الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 سبتمبر 2022

الطعن 18900 لسنة 85 ق جلسة 1 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 119 ص 760

جلسة الأول من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، حبشي راجي حبشي، حمادة السجيعي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(119)
الطعن رقم 18900 لسنة 85 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
عدم بيان العوار الذي يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه وموضعه من قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.

(2) قانون "تفسير القانون: من أنواع التفسير: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

(3) عمل "علاوات: العلاوة الخاصة".
صدور ق 114 لسنة 2008 بمنح العاملين في الدولة علاوة خاصة مقدارها 30 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 30/ 4/ 2008. عدم اعتبارها جزءا من الأجر الأساسي إلا من أول مايو 2013. م 3 ق 114 لسنة 2008. مؤداه. احتساب الحكم المطعون فيه العلاوة سالفة البيان في أجر المطعون ضده من بداية تعيينه إلى تاريخ 30/ 6/ 2012. خطأ.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النعي الذي لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، نعي مجهل غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تضمن سبب النعي هذا البيان، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا غير مقبول.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

3 - إن مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 2008 أن الشارع قرر منح العاملين في الدولة علاوة خاصة مقدارها 30 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 30/ 4/ 2008 على ألا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل إلا اعتبارا من أول مايو سنة 2013. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإعادة احتساب تدرج أجر المطعون ضده بعد إضافة قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 له اعتبارا من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة وحتى تاريخ الحكم الصادر بتاريخ 30/ 6/ 2012، فإنه يكون معيبا.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …… لسنة 2011 عمال السويس الابتدائية على الطاعنة " شركة ......" بطلب الحكم بتسوية أوضاعه المالية بعد إضافة سنة الخبرة له بعقد التعيين الحاصل في 1/ 6/ 2008 وتسوية مستحقاته من العلاوات الخاصة باحتسابها على أساس المرتب المعين عليه، وقال بيانا لها إنه عين لدى الطاعنة بعقد عمل مؤقت من 11/ 6 / 2006 إلى 31 / 5 / 2008 بمهنة محاسب وبتاريخ 1/ 6/ 2008 تم تعيينه بصفة دائمة بالإدارة المالية على أن تحتسب له سنة خبرة إلا أنها لم تحتسب له علاوة تلك السنة، كما لم تحتسب له علاوة سنة 2008، واحتسبت له العلاوة الخاصة المقررة في سنة 2008 على أول مربوط الدرجة بالرغم من أحقيته في احتسابها على أساس المرتب الأساسي المعين عليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 30/ 6/ 2012 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بإعادة احتساب قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 للمطعون ضده بواقع 30 % من الأجر الأساسي اعتبارا من تاريخ تعيينه لديها وحتى تاريخ الحكم وأدائها إليه مع إعادة احتساب تدرج أجره على ضوء ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم ..... لسنة 35 ق وبتاريخ 4/ 12/ 2012 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 83 ق وفى 10/ 12/ 2014 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 16/ 9 /2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده عين لديها بموجب الإعلان الداخلي بوظيفة محاسب طبقا لأحكام لائحة نظام العاملين بقطاع البترول، وقد تم احتساب العلاوة الخاصة المستحقة له على أساس بداية ربط المستوى الأول ومقداره 75 جنيها وبتدرج أجر المطعون ضده فى1/ 6/ 2008 أصبح أجره الشامل مبلغ مقداره 275 جنيها، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النعي الذي لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، نعي مجهل غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تضمن سبب النعي هذا البيان، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 3 من القانون رقم 114 لسنة 2008 نصت على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30 % من الأجر الأساسي لكل منهم ولا تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي إلا اعتبارا من أول مايو سنة 2013، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بإعادة احتساب قيمة العلاوة الخاصة للمطعون ضده اعتبارا من تاريخ تعيينه لديها وحتى تاريخ الحكم وأدائها إليه مع إعادة احتساب تدرج أجره على ضوء ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 114 لسنة 2008 قد نص في مادته الثالثة على أن" أولا: اعتبارا من 1/ 5/ 2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 4/ 2008 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل .... رابعا: تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول مايو سنة 2013 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة ... "فإن مؤدى ذلك أن الشارع قرر منح العاملين في الدولة علاوة خاصة مقدارها 30 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 30/ 4/ 2008 على ألا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل إلا اعتبارا من أول مايو سنة 2013 .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإعادة احتساب تدرج أجر المطعون ضده بعد إضافة قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 له اعتبارا من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة وحتى تاريخ الحكم الصادر بتاريخ 30 / 6 / 2012، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فيما تم نقضه في هذا الخصوص، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ….. لسنة 35 ق استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بإعادة احتساب تدرج أجر المطعون ضده بعد إضافة قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 للمطعون ضده اعتبارا من تاريخ تعيينه لديها وحتى تاريخ الحكم الصادر بتاريخ 30/ 6/ 2012 .

الطعن 1193 سنة 45 ق جلسة 20 / 6 / 1928 مج عمر ج 1 ص 11

جلسة 20 من يونيو سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.

-----------------

الطعن 1193 سنة 45 ق

-----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المذكور بانه في المدة ما بين 11 سبتمبر سنة 1925 و 8 أكتوبر سنة 1928 بدائرة قسم الدرب الأحمر بمصر : أولا : بصفته موظفا عموميا أي أمينا على الودائع في حساب الأمانات ببوستة الغورية ارتكب تزويرا في أوراق أميرية أي أذونات الخصم من حسابات الأمانات ودفاتر الحساب الجاري الخاصة بكل من عبد الوهاب محمد وإبراهيم الطوخي وإبراهيم الشويكي وأولاده وخديجة احمد بأن غير هذه المحررات بزيادة كلمات وإضافة أرقام وتغيير أخرى ليجعل القيمة الثابتة فيها أزيد مما صرف لأصحاب الأمانات . ولأنه في الزمان والمكان المذكورين بصفته المذكورة اختلس مبلغ 48 جنيه من الأموال الأميرية التي في عهدته وذلك على ثماني دفع مختلفة من حسابات الأمانات الخاصة بالأشخاص المذكورين أعلاه . ثانيا : لأنه في يوم 13 أكتوبر سنة 1925 بدائرة قسم الدرب الأحمر بصفته موظفا عموميا أي منوطا بحساب النقود في عملية الحوالات ببوستة الغورية ارتكب تزويرا في ورقة أميرية أي في إشارة برقية مرسلة من بوستة دنقلة إلى بوستة الغورية بان وضع عليها إمضاء مزورة نسبها إلى عبد الحميد الحميدي المرسل إليه الحوالة البرقية وكتب عبارة تفيد تسليم القيمة إلى صاحبها . ولأنه في الزمان والمكان المذكورين بصفته المذكورة اختلس مبلغ 35 جنيها من الأموال الأميرية التي في عهدته قيمة الحوالة البرقية موضوع التهمة المتقدمة . وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 97 و 179 و 32 من قانون العقوبات .

فقرر حضرته في 25 مايو سنة 1926 إحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بهذه المواد . ومحكمة الجنايات بعد سماعها الدعوى حكمت حضوريا في 18 إبريل سنة 1928 بالمواد 97 و 179 و 32 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبته

بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه غرامة قدرها 83 جنيها فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والابرام يوم صدوره وقدم تقريرا بالأسباب في 3 مايو 1928 .

-------------

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن النقض صحيح شكلاً.
وحيث فيما يخص الموضوع فإنه يتلاحظ بأن جميع الأوجه التي يستند إليها رافع النقض - ما عدا الوجهين اللذين سيجئ ذكرهما بعد - تتناول في الواقع موضوع الدعوى بما هو ثابت لمحكمة الموضوع من تمام الحرية والسلطة في تكون اعتقادها مما هو قائم أمامها من الأدلة وفي تقدير قيمة نفس هذه الأدلة فلا محل إذن لهذه الأوجه.
وحيث فيما يخص الوجهين الآخرين من أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن المتهم لم يرتكب التزوير في الإذن الخاص بـ ....... أدمجت بعد ذلك هذه الواقعة في باقي الوقائع الأخرى التي ثبتت عليه وأنه ما كان يجوز من جهة أخرى للمحكمة أن تحكم على المتهم بالغرامة ما دام قد دفع جميع المطلوب ولم يحكم عليه بالرد فإنه مما ينبغي الإشارة إليه أنه ظاهر من مجموع البيانات الواردة في الحكم المذكور أن المحكمة عندما قدرت العقوبة لم تراع في الواقع إلا نفس الوقائع التي ثبتت على المتهم دون غيرها وهي سبع وقائع ولم تقض فيها جميعا إلا بالحبس سنة واحدة. والمحكمة على كل حال صاحبة السلطة المطلقة في تقدير العقوبة ما دامت هي في دائرة القانون. وأما عن الوجه الأخير فإنه من المقرر والمتفق عليه فعلا فقها وقضاء بأنه في الأحوال المماثلة للحالة التي نحن في صددها يجب إعفاء المتهم من الغرامة. والحكمة في ذلك ظاهرة ومقبولة جدا وهي تشجيع المتهم على أن يرد من تلقاء نفسه ما اختلسه.
وحيث إنه لذلك ترى هذه المحكمة أن هذا الوجه الأخير على أساس قانوني ويتعين قبول النقض موضوعا فيما يختص به فقط وإقالة رافع النقض من الغرامة المحكوم بها عليه مع بقاء عقوبة الحبس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وموضوعا تعديل الحكم المطعون فيه وإقالة المتهم من الغرامة وإبقاء العقوبة المحكوم بها.

الطعن 1193 لسنة 45 ق جلسة 23 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ق 160 ص 726

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ويعيش رشدي، وأحمد موسى.

---------------

(160)
الطعن رقم 1193 لسنة 45 القضائية

(5 - 1) سرقة. إخفاء أشياء مسروقة. نقض. "التقرير بالطعن". "نطاق الطعن". إثبات. "اعتراف . بوجه عام". محكمة النقض. "سلطتها في نظر الطعن". دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف".
 (1)دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.
تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.
 (2)عدم الاعتداد بالاعتراف. ولو كان صادقاً. متى كان وليد إكراه أياً كان قدره.
(3) الدفع ببطلان الاعتراف. لصدوره تحت تأثير الإكراه. دفاع جوهري يستوجب الرد عليه وتفنيده ولو صدر من غير المعترف. طالما عول عليه الحكم في قضائه.
(4) الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً.
 (5)اتصال وجه الطعن الذي نقض الحكم أخذا به بغير الطاعن. أثره. وجوب نقض الحكم بالنسبة إليه. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

-----------------
1 - لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسبابه له، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1973 وقدمت أسباب الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والرابع في 30 من فبراير سنة 1974 بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا في 17 من مارس سنة 1974 بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 فإن طعن كل من الطاعنين سالفي الذكر يكون غير مقبول شكلاً.
2 - الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.
3 - من المقرر أن القول ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار، لما كان ذلك، وكان المحامي الحاضر مع المتهم الأول...... (الطاعن الأول) دفع بأن اعترافه كان وليد إكراه، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند ضمن ما استند إليه – إلى إقرار هذا المتهم – الطاعن الأول – على نفسه وعلى الطاعنين الثاني والرابع ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير في صدد هذا الاعتراف ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب.
4 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان للتدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
5 - لما كان الوجه الذي بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن يتصل بالطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً، فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وكذلك نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الثالث والخامس لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1)..... (الطاعن الأول) (2)..... (3)..... (الطاعن الثاني) (4).... (الطاعن الثالث) (5)..... (الطاعن الرابع) (6)..... (الطاعن الخامس) بأنهم منذ شهر سابق على 21 من يونيه سنة 1971 بدائرة مركز المنزلة – المتهمون الخمسة الأول – سرقوا الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... من حظيرة مواشيه – والمتهم السادس – أخفى الماشية سالفة الذكر مع علمه أنها متحصلة من جريمة السرقة. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكرر و317/ 2 و4 و5 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 300 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح المنزلة الجزئية قضت حضورياً للمتهمين الثالث والرابع وحضورياً اعتبارياً للأول والثاني والخامس والسادس عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الخمسة الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم السادس سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإحالة الأوراق إلى الدائرة المدنية لنظرها. فاستأنف المحكوم عليهم – عدا الثاني هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما......، ..... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 10 يناير سنة 1974 وقدما أسباب طعنهما في 3 من فبراير سنة 1974 موقعاً عليها من الأستاذ..... المحامي. وبتاريخ 16 يناير سنة 1974 قرر المحكوم عليه...... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ. وبتاريخ 3 من فبراير سنة 1974 قدم المحكوم عليهما...... و...... أسباب طعنهما موقعاً عليها من الأستاذ... المحامي بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل منهما إلا في 17 من مارس سنة 1974.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1973 وقدمت أسباب الطعن بالنسبة للطاعنين الأول...... والرابع...... في 30 من فبراير سنة 1974، بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا في 17 من مارس سنة 1974 بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ومن ثم يكون طعن كل من الطاعنين سالفي الذكر غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الثاني...... والثالث..... والخامس.... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعن بالرد على ما دفع به المتهم الأول......... من بطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإكراه وقد اتخذ منه الحكم رغم ذلك دليل إدانة ضد الطاعنين.
وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المعقودة في 27 من ديسمبر سنة 1973 أن المحامي الحاضر مع المتهم الأول......... (الطاعن الأول) دفع بأن اعترافه كان وليد إكراه - وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند - ضمن ما استند إليه – إلى إقرار هذا المتهم – الطاعن الأول – على نفسه وعلى الطاعنين الثاني والرابع ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير في صدد هذا الاعتراف ويقول كلمته فيه. لما كان ذلك - وكان الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره. وكان من المقرر أن القول ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير شئ مما ذكر هو دفاع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار، فإن الحكم يكون معيباً بقصور في التسبيب، ولا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان للتدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثاني. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن يتصل بالطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً، فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وكذلك نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الثالث والخامس لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الطعن 9417 لسنة 83 ق جلسة 5 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 121 ص 775

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف، محمود محمد العيسوي، زكريا إسماعيل علي ومحمد أمين عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(121)
الطعن رقم 9417 لسنة 83 القضائية

(1) أوراق تجارية "من صورها: الشيك".
الشيك المسحوب في مصر المستحق الوفاء به. وجوب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر. مفاده. احتساب بدء سريان ذلك الميعاد من التاريخ المبين في الشيك. م 504/ 1 ق التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

(2) عقد "زوال العقد: فسخ العقد".
الفسخ. شروط إعماله. إخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد إخلالا كليا أو جزئيا معيبا وأن يكون تخلفه عن التنفيذ راجعا إلى تقصيره. استعماله حق مشروع. أثره. انتفاء موجبات الفسخ.

(3 ، 4) إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: بوجه عام" "في مسائل العقد".
(3) الدائن عليه إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. م 1 إثبات.

(4) ثبوت تقاعس المطعون ضده عن اتخاذ الإجراء القانوني الواجب لاستحقاق دينه من الطاعن رغم إنذار الأخير له بسرعة صرف الشيكات المحررة له في تواريخ استحقاقها. مؤداه. عدم إخلال الأخير بالتزاماته بسداد باقي الثمن للعقارين محل النزاع أو توفر شروط فسخ التعاقد المبرم بين الطرفين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.

----------------

1 - إن مفاد نص المادة 504/ 1 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن الشيك المسحوب في مصر المستحق الوفاء بها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على أن يبدأ سريان الميعاد المذكور من التاريخ المبين في الشيك.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لإعمال الفسخ إخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد سواء كان الإخلال كليا أو جزئيا أو كان التنفيذ معيبا، ويتعين أن يكون تخلف المدين عن تنفيذه راجعا إلى تقصيره أما إذا كان راجعا إلى استعمال حق مشروع كحقه في الدفع بعدم التنفيذ أو الحبس فلا يتحقق موجب قيام حق الطرف الآخر في إيقاع الفسخ.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

4 - إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها ومن البند الثاني من العقدين 8/ 2/ 2007 أنه يتم البيع نظير مبلغ إجمالي قدره مليونان وثلاثمائة ألف جنيه سددت بموجب شيكات بنكية دفع منها مقدما مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه والباقي حرر بشأنها أربعون شيكا كل شيك بمبلغ خمسين ألف جنيه، وكان يتعين على المطعون ضده بصفته بعد أن قبل السداد لباقي الثمن بشيكات أن يتوجه إلى البنك المودع لديه هذه الشيكات لصالحه لصرفها خلال ستة أشهر من التاريخ المبين بالشيك فيتبين من خلال ذلك أن المدين له رصيد بالبنك قائم وقابل للسحب من عدمه وذلك للتدليل على أن الطاعن لم يقم بسداد باقي الثمن إلا أن المطعون ضده تقاعس عن ذلك الإجراء القانوني الواجب اتخاذه لاستحقاق دينه لا سيما وأن الطاعن قد أنذره بتاريخ 8/ 9/ 2009 بسرعة صرف الشيكات المحررة لصالحه في تواريخ استحقاقها، ومن ثم لم يخل الطاعن بالتزاماته بسداد باقي الثمن بما لا تتوافر معه شروط الفسخ وله الحق في استلام العقارين محل التداعي، ومن ثم تضحى دعوى المطعون ضده مفتقرة لسندها القانوني مما يتعين معه رفضها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بانفساخ عقدي البيع المبرمين في 8/ 2/ 2007 وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقدين سالفي الذكر باع للطاعن العقارين المبينين بصحيفة الدعوى "فلتين" بثمن مقداره أربعة ملايين وستمائة ألف جنيه دفع منه عند التعاقد ستمائة ألف جنيه واستلم منه سبعة عشر شيكا قيمة كل شيك مائة ألف جنيه تستحق شهريا على أن يسدد الباقي من الثمن نقدا أو بموجب عدد ثلاثة وعشرين شيكا، ولوجود علاقة مصاهرة بينه وبين الطاعن نص في البند الثاني من كل عقد على تسلمه عدد أربعين شيكا إلا أن الطاعن امتنع عن سداد باقي الثمن نقدا أو بموجب الثلاثة والعشرين شيكا سالفة الذكر فتحقق بذلك الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بعقدي البيع في البند الحادي عشر فأقام دعواه. أقام الطاعن دعواه الفرعية ضد المطعون ضده بصفته بطلب تسليمه عيني النزاع لوفائه بكامل ثمنهما. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وحكمت بتاريخ 30/ 4/ 2012 بسقوط حق المطعون ضده بصفته في التمسك بالحكم الصادر بندب خبير في الدعوى، وفي الدعوى الأصلية برفضها وبإجابة الطاعن لطلباته في الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 3/ 2013 قضت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن المشرع اشترط لتحقق الشرط الفاسخ الصريح طبقا لنص المادة 158 من القانون المدني تخلف الطرف الآخر "المشتري" عن تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن أو باقيه، وكان البائع "المطعون ضده" هو الذي تقاعس وتعمد عدم تقديم الشيكات الصادرة له منه إلى البنك المسحوب عليه الشيكات لصرف قيمتها، واستدل على ذلك بإنذار المطعون ضده بتاريخ 8/ 9/ 2009 وقبل رفع الدعوى بضرورة التوجه إلى البنك لصرف قيمة الشيكات التي تسلمها منه إلا أنه لم يقدم الشيكات للبنك فيكون عدم سداد باقي الثمن راجعا للمطعون ضده ولا ينسب للطاعن ثمة إخلال بالعقد، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبفسخ عقدي البيع المؤرخين 8/ 2/ 2007 بمقولة إخلاله بالتزامه بسداد باقي الثمن ورفض دعواه الفرعية بتسليم العقارين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 504/ 1 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن الشيك المسحوب في مصر المستحق الوفاء بها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على أن يبدأ سريان الميعاد المذكور من التاريخ المبين في الشيك، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإعمال الفسخ إخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد سواء كان الإخلال كليا أو جزئيا أو كان التنفيذ معيبا، ويتعين أن يكون تخلف المدين عن تنفيذه راجعا إلى تقصيره أما إذا كان راجعا إلى استعمال حق مشروع كحقه في الدفع بعدم التنفيذ أو الحبس فلا يتحقق موجب قيام حق الطرف الآخر في إيقاع الفسخ، وأن مؤدى نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها ومن البند الثاني من العقدين 8/ 2/ 2007 أنه يتم البيع نظير مبلغ إجمالي قدره مليونان وثلاثمائة ألف جنيه سددت بموجب شيكات بنكية دفع منها مقدما مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه والباقي حرر بشأنها أربعون شيكا كل شيك بمبلغ خمسين ألف جنيه، وكان يتعين على المطعون ضده بصفته بعد أن قبل السداد لباقي الثمن بشيكات أن يتوجه إلى البنك المودع لديه هذه الشيكات لصالحه لصرفها خلال ستة أشهر من التاريخ المبين بالشيك فيتبين من خلال ذلك أن المدين له رصيد بالبنك قائم وقابل للسحب من عدمه وذلك للتدليل على أن الطاعن لم يقم بسداد باقي الثمن إلا أن المطعون ضده تقاعس عن ذلك الإجراء القانوني الواجب اتخاذه لاستحقاق دينه لا سيما وأن الطاعن قد أنذره بتاريخ 8/ 9/ 2009 بسرعة صرف الشيكات المحررة لصالحه في تواريخ استحقاقها، ومن ثم لم يخل الطاعن بالتزاماته بسداد باقي الثمن بما لا تتوافر معه شروط الفسخ وله الحق في استلام العقارين محل التداعي، ومن ثم تضحى دعوى المطعون ضده مفتقرة لسندها القانوني مما يتعين معه رفضها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 5881 لسنة 75 ق جلسة 20 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 126 ص 803

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.
----------------

(126)
الطعن رقم 5881 لسنة 75 القضائية

(1 - 3) عمل "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في تأديب العامل: تأديب العاملين في شركات قطاع الأعمال العام". نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".
(1) إيداع المحامي مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بمستنداته في الطعن دون تقديم توكيله عن المطعون ضده. أثره. اعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبد دفاعا. علة ذلك. المادتان 258، 266 مرافعات.

(2) شركات قطاع الأعمال العام. خضوعها لأحكام التأديب والعقوبات التأديبية الواردة في قانون العمل اعتبارا من 19/ 7/ 1991. عدم جواز تطبيق أي قانون أو لائحة أخرى كان يعمل بها من قبل. م 44 ق 203 لسنة 1991. التزامها بإعداد لائحة جزاءات. م 59 من القانون الأخير. وجوب اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة.

(3) العقوبة التأديبية. عدم جواز توقيعها بعد مرور أكثر من ثلاثين يوما من ثبوت المخالفة. م 6 من لائحة جزاءات الشركة المطعون ضدها. توقيع الجزاء التأديبي على الطاعن بعد مرور أكثر من ثلاثين يوما على ثبوت المخالفة بموجب مذكرة النيابة الإدارية. مؤداه. بطلان هذا القرار. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ وفساد في الاستدلال.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 258، 266 من قانون المرافعات إنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه، أن يوكل عنه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلا عن المطعون ضده فإنه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعا، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي قدم مذكرة باسم المطعون ضدها لم تكن له صفة الوكيل لأنه لم يقدم سند وكالته عنها، وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه، إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته، فإنه يتعين استبعاد مذكرة المطعون ضدها واعتبارها كأنها لم تحضر ولم تبد دفاعا في الطعن.

2 - إن مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والنص في المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في 19/ 7/ 1991 وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة في القانون، ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أي قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها، وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة الجزاءات إعمالا لحكم المادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة.

3 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها أصدرت لائحة الجزاءات والتي وانتظمت المادة السادسة منها على أن ".... ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا يماري فيه أيا من الخصوم - أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة، وأن رئيس مجلس إداراتها أبلغ النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفة المنسوبة للطاعن، وبتاريخ 18/ 1/ 2001 أرسلت النيابة الإدارية للشركة المطعون ضدها مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى ثبوت المخالفة الإدارية المنسوبة إلى الطاعن وطلبت مجازاته إداريا، وإذ أوقعت المطعون ضدها الجزاء التأديبي على الطاعن بتاريخ 2/ 1/ 2002 بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما على ثبوت المخالفة، فإن هذا القرار يكون باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى بإلغاء قرار الجزاء رقم ... لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه بمقولة أنه صدر صحيحا خلال الميعاد القانوني، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة ...... - وآخرين غير مختصمين في الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 2000 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2002 بمجازاته بخصم يومين من راتبه واعتباره كأن لم يكن وإزالة كافة آثاره، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها التي أصدرت قرار الجزاء سالف البيان بالمخالفة للمادة 60 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ولائحة نظام العاملين بها لصدوره بتاريخ 2/ 1/ 2002 بعد أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ ثبوت المخالفة وبالرغم من أنه لم يرتكب ثمة خطأ يوجب مجازاته عليه، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره، أجابته لطلباته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق وبتاريخ 23/ 2/ 2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها استبعاد مذكرة المطعون ضدها، وأبدت الرأي في الموضوع بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الطلب المبدى من النيابة باستبعاد مذكرة المطعون ضدها في الطعن أن المحامي الذي أودع المذكرة باسمها لم يقدم توكيلا عنها بالمخالفة لنص المادة 258 من قانون المرافعات.
وحيث إنه لما كان مفاد المادتين 258، 266 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه، فعليه أن يوكل عنه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلا عن المطعون ضده فإنه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعا، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي قدم مذكرة باسم المطعون ضدها لم تكن له صفة الوكيل لأنه لم يقدم سند وكالته عنها، وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه، إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته، فإنه يتعين استبعاد مذكرة المطعون ضدها واعتبارها كأنها لم تحضر ولم تبد دفاعا في الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها أصدرت القرار رقم 1 لسنة 2002 بتاريخ 2/ 1/ 2002 بخصم يومين من راتبه بعد أكثر من ثلاثين يوما على قرار النيابة الإدارية الصادر في 18/ 1/ 2001 بانتهاء التحقيقات في المخالفة المنسوبة له موضوع هذا القرار وطلبت مجازاته إداريا مخالفة بذلك نص المادة 6 من لائحة الجزاءات بالشركة ونص المادة 60 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من أن قرار مجازاته قد صدر صحيحا خلال المدة القانونية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "وتسري في شأن واجبات العاملين بالشركة التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981"، والنص في المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه "على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة"، ومفاد ذلك أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في 19/ 7/ 1991 وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة في القانون، ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أي قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها، وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة الجزاءات إعمالا لحكم المادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة، ونفاذا لذلك أصدرت الشركة المطعون ضدها لائحة الجزاءات والتي انتظمت المادة السادسة منها على أن "... ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا يماري فيه أيا من الخصوم - أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة، وأن رئيس مجلس إداراتها أبلغ النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفة المنسوبة للطاعن، وبتاريخ 18/ 1/ 2001 أرسلت النيابة الإدارية للشركة المطعون ضدها مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى ثبوت المخالفة الإدارية المنسوبة إلى الطاعن وطلبت مجازاته إداريا، وإذ أوقعت المطعون ضدها الجزاء التأديبي على الطاعن بتاريخ 2/ 1/ 2002 بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما على ثبوت المخالفة، فإن هذا القرار يكون باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى بإلغاء قرار الجزاء رقم ... لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه بمقولة أنه صدر صحيحا خلال الميعاد القانوني، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 8 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 12149 لسنة 76 ق جلسة 20 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 127 ص 808

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.
--------------

(127)
الطعن رقم 12149 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) عمل "العاملون بشركات المساهمة: إجازات: الإجازات الخاصة: إجازة رعاية الصغير". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) حق المرأة العاملة في إجازة رعاية طفل ومددها. خضوعها لأحكام القانون الذي يطبق على المنشأة حين طلبها. خلوه من نص خاص. أثره تطبيق قانون العمل.

(2) إجازة رعاية طفل بدون أجر. ماهيتها. إجازة خاصة بدون أجر. مددها. عدم استحقاق العاملة أثناء القيام بها أية مستحقات مالية والتزامها بسداد حصتها وحصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية. الاستثناء الوارد بالمادة 72 من ق الطفل 12 لسنة 1996. لا يجوز التوسع فيه. علة ذلك. اقتصاره على العاملات بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. عمل المطعون ضدها بشركة مساهمة خاصة وقضاء الحكم المطعون فيه بتطبيق الاستثناء الوارد بالمادة سالفة البيان عليها. خطأ.

----------------

1 - إذ كان حق المرأة العاملة في إجازة رعاية الطفل ومددها يخضع لأحكام القانون الذي يطبق على المنشأة عند طلب الإجازة، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي ومحاضر أعمال الخبير أن الشركة الطاعنة تحولت من شركة قطاع أعمال خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية.

2 - إذ كانت الطاعنة قد أصدرت لائحة تنظيم العمل بها ونصت في المادة 69 منها على أن "للعاملة بناء على طلبها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وبحد أقصى عامان في المرة الواحدة، ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية طبقا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996"، والتي نصت المادة 72 منه على أن "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها"، وكانت الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ....، .... ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه"، كما نصت المادة 126 منه على أنه "تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها: 1- .... 2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يكون للمؤمن عليه أداء حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين، مؤدى ذلك أن إجازة رعاية الطفل هي إجازة خاصة بدون أجر وبحد أقصى عامان في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستحق العاملة أثناء القيام بها ثمة مستحقات مالية وبحسب الأصل في قانون التأمين الاجتماعي تلتزم بسداد حصتها وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغبت في حسابها ضمن مدة اشتراكها في التأمين لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل آنف البيان لقصره على العاملات بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها تعمل بشركة مساهمة خاصة - على نحو ما سلف بيانه - فلا يمتد لها هذا الاستثناء وتكون ملتزمة بسداد حصتها وحصة الشركة الطاعنة من الاشتراكات التأمينية أثناء قيامها بتلك الإجازة إذا رغبت في حسابها ضمن مدة اشتراكها في التأمين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بتخيير المطعون ضدها عند الحصول على الإجازة الخاصة لرعاية طفلتيها لمدة ست سنوات بين أن تقوم الشركة بسداد اشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى المطعون ضدها أو أن تمنحها تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة على أن تقوم المطعون ضدها بسداد اشتراكات التأمين كاملة على سند من سريان الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل سالفة البيان ليشمل العاملات في القطاع الخاص، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى التي آل قيدها لرقم ... لسنة 2005 عمال كلي محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بالسماح لها بالقيام بإجازة بدون مرتب لمدة ست سنوات مع تحمل الطاعنة قيمة التأمينات الاجتماعية عن فترة الإجازة، وقالت بيانا لها إنها من العاملين لدى الطاعنة، وإذ امتنعت عن منحها تلك الإجازة لرعاية طفلتيها إلا بعد سداد قيمة التأمينات الاجتماعية، فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق، وبتاريخ 17/ 5/ 2006 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بتخيير المطعون ضدها عند الحصول على الإجازة الخاصة لرعاية طفلتيها لمدة ست سنوات بين أن تقوم الشركة بسداد اشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى المطعون ضدها أو أن تمنحها تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة على أن تقوم المطعون ضدها بسداد اشتراكات التأمين كاملة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها أصبحت من الشركات الخاصة وبالتالي لا يسري عليها الاستثناء الوارد بالمادة 72 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والتي جرى نصها على أن "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها"، بما مؤداه أن شركات القطاع الخاص ومنها الطاعنة لا تتحمل سداد اشتراكات التأمين عن العاملة وصاحب العمل وأن الاستثناء الوارد في هذه المادة إنما هو مقرر للعاملات بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأعمل الاستثناء الوارد في المادة المار بيانها على المطعون ضدها وقضى لها بطلباتها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان حق المرأة العاملة في إجازة رعاية الطفل ومددها يخضع لأحكام القانون الذي يطبق على المنشأة عند طلب الإجازة، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي ومحاضر أعمال الخبير أن الشركة الطاعنة تحولت من شركة قطاع أعمال خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية، وكانت الطاعنة قد أصدرت لائحة تنظيم العمل بها ونصت في المادة 69 منها على أن "للعاملة بناء على طلبها الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وبحد أقصى عامين في المرة الواحدة، ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية طبقا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996"، والتي نصت المادة 72 منه على أن "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها"، وكانت الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ....، .... ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه"، كما نصت المادة 126 منه على أنه "تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها: 1- .... 2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يكون للمؤمن عليه أداء حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين، مؤدى ذلك أن إجازة رعاية الطفل هي إجازة خاصة بدون أجر وبحد أقصى عامان في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستحق العاملة أثناء القيام بها ثمة مستحقات مالية وبحسب الأصل في قانون التأمين الاجتماعي تلتزم بسداد حصتها وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغبت في حسابها ضمن مدة اشتراكها في التأمين لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل آنف البيان لقصوره على العاملات بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها تعمل بشركة مساهمة خاصة - على نحو ما سلف بيانه - فلا يمتد لها هذا الاستثناء وتكون ملتزمة بسداد حصتها وحصة الشركة الطاعنة من الاشتراكات التأمينية أثناء قيامها بتلك الإجازة إذا رغبت في حسابها ضمن مدة اشتراكها في التأمين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بتخيير المطعون ضدها عند الحصول على الإجازة الخاصة لرعاية طفلتيها لمدة ست سنوات بين أن تقوم الشركة بسداد اشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى المطعون ضدها أو أن تمنحها تعويضا عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة على أن تقوم المطعون ضدها بسداد اشتراكات التأمين كاملة على سند من سريان الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل سالفة البيان ليشمل العاملات في القطاع الخاص، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 61 ق عمال الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.