جلسة 26 من ديسمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد
الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / محمد عيد سالم ، محمد محمود ، ومحمود قزامل نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم الفيل .
--------------
(149)
الطعن 34676 لسنة 69 ق
(1) شهادة
زور . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل ".
عدول الشاهد عما
أبداه من أقوال كاذبة بعد توجيه تهمة شهادة الزور وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى
. القضاء ببراءته من تلك الجريمة . صحيح .
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما يعيبه
في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة
الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية
أدلة الثبوت . حد ذلك ؟
إغفال
الحكم التعرض للتهم المنسوبة لباقي المطعون ضدهم عدا الأول واقتصاره في تبرير
القضاء ببراءتهم إلى ما ساقه بالنسبة للأول دون إحاطة بظروف الدعوى . قصور . وجوب
نقضه والإعادة بالنسبة لهم عدا الأول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم في قوله : "... وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم الأول
... قدم إقراراً للمحكمة المدنية الشرعية بجلسة ... يتضمن عدوله عن أقواله السابقة والذي تخالف الحقيقة الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المتهم الأول قد عدل عن شهادته قبل إقفال باب المرافعة ، ومن ثم فإن
جريمة شهادة الزور تكون غير مكتملة ويضحى الاتهام وقد أقيم على غير ما يؤيده وتقضي
المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات
الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان الشاهد قد عدل في
الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره في شهادته الأولى ،
وقد جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى - وهو
ما سلمت به النيابة الطاعنة بأسباب طعنها - فإن القضاء ببراءة الأول من جريمة
شهادة الزور تكون صحيحة في القانون .
2- من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى
تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك
مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت
التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه
أغفل التهم المنسوبة لباقي المطعون ضدهم عدا الأول فلم يعرض لها البتة ولم يدل
برأيه في الأدلة القائمة بخصوصها بما يفيد أنه على الأقل فطن إليها ، واقتصر في
تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضدهم من هذه الجرائم على ما ساقه بالنسبة
للمطعون ضده الأول ، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير
إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يعيب الحكم بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه
والإعادة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة
العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية بأنهم ...المتهمان الأول والثاني (1) قبلا
عطية لقاء الشهادة زوراً في الدعوى المدنية الرقيمة .... شرعي .... 2- شهدا زوراً في
الدعوى المدنية سالفة الذكر . ثانياً:- المتهمان الثالث والرابع : أعطيا وعداً
وعطية للمتهمين الأول والثاني لقاء الشهادة الزور في الدعوى المدنية سالفة الذكر . (2) اشتركا بطريقي
الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة
الثانية المنسوبة إليهما فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، وأحالتهم
إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً للثاني والرابع وغيابياً للأول والثالث ببراءتهم مما نسب
إليهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه
إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جرائم الشهادة الزور وإعطاء وقبول عطية لقاء
الشهادة الزور والاشتراك فيها قد شابه الفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه استدل على
القضاء بالبراءة على مجرد عدول أولهم عن شهادته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم
المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم في قوله : "... وحيث إنه لما كان
ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم الأول ... قدم إقراراً للمحكمة
المدنية الشرعية بجلسة ... يتضمن عدوله عن أقواله السابقة والذي تخالف الحقيقة
الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المتهم الأول قد عدل عن شهادته قبل إقفال باب
المرافعة ، ومن ثم فإن جريمة شهادة الزور تكون غير مكتملة ويضحى الاتهام وقد أقيم
على غير ما يؤيده وتقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم عملاً بالمادة
304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا
كان الشاهد قد عدل في الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره في
شهادته الأولى ، وقد جاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور وقبل باب قفل المرافعة في
الدعوى - وهو ما سلمت به النيابة الطاعنة بأسباب طعنها - فإن القضاء ببراءة الأول
من جريمة شهادة الزور تكون صحيحة في القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد
أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر
وبصيرة ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهم المنسوبة لباقي
المطعون ضدهم عدا الأول فلم يعرض لها البتة ولم يدل برأيه في الأدلة القائمة
بخصوصها بما يفيد أنه على الأقل فطن إليها ، واقتصر في تبرير ما قضى به من براءة
المطعون ضدهم من هذه الجرائم على ما ساقه بالنسبة للمطعون ضده الأول ، فإن ذلك
ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص
لأدلتها مما يعيب الحكم بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للمطعون
ضدهم من الثاني للأخير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق