الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يناير 2018

كتاب دوري 3 لسنة 2015 بشأن انتفاء اثر حكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 او الغائه

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد الوزير
لشئون المطالبات القضائية
كتاب دوري رقم 3 لسنة 2015
المستشار / محمد محمود شعبان  مساعد وزير العدل لشئون المطالبات القضائية
 بعد الاطلاع على:
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسلة 1968 بتعديلاته
القانون رقم ٩٠ لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وتعديلاته
•القانون رقم ١٢٦ لسلة ٢٠٠٩ بتعديل بض أحكام فوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية والجنائية وأمام مجلس الدولة ،
قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسلة ١٩٧٢
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٥٤٩ لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة وتعديلاته ومرسوم تعريفة مجلس الدولة الصادر في 1946/8/١٤ المعدل بالقرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965 .
قرار المستشار وزبر العدل رقم 4937 لسنة 2007 بإنشاء إدارة تختص بالمطالبات القضائية .
■ولصالح العمل وحرصاً من قطاع المطالبات القضائية الدائم على الارتقاء بالعمل في جميع إداراته بالمحاكم. وحسن سير العمل والنهوض به في ظل منظومة قضائية شاملة ناجزة الغرض منها تحقيق العدل والحفاظ على مصالح المتقاضين وموارد الخزانة العلمة للدولة على قدم وساق ، وتوفير جائب من الدقة والسرعة التي يجب أن تتم بها الإجراءات والبساطة التي يجب أن تكون بحيث تكون الإجراءات أكثر يسرا وسهولة وأبعد من التعقيد والتعطيل وما يتعين على العاملين بإدارات المطالبات القضائية مراعاته وتقديم التوجيه والنصح والإرشاد لهم وتفعيلا للتعديل التشريعي رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠9 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم ٩٠ لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية والجنائية وأمام مجلس الدولة وتوضيحاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة ٢٠٠٩ حفاظاً على موارد الخزانة العامة للدولة .
نود الإشارة والتنويه إلى أن أوامر تقدير الرسوم القضائية تصدر طبقاً لأحكام قانون الرسوم رقم ٩٠ لستة 1944 المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ من المحكمة التي أصدرت الحكم في موضوع الدعوى وليس على سند من التعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ الصادر من قطاع المطالبات عقب صدور القانون رقم 126 لسلة ٢٠٠٩ ثم تنظر ذات الحكمة التي أصدرته التظلم منه فهو إذن عمل قضائي ، في حين أن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بإيقاف تنفيذ الكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ ، قد صدرت في مسألة وقتية وهي إيقاف، تنفيذ قرارا إداريا ، فلا يكتسب الحكم حجية عند نظر أي دعوى أخرى تتعلق بموضوع أي نزاع بشأن قوائم الرسوم عملاً بنص المادتين  ١٦ ، 17 من القانون رقم ٩٠ لستة 1944 .
كما ان أمر تقدير الرسوم القضائية بمثابة حكم بالدين يصير انتهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه او بفواتها .
وان المتعارف عليه فقها وقضاء ان الحكم النهائي هو الحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادية وخرج من ولاية المحكمة التي اصدرته .
وان الاحكام الصادرة من قاضي الامور المستعجلة احكام وقتية بطبيعتها فلا تكون لها حجية امام محكمة الموضوع .
ومن المستقر عليه ايضا هو عدم خضوع الاعمال القضائية لرقابة قضاء الالغاء ، وتشمل الاعمال القضائية كافة الاحكام الصادرة من المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها .
وان الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرارات الادارية تهدف الى اجراء حماية وقتية وذلك من خلال ايقاف اثار تلك القرارات متى توافرت شروط الحماية الوقتية ، وانه بصدور امر تقدير الرسوم من الدائرة المختصة يكون بمثابة حكماً قضائياً واجب النفاذ بعد اعلانه ، ما لم يطعن عليه بالطرق المحددة قانوناً بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته .
وأن هناك فارق بين ايقاف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 او الغائه - على فرض انه قرارا اداريا - والتي تصدر به احكام من قضاء مجلس الدولة - وبين ايقاف تنفيذ اوامر تقدير الرسوم القضائية او الغائها والتي تعد بمثابة احكام قضائية مذيلة بالصيغة التنفيذية ويسري عليها ما يسري على الاحكام القضائية من حيث التنفيذ او الايقاف وذلك على النحو الموضح بقانون الرسوم القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية فلا تكتسب الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة حجية عند نظر الدعاوى امام محاكم القضاء العادي .
وبشان ما قد يثار عن مدى اعتبار اوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة بناء على التعليمات الاسترشادية الواردة بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 اثرا من اثار القرار المطعون عليه فهذا ليس صحيح لان امر تقدير الرسوم يصدر كما سبق وان اوضحنا وفقا لأحكام القانون – اما الكتاب الدوري المشار اليه ما هو الا مجرد تعليمات ادارية موجهة الى القائمين على تنفيذ القانون رقم 126 لسنة 2009 الصادر بتعديل بعض احكام قوانين الرسوم في المواد المدنية والجنائية وامام مجلس الدولة دون تعديل للرسم المستحق بمقتضى هذا القانون او تقرير رسم جديد لم يتضمنه ومن ثم تفتقد هذه التعليمات خصائص الاعمال التشريعية التي يرتكم عليها في انشاء اوامر التقدير وهي تصدر من الجهة الادارية لتسيير العمل بوحداتها الادارية على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 85 لسنة 33 قضائية دستورية في غرفة المشورة . وعليه فانه بمجرد صدور امر تقدير الرسوم القضائية من المحكمة المختصة بإصداره أيا كان نوعها ودرجاتها ، فانه يكون قد خرج من نطاق اثار القرار الى نطاق الاعمال القضائية التي لا تخضع لرقابة قضاء الالغاء ، ولا يسري عليها الاحكام الوقتية التي تصدر اثناء نظر دعوى الالغاء .
بناء عليه
لا يجوز ايقاف تنفيذ او الغاء امر تقدير الرسوم القضائية الا بحكم قضائي من المحكمة المختصة بنظر التظلم سواء كانت المنازعة في اساس الالتزام او في المقدار ، ولا يحول الحكم الوقتي الصادر من مجلس الدولة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 او الغائه ، دون تنفيذ اوامر تقدير الرسوم القضائية التي اصدرتها الدوائر المختصة بمحاكم القضاء العادي على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كان الحكم بالقبول او الرفض هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لا يستند على الغاء امر التقدير ايضا بمحاكم القضاء العادي على ان الحكم صادر برفض الدعوى بحجة ان المحكمة لم تقضي للخصم بشيء فهذا يجافي الواقع والقانون ويتنافى مع فلسفة فرض الرسوم وهي انها مساهمة بجزء في نفقات التقاضي يؤديها المتقاضين للدولة "مقابل خدمة " طبقا لنص المادة 51 من قانون الرسوم أيا كانت نتيجة الفصل في موضوع الدعوى بالقبول او الرفض وهذا لا يتعارض مع ان حق التقاضي مكفول للجميع وليس الرسم قيداً على ممارسته فضلا عن انه يتماشى ويتسق مع مبدا المساواة في الخصومة .
لذلك
ندعو السادة القائمين على تطبيق أحكام قانون الرسوم القضائية بالمحاكم مراعاة الاتي :
1 – ان رفع دعاوى او التقدم بتظلمات امام محاكم مجلس الدولة طعناً على الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 لا يحول دون تنفيذ اوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة من محاكم القضاء العادي .
2 – ان اوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة بناء على التعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 هي من قبيل الاعمال القضائية ولا تعد اثرا من اثار القرار المطعون عليه لأن أسس تقديرها على سند من قانون الرسوم .
3 – ان الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 ما هو الا محض تعليمات استرشادية موجهة الى القائمين على تنفيذ القانون لحسن تطبيق احكامه ولا يعتبر تشريعات اصلية او فرعية " لأنه لم يشمل تعديل للرسم المستحق بمقتضى القانون او تقرير رسم جديد لم يتضمنه ".
4 – تطبيق احكام القانون رقم 126 لسنة 2009 الواردة بنص الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة المستبدلة والتي تقضي بانه :" في جميع الاحوال يسوى الرسم على اساس ماحكم به "  . بحيث تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي الزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعي – مدعى عليه ) والقضاء بخلاف ذلك يعد مخالفاً لفلسفة فرض الرسوم القضائية بحسبان انها مقابل خدمة يؤديها المتقاضين للدولة مساهمة منهم في نفقات التقاضي يستوي الامر في حالة الحكم بالقبول او الرفض .
تحريرا في 12/13/2015
مساعد وزير العدل
لشئون المطالبات القضائية

المستشار / محمد محمود شعبان  

الأربعاء، 3 يناير 2018

أحكام الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض المصرية مجمعة

أولا : الهيئتان مجتمعتان

الطعن 1015 لسنة 43 ق جلسة 21/ 1 / 1974 مكتب فني 23 ج 3 ق 1 ص 3 صدور الأحكام باسم الشعب (أعيد نشره بالمجموعة الجنائية مكتب فني 25 ق 1 ص 1)
-------------------------- 

ثانيا : الهيئة المدنية

الطعن 12657 لسنة 89 ق جلسة 12 / 5 / 2024 قبول طعن الخصم الآخر في الدعوى عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه 


الطعن 23622 لسنة 92 ق جلسة 30 / 4 / 2024 إنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى 
---------------
الطعن 12226 لسنة 92 ق جلسة 30 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 4 ص 42 الجريمة المخلة بالشرف والأمانة
الطعن 5436 لسنة 86 ق جلسة 30 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 3 ص 36 تصحيح شكل الدعوى واختصام الورثة 
الطلب 1 لسنة 93 ق المقيد 17735 لسنة 92 ق جلسة 17 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 2 ص 21 اختصاص الهيئة العامة بمحكمة النقض بالفصل في تعارض الأحكام النهائية
الطعن 12125 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 1 ص 11 (امتداد عقد الايجار غير السكني لجيل واحد)
---------------------

الطعن 650 لسنة 73 ق جلسة 1 / 3 / 2023 مكتب فني 71 ق 3 ص 24 (الاختصاص بالمنازعات الجمركية)
الطعن 6918 لسنة 76 ق جلسة 7 / 12 / 2022 مكتب فني 71 ق 1 ص 11 (تقادم دعاوى الحامل قبل محرر السند لأمر)
---------------------
الطعن 11999 لسنة 89 جلسة 28 / 12 / 2020 مكتب فني 70 ق 1 ص 7 (استرداد رسوم الجمارك لعدم دستوريتها )
---------------------
الطعن 98 لسنة 84 ق جلسة 24 /5/ 2016 مكتب فني 64 ق 2 ص 13 (القانون الحاكم لوثائق التأمين)
الطعن 80 لسنة 84 ق جلسة 19/ 3 /2016 مكتب فني 64 ق 1 ص 7 (الوارث ممثل للتركة في التعويض الموروث)
---------------------
الطعن 4724 لسنة 74 ق جلسة 31 / 5 / 2014 مكتب فني 58 ق 1 ص 7 حجية الحكم الجنائي الفاصل في سبب وقوع الحادث 
الطعن 2050 لسنة 74 ق جلسة 24 / 6 / 2014 مكتب فني 58 ق 2 ص 12 القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة
الطعن 10692 لسنة 81 ق جلسة 30 / 11 / 2014 مكتب فني 58 ق 3 ص 20 دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات مقدرة القيمة
الطعن 87 لسنة 72 ق جلسة 14 / 12 / 2014 مكتب فني 58 ق 4 ص 29  عدم قبول طعن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لعدم إيداع الكفالة
------------- 
-------------------------- 
الطعن 2431 لسنة 80 ق جلسة 28/ 5/ 2012 مكتب  فني 55 ق 1 ص 7 التزام شركة التأمين في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات
--------------- 
------------- 
الطعن 4996 لسنة 75 ق جلسة 15 / 1 / 2008 مكتب فني 53 ج 1 ق 1 ص 7 الحكم بالإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير بالوفاء بالأجرة
الطعن 8529 لسنة 75 ق جلسة 17 / 3 / 2008 مكتب فني 53 ج 1 ق 2 ص 12 خضوع السلع المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات
---------------------- 
الطعن 4797 لسنة 64 ق جلسة 15/ 1/ 2007 مكتب فني 52 ج 1 ق 1 ص 7 سن الابن المتوفي في حادث لتعويض والديه 
الطعن 5432 لسنة 70 ق جلسة 15/ 4/ 2007 مكتب فني 52 ج 1 ق 2 ص 11 مسئولية الحارس عن الشيء الشبكات الكهربائية
----------------------------- 
الطعن 2486 لسنة 64 ق جلسة 18/ 5/ 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق ب ص 19 الزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالرسوم القضائية
--------------------------- 
الطعن 9934 لسنة 65 ق جلسة 10 / 7/ 2002 مكتب فني 50 ج 1 ق أ ص 5 الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي
الطعن 680 لسنة 64 ق جلسة 12 / 10 /2003 مكتب فني 50 ج 1 ق ج ص 20 أثار عقد البيع ولو لم يكن مشهراً
---------------------- 
الطعن 1228 لسنة 67 ق جلسة 24 / 6 / 2001 مكتب فني 49 ج 1 ق ب ص 11  نفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة
الطعن 1145 لسنة 69 ق جلسة 15/ 5/ 2002 مكتب فني 49 ج 1 ق ج ص 17 حق المضرور من حوادث السيارات جنائي ومدني
----------------------- 
الطعن 777 لسنة 61 ق جلسة 18/ 5/ 1999 مكتب فني 48 ج 1 ق 1 ص 1 امتناع المحاكم عن تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته
------------------------- 
الطعن 3041 لسنة 60 ق جلسة 3 / 7 / 1995 مكتب فني 43 ج 1 ق 2 ص 13 إعلان الحكم لغير شخص المعلن إليه
الطعنان 36 لسنة 61 ق ، 154 لسنة 63 ق جلسة 25 /12 /1995 مكتب فني 43 ج 2 ق 212 ص 1037 بيت المال  بنك ناصر الاجتماعي  والتركات الشاغرة
الطعن 136 لسنة 57 ق جلسة 2 / 1 / 1996 مكتب فني 43 ج 2 ق 213 ص 1045 الحيازة التي توافرت لها الشروط القانونية . اعتبارها بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية
الطعن 117 لسنة 64 ق جلسة 27 /2 /1996 مكتب فني 43 ج 2 ق 214 ص 1050 حق المالك عند بيع المستأجر للمتجر
--------------------- 
الطعن 475 لسنة 59 ق جلسة 25 10/ 1994 مكتب فني 42 ج 2 ق 199 ص 1317 انتقال ملكية المنشآت إلى الباني غير المالك
--------------------- 
الطعن1469 لسنة 58 ق جلسة 14 /4/ 1994 مكتب فني41 ج 1 ق أ ص 5 تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة
الطعنان 1596 ، 2001 لسنة 63 ق جلسة 12 /5/ 1994 مكتب فني 41 ج 2 ق أ ص 5 إقامة مبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية
--------------
الطعن 3517 لسنة 62 ق جلسة 22 /2 /1994 مكتب فني 40 ج 2 ص 5 المستحقين للتعويض عن الضرر الأدبي في حالة الإصابة
------------------- 
الطعن 2314 لسنة 54 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 ق ب ص 857 تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قوانين تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة
الطعنان 766 و 773 لسنة 56 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 ق ج ص 866 توقيت عقد الإيجار واعتبار المدة ركناً فيه
------------------------
الطعن 2293 لسنة 55 ق جلسة 8/ 3 /1992 مكتب فني 38 ق 1 ص 3 بطلان صحيفة الاستئناف لا يصححه مجرد الحضور
----------------------- 
الطعن 2036 لسنة 53 ق جلسة 17 /2 /1991 مكتب فني 37 ق 2 ص 13 اختصاص الإدارة القانونية بالمرافعة ومباشرة الدعاوى
الطعن 446 لسنة 55 ق جلسة 25 /2 /1991 مكتب فني 37 ق 3 ص 17 الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش
------------------ 
الطعن 18 لسنة 50 ق جلسة 8 / 2 / 1989 مكتب فني 36 ج 1 ق 1 ص 7 قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية
الطعن 981 لسنة 58 ق جلسة 31 / 1 / 1991 مكتب فني 36 ج 2 ص 1284 إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر لا يشترط سريانه
------------------ 
الطعن 312 لسنة 57 ق جلسة 27 / 4 / 1988 مكتب فني 35 ج 1 ق 4 ص 37 نهائية الأحكام المخالفة لقواعد الاختصاص القيمي
-------------- 
الطعن 2219 لسنة 53 ق جلسة 25 /3/ 1985 مكتب فني 33 ج 1 ق 1 ص 629 وجوب ثبوت الإضرار بسلامة المبني كسبب للإخلاء
الطعن 826 لسنة 54 ق جلسة 16 /2 /1986 مكتب فني 33 ج 1 ق 2 ص 639 العقد بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية
الطعن 1806 لسنة 51 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 33 ج 2 ق 3 ص 1301 استناد المؤجر في دعواه بالإخلاء لأكثر من سبب
---------- 
الطعن 507 لسنة 46 ق جلسة 2/ 12 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 1 ص 5 الوفاء بالأجرة أثناء سير دعوى الإخلاء
الطعن 1390 لسنة 49 ق جلسة 13 / 2 / 1984 مكتب فني 31 ج 2 ق 1 ص 2195 الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية
--------------
-----------------
الطعن 592 لسنة 35 ق جلسة 4/ 3/ 1974 مكتب فني 23 ج 1 ق 2 ص 9 الطعن بالنقض إذا كان الطاعن محامياً
-----------------

الطعن 15 لسنة 30 ق جلسة 29 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 14 ص 334 السفتجة في الكمبيالة

الطعن 6 لسنة 29 ق جلسة 25 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 6 ص 30 (ذكر اسم كاتب مذكرة النيابة في الأحوال الشخصية)

الثلاثاء، 2 يناير 2018

قانون 215 لسنة 2017 بتعديل قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004

الجريدة الرسمية العدد 51مكرر (أ) بتاريخ 25 / 12 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 في شأن إنشاء محاكم الأسرة، نصها الآتي
فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 216لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً وتداولها والإتجار فيها

الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (أ) بتاريخ 25 / 12 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
1- الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا: أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون اتصال الغير به باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد
2- الجهة المختصة: وزارة الدفاع
3- الوزير المختص: وزير الدفاع.

المادة 2
يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف العقوبة في حالة العود
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لغرض إرهابي
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

المادة 4
يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الاثنين، 1 يناير 2018

الطعن 11311 لسنة 64 ق جلسة 8 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 83 ص 596

برئاسة السيد المستشار /ناجى أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سري صيام وأحمد عبد الرحمن ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة".  محكمة الجنايات " الاجراءات امامها".
صحة إجراءات المحاكمة في مواد الجنايات . لا تستلزم أن تعاد المحاكمة أمام هيئه أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة . المادة 395 إجراءات . حد ذلك.
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام محكمة ، ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من وجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند .
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.
لما كان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون .
- 3 محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب". إثبات " بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقديره متى كانت وقائع الدعوى أيدت ذلك وأكدته لديها . أخذ الحكم بدليل احتمالي . غير قادح فيه . مادام أسس الإدانة على اليقين .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، هذا فضلا عن أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه مادام قد أسس الإدانة على اليقين .
- 4  عقوبة " العقوبة المبررة". نقض " اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة في الطعن".
إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن واقعة العاهة.
لما كان الطاعن لا يماري في أنه ضرب المجنى عليه بدبشك البندقية على رأسه فإنه لا يجدى ما يثيره في شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب باستعمال أداة المنطبق على المادة 242 / 3 من قانون العقوبات .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ...... عمداً بألة راضة "دبشك بندقية" علي رأسه فأحدث بها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمة من العظم الجبهي لقبوة الجمجمة وتقدر نسبتها بحوالي 20% عشرين في المائة. وأحالته إلي محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعي مدنيا للمجني عليه قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المدني المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا وعملاً بالمادة 240/1 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعدم قبول الدعوي المدنية
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه بطلان وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه صدر من هيئة قام بأحد أعضائها سبب من أسباب فقد الصلاحية لاشتراكه في الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي الساقط فيكون قد أبدى رأيه في الدعوى كما عول الحكم على التقرير الطبي الشرعي الأخير رغم ما أثاره الدفاع بشأنه من اعتراضات ولم تجبه المحكمة لطلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو تمكينه من تقديم تقرير استشاري لبيان ما إذا كان المجني عليه قد أصيب بجرح واحد أم جرحين في رأسه وأي الجرحين في الحالة الثانية، هو الذي تخلفت عنه العاهة المستديمة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات, بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة, ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من وجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم ضرب المجني عليه بدبشك البندقية على رأسه وذلك بسبب نزاع على حد فاصل بين أرض عائلة كل منهما، فأحدث إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وأقام الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستقاة من أقوال المجني عليه والشهود ....... و...... و........ ومن تقريري الطبيب الشرعي ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ثم عرض الحكم لما أثاره الدفاع من تناقض الدليلين القولي والفني ورد على اعتراضاته على التقريرين الطبيين الشرعيين وما أثاره في شأنهما من طلبات التحقيق بقوله: ((وحيث إنه عن القول بتناقض رواية المجني عليه مع ما ثبت بالتقرير الطبي الابتدائي المحرر بمعرفة مستشفى ......... من إصابته بجرحين بالرأس فإن المحكمة تفصح عن اطمئنانها لرواية المجني عليه وشهادته بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم وحده هو الذي ضربه على رأسه بدبشك البندقية وهو ما تأيد بالتقرير الطبي الشرعي الأخير الذي خلص إلى أن المجني عليه قد تعرض لضربة واحدة بدبشك بندقية وهو التقرير الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به سيما وأن العاهة المستديمة برأس المجني عليه قد أجاز الطب الشرعي حصولها من الاعتداء عليه بدبشك بندقية وفق روايته وهو ما تجزم به المحكمة اطمئناناً منها لرواية المجني عليه بالتحقيقات من أن أحداً غير المتهم لم يضربه على رأسه. وحيث إنه عن طلب الدفاع إعادة مناقشة الطبيب الشرعي أو تقديم تقرير استشاري فلا ترى المحكمة داعياً له إزاء وضوح الواقعة لديها واطمئنانها إلى ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الأخير وإزاء إطراحها لدفاع المتهم في هذا الخصوص على النحو السالف البيان)). لما كان ذلك, وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون - كما هو الحال في الدعوى - فلا يجوز مجادلتها في ذلك, ولا يقدح في استدلال الحكم أن يكون الطبيب الشرعي قد تعذر عليه تحديد ما إذا كانت إصابة المجني عليه جرح واحد أم جرحين وأجاز حدوث الإصابة من ضربة واحدة بدبشك البندقية دون أن يقطع بذلك, لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره, هذا فضلاً عن أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت من التقرير الطبي الشرعي الذي اطمأنت إليه من وقائع الدعوى وظروفها أن إصابة المجني عليه حدثت من ضربة واحدة من دبشك بندقية المتهم فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لطلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعي أو تقديم تقرير استشاري ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ضرورة اتخاذ هذا الإجراء ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في غير محله. هذا فضلاً عن أنه لما كان الطاعن لا يماري في أنه ضرب المجني عليه بدبشك البندقية على رأسه فإنه لا يجدي ما يثيره في شأن واقعة العاهة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب باستعمال أداة المنطبق على المادة 242/3 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.