الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أغسطس 2022

الطعن 1018 لسنة 90 ق جلسة 28 / 7 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

 دائرة الأربعاء ( د )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فرحان و أيمن الجمال وأحمد رضوان نواب رئيس المحكمة وحازم رشيد كيلاني

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الوهاب.

وأمين السر السيد / محمد سامي.

في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 18 من ذو الحجة سنة 1442ه الموافق 28 من يوليو سنة 2021م. أصدرت الحُكم الآتي :

في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 1018 لسنة 90 القضائية.
المرفوع من
1- محمد بديع عبد المجيد سامى.
2- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر.
3- محمد سعد توفيق الكتاتنى.
4- عصام الدين محمد حسين العريان.
5- محمد محمد إبراهيم البلتاجي.
6- سعد عصمت محمد الحسيني.
7- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور.
8- عصام أحمد محمود الحداد.
9- محى حامد السيد أحمد.
10- أيمن على سيد أحمد.
11- خالد سعد حسنين محمد.
12- أحمد محمد محمد الحكيم.
13- خليل أسامة محمد محمد العقيد.
14- أحمد محمد عبد العاطي.
15- محمد فتحي رفاعه الطهطاوي.
16- أسعد محمد أحمد الشيخة. الطاعنين
ضد
النيابة العامة. المطعون ضدها

----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- محمد بديع عبد المجيد سامى(الطاعن)، 2- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر(الطاعن)، 3- محمد محمد مرسى عيسى العياط، 4- محمد سعد توفيق الكتاتنى(الطاعن)، 5- عصام الدين محمد حسين العريان(الطاعن)، 6- السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، 7- محمد محمد إبراهيم البلتاجي(الطاعن)، 8- سعد عصمت محمد الحسيني(الطاعن)، 9- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور(الطاعن)، 10- عصام أحمد محمود الحداد(الطاعن)، 11- محى حامد محمد السيد أحمد(الطاعن)، 12- متولى صلاح الدين عبد المقصود متولى، 13- أيمن على سيد أحمد(الطاعن)، 14- صفوة حمودة حجازي رمضان، 15- عمار أحمد محمد أحمد فايد، 16- خالد سعد حسنين محمد(الطاعن)، 17- أحمد رجب رجب سليمان، 18- الحسن محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، 19- جهاد أحمد محمود الحداد، 20- سندس عاصم سيد شلبي، 21- أبو بكر حمدي كمال، 22- أحمد محمد محمد الحكيم(الطاعن)، 23- فريد إسماعيل عبد الحليم خليل توفى إلى رحمه الله ، 24- عيد محمد إسماعيل دحروج، 25- إبراهيم خليل محمد خليل، 26- رضا فهمى محمد خليل، 27- كمال السيد محمد أحمد، 28- محمد أسامه محمد العقيد، 29- سامى أمين حسين السيد، 30- خليل أسامه محمد محمد العقيد(الطاعن)، 31- أحمد محمد عبد العاطي(الطاعن)، 32- حسين محمد محمود القزاز، 33- عماد الدين على عطوة، 34- إبراهيم فاروق محمد الزيات، 35- محمد فتحي رفاعه الطهطاوي(الطاعن)، 36- أسعد محمد أحمد الشيخة (الطاعن) في قضية الجناية رقم 56458 لسنة 2013 قسم مدينة نصر، (والمُقيَّدة بالجدول الكلي برقم 2925 لسنة 2013). بأنهم في خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية بدائرة قسم مدينة نصر - محافظة القاهرة.
أولاً:- المتهمون من الأول حتى الثلاثين:-
- تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس - للقيام بأعمال إرهابيه داخل جمهورية مصر العربية بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين حتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابيه داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولاً لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبيه رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد – قطاع غزة – لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكه المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغاً لتنفيذ مخططهم الإجرامي وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطرق غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد ومكنت المقبوض عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وعلى أثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفى ذات إطار المخطط الإجرامي السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً:- المتهمون من الحادي والثلاثين حتى الرابع والثلاثين:-
- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد إلكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقى التكليفات عبر شبكه المعلومات الدولية كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً:- المتهمون من الأول حتى الرابع والثلاثين أيضاً:-
- ارتكبوا عمداً أفعالاً تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولاً، ثانياً مما نجم عنه إشاعة الفوضى وإحداث حالة من الفراغ الأمني وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامة أراضيها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً:- المتهمون الثالث والعاشر والحادي عشر والحادي والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون:-
1- سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
2- بصفتهم موظفين عموميين رئيس الجمهورية، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية أفشوا سراً من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام ( 344، 416، 539، 633، 636 ) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض على رئيس الجمهورية وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الإلكتروني المبينة بالتحقيقات.
خامساً:- المتهمون من الأول حتى الثامن ومن الحادي والثلاثين حتى الرابع والثلاثين أيضاً:-
- تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة من تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
سادساً:- المتهمون الأول والثاني والعاشر والرابع والثلاثون أيضاً:-
- أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامساً بأسلحة وأموال مع علمهم بما تدعوا إليه ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعاً:- المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر ومن الخامس عشر حتى الثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين أيضاً:-
- انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند خامساً - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامناً:- المتهمون الخامس عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون ومن الخامس والعشرين حتى الثلاثين:-
1- بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية ومقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولي الإخواني والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة وتلقوا تدريبات عسكرية بها على النحو المبين بالتحقيقات.
2- تسللوا إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت دعاء محمد رشاد زوجة الضابط/ محمد الجوهري مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائه ألف جنيه وواحد علي سبيل لتعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 16 من يونيه لسنة 2015 عملاً بالمواد 2/أولاً ، ثانياً بند أ، 40/ثانياً ، ثالثاً، 41/1، 77، 80، 80 ب، 83 أ/1، 85/1، 4، 85 أ/أ، ب، 86، 86 مكرر/1، 2 ، 86 مكرر أ/1، 2، 86 مكرر/ ج ، 86 مكرر/ د من قانون العقوبات، والمادة 2/2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، مع إعمال نص المواد 17، 30/1، 32 من ذات القانون.
أولاً حضورياً:-
1- بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين/ محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وأحمد محمد محمد عبد العاطي بالإعدام شنقاً عما أسند إلى كل منهم.
2- وبمعاقبة كل من المتهمين/ محمد بديع عبد المجيد سامى، محمد محمد مرسى عيسى العياط، محمد سعد توفيق الكتاتنى، عصام الدين محمد حسين العريان، سعد عصمت محمد الحسيني، حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، عصام أحمد محمود الحداد، محى حامد محمد السيد أحمد، أيمن على سيد أحمد، صفوة حمودة حجازي رمضان، خالد سعد حسنين محمد، جهاد عصام أحمد محمود الحداد، عيد محمد إسماعيل دحروج، إبراهيم خليل محمد خليل الدراوى، كمال السيد محمد سيد أحمد، سامى أمين حسين السيد، خليل أسامة محمد محمد العقيد بالسجن المؤبد عما أسند إلى كل منهم.
3- وبمعاقبة كل من المتهمين/ محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، وأسعد محمد أحمد الشيخة بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إلى كل منهما.
ثانياً: غيابياً:-
وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين/ السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ومتولى صلاح الدين عبد المقصود متولى، وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنا، وأحمد رجب رجب سليمان، والحسن محمد خيرت الشاطر، وسندس عاصم سيد شلبي، وأبو بكر حمدي كمال مشالي، وأحمد محمد محمد الحكيم، ورضا فهمى محمد خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين محمد محمود القزاز، وعماد الدين على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق محمد الزيات بالإعدام شنقاً عما أسند إلى كل منهم.
ثالثاً:- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم/ فريد إسماعيل عبد الحليم خليل بوفاته إلى رحمة الله تعالى.
رابعاً:- بمصادرة المضبوطات وبإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية.
خامساً:- وفى الدعوى المدنية المرفوعة من/ دعاء محمد رشاد بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وألزمتها بمصروفاتها ومائتي جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليهم/ محمد بديع عبد المجيد سامى، محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، محمد محمد مرسى عيسى العياط، محمد سعد توفيق الكتاتنى، عصام الدين محمد حسين العريان، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، سعد عصمت محمد الحسيني، حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، عصام أحمد محمود الحداد، محى حامد محمد السيد أحمد، أيمن على سيد أحمد، صفوة حمودة حجازي رمضان، خالد سعد حسين محمد، جهاد عصام أحمد محمود الحداد، عيد محمد إسماعيل دحروج، إبراهيم خليل محمد خليل الدراوى، كمال السيد محمد سيد أحمد، سامى أمين حسين السيد، خليل أسامة محمد محمد العقيد، أحمد محمد عبد العاطي، محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، أسعد محمد أحمد الشيخة في هذا الحكم بطريق النقض.
وقيد طعنهم بجدول محكمة النقض برقم 50733 لسنة 85 قضائية.
ومحكمة النقض قضت بجلسة 22 من نوفمبر لسنة 2016 أولاً: قبول عرض النيابة العامة للقضية، وثانياً: قبول طعن المحكوم عليهم شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
قام المحكوم عليه / أحمد محمد محمد الحكيم بإعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر ضده.
ومحكمة الإعادة ( محكمة جنايات القاهرة) قضت في 11 من سبتمبر لسنة 2019عملاً بالمواد 2/ أولاً، ثانياً بند أ، 40/ثانياً، ثالثاً ،41/ 1، 77، 83 أ/1، 85 أ/أ، د، 86، 86مكرر/1، 2، 86مكرر أ/1، 2، 86مكرر ج، 86مكرر د من قانون العقوبات، والمادة 2/2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية. مع إعمال المواد 17، 30، 32/2 من قانون العقوبات.
أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين:-
1- محمد بديع عبد المجيد سامى (الأول بأمر الإحالة)،2- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر (الثاني بأمر الإحالة)، 3- محمد سعد توفيق الكتاتنى (الرابع بأمر الإحالة)،4- عصام الدين محمد حسين العريان (الخامس بأمر الإحالة)، 5- محمد محمد إبراهيم البلتاجي (السابع بأمر الإحالة)، 6- سعد عصمت محمد الحسيني (الثامن بأمر الإحالة)، 7- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (التاسع بأمر الإحالة)، 8- محى حامد السيد أحمد (الحادي عشر بأمر الإحالة)، 9- خالد سعد حسنين محمد (السادس عشر بأمر الإحالة)،10- خليل أسامة محمد محمد العقيد (الثلاثين بأمر الإحالة)،11- أحمد محمد عبد العاطي (الحادي والثلاثين بأمر الإحالة).
بالسجن المؤبد عما أسند للمتهم الأول/ محمد بديع عبد المجيد سامي من بنود الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، و ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، و سادساً إمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية.
وعما أسند للمتهم الثاني/ محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر في بنود الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، و ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، و خامساً تولى قيادة في جماعة إرهابية.
وعما أسند للمتهم الرابع/ محمد سعد توفيق الكتاتني في بنود الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، و ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، و خامساً تولى قيادة بجماعة إرهابية.
وعما أسند للمتهم الخامس/ عصام الدين محمد حسين العريان في بنود الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، و ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى لى المساس باستقلال البلاد، و خامساً تولى قيادة في جماعة إرهابية.
وعما أسند للمتهم السابع/محمد محمد إبراهيم البلتاجي في بنود الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، و ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، و خامساً تولى قيادة في جماعة إرهابية.
وعما أسند للمتهم الثامن/سعد عصمت محمد الحسيني في بنود الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، و ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد.
وعما أسند للمتهم التاسع/ حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور في بنود الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، و ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، و سابعاً انضمام لجماعة إرهابية.
وعما أسند للمتهم الحادي عشر/ محي حامد محمد السيد أحمد في بنود الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، و ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، و سابعاً انضمام لجماعة إرهابية.
وعما أسند للمتهم السادس عشر/ خالد سعد حسنين محمد في بندى الاتهام ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، و سابعاً انضمام لجماعة إرهابية.
وعما أسند للمتهم الثلاثين/ خليل أسامة محمد محمد عبد العاطي في بنود الاتهام ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، و سابعاً انضمام لجماعة إرهابية، و ثامناً الالتحاق بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد.
وعما أسند للمتهم الحادي والثلاثين/ أحمد محمد عبد العاطي في بندى الاتهام ثانياً الاشتراك في التخابر، و ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد.
ثانياً: بمعاقبة كل من المتهمين:-
1- عصام أحمد محمود الحداد (العاشر بأمر الإحالة)،2- أيمن على سيد أحمد (الثالث عشر بأمر الإحالة)،3- أحمد محمد محمد الحكيم (الثاني والعشرين بأمر الإحالة) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم بند الاتهام سابعاً .
ثالثاً: بمعاقبة كل من المتهمين:-
1- محمد فتحي رفاعة الطهطاوي ( الخامس والثلاثين بأمر الإحالة )، 2- أسعد محمد أحمد الشيخة ( السادس والثلاثين بأمر الإحالة ) بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليهما ببند الاتهام سابعاً .
رابعاً: ببراءة كل من:-
1- صفوة حمودة حجازي رمضان (الرابع عشر بأمر الإحالة)،2- الحسن محمد خيرت سعد عبد اللطيف (الثامن عشر بأمر الإحالة)، 3- عيد محمد إسماعيل دحروج (الرابع والعشرين بأمر الإحالة)، 4- إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي (الخامس والعشرين بأمر الإحالة)، 5- كمال السيد محمد سيد أحمد (السابع والعشرين بأمر الإحالة)، 6- سامى أمين حسين السيد (التاسع والعشرين بأمر الإحالة) . مما نسب إليهم.
خامساً: ببراءة كل من:-
1- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ( الثاني بأمر الإحالة ) مما نسب إليه ببند الاتهام سادساً إمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية ومالية،2- عصام أحمد محمود الحداد (العاشر بأمر الإحالة) مما نسب إليه ببنود الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، و ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، و رابعاً إفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد، و سادساً إمداد جماعة إرهابيه بمعونات مالية.
3- محى حامد السيد أحمد ( الحادي عشر بأمر الإحالة) مما نسب إليه ببند الاتهام رابعاً إفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد، 4- أيمن على سيد أحمد ( الثالث عشر بأمر الإحالة) مما نسب إليه ببندي الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد ، و ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، 5- خالد سعد حسنين محمد (السادس عشر بأمر الإحالة) مما نسب إليه ببند الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، 6- جهاد عصام أحمد محمود الحداد (التاسع عشر بأمر الإحالة) عما أسند إليه ببندي الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، و ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، 7- أحمد محمد محمد الحكيم ( الثاني والعشرين عشر بأمر الإحالة إعادة إجراءات) عما نسب إليه ببنود الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، و ثالثاً ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، و ثامناً الالتحاق بمنظمة أجنبية خارج البلاد، 8- خليل أسامة محمد محمد العقيد ( الثلاثين بأمر الإحالة ) عما أسند إليه ببند الاتهام أولاً التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، 9- أحمد محمد عبد العاطي (الحادي والثلاثين بأمر الإحالة) عما أسند إليه ببند الاتهام رابعاً إفشاء سراً من أسرار الدفاع عن البلاد،10- محمد فتحي رفاعة الطهطاوي (الخامس والثلاثين بأمر الإحالة) عما أسند إليه ببند الاتهام رابعاً إفشاء أسرار البلاد وتسليمها لدولة أجنبية، 11- أسعد محمد أحمد الشيخة ( السادس والثلاثين بأمر الإحالة ) عما أسند إليه ببند الاتهام رابعاً إفشاء أسرار البلاد وتسليمها لدولة أجنبية.
سادساً:- عدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد المتهمين/ محمد بديع عبد المجيد سامى، وسعد عصمت محمد الحسيني عن البند خامساً تولى قيادة بجماعة إرهابية ، والمتهم جهاد عصام أحمد محمود الحداد عن البند سابعاً الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 2210 لسنة 2014 قسم العجوزة. وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد المتهم أحمد محمد محمد عبد العاطي ( الحادي والثلاثين ) بالنسبة للبند خامساً تولى قيادة بجماعة إرهابية لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر.
سابعاً:- بمصادرة أجهزة الهواتف المحمولة المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة.
ثامناً:- إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
تاسعاً:- وبالنسبة للدعوى المدنية: عدم جواز الادعاء بالحق المدني المقام من/ عصام عمر محمد قنديل، ونجاة عبد الوهاب درويش حسانين، وشريف محمود مصطفى محمود، وسامح أحمد صالح سعيد، ومحمد محمود محمد منصور، وخالد السنوسي أحمد أحمد الخضراوي، وعبد الله عبد المحسن محمود، والسيد محمد السيد المتولى الشريف، وخالد محمود حسين متولى، وعبد المطلب عيد مصطفى أبو شوشة، ومحمد فرغلي محمد فرغلي، ومحمد أحمد بدر، وكريم مصطفى محمد رشدي، وخالد زكى العزب، وأحمد محمد مغازي أحمد، وآثار إبراهيم على، وأشرف عبد المنعم عبد السلام، ومحمد عبد العظيم عبد القوى الشافعي، وأحمد صابر عبد الصبور زيان، ومحمد محمد عبد العزيز السيد خليل، وإبراهيم محمد عمرو إبراهيم، وحسين عبد الرحمن حسين، وأشرف حسن عبد الغنى محمد وألزمتهم بمصاريف الدعوى المدنية ومائتي جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
عاشراً:- بالنسبة للمتوفى إلى رحمة مولاه/ محمد محمد مرسى عيسى العياط ( الثالث بأمر الإحالة ) وعملاً بحكم المادة الرابعة عشر من قانون الإجراءات الجنائية تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته.
فطعن المحكوم عليهما/ محمد بديع عبد المجيد سامى، ومحمد سعد توفيق الكتاتنى، ومحى حامد محمد السيد في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 14 من أكتوبر لسنة 2019.
وطعن المحكوم عليهم/ محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، وعصام الدين محمد حسين العريان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وسعد عصمت محمد الحسيني، وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، وخالد سعد حسنين محمد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد عبد العاطي، وأيمن على سيد أحمد، وأحمد محمد محمد الحكيم، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي، وأسعد محمد أحمد الشيخة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 2 من نوفمبر لسنة 2019.
وطعنت الأستاذة/ ...... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه/ محمد فتحي رفاعة الطهطاوي في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 من نوفمبر لسنة 2019.
وطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه/ عصام أحمد محمود الحداد في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 من نوفمبر لسنة 2019.
وطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه/ عصام أحمد محمود الحداد في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 9 من نوفمبر لسنة 2019
وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 6 من نوفمبر لسنة 2019 الأولى للمحكوم عليه/ محمد فتحي رفاعة الطهطاوي موقعاً عليها من الأستاذة/ ...... والثانية للمحكوم عليه/ عصام أحمد محمود الحداد موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 9 من نوفمبر لسنة 2019 الأولى للمحكوم عليه/ أيمن على سيد أحمد موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
وكلاً من المذكرتين الثانية والثالثة للمحكوم عليهم جميعاً موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير، الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
أولا:- من حيث إن طعن المحكوم عليهم جميعاً استوفي الشكل المقرر قانوناً.
ثانياً:- عن الطعن المرفوع من الطاعن الرابع عصام الدين محمد حسين العريان .
ومن حيث إنه لما كان يبين من إطلاع المحكمة على الحكم الصادر في الطعن رقم ١٧٣٢٤ لسنة 89 ق بجلسة 14 يونية سنة ٢٠٢١ أن الطاعن توفي بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد، ومن ثم يتعين انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
ثالثاً: عن المرفوع من باقي الطاعنين.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بمذكرات أسباب طعنهم الخمس أنه إذ أدان الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والتاسع بجريمة التخابر مع منظمة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال إرهابية بقصد الإضرار بمصالح البلاد القومية، وأدان الطاعن الرابع عشر بجريمة الاشتراك معهم بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، وأدان الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر بجريمة إتيان أعمال ماسة باستقلال البلاد وسلامتها، وأدان الثاني والثالث والخامس بجريمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وأدان السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر بجريمة الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بالغرض منها، وأدان الأول بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها، ودان الثالث عشر بجريمتي الالتحاق بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد والتسلل لداخل البلاد بطريق غير مشروع ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والبطلان والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه، وأفرغ في عبارات عامة مجملة لا يمكن الوقوف منها على عناصر اشتراكهم واتفاقهم ودور كل منهم في ارتكابها، ولم يورد على نحو كاف مضمون القضايا التي تم الاطلاع عليها وعول عليها في إدانتهم، وتساند في إدانة الطاعنين الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والتاسع بالتخابر إلى مؤتمر عقد بقطر بتاريخ 10/1/2014 بعنوان الحوار الإسلامي الأمريكي وإلى عدة مكالمات هاتفية وردت للمتهم الثالث من تركيا خلال الفترة من ٢٠ حتي ۲۷ يناير ۲۰۱۱ دون بيان مؤداها، ورد الحكم بما لا يسوغ على دفوع الطاعنين الخامس والسادس والسابع والتاسع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 89 لسنة ٢٠١٢ بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة ٢٥ يناير فيما تضمنه عن قصر تطبيقه على مرحلة زمنية محددة وأمام هيئة وبطريق معين وبعدم دستورية نص المادتين 9، 46 من قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة ١٩٧١ بشأن عدم جواز إدلاء أفراد المخابرات العامة بمعلومات عن عملهم إلا بموافقة رئيس هيئة المخابرات العامة كتابةً وببطلان الإذن الصادر من قاضي التحقيق بندب رئيس الهيئة لانتداب أحد المختصين لفحص وتفتيش وتفريغ الحسابات الإلكترونية المنسوب ملكيتها للطاعنين وما تولد عنه من أدلة لخلوه من مدة نفاذة ولوروده على محل غير محدد أو قابل للتحديد بالمخالفة لنص المادتين 57 من الدستور، والمادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن أنها تعد من أعمال التحقيق التي لا يقوم بها إلا مأموري الضبط القضائي وأعمال المعاينة التي لا يقوم بها إلا قاضي التحقيق أو من يندبه لذلك من أعضاء النيابة العامة وليست من أعمال الخبرة كما ذهب الحكم في رده على ذلك الدفع رغم تمسك الطاعنين الثامن والعاشر والثاني عشر بندب لجنة من الخبراء المختصين لتحقيق دفاعهم في هذا الشأن وطلب الطاعن السادس سماع شهادة محرر محضر تحريات الأمن القومي ومن قاموا بتفتيش الحسابات الإلكترونية والإفصاح عن أسمائهم وضم قرار رئيس هيئة الأمن القومي توصلاً، لكونهم من غير مأموري الضبط القضائي وببطلان الدليل المستمد من تحريات الأمن القومي ومرفقاتها لعدم ملكية أو حيازة الطاعنين للحسابات الإلكترونية المنسوبة إليهم وانتفاء الدليل على استخدامهم لها. وبعدم مشروعية الدليل المستمد من اللائحة العالمية للإخوان المسلمين وميثاق حركة حماس الفلسطينية لخلو الأوراق من تحديد مصدر الحصول عليها ولانتقاء الدليل على صلتهم بهما أو بأي موقع إلكتروني تم النشر عن طريقه وببطلان الدليل المستمد من الاطلاع على الإيميل الخاص بالمتهم الثالث لتجاوز محرر محضر تحريات الأمن الوطني حدود قرار الندب ولكون من قام به من المصادر السرية ولاستحالة الدخول لهذا الإيميل بكلمة المرور المدعى بها وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للطاعن الثاني عن جريمة تولى قيادة في جماعة إرهابية لسابقة الفصل فيها بالدعويين رقمي ۲ لسنة ٢٠٠٧، ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ عسكرية شرق القاهرة رغم أن الحكم فيهما صار باتاً بالتصديق عليه خلافاً لما قررته المحكمة وأن في اقتناعها بتوليه قيادة جديدة عقب الإفراج عنه في تلك الدعوى يعد فساداً في الاستدلال لعدم تحديد النطاق الزمني لكلتا الدعويين وببطلان الدليل المستمد من المرفقات المنزوعة من الدعاوى أرقام 500 لسنة 2008، 1414 لسنة 2008، 404 لسنة 2009، 237 لسنة 2009، 909 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا المبدى من الطاعنين الخامس والسادس والسابع والتاسع لعدم ضم هذه الدعاوى ولسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى عنها وكذا على ما أبداه الطاعن التاسع من عدم جدية التحريات ومخالفتها للحقيقة والواقع ومنازعته فيما تضمنته من عضويته في هيئة مكتب الإرشاد التي قامت بعقد عدة اجتماعات خلال عام ٢٠١٠ لاعتماد أحداث الفوضى لكونه کان مقبوضاً عليه خلال تلك المدة وما تمسك به الطاعن الثامن والعاشر من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت منشاة ومشهرة تحت رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠١٢ بوزارة التضامن الاجتماعي ولم يكن الانضمام إليها مجرماً وأن إدراج تلك الجماعة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية بمقتضى القانون 8 لسنة ٢٠١٥ لا يسرى بأثر رجعي في حق الطاعن الثامن لكونه كان مقبوضاً عليه قبل سریان هذا القانون وعلى دفعهما ودفع الطاعن الخامس عشر ببطلان القبض عليهم وتفتيشهم بغير إذن وفي غير حالات التلبس ولم يعبأ الحكم بما قدمه الطاعنان الثامن والعاشر من مستندات دالة على صحة ذلك الدفع وملتفتاً عما تمسك به الطاعن الثامن بسماع شهادة ابنته في هذا الشأن وعلى طلب الطاعن التاسع تكليف النيابة العامة بتقديم شهادة بعدد القضايا التي حبس فيها احتياطيا وتاريخ ومدد الحبس تحقيقاً لدفاعه بعدم ارتكابه الجرائم المنسوبة إليه خلال تلك المدة لتعذر تقديم الدفاع لها وعلى دفع الطاعن العاشر بعدم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وعلى دفع الطاعن الخامس عشر بطلان احتجازه في منطقة عسكرية لمخالفته للدستور وقانون تنظيم السجون وخلو الأوراق من قرار وزير الداخلية رقم 776 لسنة ٢٠١٣ بإنشاء سجن خاص بمنطقة أبو قير ملتفتاً عن طلبه بتحقيق ذلك عن طريق ضم الدفاتر التي تتضمن بند دخوله سجن الوحدة البحرية بأبي قير وبند دخوله سجن برج العرب وبطلان القبض عليه واستمرار حبسه على ذمة القضية رقم 921 لسنة ٢٠١٣ عن واقعة الهروب من سجن وادي النطرون رغم استبعاده منها ودون سند من القانون وعدم التجديد له في الميعاد، كما أدانه رغم ما قرره الطاعن الثالث بالتحقيقات من أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وخلو التحريات مما يفيد انضمامه لها، وأن المحكمة قد عاقبته بذات العقوبة السابق توقيعها عليه عند محاكمته في المرة الأولى رغم تبرئته من جريمة إفشاء الأسرار، كما التفت الحكم عن سماع أقوال شهود أورد أسماءهم وعن دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى رقم ٩٢١ لسنة ٢٠١٣ بلاغات النائب العام ومعولاً في ذلك إلى تقاعس الطاعن عن عدم استئناف قرار عدم الاختصاص رغم تعذر ذلك عليه لعدم إعلانه بأية قرارات في تلك الدعوى وبانقطاع صلة جماعة الإخوان المسلمين والطاعنين بكافة وقائع القضايا المرفقة والمنضمة لتلك الدعوى، وتناقض الحكم حين أورد أن ما تضمنته القضايا المنضمة والمرفقين 10، 11 بتقرير هيئة الأمن القومي للتسجيل الصوتي الذي جمع بين الطاعن الثاني وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بفندق انتركونتيننتال وللأخير مع أخرين عند رده على دفع الطاعنين الأول والثاني بشأنهما وكذا حجية الصورة الضوئية المقدمة من النقيب/ محمد عفيفی بشأن ما يسمى بالمجموعات الساخنة عند رده على دفع الطاعن الثالث عشر بشأنها أنها ليس لها أثر في تكوين عقيدة المحكمة ولم تركن إليها ثم تقوم بالتعويل عليها في الإدانة مرة أخرى، كما عول في إدانتهم علي تحريات الأمن الوطني والأمن القومي بمفردها رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة، واعتنق صورة لها مصحوبة بآراء شخصية وسياسية محضه كان لها الأثر في قضائه وينبئ بأن المحكمة غلبت عليها الرغبة في الإدانة، وأن المحكمة سبق وأن أبدت رأياً في الدعوى بالحكم في الجناية رقم ٦١٨٧ لسنة ٢٠١٢ المقطم والجناية رقم 10154 لسنة ٢٠١٤ ثان أكتوبر والجناية المنضمة رقم 56460 لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم أول العريش بما يكون معه الحكم قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها، كما قامت بضم هذه الجناية للدعوى الماثلة للارتباط البسيط وأصدرت فيها حكما مستقلاً ولم تعبأ لطلب الطاعن السادس بضمها للإرتباط الذي لا يقبل التجزئة، وعول الحكم على أقوال الطاعنين الأول والسابع بالتحقيقات رغم أنها لم تكن نصاً في ارتكاب الواقعة واستدل بطريق الظن والافتراض من انضمام الطاعن السابع لحزب الحرية والعدالة ما يدل على انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، وتناقض حين عول في إدانة الطاعنين على أدلة لم يعمل أثرها في حقهم عند قضائه ببراءتهم من باقي التهم المنسوبة إليهم وببراءة متهمين آخرين من ذات التهم رغم تماثل موقفهم، وتساند في إدانتهم على ما أورده من ثبوت العلاقة بين الأقطار الإخوانية والتنظيم العالمي للإخوان وفقا لنص المادة 50 من اللائحة العالمية للتنظيم رغم خلو الأوراق من تلك اللائحة، كما تناقض الحكم حين اعتبر أن مرشد الجماعة في مصر ومكتب إرشادها ما كان يمكنه القيام بارتكاب تلك الجرائم بدون موافقة التنظيم العالمي للجماعة في حين أن المادة 50 من اللائحة العالمية للتنظيم والتي استند إليها على النحو المسبق تشير إلى أن قيادة الأقطار هي من تلتزم بقرار المرشد العام ومكتب الإرشاد فضلاً عن كون ذلك وليد افتراضات ظنية تعسفية. وعول في إدانة الطاعن السابع على ما ورد بالتحريات من سفره والتقائه بأشخاص تابعين لحركة حماس واستلامه رسالتين ممن يدعي أيمن طه رغم خلو الأوراق من ذكر أي بريد الكتروني منسوب للطاعن تم تفريغه، كما ركن الحكم إلى ما تضمنته التحريات من زيارة محمود الزهار الفلسطيني لمنزل المتهم الثالث وعلى زيارته لمقر اتحاد الأطباء العرب بنقابة الأطباء مع وفد من حركة حماس الفلسطينية وما دار بينهم من حديث مغلق دون دليل آخر يعضد مما تضمنته تلك التحريات، ودلل على انضمام الطاعنين الثامن والعاشر لجماعة الإخوان المسلمين استناداً إلى رسائل مرسلة إلى الثامن على بريده الإلكتروني من الطاعنين الثاني والرابع عشر وإلى ما تضمنته مرفقات تحريات الأمن القومي من رسائل مرسلة للطاعن العاشر من الطاعن الرابع عشر رغم أن محتواها لا يشير إلى ذلك وإلى ترشيح المتهمة العشرين للطاعن الثامن لحضور مؤتمر بالسفارة الألمانية بلندن رغم خلو تحريات الأمن القومي مما يشير إلى ذلك، وأن ما تضمنته تحريات الأمن الوطني من سفر الطاعن العاشر إلى تركيا للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا لاتحاد المنظمات الطلابية في الفترة من 5 إلى 7 يناير ۲۰۰۹ ثبت كذبه بشهادة التحركات التي قدمها للمحكمة، كما تعسفت المحكمة في استخلاص دلالة الاتصالات الهاتفية الثلاث التي جرت بين المتهم الثالث والطاعن الرابع عشر والتي تم تفريغها بمعرفة المقدم/ محمد مبروك في إدانة الطاعن الرابع عشر بالتخابر وخرجت بعباراتها عن معناها ودون أن يكون مأذونا ً له بتفريغها أو الاستماع عليها، وتساند الحكم في إدانة الطاعن الثاني إلى لائحة الإخوان المسلمين وافترض علمه بها واتفاقه بالتخابر مع حركة حماس باعتباره عضو مكتب إرشاد دون دليل يقيني - على ذلك -، وأدان الطاعنين الثامن والعاشر والثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر بجريمة الانضمام لجماعة إرهابية تأسيساً على افتراض علمهم وانضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين لمجرد عملهم برئاسة الجمهورية ومعرفتهم ببعض الأشخاص الذين أشيع عنهم انتماؤهم لتلك الجماعة، وعول في إدانة الطاعن السادس على ما تضمنته تحريات الأمن الوطني من سفره إلى تركيا في غضون عام ٢٠٠٩ لحضور اجتماعي اللجنة العليا لاتحاد المنظمات الطلابية ولجنة دعم فلسطين رغم ما قدمه من شهادة تحركات تثبت أنه لم يغادر البلاد في ذلك العام، وأخيرا فقد جاء تقدير المحكمة للعقوبة مختلفاً بالنسبة للطاعنين الثامن والعاشر والثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر برغم وحدة الأفعال المسندة إليهم وإعمالها للمادة 17 من قانون العقوبات في حقه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بقوله : - أنها حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى رقم 5646 لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم أول مدينة نصر المنضمة طبقا لقرار المحكمة بضم الدعويين للارتباط البسيط بينهما وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ومن مطالعة جميع القضايا المنضمة إليهما تتحصل في أنه منذ ثلاثينيات القرن الماضي وبالتحديد في مدينة الإسماعيلية عام ١٩٢٨ وضع حسن البنا لبنة تأسيس جماعته التي تكونت في بادئ الأمر من ستة أفراد من بسطاء الشعب حيث كان يمتهن أحدهم مهنة مزارع وآخر نجار وثالث عجلاتي وغيرهم من رقيقي الحال وعلى الرغم من أنهم ليسوا من المتبحرين في دراسة الدين أو الدارسين لفقهه وشريعته ولم يكونوا من أئمة الأزهر الشريف إلا أن حسن البنا اتفق معهم على أن يتعاهدوا على مواصلة الدعوة والعمل على إحياء المفاهيم الإسلامية التي تراجع العمل بها، ولأن الشعب المصري جبل على الفطرة السمحة التي تقدس الدين وتحترم رجالاته، لذا فقد اتخذ مؤسس الجماعة من عباءة الدين ستاراً ليستر بها بواطن أهدافها وحقيقة نشأتها، فكان ذلك سبيله ومدخله كيما يستقيم عودها وتقوى سواعدها، وقد وجدت هذه الجماعة من يناصرها فبدأ يزداد عددها، بعدها انتقل البنا إلى القاهرة حيث كان يعمل مدرساً بالمدارس الابتدائية وبوصوله إلى القاهرة واصل نشاطه الدعوي، ثم أخذ هذا النشاط يتسع شيئا فشيئاً وكانت تلك هي نواة تأسيس جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وكانت السنوات العشر الأولى من عمر الجماعة سنوات تمهيدية واعتباراً من عام 1938 أعلن حسن البنا في المؤتمر الخامس لجماعة الإخوان المسلمين مبادئ جماعة الإخوان المسلمين، كما كان قد وضع عشرين مبدأ لفهم الإسلام أسماها بالأصول العشرين، ومن هنا نشأت الجماعة كشأن عام واقتصرت نشأتها في البداية على مصر فقط وفي خمسينات وستينات القرن الماضي سافر بعض أفراد الجماعة هرباً من الملاحقة الأمنية، حيث سافروا إلى دول كثيرة وبدأوا في تكوين مجموعات توحدت في الأفكار وشكلت كيانات صغيرة في كل دولة من الإخوان المسلمين، وتجمعت تحت مظلة كيان أكبر سمي بالتنظيم العالمي الجماعة الإخوان المسلمين، وضعت له لائحة مؤقتة بتاريخ ۱۰ مایو ١٩۷۸ وتم إقرار النظام العام للجماعة (اللائحة) بتاريخ ٢٩ يوليو ١٩٨٢ وأصبح هذا النظام ملزماً لجميع الأقطار والأفراد، وبتاريخ ١٢ أبريل 1944 تم إقرار تعديل اللائحة العالمية إبان عهد المرشد العام للجماعة محمد حامد أبو النصر ، والذي توافق على أن يتولى هذا المنصب كل من نصب مرشداً عاماً لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، بحيث يصبح المسئول الأول للجماعة والمشرف على كل إداراتها، وأرست كيان هيكلها الإداري المتمثل في مكتب الإرشاد العام، مجلس الشورى العام، ووصفت الأول (مكتب الإرشاد العام) بأنه القيادة التنفيذية العليا للإخوان المسلمين، والمشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها، ويقوم على تحديد مواقف الجماعة الفكرية والسياسية من كافة الأحداث العالمية، أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة أو التي تؤثر في أي قطر من الأقطار، ويتألف من ثلاثة عشر عضواً، يتم اختيار ثمانية منهم من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد العام (مصر) وخمسة أعضاء يراعي في اختيارهم: التمثيل الإقليمي، أما مجلس الشورى العام فهو السلطة التشريعية للجماعة وقراراته ملزمة ويتألف من ثلاثين عضوا على الأقل يمثلون التنظيمات الإخوانية المعتمدة في مختلف الأقطار، ووضعت اللائحة نظام محكماً يحدد العلاقة بين القيادة العامة للجماعة وقيادات الأقطار وفق ثلاث دوائر الأولى، وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام، والدائرة الثانية: هي التي يجب فيها على قيادات الأقطار التشاور والاتفاق مع المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام قبل اتخاذ القرار، والدائرة الثالثة: هي التي تتصرف فيها قيادات الأقطار بحرية كاملة، ثم تعلم مكتب الإرشاد العام. ومن الأمور التي تندرج تحت الدائرة الأولى التي يجب الالتزام بها:-
أ- الالتزام بالمبادئ الأساسية الواردة في هذه اللائحة، والالتزام بالمنهج الذي يقره مجلس الشورى العام.
ب- الالتزام بفهم الجماعة للإسلام المستمد من الكتاب والسنة والمبين في الأصول العشرين.
ج- الالتزام بسياسات الجماعة ومواقفها تجاه القضايا العامة كما يحددها مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام.
د- الالتزام بالحصول على موافقة مكتب الإرشاد العام قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار سياسي هام.
وقد تم النص في اللائحة العالمية على أن الإخوان المسلمين هيئة إسلامية جامعة، تعمل لإقامة دين الله في الأرض، وتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف، ووضعت لنفسها أهداف تمكنها من الاستحواذ على قلوب الناس وعقولهم تمثلت في العمل على رفع مستوى المعيشة للأفراد وتنمية ثروات الأمة وحمايتها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكل مواطن ومحاربة الجهل والمرض والفقر وتشجيع أعمال البر والخير غير أن الهدف الرئيسي الذي كانت تسعى إليه الجماعة منذ نشأتها وكانت تستره بستار الدين وزعم خادع بأنها جماعة دعوية هو الاستيلاء على حكم البلاد وقيام الدولة الإسلامية، والذي من أجل بلوغه لا بأس أن تتحالف مع من يمكنها مبتغاها، ولو اختلفت عقائدهم ومعتقداتهم ما دامت اتفقت مصالحهم نحو هدف واحد هو إسقاط الدولة المصرية تمهيداً لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة، غير عابئين بما يمكن أن يخلفه هذا الاتفاق الغادر من أضرار قد تصيب كبد الوطن فيضحي إلى زوال، إذ لا مجال عندهم للوطن بمعناه الجغرافي، بل العبرة والأساس بما أسموه بالوطن الإسلامي، فإن من أهم أهداف الجماعة التي تم النص عليها صراحة باللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين هو تحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل ما هو غير إسلامي، وتجميع المسلمين حتى يصيروا أمة واحدة، وقيام الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عملياً، ولكنه إسلام الجماعة حسب فهمهم له المستمد من الكتاب والسنة والمبين في الأصول العشرين، تلك الأصول التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام، والذي يتعين على جميع الأقطار والأفراد المنضمة للتنظيم العالمي الالتزام به (المادتين 2/و ، 50/أ من اللائحة العالمية) فجعلوا من أنفسهم حراساً لا على الإسلام بل على مفهومهم للإسلام الذي لا يقبل من الغير مناقشته أو الجدال فيه ليروه حسب أهوائهم ورغباتهم، وأن الجماعة وهي بسبيل تحقيق هدفها المنشود لم تعتصم بسبيل الحكمة والموعظة الحسنة التي أمرنا الله عز وجل بالتمسك بها، بل استعانت على ذلك بإعداد الأمة إعداداً جهادياً لتقف جبهة واحدة في وجه من أسموهم بالغزاة والمتسلطين من أعداء الله واضعين نصب أعينهم هدف إقامة الدولة الإسلامية الراشدة، وتحرير الوطن الإسلامي، وتجميع المسلمين حتى يصيروا أمة واحدة (المادة ٢/ه من اللائحة العالمية)، وقد يبدو ذلك في ظاهره رحمة غير أن باطنه من قبله العذاب، إذ أن هذا النص الفضفاض الذي يخلو من معيار تحديد من هم الغزاة والمتسلطين من أعداء الله يفتح لقادة الجماعة الباب على مصراعيه للترهيب والنيل ممن يريدون، فلقد أعطوا لأنفسهم – بغير حق – رخصة إسباغ هذا الوصف على من يشاءون، فحسبهم أن يشيروا إليهم بأصابع الزيف وينزلوهم منزلة الغزاة أو المتسلطين من أعداء الله فيقع عليهم القول دون معارضة أو نقاش ممن وجب عليهم السمع والطاعة، فيٌخْدع بذلك المفتونون بزيفهم من أنصارهم والتابعين، وتراهم يتسابقون إلى ما يظنون أنه يرضي الله لإنزال الجزاء بحق أعدائه - وما هم بأعدائه ولكنه قول المضلين - شاهرين سيوف الجهاد في وجوههم بزعم خادع أنهم يطبقون شرع الله، وذلك هو الضلال المبين، ولما كان حلم الدولة الإسلامية الذي ينشدون لا يتحقق إلا بزوال النظام القائم بالبلاد والذي يمثل حجر عثرة أمامهم، إذ أن إقامتها رهن بفناء الدولة والبناء على أنقاضها، فلا سبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة وأعمدتها الراسخة من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد، فكان ذلك عماد خطتهم، حيث بدأت خيوط المؤامرة الإخوانية مع الإدارة الأمريكية منذ عام ٢٠٠٥ في أعقاب إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عن الفوضى الخلافة والشرق الأوسط الجديد، وهو الأمر الذي توافق مع رغبة التنظيم الدولي الإخواني في السيطرة على الحكم بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله اللبناني ودولتي إيران وقطر وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، أعقب ذلك تصريح كونداليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارتها للبلاد في شهر يونية ۲۰۰5 أشارت خلاله بأن الخوف من وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة لا يجب أن يكون عائقا أمام الإصلاحات السياسية بالمنطقة العربية، حيث بدأ تنفيذ ذلك المخطط باستثمار حالة السخط والغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني بالإضافة إلى العناصر الإخوانية التي سبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس، واستعانوا على ذلك بأن تخابر كل من محمد بديع عبد المجيد سامي ( المتهم الأول)، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر (المتهم الثاني)، ومحمد سعد توفيق الكتاتني (المتهم الرابع)، وعصام الدين محمد حسين العريان (المتهم الخامس)، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي (المتهم السابع)، وسعد عصمت محمد الحسيني (المتهم الثامن)، وحازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، ومحي حامد محمد السيد (المتهم الحادي عشر) مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، إذ أن حركة حماس هي حركة مقاومة، وهي جزء من دولة فلسطين والسلطات الحاكمة بها، وأنها جماعة لها تنظيم وقيادة ورئيس ينظمها ويخطط لها وتحمل السلاح جهرة ولها صفاتها التي تميزها، ومن ثم فهي جماعة سياسية تعتبر في حكم الدولة، واتفقوا مع المتهم أحمد محمد محمد عبد العاطي (الحادي والثلاثين) وآخرين سبق الحكم عليهم (المتهم الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين) على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، وكان سبيلهم في ذلك أن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تاييدهم لذلك من خلال عدة سفريات قام بها أعضاء الجماعة، فبتاريخ 10 /١/ ٢٠٠٤ شارك الإخوانيان القاضي حسين أحمد (أمير الجماعة الإسلامية بباكستان)، ويوسف القرضاوي في مؤتمر عقد بقطر تحت عنوان الحوار الإسلامي الأمريكي تحت رعاية معهد بروكينغز الأمريكي بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية حضره الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وأنه في إطار سعي التنظيم الإخواني لإيجاد صلات مع الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات في الخارج فقد تم إيفاد كل من المتهمين محمد سعد الكتاتني، وسعد عصمت الحسيني الرابع والثامن بأمر الإحالة إلى تركيا للمشاركة في اجتماع مكتب الإرشاد العالمي والذي عقد بمدينة إسطنبول التركية في الفترة من 6/30 إلى 2/7/2007 حيث طرحا العديد من الموضوعات التي دارت حول الأوضاع الداخلية لجماعة الإخوان بمصر وعلاقتها بالنظام القائم بالبلاد وأنشطة الكتلة البرلمانية الإخوانية بمجلس الشعب، وكذا إيفاد كل من محمد سعد الكتاتني ، وسعد عصمت الحسيني وآخرين للمشاركة في اجتماع مجلس شورى التنظيم الدولي في دورته (٣٠) والذي عقد في تركيا بتاريخ 12/11/2007 وانتهى إلى توصيات أهمها البحث عن إقامة قناة فضائية لجماعة الإخوان وتكليف لجنة لدراسة ذلك الأمر، كما شارك كل من محمد سعد الكتاتني وسعد عصمت الحسيني في اجتماع لجنة رابطة الإخوان المصريين بالخارج والذي عقدت بالمملكة العربية السعودية بتاريخ21/9/2009 على مدار يومين بقيادة القيادي إبراهيم منير أحمد مصطفى أمين عام التنظيم الدولي للجماعة (المقيم بإنجلترا) ومشاركة ممثلين من أجنحة التنظيم الدولي بدول (قطر، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، أوروبا، الجزائر، اليمن، أسيا الوسطى، شمال القوقاز)، وأيضا سافر سعد عصمت الحسيني (المتهم الثامن) إلى تركيا للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا لاتحاد المنظمات الطلابية والذي عقد في الفترة من 5 إلی 7/1/2007 بمشاركة أخرين، تم خلاله استعراض خطة العمل السابقة بمختلف الأقطار ومناقشة توسيع دائرة الاستقطاب في أوساط العناصر الطلابية، بعدها شارك سعد الحسيني في اجتماع لجنة دعم فلسطين والذي عقد بمدينة إسطنبول التركية بتاريخ 8/1/2009 واستغل تواجده بتركيا في عقد لقاء مع أحد مسئولي حركة حماس الفلسطينية يكنى أبو عمر حيث تم استعراض الأوضاع التي مر بها قطاع غزة منذ سيطرة الحركة على القطاع في أعقاب نجاحها في الانتخابات البرلمانية عام ٢٠٠٩، كما تم إيفاد محمد محمد البلتاجي (المتهم السابع) إلى مدينة إسطنبول التركية تحت زعم المشاركة في مؤتمر نصرة غزة والذي عقد يومي 22، 23/5/2009 واستغلاله ذلك المؤتمر في عقد لقاء تنظيمي مع أعضاء مجلس شورى حركة حماس الفلسطينية الذين أكدوا له خلال اللقاء على الاتي: .... أن أعضاء حركة حماس أعطوا البيعة لقيادة جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد وأنهم ملتزمون ببرنامج ومنهاج جماعة الإخوان .... أن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أحد الشروط الأساسية للانضمام لكتائب القسام.... أن الطريق إلى العمل الجهادي يجب أن يسبقه الانخراط في الأعمال الدعوية والتربوية وفقاً لمنهاج جماعة الإخوان.... كما قام البلتاجي بعقد لقاءات منفردة مع بعض قيادات التنظيم وهم:-
1- الإخواني إبراهيم منير بهدف الوقوف على تطورات القضية 404/2009 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها الأخير.
٢- الإخواني الباكستاني عبد الغفار عزيز مسئول العلاقات الخارجية للجماعة الإسلامية بباكستان.
3- الإخواني التونسي راشد الغنوشي مراقب الإخوان في تونس.
3- الإخواني المغربي شكيبا بن مخلوف رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا تم خلاله استعراض الاتهامات التي وجهت إليه في القضية 404/2009 حصر أمن دولة عليا.
4- الإخواني اللبناني إبراهيم ناجي المصري مسئول التحرك الإعلامي بالتنظيم الدولي للإخوان.
كما توجه حازم محمد فاروق منصور (المتهم التاسع) لحضور اجتماعات منتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة الإمبريالية والذي عقد في الفترة من 19:16 فبراير ۲۰۰۹ التقى خلاله بالفلسطيني المكنى أبو هشام مسئول اللجان بحركة حماس بدولة فلسطين حيث أكد الفلسطيني خلال اللقاء على أن الموقف السياسي المصري أصبح غير محتمل وأوصي بضرورة تحرك جماعة الإخوان في مصر لإسقاط النظام باعتباره أصبح يمثل تهديدا لبقاء الجماعة في مصر وروافدها بالخارج، وأن حركة حماس على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للجماعة حال اتخاذ قرار بقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، وأضاف الفلسطيني أن هناك تنسيق بين حركة حماس وحزب الله اللبناني فيما يتعلق بالتدريب العسكري وأن المسئول عن ذلك من يدعى عماد مغنية (ثم اغتياله في سوريا)، وأكد المتهم حازم فاروق على اتفاقه الكامل مع طرح الفلسطيني المذكور مؤكداً أن إسقاط النظام المصري أصبح مطروحاً لدى قيادة الجماعة، وأن الجماعة تقوم حالياً بمحاولة إقناع باقي القوى والتيارات السياسية المتواجدة بالبلاد بذلك، كذلك فقد توجه وفد من العناصر الإخوانية إلى العاصمة اللبنانية بيروت تلبية للدعوة التي وجهت لهم في الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة الذي عقد في الفترة من 17:15 يناير ٢٠١٠ ضم الوفد كلاً من متولي صلاح الدين عبد المقصود (سبق الحكم عليه غيابياً)، ومحمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع)، وحازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، وحسين محمد إبراهيم حسين، ومحمد محمد البلتاجي (المتهم السابع)، وإبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف، وأسامة سعد حسن جادو، حيث قام الفلسطيني محمد نزال (عضو المكتب السياسي لحركة حماس) بعقد لقاء مع الوفد استفسر خلاله على أوضاع الجماعة عقب تولي محمد بديع منصب المرشد، والاستعلام عن الوضع الداخلي بمصر ومستقبل النظام القائم، وقدرة الجماعة على زعزعة الاستقرار في حال اتخاذها قرار بالنزول إلى الشارع، ومدى حجم ونقل وزير الدفاع حسين طنطاوي والنفوذ السياسي لرجال الأعمال وقوة تأثيرهم، وفي نهاية اللقاء أكد الفلسطيني محمد نزال على اتجاه حركة حماس وحلفائها الإقليميين وعلى رأسهم إيران لتغيير النظام القائم بمصر كما التقى الوفد الإخواني سالف الذكر بالفلسطيني عتاب عامر الذي طلب منهم دراسة حول كيفية تواجد إعلامي مؤثر لحركة حماس على الساحة المصرية، وعقد الوفد لقاء مع أحمد الحيلة (المسئول الإعلامي للمكتب السياسي لحركة حماس) والذي أكد لهم على ضرورة التواصل بينهم وتبادل المعلومات في الفترة المقبلة لأهميتها وإمداده بما ينشر عن حركة حماس بالصحف المصرية، كما تم عقد لقاء سري بسوريا خلال شهر نوفمبر عام ۲۰۱۰ اتخذت حياله العديد من الإجراءات الأمنية المشددة من قبل حركة حماس والحرس الثوري الإيراني حضره كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وعناصر من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وعناصر إخوانية من مصر، وشارك معهم مستشار الإمام الخامنئي علي أكبر ولايتي من عناصر الحرس الثوري البوليسي واتفق الحاضرون على الآتي:
1- تجهيز وتدريب عناصر مسلحة من قبل مدربين من الحرس الثوري الإيراني سيتم الدفع بها من قطاع غزة إلى مصر خلال أحداث ٢٠ يناير ۲۰۱۱.
۲- استمرار التنسيق والاتصالات المستمرة بين عناصر حماس مع عناصر الجماعات الجهادية والتكفيرية بسيناء وذلك ضمن الإعداد والتجهيز لتنفيذ مراحل الخطة بمصر.
۳- مساندة حماس لجماعة الإخوان المسلمين في مصر لتنفيذ خططها للاستيلاء على الحكم.
ولم يقتصر التنسيق على مجرد السفريات المار ذكرها بل تخلل ذلك عقد عدة لقاءات لها أهميتها في كشف التواصل الخارجي الذي سعت إليه الجماعة، في غضون أكتوبر ۲۰۰۹ تردد على مقر نواب الإخوان بشارع الإخشيد عدد من أعضاء منظمة مارسخي لدراسات الشرق الأوسط بينهم الأمريكي ريتشارد ميرفي وعقد معهم لقاء مع عدد من العناصر الإخوانية محمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع)، وحسين محمد إبراهيم حسين، وحمدي حسن علي إبراهيم تم خلاله استعراض وتقييم الأداء البرلماني للنواب الإخوان، كما عقد مجموعة من نواب الجماعة على رأسهم محمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع) لقاء مع ممثلي المعهد الدولي للحوار الدائم منظمة أمريكية غير حكومية على رأسها الأمريكي ريتشارد ميرفي المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر ۲۰۰۹ بمقر نواب الجماعة بشارع الإخشيد بمنطقة المنيل، وأيضا فقد تردد الفلسطيني محمود الزهار قيادي بحركة حماس بتاريخ 4/12/2006 على محافظة الشرقية حيث تردد على منزل الإخواني محمد مرسي العياط ودار بينهما لقاء مغلق تزامنت الزيارة مع فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية بقطاع غزة كذلك فقد انعقد اجتماع مغلق بتاريخ 6 / 6/ ۲۰۰۷ بمقر اتحاد الأطباء العرب بنقابة الأطباء بالقاهرة حضره وفد من جماعة الإخوان المسلمين برئاسة محمد محمد مرسى عيسى العياط (توفي)، وبمشاركة وفد من قيادات حركة حماس، كما قام محمد مرسي بالاتصال بالمدعو خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال شهر سبتمبر ۲۰۰۹ والتنسيق معه لتجاوز الخلافات بين بعض أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين بحركة حماس، والتشاور حول المحاور المشتركة لعمل جماعة الإخوان وحماس، وأنه في اطار التمهيد والتهيئة لتنفيذ مخطط الجماعة عقد قيادات وأعضاء التنظيم الإخواني لقاءات مع بعض ممثلي أجنحة التنظيم الدولي للإخوان وبعض ممثلي المنظمات الأجنبية والمؤسسات الأجنبية بالبلاد، منها التقاء الإخواني سعد الكتاتني بالأمريكية إيمي كيشانو من القسم السياسي بالسفارة الأمريكية بتاريخ 14 /4 / ٢٠١٠ بمقر نواب الإخوان بشارع الإخشيد بالمنيل، وحيث شارك المتهم أحمد محمد محمد عبد العاطي (الحادي والثلاثين بأمر الإحالة أحد كوادر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والذي كان متواجداً في تركيا في ذلك الوقت) بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التخابر سالفة الذكر حيث كلفه محمد مرسي (توفي) بالتواجد في تركيا للقاء عناصر التنظيم الدولي للإخوان خلال شهر يناير ٢٠١١ وقبل أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١1 لترتيب إجراءات تنفيذ المخطط الإرهابي لإسقاط النظام السابق لمصر وإحداث الفوضى والاستيلاء على الحكم بالعنف المنظم وأحداث الفوضى بالتنسيق مع قيادات حركة حماس والتي ترتبط بعناصر حزب الله اللبناني في إطار مخطط الإخوان المسلمين بتغيير الأنظمة العربية بالشرق الأوسط والتي ساهمت بشكل كبير في إسقاط النظام التونسي من خلال قيادات جماعة الإخوان بتونس التابعة للتنظيم الدولي، فضمن محضر تحرياته ذلك وبعرضه على النيابة العامة أذنت له بتاريخ 9/1/2011 بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتحرى عنهما أحمد عبد العاطي، ومحمد مرسي العياط، حيث أمكنه تسجيل محادثات هاتفية بناء على إذن النيابة العامة أنف الذكر جرت بين المتوفى محمد مرسي (عضو مكتب إرشاد الجماعة بمصر) وأحمد عبد العاطي استمع مرسي إلي الشاهد المذكور وقام بتفريغها حرفياً والتي كشفت عن وجود تفاهم غير مشروع بين الجماعة وعناصر استخبارات دول أجنبية من المهتمين بالشأن المصري، حيث التقى محمد مرسي بأحدهم والتقى أحمد عبد العاطي بكبيرهم واستفسر الأخير عن دور جماعة الإخوان في الأحداث التي شهدتها البلاد قبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وطلبوا عقد جلسة سريعة توضح الأمور وشرحها شريطة أن يحضرها شخص من أصحاب الحدث نفسه طلبوا من أحمد عبد العاطي ترشيحه، بعدها يتعين الدخول إلى التوصية الأخيرة التي دار الحديث عنها معهم منذ عام مضى والتي يتعين أن تكون خطواتهم أسرع نحو تنفيذ ما تم الحديث عنه سلفاً، وكشفت التسجيلات أيضاً عن أن جماعة الإخوان المسلمين لديها منهج تغيير تسعى من خلاله إلى القفز على السلطة بالبلاد، وهو أمر يختلف عن الترشح للسلطة والذي لا يتم إلا بطريق مشروع، إذ هو حق لمن توافرت فيه الشروط والضوابط المؤهلة لذلك وفق الأطر التي رسمها الدستور والقانون، أما إذا كان ذلك من خلال الالتفاف عبر طرق غير مشروعة أو من خلال الاستعانة بالغير من الدول والجهات والمنظمات الأجنبية أو من يعملون لمصلحتها سواء كان ذلك من خلال السعي إليهم أو التخابر معهم أو أي صورة أخرى غير معتبرة قانوناً فإنه يكون قفزة على السلطة بوسائل غير مشروعة يخضع لطائلة القانون، واسترسل عبد العاطي من خلال التسجيلات أن جماعة الإخوان الوحيدون الذين يمثلون القوة الأكبر التي تستطيع تحريك عموم الناس وأن خطواتهم التي ستكون الأساس في تغيير الكفة وأنهم إن تخطوا الأحداث قد يكون استدراكها من الصعب وإيقافها أصعب، واستفسر من عنصر المخابرات إن كانوا يملكون اتخاذ قرار التحرك بمفردهم فأجابه بأن الأمر معقود بأيدي ثلاث دول كبار من بينهم ألمانيا. وتساءل عبد العاطي عن الجهة التي يمكن أن تكون قناة تتكلم عن المستقبل، ورشح لذلك دولة تركيا إذ أن ذلك يعزز موقفهم، ومن أخطر ما ورد بالمحادثة ما أثاره محمد مرسى (المأذون بتسجيل اتصالاته) ورد أحمد عبد العاطي عليه (المتصل) والذي كشف عن أن الأمر كان محل تدبير منظم ولقاءات عقدت لهذا الشأن والتي نورده نصه حسبما جاءت بتفريغ الأحاديث على النحو الآتي:-
المأذون بتسجيل اتصالاته: يعني لو ناقشناهم هنقدر تلاقي قناة فاعلة تروح تكلمهم لما لا تفعلوا كذا وكذا وكذا من منطلقة دوافع شخصية من عندكم.
المتصل: أيوه طبعا يعني لو جبنا الناس اللي كنا قاعدين معاهم وجينا كلمنا الراجل المنظم بتاع الموضوع قلنا له إحنا عاوزين ميعاد معاك علشان فلان وفلان عاوزين يتكلموا معاك في أمور هي أقرب ما تكون إلى ما تريدون فعاوزين تحدد لها ميعاد من الآن في حدود أسبوع ونروح ونقولهم على الموضوع.
المأذون بتسجيل اتصالاته: هو ممكن في حد يقابل الكبير.
المتصل : أه طبعا ممكن جدا رجب كان معاه من ثلاث أيام، شافه وقال له تعال لي بس بيتكلموا على حاجة داخلية بيتكلموا على الخوجة هو ما قليش تفصيلاً على اللي حصل بس هو خلص معاه وجاء لي قعد معايا فالموضوع ليس معي وجاي مبسوط جداً جداً وبيقولي الراجل على ما تركناه وهو الآن شايف في تكتلات كبرى فإيه المشكلة.
المأذون بتسجيل اتصالاته : خلاص تحطها في الحسبان إحنا عندنا قعده قريبة قوي هنقعد نشوف وممكن نقول إن دي حاجه نحطها في الحسبان علشان تعرف تتحرك.
وفي إطار الاشتراك بطريق المساعدة أرسل أحمد محمد عبد العاطي إلي محمد مرسي العياط رسالة على هاتفه المأذون بمتابعته مضمونها أن الإيميل الجديد الخاص بك هو drmorsyar@gmail.com والباسورد zaazij2011.
واستكمالا لمسلسل التواصل فيما بين المتوفي محمد مرسي والمتهم أحمد عبد العاطي فقد تم رصد رسالة بينهما أمكن الحصول على صورة منها من خلال المصادر السرية عبر البريد الإليكتروني الذي استخدماه عبر الإنترنت ( aatty 2011 @gmail.com
( drmorsydragmail.com رسالة بعنوان تقدير موقف عن الحالة المصرية في ظل الثورة التونسية وتضمن توجيه من الإخواني أحمد عبد العاطي للرئيس المعزول بتاريخ 22/9/2011 حول الموقف الأمريكي والأوروبي (فرنسا – إنجلترا) تجاه الثورة الإسلامية بتونس، ورأي أوروبا في الأنظمة الشمولية التي باتت معرضه للانهيار، والموقف المصري الغير معلن في تأمين النظام، وموقف الشارع المصري خاصة الفئات الأكثر حركة وقدرة على إحداث التغيير مثل الطلاب والعمال والتي جاء نصها أن من أهم المواقف الخارجية التي ينبغي قراءتها بدقة: -
الموقف الأمريكي تجاه تونس وخاصة الإسلامية هناك، وتقييم دورها ترتيبات تونس الداخلية في المرحلة المقبلة بعد إدانتها بعنف نظام بن علي بصورة بدت أكثر قوة من نظيرها الأوروبي المهتز في موقفه والمتردد في التعليق على حركة الجماهير وانتهاء بإدانة بن علي - انعكاس الأحداث في تونس على تزعزع قناعة الغريب بدعم الأنظمة الشمولية في المنطقة التي اتضح عدم رسوخ أركانها وهشاشة عرشها وأن الشراكات الاستراتيجية معها معرضة للانهيار، فضلاً عن فقدان التعامل مع البديل المحتمل، واعتبر أن ذلك يمثل نقطة نجاح هامة في البناء على العلاقات القائمة منذ فترة ليس بالقليلة وتوصيل رسائل واضحة المعنى والمضمون تؤكد على أن جماعة الإخوان كانت وستظل جزء من خيار الديمقراطية والاستقرار فضلاً عن انحيازهم للشعوب، أنهم جزء من كل القوى وسيشاركون في قيادة سفينة الوطن تحت مظلة الحفاظ على مصالح الآخر التي لم تصطدم بثمة مبادئ وتحترم خيار الديمقراطية، تلك الديمقراطية التي يجب العمل على دعمها لتجنب الثورات غير مضمونة العواقب، إذ أن نموذج تونس قابل للتكرار وبشدة ومدي أوسع وأخطر وأقرب - ومن المواقف التي يتعين قراءتها هي الموقف المصري غير المعلن حتى الآن في تأمين النظام وكيفية تعامله مع قوى المعارضة والفئات المرشحة لإشعال ثورة لإسكاتها، ورجع أن سياسة العصا والجزرة هي المرشحة لسيادة المشهد، وتساءل عما إذا كان هناك اتجاه لفتح حوار شامل أو جزئي باستثناء الحركة الإسلامية، ومدى الاستفادة من الضغط الخارجي في تحريك هذا الملف كما أشار إلى إمكانية إحداث تصعيد للأصوات العاقلة داخل النظام والداعية لإصلاحات حقيقية لتجنيب البلاد ثورة ٢٥ يناير، وأضاف أن السيناريو الأرجح من قبل النظام هو حرصه الشديد على قمع التجمعات الجماهيرية خصوصاً لو كان مصدرها الحركة الإسلامية، واحتمالية القيام بعمليات اعتقال مؤثرة ومبكرة مع أول تحرك، ووجه إلى أنه إما أن تكون مشاركة الجماعة في أحداث ثورة ٢٥ يناير مشاركة واثقة، وأما الإعلان بوضوح عن عدم المشاركة وإن كانت سلبياته كثيرة وتصب في مصلحة النظام بقوة، وفي حالة ما إذا اختار النظام اتجاه التصعيد التدريجي فيتم توجيه رسائل مفتوحة بلهجة عالية لرأس النظام يتبعها زخم إعلامي كجرس إنذار وتدور في فلك المطالب العشر التي لم تخدم إعلامياً، ووجه بأنه عقب ذلك يتعين عليهم الانتظار والتربص بمن عسى أن يحمل عنهم هذه المطالب متطوعاً بدلاً من أن يتولوا هم بأنفسهم موقف الشارع المصري وخاصة الفئات الأكثر حركة وقدرة على إحداث تغيير مثل الطلاب والعمال والتي لم تتحرك بمفردها دونما فعل قوى التأثير التي تشعل شرارته. وتساءل عن مدى تناسب حالة الثورة وتغيير النظام مع المرحلة التي تخطط لها الحركة الإسلامية وتقوم على التنفيذ فيها المجتمع، ومدى قدرة الحركة على التعامل مع الثورة حال حدوثها والتفاجؤ بها، إذ لا بد في هذه الحالة من موقف إيجابي وتحول سريع في المواقف للاستفادة من الأحداث ولكن بصورة غير متناقضة وذلك لتجنب الفشل أو الاتهام بالبراجماتية والانتهازية السياسية، وأشار إلى المدى الذي يمكن معه تجنب الثورة والضغط على النظام للحصول على مكتسبات للوطن والحركة الإسلامية من غير أن يعتبر ذلك إهدارا لما يمكن أن يسمى بالفرصة التاريخية، وهو ما يستتبع تجنب العبارات المبدئية في التصريحات حتى لا تكون سبباً في قطع الطريق عليهم في المستقبل. وأضاف بأنه ما دامت الحركة لم تقود الثورة منذ بدايتها ولم يرجع إليها في ذلك، فمن الأفضل إلا يكون للحركة مواقف رسمية وأن تكون المشاركة من خلال الأفراد كمواطنين عاديين لتجنب درجة المخاطرة العالية أو أن يكونوا كبش فداء. وأخيرا انتهى إلى أن خلاصات التعامل مع الحدث تستوجب تجنب رموز بعينها للتصريحات الآن وقصر العمل الإعلامي في القيادة وفئة صغيرة فيها، وعدم إجراء الأستاذ (حسبما وصفه) لأي حوار أو تعليق في هذه الفترة ولو بعيداً عن الحدث، تأمين قيادات فاعلة بديلة لا تشارك في أي حدث ومهمتها تتلخص في تأمين الحركة والدعوى لأي سيناريو دراماتيكي كذلك فقد كانت هناك بعض الاتصالات بين حركة حماس وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين في مصر وبالخارج، منها رسالتان عبر البريد الإليكتروني بين الفلسطيني أيمن طه القيادي بحركة حماس والمتهم حازم محمد فاروق عبد الخالق (التاسع) - الاسم الكودي الذي يستخدمه هو حازم منصور - وهما كالآتي:-
الرسالة الأولى: موجهة من الفلسطيني المذكور للإخواني حازم بتاريخ 7/2/2011 وتضمنت التخوف من سرعة دخول جماعة الإخوان المسلمين للحوار مع النظام الحاكم للبلاد في ذلك الوقت.
الرسالة الثانية: موجهة من الإخواني حازم للفلسطيني أيمن طه بتاريخ 7/2/2011 وتضمنت نتائج الحوار الذي حضرته قيادات الجماعة مع اللواء عمر سليمان ويلقبونه بالثعلب نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وتميزت الرسالة بعبارات ورموز مكونة متفق عليها فيما بينهما بشكل يصعب فهمهما من الغير، تضمنت الرسالة الأولي أن كثيرا من المحللين غير مرتاحين لسرعة دخول الإخوان إلى قفص الحوار، لأن في ذلك شرعية للنظام، وسيلحق الضرر بوحدة الثوار، وفيه تجاوز مطلب الرحيل قبل الحوار، ويخشى بعض المحللين أنه إذا لم يحسن الإخوان قواعد اللعبة أن تتحول أكبر ثورة في تاريخ مصر إلى أكبر مقلب في تاريخها، وانتهى إلى أنه في انتظار الرد وتجلية الموقف، بينما تضمنت الرسالة الثانية إشارة من المتهم حازم منصور بأن من وصفه بالثعلب لم يلب الحد الأدنى من المطالب خلال اللقاء ولم يقدم أي شيء مفيد. وأضاف أنه بالأمس كان كل أعمامك وأخوالك بالقاهرة (وذلك حسب وصفه لهم) وكانوا في حفل عائلي بعد طول شوق وتم ترتيب أوضاع العائلة وإعادة دعم بعض فقراء العائلة وترتيب أوضاعهم، وأقر أعمامك على أنه لا انفصال عن الناس نهائياً لا في الموقف أو المطالب ولا خروج من البيت إلا بخروج الحرامي نهائيا، واسترسل في رسالته بأن المتواجدين من أقاربك في الميدان وقت المليونيات يكونون حوالي (45 - 50 %)، والأوقات العادية يكونون(٦٠%) صباحاً، وحوالي (70%) ليلاً، والمستشفى الميداني دعماً وأطباء وصيادلة (٪٨٠) والخدمات والإعاشة بنسبة (70%)، ومجموعات إجهاض البلطجية في دوائر خارج الميدان يقوم بها أقرباؤك، وأن الأمور تحت السيطرة بشكل كبير، وأشار إلى أن عمر يريد الكرسي بشراهة وبأوامر غربية وهو يعلم أنه لا شرعية لوجوده إلا في وجود الحرامي، وأن الجيش متنمر ويريد الكعكة لا جزءاً منها، وأن فلول الوطني المدعومين بأموال رجال الأعمال يريدون تطويل الفترة لتسييل الأصول وتهريبها بعد ذلك، وأنهم يعلمون علم اليقين أنه لا بقاء لهم ولا للنظام ويتشارك معهم بقايا المباحث وفرق الموت التابعة للعادلي ونفاذاً لذلك المخطط أيضاً فقد تلقوا دورات غربية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، حيث تواجد عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين بالعاصمة اللبنانية بيروت وحضروا دورات تدريبية في مخيم شبابي لرابطة المسلمين بلبنان وشباب الجماعة الإسلامية وبحضور عدد من شباب الإخوان من الدول العربية (التنظيم الدولي للإخوان) وذلك خلال الفترة من 4 يوليو ٢٠١٠ وحتى 11 يوليو ۲۰۱۰، حيث انعقدت خلال تلك الفترة ثلاث دورات بمدينة سهل البقاع اللبنانية وتحت رعاية وتدريب من قبل حزب الله اللبناني وحركة حماس بغرض تأهيل بعض عناصر الإخوان للمشاركة في تنفيذ الخطة الإعلامية المتفق عليها خلال مراحل التخطيط للاستيلاء على الحكم وتنفيذ مخططاتهم ومن ضمن العناصر الإخوانية التي ترصد حضورها لتلك الدورات كل من أحمد محمد عبد العاطي (المتهم الحادي والثلاثين بأمر الإحالة) المهارات الإعلامية للمتحدث الرسمي، والإدارة الإعلامية في ظل الأزمات والطوارئ خلال الفترة من ۲۰:۱5 يوليو ٢٠١٠، وحضر معه بنفس الدورتين عناصر شبابية من الإخوان المسلمين من ضمنهم الإخواني أحمد دياب، والإخواني عمار محمد البلتاجي، كما حضر المدعو عمار أحمد محمد أحمد فايد (المتهم الخامس عشر بأمر الإحالة) – سبق الحكم عليه حضر دورة المهارات الاحترافية لإدارة الحملات الإعلامية خلال الفترة من 17:11 يوليو 2010 حيث كان المذكور أحد المسئولين عن مواقع الإخوان المسلمين إخوان ويب عبر شبكة الإنترنت وهي المسئولة عن الحرب النفسية واطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أهداف ومخططات جماعة الإخوان المسلمين، كما قام بإعداد تقرير بنتيجة مأموريته سالفة الذكر إلى لبنان، حيث تضمن التقرير اللقاءات التي عقدت والزيارات التي أجراها، ونتائج ورشة العمل ومقترحات الحملة الإعلامية أثناء اجتماعات مجلس الشعب ٢٠١٠، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسلل خليل أسامة محمد محمد العقيد (المتهم الثلاثون) بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد - قطاع غزة – لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد حيث كان المتهم خليل العقيد من عناصر التنظيم السري الإخواني وعضو بلجنة فلسطين منذ عام ٢٠٠٦، وأن عناصر هذه اللجنة يتم اختيارها بعناية ممن يطلق عليهم المجموعات الساخنة التي يتم تدريبهم بشكل راقي ويؤدوا مهامهم في سرية تامة، حيث كانت هذه اللجنة تضطلع بالعديد من المهام التنظيمية السرية منها: التنسيق مع قيادات حركة حماس وكتائب عز الدين القسام لتسهيل عمليات تسلل العناصر الإخوانية عبر الأنفاق الحدودية إلى قطاع غزة وكذا وضع البرامج اللازمة لتدريبهم عسكرياً داخل قطاع غزة، وجمع التبرعات المالية من المواطنين المصريين بدعوى مساعدة الشعب الفلسطيني، غير أن جزءا من هذه التبرعات يخصص لصالح أنشطة هؤلاء العناصر وتدريباتهم مع حركة حماس، وتوفير الأسلحة والذخائر لحركة حماس الفلسطينية وتهريبها إليهم عبر الأنفاق، وجمع السلع التموينية والمواد البترولية وتخزينها بمحافظة شمال سيناء لنقلها لقطاع غزة عبر الأنفاق، وإعداد البيانات والمطبوعات وتوزيعها جماهيرياً لإثارة الجماهير من خلال تبنيها مطالب فتح معبر رفح وتخفيف الحصار على قطاع غزة وقد تسلل خليل أسامة العقيد إلى قطاع غزة عدة مرات عبر الأنفاق الحدودية بمنطقة رفح المصرية حيث أقام خلال فترة تواجده بقطاع غزة بمخيم يسمى مخيم الشاطئ وتردد على مسجد المخيم صحبة عناصر حركة حماس لسماع الدروس الدينية التي يلقيها عناصر الحركة في إطار تحفيزه على مهام التدريب وصولاً إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وتم تدريبيه على استخدام العديد من الأسلحة الآلية مختلفة الأعيرة بالإضافة إلى التدريب على سلاح أر بي جي وذلك من عناصر كتائب القسام الفلسطيني، وقد تم التدريب بقطاع غزة بفلسطين، وأن قيادات الإخوان المسلمين بمصر على علم بذلك ومنهم المرشد العام محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، ومحي حامد محمد المشرف الحالي على المجموعة، كما وجد اتصال دائم بين عناصر تلك المجموعة وعناصر من حركة حماس عرف منهم (خليل الحية، بلال إسماعيل أبو دقة، أسامة فتحي على فرحان) وسابقة مساعدة عناصر المجموعة المصرية العناصر الفلسطينية في أعقاب تسللهم إلى محافظة شمال سيناء عام ١٩٩٩ لرفع عدد من الأماكن الحيوية بالبلاد (أمكنة و أقسام شرطية، المجرى الملاحي لقناة السويس، محطات كهرباء) حيث يأتي ذلك في إطار التكليفات التي تلقاها المجموعة من مسئولها والتي يتلقاها بدوره من مسئول لجنة فلسطين محي حامد السيد والذي يقوم بالتنسيق بصفة مستمرة مع عضوي حركة حماس السامي حمدان أبو زهري، وأيمن طه وذلك لوضع خطط تدريب تلك المجموعات وبرامج تدريبها والأهداف التي يستهدفونها، وأن السلاح الناري والذخيرة التي تم ضبطها بحوزة خليل العقيد تم تسليمها له من فريد إسماعيل عبد الحليم (توفي) عقب تكليفه بحراسة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط (توفى)، ثم حراسة القيادي محمد خيرت الشاطر (المتهم الثاني)، وقد أقر المتهم خليل العقيد في القضية رقم ٨٢٩٩ لسنة 2012 جنايات القاهرة الجديدة (المرفق صورتها الرسمية والأوراق) أنه يستعمل السلاح في الحراسة الخاصة لخيرت الشاطر من جماعة الإخوان المسلمين، وأنه مكلف من قبل الجماعة بتأمين العملية الانتخابية أمام مقر اللجنة الانتخابية، كما عثر بهاتفه المحمول في صور للمتهم وهو بداخل أحد الأنفاق، وأخرى وهو يحمل ما أشبه بندقية آلية يتدلى منها حزام مدون عليه كتائب القسام، وصور للمتهم وهو يجلس أمام مقبرة مدون عليها الشهيد الشيخ المجاهد أحمد إسماعيل ياسين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بفلسطين ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس ، وكذا مقاطع فيديو وهو يتدرب على استخدام سلاح أر بي جي وأن من يقوم بتدريبه يتحدث بلهجة عربية غير مصرية، حيث كان المتهم يطوق رأسه بشريط أخضر يحمل شعار وعبارة كتائب القسام. كذلك فقد كانت الجماعة تتبادل عبر شبكة المعلومات الدولية التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغاً لتنفيذ مخططهم الإجرامي، ونفاذاً للاتفاق على الجريمة محل التخابر، فقد تم الدفع بمجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد ومكنت المقبوض عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وهو ما أدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها نتيجة لما ارتكبه كل من: محمد بديع عبد المجيد سامي (المتهم الأول)، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر (المتهم الثاني)، ومحمد سعد توفيق الكتاتني (المتهم الرابع)، وعصام الدين محمد حسين العريان (المتهم الخامس)، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي (المتهم السابع)، وسعد عصمت محمد الحسيني (المتهم الثامن)، وحازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، ومكي حامد محمد السيد (المتهم الحادي عشر)، وخالد سعد حسنين محمد ( المتهم السادس عشر)، وخليل أسامة العقيد (المتهم الثلاثين)، وأحمد محمد محمد عبد العاطي (المتهم الحادي والثلاثين). ففي يوم 25 يناير شبت مظاهرات احتجاجية بمختلف المواقع الحيوية بالقاهرة والعديد من المحافظات من مختلف القوى السياسية من أحزاب المعارضة، فتربصت جماعة الإخوان بمصر وأخذت تراقب الأحداث عن كثب وتنتظر الوقت المناسب لتنقض على الأحداث وتدفع بعناصرها في الميادين وحول المظاهرات السلمية إلى مصادمات دامية مع رجال الشرطة تنفيذاً لمخططهم في نشر الفوضى، واتفاقهم مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي على معاونتهم في نشر الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة المصرية كوسيلة للسيطرة على مقاليد الحكم بالقوة والعنف، فكانت تعمل على تهييج الجماهير باستخدام شعارات تبدو مشروعة ثم الدفع ببعض عناصر الجماعة بين الناس لارتكاب أعمال عنف بينهم لإشاعة الفوضى، والزج ببعض العناصر على شبكات التواصل الاجتماعي لإثارة الرأي العام مع فتح قنوات مع نظام الحكم لإيهامه بعدم المشاركة في تظاهرات ۲5 يناير ٢٠١١ لتلافي ضربة أمنية للجماعة في حال فشل تلك التظاهرات والإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام منذ يوم ٢٤: ٢٧ يناير ٢٠١١ وأن من شارك في التظاهرات هو عدد محدود من شباب الجماعة وأنه يشارك بشكل شخصي، وفي ذات الوقت تم التنسيق مع حركة حماس وحزب الله الإيراني للقيام بالدور العسكري داخل البلاد بالتنسيق مع بعض أفراد البدو في سيناء للهجوم على عدد مائة وستين قسم شرطة في توقيت متزامن، وحانت لهم الفرصة يوم الجمعة ٢٨ يناير والذي أسموه بجمعة الغضب حيث شاركت الجماعة بعناصرها في المظاهرات واشتبكت مع قوات الشرطة بهدف نشر الفوضى فتصاعدت العمليات التخريبية وامتدت إلى مختلف مرافق الدولة مما أربك جهاز الشرطة واضطرت معه الدولة إلى الدفع برجال القوات المسلحة إلى مختلف المحافظات لتأمين المنشآت الحيوية. وقد تزامن مع ذلك أن قامت حركة حماس باعتبارها الذراع العسكري للجماعة في تحريك مجموعاتها الإرهابية المسلحة على الحدود المصرية مع قطاع غزة تنفيذاً للمخطط المتفق عليه، وقد وقعت نتيجة لذلك عدة جرائم ارتكبها المقتحمون الذين يزيد عددهم عن ثمانمائة شخص وكذا الجهاديون التكفيريون من بدو سيناء وجميعهم ممن استعان بهم التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وجماعة الإخوان بمصر، حيث قاموا بأفعال أدت للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها بأن قامت عناصر من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وبمعاونة العناصر البدوية التكفيرية بسيناء بالتسلل عمدً إلى داخل الحدود المصرية من الناحية الشرقية عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية ودلفوا إلى مدينة رفح المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة - آر بي جي، وجرينوف، وبنادق آلية - اتخذ بعضهم طريقاً مباشراً إلى القاهرة عبر كوبري السلام للالتحام بالمتظاهرين لإحداث الفوضى وفق المخطط المتفق عليه، والبعض الآخر قام بالهجوم على جميع الأكمنة الشرطية من رفح حتى العريش مروراً بمنطقة الماسورة ومدخل الشيخ زويد والأحراش، وقامت هذه العناصر المدعومة بأخرى من البدو بإطلاق قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وكانوا يقذفون بمدافع الأر بي جي أي كمين يقوم بالرد عليهم أو يتبادل إطلاق النيران معهم مما نجم عنه استشهاد العديد من رجال الشرطة بهذه الأكمنة ، وتم ضرب كمين ميدان الماسورة والذي تتمركز به مدرعتان تابعتان للأمن المركزي بقاذف أر بي جي، كما تم الهجوم على كمين البلاكه وأطلقوا النار على من فيه واستشهد به جنديان من قوات الأمن، وفي يوم ٢٨ يناير تم إطلاق قذيفة أر بي جي على كمين السلام مما اضطر جنوده إلى الانسحاب، والهجوم على قسم شرطة رفح، وقيادة منطقة الأمن المركزي برفح، ومكتب مباحث أمن الدولة، وقطاع الأمن المركزي بالأحراش برفح، والذي كان يتم الهجوم عليه يومياً لكونه آخر موقع برفح يرفع العلم المصري، وتم ضرب جميع فصائل الأمن المركزي الموجودة بشوارع رفح، ومحطة ضخ الغاز وتوزيعه، وخط الغاز المتجه إلى الأردن بمنطقة السبيل، بعد أن قام مسلحون بالبنادق الآلية بالتعدي بالضرب على عمال التشغيل ووضع عبوة ناسفة أسفله وتفجيرها، وتكرر تفجير خط الغاز عدة مرات بعد ذلك، كما تم الهجوم على قسم شرطة الشيخ زويد ودافعت عنه القوات المتمركزة داخله ما استطاعت حتى تعذر عليها الاحتفاظ بالسيطرة على المبنى فصدرت تعليمات مدير الأمن لهم بالانسحاب إلى العريش، وتم مهاجمة مبنى الرقابة الإدارية، وخطفوا عدداً من ضباطها وسته موظفين من العاملين بها، وقامت المخابرات الحربية باستعادتهم من الخاطفين، وتعدوا على مصلحة الأحوال المدنية بالريسة واستولوا على الأجهزة والمعدات وكروت الرقم القومي الموجود بالوحدة، وهاجموا المرور والمحكمة والسجل المركزي ومديرية الأمن بالعريش، وركزوا على إخلاء المنطقة الشرقية من الشرطة والأكمنة بطول الطريق للعريش مما اضطرت معه قوات الأمن إلى سحب رجال الشرطة إلى أماكن محددة لحمايتهم، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي وقطع الطريق الدولي المؤدي لمدينة رفح، ودانت لهم كامل السيطرة على المنطقة خلف المنطقة الحدودية اعتبارا من 31 يناير حتى منتصف فبراير تقريباً وذلك من قطاع رفح حتى قبيل مدينة العريش بنحو خمسة كيلو مترات بمساحة إجمالية حوالي ستين كيلو متراً بطول الطريق الدولي، وفقدت قوات الشرطة السيطرة تماما على تلك المساحة من البلاد وأضحت تحت سيطرة تنظيم حماس والبدو المعاونين لهم وقامت هذه العناصر المسلحة بالانتشار في شوارعها ومنعوا الأهالي من فتح نوافذ منازلهم أو الذهاب إلى المساجد، ولم يكن يستطيع أحد التجول بالطرق العامة بالنواحي التي خضعت لسيطرة حماس والتكفيرين إلا من خلال بطاقة تحقيق شخصية يصدرها المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالعريش، وقاموا بعمل أمكنة على الطرق لاستيقاف الأهالي وتفتيشهم، وكان من بین من تم استيقافهم ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، فقاموا بخطفهم وحرق سيارتهم واحتجازهم كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لعملها وواصلوا زحفهم وتوجهت ثلاث مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبو زعبل والمرج ولوادر أخرى في منطقة سجون وادي النطرون فحطموا أسوارها واقتحموا العنابر والزنازين ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبناني والجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين آخرين محكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والمشدد يزيد عددهم عن عشرين ألف سجين من الهرب، حال استخدامهم القوة والعنف والتهديد والإرهاب ومقاومتهم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص والشروع في قتل آخرين، وقاموا بوضع النار عمداً في بعض المباني الملحقة بسجون المرج، وأبو زعبل، ووادي النطرون والمعدة لسكنى المسجونين، والضباط وحرق جميع المكاتب الإدارية وما بها من ملفات للمساجين ودفاتر تخص إدارة السجن بأن أشعلوا النار فيها قاصدين إحراقها لنشر الفوضى بالسجن وبث الفزع والرعب بين الضباط والمساجين، وسرقوا الأسلحة والذخائر من كتيبة التأمين بسجن وادي النطرون وسرقة محتويات السجن والمنطقة الصناعية الملحقة به، وسرقة محتويات مخزن الأغذية الاستراتيجي وسرقة العهدة الخاصة بملابس المساجين، وسرقة جميع محتويات المستشفى والصيدلية كما تم سرقة الأسلحة والذخائر وأسلحة فض الشغب والخوذ وقنابل الغاز وحرق دفاتر مخزن السلاح وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية أر بي جي ومدافع رشاشة وبنادق آلية وذخائر مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، كل هذا من أجل تحقيق رغبة الجماعة في تغيير نظام الحكم بالقوة واعتلاء حكم البلاد، وقد كان لهم ما أرادوا فبعد أن تنحى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم بتاريخ 11 فبراير ۲۰۱۱ نزولاً على الأحداث التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت، والتي تحينتها جماعة الإخوان وأدارت دفتها لتصب في مصلحتها، أجرى المجلس العسكري الذي تولى إدارة شئون البلاد في تلك الفترة الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن ترأس المتوفى محمد محمد مرسى العياط سدة الحكم وتنصيبه بتاريخ ۳۰ / ٦ /۲۰۱٢ (بعد إعلان نتائج الانتخابات بتاريخ 24/6/2012 ولم تمر هذه المرحلة مرور الكرام بعد أن بات تنفيذ الحلم قاب قوسين أو أدني، فقد قامت حركة حماس (بالتنسيق مع العناصر القيادية بجماعة الإخوان بالبلاد) بتاريخ 4/6/۲۰۱۲ بتدريب عدد من العناصر والمجموعات الإرهابية من تنظيمات وجماعات (جيش الإسلام - جماعة التوحيد والجهاد - مجموعة عماد مغنية - حزب الله) وتم دفعهم وتسللهم للأراضي المصرية عبر الأنفاق لتحديد ومعاينة الأماكن والمنشآت الهامة والأمنية بشمال سيناء للاستعداد لتنفيذ عمليات إرهابية ضد تلك المنشآت، ثم عادت تلك المجموعات إلى قطاع غزة عبر الأنفاق منتصف شهر يونية ۲۰۱۲ وتم تدعيمهم بالسلاح والمعدات اللازمة قذائف أر بي جي - رشاشات آلية - سيارات دفع رباعي - بطاقة هوية بأسماء كوديه) في انتظار التنفيذ لحين ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر بين مرسي وشفيق، وكان المخطط الإرهابي كالتالي (في حالة فوز شفيق بالرئاسة سيتم تنفيذ تلك العمليات الإرهابية بشماء سيناء وبمعاونة العناصر الجهادية والتكفيرية بسيناء وبتنسيق وتعليمات من قبل مكتب الإرشاد وبعرض بسط السيطرة على سيناء من خلال تلك العناصر وإعلان شمال سيناء إمارة إسلامية كنواة للخلافة الإسلامية بالشرق الأوسط)، كما تم رصد لقاء تنظيمي سري بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خلال شهر يونية ٢٠١٢ مع وفد من شباب الإخوان المسلمين بالبلاد والتنظيم الدولي حيث تم اللقاء بشقة مذيع بقناة الجزيرة المدعو أحمد منصور بمصر، وحضر اللقاء المدعو محمد صلاح البردويل نجل القيادي بحركة حماس، حيث تضمن اللقاء التنسيق حول دور جماعة الإخوان في الفترة القادمة والخطوات السياسية التي ستتخذها التنظيمات الإخوانية (التنظيم الدولي حماس - الجماعة بمصر) بعد نجاح وتولى دكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية وكيفية التحرك في حالة عدم فوزه، بيد أن الأقدار شاءت أن يتم إعلان فوز المتوفي محمد مرسي رئيساً للبلاد، وكأن الله أراد أن يجنب مصر ويلات الدمار ولأنهم فصيل واحد وأصحاب فكر متألف وتجمعهم لغة مشتركة ويضمهم تنظيم عالمي واحد، وهو ما أكده أحد مقاطع الفيديو الذي شاهدته المحكمة يظهر ضم حماس للإخوان المسلمين وظهر به شخص عرفت فيه المحكمة إسماعيل هنية يدعو لرفع الأيدي لأعلى للقسم لجماعة الإخوان ويقول أعاهد الله العلي العظيم - أعاهد الله العلي العظيم - أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة في قيادتها، والسمع والطاعة في المنشط والمكره. لذا فقد استمر التعاون قائماً بين جماعة الإخوان المسلمين بمصر والتنظيم الدولي للإخوان وقيادات من حركة حماس وحزب الله المرتبط بإيران، حتى بعد تولي الجماعة لسلطة بالبلاد، حيث عقدت دورة تدريبية لعناصر إخوانية وفلسطينية بتاريخ 16-3 - ۲۰۱۳ بمقر التجمع العربي الإسلامي الكائن بالعقار رقم ٢ شارع طلعت حرب – بالقاهرة - بوسط المدينة، وكان المشرفون على تلك الدورة عناصر فلسطينية وتخللها عقد لقاءات بين الحاضرين للدورة مع الفلسطيني من قيادة حركة حماس (الفلسطيني موسى أبو مرزوق) واستكملت الدورة ببيروت بدولة لبنان في الفترة من ٢٢ - 4 -۲۰۱۳ حتی ۲۳ - 6 - ۲۰۱۳ تحت قصة سائر العقاد بمقر (بمركز باحث الدراسات الفلسطينية) الكائن بالعقار رقم 1، شارع السفارات بالشياح بيروت ومؤسس المركز هو الفلسطيني وليد محمد على المرتبط بحزب الله وإيران ويدار هذا المركز من قبل عناصر أجهزة الأمن الإيرانية (الحرس الثوري الإيراني) حيث تبين الاتي:
- انعقاد الدورة التدريبية بأحد المنازل السرية التابعة لحزب الله (فيلا الخميني بمنطقة الكشفية بجنوب لبنان) ورافقهم أحد عناصر حزب الله باسم كودي عبد الله شري ، وألقى المحاضرات كل من المدعو حسن عز الدين مسئول العلاقات العربية بحزب الله، والمدعو عباس منظر أستاذ بجامعة لبنان، والمدعو عباس قدوح، والمدعو بسام يوسف مسئول الشباب بحزب الله
ب - تناولت الدورة في مصر الموضوعات الأتية (اتفاقية معبر رفح - انعكاسات الثورة المصرية على القضية العربية واللاجئين الفلسطينيين - عمليات المقاومة - علاقة الإخوان المسلمين بحركة حماس فضلاً عن التقرب بين المذهبين الشيعي والسني).
ج- كما تناولت الدورة في بيروت الموضوعات التالية (الحرب الناعمة دور الإعلام بالثورات العربية - حزب الله وتأثيره بالمنطقة - كيفية إدارة الشباب من كوادر حزب الله)، كما قام الحاضرون بالدورة التدريبية بزيارة مكتب حماس بلبنان وعقدوا لقاء مع الفلسطيني على عبد الرحمن بركة ممثل حركة حماس بلبنان - ومنطقة جنوب نهر الليطاني ومشاهدة مستوطنة إسرائيلية كرياتشي مون تقع على الحدود اللبنانية الفلسطينية.
د- تبين أن هذه الدورة التي عقدت بلبنان تتم في إطار التنسيق والتعاون بين قيادات عناصر التنظيمات الأجنبية حزب الله - حركة حماس - أجهزة الأمن الإيرانية - التنظيم الدولي للإخوان المسلمين) وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد، حيث تم رصد حضور عدد من المصريين لتلك الدورة.
كذلك فقد عقد لقاءات واجتماعات متبادلة بين قيادات تلك التنظيمات ومنهم (خالد مشعل - إسماعيل هنية - صلاح البردويل - خيرت الشاطر - محمد بديع وآخرين) وبحضور شباب من الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي وشباب من حركة حماس، وفي هذا الصدد عقدت عدة دورات تدريبية للعناصر الإخوانية وعناصر من تلك التنظيمات الأجنبية (استخدام السلاح حماية الشخصيات في المجالات الإعلامية.... إلخ) وتم الاستعانة خلال تلك الدورات التدريبية بخبراء من إيران وحزب الله على النحو الآتي: - عقد لقاء تنظيمي سري بين رئيس الحكومة الفلسطينية لحركة حماس إسماعيل هنية) بتاريخ ۲۰ - ۷ - ۲۰۱۲ مع شباب الإخوان المسلمين عقب إلقائه خطبة الجمعة بمسجد الأزهر في البلاد، حيث تضمن اللقاء التنسيق والتعاون حول بداية العمل معاً لتمكين الإخوان من السيطرة على السلطة في مصر والسيطرة الإعلامية من خلال القنوات الإعلامية والحرب الدعائية على النظام السابق في مصر وعقدت دورة تدريبية لأسلوب استخدام السلاح - لعدد من كوادر شباب الإخوان المسلمين خلال النصف الأخير من شهر يوليو ۲۰۱۲ بقطاع غزة حضرها عدد من شباب وكوادر الإخوان المسلمين وبحضور وإشراف المدعو مشير عمر المصري أحد كوادر التنظيم الدولي للإخوان وآخر بالتنظيم الدولي يدعى أبو بكر حمدي ويستخدم اسم حركي أرك المصري Arch elmasry يقوم باستخدامه عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك ورقم تليفونه هو 009960590322330 ومقيم بالسعودية، تضمنت الدورة التدريب على استخدام السلاح وحماية الشخصيات والفنون القتالية، وتعزيز روح الانتماء والولاء للجماعة والقيادة، التعامل مع الكمائن بمهارة عالية، كيفية التعامل مع أي طارئ من الطوارئ، وخلال انعقاد الدورة تقابل كوادر الإخوان الحاضرين لتلك الدورة التدريبية مع قيادات من حركة حماس الدكتور محمود الزهار قائد كتائب القسام في الضفة وغزة - والمدعو مشير عمر المصري من كوادر التنظيم الدولي للإخوان ولأن حكم البلاد لم يكن هو الأسمى بل هو خطوة علی طريق هدفهم المنشود بإقامة الدولة الإسلامية الموحدة حسب فكرهم وفهمهم للإسلام، ومن عداهم أو عاداهم يكن من الغزاة والمتسلطين من أعداء الله لذا فقد اختلفت الرؤى والمفاهيم بين حاكم يحكم بفكر الإخوان ولائحتها، وشعب ينشده رئيساً مجرداً حاكم لا يعترف للبلاد بحدودها. وشعب ضحي بدمائه من أجل حبة رمل من أرضها، فكان مصيره إلى زوال حيث بدأت الاحتجاجات والتظاهرات وتعالت النداءات، فما لبث في الحكم غير عام حتى خرج عليه الشعب في الثلاثين من يونية ۲۰۱۳ يطالبه بالرحيل اعتراضاً على سوء إدارته للبلاد، وخلال هذه الفترة المشتعلة لم تقف جماعة الإخوان ومؤيدوها مكتوفي الأيدي على ضياع حلمهم وتبديد مكتسباتهم فقامت العناصر القيادية بجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد من خلال ارتباطها بعلاقات واتصالات بعناصر تابعة للمنظمات الأجنبية الخارجية (حركة حماس - حزب الله) وكذا التنظيمات التكفيرية والجهادية بالبلاد وخارجها بانتهاج العنف وإثارة الفوضى بالبلاد وإرهاب الشعب المصري والمتظاهرين السلميين قبل وأثناء أحداث الثورة بتاريخ 30 / 6 / ٢٠١٣ وذلك من خلال الاتي:-
1- تجميع كتائب شعبية ومجموعات من فترة الظهر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ۲۰۱۳ حتى فجر يوم 1/7/2013 والتخفي في بيوت مختارة للإخوان وشراء كميات كبيرة من الخوذ والمصدات للحجارة وإدارتها من خلال مراكز قيادية لتجميع المعلومات واتخاذ القيادات بأوامر من قيادة الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد.
2- مساندة تلك التحركات من خلال قناة مصر الذراع الإعلامي الجماعة الإخوان المسلمين واستخدام أكواد مشفرة عبر برامجها يتم بثها لتحريك مجموعات وكتائب العناصر الإخوانية لمعاونة المناطق المحددة التي يتجمع بها المتظاهرون المعارضون للإخوان مع تصوير أحداث العنف والبلطجة وبثها على كافة الأوساط لإثارة وتخويف المواطنين.
3- تم تحديد أماكن لإقامة وتسكين العناصر المأجورة من قبل الإخوان وغير المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين في شقق وأماكن متفرقة، وتم الاستعانة بهم من خلال إشارات متفق عليها للبدء في تنفيذ مخططاتهم لإحداث العنف والبلطجة.
4- دس عدد من شباب الإخوان وعناصرهم المأجورة لصالحهم مسلحين داخل أوساط المتظاهرين السلميين بغرض الوقوف على تحركاتهم وإجهاضهم وبث بعض الأخبار والشائعات التي تساعد على تخويف وإثارة المواطنين، وإمدادهم بمجموعات إضافية مسلحة تتدخل في الوقت والمكان المناسب لتنفيذ أعمال العنف والبلطجة.
5- قامت قيادات جماعة الإخوان بالتنسيق مع قيادات حركة حماس قبل أحداث ثورة 30/6/2013 وذلك من خلال عقد لقاءات سرية واتصالات رصد منها اتصالات بين المدعو خالد مشعل والمدعو إسماعيل هنية من حركة حماس مع عدد من عناصر قيادات الإخوان المسلمين خلال منتصف يونية ٢٠١٣ من ضمنهم المدعو خيرت الشاطر.
6- دخول عدد من عناصر كتائب القسام (الذراع العسكري لحركة حماس) بطرق غير مشروعة للبلاد (تسلل ومشاركتهم في إثارة الفوضى والعنف وإطلاق النيران على المتظاهرين تنفيذاً للمخطط عالية المتفق عليه من قيادات الإخوان وحركة حماس والتي تقوم بالتنسيق مع عناصر حزب الله، وعلى إثر عزله من منصبه وفي ذات إطار المخطط الإجرامي سالف الذكر دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، على النحو الآتي: -
- استعانت قيادات الإخوان المسلمين بالتنسيق مع حركة حماس بدفع عدد من عناصر كتيبة المجاهدين والجناح المنفصل لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية حيث تسللوا بطرق غير مشروعة (تسلل) بتاريخ 25/7/2013 وذلك لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية في سيناء والقيام بأعمال إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة هناك.
- قامت تلك العناصر بتنفيذ تفجيرات بتاريخ 29/7/2013 بأماكن متفرقة بسيناء في إطار مخططاتهم الإرهابية في الأماكن التالية: (كمين حي الكوثر - كمين بوابة الشيخ زويد - كمين الضرائب العقارية - كمين أبو طويلة التابعة للقوات المسلحة والشرطة.
- قيام عناصر من حركة حماس وحزب الله بتكوين مجموعات للتنصت على الأجهزة اللاسلكية والاتصالات التابعة للقوات المسلحة وقوات الشرطة بسيناء وتواجد تلك المجموعات بقطاع غزة على خط الحدود المصرية مع قطاع غزة (الطرف الآخر) حيث تقوم بدورها بإمداد العناصر الجهادية بسيناء بأي معلومات يتحصلوا عليها لخدمة أهدافهم الإرهابية. كذلك فقد أمكن رصد اتصالات وأحاديث تليفونية والحصول على تسجيل صوتي لها من خلال المصادر السرية بين عناصر قيادية إخوانية مع عناصر سلفية وعناصر جهادية وأبرز هذه التسجيلات ما يلي:-
- تسجيل صوتي لحديث اتصال هاتفي بتاريخ 1/7/2013 من الإخواني أيمن شوقي الخطيب من التليفون ۱۲۲۳۹۷۱۳۹۸، والإخواني خالد سعد حسنين من مساعد نائب المرشد خيرت الشاطر، وعلى تليفون رقم ۰۱۰۰۰۱۱۰545 حيث طلب منه أن يخطر خيرت الشاطر أنه طلب من محمد البلتاجي الاحتشاد صباحاً بميدان النهضة، وأنه تم التنفيذ، ويجب على جماعة الإخوان الهجوم على مقار الأحزاب ( التيار الشعبي - النور - الوسط وخلافه ) بجميع المحافظات مساء اليوم ويتم حرقها ومهاجمتها من خلال بلطجية يتم تأجيرهم بالمال وهو الحل الآن لإثارة الرأي العام والفوضى وهروب المتظاهرين المعارضين وفض تظاهراتهم، ويجب الاحتشاد بميدان العباسية واحتلال الميادين الآتية (النهضة - رابعة العدوية - العباسية والاعتصام بها من خلال الخيام، والتأكيد على حرق المقار الحزبية للمعارضة مساء اليوم بعد منتصف الليل، وطلب منه أن يخطر البلتاجي لتنفيذ تلك التوجيهات والاتصال به.
- تسجيل صوتي للحديث اتصال تليفوني بتاريخ 3/7/2013من السلفي حسام فوزي جبر مقبل من الهاتف رقم ١٠٩١٩٩٤646. مع المدعو نور محمود رشيد بعفوها عن العناصر الجهادية بسيناء ويرتبط بالجماعة الإسلامية على تليفون رقم ۱۰۰۹۳۰۹۳۳۷، حيث تضمن الحديث قيام العنصر الجهادى نور رشيد بإخطار السلفي حسام فوزي باستيائه من الوضع وصعوبته وأنه يجب عليهم إذلال الشرطة والقوات المسلحة، والقيام بعمليات إرهابية وضرب الكمين الكائن بجوار منزل المدعو عبد الوهاب بدوى، وأنه يجب إخطار الأشخاص العشرة بتنفيذ العمليات الإرهابية وكفاية سلمية، وطلب منه أيضاً حمل السلاح لتأمين مسيرة اليوم، وأن الإسلاميين من سيقومون بحمل السلاح ضد المعارضة والنشطاء السياسيين من حركة تمرد. كذلك فقد عقد اجتماع لقيادات من حركة حماس في قطاع غزة بتاريخ ۱۷ - ۷ -٢٠١٣ مع بعض عناصر التنظيم الدولي للإخوان والمقيمين بدول عربية عبر الإنترنت (فيديو كونفرانس) لبحث أزمة الحركة وسبل الخروج منها في ضوء المتغيرات على الساحة المصرية وعزل الرئيس مرسي وإبعاد تنظيم الإخوان المسلمين عن السلطة، وكيفية المحافظة على مكتسبات الحركة الإسلامية في فلسطين ومصر حيث تناول الاجتماع النقاط التالية:
أ- تشكيل فريق من قيادات الحركة للاتصال بالحكومة المصرية الجديدة والضغط على القوات المسلحة المصرية لوقف عمليات هدم الأنفاق التابعة لحماس تجنباً لوقوع تصادم بين الحركة والجيش المصري.
ب- أهمية عقد اجتماعات مكثفة مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر لمتابعة سبل إيجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمة الصعبة والموقف الحرج الحالي لجماعة الإخوان المسلمين من خلال تقديم مقترحات جديدة للحكومة المصرية وهي (عودة محمد مرسي للرئاسة - الإعلان عن انتخابات مجلس الشعب المصري، المساعدة في تشكيل لجان للإشراف على الانتخابات في مقابل أن تتولى حركة حماس التدخل في سيناء لوقف نشاط المسلحين وعودة الهدوء بها.
ج - الضغط علي الحكومة المصرية والجيش المصري للإبقاء على الأنفاق التابعة لحركة حماس وتجنيب المنطقة والجيش المصري المواجهة مع حركة حماس والتي لن يكون فيها أي طرف منتصر مع الحفاظ على استمرار ضخ البترول القطري لقطاع غزة وتحت إشراف السلطات المصرية.
د- دعم الإخوان المسلمين القيادة والشباب في معركتهم مع النظام الجديد في مصر ومساعدتهم بكافة الوسائل من خلال دفع عدد من عناصر كتائب القسام بغزة عبر الأنفاق بالتنسيق مع كافة الجماعات التكفيرية والجهادية بسيناء وتدعيمهم بالسلاح والهجوم على مقار القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصرية، وقد قامت حركة حماس بالتنسيق مع قيادات الجماعات التكفيرية بسيناء الدفع عدد من عناصر (جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس) إلى البلاد خلال الفترة القادمة لتنفيذ مخططاتهم ودعم جماعة الإخوان المسلمين بعد سقوطها في ثورة 30 يونية ۲۰۱۳ کما قام أعضاء مكتب الإرشاد وعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالاتصال والتراسل باستخدام التليفونات الثريا عبر الأقمار الصناعية، والتليفونات بشرائح دولية على شبكة (المحمول الفلسطينية، واللبنانية) وكذا باستخدام عناوين بريد اليكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في الاتصالات فيما بينهم والاتصال بعناصر أخرى بتلك التنظيمات الأجنبية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وكذا حركة حماس، وحزب الله التابع لإيران لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وإثارة الفوضى والعنف بالبلاد وأبرز هؤلاء الاتي:-
أ- نائب مرشد جماعة الإخوان المدعو خيرت الشاطر ، ويستخدم عناوين البريد الإليكتروني وهي:-
khairatshater@yahoo.com
k@khairat-elshater.com
ks@khairat-elshater.com
ب- رئيس الجمهورية المتوفي محمد مرسي العياط وبصفته التنظيمية للإخوان بمصر
drmorsydr@gmail.com
ج - الإخواني خالد سعد حسنين محمد من مساعد نائب المرشد (خيرت الشاطر) الحالي من مواليد 30/6/1970 يقيم في 18 شارع علي حامد - المنيرة الغربية – إمبابة - جيزة
ويستخدم عنواني بريد إلكتروني (@gmail.com۹۷۰۰khaledsaad)
(hotmail.com2002theday.@
د - الإخواني أحمد محمد عبد العاطي ويستخدم بريد إليكتروني بعنوان
Atty2010 – atty 2011 – atty 2020
ه - الإخواني أحمد الحكيم ويستخدم بريد الكتروني بعنوان
(elhkimh@yahoo.com)
هذه هي الجماعة وتلك أفكارهم، وليس بمستغرب عليها أن يكون ذلك فعلهم، فما بال جماعة أمدها مرشدها بالسلاح، فبتاريخ ۱۲/5/۲۰۱۱ عقد محمد بديع عدة لقاءات مع عدد من العناصر الإسلامية بمدينة طرابلس بلبنان حول تنسيق التعاون فيما بينهم وتوحيد الجهود وأطر العمل الدعوي والسياسي في ظل الثورة العربية، وتم الاتفاق خلال تلك اللقاءات على تقديم كافة أشكال الدعم لجماعة الإخوان المسلمين بمصر لتنفيذ مخططاتهم بمصر والسيطرة على السلطة من خلال السيطرة على رأس الدولة، كما تم الاتفاق على قيام الجماعات الإسلامية في ليبيا بتقديم الدعم في الوقت المناسب لجماعة الإخوان بمصر للضغط على المجلس العسكري من خلال تهريب السلاح وغيره من الأعمال غير المشروعة حتى تبتعد القوات المسلحة عن العمل والتدخل في السياسة ليتمكن الإخوان المسلمون بمصر من بسط السيطرة على مقاليد السلطة بالكامل (مجلسي الشعب والشورى، وضع الدستور، انتخابات الرئاسة)، وقد رصدت هيئة الأمن القومي قيام مرشد عام الجماعة بتهريب صفقة سلاح عبر الأراضي الليبية لتسليح شباب جماعة الإخوان خلال شهر فبراير ٢٠١٢ وقد تولى قيادة في هذه الجماعة التي أسست على خلاف القانون محمد خيرت الشاطر (المتهم الثاني)، ومحمد سعد الكتاتني (المتهم الرابع)، وعصام الدين العريان (المتهم الخامس)، ومحمد إبراهيم البلتاجي (المتهم السابع)، هذا بخلاف من حملت الأوراق دليل إدانتهم بشأن هذا الاتهام وحجب القانون المحكمة عن إنزال العقاب بهم لسابقة إدانتهم عن نفس الاتهام بموجب أحكام باتة في قضايا أخرى مما لا يجوز معه نظر الدعوى بشأنهم لسابقة الفصل فيها أمثال المتهمين محمد بديع عبد المجيد سامي، وسعد عصمت الحسيني، وأحمد محمد عبد العاطي كذلك فقد انضم إلى هذه الجماعة كل من حازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، وعصام الحداد (المتهم العاشر)، ومحي حامد محمد السيد (المتهم الحادي عشر)، وأيمن علي سيد أحمد ( المتهم الثالث عشر)، وخالد سعد حسنين (المتهم السادس عشر)، وأحمد محمد الحكيم ( المتهم الثاني والعشرين)، وخليل أسامة العقيد (المتهم الثلاثين)، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي (المتهم الخامس والثلاثين)، وأسعد محمد أحمد الشيخة ( المتهم السادس والثلاثين) وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين أدلة استقاها مما شهد به اللواء محمود وجدي محمد محمود سليه وزير الداخلية الأسبق، ومحمد عبد الباسط عبد الله عقيد بقطاع الأمن الوطني ، ومحمد عبد الحميد نجم الصباغ ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة ، والعميد خالد محمد ذكي عكاشة، والمقدم محمد مبروك أبو خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطني في تحقيقات القضية رقم 56460 لسنة ٢٠١3 جنايات قسم أول مدينة نصر أمام قاضي التحقيق ومما أدلى به كل من اللواء حمدي محمد محمد بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية الأسبق، واللواء محمد فريد حجازي قائد الجيش الثاني الميداني من أقوال أمام محكمة الموضوع قبل الإعادة، ومن أقوال كل من النقيب أحمد فاروق فهمي خاطر، ومحمد أحمد علي حسن إبراهيم أمين شرطة بإدارة نجدة الشروق ، ومحمد أحمد سيد محمد عفيفي الضابط بقطاع الأمن الوطني في القضية رقم 1018 لسنة ٢٠١٣ إداري القاهرة الجديدة ثان ومما أدلى به كل من اللواء محمد نجيب حسن حنفي مدير أمن شمال سيناء ، واللواء علي أحمد أحمد أبو زيد أحمد المدير مباحث شمال سيناء ، واللواء عبد اللطيف مصطفى الهادي عامر مفتش مباحث أمن الدولة ، واللواء حسن محمد عبد الرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية لمباحث أمن الدولة، والسفيرة وفاء أشرف محمد بسيم مساعد أول وزير الخارجية الأسبق، والسفير ياسر مصطفى كمال عثمان رئيس البعثة المصرية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والسفير بهاء الدين بهجت إبراهيم الدسوقي مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية ، واللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والمقدم أشرف عبد العزيز مرسي عبد المطلب رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بشمال سيناء ، ومحمد حسني السيد السيد مبارك رئيس الجمهورية الأسبق من أقوال في القضية رقم 56460 لسنة ٢٠١٣ جنايات أول مدينة نصر والمنضمة للقضية الماثلة للارتباط البسيط ومن شهادة اللواء عمر محمد سليمان، والمشير محمد حسين طنطاوي، واللواء مراد محمد موافى، واللواء مصطفي محمود عبد النبي، واللواء حسن أحمد محمد الرويني، واللواء محمد أحمد فريد التهامي في الدعوى رقم ١٢٢٧ لسنة ٢٠١١ جنايات قصر النيل المضمومة للدعوى الماثلة، ومن تحريات هيئة الأمن القومي ومرفقاتها وفحص العناوين البريدية الإليكترونية الخاصة بالمتهمين الوارد ذكرها بتحريات الأمن القومي، ومن العناوين البريدية المأذون بفحصها الخاصة بالمتهمين ومن الرسالة الإلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتوفى محمد مرسي الواردة من المتهم الحادي والثلاثين والتي استعرض خلالها الأخير الموقف الأمريكي والأوروبي من أحداث تونس والموقف المصري في تأمين النظام والتعامل مع القوى المعارضة والإخوان ومن اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين وما ثبت من الاستعلام الوارد من الإدارة القانونية لشركة فودافون مصر للاتصالات أن رقم الهاتف المحمول المستقبل للمحادثات الواردة من خارج القطر خاص بالمتوفي محمد مرسي وما ثبت من مطالعة المحكمة لمكاتبات مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير الموجهة إلى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المؤرخة 3/2/2011 ،6/2/2011، 7/2/2011 وما ثبت من مطالعة الرسائل الصادرة والواردة على هاتف المتهم خليل أسامة محمد العقيد ومن مطالعة الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بتاريخ 23/6/2013 في القضية رقم ١٣٠٢ لسنة ۲۰۱۲ جنح ثالث الإسماعيلية والقضية رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠١٣ حصر أمن الدولة العليا ومن اطلاع المحكمة على القضية رقم 8٢٩٦ لسنة ٢٠١٢ جنايات القاهرة الجديدة، ومن شهادات التحركات المقدمة في القضية المنضمة رقم 56460 لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم أول مدينة نصر للمتهمين محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، سعد عصمت محمد الحسيني، حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، محمد محمد إبراهيم البلتاجي خارج البلاد واللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين ووثيقة تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس ومما قرره المتهم محمد سعد توفيق الكتاتني بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى – الراهنة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان المشرع قد نص في المادة 86 مكرر ج من قانون العقوبات یٌعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها، أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم، أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها وكان مقتضى إعمال هذا النص وتطبيق أحكامه يتطلب توافر أولاً ركن مادي ويتمثل في العمل المادي الذي يقوم به الجاني إما بالسعي لدى المنظمة أو الجماعة أو العصابة الموجود مقرها خارج البلاد أو ممن يعملون لمصلحتها أو بالتخابر معها أو من يعمل لمصلحتها، والسعي أو التخابر يكون بشتى الوسائل الممكنة أو المتاحة وتطلب المشرع أن يكون من شأن تلك الأفعال القيام بأعمال إرهابية أو إلحاق أضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، ثانياً : ركن معنوي وهو القصد الجنائي العام بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون الجاني قد اتجهت إرادته إلى إتيان أفعال السعي والتخابر وهو عالم بها وأنها للقيام بأفعال إرهابية أو من شأنها الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي حتى ولو لم يقع بسببها ضرر بالفعل، فالجريمة تكتمل أركانها في حق الجاني ويحق عقابه عنها حتى ولو لم تقع تلك الأضرار، وشدد المشرع العقاب عليها بأن جعل العقوبة الإعدام بدلاً من السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها، وتقع تلك الجريمة بكل فعل من شأنه نقل معلومات أو بيانات في أي من الأمور المتعلقة بالبلاد أو بمصالحها الحربية كتلك التي تتصل بشئون القوات المسلحة وإعدادها وتسليحها وأماكن تمركزها وإعاشتها وخططها أو بأي أمر من الأمور المتعلقة بسياسة البلاد وإدارة كافة شئونها السياسية داخلياً أو خارجيا وعلاقاتها الدبلوماسية بكافة الأقطار وكذا أي فعل من شأنه نقل أي معلومات عن الوضع الاقتصادي للبلاد وموازنتها ومخزونها الاستراتيجي وأوجه القصور في كافة النواحي الحياتية داخل البلاد وسببها وسواء كان نقل تلك المعلومات عن طريق سعى الجاني إلى تلك المنظمة أو الجماعة لدى من يعمل لمصلحتها أو عن طريق التخابر معهم بأي طريق من طرق التواصل، وهي جميعها أفعال تتصف بعدم المشروعية والخروج على القانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المساهمة في ارتكاب الجرائم أو الاشتراك فيها إما أن يكون الجاني فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها ويعد فاعلاً أصلياً في الجريمة وفقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات ومن يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره أو من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها، أما الاشتراك في الجريمة وفقا لنص المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون بالتحريض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، وإما أن يكون بالاتفاق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، وإما أن يكون بالمساعدة على ارتكابها بإعطاء الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دللت على ثبوت جريمة التخابر في حق الطاعنين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والتاسع واشتراك الطاعن الرابع عشر بطريقي الاتفاق والمساعدة معهم في ارتكابها وساقت من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها أنهم ارتكبوا جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس ومقرها خارج البلاد بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار بمركز البلاد الحربي والاقتصادي وبمصالحها القومية وأن إرادتهم اتجهت إلى ارتكاب تلك الجريمة والمساهمة في وهم عالمين بها، ذلك بأن اتفق الطاعنون الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والتاسع مع الطاعن الرابع عشر وأخرين سبق الحكم عليهم على التعاون مع ذلك التنظيم الدولي وذراعه العسكري في فلسطين على تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولاً لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم وفي سبيل تحقيق ذلك قاموا بالاتصال والتواصل مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج تتبع ذلك التنظيم، وتسللوا لقطاع غزة بطرق غير مشروعه وتلقوا تدريبات عسكرية وقاموا بتهريب الأسلحة والذخائر لداخل البلاد وتناقلوا البيانات الخاصة بظروف البلاد سياسياً واقتصادياً وكيفية استغلالها فيما بينهم عبر شبكة الإنترنت وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد ومكنت مقبوض عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر لخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتبار الطاعنين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والتاسع متضامنين في المسئولية الجنائية ودانهما بوصفهما فاعلين أصليين واعتبار الطاعن الرابع عشر شريكاً معهم في جريمة التخابر مع من يعمل لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية والإضرار بمركز البلاد السياسي والحربي والاقتصادي والقومي يكون قد اقترن الصواب مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة ١٩٩٢ قد نصت على أنه ( يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح). وكان المشرع بعد أن أورد في النص السابق تعريفاً شاملاً جامعاً للإرهاب نص في المادة 86 مكرر من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها .... ) وشدد المشرع العقاب في المادة 86 مكررأ من قانون العقوبات إذا كانت وسيلة ارتكاب أيه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث من المادة السابقة هي الإرهاب بأن جعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والسجن المشدد بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، ويبين من النصوص السابقة أن جريمة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأغراض والتي دان الطاعنين الثاني والثالث والخامس بها وكذا جريمة الانضمام لتلك الجماعة لتحقيق ذات الأغراض بنفس الوسيلة التي دان الطاعنين السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر بها وكذا جريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومعنوية التي دان الطاعن الأول بها أيضا لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما مادي وينطوي على مجموعة من العناصر :-
۱- تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية ومعنوية.
٢- أن تكون تلك الجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتأسيس المقصود هنا ليس هو اتخاذ إجراءات شهر الجماعة أو الإعلان عنها وإنما هو اندماجها في كيان المجتمع وفق النشاط والأغراض المشروعة والمحددة لها والتي لا تنطوي على مخالفة القانون أما إذا حادت عن الأغراض المشروعة والقانونية فهي تعد جماعة على خلاف أحكام القانون.
3- أن تكون أغراض تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وثانيهما معنوي وهو القصد الجنائي ويتمثل في اتجاه إرادة الجاني وإدراكه لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط أن تتجه إرادة الجاني إلى تولي قيادة الجماعة أو الانضمام إليها أو إمدادها بالمعونات وأن يكون عالماً أهداف تك الجماعة وأغراضها غير المشروعة ووسيلة تنفيذ تلك الأغراض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين سواء فيما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها أو في معرض رده صراحة على الدفع بعدم توافر أركان هذه الجرائم في حق الطاعنين سالفي الذكر أن الطاعنين الثاني والثالث والخامس قد تولوا قيادة في جماعة الإخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون وأن الطاعنين السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر قد انضموا لتلك الجماعة وأن الطاعن الأول قام بإمدادها بمعونات مادية ومعنوية وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة لأحكام القانون، كما أثبت الحكم بما ساقه من أدلة توافر القصد الجنائي لديهم بأن اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه سواء بتولي قيادة في الجماعة أو الانضمام إليها مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الغير مشروعة واتخاذها للقوة والعنف والتهديد والترويع كوسائل لتحقيق أغراض الجماعة مع علمهم بذلك الأمر الذي تتوافر معه أركان تلك الجريمة في حقهم ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن الدعاوى المنضمة لهذه الدعوى وتلك التي أرفق صور رسمية منها وكذا مؤتمر الحوار الإسلامي الأمريكي بقطر والمكالمات الهاتفية التي وردت للمتهم الثالث كافيا في بيان مضمون الدليل المستمد منها فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 89 لسنة ٢٠١٢ بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة ٢٥ يناير وبعدم دستورية نص المادتين 9، 46 من قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة ١٩٧١ واطرحه في قوله) وحيث إنه عن الدفوع المبداه بعدم الدستورية فإنه بادئ ذي بدء تشير المحكمة إلى أن القانون 48 لسنه ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص في المادة 29/ بند (ب) على أنه (إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن )..... ومفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، كذلك فإنه من المستقر علية قضاءً أن الأصل في المادتين ٢٥، ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروكة لمطلق تقدير محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة متى كان ما تقدم، وإن كانت المحكمة المختصة بتحديد مدى جدية الدفع، فإنها ستقوم بالرد على ما أثير في الدعوى من دفوع بعدم الدستورية على نحو ما يلي: -
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر الطاعنون الخامس والسادس والسابع والتاسع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 49 لسنة ٢٠١٢ فيما تتضمنه من قصر الحق في التمسك بأثره على مرحلة زمنية معينة وأمام هيئة معينة وبطريق معين وهو طريق التظلم بالمخالفة لنص المادتين ۹5 ،96 من الدستور الحالي، فمردود بأن صدور قرار بالعفو عن العقوبة أو صدور قانون إذا كان العفو شامل هو حق كفله الدستور لرئيس الجمهورية يمارسه كلما دعت الظروف لذلك على هدي من اعتبارات سياسية ومواءمات يرى فيه صلاحاً للمجتمع، ولم يرسم الدستور طريقة خاصة يتعين إتباعها عند إصدار قرارات العفو ولا شكلاً خاصاً تصاغ فيه حتى يمكن معها القول بأن العفو قد صدر موافقاً للدستور أو مخالفاً له، ومن ثم فلا يؤخذ على القرار بقانون رقم 89 لسنة ٢٠١٢ – الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 40 مكرر بتاريخ 8-۱۰-٢٠١١ - أن قصر في مادته الأولى سريان هذا العفو الشامل على الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة ۲۰۱1 وحتي ۳۰ يونية سنة ٢٠١٢ فيما عدا جنايات القتل العمد، إذ أن الدستور لم يقيد رئيس الجمهورية بثمة قيد في أن يقصر العفو على جرائم معينة أو عن الفترة التي يشملها العفو وهو الأمر التي ترى معه المحكمة أن هذا الدافع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع الدعوى ومن ثم فإن النعي يكون بغير سند من الواقع والقانون، ولا يقدح في ذلك ما تساند إليه الدفاع بشأن المادتين 45 ، 96 من دستور 2014 إذ أنهما لا ينهضا سنداً لاستشهاده حيث جرى نص المادة 45 على إنه العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للتاريخ نفاذ القانون، كما جاء نص المادة 96 أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ..... إلخ ومن ثم فلا مجال للاحتجاج بهما سنداً لدفعه مما يكون معه الدفع خليقاً بالرفض. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر الطاعنون الخامس والسادس والسابع والتاسع بشأن عدم دستورية نص المادتين 9 ، 46 من قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 بخصوص عدم جواز إدلاء أفراد المخابرات ببيانات عن عملهم إلا بموافقة رئيس المخابرات العامة كتابياً وانصراف هذا الحظر ليشمل المحاكمات الجنائية بالمخالفة لنصوص المواد 92، 94 ، 95 ، 96 ، 97 من الدستور الحالي، فمردود بأن البين من نص المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة ١٩٧١ بشأن إصدار قانون المخابرات العامة قد جرى نصها على إنه تختص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي وذلك بوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وتختص كذلك بأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني ويكون متعلقاً بسلامة البلاد وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المخابرات العامة أنه قد عهد إلى المخابرات العامة بمهمة الحفاظ على أمن البلاد والمحافظة على كيانها الدستوري ضد المحاولات المستمرة من الاستعمار والإمبريالية وأجهزة المخابرات المعادية، وإذا كانت هذه المهمة دقيقة بطبعها في الأوقات العادية فإنها في أوقات الحرب والأزمات أكثر دقة وخطورة، ومن هذا يتضح أن العمل الموكول إلى المخابرات العامة يبلغ من الخطورة والسرية قدراً يستوجب على القائمين به أعلى درجات الحرص والحيطة، ولما كان رئيس المخابرات العامة – حسب نص المادة التاسعة من قانون المخابرات العامة - مسئول عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة على المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليها وله أن يتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الضرورية والمناسبة، ولا يجوز له الإدلاء بأي معلومات على الإطلاق وبإذن من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، وإذا كان هذا هو الالتزام الذي فرضه القانون على رئيس المخابرات العامة فإنه قد أوجب ذات الالتزام بقواعد الأمن والسرية على الأفراد العاملين بنفس الجهة سواء كان ذلك أثناء الخدمة أو حتى بعد انتهائها - وهو ما أورده بالمادة 46 من ذات القانون - وأضاف أنه لا يجوز لأية جهة أن تطلب من فرد المخابرات العامة الإدلاء ببيانات عن عمله أو تسمح له بالإدلاء بهذه البيانات ولو كان ذلك بعد ترك الخدمة بالمخابرات العامة إلا إذا ما وافق على ذلك رئيس المخابرات العامة كتابة، ويستبين من نص المادتين 9، 46 من القانون 100 لسنة 1971 أن المشرع قد راعي خطورة عمل هذه الهيئة وما لدى العاملين بها من معلومات هامة تمس أمن الدولة وسلامتها لذا فقد وضع لأعضائها ضوابط تنظيمية تقيد الإدلاء بأي سر من هذه الأسرار حرصاً على تأمين نشاط المخابرات العامة والمحافظة على المعلومات ومصادرها بأن جعل لرئيس المخابرات العامة سلطة الموافقة كتابة لفرد المخابرات للإدلاء ببيانات عن عمله، وهو قيد لا تأثير له على الضمانات التي كفلها القانون لصيرورة المحاكمة عادلة، فلم يرد ما يفيد أن الإجراء الذي يقوم به فرد المخابرات العامة محصن عن أي اعتراض أو نقد ولم يلزم المحكمة الأخذ به بل يظل هذا الإجراء – في ساحة المحاكمة – ورقة من أوراق الدعوى يتناضل بشأنها الخصوم وتحتمل البحث والتمحيص، ويظل للمتهمين والدفاع الحاضر معهم حق الاعتراض عليها وإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع ودفوع، كما يظل للمحكمة حق الأخذ بهذا الإجراء أو إطراحه أو الاجتزاء منه حسبما يتفق وسياق الدعوى وفق الصورة الصحيحة التي ترتسم في عقيدتها، وعليه فلم تر المحكمة أن هذا القيد قد صادر على حقها في تقدير الدليل أو إنزاله المنزلة الصحيحة على ضوء ما يوجهه الدفاع من مطاعن، وهو الأمر الذي تري معه المحكمة أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع الدعوى ومن ثم فإن النعي يكون بغير سند من الواقع والقانون ) وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان ببين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن الدفع بعدم الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعنون الخامس والسادس والسابع والتاسع في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين الخامس والسادس والسابع والتاسع ببطلان الإذن الصادر من قاضي التحقيق بندب رئيس هيئة الأمن القومي لإنتداب أحد المختصين لفحص وتفتيش وتفريغ الحسابات الإلكترونية المنسوب ملكيتها لهم وأطرحه بقوله وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر بإنعدام قرار قاض التحقيق بندب رئيس هيئة الأمن القومي لإنتداب أحد المختصين الفنيين لمعاينة وتفتيش الحسابات الإلكترونية المنسوب ملكيتها للمتهمين وفحصها وتفريغها وبطلان ما ترتب عليه من آثار وأدلة 1 - لصدوره من غير مختص، ۲ – ولإنتداب غير مأموري الضبط القضائي للقيام بهذا العمل حال خلو الأوراق من تحديد شخصيته وصفته ۳ - ولتعلق موضوع الانتداب بعمل من أعمال التحقيق لا الخبرة وذلك بالمخالفة لنص المادة 57 من الدستور والمواد ۷۰، ۹۰ ، 97 من قانون الإجراءات الجنائية فبادئ ذي بدء تري المحكمة أن هذا الدفع يتناقض مع الدفع المبنى من ذات الدفاع في البند الرابع الذي أسسه على هدى من إقراره باختصاص قاضي التحقيق العيني بتحقيق الواقعة، في حين أنه يؤسس دفعه الماثل بإنعدام قرار قاضي التحقيق بندب رئيس هيئة الأمن القومي لصدوره من غير مختص، وعلى أية حال فإن المحكمة تحيل إلى ما تناولته بالرد سابقاً والذى انتهت فيه إلى اختصاص قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة هذا التحقيق عملاً بنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، وما دام قد ثبت له هذا الاختصاص بات مكلف بالكشف عن حقيقة الواقعة المنتدب لتحقيقها وله في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وتفتيش المتهم أو غيره إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة وكذا تفتيش المنازل وأي مكان آخر، وله ضبط الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وقد منحه القانون أيضاً حق جمع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجمع البرقيات لدى مكاتب البرق، وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو تسجيل الأحاديث التي تجري في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة، وله كذلك أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، وعليه يتضح أن المشرع قد أفسح أمام قاضي التحقيق كل السبل التي تبيح له كشف الحقيقة، لما كان ذلك، وكانت هيئة الأمن القومي قد أودعت تقريرها الرقيم 2834 في ۱/۸/۲۰۱۳ بشأن تحرياتها بخصوص ما تضمنه حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعلية في القضية رقم 338 لسنة ٢٠١٣ وقد تضمن التقرير بعض عناوين البريد الإليكتروني مما حدا بقاضي التحقيق بجلسة تحقيق ۲/۸/۲۰۱۳ أن خاطب رئيس هيئة الأمن القومي وكلفه باتخاذ اللازم نحو ندب أحد المختصين الفنيين بالهيئة لفحص عناوين البريد الإليكتروني الواردة بالكتاب المشار إليه وأية مراسلات اليكترونية أخرى بمواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية متعلقة بالجرائم موضوع القضية، فإن هذا التكليف الصادر من قاضي التحقيق لرئيس هيئة الأمن القومي بمثابة انتداب له باتخاذ إجراء من أعمال التحقيق في الدعوى، فقد نصت المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق). والمستفاد من نص المادة سالفة الذكر أن التكليف بعمل معين من أعمال التحقيق هو في حقيقته ندب لمن تم تكليفه بالعمل، وذلك حسبما هو وارد لفظاً بمتن المادة، ولما كان رئيس هيئة الأمن القومي قد توافر في حقه صفة مأموري الضبط القضائي باعتبار أنه صاحب الاختصاص في منح أفراد المخابرات العامة صفة الضبطية القضائية حسبما هو وارد بنص المادة الخامسة من القانون رقم 100 لسنة ۱۹۷۱ بشأن إصدار قانون المخابرات العامة والتي جاء نصها يخول صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من بين شاغلي وظائف المخابرات كما أن القانون قد منحه هذه الصفة أيضا حينما نص في المادة السادسة من قانون المخابرات العامة المار ذكره والتي جرت على أنه لا يجوز إلي فرد أو أي جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفي بيانات يطلبها منها رئيس المخابرات العامة مهما كانت طبيعتها أو ترفض اطلاعه عليها ومن ثم فإن المستفاد من طبيعة عمل رئيس المخابرات العامة والسلطة المخولة له سواء كان ذلك في قوة نفاذ طلبة للبيانات تجاه أي جهة حكومية أو غير حكومية وحظر إخفائها عليه، أو كان في حقه إسباغ صفة مأمور الضبط القضائي على من يحددهم من أفراد المخابرات العامة فإن ذلك يقطع بتوافر صفة الضبط القضائي في حق رئيس المخابرات العامة وعليه يكون الندب قد صدر صحيحاً لأحد مأموري الضبط القضائي، وما دام الأمر كذلك فيكون للأخير الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً لتنفيذ الأذن بالصورة التي تمكنه من تحقيق الغرض منه ما دام ذلك يخضع لإشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، وله الاستعانة بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة والفنيين بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره، ولا يعد ذلك شططاً أو خروج عن حدود الإذن إذ أنه من المستقر عليه قضاء أنه لما كان من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكلة إلى رجل الضبط المأذون له به تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره، وقد ورد في موقع أخر أيضاً أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بإجراء التسجيلات، كما إنه من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكوله إلى مأمور الضبط القضائي المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الصوتية السلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه، وعلى الأكثر من ذلك فقد استقرت الأحكام القضائية على أنه لعضو النيابة القائم بالتنفيذ أن يتخذ ما يراه كفيلاً بتحقيق الغرض من الأمر دون الالتزام في ذلك طريقة معينة طالما لا يخرج في إجرائه عن القانون، ومن ثم فيكون له الاستعانة بالمختصين فنياً للقيام بما يلزم لإتمام عملية التنفيذ ولو كانوا من غير مأموري الضبطية القضائية ما دام تحت إشرافه. لما كان ذلك، وكان رئيس المخابرات العامة قد استعان بأحد الفنيين الذين يعملون بالهيئة لتنفيذ أمر الندب الصادر من قاضي التحقيق واعد ثلاثة تقارير أرقام ٣٢٠٣٠ح المؤرخ 3/10/2013، ٣٥١١٢/ح - المؤرخ 20/10/213 ، ۳۷۲۹5 / ح المؤرخ ۱1-10-٢٠١٣ وكانت جميعها مزيلة باسمه بما يفيد صدورها عنه وتحت إشرافه، الأمر الذي تكون معه الإجراءات قد اتخذت وفق صحيح القانون دون إخلال أو بطلان وتعتد بها المحكمة لسلامتها، ومن ناحية أخرى فإذا كان ما يعنيه الدفاع أن قاضي التحقيق قد أصدر الندب إلى أحد الخبراء من غير مأموري الضبط فلا جناح عليه في ذلك إذ أنه من المستقر عليه قضاءً أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة، كما أنه يجوز للقاضي أن يستعين بالخبراء في المسائل التي تستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها. ولم يشترط القانون أن يكون الخبير المنتدب في الدعوى من مأموري الضبط القضائي، فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة ١٩٥٢ بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء على أنه يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والمصالح الأخرى التي يعهد إليها بأعمال الخبرة، وكل من ترى جهات القضاء عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني من غير من ذكروا، ومن ثم فلم يقصر القانون على جهات القضاء التعامل مع خبراء على سبيل الحصر بل أباح لهم الاستعانة بخبراء المصالح الأخرى التي يعهد إليها بأعمال الخبرة ، وكل من يرى عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني، دون أن ينص على وجوب، أن يكون الخبراء من مأموري الضبط القضائي، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 47 من ذات القانون والتي جرى نصها على أنه يعتبر خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التي يباشرونها وفي أثناء قيامهم بها إذ أن هذا الاستثناء وهذه الصفة أضيفت لهم بمقتضى نص من القانون ولم تكن لصيقة أو وجوبية لكل من يباشر عمل من أعمال الخبراء، هكذا جاء نص المادة 33 من قانون الإجراءات الجنائية، فبعد أن أوردت على سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم نصت في الفقرتين الأخيرتين من ذات المادة على أنه ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وعليه فلم يوجب القانون أو يشترط توافر صفة الضبطية القضائية فيمن يمارس أعمال الخبرة وإلا لكان قد نص على ذلك صراحة ورتب البطلان على مخالفته، وما كان قد أفسح المجال وسمح لجهات القضاء الاستعانة بكل من ترى الاستعانة برأيهم الفني حسبما سلف القول غير أن ما اشترطه القانون وبحق هو ضرورة أن يحلف الخبير يميناً قبل أداء المهمة الموكولة إليه وهو ما نصت عليه المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أنه ( يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يمين على أن يبدوا رأيهم بالذمة، وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة كذلك، فإن المادة 139 من قانون الإثبات رقم 20 لسنة 1968 ألزمت الخبير الغير مقيد اسمه بالجدول أن يحلف يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، أما خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي فلم يلزمهم القانون بحلف اليمين عند كل مهمة وذلك لأنهم قد حلفوا قبل مزاولة أعمال وظائفهم أن يؤدوا هذه الأعمال بالذمة والصدق مما لا يستوجب تكرار أداء هذا اليمين المادة 48 من القانون رقم 1 لسنة ١٩٥٢ بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء سالف الذكر) وقد استقرت الأحكام القضائية على أن أداء الخبير لليمين عند مباشرة وظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم. ومن ثم فإن المعيار الفارق في هذه الحالة هو بيان ما إذا كان الخبير ممن قد أدى يميناً عند بدء تعيينه وتوليه مهام وظيفته فعندئذ يعفى من تكرار حلف اليمين أمام جهات التحقيق، أم أنه ليس كذلك فيتعين عليه أداء اليمين عند مباشرة المهمة الموكولة إليه. لما كان ذلك، وكانت المادة 16 من قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 قد أوجبت أن يحلف أفراد المخابرات العامة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يميناً تحدد صيغته وإجراءات حلفه بقرار من رئيس الجمهورية، وعليه يكون الفني المنتدب من قاضي التحقيق ليس في حاجة إلى إعادة تحليفه اليمين القانونية عند مباشرة المهمة التي حددها قاضي التحقيق في قرار الندب، ويكون قد توافرت فيه الشروط التي استلزمها القانون في شأن الخبير حتى يخرج العمل منزهاً من أي عيب يمكن أن ينال من سلامة الأجراء ويكون الدفع بغير سند من الواقع والقانون وترفضه المحكمة وهو ما يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين سالفي الذكر في هذا الشأن ولا يمنع المحكمة من الأخذ به باعتباره دليلاً مادياً مطروحاً على المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يستقر في عقيدتها طالما كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطاتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها، وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعنين الثامن والعاشر والثاني عشر والمتهمين الرابع والعشرين والتاسع والعشرين ندب لجنة ثلاثية من الجهاز القومي للاتصالات بقوله ( وحيث إنه طلب الحاضر مع المتهمين (۱۰، ۱۳، 22، ۲4، ۲۹) ندب لجنة ثلاثية من الجهاز القومي للاتصالات تكون مهمتها الوقوف على تاريخ إنشاء الرسائل المنسوبة لكل من المتهمين أحمد عبد العاطي، وخالد سعد، وخيرت الشاطر، فمردود بأن من المستقر عليه أن طلب ندب خبير في الدعوى أو لجنة من ثلاث خبراء لا يعد حقا للخصوم ما دامت قد وجدت المحكمة بأوراق الدعوى ما يكون عقيدتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استعلمت من هيئة الأمن القومي على وجه رسمي بأنه يمكن للمختصين بالهيئة إمكانية الوصول للرسائل الإليكترونية، واختراق كلمة المرور، وكذا استرجاع الرسائل الإليكترونية من البريد الإليكتروني بعد حذفها بمعرفة المستخدم طبقاً للبرامج والمعدات المستخدمة في تلك العمليات الإليكترونية، وحيث اطمئنت المحكمة لهذه الإفادة وجدت فيها ردأ كافياً على تساؤلات الدفاع فالتفتت عن طلبه بندب لجنة ثلاثية سالفة الذكر، ولا يعد ذلك منها إخلال بحق الدفاع، حيث أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يسهم في تكوين عقيدتها ) وهو ما يستقيم به اطراح طلب ندب خبير أخر، فإن ما يثيره الطاعنون الثامن والعاشر والثاني عشر في هذا الصدد يكون غير سليم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن السادس القائم على طلب سماع شهادة محرر محضر التحريات وأفراد المخابرات الذين قاموا بتفتيش الحسابات الإلكترونية وإطراحه في قوله ( وحيث إنه عن طلب المتهم سعد الحسيني باتخاذ الإجراءات القانونية لحصول موافقة الأمن القومي لسماع شهادة محرر محضر التحريات وأفراد المخابرات الذين قاموا بتفتيش الحسابات الإلكترونية للمتهمين لكون من باشر هذه الإجراءات ليس من مأموري الضبط القضائي، فإن ذلك مردود بقيام المحكمة بالاستعلام من هيئة الأمن القومي فأفادت على وجه رسمي بجلسة 11/7/2019 بأنه تم منح المختصين بالشأن من أفراد المخابرات العامة القائمين على التحريات بالدعوى الماثلة صفة مأموري الضبط القضائي من رئيس المخابرات العامة وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 100 لسنة 1971 وبناء على طلب النائب العام في 13/7/2013 ومن ثم بات الرد على الطلب مستفاد من خلال هذه الإفادة ) وكان ما رد به الحكم على طلب الطاعن السادس في هذا الصدد سائغاً وكافياً لإطراحه، فإن ما يثيره بشأن إعراض المحكمة عن طلبه هذا يضحى غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين الخامس والسادس والسابع والتاسع ببطلان الدليل المستمد من تحريات الأمن القومي ومرفقاتها وأطرحه بقوله ( وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر ببطلان وعدم مشروعية الدليل المستمد من تحريات هيئة الأمن القومي والمرفقات المرفقة بها لعدم ملكية أو حيازة المتهمين القانونية أو المادية للحسابات الإلكترونية المنسوبة إليهم، ولانتفاء الدليل على استخدامهم أو ولوجهم إليها أو تداولهم لأي رسائل من خلالها، فإن ذلك لا يعدو أن يكون محض منازعة في الدليل المطروح على المحكمة والتي نصت في المادة ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه .... ) ومن ثم فإن عقيدة المحكمة تتكون حسب الدليل المعروض عليها والتي تنزله المنزلة التي تراها من حيث القوة التدليلية وسلامة إجراءات الحصول عليه وغيرها من المسائل القانونية التي تتحكم في تكوين هذه العقيدة، كما أن الإثبات الجنائي يخضع لمبدأ الإثبات الحر، وهو ما يعني الاعتراف للقاضي الجنائي بحرية كاملة في تكوين عقيدته عن الدعوى وفقاً لما يمليه عليه اقتناعه الشخصي محمولاً على الأدلة التي اطمأن إليها وجدانه واستراح لها ضميره إثباتاً ونفياً وإن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو أقوال شهود بذاتهم أو بالأدلة المباشرة، إذ لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه، وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير ملكية وحيازة المتهمين للحسابات الإلكترونية التي تم فحصها، لم يقيدها القانون ولم يرسم لها طريقاً يتعين إتباعه، بل أفسح لها المجال في أن تبني عقيدتها من الأدلة والقرائن المتساندة التي لا تنافر بينها ولا تضاد والتي تشكل في مجموعها عقيدة المحكمة وهو ما اهتدت معه المحكمة إلى نسبة الرسائل والمحادثات دردشة الواردة بالبريد الإليكتروني إلى من نسبت إليهم حسبما هو مبين بتقارير المخابرات العامة التي تولت الفحص، وهو الأمر الذي تنحل معه منازعة الدفاع في سلامة استخلاص المحكمة لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرتها لها في عقيدتها، ويكون الدفع بغير سند ترفضه المحكمة وهو رد من الحكم كاف وسائغ في طرح ذلك الدفع، فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد خلص صائباً إلى أن تفتيش الحسابات الإلكترونية لهؤلاء الطاعنين كان وليد إجراء مشروع وصحيح في القانون بعد أن اقتنع بسلامة التحريات التي أجراها الأمن القومي، فلا عليه إن عول في إدانتهم على الأدلة المستمدة من فحص تلك الحسابات، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم في هذا الوجه. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين الخامس والسادس والسابع والتاسع بطلان الدليل المستمد من اللائحة العالمية للإخوان المسلمين وميثاق حركة حماس الفلسطينية وأطرحه بقوله وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين السابع، والثامن، والتاسع، والحادي عشر بعدم مشروعية الدليل المستمد من اللائحة العالمية للإخوان المسلمين ومن ميثاق حركة حماس لخلو الأوراق من تحديد مصدر الحصول عليهما ولانتفاء الدليل على صلة المتهمين بهما واقتناعهم بمضمونها وأغراضها ولانقطاع صلة المتهمين وعدم ملكيتهم لأي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو مسئوليتهم عنه يكون قد نشر من خلاله هذه الأوراق، فمردود بأن الأساس الذي تعتد به المحكمة ما إذا كانت الأوراق تحمل بين طياتها ما يرشد إلى وجود المستند ويبعث على الاعتقاد بوجوده وصحته، وليس أدل على ذلك ما جاء بأقوال المتهم محمد سعد الكتاتني بالتحقيقات من أن حركة الإخوان المسلمين حركة عالمية تأسست في مصر عام ١٩٢٨ يوجد لها كيانات خارج الجمهورية حيث سافر بعض أفرادها في الخمسينات والستينات هرباً من الملاحقة الأمنية للجماعة، وسافروا إلى دول كثيرة وبدأوا في تكوين مجموعات توحدت في الأفكار وشكلت كيانات صغيرة في كل دولة من الإخوان المسلمين، وتجمعت تحت مظلة كيان أكبر يسمى التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي وضعت لائحته في بداية الثمانينيات واعتمدها المرشد محمد حامد ومن قبله عمر التلمساني ويتكون هيكله التنظيمي من المرشد العام مع عدد من مسئولي الأقطار الكبيرة، وكل قطر له لائحته وتنظيمه الخاص حسب طبيعة كل قطر وعلاقته بالحاكم، وللتنظيم العالمي مكتب إرشاد يتكون من ثلاثة عشر عضواً من بينهم ثمانية يتم اختيارهم من دولة المرشد كما يكون له مجلس شورى يتكون من المرشد ومسؤلى الأقطار في عدد من الدول، ويؤدي المرشد العام للتنظيم العالمي اليمين القانونية أمام مجلس الشورى العالمي لمدة ولاية مدتها أربع سنوات، وكان أول من تولى هذا المنصب عمر التلمساني ثم محمد حامد أبو النصر ثم مصطفى مشهور ثم أعقبه مأمون الهضيبي، ومهدي عاكف، ومحمد بديع (وهي ذات الأسماء التي تولت منصب مرشد عام الجماعة بمصر) وتنص اللائحة على أن من ينتخب مرشد عام للتنظيم الدولي يظل محتفظاً بمنصبه كمرشد عام للجماعة بمصر ويكون معه ثمانية أعضاء بمكتب الإرشاد العالمي من مصر ويظلون محتفظين بعضويتهم بمجلس الشورى العام بمصر يذكر منهم إبراهيم منير وجمعة أمين، أما عن الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين ذكر أن كل من يقتنع بفكر الجماعة يكون عضواً بها، وحسب اللائحة أن العضو في بداية انضمامه يعتبر عضواً منتدباً بالإخوان إلى أن يدرس منهجاً معيناً ويجتازه عندها يصبح فرداً عاملاً ويكون ذلك بعد قضاء ثلاث سنوات الوارد ذكرها بلائحة جماعة الإخوان المسلمين. وللجماعة هيكلة تنظيمية منصوص عليها بلائحة الإخوان المنشورة تتكون من المرشد العام ومكتب الإرشاد والمكتب الإداري للمحافظة ومكتب المنطقة، أما مجلس الشورى فهو يعلو هيئة الإرشاد وهو أعلى هيئة بالجماعة، وهدياً على ما تقدم فقد جاءت أقوال المتهم سعد الكتاتني قاطعة بوجود لائحة التنظيم العالمي للإخوان كما أنها جاءت متوافقة مع بنود اللائحة المقدم صورتها بالأوراق سواء ما تعلق باسم المرشد محمد حامد أبو النصر الوارد اسمه بمقدمة اللائحة العالمية أو ما تعلق بالهيكل التنظيمي ومدة شغل المرشد لمنصبه وعدد أعضاء مكتب الإرشاد ومكتب الشورى، مما يقطع بوجودها وصحتها، كذلك ما أورده بأن كل قطر من الأقطار المنضمة له لائحته وتنظيمه الخاص حسب طبيعة كل قطر وعلاقته بالحاكم، وهو ما يؤكد وجود ميثاق حركة حماس، كما جاء بأقواله أيضاً ما يفيد وجود لائحة منشورة لجماعة الإخوان بمصر، فإن ذلك كافياً لأن تطمئن المحكمة إلى ما قدمه الضابط محمد مبروك بمحضر تحرياته من اللائحة العالمية للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان وميثاق حركة حماس له أصل من الواقع يحاكي ما تم تقديمه وتطمئن له المحكمة وتأخذ به. يضاف إلى ذلك أنه ليس بالمستحيل أو المستعصي على من يعمل بقطاع الأمن الوطني ويكون مختصاً بمتابعة نشاط جماعة الإخوان المسلمين أن يحصل على هذه المستندات بأي صورة من الصور ولو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المنشورة به ، الأمر الذي يكون معه الدفع قد جاء مجافياً للواقع ترفضه المحكمة وهو رد من الحكم كاف وسائغ في إطراح ذلك الدفع، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الشهود وما تشاهد بنفسها ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى ما قدمه شاهد الإثبات الضابط محمد مبروك بمحضر تحرياته من اللائحة العالمية للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان وميثاق حركة حماس، فإن كل ذلك يدخل في حقها في تقدير الأدلة وهو ما لا يقبل التصدي له أو معاودة الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين الخامس والسادس والسابع والتاسع ببطلان الدليل المستمد من الاطلاع على الإيميل الخاص بالمتهم الثالث ..... وأطرحه بقوله ( وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين السابع والثامن والتاسع، والحادي عشر بعدم مشروعية الدليل المستمد من الاطلاع على الإيميل الخاص بالمتوفي محمد مرسى drmorydr@gmail.com لتجاوز محرر محضر الأمن الوطني حدود قرار الندب وكون من قام بالإجراء من المصادر السرية ولاستحالة الولوج إلى هذه الإيميل فنياً من خلال كلمة المرور 2010zajazij فمردود بأنه وعلى الرغم من أن المقرر قضاء أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم، وهو ما لم يتحقق بشأن المتهمين الذين أبدوا الدفع، إلا أن المحكمة وعلى الرغم من ذلك لا تتوقف عند هذا الحد بل تزيد بأن الثابت من محضر التحريات المحرر بمعرفة الضابط محمد مبروك بتاريخ 9/1/2011 تضمن أنه قد وردت إليه معلومات مؤكدة من مصادره السرية التي أكدتها تحرياته بقيام القيادات الإخوانية أعضاء مكتب الإرشاد وعلى رأسهم محمد بديع عبد المجيد بعقد عدة لقاءات بشارع الإخشيد بالمنيل تم خلاله مناقشة وتدارس دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين لتنظيم تظاهرات 25/1/2011 بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة وملاءمة ذلك لتدخل عناصر الجماعة وكوادرها للمشاركة في تلك التظاهرات بما يخدم مخططاتها وتوجهات التنظيم الدولي الإخواني الذي يستهدف إشاعة الفوضى بالبلاد والوثوب على السلطة، وأضاف بالتحريات أنه تمكن من رصد تكليف من المتوفي محمد مرسي العياط عضو مكتب الإرشاد المشرف على الهيكل التنظيمي الإخواني لكل من محمد سعد الكتاتني، ومتولي صلاح عبد المقصود بالسفر إلى دولة تركيا للالتقاء بالإخواني الهارب أحمد عبد العاطي لاطلاعه على الأحداث في مصر وتدارس إمكانية استثمار الجماعة لها، وانتهى محرر المحضر إلى طلب الإذن متابعة تحركات العناصر السلكية واللاسلكية لرصد مخططاتهم العدائية، حيث أذنت نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ ۹/۱/۲۰۱۱ الساعة الرابعة والنصف مساء بالإذن لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين بجهاز مباحث أمن الدولة بمراقبة اللقاءات التي تتم من المتحرى عنهم الثلاث (محمد بديع عبد المجيد، ومحمد سعد الكتاتني، والمتوفي محمد مرسي العياط) في الأماكن العامة والخاصة ومراقبة الاتصالات التي تتم على هواتفهم والواردة أرقامها بالكشف المرفق وتتعلق بالجريمة موضوع الإذن على أن يتم تنفيذ الإذن خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ وساعة إصداره، ونفاذاً لهذا الإذن وخلال المدة المأذون بها تمكن الرائد محمد مبروك من تسجيل الاتصالات الهاتفية التي دارت بين المتوفى محمد مرسي والمتهم أحمد عبد العاطي اعتباراً من تاريخ 21/1/2011 وحتي 26/1/2011 کما تلقى الإيميل الخاص بمحمد مرسي drmorydr @armail com باستخدام الباث وورد zajazij2011 رسالة بعنوان تقدير موقف عن الحالة المصرية في ظل الثورة التونسية. وحيث إنه عن وجه الاعتراض المبدى من الدفاع فلما كان من البين في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات والتي جرى نصها على الآتي يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:-

1- ...،2-...،3-الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور، أو الأصوات، وذلك أياً كان طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً وهدياً على ما تقدم فإن قانون الاتصالات المار ذكره قد اعتبر أن الاتصالات هي أية وسيلة من وسائل الإرسال أو الاستقبال أيا كان طبيعتها، ومن ثم فإن الإيميل والرسائل والصور والإشارات وغيرها تندرج قانوناً تحت هذا المصطلح، ولما كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أذنت بمراقبة الاتصالات للمتحرى عنهم فإن هذا الإذن لا يقتصر فقط على الاتصالات بمعناها الدارج لدى العامة بل يشمل كل وسيلة اتصال بمعناه القانوني، ومن بينها الإيميل، ويكون الدفع قد جافي صحيح القانون ترفضه المحكمة وما أورده الحكم في ذلك صحيح في القانون وكاف للرد على الدفع المبدى من الطاعنين المذكورين، ولكون الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوي على عنصرين أحدهما مقيد هو تحري حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقرير وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً، لما كان ذلك، وكان الثابت لهذه المحكمة محكمة النقض من مفردات الدعوى المضمومة أن الحكم قد أثبت - وبما لا يخالف الثابت بالأوراق - أن الضابط محمد مبروك بالأمن الوطني هو من قام بإجراء التحريات بعد ورود معلومات إليه من مصادره السرية تفيد قيام القيادات الإخوانية بعقد لقاءات لمناقشة وتدارس تنظيم مظاهرات في 25/1/2011 لإشاعة الفوضى بالبلاد وقيامه باستصدار إذناً من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 9/1/2011 لمراقبة اللقاءات التي تتم بين الطاعنين الأول والثالث والمتهم الثالث المتوفى والاتصالات التي تتم على هواتفهم المحددة أرقامها بمحضر التحريات وقيامه بالولوج للإيميل الخاص بالمتهم الثالث عن طريق كلمة السر المحددة سلفاً وأنه لم يتجاوز حدود الأمر في نصه طبقاً للقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ولم يتعسف في تنفيذه معاً، ومن ثم فلا تصح المجادلة في ذلك، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن الثاني فيما يثيره من الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لتهمة تولى قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ما دام من البين أن العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي التخابر مع منظمة أجنبية وإتيان أعمال ماسة باستقلال البلاد التي أثبت الحكم توافرهما في حقه الأمر الذي يكون معه منعاه في هذا الشأن غير مقبول. لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أشار في مدوناته إلى الدعاوى أرقام 500 لسنة ۲۰۰۸، 1414 لسنة ٢٠٠٨، 404 لسنة ۲۰۰۹، 237 لسنة ۲۰۰٩، 909 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا إلا أنه لم يعول على شيء مما جاء بها وهو ما أفصح عنه الحكم صراحة عند رده على دفع الطاعنين الخامس والسادس والسابع والتاسع ببطلان الدليل المستمد منها، وكان مؤدي ذلك أن المحكمة قد التفتت عنها ولم يكن لها تأثير في قضائها. ومن ثم فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير صائب. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان الثامن والعاشر من نعي على الحكم بشأن إدانتهما عن جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون رغم تقنين أوضاع الجماعة بالقرار رقم 644 لسنة ٢٠١٣ الصادر من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية. فمردوداً. بأن البين من استقراء نصوص المواد 86، 86 مكرراً، 86 مكرراً/1 من قانون العقوبات، لا يجعل أفعالهم بمنأى عن التأثيم الوراد بتلك المواد ما دام الغرض منها الدعوى إلى عمل من الأعمال المحظورة في هذه المواد - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والقول بغير ذلك يعد ضرباً من العبث وهو ما يتنزه عنه المشرع ويخرج عن مقصده، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان سالفي الذكر في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثامن من نعي على الحكم المطعون فيه بأن الواقعة قد حدثت قبل سريان القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ بشأن إدراج الجماعة ضمن الكيانات الإرهابية فمردود بأن نصوص المواد 86، 86 مكرراً/1 من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوى بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو أحد السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات .... أو الانضمام إلى إحداها مع علمه بأغراضها إذا كانت تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، مما مؤداه أن الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة التي أقيمت وفق أحكام القانون تظل بمنأى عن التأثيم طالما تعمل في إطار ما أنشئت له، فإذا ما انحرفت عن مسارها ودعت إلى تعطيل الدستور أو القوانين. وفق المواد السالف سردها. وكانت تستخدم الإرهاب في تحقيق أغراضها، صار فعلها مؤثماً بنصوص مواد القانون المار ذكرها من تاريخ انحرافها عن مسارها التي أنشئت من أجله وليس من تاريخ صدور قرار بحظرها أو إدراجها ضمن الكيانات الإرهابية بمقتضى القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥، ومن ثم يكون منعى الطاعن الثامن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين الثامن والتاسع والخامس عشر ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن وفي غير حالة التلبس واطرحه في قوله ( البين من الأوراق أن قرار القبض على المتهم عصام أحمد محمود والمتهم محمد فتحي رفاعة الطهطاوي وآخرين قد أصدره قاضي التحقيق أبان أن كان متولياً التحقيق في القضية رقم ۹۲۱ لسنة ٢٠١٣ بلاغات النائب العام والتي قيدت بعد ذلك برقم 56460 لسنة ۲۰۱۳ جنايات قسم أول مدنية نصر والقضية رقم ۱۰۷۹۰ لسنة ٢٠١٣ جنايات مصر الجديدة كما أن قاضي التحقيق بعد أن أحالت إليه النيابة العامة القضية رقم 355 لسنة ٢٠١٣ والتحقيقات التي كانت قد أجرتها محكمة جنح مستأنف الإسماعلية، أمرت بجلسة 20/7/2013 – بالقبض على المتهم محي حامد السيد أحمد وآخرين بعد أن أثبت قاضي التحقيق في القضية رقم 56460 لسنة ٢٠١٣ أنه عرض عليه محضر الشرطة المؤرخ ٢٤ / ٨ / ۲۰۱۳ المحرر بمعرفة النقيب ماجد مصطفى بقطاع الأمن الوطني ثابت به أنه وردت معلومات تفيد اتخاذ المتهم محي حامد السيد أحمد الشقة الكائنة بشارع ابن هانئ الأندلسي من شارع الطيران مدينة نصر مقراً لعقد لقاءات تنظيمية سرية لعناصر من الإخوان حيث تم ضبطه أثناء محاولة الهرب، ومن ثم فإن القبض على المتهم محي حامد تم بشارع ابن هانئ الأندلسي من شارع الطيران مدينة نصر وليس كما يزعم الدفاع إنه بالعقار الكائن برقم 17 شارع المعلمين بمدينة الزقازيق ويكون إجراء القبض سليماً مبرءاً من ثمة عيب وتقضي المحكمة برفض الدفع)، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع ، على نحو ما سلف. كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون، فضلاً على إنه لا مصلحة لهؤلاء الطاعنين في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليهم وتفتيشهم من عدمه طالما كان من حق مأمور الضبط القضائي إجراء هذا القبض والتفتيش بناءاً على الأمر الصادر له من قاض التحقيق – وهو ما أثبته الحكم - بما لا ينازع فيه الطاعنون سالفي الذكر، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثامن من أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه بسماع شهادة ابنته فمردوداً بأنه وأن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة، وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فإن لها أن تعرض عنه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثامن في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب الطاعن التاسع بتكليف النيابة العامة بتقديم شهادة بعدد القضايا التي تم حبسه بها احتياطياً ومدد الحبس بها وكذا طلب الطاعن الخامس عشر ضم دفاتر أحوال الوحدة العسكرية البحرية بمنطقة أبو قير وسجن برج العرب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن العاشر القائم على عدم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين واطرحه بقوله ( ...... أن المحكمة قد أطمأنت إلى ما ورد بتحريات الأمن الوطني التي رصدت سفر المتهم أيمن على سيد أحمد إلى تركيا للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا لاتحاد المنظمات الطلابية والذي عقدت في الفترة من 5 إلى يناير ٢٠٠9 وما ثبت من فحص عناوين البريد الإليكترونية الواردة بكتاب المخابرات العامة الرقيم ٣٢٠٢ أنه أمكن الحصول على رسالة بعنوان مقابلة السفير التركي وهذه الرسالة مرسلة من المتهم أحمد عبد العاطي إلى المتهم محمد مرسى العياط والمتهم عصام أحمد محمود الحداد والمتهم أيمن على سيد أحمد أبلغهم فيها عن قيامه بترتيب لقاءهما مع السفير التركي بتاريخ 5/7/2011 والمحكمة تستخلص من ذلك توافر جريمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين مع علمه بأغراضها ويكون الدفع على غير سند وتقضي المحكمة برفضه) لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الانضمام أو الانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرنية تقدم إليها، فإن ما أورده الحكم. على السياق المار بيانه، يعد كافياً وسائغاً في تدليه على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعن العاشر وانتمائه إلى تلك الجماعة، ومن ثم يكون منعاه على الحكم بالقصور في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الخامس عشر ببطلان احتجازه في منطقة عسكرية لمخالفة ذلك لقانون تنظيم السجون والدستور في قوله ( أن أوراق الدعوى خلت مما يقرره الدفاع في هذا الشأن ومن ثم فلا مجال لتعرض المحكمة لمسائل لم تثبت لديها على وجه رسمي وهو ما يجعل المحكمة تلتفت عن الدفع). لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن الخامس عشر من احتجازه في منطقة عسكرية وعدم عرضه على النيابة العامة في خلال المدة المقررة قانوناً - بفرض صحة ذلك - طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن سالف الذكر من بطلان القبض عليه وسقوط حبسه لعدم التجديد له في الميعاد في القضية رقم 921 لسنة 2013 عن واقعة الهروب من سجن وادي النطرون مردوداً بأن ذلك أمر لم يتصل بقضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكان نعى الطاعن المذكور من إدانته بجريمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين رغم ما قرره الطاعن الثالث بالتحقيقات من أنه لا ينتمى للجماعة وخلو محضر التحريات مما يفيد انضمامه لها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان نعى هذا الطاعن أن الحكم المطعون فيه أضر به حينما عاقبه بقدر ذات العقوبة السابق توقيعها عليه عند محاكمته في المرة الأولى رغم تبرئته من جريمة إفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد مردوداً بأن المبدأ القاضي أن المحكوم عليه لا يجوز أن يضار بطعنه أو تظلمه إذا صح الأخذ به في الطعن بطريق النقض، فلا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حداً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه، فإذا كانت العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه على الطاعن لم تتعد العقوبة التي قضى بها الحكم السابق نقضه. بل هي ذات العقوبة فلا يمكن القول بأن الحكم المطعون فيه قد مَسَّ مركز الطاعن أو أضرَّ به. ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع الحاضر مع الطاعنين قرر أنه ليس لديهم طلبات أخرى واختتمت المرافعة بطلب البراءة، ومن ثم فليس للطاعنين من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن سماع شهود أوردوا أسماءهم ولو كانوا قد طلبوا ذلك في جلسة سابقة، وذلك لما هو مقرر من أن المحكمة أن تستغنى عن سماع أقوال الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عن ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، ومن ثم يكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع غير سديد. هذا فضلاً عن أن الدفاع لم يكشف عن الوقائع التي يرغب مناقشة الشهود التي سماها فيها حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بوقائع الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها، ومن ثم فإن هذا الطلب يعدو طلباً مجهلاً من سببه ومرماه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الخامس عشر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى رقم 921 لسنة 2013 بلاغات للنائب العام، ولدفع الطاعنين بتوافر الارتباط بينها وبين القضية الماثلة، وذلك في معرض رده على دفع المتهمين من السابع وحتى التاسع، والحادي عشر بإنعدام قرار قاضى التحقيق بنسخ صورة من الأوراق تخصص عن الوقائع المضرة بالمصلحة العامة من جهة الخارج والداخل وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيه حال ثبوت اختصاصه العيني بتحقيق هذه الوقائع والتصرف فيها واطرحهما بقوله مردود بأن المشرع بعد أن نص في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية على اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها قد أورد استثناء على هذه القاعدة ضمنه المادتين 64، 65 من هذا القانون حيث جرى نص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تم الإجراء في ظلها قبل تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 2014 الصادر في 12/11/2014 على إنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة كان لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقق .... وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك ، كما نصت المادة 65 قبل تعديلها أيضاً بذات القانون المار ذكره ( على إنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل ) وحيث إنه لما كان المحامي عاصم قنديل قد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما ورد بالموقع الإليكتروني لجريدة الوطن بتاريخ 3/4/2013 من احتجاز حماس للضباط المصريين المختطفين داخل سجن سرى في غزة، وقد تضمن البلاغ أيضاً ما كشفت عنه مجلة الأهرام العربي الصادرة عن مؤسسة الأهرام أن هناك ثلاثين فصيلة من حركة حماس وجزء من الفرقة 95 التابعة لجماعة الإخوان المسلمين شاركت في عملية فتح السجون ومهاجمة الأقسام، وانتهى في بلاغه إلى طلب انتداب قاضى تحقيق لما ورد بفحوى هذا البلاغ والذى تم قيده برقم 921 بلاغات النائب العام وتأشر عليه من النائب العام بتاريخ 6/4/2013 بالعرض على المستشار وزير العدل لانتداب قاضى بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق ، وإذ عرضت الأوراق على السيد وزير العدل فأشر سيادته بتاريخ 10/4/2013 بالعرض على المستشار رئيس استئناف القاهرة لاتخاذ إجراءات ندب أحد المستشارين لتحقيق الوقائع الواردة بالمذكرة، ونفاذاً لذلك وبتاريخ 28/4/2013 تم انتداب رئيساً بالمحكمة قاضياً للتحقيق في البلاغ المقدم وما قد يرتبط به من وقائع أخرى، وإذ باشر الأخير التحقيق على ضوء القرار الذى حدد له عينية اختصاصه بالوقائع المتعلقة بجرائم اقتحام السجون والأقسام واحتجاز حماس للضباط المصريين المختطفين داخل سجن سرى في غزة والوقائع المرتبطة بها باعتباره المختص دون غيره بتحقيق هذه الوقائع وفق ما نصت عليه المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما انتهجه قاضى التحقيق ملتزماً حدود هذا الاختصاص. وحيث إن المادة 81 إجراءات جنائية جرت على أنه ( للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق ) كما نصت المادة 82 من ذات القانون ( يفصل قاضى التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند عليها) وهدياً على ما سلف فقد تقدمت نيابة أمن الدولة العليا بمذكرتها بتاريخ 29/9/2013 شرحت فيها أن الوقائع التي انتدب مستشار للتحقيق فيها تختلف اختلافاً بيناً عن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة من جهة الداخل والخارج، فضلاً عن كون الوقائع تشير إلى اختلاف من وقعت عليهم الجرائم واختلاف تواريخ وقائعها وأمكنتها بما يفيد أنها لم تكن وليدة نشاط إجرامي واحد، وانتهت في مذكرتها إلى طلب نسخ صورة من الأوراق تخصص عن الوقائع المضرة بالمصلحة العامة من جهة الخارج والداخل وبتاريخ 1/10/2013 أمر قاضى التحقيق بنسخ صورة من الأوراق تخصص عن الوقائع المضرة بالمصلحة العامة من جهة الخارج والداخل وإحالتها للنيابة العامة لتتولى تحقيقها باعتبار أن الجرائم التي قارفها المتهمون قد وقعت على حقوق مختلفة يحميها القانون وفى تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة بما لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم التي حملتها الأوراق، كما أمر بسلخ أصل الملف الخاص بالمتهم محمد فتحي رفاعة الطهطاوي وإرفاقه بالصورة المنسوخة لتعلق التهم الموجهة إليه بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة من جهة الخارج والداخل، وقد قام قاضى التحقيق بتسبيب هذا القرار محضر إجراءات قاضى التحقيق وعليه تكون النيابة قد التزمت صحيح القانون الذى أباح لها أن تتقدم بطلباتها إلى قاضى التحقيق، وأعطى الحق للأخير أن يفصل فيها حسبما ارتأى وصادف عقيدته، الأمر الذى لا مجال معه للنعي على تصرفها بثمة مطعن، خاصة وأن القانون لم يسلب الخصوم حق استئناف هذا القرار أثناء التحقيق بوصف إنه من القرارات المتعلقة بالاختصاص حيث أورد بالمادة 163 من قانون الإجراءات الجنائية لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق، ولما كان القاضي المنتدب للتحقيق قد اعتبر أن هناك وقائع تخرج عن حدود اختصاصه العيني المنتدب له وهى تلك المتعلقة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة من جهة الخارج والداخل فأمر بنسخ صورة من الأوراق وإحالتها للنيابة العامة لتتولى هي التحقيق فيها، الأمر الذى يكون هذا بمثابة قرار بعدم الاختصاص من قاضى التحقيق في مباشرة التحقيق في بعض الوقائع، غير أن أياً من الخصوم لم يستأنفوا هذا القرار مما حدا بنيابة أمن الدولة أن تباشر التحقيقات في الوقائع المحالة إليها وقيدت الدعوى لديها برقمها الحالي 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، وقدم المتهمون فيها للمحاكمة بتهم التخابر والاشتراك فيه وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وغيرها على النحو المار ذكره بموجب أمر إحالة وقائمة بأدلة الثبوت مؤرخين 18/12/2013، بينما قيدت القضية التي باشر التحقيق فيها القاضي المنتدب تحت رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر وأحيل المتهمون بأمر إحالة وقائمة بأدلة الثبوت مؤرخين 12/12/2013 بتهم ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، والقتل العمد المقترن بجناية القتل العمد والشروع فيه وغيرها على النحو المبين بأمر الإحالة ولا يغير من هذا النظر ما أبداه الدفاع من أن وقائع الدعويين قد وقعت على حقوق واحدة يحميها القانون بما يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة فذلك مردودٌ بأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات – حسبما هو مستقر عليه قضاء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها وحدها أن تقرر فيه ما تراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه، ومن ثم فإن أمر تقدير ما يزعمه الدفاع من وجود ارتباط لا يقبل التجزئة معقود بيد المحكمة الماثلة التي تنظر الدعويين وتنزله المنزلة التي ترى اتفاقها وصحيح القانون. هذا وقد قررت المحكمة بجلسة 26/5/2019 عند نظرها القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ضمها للقضية 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر للارتباط البسيط بينهما وليصدر في كل منها حكماً مستقلاً. أما وإن كان ما ينشده الدفاع من وجود هذا الارتباط هو وجوب أن تكون إحالة هذه الجرائم جميعاً بمعرفة قاضى التحقيق حسبما أوردها بمذكرة دفاعه والتي هي تتم للدفاع الشفوي فمردوداً بأن الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية نظمت حالة ما إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة سواء كانت من اختصاص محاكم من درجة واحدة وجمعها الارتباط أم كانت من اختصاص محاكم من درجات مختلفة فنصت على أنه ( إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، غير أن الأحكام القضائية كان لها دورها في تحديد معنى الارتباط الذى تعنية المادة 214 سالفة الذكر حيث استقرت على أن الارتباط المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية – والذى من بين ما يترتب عليه امتداد الاختصاص المحلى إلى وقائع هي في الأصل ليست من اختصاص النيابة ولا المحكمة المحلى – فإنه يقصد به الارتباط حسب مفهومه في المادة 32 من قانون العقوبات وهو أن يٌكون الفعل جرائم متعددة أو ترتكب عدة جرائم لغرض واحد وترتبط ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين أما الارتباط البسيط حيث لا تتوافر شروط تطبيق هذه المادة فإنه لا يندرج في مفهوم الارتباط الذى تقصده الفقرة الأخيرة من المادة 214 المار ذكرها. أما ما يأخذه الدفاع على أن قاضى التحقيق لم يحل إلى النيابة العامة وقائع بعينها لتحقيقها فمردود بأنه لما كانت النيابة العامة طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع فتكون هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق كافة الجرائم مما لا يقبل معه القول بتقيدها بالوقائع التي تحال إليها من قاضى التحقيق، إذ ليس لصاحب الاختصاص الاستثنائي أن يحدد لصاحب الاختصاص العام حدود اختصاصه، كما أن المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوردت ضمن متنها أن تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات فيما عدا الجرائم التي يختص قاضى التحقيق بتحقيقها، وكان المستفاد من ذلك النص أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص العام في مباشرة التحقيقات إلا في الدعاوى التي ينتدب فيها قاضى لتحقيق واقعة بعينها وفقاً للظروف والضوابط التي وضعها القانون. فمن جماع ما تقدم يكون الدفع بانعدام قرار قاضى التحقيق بنسخ صورة من الأوراق في غير محله ترفضه المحكمة. ويشترك في هذا الرد وينسحب على الدفوع المبداه من ذات المتهم أو متهمين أخرين لاتفاقهم في ذات الأسباب القائم عليها الدفع على النحو الآتي:- (1- الدفع المبدى من ذات الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمني من قاض التحقيق في الدعوى رقم 56460/2013 جنايات مدينة نصر أول بالأوراق بألا وجه لإقامتها في حق المتهمين وبعد مواجهتهم للمتهمين بذات الاتهامات والأدلة في الدعوى الماثلة، فإن ذلك لا يعد من قبيل الأمر الضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الذى يحوز حجية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية، ذلك أن قاضى التحقيق حينما أصدر قراره بعدم اختصاصه بالوقائع المضرة بالمصلحة العامة من جهة الخارج والداخل وأحال الأوراق للنيابة العامة لتتولى تحققها باعتبار أن الجرائم التي قارفها المتهمون قد وقعت على حقوق مختلفة يحميها القانون وفى تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة بما لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم التي حملتها الأوراق، فإنه بات ممنوعاً من التصرف في هذا الشق من الجرائم وأصبح الاختصاص فيها معقوداً بيد النيابة العامة التي لها الحق في التصرف في أمر المتهمين بالإحالة إلى المحاكمة أو بالتقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وهو ما جعل نيابة أمن الدولة العليا لم تكتف بالتحقيق الذى أجراه قاضى التحقيق مع المتهمين في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، بل أعادت معهم التحقيق من جديد موجهه لهم الاتهامات التي تتفق والقضية 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر حتى يفندوا أدلة الاتهام فيها، ومن ثم فلا مجال للقول بأن من لم يتم إحالتهم من قبل قاضى التحقيق ينشئ لهم الحق في الدفع بتوافر الأمر الضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، حيث أنه لا يملك التصرف في دعوى باتت غير معروضة عليه، ويكون الدفع بغير سند ترفضه المحكمة ، 2- .....، 3- الدفع بتوافر الارتباط في القضية الماثلة والقضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام وذلك بخصوص المتهم الأول محمد بديع عبد المجيد سامى بأمر الإحالة في الدعوى الماثلة والاتهام الواردة بالبند ثالثاً بالدعوى المرتبطة المشار إليها بعالية لوحدة الفعل المادي المنسوب لهم في قضيتين. إذ أنه كما سلف القول فإن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم والمنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها وحدها أن تقرر فيه ما تراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه ولما كانت المحكمة قد إرتأت أن يكون ضم الدعويين للارتباط البسيط وليصدر في كل منهما حكماً مستقلاً فإن هذا التقدير منها لا يصح مصادرة حقها فيه ويكون الدفع بغير حق يتعين رفضه، 4- .....، 5- .....، 6- ويسرى أيضا على الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم محمد فتحي رفاعة الطهطاوي الخامس والثلاثين عدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضمنياً ضد المتهم في القضية رقم 921 لسنة 2013 والمقيدة برقم 56460 لسنة 2013 مدينة نصر لصدور قرار بألا وجه ضمني على ذات الاستجوابات والاتهامات والأفعال دون نتائج وقائع أخرى، 7- الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم محمد فتحي رفاعة الطهطاوي ببطلان كافة التحقيقات في القضية مع المتهم لكونها في القضية رقم 921 لسنة 2013 والتي سبق وأن استبعد المتهم فيها دون وجود أي أدلة جدية. حيث إن قاضى التحقيق لم يستبعده من الاتهام في القضية سالفة الذكر والتي قيدت برقم 56460 لسنة 2013 ذلك لإن الثابت من الأوراق أن قاضى التحقيق قصر اختصاصه على الوقائع المنتدب لها دون الوقائع غير المرتبطة والتي أحالها للنيابة العامة للاختصاص، مما لا يترتب عليه ثمة حقوق للمتهمين الذين قبلوا هذا الإجراء ولم يستأنفوا هذا الأمر بعدم الاختصاص حسبما هو منصوص عليه بالمادة رقم 163 من قانون الإجراءات الجنائية)، وإذ كان ما أورده الحكم – على السياق المتقدم - سائغاً ويتفق وصحيح القانون وكافياً لحمل قضائه في الرد على دفعي الطاعنين السادس والخامس عشر في هذا الشأن ورفضهما، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة التي أطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وما رد به على الدفوع المتعلقة بعدم مشروعية الدليل المستمد من القضايا أرقام 1414 لسنة 2008، 500 لسنة 2008، 404 لسنة 2009، 284 لسنة 2009 ، 237 لسنة 2009، 909 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا والتسجيلات الصوتية بالمرفقين رقمي 10، 11 الثابتين بتقرير هيئة الأمن القومي والصورة الضوئية من الصفحة المدون عليها المجموعات الساخنة أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من هذه القضايا والتسجيلات والصورة الضوئية من صفحة المجموعات الساخنة وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتقريراً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام أنه لم يتخذ من هذه القضايا والتسجيلات والصور الضوئية من صفحة المجموعات الساخنة دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعنين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من تناقض وقصور الحكم في الرد على دفوعهم بشأنها يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعنين على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه، فإن العبارات التي استطرد إليها والتي أوردها الطاعنون بأسباب طعنهم تكون من قبيل التزيد بعد أن كان قد استوفى أدلة الإدانة وأورد مؤداها إذ لم تكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام ثبوت الجرائم المسندة إليهم على ما يحمله، وكان لا أثر لما تَزيد إليه الحكم في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليهم مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصية وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن يٌبنى عليه وجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بعدم صلاحية المحكمة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادتين 146 من قانون المرافعات، 247 من قانون الإجراءات الجنائية لسبق إبدائها برأي في عناصر الدعوى ووقائعها وأدلة الثبوت فيها وذلك في الدعويين رقمي 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم والمقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة والدعوى رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثان أكتوبر والمقيدة 3690 لسنة 2010 كلى جنوب الجيزة واطرحه في قوله ( ..... أنه مردود بأن مناط أعمال أحكام المادتين سالفتي الذكر وشروط تطبيقها غير متوافر بالصورة التي اشترطها القانون، فقد أورد المشرع في المادة 146 من قانون المرافعات – على سبيل الحصر– الأسباب التي تجعل من القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لو لم يرده أحد الخصوم، وحصرها في حالة القرابة أو المصاهرة لأحد الخصوم أو حالة وجود خصومة بينهما، أو كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنون وراثته لهم أو كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو مٌحكماً أو غير ذلك من الحالات التي وردت بالمادة 146 مرافعات على سبيل الحصر لا المثال والتي لا تنطبق شروطها على هيئة المحكمة التي تنظر القضية الماثلة، وينسحب ذلك أيضاً على أحكام المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت على القاضي أن يمتنع عن الاشتراك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو كان قد قام في الدعوى بأعمال التحقيق أو الإحالة، ولما كان أيا من هذه الشروط الحاكمة لم يتوافر في حق أي من أعضاء الدائرة التي تتولى نظر هذه الدعوى الأمر الذى يكون معه الدفع بغير سند من الواقع أو القانون، أما ما تساند إليه الدفاع بشأن الأساس الذى أقام عليه دفاعه من سبق إبداء الهيئة برأيها في عناصر الدعوى ووقائعها وأدلة الثبوت فيها وذلك في الدعويين رقمي 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، والدعوى رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثان أكتوبر فمردود بأنه من المقرر قضاء أن قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد ذات الشخص ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهى بصدد الفصل في الدعوى المطروحة ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحظر فيها على القاضي الذى يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى وذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصي، أو بصله خاصه، أو برأي سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها، اصطياناً لمكانه القضاء وعلو كلمته في أعين الناس. لما كان ذلك، وكانت الدعويين رقمي 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم ، والدعوى رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثان أكتوبر اللتين أستشهد بهما الدفاع تستقل كل منهما بذاتيتها سبباً وموضوعاً وخصوماً، ولا يقدح من ذلك أن يتصادف إتفاق بعض الخصوم في الدعوى الماثلة مع الدعويين المدفوع بهما إذ لا يعد الحكم فيهما بمثابة إبداء رأى في الدعوى الماثلة، بل يظل القاضي مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشي مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبالى بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره يضاف إلى ذلك اختلاف أحد أعضاء الهيئة الماثلة عن تلك التي أصدرت الحكمين الصادرين في الدعويين سالفتي الذكر، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص لا يكون له محل)، ثم عرض لدفعهم بعدم توافر شرط من شروط صلاحية الهيئة للنظر في الدعوى وهو خلو الذهن عن وقائع الدعوى المنظورة عبرت الهيئة عن رأيها بشأن بعض وقائع الدعوى وذلك من خلال أسباب حكمها في القضية 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم والقضية رقم 2414 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر واطرحه بقوله ( ..... فمردود بأنه من المقرر قانوناً أن قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد الطاعن ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهى بصدد الفصل في الدعوى المطروحة ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحظر فيها على القاضي الذى يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى وذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها صيانة لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل، وهدياً على ما سلف فإن قضاء المحكمة في القضية 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم والمقيدة برقم 2414 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر لا يمنعها من الفصل في القضية الماثلة ولا يندرج تحت مظلة إبداء الرأي التي تمنع المحكمة من الحكم في الدعوى الماثلة، ويكون الدفع قد جاء بالمخالفة للواقع والقانون ترفضه المحكمة). لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد الطاعن ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهى بصدد الفصل في الدعوى المطروحة ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحظر فيها على القاضي الذى يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى وذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحة الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها صوناً لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على دليل مستمد من أقوال للطاعن الأول بالتحقيقات، فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تجزئها وأن تستنبط منها الحقيقة منها الحقيقة كما كشفت عنها. ومن ثم فلا ضير على المحكمة إن هي عولت على أقوال الطاعن السابع بالتحقيقات لما استظهرته من دلالتها على إقراره بالمساهمة في الجريمة المسندة إليه وتضمنت من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليه بالنسبة لاتهامها وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة لاتهام آخر لذات المتهم، واطمئنانها لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يعد ذلك تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، وإذ كانت المحكمة قد أدانت الطاعنين عن الجرائم التي أدانتهم بها اطمئناناً لأدلة الثبوت وقضت ببراءتهم عن جرائم أخرى أسندت إليهم لعدم اطمئنانها لذات الأدلة، كما قضت بإدانة الطاعنين عما نسب إليهم اطمئناناً للأدلة ذاتها وقضت ببراءة آخرين لعدم اطمئنانها إليها نفسها وكان ذلك لا يعد تناقضاً في حكمها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على صورة من اللائحة العالمية لتنظيم الإخوان – خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم- ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن الدليل المستمد من اللائحة العالمية لتنظيم الإخوان المسلمين لا يعدو أن يكون محاولة منهم للتشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من تناقض الحكم حين اعتبر أن مرشد الجماعة في مصر ومكتب إرشادها لم يمكنهم القيام بارتكاب تلك الجرائم بدون موافقة التنظيم العالمي للجماعة في حين أن المادة 50 من اللائحة العالمية للتنظيم والتي استند إليها تشير إلى أن قيادة الأقطار هي من تلتزم بقرار المرشد العام ومكتب الإرشاد لا يعدو أن يكون محاولة منهم للتشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون فإن ما يثيروه في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لأشراف محكمة الموضوع وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ولم تتخذ منهما دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين – على خلاف زعمهم بأسباب الطعن – ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءًا على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، ولما كان القانون الجنائي لم يشترط لإثبات الجرائم التي أدان الطاعنين بها قيام أدلة معينة بل جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وأن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم – على فرض صحته – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من الأدلة المطروحة عليه والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم فإن منازعتهم في القوة التدليلية للأدلة التي تساند إليها ومن ضمنها أقوال شهود الإثبات وقولهم بعدم كفايتها أو صلاحيتها لإدانتهم وما ساقوه من شواهد للتدليل على ذلك – على النحو الذى أثير بأسباب طعنهم - لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم التفاته أولاً عن الشهادة المقدمة من الطاعنين السادس والعاشر التي يتساندا إليها للتدليل على عدم صحة ما تضمنته تحريات الأمن الوطني من إنهما سافرا إلى تركيا أولهما للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا لاتحاد المنظمات الطلابية في الفترة من 5 إلى 7 يناير سنة 2009 وثانيهما لحضور لجنة دعم فلسطين في غضون عام 2009 وثانياً عن ما قدمه الطاعنان الثامن والعاشر أيضاً من مستندات تدليلاً على صحة دفعهما ببطلان القبض عليهما وتفتيشهما ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم بحسب أن أقامت المحكمةٌ الأدلة على مقارفة الطاعنين سالفي الذكر للجرائم أدينوا بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعهما فإن ما يثيروه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقتصر في إثبات التهمة في حق الطاعن الرابع عشر على مجرد الاتصالات الهاتفية الثلاث التي جرت بينه وبين المتهم الثالث وإنما استند إلى أدلة الثبوت التي أوردها ومن شأنها في مجموعها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وإذ كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن الرابع عشر من قصور الحكم في شأن تعويله على ما أورده من أدلة على الرغم من أنها لا تدل بمجردها على مقارفته الجريمة التي أدين بارتكابها لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تفريغ المحادثات والذى تم بمعرفة المقدم/محمد مبروك لحصوله بغير سند قانونى إذ قام بتفريغ محتوى تلك التسجيلات وحرف فيها وعدلها واطلع عليها وليس له الحق في كل ما أجراه وقد رد الحكم عليه رداً كافياً واطرحه بما يسوغ به اطراحه تأسيساً على أن تسجيل الاحاديث التي أجريت في هذه الدعوى مأذوناً بها قانوناً فلا تثريب على مأمور الضبط إن هو استمع إلى الاحاديث المسجلة وقام بتفريغها ما دام أنه قد رأى أن ذلك الاستماع ضروري لاستكمال إجراءاته وهو على بينة من أمره فإن ما يثيره الطاعن الرابع عشر في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل المادة 17 من قانون العقوبات في حق الطاعنين الثامن والعاشر والثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر - خلافاً لما يزعمونه بأسباب طعنهم - فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها هي السجن المشدد وفقاً لنص المادتين 86 مكرر، 86 مكرر أ /2 من قانون العقوبات، وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة المقضي بها بالنسبة للطاعنين الخامس عشر والسادس عشر إلى السجن لمدة سبع سنوات ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الطاعنان سالفي الذكر هما المحكوم عليهما ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضارا بطعنهما. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- أولاً:- بقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً.
ثانياً:- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن عصام الدين محمد حسين العريان لوفاته.
ثالثاً:- رفض الطعن المقدم من باقي الطاعنين موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق