بدأت
جمهورية مصر العربية مرحلة جديدة من تاريخها بعد حرب اكتوبر العظيمة و
كانت الانتصارات التى حققتها تلك الايام الخالدة ايذائا باستعادة مصر
حريتها فى التحرك الى الامام على مدارج النمو الاقتصادى و هو تحرك يستند
الى الثقة بالنفس و الاطمئنان الى ان جميع القرارات و السياسات قد اصبحت
بأيد مصرية صميمة و الاعتداد بأن ضمان العدالة الاجتماعية ركن اساسى من
اركان نظامنا الاقتصادى و الاجتماعى و الادراك الواعى لطبيعة المتغيرات
الدولية و الاقتصادية التى طرات و تطرا على المجتمع الدولى و التحقق من
ضرورة السير مع التقدم التكنولوجى العالمى و الايمان بأن التقدم الاقتصادى
للمجتمع الانسانى فى مختلف أنحاء العالم مرتبط ببعضه البعض مع التأكيد بصفة
خاصة على اهمية و ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتوثيق الروابط الاقتصادية
بين الدول العربية . و ايمانا بذلك كله عبر الشعب المصرى عن تأييده الكامل
لورقة اكتوبر و لسياسة الانفتاح الاقتصادى , و تنفيذا لهذه الارادة يتعين
على الحكومة ان تتقدم بالسياسات و القوانين التى تكفل تحقيق هذه الاهداف و
ان تتخذ كل الخطوات اللازمة لزيادة حجم الاستثمارات المنفذة فى اطار
اقتصادنا القومى . و من اجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق فى شأن
استثمار المال العربى و الاجنبى و المناطق الحرة و كان قد صدر فى 23 سبتمبر
1971 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال
العربى و المناطق الحرة و قد استفرت تجربة التنفيذ العملى للقانون المشار
اليه منذ سنة 1971 حتى الان عن وجود قصور فى صياغته و فى مضمونه و من ثم
أعد مشروع القانون المرافق بعد اجراء دراسات و مشاورات واسعة ليحل محل
القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار اليه . و يستهدف مشروع القانون الجديد
المبادئ الرئيسية التالية :
( أولا ) ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومي و المستثمر العربي و الاجنبى .
( ثانيا ) افساح المجال لمشاركة راس المال الوطنى العام و الخاص مع رؤوس الاموال العربية و الاجنبية .
( ثالثا ) تهيئة المناخ المناسب لتسهيل انتقال رؤوس الاموال العربية .
( رابعا ) تهيئة المناخ المناسب لقيام مركز مالى و نقدى فى جمهورية مصر العربية يتمشى و احتياجات المنطقة العربية لهذا النوع من النشاط و يساعد على توفير فرص توظيف الاموال العربية فى المنطقة العربية ذاتها .
( خامسا ) تقديم ضمانات كافية ضد المخاطر غير التجارية و حوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار .
( سادسا ) تخطى المعوقات الإدارية و الاجرائية التى تؤثر على نمو حجم الاستثمار .
( سابعا ) منح الاولوية للمشروعات التى تساعد على زيادة موارد البلاد من العملات الاجنبية و كذلك المشروعات التى تجلب معها تكنولوجية متقدمة .
و يتكون مشروع القانون المرافق من اربعة فصول فيتناول الفصل الاول الأحكام المتعلقة باستثمار رأس المال العربى و الاجنبى داخل البلاد و يتناول الفصل الثانى الأحكام المتعلقة باجراءات انشاء مشروعات مشتركة و يتناول الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار العربى و الاجنبى و المناطق الحرة و يتناول الفصل الرابع المناطق الحرة . و نورد فيما يلى تفصيلا لأهم الاحكام التى يتضمنها مشروع القانون المرافق فى الفصول الاربعة المشار اليها .
الفصل الاول …
فى استثمار رأس المال العربى و الاجنبى .
تنص المادة الاولى على تعريف المشروع و المادة الثانية على تعريف المال المستثمر فى مفهوم أحكام القانون و اهم الاركان التى يشتمل عليها هذا التعريف ان تكون المشروعات فى المجالات المحددة طبقا لأحكام القانون و انه يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار العربى و الاجنبى فى كل حالة و ان المال المستثمر يتكون من نقد اجنبى حر او من اصول عينية مستوردة من الخارج او من اصول مشتراة بنقد اجنبى حر او من ارباح يعاد استثمارها بمرافقة مجلس ادارة الهيئة . و تنص المادة الثالثة على المجالات المفتوحة للاستثمار العربى و الاجنبى بقصد تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية فى اطار السياسة العامة للدولة و خطتها القومية و قد اخذت الفقرة الاولى من هذه المادة بما ذهب اليه القانون رقم 65 لسنة 1971 السابق الاشارة اليه من ان يكون تحديد المجالات التى تضم بطبيعتها فروعا متعددة من الانشطة الفرعية وفقا لقائمة معتمدة من مجلس الوزراء ضمانا لأن يكون ذلك التحديد متفقا فعلا مع اهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و نصت باقى فقرات هذه المادة على المجالات الاخرى المحددة و قد راعت النص على ان يكون الاستثمار فى استصلاح الاراضى البور و استزراعها بطريق الايجار و ليس الامتلاك و ان الاستثمار فى مشروعات الاسكان الادارى و الاسكان فوق المتوسط فى صورة اضافة جديدة للثروة القومية و مع استبعاد صور المضاربة التى لا تعتبر استثمارا فى مفهوم أحكام هذا القانون و استهدافا لقيام مركز مالى و نقدى فى جمهورية مصر العربية نصت المادة على شركات الاستثمار و كذلك على بنوك الاستثمار و بنوك الاعمال و شركات اعادة التأمين التى تعمل بالعملات الحرة و اخيرا على البنوك التى تقوم بعمليات بالعملة المحلية متى كانت فى صورة مشروعات مشتركة مع رأس مال مصرى محلى لا تقل نسبته عن 51 % . و نصت المادة الرابعة على ان الاصل فى قبول الاستثمارات العربية و الاجنبية ان تكون فى صورة مشاركة مع رأس مال عربى او اجنبى و لم يكن هذا النص واردا فى القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار اليه و حددت المادة الاحوال التى يجوز فيها الاستثناء من هذا الشرط كما نصت على قصر الاستثمار فى مشروعات الاسكان الادارى و الاسكان فوق المتوسط بغرض الاستثمار على رأس المال العربى دون الاجنبى منفردا او بالاشتراك مع رأس المال المصرى . و نصت المادة السادسة على ان يتمتع المال المستثمر فى جمهورية مصر العربية بجميع المزايا و الضمانات المنصوص عليها فى مشروع القانون ايا كانت جنسية المالك او محل اقامته اى انها تسرى على مواطنى جمهورية مصر العربية حتى و لو نقلوا محل اقامتهم من خارج القطر الى داخله . و نصت المادة السابعة بشكل واضح على عدم جواز تأميم المال المستثمر او تجميده كما نصت على عدم جواز مصادرة تلك الاموال او الحجز عليها او فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائى اذا ما اقتضى ذلك قيام منازعات مدنية او تجارية بين ذوى الشأن . و نصت المادة الثامنة على وسائل تسوية منازعات الاستثمار فيما يتعلق بتنفيذ احكام مشروع القانون . و نصت المادة التاسعة حتى الخامسة عشر فتضمن استثناء المشروعات المنتفعة بأحكام القانون من عدد من المعوقات الادارية التى اثبتت التجربة العملية منذ بداية تطبيق القانون رقم 65 لسنة 1971 السايق الاشارة اليه انه من الضرورى الاستثناء منها . ؟؟؟؟ و نصت المادة الثانية و العشرون على اربعة انواع من الموافقات على الاستثمار تختلف قيما بينها بالنسبة لتحديد مدى الالتزام بتحويل صافى الارباح و تهدف هذه المادة الى توجيه الجانب الاكبر من الاستثمارات الى مشروعات تحقق على الاقل اكتفاء ذاتيا من حيث احتياجاتها من النقد الاجنبى . و تضمن الفصلان الثانى و الثالث النواحى الاجرائية و التنطيمية الخاصة بالمشروعات المشتركة و بالهيئة العامة للاستثمار العربى و الاجنبى و المناطق الحرة . و أما الفصل الرابع فقد تناول أحكام المناطق الحرة فى اطار القواعد المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بتنظيم و ادارة المناطق الحرة و نورد فيما يلى ابرز التعديلات التى ادخلت على هذه الاحكام بالمقارنة مع الاحكام الواردة فى القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار اليه :
( أولا ) أخذ مشروع القانون باللامركزية فى ادارة المناطق الحرة العامة فنص على ان يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة و مجلس ادارة يصرف شئونها فى اطار أحكام القانون و لائحته تنفيذية للمناطق الحرة يصدرها جلس ادارة الهيئة .
( ثانيا ) تحديد رسم تسجيل سنوى تتحمل به المشروعات المصرح باقامتها فى المناطق الحرة .
هذه هى أهم الاحكام و القواعد التى ينظمها مشروع القانون المرافق .
( ثانيا ) افساح المجال لمشاركة راس المال الوطنى العام و الخاص مع رؤوس الاموال العربية و الاجنبية .
( ثالثا ) تهيئة المناخ المناسب لتسهيل انتقال رؤوس الاموال العربية .
( رابعا ) تهيئة المناخ المناسب لقيام مركز مالى و نقدى فى جمهورية مصر العربية يتمشى و احتياجات المنطقة العربية لهذا النوع من النشاط و يساعد على توفير فرص توظيف الاموال العربية فى المنطقة العربية ذاتها .
( خامسا ) تقديم ضمانات كافية ضد المخاطر غير التجارية و حوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار .
( سادسا ) تخطى المعوقات الإدارية و الاجرائية التى تؤثر على نمو حجم الاستثمار .
( سابعا ) منح الاولوية للمشروعات التى تساعد على زيادة موارد البلاد من العملات الاجنبية و كذلك المشروعات التى تجلب معها تكنولوجية متقدمة .
و يتكون مشروع القانون المرافق من اربعة فصول فيتناول الفصل الاول الأحكام المتعلقة باستثمار رأس المال العربى و الاجنبى داخل البلاد و يتناول الفصل الثانى الأحكام المتعلقة باجراءات انشاء مشروعات مشتركة و يتناول الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار العربى و الاجنبى و المناطق الحرة و يتناول الفصل الرابع المناطق الحرة . و نورد فيما يلى تفصيلا لأهم الاحكام التى يتضمنها مشروع القانون المرافق فى الفصول الاربعة المشار اليها .
الفصل الاول …
فى استثمار رأس المال العربى و الاجنبى .
تنص المادة الاولى على تعريف المشروع و المادة الثانية على تعريف المال المستثمر فى مفهوم أحكام القانون و اهم الاركان التى يشتمل عليها هذا التعريف ان تكون المشروعات فى المجالات المحددة طبقا لأحكام القانون و انه يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار العربى و الاجنبى فى كل حالة و ان المال المستثمر يتكون من نقد اجنبى حر او من اصول عينية مستوردة من الخارج او من اصول مشتراة بنقد اجنبى حر او من ارباح يعاد استثمارها بمرافقة مجلس ادارة الهيئة . و تنص المادة الثالثة على المجالات المفتوحة للاستثمار العربى و الاجنبى بقصد تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية فى اطار السياسة العامة للدولة و خطتها القومية و قد اخذت الفقرة الاولى من هذه المادة بما ذهب اليه القانون رقم 65 لسنة 1971 السابق الاشارة اليه من ان يكون تحديد المجالات التى تضم بطبيعتها فروعا متعددة من الانشطة الفرعية وفقا لقائمة معتمدة من مجلس الوزراء ضمانا لأن يكون ذلك التحديد متفقا فعلا مع اهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و نصت باقى فقرات هذه المادة على المجالات الاخرى المحددة و قد راعت النص على ان يكون الاستثمار فى استصلاح الاراضى البور و استزراعها بطريق الايجار و ليس الامتلاك و ان الاستثمار فى مشروعات الاسكان الادارى و الاسكان فوق المتوسط فى صورة اضافة جديدة للثروة القومية و مع استبعاد صور المضاربة التى لا تعتبر استثمارا فى مفهوم أحكام هذا القانون و استهدافا لقيام مركز مالى و نقدى فى جمهورية مصر العربية نصت المادة على شركات الاستثمار و كذلك على بنوك الاستثمار و بنوك الاعمال و شركات اعادة التأمين التى تعمل بالعملات الحرة و اخيرا على البنوك التى تقوم بعمليات بالعملة المحلية متى كانت فى صورة مشروعات مشتركة مع رأس مال مصرى محلى لا تقل نسبته عن 51 % . و نصت المادة الرابعة على ان الاصل فى قبول الاستثمارات العربية و الاجنبية ان تكون فى صورة مشاركة مع رأس مال عربى او اجنبى و لم يكن هذا النص واردا فى القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار اليه و حددت المادة الاحوال التى يجوز فيها الاستثناء من هذا الشرط كما نصت على قصر الاستثمار فى مشروعات الاسكان الادارى و الاسكان فوق المتوسط بغرض الاستثمار على رأس المال العربى دون الاجنبى منفردا او بالاشتراك مع رأس المال المصرى . و نصت المادة السادسة على ان يتمتع المال المستثمر فى جمهورية مصر العربية بجميع المزايا و الضمانات المنصوص عليها فى مشروع القانون ايا كانت جنسية المالك او محل اقامته اى انها تسرى على مواطنى جمهورية مصر العربية حتى و لو نقلوا محل اقامتهم من خارج القطر الى داخله . و نصت المادة السابعة بشكل واضح على عدم جواز تأميم المال المستثمر او تجميده كما نصت على عدم جواز مصادرة تلك الاموال او الحجز عليها او فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائى اذا ما اقتضى ذلك قيام منازعات مدنية او تجارية بين ذوى الشأن . و نصت المادة الثامنة على وسائل تسوية منازعات الاستثمار فيما يتعلق بتنفيذ احكام مشروع القانون . و نصت المادة التاسعة حتى الخامسة عشر فتضمن استثناء المشروعات المنتفعة بأحكام القانون من عدد من المعوقات الادارية التى اثبتت التجربة العملية منذ بداية تطبيق القانون رقم 65 لسنة 1971 السايق الاشارة اليه انه من الضرورى الاستثناء منها . ؟؟؟؟ و نصت المادة الثانية و العشرون على اربعة انواع من الموافقات على الاستثمار تختلف قيما بينها بالنسبة لتحديد مدى الالتزام بتحويل صافى الارباح و تهدف هذه المادة الى توجيه الجانب الاكبر من الاستثمارات الى مشروعات تحقق على الاقل اكتفاء ذاتيا من حيث احتياجاتها من النقد الاجنبى . و تضمن الفصلان الثانى و الثالث النواحى الاجرائية و التنطيمية الخاصة بالمشروعات المشتركة و بالهيئة العامة للاستثمار العربى و الاجنبى و المناطق الحرة . و أما الفصل الرابع فقد تناول أحكام المناطق الحرة فى اطار القواعد المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بتنظيم و ادارة المناطق الحرة و نورد فيما يلى ابرز التعديلات التى ادخلت على هذه الاحكام بالمقارنة مع الاحكام الواردة فى القانون رقم 65 لسنة 1971 المشار اليه :
( أولا ) أخذ مشروع القانون باللامركزية فى ادارة المناطق الحرة العامة فنص على ان يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة و مجلس ادارة يصرف شئونها فى اطار أحكام القانون و لائحته تنفيذية للمناطق الحرة يصدرها جلس ادارة الهيئة .
( ثانيا ) تحديد رسم تسجيل سنوى تتحمل به المشروعات المصرح باقامتها فى المناطق الحرة .
هذه هى أهم الاحكام و القواعد التى ينظمها مشروع القانون المرافق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق