الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطعن 923 لسنة 52 ق جلسة 4 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 102 ص 637

جلسة 4 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد إبراهيم خليل وعضوية السادة المستشارين: زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، مختار أباظة ود. حسن بسيوني.

----------------

(102)
الطعن رقم 923 لسنة 52 القضائية

(1 - 3) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". دعوى. اختصاص "الاختصاص النوعي".
(1) حجز ما للمدين لدى الغير. توقيع هذا الحجز، لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينه المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة ويبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه. المادتين 336، 337 مرافعات.
(2) طلب رفع الحجز وطلب الأحقية في صرف المبلغ المودع خزانة المحكمة. تعديل الطلبات إلى طلب الأحقية فقط دون طلب رفع الحجز. اتساع طلب الأحقية ليشمل طلب رفع الحجز. علة ذلك.
(3) دعوى رفع الحجز. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعوى أياً كانت قيمتها. م 335 مرافعات.
(4) ضرائب "إسقاط الضرائب". حراسة.
إسقاط الضرائب المستحقة على الممول وفقاً لحكم المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. شرطه. خضوع أمواله لتدابير الحراسة وأن يكون صافي ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه مديناً وفق تقديرات جهاز التصفية فإذا كان ما يستحق عليه من ضرائب يزيد على صافي ذمته المالية بدون احتسابها أسقطت الضرائب المستحقة بما يوازي الزيادة.

-------------------
1 - مفاد نص المادتين 336، 337 من قانون المرافعات أن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينه المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة ويبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أنه بعد أن قامت الطاعنة وغيرها بتوقيع حجوز على ما لمدينها المطعون ضده الأول في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية من المبالغ المستحقة له - قامت تلك الأخيرة بإيداعها خزانة المحكمة فطلب المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى رفع تلك الحجوز وبأحقيته في صرف المبلغ وقدره 3564 جنيه - ثم لما تبين له استحقاق إحدى الجهات الحاجزة جزاء من هذا المبلغ قام بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف الباقي منه وقدره 3224.159 مليمجـ - وإذ خلت الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده الأول صراحة - عند تعديل طلباته - عن طلب رفع الحجوز الباقية على الجزء الباقي من المبلغ المودع خزانة المحكمة وكان لا يتسنى للمحكمة إجابة طلبه باستحقاق هذا المبلغ إلا بعد رفع تلك الحجوز التي انقلبت إليه ومن ثم فإن الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول وإن لم تتضمن صراحة - طلب رفع هذه الحجوز تتسع لتشمله ويدخل ضمنياً فيها باعتبار تلك الحجوز عقبات قانونية يجب - رفعها قبل القضاء بأحقيته للمبلغ المحجوز عليه.
3 - مفاد نص المادة 335 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ - دون غيره هو المختص نوعياً بنظر دعوى رفع الحجز أياً كانت قيمتها.
4 - يشترط للإفادة من إسقاط الضرائب المستحقة على الممول وفقاً لحكم المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - أن يكون هذا الممول ممن خضعت أمواله لتدابير الحراسة وأن يكون صافي ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه مديناً وذلك وفق تقديرات جهاز التصفية المنصوص عليه في القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وإذا كان ما يستحق عليه من ضرائب يزيد على صافي ذمته المالية بدون احتسابها، أسقطت الضرائب المستحقة بما يوازي الزيادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المصلحة الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالث ومصلحة الأموال المقررة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدعوى رقم 2864 لسنة 1978 مدني كلي طنطا - بطلب الحكم برفع الحجوز التي أوقعوها بتاريخ 3/ 12/ 1962، 7/ 3/ 1963، 18/ 3/ 1963 تحت يد الشركة المطعون ضدها الثانية على ما بذمتها من مبالغ مستحقة له والتي قامت الشركة بإيداعها خزانة محكمة زفتى برقم 37 يومية - وبأحقيته في صرف مبلغ هذه الوديعة وقدره 3564 جنيه - إذ رفض قلم كتاب تلك المحكمة صرفه له بغير حكم بذلك. فأقام دعواه بطلباته السابقة وبتاريخ 10/ 1/ 1979 أحالت محكمة طنطا الابتدائية الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة بندر طنطا قسم أول حيث قيدت بجدولها تحت رقم 39 لسنة 1979 وبعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف المتبقي من مبلغ الوديعة وقدره 3224.159 مليمجـ - أجابته المحكمة بتاريخ 9/ 2/ 1980 إلى طلبه. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 179 لسنة 30 ق طنطا - وبتاريخ 26/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين - تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته الختامية على طلب الحكم بأحقيته في صرف الباقي من مبلغ الوديعة وقدره 3224.159 مليمجـ - ولم يطلب رفع الحجوز الذي كان ضمن طلباته بصحيفة افتتاح الدعوى، وكانت الدعوى - على هذا النحو - دعوى إلزام عادية وليست منازعة تنفيذ موضوعية ومن ثم فلا تختص بالفصل فيها محكمة المواد الجزئية منعقدة بهيئة قاضي تنفيذ لخروجها عن اختصاصها النوعي والقيمي وإذ فصلت في موضوعها وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف فإن حكمها المطعون فيه قد يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 336، 337 من قانون المرافعات أن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينه المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة ويبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه. وكان الثابت في الدعوى أن بعد أن قامت الطاعنة وغيرها بتوقيع حجوز على ما لمدينها المطعون ضده الأول في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية من المبالغ المستحقة له - وقامت تلك الأخيرة بإيداعها خزانة المحكمة فطلب المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى رفع تلك الحجوز وبأحقيته في صرف المبلغ وقدره 3564 جنيه - ثم لما تبين له استحقاق إحدى الجهات الحاجزة جزءاً من هذا المبلغ قام بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف الباقي منه وقدره 3224.159 مليمجـ - وإذ خلت الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده الأول صراحة - عند تعديل طلباته - عن طلب رفع الحجوز الباقية على الجزء الباقي من المبلغ المودع خزانة المحكمة وكان لا يتسنى للمحكمة إجابة طلبه باستحقاق هذا المبلغ إلا بعد رفع تلك الحجوز التي انتقلت إليه ومن ثم فإن الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول وإن لم تتضمن صراحة - طلب رفع هذه الحجوز تتسع لتشمله ويدخل ضمنياً فيها باعتبار تلك الحجوز عقبات قانونية يجب - رفعها قبل القضاء بأحقيته للمبلغ المحجوز عليه. ولما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 335 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ - دون غيره هو المختص نوعياً بنظر دعوى رفع الحجز أياً كانت قيمتها. وكان الحكم الصادر من محكمة المواد الجزئية منعقدة بهيئة قاضي تنفيذ والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ومن ثم يكون ما ورد بسبب النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف وقد استظهرت أن المطعون ضده الأول من الخاضعين لتدابير الحراسة المخاطبون بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 والمستفيدين من إسقاط الضرائب المستحقة طبقاً لحكم المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 فإنه كان عليها أن تتحقق من قيام المطعون ضده الأول باتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة 51 سالفة الذكر - وهي تقديم طلب بإسقاط الضرائب المستحقة إلى مدير عام مصلحة الضرائب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 أي في 9/ 10/ 1978 وإذ لم تفعل وفصلت في أسبابها المتصلة بمنطوق حكمها بإسقاط الضرائب المستحقة على المطعون ضده الأول فإنها تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح. ذلك أن الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول قدم بتاريخ 26/ 8/ 1978 طلباً إلى مدير عام مصلحة الضرائب لإسقاط الضرائب المستحقة عليه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - لقضائه في أسبابه المتصلة بمنطوقه بإسقاط الضرائب المستحقة على المطعون ضده الأول استناداً إلى أن ذمته المالية مدينة، في حين أن المستفاد من خطاب جهاز تصفية الحراسات المؤرخ 29/ 8/ 1981 أن صافي ذمته المالية دائن بمبلغ 3393.007 مليمجـ وبالتالي فما كان يجوز إسقاط الضرائب المستحقة عليه إلا بمقدار ما جاوز هذا المبلغ.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان يشترط للإفادة من إسقاط الضرائب المستحقة على الممول وفقاً لحكم المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - أن يكون هذا الممول ممن خضعت أمواله لتدابير الحراسة وأن يكون صافي ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه مديناً وذلك وفق تقديرات جهاز التصفية المنصوص عليه في القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وإذا كان ما يستحق عليه من ضرائب تزيد على صافي ذمته المالية بدون احتسابها، أسقطت الضرائب المستحقة بما يوازي الزيادة وكان الثابت من خطاب جهاز تصفية الحراسات المؤرخ 29/ 8/ 1978 - أن قيمة أصول الذمة المالية للمطعون ضده الأول وفق تقديرات جهاز التصفية - هو مبلغ 2502.830 مليمجـ - فإذا أضيفت إليها قيمة الوديعة وقدرها 3564.398 مليمجـ - تكون قيمة إجمالي الأصول 6067.228 مليمجـ - بينما قيمة خصوم ذمته المالية - بعد استبعاد الضرائب المستحقة عليه (9881.003 مليمجـ _ 6487.996 مليمجـ) = 3393.007 مليمجـ - أي أن صافي ذمته المالية دائن بمبلغ (6067.228 مليمجـ _ 3393.007 مليمجـ) = 2674.221 مليمجـ ومن ثم يكون من حق المطعون ضده الأول التمسك بإسقاط الضرائب المستحقة عليه بما يوازي هذا المبلغ فقط أما ما جاوزه وقدره (6487.996 مليمجـ _ 2674.321 مليمجـ) = 3813.675 مليمجـ فلا يكون محلاً للإسقاط ويكون حجز مصلحة الضرائب على الوديعة - محل النزاع - قائماً ومنتجاً لآثاره بالنسبة لهذا المبلغ مانعاً من القضاء بأحقية المطعون ضده الأول في صرف الوديعة - محل النزاع - طالما كان المبلغ المذكور مستغرقاً لمبلغها - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في صرف الوديعة التي انتقل إليها الحجز فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق