الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 يناير 2019

الطعن 109 لسنة 43 ق جلسة 11 / 6 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 152 ص 732


برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
------------
إثبات " قرائن". حكم " حجية الحكم". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نقض "حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله". دعوى " دعوي جنائية . انقضاؤها بالحكم فيها".
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية . شروطه الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه . علة ذلك . عدم فصله في موضوع التهمة بالبراءة . أو بالإدانة . مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
مفاد نص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى (أولاً) أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين (ثانياً) أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضي بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها - أما إذا صدر الحكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع، فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضي به، ومن بين ذلك الأحكام التي تخرج الدعوى من حوزة المحكمة بغير أن تفصل في النزاع كالحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ولما كانت الدعويان الحالية والمضمومة وإن اتحدتا في السبب والموضوع والأشخاص إلا أنه نظراً لأن الدعوى الأخيرة صدر الحكم فيها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المنظورة، مما لا يعتبر قضاء في موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يحوز حجية الشيء المحكوم فيه وتنقضي به الدعوى الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 يوليه سنة 1970 بدائرة بندر المحلة محافظة الغربية (أولا) أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص. (ثانيا) أقام البناء المذكور في الأجزاء الخارجة عن خط التنظيم. وطلبت عقابه بمواد القانون 45 لسنة 1962. ومحكمة بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص عن التهمتين وإصلاح الأعمال المخالفة وتقديم الرسوم الهندسية في خلال شهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - بعد أن دفع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - قضت حضوريا بقبول الدفع وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... سنة 1970 المحلة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 5459 لسنة 1970 بندر المحلة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن القضية الأخيرة لم يصدر في موضوعها حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة بل اقتصر الحكم فيها على القضاء بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها من المحكمة المطعون في حكمها مما لا يتوافر معه شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أسندت إليه النيابة العامة تهمتي إقامة بناء بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وإقامته في الأجزاء الخارجية من خط التنظيم، وقد قضت محكمة أول درجة بتاريخ 4/10/1970 بتغريمه خمسة جنيهات وإلزامه بضعف الرسوم مع إصلاح الأعمال المخالفة وتقديم الرسوم الهندسية في خلال شهر من صيرورة الحكم نهائياً، فاستأنف المحكوم عليه وأمام المحكمة الاستئنافية طلب ضم الجنحة رقم 5459 سنة 1970 بندر المحلة ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة السابقة التي أمرت المحكمة بضمها ثم صدر الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاؤه على أنه قد ثبت من الجنحة رقم 5459 سنة 1970 بندر المحلة أنها عن ذات التهم المنسوبة إلى المتهم، وقد قضى فيها ابتدائياً بجلسة 28/10/1970 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى الحالية رقم 5892 سنة 43 بندر المحلة. لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون". وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى: (أولاً) أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين (ثانياً) أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها. أما إذا صدر الحكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع، فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضي به، ومن بين ذلك الأحكام التي تخرج الدعوى من حوزة المحكمة بغير أن تفصل في النزاع كالحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. لما كان ما تقدم، وكانت الدعويان الحالية والمضمومة وإن اتحدتا في السبب والموضوع والأشخاص، إلا أنه نظراً لأن الدعوى الأخيرة صدر الحكم فيها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المنظورة - مما لا يعتبر قضاء في موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يحوز حجية الشيء المحكوم فيه وتنقضي به الدعوى الجنائية - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 5459 بندر المحلة المشار إليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق