الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 مارس 2015

التعويض عن الوفاة اثناء الخدمة العسكرية او بسببها منازعة ادارية يختص بها مجلس الدولة

باسم الشعب
المحكمةالدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنـة 2015م، الموافـق الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436 هـ .
برئاسة السيدالمستشار / عدلى محمود منصور       رئيس المحكمة
وعضوية السادةالمستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طــــــه النجار والدكتور عادل عمـــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر                           نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدالمستشار / محمود محمد غنيم        رئيس هيئةالمفوضين
وحضور السيد / محمدناجى عبد السميع                     أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 12 لسنة 29 قضائية "تنازع " 
المقامة من
السيد / طارق محمد سمير محمود إبراهيم
ضـــــــــــد
1 -     السيد وزيـــــــــــر الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
2 -     السيد /أحمـــــد حســـــــــن إبراهيــــــــم
الإجــــــــــــــــراءات
          بتاريخ الحادى والعشرين من شهر مارس سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتابالمحكمة، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاءالإدارى ( الدائرة العاشرة ) بجلسة 25/6/2000، فى القضية رقم 9360 لسنة 50 قضاءإدارى، وفى الموضوع بالاعتداد بحكم محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 30 مدنى )،الصادر بجلسة 3/2/1998، فى الاستئنافين رقمى 7732 و8889 لسنة 114 قضائية، معاعتبار حكم محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم 9360 لسنة 50 القضائية كأن لم يكن .
          وقدمتهيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الاعتداد بالحكم الصادر من محكمــــــــةاستئناف القـــــــــــــاهرة فى الاستئنافين رقمى 7732 و8889 لسنة 114 قضائية .
          وأعدتهيئة المفوضين تقريرًا فى الشق العاجل، وبتاريخ 19/5/2007 قرر السيد المستشار رئيسالمحكمة الدستورية العليا رفض طلب وقف التنفيذ .
          وبعدتحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
          ونُظرتالدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسةاليوم .
المحكمــــــــــــــــــة
          بعدالاطلاع على الأوراق، والمداولة .
          حيث إنالوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ14/3/1993، قام المدعى، باعتباره قائد السرية التى يتبعها الجندى / ياسر أحمد حسنإبراهيم، بتكدير هذا الأخير بعنف، لإفطاره فى نهار رمضان، وامتناعه عن تنفيذالأوامر العسكرية الصادرة له منه، مما دفع الجندى أثناء قيامه بخدمة ليلية إلىالانتحار . وقد حققت النيابة العسكرية مع المدعى وأحالته إلى المحاكمة أمام القضاءالعسكرى فى القضية رقم 785 لسنة 1993 جنح عسكرية – الإسماعيلية، بتهمة إساءةمعاملة الجندى المتوفى، بما مارسه ضده من تكدير اتخذ صورة عنيفة وقاسية، فأصدرت المحكمةحكمها بحرمان المدعى من أقدميته فى الرتبة عدد عشرة ضباط من كشف الأقدمية، وأصبح هذاالحكم نهائيًّا بعد التصديق عليه بتاريخ 5/7/1993، ورفض الالتماس الذى قُدم منالمدعى فى شأنه . وعلى إثر ذلك أقام المدعى عليه الثانى – بصفته والد الجندىالمتوفى – الدعوى رقم 4475 لسنة 1995 تعويضات كلى، أمام محكمة جنوب القاهرةالابتدائية، ضد المدعى عليه الأول بصفته، طالبًا الحكم بإلزامه أن يؤدى له مبلغمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن وفاة نجله . وأقام المدعى عليه الأولدعوى ضمان فرعية ضد المدعى طلبًا للحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه فى الدعوىالأصلية . وقد قضت المحكمة بجلسة 31/3/1996 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى،وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص. فطعن المدعى عليه الثانىعلى هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 5911 لسنة 113 قضائية، حيث قضت محكمة الاستئنافبإلغائه، وأعادت الأوراق إلى محكمة جنوب القاهرة الكلية للفصل فى الموضوع، وبعد أنأُعيدت الدعوى إليها قيدت بذات رقمها قبل الطعن عليها بالاستئناف . وبجلسة29/5/1997، قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بعد أن ثبت لديها خطأ المدعى بحكمبات من المحكمة العسكرية على نحو يحمله بالمسئولية عن تعويض الضرر – بإلزام المدعىعليه الأول بصفته أن يؤدى للمدعى عليه الثانى مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه تعويضًا ماديًّاوأدبيًّا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وبجلسة 24/6/1998، قضت المحكمة، فى دعوىالضمان الفرعية، بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليه الأول ما حكم به عليه فىالدعوى الأصلية . وإذ لم يرتض كل من المدعى عليه الأول والثانى هذا القضاء، فقدقام كل منهما بالطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة، حيث قيد طعنالمدعى عليه الثانى برقم 7732 لسنة 114 قضائية، وقيد طعن المدعى عليه الأول برقم8889 لسنة 114 قضائية. وبعد أن ضمت المحكمة هذين الاستئنافين للارتباط قضت فيهمابحكم واحد، بجلستها المعقودة بتاريخ 3/2/1998، حيث قضت فى الاستئناف رقم 8889 لسنة114 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى المستأنفة، وذلك على سند منانتفاء علاقة السببية، التى تتطلبها المادة (163) من القانون المدنى، بين خطأالمدعى والضرر الحاصل إزاء استغراق خطأ المضرور لخطأ المدعى . وفى الاستئناف رقم7732 لسنة 114 قضائية، قضت المحكمة برفضه لوروده على غير محل بعد إلغاء الحكمالمستأنف بموجب القضاء ذاته الصادر فى الاستئناف رقم 8889 لسنة 114 قضائية سالفالإشارة. وقد أصبح هذا الحكم باتًّا بعد أن قضى فى 10/3/1999 برفض الالتماس الذىأقامه المدعى عليه الثانى، والذى قُيد برقم 3199 لسنة 115 قضائية – استئنافالقاهرة . ومن ناحية أخرى، كان المدعى عليه الثانى قد أقام الدعوى رقم 9360 لسنة50 ق . أمام محكمة القضاء الإدارى مختصمًا المدعى عليه الأول بصفته، طالبًا إلزامهبأن يؤدى له تعويضًا مقداره خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقتبه نتيجة وفاة نجله أثناء تجنيده بالقوات المسلحة . وقد أقام المدعى عليه الأولبصفته دعوى ضمان فرعية ضد المدعى بطلب إلزامه بأن يؤدى له بصفته ما عسى أن يقضى بهفى الدعوى الأصلية . وقد قضت المحكمة ( الدائرة العاشرة ) بجلسة 25/6/2000، فىالدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه الأول بصفته أن يؤدى للمدعى مبلغًا مقدارهثلاثون ألف جنيه، إزاء ثبوت خطأ المدعى وإدانته انضباطيًّا على نحو يقيم مسئوليتهطبقًا لنص المادة (163) من القانون المدنى، ومسئولية المدعى عليه الأول بصفته باعتبارهمتبوعًا طبقًا لنص المادة (174) من ذات القانون . وفى دعوى الضمان الفرعية، قضتالمحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى إلى المدعى عليه الأول بصفته مبلغ التعويض المقضىبه عليه، فى حال قيام الجهة الإدارية بتنفيذ التزامها بالتعويض. وقد طعن المدعىعليه الأول بصفته على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد طعنه برقم10424 لسنة 46 ق عليا. وبجلسة 25/9/2004 قضت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء برفضالطعن. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة استئنافالقاهرة فى الاستئنافين 7732 و8889 لسنة 114 قضائية، بإلغاء حكم محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 4457 لسنة 1995 مدنى كلى جنوب القاهرة؛ والحكمالصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 9360 لسنة 50 ق، فقد أقام الدعوىالماثلة .
          وحيثإنه عن الشق العاجل من الدعوى، فقد أعدت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها فى هذاالشق، عُرض على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصالمادة (32) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فأصدر قرارهبتاريخ 19/5/2007 برفض الطلب .
          وحيث إنقضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتينقضائيتين مختلفتين – فى تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا – يفترض وحدةموضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فُصل فيها . بيد أن وحدة الموضوع، لاتفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كذلك فإن تناقضهما – إذا قام الدليل عليه –لا يدل لزومًا على تعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستوريةالعليا لولايتها فى مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا،يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًافيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض. كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أنبحثها فى تعـــــــذر تنفيــــــــــذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهمـــــا، ولا يقــومهذا التناقض – بداهة – إذا كان موضوعهما مختلفًا .
          وحيثإنه متى كان ما تقدم، وكان الحكمان اللذان يشكلان حدى التناقض المعروض، يتصلانفيما فصلا فيه، بطلب التعويض الذى طرحه المدعى عليه الثانى أمام جهتى القضاء المدنىوالإدارى، جبرًا للأضرار التى لحقته جراء وفاة ابنه المجند بعد أن قام المدعى،باعتباره قائده، بتكديره تكديرًا عنيفًا وقاسيًا ثبت عنه مسئوليته الانضباطية،وتمت مجازاته عنه أمام القضاء العسكرى؛ فإن تحديد أولى هاتين الجهتين بالفصـــل فىتلك الخصومة – ويفترض ذلك بالضرورة وحدة موضوعهما – يتطلب بداءة تحديد ما إذا كانتتلك المنازعة تعد منازعة إدارية أم منازعة مدنية .
          وحيث إنالخطأ الذى ارتكبه المدعى، وأثبته حكم المحكمة العسكرية بتأديبه، ارتكب منه أثناءمباشرة العمل وبمناسبته، وباستخدام أحد وسائله التى منحها إياه المرفق، ودون أنينفصل فى ذلك عن مباشرته العمل، وما خول له من صلاحيات بموجبه، على نحو ساهمبالضرورة فى إحداث النتيجة النهائية، وهى الوفاة، بما يقيم علاقة السببية بينالخطأ والضرر على نحو تقوم به المسئولية عن تعويضه.
          وحيث إندعوى التعويض التى كان المدعى عليه الثانى قد أقامها أمام القضاء المدنى قداستهدفت تعويضه عن الضرر الذى لحق به نتيجة لخطأ المدعى الذى أدى إلى وفاة نجله،وهو ما قضت به محكمة أول درجة، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم، وقضت برفض طلبالتعويض لما قدرته من انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر؛ واستغراق خطأ المجنىعليه لخطأ الجانى. وكذلك الدعوى التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلسالدولة، فقد استهدفت أيضًا تعويضه عن الأضرار ذاتها، وانتهت فيها المحكمة إلىإجابة طلب التعويض لثبوت خطأ المدعى، وتوافر علاقة السببية المباشرة بين الخطأوالضرر مما يقتضى إلزام المدعى عليه الأول، بتعويض الضرر . وإذ كان ذلك، وكاناختصاص القضاء العادى بالتعويض إنما ينحصر فى دعوى المسئولية التى تقوم على عمل مادى،وكانت حقيقة النزاع موضوع الحكمين المعروضين بالدعوى الماثلة تتعلق بتعويض والدالجندى المتوفى عن الأضرار التى أصابته جراء وفاة نجله أثناء الخدمة العسكريةوبسببها، وهو ما يدخل فى نطاق المنازعات الإدارية التى ينعقد الاختصاص بنظرهاوالفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقًا لنص المادة (10/14) من القانونرقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمادة (190) من الدستور الحالى لتعلقه ابإدارة مرفق الدفاع، وصلاحيات وزارة الدفاع، وما تتمتع به وتابعيها من مظاهرالسلطة العامة فى هذا الخصوص، وما يرتبط بذلك بحكم اللزوم العقلى والقانونى منتقرير أن الأخطاء الواقعة فى دائرة المرفق تعد خطأً مرفقيًّا، مما يستلزم التعويضعنها، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء الإدارىدون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى .
فلهــــــــذه الأسبـــــــاب
          حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكـــــــــم الصـــــادر من محكمـــة القضاء الإدارى ( الدائرةالعاشرة ) بجلسة 25/6/2000، فى القضية رقم 9360 لسنة 50 قضاء إدارى، دون الحكمالصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 30 مدنى) بجلســــــــــة 3/2/1998،فـــــــى الاستئنافيـــــــــن رقمــى 7732 و8889 لسنة 114 قضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق