الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أغسطس 2022

القضية 36 لسنة 23 ق جلسة 27 / 8 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 دستورية ق 423 ص 2674

جلسة 27 أغسطس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (423)
القضية رقم 36 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "طلب سقوط - لا يعتبر طلباً جديداً".
إن المدعي وإن كان قد طعن بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات وهو ما صرحت به محكمة الموضوع، إلا أنه أقام دعواه الدستورية طالباً الحكم - بالإضافة إلى ذلك - بسقوط الفقرتين 2، 3 من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة لوجود ارتباط لا يقبل التجزئة بينها وبين المادة (337) من قانون العقوبات المطعون بعدم دستوريتها، ومن ثم فإن حقيقة طلباته - وبعد صدور قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والذي تضمن أحكاماً جديدة في شأن الشيك هي التي أصبحت واجبة التطبيق ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد الإصدار بإلغاء نص المادة (337) عقوبات - لا يعتبر طلباً جديداً منبت الصلة بما دفع به أمام محكمة الموضوع وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهو أمر تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم، ومن ثم يظل نطاق الدعوى قاصراً على (337) عقوبات.
(2) دعوى دستورية "المصلحة فيها - قيامها حتى الفصل في الدعوى".
إن من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعي به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، وثانيهما: أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.

----------------
1 - إن المدعي وإن كان قد طعن بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات وهو ما صرحت به محكمة الموضوع، إلا أنه أقام دعواه الدستورية طالباً الحكم - بالإضافة إلى ذلك - بسقوط الفقرتين 2، 3 من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة لوجود ارتباط لا يقبل التجزئة بينها وبين المادة (337) من قانون العقوبات المطعون بعدم دستوريتها، ومن ثم فإن حقيقة طلباته - وبعد صدور قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والذي تضمن أحكاماً جديدة في شأن الشيك هي التي أصبحت واجبة التطبيق ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد الإصدار بإلغاء نص المادة (337) عقوبات - لا يعتبر طلباً جديداً منبت الصلة بما دفع به أمام محكمة الموضوع وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهو أمر تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم، ومن ثم يظل نطاق الدعوى قاصراً على (337) عقوبات.
2 - إن من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعي به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، وثانيهما: أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التي اشترطت المادة (473) منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب مع إلغائه نص المادة (337) عقوبات، أضحى نافذاً، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعي، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، الأمر الذي يجعل من قضاء المحكمة في شأن دستورية النص الطعين غير ذي أثر على النزاع الموضوعي، وتصبح مصلحة المدعي في الطعن الماثل منتفية، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من مارس سنة 2001، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، وسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي قدم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح العطارين في الجنحة المباشرة رقم 15205 لسنة 1999 بوصف أنه بتاريخ 15/ 1/ 1999، 15/ 2/ 1999، أصدر شيكين خطيين الأول بمبلغ 60000 جنيه والثاني بمبلغ 80000 جنيه مسحوبين على بنك الإسكندرية فرع مينا البصل لا يقابلهم رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين (336، 337) من قانون العقوبات. وبتاريخ 11/ 11/ 1999 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وكفالة 2000 جنيه لوقف التنفيذ، عارض المدعي في هذا الحكم، فقضى بجلسة 16/ 5/ 2000 برفضها، فأقام الاستئناف رقم 11282 لسنة 2000 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعي وإن كان قد طعن بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات وهو ما صرحت به محكمة الموضوع، إلا أنه أقام دعواه الدستورية طالباً الحكم - بالإضافة إلى ذلك - بسقوط الفقرتين 2، 3 من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة لوجود ارتباط لا يقبل التجزئة بينها وبين المادة (337) من قانون العقوبات المطعون بعدم دستوريتها، ومن ثم فإن حقيقة طلباته - وبعد صدور قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والذي تضمن أحكاماً جديدة في شأن الشيك هي التي أصبحت واجبة التطبيق ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد الإصدار بإلغاء نص المادة (337) عقوبات - لا يعتبر طلباً جديداً منبت الصلة بما دفع به أمام محكمة الموضوع وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهو أمر تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم، ومن ثم يظل نطاق الدعوى قاصراً على (337) عقوبات.
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعي به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، وثانيهما: أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة نصت على أن "ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 برمته".
كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون (والمعدلة بموجب القانون رقم 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001، وأخيراً بالقانون رقم 158 لسنة 2003 الذي نص في مادته الأولى على أن "تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2001" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2000" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
كما تستبدل عبارة (المادتين 535 و536) بعبارة "المادة 536" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة (أول أكتوبر سنة 2004) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/ 7/ 2003.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التي اشترطت المادة (473) منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب مع إلغائه نص المادة (337) عقوبات، أضحى نافذاً، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعي، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، الأمر الذي يجعل من قضاء المحكمة في شأن دستورية النص الطعين غير ذي أثر على النزاع الموضوعي، وتصبح مصلحة المدعي في الطعن الماثل منتفية، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق