الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 14 ديسمبر 2025

الطعن 11914 لسنة 88 ق جلسة 19 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 88 ص 599


جلسة 19 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عاطف ثابت، الريدي عدلي، هاني درويش وأمير مبارك "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(88)
الطعن رقم 11914 لسنة 88 القضائية
(1 -3) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع: إنكار التوقيع". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: سلوك طريق الادعاء بالتزوير دون تصريح" "الحكم في الادعاء بالتزوير: عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفي الموضوع معًا، من حالات جواز الحكم في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع معًا".
(1) مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به. مفادها. التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر. أثره. عدم قبول الطعن بالإنكار. م 14/ 3 إثبات.
(2) عدم جواز قضاء المحكمة بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. علة ذلك. م 44 إثبات. استظهار المحكمة عدم جدية الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار. أثره. لمحكمة الموضوع الحق في القضاء بصحة العقد وفي الموضوع معًا. مثال.
(3) الادعاء بالتزوير. وجوب التقرير به في قلم الكتاب. عدم سلوك هذا السبيل. أثره. عدم التزام محكمة الموضوع بحث هذا الادعاء. م 49 : 58 إثبات. مثال ذلك.
(4- 7) أوراق تجارية "تقادم: التقادم الصرفي". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك" "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(4) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(5) التقادم الصرفي للأوراق التجارية. قرينة على وفاء المدين للدائن بحقه. شرطه.
(6) محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغَا. خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ترى من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض.
(7) استناد الحكم المطعون فيه في رفض الدفع بالتقادم الصرفي للسند لأمر محل الطعن إلى الدفع بالإنكار والادعاء بالتزوير رغم قضائه سلفًا بعدم قبولهما لمناقشة الطاعن موضوع السند وعدم اتخاذه إجراءات الطعن بالتزوير وما يستتبعه بانعدام أثرهما. فساد وقصور. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من قانون الإثبات على أنه "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع." يدل وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- وما جرى به قضاء محكمة النقض- على أن المناقشة التي يعنيها هذا النص هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات قد جرى على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معًا بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى اعتبارًا بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعًا متاحًا جديدًا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولًا ومنتجًا في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد في هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار- وبين الحكم في الموضوع؛ لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها انتهت إلى أن تمسك الطاعن بالدفع بالتقادم المُبدى منه بصحيفة الاستئناف سابقًا على طعنه بالإنكار يعد مناقشة منه لموضوع المحرر سند الدعوى وهو ما يحول بينه وبين معاودة التمسك بإنكاره ويعد تسليمًا منه بصحة توقيعه وذلك بأسباب سائغة مما له أصل بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون، وكانت - هذه الأسباب- في حقيقتها بمثابة قضاء منها بعدم قبول الدفع بالإنكار، فلا تثريب عليها إن هي قضت بعدم قبول إنكاره للسند وفي موضوع الدعوى معًا بحكم واحد، فضلًا عن أن نعي الطاعن بعدم تعرضه لموضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة لا يصادف محلًا من قضاء الحكم المطعون فيه فيكون النعي برمته على غير أساس.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير، وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب، كما أوجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون، وأن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء، طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التفت عن الطعن بالتزوير المُبدى من الطاعن على السند الأمر موضوع التداعي استنادًا لعدم جديته وذلك لعدم سلوك الطاعن الإجراءات المتبعة في الطعن بالتزوير والتي لا تتوقف على تصريح من المحكمة، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استمدت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
5- التقادم الصرفي للأوراق التجارية يقوم على قرينة الوفاء وهي أن المدين أوفى للدائن حقه، إلا أن ذلك مشروط بعدم وجود ما يدحض هذه القرينة.
6- إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض قرينة الوفاء للدائن بحقه إلا أن ذلك مشروط أيضًا بأن يكون قائمًا على استخلاص سائغ له أصله الثابت بأوراق الدعوى ومستمدًا من واقع يؤدي إليه وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون.
7- إذ كانت محكمة النقض قد انتهت سلفًا في معرض ردها على أسباب الطعن إلى صحة قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدفع بالإنكار كون الطاعن قد ناقش موضوع السند لأمر حين تمسك بالدفع بالتقادم باعتباره تعرضًا للموضوع فضلًا عن صحة قضائه أيضًا فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن بالتزوير كون الطاعن لم يتخذ إجراءاته وهو ما من شأنه أن يُعدم أثرهما في الدعوى ويكونا خارج نطاقها وغير قائمين فيها بما لا يكون معه للمحكمة من بعد أن تعود وتستند إليهما في استخلاص ما يدحض قرينة الوفاء باعتبار أن ذلك وبعد القضاء بعدم قبول الدفع بالإنكار والطعن بالتزوير يعد استنادًا إلى واقع خارج نطاق الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي رفض الدفع بالتقادم استنادًا إلى ما استخلصه من أثر الدفع بالإنكار والطعن بالتزوير في دحض قرينة الوفاء رغم انعدام أثرهما في هذا الخصوص كونهما خارج نطاق الدعوى بعد الحكم بعدم قبولهما، فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا يحمله وهو ما حجبه عن بحث شروط قيام التقادم الصرفي، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مشوبًا بالفساد في الاستدلال واعتوره القصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده - بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء - أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2017 مدني كلي ٦ أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ ۲۳۰۰۰۰ جنيه وفائدة ١٣٪ سنويًا، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب سند لأمر مستحق السداد في 30/11/2009 إلا أنه امتنع عن سداده رغم إنذاره. بتاريخ 30/9/2017 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به وفوائده الاتفاقية التأخيرية وفقًا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي فيما لا يجاوز ١٣٪ سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/11/2009 حتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم .... لسنة 134 ق لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة، وفيه قضت بتاريخ 14/4/2018 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، حاصل النعي بالثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول طعنه بالإنكار على السند لأمر موضوع التداعي دون تحقيقه استنادًا لمناقشته موضوع المحرر، على الرغم من إيراد الحكم المستأنف بمدوناته عدم تعرضه لموضوع الدعوى، فضلًا عن أنها فصلت في الادعاء بالإنكار وموضوع الدعوى معًا دون أن تحيل الدعوى لنظر موضوعها كيما تتيح له فرصة إبداء دفاعه ودفوعه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من قانون الإثبات على أنه "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع." يدل وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- وما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المناقشة التي يعنيها هذا النص هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر، وكان المقرر- وفقًا لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معًا بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى اعتبارًا بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعًا متاحًا جديدًا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولًا ومنتجًا في النزاع، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد في هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار- وبين الحكم في الموضوع؛ لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف المطعون في حكمها قد انتهت إلى أن تمسك الطاعن بالدفع بالتقادم المُبدى منه بصحيفة الاستئناف سابقًا على طعنه بالإنكار يعد مناقشة منه لموضوع المحرر سند الدعوى وهو ما يحول بينه وبين معاودة التمسك بإنكاره ويعد تسليمًا منه بصحة توقيعه وذلك بأسباب سائغة مما له أصل بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون، وكانت - هذه الأسباب - في حقيقتها بمثابة قضاء منها بعدم قبول الدفع بالإنكار، فلا تثريب عليها إن هي قضت بعدم قبول إنكاره للسند وفي موضوع الدعوى معًا بحكم واحد، فضلًا عن أن نعي الطاعن بعدم تعرضه لموضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة لا يصادف محلًا من قضاء الحكم المطعون فيه فيكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع إذ تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بالطعن بالتزوير على السند لأمر موضوع التداعي إلا أن محكمة الاستئناف لم تمكنه من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وإعلان شواهده، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير، وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب، كما أوجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون، وأن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء، طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التفت عن الطعن بالتزوير المُبدى من الطاعن على السند الأمر موضوع التداعي استنادًا لعدم جديته وذلك لعدم سلوك الطاعن الإجراءات المتبعة في الطعن بالتزوير والتي لا تتوقف على تصريح من المحكمة، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ رفض الدفع بتقادم الدعوى الناشئة عن السند لأمر موضوع التداعي المستند للمادة 465/1 من قانون التجارة تأسيسًا على أن تمسك الطاعن بالطعن عليه بالإنكار والادعاء بتزويره يعد إقرارًا منه بعدم السداد يدحض قرينة الوفاء عماد التقادم الصرفي، في حين أنه لا يدحض تلك القرينة سوى الإقرار الثابت بورقة رسمية أو الإقرار القضائي الثابت بمحاضر جلسات المحكمة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استمدت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، كما أن التقادم الصرفي للأوراق التجارية يقوم على قرينة الوفاء وهي أن المدين أوفى للدائن حقه، إلا أن ذلك مشروط بعدم وجود ما يدحض هذه القرينة، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض تلك القرينة إلا أن ذلك مشروط أيضًا بأن يكون قائمًا على استخلاص سائغ له أصله الثابت بأوراق الدعوى ومستمدًا من واقع يؤدي إليه وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت سلفًا في معرض ردها على أسباب الطعن إلى صحة قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدفع بالإنكار كون الطاعن قد ناقش موضوع السند لأمر حين تمسك بالدفع بالتقادم باعتباره تعرضًا للموضوع فضلًا عن صحة قضائه أيضًا فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن بالتزوير كون الطاعن لم يتخذ إجراءاته وهو ما من شأنه أن يُعدم أثرهما في الدعوى ويكونا خارج نطاقها وغير قائمين فيها، بما لا يكون معه للمحكمة من بعد أن تعود وتستند إليهما في استخلاص ما يدحض قرينة الوفاء باعتبار أن ذلك وبعد القضاء بعدم قبول الدفع بالإنكار والطعن بالتزوير يعد استنادًا إلى واقع خارج نطاق الدعوى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا إلى ما استخلصه من أثر الدفع بالإنكار والطعن بالتزوير في دحض قرينة الوفاء رغم انعدام أثرهما في هذا الخصوص كونهما خارج نطاق الدعوى بعد الحكم بعدم قبولهما، فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا يحمله وهو ما حجبه عن بحث شروط قيام التقادم الصرفي، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مشوبًا بالفساد في الاستدلال واعتوره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 13 : التحريض على ارتكاب الجرائم السابقة

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

 رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (13)

يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد  السابقة من هذا القانون ما عدا المادة (11)، ولم يترتب على التحريض أثر."

رئيس المجلس:
ليتفضل السيد النائب المحترم محمد أنور عصمت السادات بعرض اقتراحه.
السيد النائب المحترم محمد أنور عصمت السادات:
أقترح حذف عبارة "ولو لم يترتب على التحريض أثر إذا كانتا لم تقع الجريمة أصلاً! فكيف يكون هناك شخص حرض على جريمة لم تقع في الأصل...
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
هذا النص مقصود، لأنه وكما أسلفت في الحديث أن هذه الجريمة ينظر إليها على أنها جريمة خطر وليست ضرراً، فهي من جرائم الخطر، فجرائم الضرر هي الجرائم التي لابد أن يحدث ضرر حتى تتم المعاقبة، بينما جرائم الخطر مثل الجرائم الإرهابية وغيرها وتتم معاقبة المحرض ولو لم تقع الجريمة، ويعاقب أيضاً من يعلم بالجريمة ولم يبلغ عنها، وباعتبار أنها جريمة خطر نتوقع حدوث الفعل بكافة ما يمكن أن يتخذ من إجراءات ومنها أن نعاقب المحرض حتى ولو لم تقع الجريمة، فالمسألة ليست مسألة تحقيق.
رئيس المجلس
المشكلة في القانون الجنائي أن له حرفية معينة في الصياغة لا يأخذها في الاعتبار إلا من كان يقوم بالصياغة. 
السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات:
لو أن أحد الأشخاص أخذ من شخص آخر مبلغ (30) ألف جنيه كنوع من التحريض - وقام بالنصب عليه، فهل ينطبق عليه هذا العقاب؟
رئيس المجلس
لا، هذه جريمة نصب، بمعنى أنه لو قام أحد الأشخاص بالاتفاق مع آخر لسفره إلى بلد معين ولم يتحقق ذلك، فهذه تعتبر جريمة نصب قائمة بذاتها وليست لها علاقة بالتحريض.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها
التحريض صورة من صور المساهمة التبعية، ووردت في المادة (40) من قانون العقوبات، فالاشتراك في الجريمة إما بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، ففكرة التحريض كما هي معرفة قانوناً، أن يخلق فكرة الجريمة لدى الجاني.
وذلك ما يفرق بين الاتفاق والتحريض أن إرادة المحرٍض أعلى من إرادة المحرًض، بينما تتساوى في الاتفاق.
ولذلك فكرة التحريض هي خلق فكرة الجريمة في ذهن المحرض.
السيد النائب المحترم محمود عبده أحمد محمد حسین (محمود حسین)
شكراً سيادة الرئيس.
أقترح أن يتضمن التجريم السادة الوزراء والمسئولين ممن لهم علاقة بوصول الشباب لهذه المرحلة ، لأن الشخص الذي يقوم بالسفر أو بالهجرة يكون متعلماً تعليماً عالياً وأهله انفقوا عليه وفي النهاية لا يجد وظيفة ولا سكناً ولا قادراً على إنشاء بيت، فبالتالي هو شخص ميت ماش على الأرض، وهو يقارن بين موته في مصر وموته في عرض البحر، أو احتمال سفره للخارج لكي يعيش حياة كريمة ....
رئيس المجلس:
من الذي قال لك أنه سيعيش حياة كريمة؟ يبدو أنك لا تعرف شيئاً عن الغرب، فقد قمت بالإقامة في الغرب لمدة (11) عاماً وأعلمهم جيداً في كيفية المعاملة والإقامة وكيفية الهروب من محطات المترو والنوم بداخلها وغيرها من الأمور.
السيد النائب المحترم محمود عبده أحمد محمد حسین (محمود حسین) :
أعرف سيادة الرئيس - الظروف التي يعيشون بها، ويجب علينا كدولة أن نوفر لهم فرص عمل.
رئيس المجلس:
لقد ذكر السيد النائب المحترم محمد السويدي أنه سوف يتم تفعيل مشروعات كبيرة جداً سواء في الوجه البحري أو في الصعيد، وخاصة المحافظات الطاردة للشباب، ويجب على الحكومة أن تقوم بدورها في هذا المجال وإلا سيتم تفعيل أدوات الرقابة.
السادة النواب، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحين الواردين بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما.
الاقتراح الأول : مقدم من السيد النائب المحترم محمد أنور السادات ويقضى بحذف عبارة "ولو لم يترتب على التحريض أثر الواردة بالسطر الأخير من هذه المادة.
يده. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
(أقلية)
رئيس المجلس:
الاقتراح الثاني مقدم من السيد النائب المحترم محمود حسين ويقضى بأن يشمل التجريم السادة الوزراء والمسئولين ممن لهم علاقة بوصول الشباب لهذه المرحلة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس:
إذن الموافق من حضراتكم على المادة (13) كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.
(موافقة)

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 12 : إخفاء الجناة ومتحصلات الجريمة

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (12)

يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه."

رئيس المجلس

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة (12) - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 11 : الإدلاء بمعلومات غير صحيحة

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (11)

يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مرحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر."

رئيس المجلس

السادة النواب، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (11) - كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 10 : تضليل العدالة أو تعريض المهاجر للخطر

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها

مادة (10)

يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة، أو التهديد أو عرض عطية، أو ميزة من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية. "

رئيس المجلس:

السادة النواب، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على المادة (10) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 9 : تحمل نفقات معيشة المهاجر وإعادته لدولته

 العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (9)

تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (6) و 7) و (8) من هذا القانون بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه الحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته."

رئيس المجلس:

ليتفضل السيد النائب المحترم محمد أنور السادات بعرض اقتراحه.

السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات

فقط من ناحية الصياغة القانونية - ويحضرنا في ذلك السيد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب - كان من الصحيح أن نقول بدلا من عبارة " وبنفقات إعادة هذا الشخص" عبارة " وبنفقات إعادته" أي لا نقول "الشخص" بمعنى أنه يكون من

ضمن ما يتم تحمله، لذا فإنني أقترح استبدال عبارة وبنفقات إعادته بعبارة " وبنفقات إعادة هذا الشخص".

رئيس المجلس

أعتقد أن هذه الصياغة تتفق مع الصياغة كما وردت من اللجنة.

السادة النواب، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه، والمقدم من السيد النائب المحترم محمد أنور السادات ويقضي باستبدال عبارة وبنفقات إعادته بعبارة " وبنفقات إعادة هذا الشخص" الواردة بالسطر الأخير من هذه المادة.

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس

إذن، الموافق من حضراتكم على المادة (9) كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.

رئيس المجلس

(موافقة)

إن مشروع هذا القانون كان مطلباً جماهيرياً وكان هناك حماس من السادة النواب، وكنت أرى أنهم متحمسون جداً على شاشات القنوات التلفزيونية، لكن لم أرى هذا الحماس الآن إطلاقاً.


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 8 : جريمة تهيئة وإدارة مكان لإيواء المهاجرين المهربين

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (8)

يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك."

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق من حضراتكم على المادة (8) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 7 : الظروف المشددة للعقاب

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :

مادة (7)

تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة في أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

-3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4- إذا استخدم الجاني عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدم القوة، أو العنف، أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.

6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة المقاومة السلطات.

8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة."

رئيس المجلس

ليتفضل السيد النائب إبراهيم إيهاب منصور بعرض اقتراحه.

السيد النائب المحترم إيهاب منصور بسطاوي منصور :

شكراً سيادة الرئيس.

أهنئ سيادتك، وكل السادة الزملاء بدور الانعقاد الثاني، وإن شاء الله، يكون دوراً أفضل لنا جميعاً.

بالنسبة للمادة (7) أوافق على العقوبة وتشديدها أيضاً، لأن أولادنا الذين يغرر بهم لابد أن تحاول حمايتهم بشتى الطرق.

أما فيما يتعلق بالفقرة (5) التي تنص على: " إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة" أقترح إلغاءها لأنه لو كان العدد تسعة عشر فهل يسمح لهم بالتهريب ؟! ولا أرى فائدة من تحديد هذا العدد، فإنني إذا وقفت موقف المهربين لقمت بتهريب تسعة عشر شخصاً في المرة الواحدة، ويكون لكل مهرب كوتة أو نسبة، ونضع بذلك ثغرة في مشروع القانون.

لذا، أطالب بإلغاء الفقرة (5) من المادة (7) وشكراً سيادة الرئيس.

السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:

الحكومة متمسكة بالنص كما ورد منها، ووافقت عليه اللجنة، وشكراً سيادة الرئيس.

رئيس المجلس:

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه والمقدم من السيد النائب المحترم إيهاب منصور ويقضى بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة.

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

رئيس المجلس

(أقلية)

إذن، الموافق من حضراتكم على المادة (7) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


الطعن 15905 لسنة 91 ق جلسة 11 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 24 ص 293

جلسة 11 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي ، أحمد كمال الخولي ، عبد الهادي محمود وخالد الضبع نواب رئيس المحكمة
-----------------
(24)
الطعن رقم 15905 لسنة 91 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد وإيداع أسبابه بعد الميعاد . أثره : عدم قبوله شكلاً .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) سلاح . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بشأن كيفية ضبط السلاح وعدم بيان مكانه . غير مجد . متى أورد كيفية ضبطه بإرشاد الطاعن .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(4) مواقعة أنثى بغير رضاها . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الإكراه " .
ركن القوة في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . تحققه باستعمال المتهم أي وسيلة تعدم إرادة المجني عليها وتشل مقاومتها . استخلاص حصول الإكراه . موضوعي .
مثال .
(5) مواقعة أنثى بغير رضاها . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . تحققه بعلم الجاني أنه يأتي أمراً منكراً دون العبرة بالباعث عليه . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامه .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجابة طلب لم يبد أمامها . غير مقبول .
مثال .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . للمحكمة الاطمئنان إليها ولأقوال الشهود في حق أحدهم دون آخر . دون أن يعد ذلك تناقضاً يعيب حكمها . حد ذلك ؟
الدفع بأن شهادة شهود الإثبات زور . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بالأدلة السائغة . المجادلة في هذا الشأن . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .
(8) إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحصيل الحكم من اعتراف الطاعن ما له صدى وأصل ثابت في الأوراق . النعي عليه بالخطأ في الإسناد . غير مقبول .
(9) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على الحكم التفاته عن الرد على مستندات لم تقدم بالجلسة . غير مقبول .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(11) ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة . تفسير منطوق الحكم ما أجملته أسبابه بشأن تطبيق المادة 32 عقوبات . صحيح .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه أودع أسباب طعنه متجاوزاً الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الجنائي وتقرير المعمل الكيماوي وتقرير الطب الشرعي وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية واعتراف الطاعن والمتهم الرابع بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد كيفية ضبط السلاح المستخدم في الواقعة - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه - وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم بيان مكان ضبط السلاح ما دام الحكم قد أثبت في حقه أنه أرشد الضابط عن مكانه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها وباقي الشهود التي اطمأن إليها أن الطاعن شرع في وقاعها كرهاً عنها وبغير رضاها ، فإن هذا الذي أورده الحكم كافٍ لإثبات توافر جريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
5- من المقرر أن كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة والتي لا تقع تحت حصر ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عمد بطريق القوة والتهديد إلى الشروع في مواقعة المجني عليها ، ومن ثم لا يقبل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه .
6- لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب ندب الطبيب الشرعي لتحقيق دفاعه الذي لم يستهدف منه في الواقع سوى التشكيك في أدلة الثبوت القائمة في الدعوى ، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبد أمامها ، ولا تثريب على المحكمة وقد وضحت لديها الواقعة مثار المنازعة إن هي لم تر من جانبها ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم يكون النعي بشأن ذلك غير قويم .
7- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود التي دان بها الطاعن على مقتضاها فلا يعيبه - من بعد – أن يقضي ببراءة متهم آخر عن ذات التهمة استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوالهم في حقه للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة التناقض في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بأن شهادة شهود الإثبات زورٌ من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بها وبالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى عدم استقرار صورة الواقعة في ذهن المحكمة واضطرابها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
8- لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل .
9- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يقدم مستندات على خلاف ما يثيره بأسباب طعنه ، ومن ثم فلا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على مستندات لم تقدم لها ، فضلاً عن أنه وعلى فرض صحة ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، فإن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم .
10- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة ، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه فـي هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
11- لما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة ، وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه أنه قد أعملها بشأن جرائم الشروع في الاغتصاب وهتك العرض وإحراز سلاح أبيض ، كما أعملها بالنسبة لجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة فحسب دون جريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، فإن هذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يتناقض في شيء مما سبقه ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... 3- .... 4- .... ( طاعن ) بأنهم :-
المتهمان الأول والثاني :
- شرعا في مواقعة المجني عليها / .... بغير رضاها بأن أشهرا في مواجهتها سلاحين أبيضين ( كترين ) مهددين إياها بإعمالهما في جسدها فبثا الرعب في نفسها وشلا مقاومتها وحسرا عنها ملابسها وجثما عليها تباعاً ، وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو محيضها على النحو المبين بالتحقيقات .
- هتكا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد على النحو الوارد بوصف الاتهام السابق بأن استدبراها محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الرابع :
- ضرب المجني عليها / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ضربها وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً ( مسدس خرطوش ) وما إن ظفر بها حتى أطلق صوبها عياراً نارياً فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الأول والرابع :
- أحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( مسدس ) استخدمه الرابع في إحداث إصابة ووفاة المجني عليها محل الاتهام السابق .
المتهمان الثاني والثالث :
- حازا بواسطة المتهمين الأول والرابع سلاحاً نارياً غير مششخن ( مسدس ) بغير ترخيص محل الاتهام السابق .
المتهمون جميعاً :
- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق حال كونهم غير مرخص لهم في حيازته أو إحرازه .
- أحرزوا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهمان الأول والثاني :
- أحرزا سلاحين أبيضين ( كترين ) بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث والرابع وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 45/ 1 ، 46 ، 236/ 1 ، 267 /1 ، 268/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد 1، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون ، والمواد ١/١ ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26 /4،1 ، 30 /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (٢) الملحقين بالقانون ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة عن تهمة تعاطي مخدر الحشيش ، وبمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عن تهم الشروع في الاغتصاب وهتك العرض بالقوة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامهما المصاريف الجنائية ، وبمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه عن تهمة إحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص ، ثانياً : بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن تهمة تعاطي مخدر الحشيش ، وبالسجن لمدة خمس عشرة سنة وغرامة خمسة آلاف جنيه عن تهم إحداث الجرح المفضي إلى موت وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وإلزامه المصاريف الجنائية ، ثالثاً : ببراءة المتهم الثالث من الاتهامات المسندة إليه ، وببراءة المتهم الثاني من تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ، وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام بجعله أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :
المتهمون جميعاً :
- أحرزوا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهمان الأول والثاني :
- شرعا في مواقعة المجني عليها / .... بغير رضاها بأن أشهرا في مواجهتها سلاحين أبيضين ( كترين ) مهددين إياها بإعمالهما في جسدها فبثا الرعب في نفسها وشلا مقاومتها وحسرا عنها ملابسها وجثما عليها تباعاً ، وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو محيضها على النحو المبين بالتحقيقات .
- هتكا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد على النحو الوارد بوصف الاتهام السابق بأن استدبراها محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
- أحرزا سلاحين أبيضين ( كترين ) بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الرابع :
- ضرب المجني عليها / .... عمداً بأن أطلق صوبها عياراً نارياً فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الأول والرابع :
- أحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( مسدس ) .
- أحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق حال كونهما غير مرخص لهما في حيازته أو إحرازه .
فطعن المحكوم عليهما الأول والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الرابع / .... :
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه أودع أسباب طعنه متجاوزاً الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / .... :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها ، وهتك عرضها بالقوة والتهديد ، وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن ( مسدس ) وذخيرته بغير ترخيص ، وإحراز سلاح أبيض ( كتر ) دون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة شابها غموض وإبهام في بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤداها ، ولم يبين كيفية ضبط السلاح الناري ومكانه ، ولم يحفل بدفاعه القائم على أن مواقعته للمجني عليها كانت برضائها لشواهد عددها ، وانتفاء القصد الجنائي في حقه ، ولم تقم المحكمة بندب الطبيب الشرعي لبيان مدى صحة دفاعه، وأبدى اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وأخذ بها في إدانته إلا أنه عاد واطرحها عند قضائه ببراءة متهم آخر في الدعوى سيما وأن شهادتهم كانت زوراً بما ينبئ عن عدم استقرار صورة الواقعة واضطرابها في ذهن المحكمة ، واستدل على ثبوت جريمة الشروع في مواقعة المجني عليها من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة بهتك عرضها وهو ما لا أصل له في الأوراق ، والتفت إيراداً ورداً عن المستندات التي قدمها بجلسة المحاكمة ، وعن كافة أوجه دفاعه ودفوعه التي أبداها أمام المحكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الجنائي وتقرير المعمل الكيماوي وتقرير الطب الشرعي وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية واعتراف الطاعن والمتهم الرابع بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد كيفية ضبط السلاح المستخدم في الواقعة - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه - وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم بيان مكان ضبط السلاح ما دام الحكم قد أثبت في حقه أنه أرشد الضابط عن مكانه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه ، وكان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها وباقي الشهود التي اطمأن إليها أن الطاعن شرع في وقاعها كرهاً عنها وبغير رضاها ، فإن هذا الذي أورده الحكم كافٍ لإثبات توافر جريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة والتي لا تقع تحت حصر ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن عمد بطريق القوة والتهديد إلى الشروع في مواقعة المجني عليها ، ومن ثم لا يقبل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب ندب الطبيب الشرعي لتحقيق دفاعه الذي لم يستهدف منه في الواقع سوى التشكيك في أدلة الثبوت القائمة في الدعوى ، فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبد أمامها ، ولا تثريب على المحكمة وقد وضحت لديها الواقعة مثار المنازعة إن هي لم تر من جانبها ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم يكون النعي بشأن ذلك غير قويم . لما كان ذلك ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود التي دان بها الطاعن على مقتضاها فلا يعيبه - من بعد- أن يقضي ببراءة متهم آخر عن ذات التهمة استناداً إلى عدم اطمئنانه لأقوالهم في حقه للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة التناقض في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بأن شهادة شهود الإثبات زورٌ من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بها وبالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى عدم استقرار صورة الواقعة في ذهن المحكمة واضطرابها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن في التحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يقدم مستندات على خلاف ما يثيره بأسباب طعنه ، ومن ثم فلا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على مستندات لم تقدم لها ، فضلاً عن أنه وعلى فرض صحة ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، فإن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة ، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه فـي هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة ، وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه أنه قد أعملها بشأن جرائم الشروع في الاغتصاب وهتك العرض وإحراز سلاح أبيض ، كما أعملها بالنسبة لجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة فحسب دون جريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، فإن هذا التفسير لا يجافي المنطق ولا يتناقض في شيء مما سبقه ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 13 ديسمبر 2025

الطعن 12555 لسنة 83 ق جلسة 20 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 89 ص 607

جلسة 20 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ حسن أبو عليو "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد منصور، محمد السيد، محمود أبو المجد "نواب رئيس المحكمة" ومحمد عمرو الجمل.
-------------
(89)
الطعن رقم 12555 لسنة 83 القضائية
(2،1) اختصاص "الاختصاص النوعي: المحكمة المختصة بنظر طلب رد مضبوطات الجرائم الجنائية".
(1) الأشياء المضبوطة في الجرائم. للنيابة العامة أو قاضي التحقيق ردها. شرطه. ألا تكون لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة. المنازعة عليها أو وجود شك حول من له الحق في تسلمها. لازمه. رفع النيابة أو قاضي التحقيق الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه. لهذه المحكمة ولمحكمة الموضوع الجنائية إحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية. مفاده. عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره المحكمة الأولى في النزاع حول طلب تسلم المضبوطات في الجرائم أمام المحكمة المدنية ولا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية طالما الدعوى الجنائية مازالت متداولة أمام محكمة الموضوع الجنائية ولم يقدم إليها طلب الرد أو قُدم ولم تصدر قرارها فيه. المواد 101، 102، 103، 104، 105، 107 إجراءات جنائية.
(2) إقامة المطعون ضده دعواه ابتداءً بطلب الحكم برد المضبوطات المودعة على ذمة الجنحة والمسلمة للطاعن بصفته بقرار النيابة العامة دون محكمة الموضوع الجنائية. رفض النيابة العامة طلب الأول بردها عقب براءته من تلك الجنحة بحكم نهائي بات. مؤداه. جواز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة المدنية ويتعين عليها الفصل فيها وفقًا م 104 إجراءات جنائية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 101، 102، 103، 104، 105، 107 من قانون الإجراءات الجنائية - يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة، وفي حالة المنازعة أو حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة فلا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع - محكمة الجنح أو الجنايات - أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية مازالت متداولة أمام محكمة الموضوع -محكمة الجنح أو الجنايات- ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قُدم ولم تصدر قرارها فيه.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً بطلب الحكم برد المضبوطات المودعة على ذمة الجنحة رقم .... لسنة ۲۰۰۷ نصر النوبة والمستأنفة برقم .... لسنة ٢٠٠٨ كوم إمبو، والمسلمة للطاعن بصفته بموجب القرار الصادر من النيابة العامة وليس محكمة الموضوع - الجنح أو الجنايات -، وإذ رفضت النيابة العامة طلب رد المضبوطات عقب براءة المطعون ضده في الجنحة سالفة البيان بحكم نهائي وفق الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة بعدم الطعن عليه بطريق النقض، ومن ثم يجوز له إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة المدنية، ويتعين عليها الفصل فيها عملًا بالمادة ١٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، فـإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى التي آل قيدها برقم.... لسنة ۲۰۱۱ مدني محكمة جنوب القاهرة بطلب الحكم بتسليمه المضبوطات في القضية رقم .... لسنة ٢٠٠٧ جنح نصر النوبة والتي تقدر بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه وإلزامه بمبلغ مليوني جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وقال بيانًا لذلك: إن الطاعن بصفته أبلغ عن سرقة كمية من قضبان الحديد وحرر عن تلك الواقعة الجنحة سالفة البيان، وإذ ضبط معه خمسة وخمسون طن حديد، ووجهت النيابة العامة له تهمة إخفاء مسروقات - قضبان الحديد - مملوكة للطاعن بصفته مع علمه أنها متحصلة من جريمة سرقة، ولما كان قد قضي ببراءته في الجنحة المذكورة وكان الطاعن بصفته قد تسلم المضبوطات بقرار من النيابة العامة رغم ملكية المطعون ضده لها. فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة ۱۲۹ ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 21/5/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى تأسيسًا على اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بنظرها مخالفًا بذلك قواعد الاختصاص برد الأشياء المضبوطة والمتحصلة من جرائم التحقيق أمام النيابة العامة أو المحاكم الجنائية عملًا بالمواد من ۱۰۱ حتى ۱۰۹ من قانون الإجراءات الجنائية، بما يعيـب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد 101، 102، 103، 104، 105، 107 من قانون الإجراءات الجنائية - يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة، وفي حالة المنازعة أو حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة فلا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع - محكمة الجنح أو الجنايات- أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية مازالت متداولة أمام محكمة الموضوع - محكمة الجنح أو الجنايات - ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قُدم ولم تصدر قرارها فيه؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً بطلب الحكم برد المضبوطات المودعة على ذمة الجنحة رقم .... لسنة ۲۰۰۷ نصر النوبة والمستأنفة برقم .... لسنة ٢٠٠٨ كوم إمبو، والمسلمة للطاعن بصفته بموجب القرار الصادر من النيابة العامة وليس محكمة الموضوع - الجنح أو الجنايات - وإذ رفضت النيابة العامة طلب رد المضبوطات عقب براءة المطعون ضده في الجنحة سالفة البيان بحكم نهائي وفق الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة بعدم الطعن عليه بطريق النقض، ومن ثم يجوز له إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة المدنية، ويتعين عليها الفصل فيها عملًا بالمادة ١٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 8 : التمتع بالحقوق الشرعية وفق قوانين الأجوال الشخصية

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر:
( مادة ٨ التي أصبحت مادة ٧ ) »
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو على نصر :
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً سيادة الريس
هو يا ريس - بتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ما دام قال على الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن أضيف عبارة « والتعليم » .
طالما قال حق شرعي ، فالتعليم هنا يبأه شرعيا زي المسكن وزي المأكل وزي الحضانة .. ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ، شكراً سيادة الريس
فأنا أقول يعنى اقتراح محدد أقول : « يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه في الحياة والرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ...
وبقية المادة » ...
وشكراً سيادة الريس .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما .
الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو على نصر بإضافة عبارة « والتعليم » بعد كلمة « المسكن »
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمد خليل آدم بإضافة عبارة « حقه في الحياة » بعد .. عبارة « وعلى الأخص » .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
إذن ، الموافق على المادة (۸) التي أصبحت المادة (۷) كما وردت من اللجنة يتفضل برافع يده .
( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 7 : الحق في الجنسية

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

 المقرر

مادة 7 التي أصبحت مادة ٦ )
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو الدكتور يحيى أبو ستيت :
الحقيقة - يا سيادة الريس - أنا بتكلم في تعديل المادة (۷) التي أصبحت المادة (٦) وعايز أقول : إن كل طفل بيولد من أم مصرية فهو مصري ، ليه ؟؟ إذا كان الكلام ده مش عاجبنا ، طب ما تمنع زواج المصريات من الأجانب ، لأنه النهاردة الأمهات اللي همه مصريات بيعانوا مع أولادهم في شتى شئون الحياة النهاردة ، يعتبرون الولد ده أجنبي ، بيجي يتعلم يقولون له أدفع تكلفة ، النهاردة أنا مودي لوزير التعليم طلبا من أم مصرية طالبين من أبنها (٤٥٠٠) جنية استرلیني ، علشان يدوا له شهادته إنه أتخرج في كلية الهندسة ، وما نعين عنه الشهادة بأه لسنتين مش عاوزين يدوا له الشهادة ، فالناس دي بتعاني ، يطلع الولد بيجي يشتغل ، في مصر يقولون له : أنت أجنبي ، طب ما هو الولد ده أتربي في مصر ، وأقام في مصر ، وأصحابه في مصر ، وما يعرفش حاجة غير مصر طب النهارده إحنا بنعترف بالأطفال اللقطاء غير الشرعيين بندي لهم الجنسية المصرية ، طب مادول من باب أولى ، وبعدين النهاردة يعني حتى بيقال في إسرائيل ، ودول ناس بيدققوا أوى في حكاية الجنسية بتعاتهم ، يقولون : إن الطفل اللي هو بيتولد من أم يهودية فهو يهودي الأب مش مهم ، وده صح لأن الأم دي هية الحاضنة ، وهي اللي بتدى جينات ، وهي اللي بتدي الصفات الوراثية أكثر .
فالنهارده لا نقول : إن لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية ونحيلها على قانون الجنسية ، طب وإحنا نقولها ليه المادة دى طب ما معروف إن كل واحد هيبأه عنده جنسية
إنما النهارده نقول : إنه الأم المصرية اللى بتلد ، انها يتمتع بالجنسية المصرية ، اشمعنا الرجل اللي ، الأب المصري ، يبأه ابنه مصري طب داه بالعكس بيقولون الأمن القومي ، وده ما ينفعش ، الناس بتوع الجنسية يقولون الأمن القومي ينضر من دي ، لا . أنا أقول العكس لأنه اللي من أم مصرية هيكون إنماؤه أكثر من الولد اللي أبوه مصري وأمه أجنبية ، بيحب بلده أكثر ، واللي رضع من لبن المصرية برضه هيبأه مصريا ، وشكراً سيادة الريس
رئيس المجلس :
هذا الكلام يتفق مع الاقتراح المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي وأود أن أنبه إلى هذا الكلام خارج عن هدف القانون ، ولكن ذلك موضع اعتباركم ، وليتفضل السيد العضو عبد المنعم يشرح اقتراحه
السيد العضو عبد المنعم العليمي :
يعني يمكن المادة الثانية من القانون (٢٦) لسنة ۱۹۷۵ حددت حالات كسب الجنسية المصرية بقوة القانون ..
فجه في البند الأول من هذه المادة « من ولد في مصر من أم مصرية إذا كان والده مجهول الجنسية ولا جنسية له » وفى البند (۲) من هذه المادة ، « من ولد لأب مصري سواء كان مولودا في مصر أو الخارج » وفي (۳) ، من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أية قانونا » ، و (٤) ، « من ولد في مصر مجهول الأبوين » أي اللقيط يمكن منذ عملية الانفتاح ، وتصدير العمالة في مصر إلى الخارج حصل اختلاط ، وحصل زواج المصريات من الأجانب ، هنا بدأت المشكلة ، ودى مشكلة فعلا ، هناك أزواج مصريات ، الأب الأجنبي هجر الأم أو طلقها أو توفى ، وهنا بدأت المشكلة ، الأولاد القصر في حضانة أمهم المصرية ، والمقيمون في أرض مصر يعاملون كأنهم أجانب ، ويتصدون لمشاكل كثيرة من ناحية التعليم ، من ناحية الإقامة ، ومن مشاكل كثيرة ، والمجتمع المصري يلفظه
من هنا يا سيادة الرئيس ، أنا اقترحت إضافة فقرة جديدة إلى المادة (٦) ، ويكتسب الطفل الجنسية المصرية من ولد من أم مصرية ، ومن أب يحمل جنسية أجنبية وقد توفى هذا الأب أو طلق لأم أو هجرها ، وظل هذا الطفل مقيما في مصر مدة خمس سنوات متصلة ، ويتخلى عن جنسية أبيه خلال سنة من تاريخ حصوله على الجنسية المصرية أنا برضه سيبنا مهلة إلى الطفل إللي هوه مقيم أكثر من خمس سنوات في مصر حتى يطمئن أن هذا الطفل سيبقى في مصر في الوقت نفسه ادينا له مهلة أن يتخلى عن جنسية أبيه
ومن هنا ستقضي هذه الفقرة على مشكلة ملايين النهاردة من الأبناء الموجودين في مصر ، أم مصرية متزوجة من أجنبي وطلقها أو هجرها وتوفى ، وهذا يتفق مع الشريعة الإسلامية ، ويتفق أيضاً مع القانون المصري ، قانون الجنسية رقم - اللي أنا قلته حالياً - (٢٦) لسنة ۱۹۷۱ وشكراً سيادة الرئيس ..
رئيس المجلس :
لدى تعديلات كثيرة بشأن هذه المادة ، وليس من المعقول إضاعة وقت في مناقشة ما هو خارج عن الهدف الذي جاء من أجله في مشروع القانون ، وهذه التعديلات مقدمة من السادة الأعضاء : عبد المنعم صبحي ، والدكتور يحيى أبو ستيت ، وعلى مهاود ، وجليلة عواد، عبد القمصاني ، والرفاعي حمادة يقولون إن الطفل المولود من أم مصرية تكتسب الجنسية المصرية . وبالتالي فإننا لا نستطيع أن نضيع المناقشة كلها في قانون الجنسية .
(صوت من أحد السادة الأعضاء يقول : في الأمثلة ) .
رئيس المجلس :
ليس في الأمثلة إنما هو اقتراح معروض على المجلس والكلمة للسيد العضو الرفاعي حمادة ، فليتفضل .
السيد العضو الرفاعي حمادة :
لو سمحت لي سبب من أسباب تقديمي الاقتراح ، جعل الأم متزوجة بزوج أجنبي أن هناك مثالا سابقاً ، تمت الوحدة بين مصر وسوريا عام ٥٨ ثم أبرمت هذه الاتفاقية ومن خلالها بأت دولة سوريا تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة ، فبناء عليه تم زواج مصريات بكثرة ومعايا الحقيبة مليانة عدة شكاوى بيطالبونا بأن الأولاد دية الذين يورثون الجنسية الأجنبية بالوراثة أن يصبحوا مصريين ، فالحكومة أو الدولة هي اللي أبرمت هذه الاتفاقية ، ما ذنب المواطنين في هذا ؟ والحكومة أيضاً اللي وصلت إلى حد الخلافات بينها وبين سوريا أو الدولة أدت إلى الانفصال .
من خلال هذه الاتفاقية أصبح الأبناء وبالوراثة حتى هذه اللحظة أجانب ،
ولذلك سيادة الريس - أنا لي اقتراح أن الأم المتزوجة من زوج سوري في ظل الوحدة بين مصر وسوريا يعتبر أبناؤها مصريين بالإضافة إلى زوجات
رئيس المجلس :
أولا كل من ولدوا أثناء الوحدة أصبحوا رجالاً ، فهذه المشكلة لن يعالجها مشروع القانون ، فهؤلاء المواليد في الستينات أصبحت أعمارهم الآن نحو ٣٦ سنة ، فالسيد العضو يتكلم عن مشكلة لن يحلها مشروع القانون .
السيد العضو الرفاعي حمادة :
طب عاوزين الحكومة تجاوب على المشكلة دي أم تزوجت من زوج أجنبي في ظل الوحدة بين مصر وسوريا
السيد العضو أحمد أبو زيد الألفى :
يعني هو - سيادة الريس - إحنا . ماحناش عايزين نقحم مشكلة كلنا يعني نتكلم ونطالب لها بالحل ولها أبعاد كثيرة جداً ، لو أخذنا لقطة ، سوري أو أردني أو فلسطيني في أي وقت من الأوقات كان مطلوبا ان احنا نحافظ علي الكيان الفلسطيني أجت مرحلة كان مطلوبا إن احنا تحافظ على الكيان الفلسطيني أجت مرحلة كان مطلوب أن البلاد العربية تحافظ على الكيان الفلسطيني وإلا كانوا ذابوا فاحنا .. المكان ده مش هنا .. احنا لما نيجي نناقش قانون الجنسية ، واحنا طرحنا هذا الموضوع في الهيئة البرلمانية وبيجري دراسته الآن في الحزب وحنتقدم بمشروع إنما يبأه مراعى كل الأبعاد لكن ليس هذا مكانه .. إحنا ما نفسدش هذا العرس ونقحم مشكلة عليه لو مكثنا نتكلم فيها حنتكلم عشر سنين عشان نعطل مشروع القانون المعروض لأن ليس هذا مكانه ، مشكلة قائمة نعم جار دراستها نعم ، نواب الوطني أثرناها مع سيادة الريس ، ومع هيئة المكتب ،
وبيجري دراستها وفقا لأبعاد كثيرة جداً ليس مكانها هذا القانون وليس مكانها ... فعشان كده يا سيادة الريس أنا شايف إن كل هذه الاقتراحات يعني - أسف للتعبير - ليس في موضعها . إحنا هنا نقول إن الطفل لازم يبأه له جنسية وهذه الجنسية يحددها القانون ، القانون بأه لما نعدله يقول إيه ده موضوع تاني ، إنما ليس هنا مكان وضع هذه التفاصيل وشكراً .
رئيس المجلس :
ليعلم السادة الأعضاء أن قانون الجنسية قانون متكامل ، ولو قمنا بوضع نص هنا في الجنسية فسيختل التوازن بين أحكام الجنسية الواردة في القانون لأنه ليس أمامنا كل شروط الجنسية وبالتالي لا نستطيع أن نتصدى لشروط تجنس أو جنسية أو .. أو ... إلخ نظراً لأن المعروض علينا ليس قانون الجنسية ، بالإضافة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة أحالت في جنسية الطفل إلى القانون الخاص بالجنسية
السيد العضو رجب هلال حميدة :
شكراً سيادة الريس لكن أنا مش شايف .. أو شايف تحديداً وجه غرابة .. أم مصرية
رئيس المجلس :
قانون الجنسية نفسه لا يجمع وبه شروط معينة .
السيد العضو رجب هلال حميدة :
لا ياريس .. أنا عارف سيادتك أنه مكتوب هنا وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية ، أنا أقرب المسائل لبعضها ، الإخوة حطوا العلة .. العلل إيه ؟ قال لك أنا خايف على حاجتين حماية الكيانات التي نتجت زي الكيان الفلسطيني والكلام ده طب ما ممكن واحد بيجي يقول لك طب ما ترحل الفلسطينيين من مصر عشان تحافظ على الكيان وتحافظ على عملية السلام القائمة ، دي واحد
نقطة ثانية عملية - ياريس - المتخوف من مسألة الأمن القومي المصري .. تجد واحد بيجي وعشان إيه الآن هيبأه من الأمن القومي ، طب ما أنا أقولك اللي يقتل واللي يخرب في البلد اسقط عنه الجنسية المصرية .. إذا كان دي العلة فياريس ، نقول هنا إيه .. ليس ذنب الأم إنها تزوجت من رجل ...
رئيس المجلس :
السيد العضو رجب حميدة ، الأم المصرية يمكن أن يكون ابنها مصريا وفقا الأحكام قانون الجنسية بناء على الشروط الواردة به ، ونحن هنا لا نستطيع أن تغير هذه الشروط
السيد العضو رجب هلال حميدة :
ياريس ، الواقع .. هذا الكلام نظري مقال ولكن الواقع أن الأمهات المصريات المتزوجات من غير مصريين يعانون أشد المعاناة .
وإني باقترح هنا - يا ريس - يا ريت نحترم القانون لأن كلنا نحترم القانون ، يا ريت المجلس يأخذ توصية بأنه يحول قانون الجنسية للمناقشة حتى يصدر أمر تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة .
رئيس المجلس :
ما ينادي به السيد العضو لا يحتاج إلى توصية
والآن ، لقد استوفيت هذه المادة بحثا
الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة فيها يتفضل برفع يده 
( موافقة )
رئيس المجلس :
السادة الأعضاء : قدمت إلى اقتراحات من السادة الأعضاء الدكتور يحيى أبو ستيت - عبد المنعم العليمي ، على مهاود ، جمعة عواد ، محمد عيد القمصاني ، الرفاعي حمادة - ورجب هلال وهى تتفق في مضمون واحد وهو إعطاء الجنسية المصرية بقوة القانون لأولاد الأم المصرية من زواجها بأجنبي .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده . 
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة (۷) التي أصبحت المادة (٦) كما وردت من اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 6 : الحق في الاسم المميز

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

رئيس المجلس :
وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (٦) التي أصبحت (٥) .
المقرر
(مادة ٦ التي أصبحت مادة ٥ )
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو على زكي مهاود :
السيد الأستاذ رئيس المجلس ، الإخوة الأعضاء :
سيادتك أنا بس أضيف في الجزء الثاني .. " ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية " وبأزود -يا سيادة الرئيس - " وعلى القائم بالقيد الامتناع عن قيد الاسم إذا كان مخالفا لما نصت عليه الفقرة السابقة "
إنني أأثم اللي بيقيد كمان سيادة الرئيس .
السيدة العضو ثريا لبنة :
سيادة الرئيس :
أنا بأضيف كلمة في الفقرة الثانية " ... ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية أو الآداب العامة " .
السيد العضو إبراهيم الجوجري:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس :
هو بالنسبة للمادة (٦) التي أصبحت المادة (٥) يجب أن تقصرها على الحق ، حق الطفل في اسم يميزه ، ولا يجمع بينها وبين تسجيل الاسم وقيده في سجلات الميلاد ، لأن قيد الطفل منصوص عليه ومفرد له الفصل الأول المواد من (١٥) لـ (٢٦) ، فأقترح حذف عبارة " ويسجل الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا الأحكام هذا القانون ، لأنه ليس لها مجال في هذه المادة ، وتقتصر المادة (٦) على للطفل الحق في أن يكون له أسم يميزه ، ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية " وشكرا
السيد العضو الدكتور إدوار غالي الدهبي :
شكرا سيادة الريس :
المادة ديه ، وبالنسبة للفقرة الثانية التي تقول : " ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية " .
فيه نص موجود في القانون المدني ، يقول : "لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يتبع أولاده " ده نص موجود في القانون المدني المشرع في القانون المدني بيفرق بين الاسم وهو الاسم الأول لكل شخص واللقب هو اسم الأسرة
أنا عندي بس ملحوظة ، إن في بعض الأسر في مصر بتحمل ألفاظا تنطوي على تحقير زى) جحش ، أو الحيوان، والغول ، والوحش والحاجات دي ، هنعمل فيها أيه الأسماء دي ؟
دي أسماء ، موجودة في مصر ألقاب لأسر كبيرة بتحمل تحقير للإنسان زي " الحيوان " ، زى " الغول " ، أسرة الغول ، وزي : جحش ، ونعمل فيها أيه الألقاب دي يا سيادة الريس ؟
( صوت من أحد السادة الأعضاء : وأبو حشيش ، وأبو مشرط ) .
السيد العضو الدكتور إدوار غالي الدهبي :
وأبو حشيش ، هنعمل فيها أيه دي ؟ ، يعني هل هنا المقصود الاسم فقط أو الاسم واللقب ؟ .
رئيس المجلس :
المقصود هو الاسم فقط .
المقرر
نعم ، الاسم فقط
السيد العضو جليلة جمعة عواد :
شكرا سيادة الرئيس :
هو بس تصحيح لغوي صغير هنا في اسم الإشارة بس غلط " لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم 
المقرر
ويسجل هذا الاسم ، ولقد قرأتها صحيحة .
رئيس المجلس :
لا ، هذا خطأ في الطباعة فقط والمضبطة تراعي ذلك .
السيدة العضو جليلة جمعة عواد :
آه ، معلهش ما هي غلطة لغوية لكن برضه إحنا بنبه إليها .
السيد العضو محمد خلیل آدم :
بالنسبة ياريس ... فيه حديث شريف :
" لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال " .
فأنا كنت أقترح ، يعني عشان عموم الفايدة لأن هذا النص فيه حفظ الكرامة الإنسان ، والبعد عن تحقيره ألا نخلط أسماء الأنواع ، هي فيه أسماء الآن مشتركة ، أو فيه بتدل يعني بيسمى سعاد ، بيسمي أمل ، بیسمي عصمت ، يحصل نوع من اللبس والخلط ، والمشاكل الكبيرة بتحصل
يجي بعد كده في الحياة ، في البطاقة الشخصية ، والبتاع ، ويقول له : أثبت بأه إنك أنت من أي نوع : رجل واللا ست ، يحصل مشاكل من هذا .
فأنا أقول : إضافة كلمة ... " لا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو نوعه أو منافيا للعقائد الدينية " .
يعني كلمة " النوع " لعدم الاختلاط بالأسماء ، وعدم تشبه الرجال بالنساء ، وشكرا سيادة الريس
رئيس المجلس :
والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن وقبل عرض الاقتراحات على حضراتكم أرجو من المطبعي الذي أشارت إليه السيدة العضو جليلة عواد في الفقرة الأولى وهو اسم الإشارة هذا الاسم )
بدلا من ( هذه الاسم ) .
والآن أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت إلى في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها :
الاقتراح الأول :
مقدم من السيد العضو إبراهيم الجوجري ، ويقضي بحذف العبارة الأخيرة من هذه الفقرة والتي تنص على " ... ويسجل هذا الاسم عند الميلاد ... إلى نهاية الفقرة " ، اكتفاء بما ورد في المادة (١٥) من المشروع .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس :
الاقتراح الثاني مقدم من السيد العضو على زكي مهاود ، ويقضي بإضافة فقرة جديدة نصها : " وعلى القائم بالقيد الامتناع عن قيد الاسم إذا كان مخالفا لما نصت عليه الفقرة السابقة
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس :
الاقتراح الثالث مقدم من السيدة العضو ثريا لبنة ، ويقضي بإضافة عبارة " أو الآداب العامة " إلى نهاية الفقرة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس :
الاقتراح الرابع مقدم من السيد العضو محمد خليل آدم ، ويقضي بإضافة عبارة " أو نوعه " بعد عبارة " ... لكرامة الطفل ... " فيكون النص " لكرامة الطفل أو نوعه أو منافيا ... " ..
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
إذن الموافق من حضراتكم على المادة (٦) والتي أصبحت المادة (٥) كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .