الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 يناير 2019

الطعن 70 لسنة 60 ق جلسة 28 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 236 ص 1249


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ود. سعيد فهيم.
---------------
- 1  نقض "أثر نقض الحكم نقضا كليا". استئناف "سلطة محكمة الإحالة" بيع.
نقض الحكم نقضا كليا . أثره . عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن . امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم النقض .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها، بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص.
- 2  نقض "أثر نقض الحكم نقضا كليا". استئناف "سلطة محكمة الإحالة" بيع.
قصر الطاعن أسباب طعنه على قضاء الحكم الاستئنافي في دعوى صحه ونفاذ عقد البيع دون دعوى الفسخ . نقض الحكم بالنسبة لقضائه بالفسخ وبعدم قبول دعوى صحة ونفاذ العقد . اثره . زوال الحكم المنقوض بشقيه . لمحكمة الاستئناف الحكم في الدعويين على ما كان جائزا لها قبل إصدار الحكم المنقوض
إذ كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافي القاضي بفسخ عقد البيع موضوع التداعي وبعدم قبول دعوى المطعون ضدهما بطلب صحته ونفاذه وهما أمران مرتبطان ويترتب عليه زوال الحكم المنقوض بشقيه بما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام الاستئناف في شأن الفسخ فيعود لها سلطانها المطلق على الحكم الابتدائي، ويكون لها أن تسلك في الحكم في الدعويين ما كان جائزا لها قبل إصدار الحكم المنقوض.
- 3  دعوى "دعوى صحة التعاقد". عقد. تسجيل. التزام. شهر عقاري.
خلو القانون من اشتراط إعذار المشترى للبائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري لتوقيع عقد البيع النهائي قبل رفع دعوى صحة التعاقد .
ليس في القانون ما يوجب على المشتري سبق إعذار البائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري لتوقيع عقد البيع النهائي قبل رفع الدعوى قبله بطلب صحة ونفاذ هذا التعاقد.
- 4 التزام "انقضاء الالتزام" "الوفاء بالعرض والإيداع". إعلان.
للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك . منها . حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه .
النص في المادة 338 من القانون المدني على أنه "يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك يدل - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - على أنه من بين هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه.
- 5  التزام "انقضاء الالتزام" "الوفاء بالعرض والإيداع". إعلان.
إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله . قصره على حالة الإيداع التي يسبقها إجراء العرض الحقيقي دون حالة الإيداع المباشر . المادة 488 / 1 مرافعات .
المادة 488 /1 من قانون المرافعات استلزمت إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله إنما يقتصر حكمه على حالة الإيداع التي يستبقها إجراء العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر. دون حالة الإيداع المباشر التي لم يستلزم المشرع لها هذا الإجراء أو أي إجراء آخر مماثل.
- 6  إثبات. محكمة الموضوع. خبرة. حكم "تسبيبه".
محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من الأدلة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة.
- 7  إثبات. محكمة الموضوع. خبرة. حكم "تسبيبه".
تعيين خبير في الدعوى . من الرخص المخولة لقاضى الموضوع . له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بغير معقب متى كان تقديره قائماً عل أسباب تبرره .
تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائما على أسباب مبررة له.
- 8  نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
خلو الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض " مثال " .
خلو الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما يدعيه من اعتبار قيمة المتأخر من الفوائد وضريبة الدفاع المستحقة على عقار التداعي جزءا من باقي الثمن المتفق عليه مما يعتبر معه سببا موضوعيا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2937 لسنة 1983 مدني كلي طنطا (مأمورية المحلة الكبرى) على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 13/4/1984 والتسليم، وقالا بيانا لها إن الطاعن باعهما بهذا العقد المثول المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره 35000 جنيه، دفعا منه عند التعاقد 20000 جنيه، وإذ برئت ذمتاهما من باقي الثمن بعد ذلك فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة البيان. كما أقام الطاعن الدعوى رقم 406 لسنة 1984 مدني كلي طنطا (مأمورية المحلة الكبرى) على المطعون ضدهما بطلب فسخ العقد ذاته لتخلفهما عن سداد باقي الثمن. حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدهما وبرفض دعوى الفسخ. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 سنة 35 ق طنطا، وبتاريخ 9/11/1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد وعدم قبول دعوى المطعون ضدهما. طعن الأخيرين في هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 2699 لسنة 56 ق وبتاريخ 22/3/1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبتاريخ 8/11/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهما قصرا أسباب طعنهما بالنقض السابق رفعه على قضاء الحكم الاستئنافي المنقوض في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دون دعوى الفسخ، ومن ثم يكون أثر نقض الحكم في هذا النطاق ولا يتعداه إلى قضائه بالفسخ الذي يحوز قوة الأمر المقضي فيه، وبذلك يمتنع على محكمة الإحالة أن تعيد النظر فيه، وإذ خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى، ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص، لما كان ذلك وكان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافي القاضي بفسخ عقد البيع موضوع التداعي وبعدم قبول دعوى المطعون ضدهما بطلب صحته ونفاذه - وهما أمران مرتبطان ويترتب عليه زوال الحكم المنقوض بشقيه بما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي المنقوض، وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام محكمة الاستئناف في شأن الفسخ. فيعود لها سلطانها المطلق على الحكم الابتدائي، ويكون لها أن تسلك في الحكم في الدعويين ما كان جائزا لها قبل إصدار الحكم المنقوض، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يكن هناك ما يدعو إلى رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي إذ لم يثبت المطعون ضدهما تقاعسه من تنفيذ التزامه بالتوقيع على العقد النهائي أمام الموثق بالشهر العقاري بموجب إنذار رسمي، الأمر الذي يمتنع معه القضاء بصحة ونفاذ العقد، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى للمطعون ضدهما بطلباتهما فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ ليس في القانون ما يوجب على المشتري سبق إعذار البائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري لتوقيع عقد البيع النهائي قبل رفع الدعوى قبله بطلب صحة ونفاذ هذا التعاقد، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ اعتبر أن إيداع المطعون ضدهما لمبلغ 7655 جنيه خزانة المحكمة بتاريخ 9/10/1984 وفاء مبرئا للذمة مع أن هذا الإيداع شابه البطلان إذ لم يسبقه عرض حقيقي، كما لم يعلن بمحضره خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله وفقا لنص المادة 488 من قانون المرافعات، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أن النص في المادة 338 من القانون المدني على أنه "يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك" يدل - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - على أنه من بين هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه، لما كان ذلك وكان البين من صورة محضر الإيداع المؤرخ 9/10/1984 أن المطعون ضدهما - المشتريان - قد أودعا مبلغ 7655 جنيه لذمة الطاعن - البائع - بشرط ألا يصرف إلا بعد تقديمه (1) شهادة من مصلحة الضرائب (مأمورية ضرائب أول المحلة الكبرى) برفع الحجز التنفيذي الموقع بتاريخ 26/12/1983 على العقار المبيع (2) شهادة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالغربية (مكتب ثان المحلة الكبرى) برفع الحجز الإداري - ما للمدين لدى الغير - الموقع بتاريخ 28/12/1984 تحت يدهما (3) ما يثبت صدور حكم لصالحهما بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/4/1983، في الدعوى الماثلة، وكان كل من هذه الشروط يمثل التزاما مقابلا لم يتيسر للمطعون ضدهما - المشتريان استيفاءه قبل تنفيذ التزامهما بدفع باقي الثمن، وهو معلق على التوقيع على عقد البيع النهائي، فإن هذا الإيداع صحيحا ومبرئا لذمتاهما، وبالتالي مبرءا من البطلان وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. والنعي في شقه الثاني مردود، ذلك أن نص المادة 488/1 من قانون المرافعات الذي استلزم إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله إنما يقتصر حكمه على حالة الإيداع التي يستبقها إجراء العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر، دون حالة الإيداع المباشر التي لم يستلزم المشرع بالنسبة لها هذا الإجراء أو أي إجراء آخر مماثل، ومن ثم يضحى هذا الشق من النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين أولهما - أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم سداد المطعون ضدهما لكامل الثمن، وقدم المستندات الدالة على عدم وفائهما بالمبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية وموضوع الحجز الإداري الموقع تحت يدهما، وإزاء تعارض هذه المستندات مع المستندات المقدمة منهما لإثبات هذا الوفاء طلب ندب خبير لفحصها إلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب، وثانيهما أنه طالب في دفاعه المطعون ضدهما بتقديم الدليل على سدادهما لقيمة المتأخر من الفوائد وضريبة الدفاع المستحقة على عقار التداعي وباعتبارها جزء من الثمن المتفق عليه في عقد البيع إلا أن المحكمة أغفلت تحقيق هذا الدفاع ولم ترد عليه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة، وأن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائما على أسباب مبررة له، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمستندات الطاعن ولم يعتد بها، واستخلص في حدود سلطته التقديرية من المستندات المقدمة من المطعون ضدهما أنهما أوفيا بالمبلغ المستحق لكل من مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية وقدره 7345 جنيه، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول، والنعي في وجهه الثاني غير مقبول أيضا، إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما يدعيه من اعتبار قيمة المتأخر من الفوائد وضريبة الدفاع المستحقة على عقار التداعي جزءا من باقي الثمن المتفق عليه، مما يعتبر معه هذا الوجه من النعي سببا موضوعيا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق