الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أغسطس 2021

عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا

الدعوى رقم 73 لسنة 41 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 3 / 7 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثاني والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

وليد خميس موسى عصفور

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين

3- مساعد أول وزير العدل، ورئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم (15/11/13/2) لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة

4- رئيس مجلس الوزراء 5- وزير العدل

6- النائب العام 7- وزير الداخلية

8- محافظ البنك المركزي

الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من ديسمبر سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار رقم (1) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 10/9/2018، من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك القرار، في مواجهة المدعى، وذلك كونه عقبة من عقبات تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام: 131 لسنة 6 قضائية، بجلسة 16/5/1987، و27 لسنة 8 قضائية، بجلسة 4/1/1992، و34 لسنة 13 قضائية، بجلسة 20/6/1994، وما يترتب على ذلك من آثار.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة المفوضين، حيث قدم المدعى مذكرة، أضاف فيها للأحكام الثلاثة الواردة بصحيفة دعواه، الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في الدعويين الدستوريتين رقمي 26 لسنة 12 قضائية، بجلسة 5/10/1996، 25 لسنة 16 قضائية، بجلسة 3/7/1995. كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية، انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى، وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.


ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/6/2021، وفيها قدم المدعى مذكرة، طلب فيها استعمال المحكمة الدستورية العليا لرخصة التصدي المقررة بالمادة (27) من قانونها، والقضاء بعدم دستورية المواد (1، 2، 5، 6، 11) من القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لمخالفتها للدستور، وقررت المحكمة بالجلسة ذاتها إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 23/9/2013، قضت محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها، وجمعية الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي. ونفاذًا لهذا القضاء أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة مستقلة لاتخاذ إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، وقامت اللجنة بإدراج اسم المدعى ضمن المتحفظ على أموالهم والممنوعين من التصرف فيها، طعن المدعى على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 37367 لسنة 68 قضائية، وبجلسة 24/6/2014، قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الإدراج. ثم صدر القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وبناءً عليه أصدر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية القرار رقم (1) لسنة 2018 بتاريخ 10/9/2018، متضمنًا اعتماد الكشوف المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، والمتضمنة أسماء من ارتأت تلك اللجنة مخاطبتهم بأحكامه، ومن بينهم المدعى، وأمر بالتحفظ على كافة أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وكافة حساباتهم المصرفية، ومنعهم من التصرف فيها، وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتولى إدارتها.

وحيث إن المدعى ارتأى أن قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 10/9/2018، فيما تضمنه من مصادرة أملاكه ومنعه من التصرف فيها دون حكم قضائي، وإعطاء الحق للجهة الإدارية في إدارتها، يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16/5/1987، في الدعوى رقم 131 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته حيثياته من أن " الأصل في سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بقيود محددة، وأن الرقابة على دستورية القوانين لا تمتد إلى ملائمة إصدارها، إلا أن هذا لا يعنى إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور". كما يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 4/1/1992، في الدعوى رقم 27 لسنة 8 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته حيثياته من أن " الدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية تنظيم موضوع معين فإن تشريعاتها في هذا الإطار لا يجوز أن تنال من الحق محل الحماية الدستورية، وذلك باقتحامها – بالنقص أو الانتقاص – المنطقة التي اعتبرها الدستور مجالاً حيويًا لهذا الحق لضمان فعاليته". وكذا يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 20/6/1994، في الدعوى رقم 34 لسنة 13 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته حيثياته أيضًا من أن " موضوع تنظيم الحقوق وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام، فإن هذا التنظيم يكون مجانبًا أحكام الدستور منافيًا لمقاصده إذا تعرض للحقوق التي تناولها سواء بإهدارها أو بالانتقاص منها"، ومن ثم أقام المدعى دعواه المعروضة.

وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها طبقًا للمادة (50) من قانونها أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته النهائية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية. ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة. ويقتصر نطاق الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت مع مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم قائمة إلا بها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 10/9/2018، الذي يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها، هو قرار صادر باعتماد الكشوف المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، المتضمنة أسماء من ارتأت تلك اللجنة مخاطبتهم بأحكامه - ومن بينهم المدعي – بالتحفظ على كافة أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وكافة حساباتهم المصرفية ومنعهم من التصرف فيها وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتولي إدارتها. في حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها لا صلة لها بذلك القرار، إذ إن أول هذه الأحكام هو الحكم الصادر في الدعوى رقم 131 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 16/5/1987، الذي قضى بعدم دستورية المواد الخامسة مكررًا والسادسة "فقرة1" والسابعة عشرة "فقرة1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983. ويتعلق ثانيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 27 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1992، بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1970، وذلك فيما نصت عليه من أنه " ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه" . أما ثالثها فهو الحكم الصادر في الدعوى رقم 34 لسنة 13 قضائية "دستورية" بجلسة 20/6/1994، الذي قضي بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبسقوط مادته الثانية".

ولما كان ما ورد في منطوق تلك الأحكام الدستورية كافيًا بذاته لتنفيذه دون حاجة إلى ما ورد من أسباب فيها، وكان محل تلك الأحكام يتحدد بماهية النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، فإنه لا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل، ومن ثم فإن ما يدَّعيه المدعى من أن قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018 يُشكل عقبة في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية المار ذكرها لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه فيما يتعلق بالطلب المقدم من المدعى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا باعتبار قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018 عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في الدعويين رقمي 26 لسنة 12 قضائية "دستورية" بجلسة 5/10/1996، و25 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/7/1995، فإنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام هيئة المفوضين، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدي المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدي، متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى المعروضة، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدي يكون لازمًا.

وحيث إنه عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018، فإنه لما كان طلب وقف التنفيذ يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ قضت المحكمة – فيما تقدم - بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا للمادة (50) من قانونها، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق