الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 11 مارس 2025

الطعن 1372 لسنة 30 ق جلسة 28 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 41 ص 290

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.

----------------

(41)

الطعن رقم 1372 لسنة 30 القضائية

(أ) تنظيم مباني - قرارات اعتماد خطوط التنظيم – آثارها.
لا يترتب على قرارات اعتماد خطوط تنظيم الشوارع انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة - بصدور هذه القرارات تترتب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية في هذا الجزء - إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم يجوز للمجلس المحلي إصدار قرار مسبب بإلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خطوط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له شرع في القيام بها أو لم يشرع في ذلك - يشترط تعويض المرخص له تعويضاً عادلاً – تطبيق.
(ب) تنظيم مباني - مخالفة - قانون توجيه وتنظيم البناء – الإزالة.
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
نظم المشرع العقوبات الجنائية المقررة عن مخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ومنها مخالفة حكم المادة 13 الخاصة بالقيود الواردة على الأملاك الواقعة داخل خطوط التنظيم المعتمد - يجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة فيما لم يصدر في شأنه قرار نهائي من اللجنة المختصة - القرار الصادر من اللجنة يكون نهائياً أما باستنفاذ طرق الاعتراض الإداري أو باستغلاق هذه الطرق بفوات مواعيد الاعتراض - المادة 23 من القانون رقم 106 لسنة 1976 - لا وجه للقول بأن الحكم بنصف الرسوم يفيد عدم تقرير الإزالة - أساس ذلك: تقرير عدم الإزالة منوط باللجنة وليس بالحكم الجنائي - الحكم الجنائي لا يملك طبقاً لصريح النص سوى وجوب الحكم بالإزالة ولا يملك منح ترخيص بالبناء المخالف – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 28 من مارس سنة 1984 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1372 لسنة 30 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 2 من فبراير سنة 1984 في الدعوى رقم 1581 لسنة 32 القضائية القاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وقد أعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16 من فبراير سنة 1987 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر حتى قررت بجلسة 7 من يوليه سنة 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 31 من أكتوبر سنة 1987. وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعن أقام بتاريخ 8/ 6/ 1978 الدعوى رقم 1581 لسنة 32 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) مختصماً السادة/ زير الإسكان والتعمير ومحافظ القاهرة ومدير منطقة القاهرة للإسكان والتعمير بصفاتهم مطالباً أولاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار منطقة إسكان حي وسط القاهرة الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1978 حتى يحكم بإلغاء هذا القرار أو حتى يصدر حكم نهائي في المحضرين رقمي 9، 19 لسنة 1978 وثانياً بإلغاء قرار منطقة إسكان حي وسط القاهرة سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن مع المصروفات. وقال شرحاً لدعواه إنه يملك العقار رقم 1 حارة المحكمة قسم باب الشعرية وبناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بوسط القاهرة المؤرخ 10/ 8/ 1975 أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأعمال الترميم والصيانة بحي وسط القاهرة القرار رقم 45 لسنة 1976 بتنكيس العقار تحت إشراف مهندس نقابي وحصل المدعي عن ذلك الترخيص رقم 4 لسنة 1976، وأثناء قيامه بالعمل فوجئ بأن نسب إليه قيامه بهدم الجزء الداخلي البحري للدور الأرضي والأول فوق الأرضي والأول العلوي وإضافة أدوار من الثاني إلى الخامس بدون ترخيص، وأنه لهذا البناء الجديد كان يتعين عليه مراعاة خطوط التنظيم المعتمدة. وأضاف بأنه قد تحرر له عن هذه المخالفات المحاضر أرقام 18 لسنة 1978 و31 لسنة 1978 بشأن هدم العقار بدون ترخيص و9 و19 لسنة 1978 عن البناء بدون ترخيص. وقدم عن هذه المخالفات للمحاكمة الجنائية ولم يصدر بشأنها أحكام بعد، وقد عرضت هذه المخالفات على اللجنة المحلية المختصة فأصدرت بتاريخ 4/ 4/ 1978 قراراً صريحاً "بإزالة الأجزاء البارزة عن خط التنظيم بمقدار ستة أمتار من ناحية حارة المحكمة للأدوار الأول والثاني والثالث فوق الأرضي وشقة السطح. وتحدد للتنفيذ يوم 16/ 4/ 1978 فقامت شرطة المرافق بتاريخ 10/ 4/ 1978 بإزالة حوائط وأسقف الدورين الثاني والثالث وشقة السطح إزالة كاملة متجاوزة بذلك ما صدر بشأنه قرار الإزالة فتقدم إلى النيابة المختصة طالباً وقف الاستمرار في التنفيذ حتى يفصل في المحضرين رقمي 9 و19 لسنة 1978 بشأن البناء بدون ترخيص فأصدرت النيابة القرار بوقف تنفيذ قرار الإزالة. ولما كان قرار الإزالة ما زال قائماً، رغم إيقاف تنفيذه بمقتضى قرار النيابة العامة، فقد أقام الدعوى بالطلبات المشار إليها. مؤكداً عدم صحة ما نسب إليه من هدم بدليل استمرار مستأجري وحدات العقار لشغل الوحدات المؤجرة لهم واستمرار بقاء عدادات الكهرباء المركبة لهذه الوحدات. وبجلسة 26 من يونيه سنة 1979 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات. وبجلسة 2 من فبراير سنة 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات. وأقامت قضاءها على أساس أن مفاد حكم المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن المشرع حرم على أصحاب العقارات البارزة عن خطوط التنظيم المعتمد إجراء أي أعمال جديدة بها وأجاز للإدارة أن تلغي التراخيص السابقة على اعتماد خط التنظيم أو تعدلها وفقاً لهذا الخط ولو كانوا قد شرعوا في إقامة المباني بما يفيد ذلك من إلزامهم بهدم تلك المباني. فمن ثم يكون للإدارة من باب أولى أن تلزم مخالفي خط التنظيم الذين يقومون بأعمال جديدة دون ترخيص باحترامه وأن تصدر قرارات بإزالة تلك المباني المقامة. فإذا كان الثابت أن المدعي يملك عقاراً بحارة المحكمة بباب الشعرية بارزاً عن خط التنظيم المعتمد لتلك الحارة بمقدار ستة أمتار مكون من دور أرضي أول وأنه حصل على ترخيص بترميمه إلا أنه أقام فوقه أربعة أدوار مع الاحتفاظ بالحوائط الخارجية للدورين الأصليين، فإنه يكون قد أقام أعمالاً جديدة داخل خط التنظيم ويكون للإدارة أن تزيل تلك الأعمال بقرار تصدره وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة الأربعة أدوار الجديدة التي أقامها المدعي فيكون صحيحاً قائماً على سبب مبرر له وصادراً ممن يملك سلطة إصداره. كما أنه إعمالاً لحكم المادة 102 من قانون الإثبات فإن الحكم الجنائي الصادر في الدعوى رقم 3046 لسنة 1981 بجلسة 24/ 11/ 1981 القاضي ببراءة المدعي من تهمتي الهدم والبناء بدون ترخيص وقد قام على سبب وحيد مرتبط بمنطوقه وهو تضارب المحاضر المحررة عن المخالفات المنسوبة للمدعي والتي قدم من أجلها إلى المحاكمة الجنائية تقتصر حجيته على واقعة الهدم والبناء بوصفها القانوني أي بإجرائها دون ترخيص وكلها لا تمتد إلى إجراء أعمال جديدة في المساحة البارزة عن خط التنظيم لاختلاف الموضوع والسبب في الحالتين، ولاختلاف الوصف القانوني لكل منهما والأحكام القانونية المنظمة لهما، ولأن الحكم الجنائي لم ينف مخالفة المدعي لخط التنظيم، وإنما اقتصر على التشكك في صحة المحاضر المحررة ضده بالهدم والبناء دون ترخيص.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون من ناحيتين أولهما: مخالفة نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976: ذلك أن حق الإزالة المقرر به يقتصر الاختصاص به على جهتين هي لجنة التظلمات بمجلس الحي ويرأسها قاضي محكمة الجنح فلا يكون لرئيس الحي ممارسة هذا الاختصاص. ومفاد أحكام المواد 4/ 1 و16 و17 و18 و22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 أنه يلزم لإزالة المباني أو أجزائها المقامة بدون ترخيص صدور موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من القانون المشار إليه. فإذا كان القرار المطعون فيه صادراً من رئيس حي وسط القاهرة بتاريخ 4/ 4/ 1978 دون موافقة اللجنة المشار إليها فيكون باطلاً. وإذ لم تكن اللجنة المنصوص عليها بالقانون قد شكلت في التاريخ المشار إليه لعدم قيام وزارة العدل بترشيح القضاة رؤساء تلك اللجان، فلا يبرر ذلك انفراد رئيس الحي بإصدار قرار الإزالة إذ يكون أمامه أن يسلك الطريق الآخر الذي رسمه القانون وهو الالتجاء إلى القاضي الجنائي للحكم بالإزالة. وفي الواقعة الماثلة فقد قامت الجهة الإدارية بولوج هذا السبيل فحررت عن المخالفة المحضر رقم 19 لسنة 1978 للبناء بدون ترخيص. وطلبت النيابة العامة من محكمة الجنح في القضية رقم 664 لسنة 1978 جنح باب الشعرية معاقبة بالغرامة وبإزالة الأجزاء البارزة عن خط التنظيم فقضت المحكمة بالغرامة ولم تقض بالإزالة وإنما قضت ببديلها وهو أداء ضعف رسم الترخيص. وبذلك يكون قرار حي وسط القاهرة المطعون فيه قد صدر معيباً. وثانيهما مخالفة الحجية الثابتة للحكم الجنائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 664 لسنة 1978 التي قدم عنها الطاعن للمحاكمة عن واقعة البناء بدون ترخيص وبالبروز عن خط التنظيم. إذ قضت المحكمة بجلسة 14/ 6/ 1978 بالغرامة وبأداء ضعف رسم الترخيص. ولم يقض الحكم المشار إليه بالإزالة رغم أن الحي والنيابة العامة طلبا الحكم بها، بل قضى بدلاً عنها بأداء ضعف رسم الترخيص. فمن شأن ذلك إضفاء الشرعية على المباني واعتبارها في حكم المرخص بها. وإذ لم يستأنف الحكم المشار إليه، فإنه أياً كان وجه النظر فيما قضى به، يكون نهائياً وعنواناً للحقيقة. كما أودع الطاعن بتاريخ 4/ 5/ 1987 أمام دائرة فحص الطعون بمذكرة أشار فيها إلى أن الشهادة الرسمية الصادرة من منطقة الإسكان والتشييد بحي وسط القاهرة المقدمة بحافظة مستنداته بجلسة 6/ 4/ 1987 تفيد بأن قرار الإزالة المطعون فيه سقط مفعوله إعمالاً لمقتضى الحكم الجنائي. وبذلك تكون الجهة الإدارية مصدرة القرار (منطقة إسكان حي وسط القاهرة) قد عدلت عن قرارها بأثر رجعي حيث اعتبرته ساقط المفعول. ثم أكد بمذكرته أن الحكم الجنائي أسبغ المشروعية على البناء المخالف وطلب الطاعن أصلياً إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بانتهاء الخصومة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على ترخيص رقم 4 لسنة 1976 بتنكيس العقار الكائن بحارة المحكمة بباب الشعرية الذي يملكه، وهو مكون من دورين بالأرضي، وذلك بعد المعاينة التي تمت بتاريخ 7/ 8/ 1976، وأثبت أن حالة العقار تستدعي التنكيس (تقرير المعاينة الذي صدر بشأنها قرار التنظيم رقم 45 لسنة 1976 الذي طويت عليه حافظة الجهة الإدارية المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة المرافعة بتاريخ 26/ 5/ 1981). وبتاريخ 27/ 12/ 1977 تقدم المقاول/ ...... بشكوى إلى السيد/ ...... مأمور قسم باب الشعرية أورد بها أنه أثناء قيامه بأعمال ترميم وإصلاح العقار رقم 8 درب المحكمة لاحظ أن السيد/ ........ (الطاعن بالطعن الماثل) مالك العقار رقم 1 الملاصق للعقار القائم المقاول بإصلاحه وترميمه، يقوم بأعمال هدم العقار المملوك له وإعادة بناءه بالمسلح وأن ذلك يجاوز الترخيص الصادر له بالترميم. كما تقدمت شركة النصر للإسكان والتعمير وآخرون بشكوى إلى السيد/ رئيس حي وسط القاهرة بأن مالك العقار رقم 1 حارة المحكمة (الطاعن) خالف خطوط التنظيم الجديدة، وتعدي على حارة المحكمة المحدد لها زيادة في العرض من ثلاثة إلى عشرة أمتار حسب خطوط التنظيم الجديدة التي طبقتها فعلاً العقارات الجديدة التي تم بناؤها كما قام مالك العقار المشار إليه بإنشاء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية (ويقوم ببناء الدور الرابع) بالخرسانة المسلحة وذلك خارج خط التنظيم المخصص لزيادة اتساع الحارة. وبتاريخ 4/ 1/ 1978 صدر قرار رئيس حي وسط القاهرة بإزالة الأجزاء البارزة عن خط التنظيم بمقدار 6 متراً من ناحية حارة المحكمة وذلك للأدوار الأول والثاني والثالث فوق الأرضي وشقة السطح للعقار رقم 1 حارة المحكمة قسم باب الشعرية (المستند رقم 1 من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8/ 5/ 1979) وتحدد لتنفيذ الإزالة يوم 16/ 4/ 1978 (حسب التأشير بذلك على صورة القرار المرفق بملف العقار). وبتاريخ 10/ 4/ 1978 شرعت الجهة الإدارية في تنفيذ قرار الإزالة إلا أنها أوقفت التنفيذ بناء على إفادة السيد وكيل نيابة قسم باب الشعرية بوقف تنفيذ مؤقت وبعرض أوراق الموضوع عليه (مستند رقم 5 من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 8/ 5/ 1979) وبتاريخ 16/ 4/ 1978 تقدم الطاعن إلى السيد/ مدير منطقة الإسكان بحي وسط القاهرة بطلب الموافقة على منحه أجلاً مدته شهر ليقوم بتصحيح الأعمال المخالفة البارزة عن خط التنظيم بمعرفته وعلى نفقته ومسئوليته (مستند 3 من حافظة المستندات المشار إليها). ووافق مدير المنطقة ورئيس الحي على طلبه في 25/ 4/ 1978. كما أشر مدير المنطقة إلى مدير أعمال باب الشعرية بمتابعة أعمال الإزالة بحيث تطابق خطوط التنظيم. وتضمنت مذكرة الإسكان بحي وسط القاهرة المؤرخة 2/ 10/ 1978 إلى السيد/ مدير الشئون القانونية أن المخالفات التي نسبت إلى الطاعن عرضت على اللجنة المحلية المختصة بالحي التي أصدرت قرارها بإزالة المباني المخالفة بالعقار والتي تعترض الطريق العام فضلاً عن الارتفاع بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية للبناء مما ينطوي على خطورة داهمة لمن يشغله قد تأكد عند الشروع في الإزالة أن الخراسانات غير مطابقة للمواصفات ولا تتحمل التعلية. كما تضمنت المذكرة المشار إليها أنه تم تحرير محضر هدم رقم 18 لسنة 1978 في 15/ 1/ 1978 ومحضر بناء بدون ترخيص رقم 19 لسنة 1978 بتاريخ 20/ 1/ 1978 وعن ادعاء المالك بعدم هدم العقار فيرد عليه بأن العقار القديم كان مكوناً من دورين ولا تتحمل مبانيه التعلية، في حين أن الدور الأرضي والدور فوق الأرضي وما فوقه حالياً عبارة عن هيكل خرساني من قواعد خرسانية وأعمدة وكمرات وأسقف خرسانية مسلحة. وقدم الطاعن للمحاكمة الجنائية عن تهمتي البناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة في القضية رقم 664 لسنة 78 جنح باب الشعرية فقضت المحكمة بجلسة 14/ 6/ 1978 بتغريمه خمسة جنيهات وضعف رقم الترخيص (ولم يستأنف الحكم المشار إليه على ما يستفاد من الشهادة الرسمية الصادرة بذلك من نيابة بلدية القاهرة المودعة بحافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة المرافعة بتاريخ 18/ 7/ 1978). كما قدم في القضيتين رقمي 483 لسنة 78 جنح بلدية باب الشعرية و663 لسنة 1978 جنح بلدية باب الشعرية عن قيامه بأعمال الهدم بدون ترخيص وإتمام أعمال الهدم بدون موافقة اللجنة المختصة. فقضى في المعارضة في القضية رقم 663 لسنة 1978 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. كما حكم انتهائياً في موضوع القضية رقم 483 لسنة 78 بالاستئناف رقم 3046 لسنة 81 بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه (المستند رقم 1 من حافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 23/ 6/ 1981).
ومن حيث إن القرارات باعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة بذلك قانوناً على النحو الذي تنظمه التشريعات الصادرة في هذا الشأن وأخرها القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وإن كان لا يترتب على صدورها انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة، إلا أنه بصدورها تترتب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية في هذا الجزء بعد صدور القرار باعتماد خطوط التنظيم (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 31 من يناير سنة 1987) وقد رددت التشريعات الصادرة بتنظيم المباني القيود الواردة على حق الملكية بالنسبة للأجزاء البارزة عن خط التنظيم في المادة (13) من القانون رقم 656 لسنة 1954 بشأن تنظيم المباني والمادة (12) من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني. وأخيراً بالمادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه التي تنص على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً. أما أعمال الترميم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها. وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلي المختص بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع في الأعمال المرخص بها أو لم يشرع في ذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً. وفي المنازعة الماثلة قدمت الجهة الإدارية خريطة معتمدة موضح بها خط التنظيم لشارع درب المحكمة (حافظة مستندات الإدارة المقدمة بجلسة 24/ 11/ 1983). ولم يجادل الطاعن في قيامه بالبناء متجاوزاً خط التنظيم المعتمد. وإنما تنصرف مجادلته في أمرين: أولهما: أن القرار الصادر بالإزالة بتاريخ 4/ 4/ 1978 قد صدر بالمخالفة لحكم المادة (18) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه التي تنص على أن "تحيل الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) موضوع الأعمال المخالفة التي تقضي الإزالة أو التصحيح سواء اتخذ بشأنها إجراء الوقف وفقاً لأحكام المادة السابقة أو لم يتخذ، على أن تكون الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إجراء الوقف، كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى اللجنة المشار إليها....." فلم يعرض القرار بالإزالة، المطعون فيه، على اللجنة المشار إليها وثانيهما أنه إذا كان قد قضى بجلسة 14/ 6/ 1978 في القضية رقم 664 لسنة 1978 جنح باب الشعرية بتغريم الطاعن خمسمائة قرش وضعف رسم الترخيص ولم يتضمن الحكم الإزالة رغم طلبها، فإن الحكم يكون بذلك قد أضفى الشرعية على المباني، خاصة وقد أدى الطاعن ضعف رسم الترخيص - كما يقول الطاعن بأن الجهة الإدارية مصدرة القرار اعتبرت قيام الطاعن بهذا السداد بمثابة الترخيص للأدوار التي تم بناؤها، فيكون قرار الإزالة الصادر قبل صدور الحكم المشار إليه قد سقط مفعوله.
ومن حيث إن الطاعن أكد بعريضة الطعن، ولم تجادله الجهة الإدارية في ذلك، بأن اللجنة المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه لم تكن قد شكلت بعد وقف صدور قرار الإزالة المطعون فيه، لعدم ترشيح القضاء الذين نصت المادة المشار إليها على رئاستهم لها، فلا يكون ثمة وجه للنعي متى كان القرار المطعون فيه قد عرض على اللجنة المختصة القائمة بالتشكيل السابق المنصوص عليه بالقانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني التي يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ بالتطبيق لحكم المادة (14/ 2) من القانون المشار إليه، ذلك أنه متى كان التشكيل الجديد للجان يتطلب توفير إعداد من القضاة يتولون رئاستها، فإن استطالة المدة التي يتطلبها تدبير ذلك بما جاوز السنة لا يكون من شأنها عدم تطبيق القانون أو تعطيل أحكامه، بما يترتب على ذلك من تعطيل مرفق عام من أخطر المرافق وأهمها مما يؤدي إلى تعريض الأرواح والأموال والصحة العامة للخطر. وقد عرض القرار المطعون فيه على اللجنة المختصة بالتشكيل المنصوص عليه بالقانون رقم 45 لسنة 1962 فقررت استمرار الإيقاف والإزالة، على ما سبق البيان. ولا أساس للقول بغل يد الجهة الإدارية عن اتخاذ القرارات التي يخولها القانون إياها بشأن ما يقع من مخالفات لأحكامه متى كانت قد التجأت بشأنها إلى طلب محاكمة المخالف جنائياً. فالمادة (22) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه تنظم العقوبات الجنائية المقررة عن مخالفة أحكامه، ومنها مخالفة حكم المادة (13) الخاصة بالقيود الواردة على الأملاك الواقعة داخل خطوط التنظيم المعتمدة، وتنص في فقرتها الثانية على أنه "ويجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.... وذلك فيما لم يصدر في شأنه قرار نهائي من اللجنة المختصة". وصريح النص وجوب الحكم بالإزالة في غير ما صدر بشأنه قرار من اللجنة المختصة. والقرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الشأن يكون نهائياً إما باستنفاذ طرق الاعتراض الإداري التي رسمها القانون لذلك أو باستغلاق هذه الطرق بفوات مواعيد الاعتراض على النحو المنصوص عليه بالقانون. والثابت في واقعة المنازعة الماثلة أن الطاعن لم يسلك طريق الاعتراض في المواعيد المقررة بل قرر ارتضاءه قرار الإزالة وتعهد بتاريخ 16/ 4/ 1978 تنفيذ القرار على نفقته ومسئوليته على نحو ما سلف البيان. ولا يغير من ذلك ما تفيده المادة (22) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه من أنه إذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها فيحكم على المخالف بنصف الرسوم المقررة بما مفاده أن الحكم بنصف الرسوم يفيد عدم تقرير الإزالة لأن مناط تقرير عدم الإزالة منوط باللجنة وليس بالحكم الجنائي الذي لا يملك طبقاً لصريح النص سوى وجوب الحكم بالإزالة فلا يملك منح ترخيص البناء المخالف. وعلى أية حال فمما لا شك فيه أن الحكم الجنائي أياً كان نطاقه ومداه ليس هو الذي يمنح الترخيص بالبناء الذي تحكمه الجهة الإدارية وأقر المخالف بوقوع المخالفة منه وتعهده بالإزالة - وبذلك يكون ما لا شك فيه أن البناء قد أقيم بغير ترخيص مما أدى إلى توقيع العقوبة الجنائية بهذا السبب ولا يعني توقيع العقوبة الجنائية بذاته منح الترخيص بالبناء المخالف وبذلك ينطبق فيه حكم المادة 16 من القانون التي كانت قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - تقضي على ما كان معمولاً به عند وقوع المخالفة وصدور القرار المطعون فيه إصدار قرار مسبب بإزالة المباني التي تقام بدون ترخيص بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 والتي كانت تشكل برئاسة قاضي يتولى تشكيلها وممارستها لعملها واستطال ذلك لمدة جاوزت السنة فصدر القرار بعد أخذ رأي هذه اللجنة ولكن بتشكيلها الذي كان مقرراً قبل العمل بالقانون 106 لسنة 1976 المشار إليه والتي كانت تمارس عملها إلى حين تشكيل اللجان على الوجه المقرر في المادة 15 من القانون المذكور منعاً لتعطيل المرفق العام بما يمثله ذلك من أخطار على الأرواح والأموال والصحة العامة. وقد استمر القرار قائماً لم يمس حتى الآن وقد تم تعديل القانون المذكور بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الذي ألغى اختصاص هذه اللجنة وعدل المادة 16 بتشكيل لجنة على وجه آخر. أما ما يبديه الطاعن من أن الجهة الإدارية مصدرة القرار تعتبر قرار الإزالة الذي أصدرته قد سقط مفعوله مدللاً على ذلك بمفاد الشهادة المرفقة بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 6/ 4/ 1987، فبغض النظر عما تضمنته هذه الشهادة من فهم خاطئ وقعت فيه الجهة الإدارية لمفاد الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 664 لسنة 1978 جنح باب الشعرية مؤداه أن ألزام الحكم المشار إليه الطاعن بنصف الرسوم المقررة فقيام الطاعن بالسداد، يحول دون تنفيذ قرار الإزالة الصادر قبل الحكم وفهم خاطئ لما سبق بيانه من أن الحكم الجنائي لا يمنح ترخيصاً بالبناء يحول دون تنفيذ قرار الإزالة الذي ارتضاه الطاعن ولا يعتبر ذلك موقفاً إرادياً لجهة الإدارة بالتجاوز عن مخالفة البناء وهو ما لا تملكه الجهة الإدارية إذ أن التجاوز عن المخالفة في إقامة بناء بغير ترخيص قد رسم القانون أوضاعها وحدد المختص به على ما طرأت عليه من تعديلات ولا يمكن أن يغني عنها نسبة فهم خاطئ لجهة الإدارة في تنفيذ الحكم الجنائي - وبذلك يكون الطعن في كل عناصره قد خلا من أي سند من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

قرار رئيس الجمهورية 416 لسنة 1992 بالموافقة على اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق بها

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 416 لسنة 1992
بشأن الموافقة على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد
سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق بها والموقعين فى روما
بتاريخ 10/ 3/ 1988

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق بها والموقعين فى روما بتاريخ 10/ 3/ 1988، وذلك مع التحفظات المرفقة والتحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1413 هـ (18 نوفمبر سنة 1992 م).

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 جمادى الآخر سنة 1413 هـ الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 م.

تحفظات حكومة جمهورية مصر العربية
على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية
والبروتوكول الملحق بها

1 - التحفظ على المادة 16 التسوية السلمية للمنازعات لتقريرها الولاية الالزامية لمحكمة العدل الدولية، وكذلك بالنسبة لانطباق الاتفاقية على السفن البحرية فى المياه الداخلية والتى يتضمن برنامجها فيما وراء المياه الاقليمية.
2 - التحفظ على نص المادة السادسة فقرة (2) من الاتفاقية والمادة الثالثة فقرة 2 من البروتوكول لما تمنحه تلك المواد من ولاية قضائية اختيارية للدول المبتزة (التى يطلب منها مرتكب العمل الارهابى القيام أو الامتناع عن عمل ما).
وذلك طبقا لنص الفقرة الرابعة من كل من المادتين.

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة
الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

ان الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية،
اذ تأخذ فى اعتبارها غايات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الرامية الى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول.
واذ تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق فى الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الاعلان العالمى لحقوق الانسان والميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية،
واذ تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الارهاب بمختلف أشكاله على المستوى العالمى، مما يعرض الأرواح البشرية البريئة للخطر، ويهدد الحريات الأساسية، ويسئ بشدة الى كرامة بنى الانسان،
واذ تعتبر أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الأفراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية، وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية،
واذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولى ككل،
واذ تؤمن بالحاجة الملحة الى تطوير التعاون الدولى بين الدول فى ميدان استنباط واعتماد اجراءات فعالة وعملية لتلافى الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها،
واذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/ 61 الصادر فى 9 كانون الأول/ ديسمبر 1985 الذى حثت فيه، ضمن أمور أخرى، "جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة، ذات الصلة، على أن تسهم فى القضاء التدريجى على الأسباب الكامنة وراء الارهاب الدولى، وأن تولى اهتماما خاصا لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التى تنطوى على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الانسان والحريات الأساسية، والحالات التى يوجد فيها احتلال أجنبى، التى يمكن أن تولد الارهاب الدولى وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".
كما تستذكر أن القرار رقم 40/ 61 يدين "ادانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الارهاب، بوصفها أعمالا اجرامية، أينما وجدت وأيا كان مرتكبيها، بما فى ذلك التى تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها"،
واذ تستذكر أيضا أن القرار رقم 40/ 61 دعا المنظمة البحرية الدولية الى "أن تدرس مشكلة الارهاب على ظهر السفن أو ضدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة"،
واذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 584 (5 - 104) الصادر فى 20 تشرين الثانى/ نوفمبر 1985 الذى دعا الى وضع اجراءات ترمى الى تلافى الأعمال غير المشروعة التى تهدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم.
واذ نلاحظ أن مسألة الانضباط العادى على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية،
واذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المتعلقة بتلافى ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغير تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، واذ تلاحظ فى هذا الصدد باتباع اجراءات تلافى الأعمال غير المشروعة ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التى أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
واذ تؤكد كذلك أن المسائل التى لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولى العام.
واذ تعترف بالحاجة الى أن تلتزم جميع الدول، فى كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التزاما صارما بقواعد ومبادئ القانون الدولى العام.
قد اتفقت على ما يلى:

(المادة 1)

لغايات هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "سفينة" أى مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بما فى ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكى والمراكب القابلة للتشغيل المغمور، وأية عائمات أخرى.

(المادة 2)

1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
( أ ) السفن الحربية: أو
(ب) السفن التى تملكها أو تديرها الدولة عند استخدامها كسفن مساعدة عسكرية أو لخدمة أجهزة الجمارك أو الشرطة: أو
(ج) السفن التى سحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة.
2 - لا تخل هذه الاتفاقية بأى شكل بحصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى التى تعمل لأغراض غير تجارية.

(المادة 3)

1 - يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلى:
( أ ) الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أى نمط من أنماط الاخافة.
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة اذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة.
(ج) تدمير السفينة أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة.
(د) الاقدام، بأية وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب فى وضع نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن يؤدى الى تدميرها أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة.
(هـ) تدمير المرافق الملاحية البحرية أو الحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة، اذا كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفن.
(و) نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالى تهديد الملاحة الآمنة للسفن.
(ز) جرح أو قتل أى شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة فى الفقرات الفرعية من "أ" الى "و".
2 - كما يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا ما قام بالآتى:
( أ ) محاولة ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 أو:
(ب) التحريض على ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك الأعمال.
(ج) التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطنى، بارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(هـ) من الفقرة 1 بهدف اجبار شخص حقيقى أو اعتبارى على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به اذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية،

(المادة 4)

1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية اذا كانت السفينة تبحر أو تزمع الابحار فى مياه واقعة وراء الحدود الخارجية للبحر الاقليمى لدولة منفردة أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة، أو عبر تلك المياه أو منها.
2 - وفى الحالات التى لا تنطبق فيها الاتفاقية حسب الفقرة 1 أعلاه فانها مع ذلك ستطبق، اذا كان الفاعل أو الظنين موجودا فى دولة طرف فى الاتفاقية غير الدولة المشار اليها فى الفقرة 1.

(المادة 5)

تجعل كل دولة طرف فى الاتفاقية الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ فى الاعتبار مالها من طابع خطير.

(المادة 6)

1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 عند ارتكاب الجرم:
( أ ) ضد سفينة ترفع علمها عند ارتكاب الجرم أو على ظهر تلك السفينة.
(ب) فى أراضى تلك الدولة، بما فى ذلك مياهها الاقليمية.
(ج) من قبل أحد مواطنيها.
2 - كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم فى الحالات التالية:
( أ ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد فى تلك الدولة.
(ب) عند تعرض أحد مواطنى الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الاصابة بجراح أو القتل.
(ج) عند ارتكاب الجرم فى محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3 - تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار اليها فى الفقرة 2 باخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار اليه فيما بعد باسم "الأمين العام") بذلك. واذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فان عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الالغاء.
4 - تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من اجراء لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 فى الحالات التى يكون فيها الظنين موجوداً فى أراضيها ولا تقوم بتسليمه الى أى من الدول الأطراف التى فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 1، 2 من هذه المادة.
5 - لا تستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية بموجب القوانين الوطنية.

(المادة 7)

1 - تقوم أية دولة طرف يكون الفاعل أو الظنين فى أراضيها، وطبقا، لقوانينها باعتقاله أو باتخاذ تدابير أخرى تكفل وجوده أثناء الفترة اللازمة للقيام بالاجراءات الجنائية أو اجراءات التسليم، وذلك عند اقتناعها بأن الظروف تستدعى هذا.
2 - تقوم هذه الدولة على الفور باجراء تحقيق أولى فى الوقائع طبقا لتشريعاتها.
3 - يحق لأى شخص تتخذ ضده الاجراءات المشار اليها فى الفقرة 1 ما يلى:
( أ ) الاتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التى ينتمى اليها أو التى يحق لها اجراء مثل هذا الاتصال، واذا كان دون جنسية فبممثل الدولة التى يتخذ من أراضيها مقرا معتادا له.
(ب) تلقى زيارة من ممثل تلك الدولة.
4 - تمارس الحقوق المشار اليها فى الفقرة 3 بشكل يتماشى مع القوانين واللوائح فى الدولة التى يوجد الفاعل أو الظنين فى أراضيها، شريطة أن تتيح تلك القوانين واللوائح تحقيق الغايات التى تهدف اليها الحقوق الممنوحة فى ظل الفقرة 3 على الوجه الأمثل.
5 - عندما تقوم دولة طرف، طبقا لهذه المادة، باعتقال شخص ما، فان عليها أن تبلغ على الفور الدول التى فرضت ولايتها حسب الفقرة 1 من المادة 7، الى جانب أية دولة معنية أخرى، اذا استصوبت ذلك، بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال وبالظروف التى تستدعى احتجازه. وينبغى على الدولة الطرف التى تقوم بالتحقيق الأولى المشار اليه فى الفقرة 2 من هذه المادة أن تقوم على الفور بارسال ما تخلص اليه من نتائج الى الدول المذكورة وأن توضح ما اذا كانت تعتزم ممارسة الولاية.

(المادة 8)

1 - يمكن لربان سفينة من سفن دولة طرف (دولة العلم) أن يسلم الى سلطات دولة طرف أخرى ما (الدولة المتلقية) أى شخص اذا ما توافرت لديه أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب فعلا من الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3.
2 - وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقا للفقرة 1 ينبغى أن تكفل دولة العلم، حيثما كان ذلك مستطاعا، وقبل دخول المياه الاقليمية للدولة المتلقية، ان أمكن، الزام الربان باخطار سلطات الدولة المتلقية باعتزامه تسليم مثل هذا الشخص وبالأسباب الداعية الى ذلك.
3 - ينبغى أن توافق الدولة المتلقية على التسليم وأن تباشر بالاجراءات طبقا لأحكام المادة 7، الا فى الحالات التى تتوافر لديها الأسباب للاعتماد بأن الاتفاقية لا تنطبق على الأفعال التى تستند اليها عملية التسليم ومن الواجب ارفاق أى رفض بالاستلام ببيان يوضح الأسباب الداعية الى ذلك.
4 - تكفل دولة العلم الزام ربان سفينتها بتزويد سلطات الدولة المتلقية بالأدلة المتوفرة فى حوزته بشأن الجرم المزعوم.
5 - يمكن لدولة متلقية قبلت استلام شخص طبقا للفقرة 3 أن تطلب بدورها من دولة العلم قبول تسلم ذلك الشخص. وتنظر دولة العلم فى مثل هذا الطلب، واذا ما وافقت عليه فانها تباشر بالاجراءات طبقا للمادة 7، وفى حال رفض دولة العلم للطلب فان عليها أن تزود الدولة المتلقية ببيان عن الأسباب الداعية الى ذلك.

(المادة 9)

لا يجوز تفسير أى بند فى هذه الاتفاقية على أنه يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولى المتعلقة بأهلية الدول لممارسة ولاية التحقيق أو الانقاذ على ظهر السفن التى لا ترفع علمها.

(المادة 10)

1 - فى الحالات التى تنطبق فيها المادة 6 فان على الدولة الطرف التى يوجد فيها الفاعل أو الظنين أن تبادر على الفور، ان لم تقم بتسليمه، ودون أى استثناء على الاطلاق، وبغض النظر عما اذا كان الجرم قد ارتكب فى أرضها أم لا، الى احالة القضية دون تأخير الى سلطتها المختصة بغرض المقاضاة طبقا لقوانين هذه الدولة. ومن الواجب أن تتخذ السلطات المذكورة قرارها بالطريقة ذاتها المتبعة ازاء أى جرم عادى ذى طابع خطير فى ظل قانون تلك الدولة.
2 - يكفل لأى شخص تباشر بحقه اجراءات المقاضاة فيما يتصل بالأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 معاملة منصفة فى كافة مراحل الدعوى، بما فى ذلك جميع الحقوق والضمانات التى يوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها لمثل هذه الاجراءات.

(المادة 11)

1 - تعتبر الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 مدرجة كأفعال تستوجب التسليم فى كل معاهدات التسليم المبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال كأفعال تستوجب التسليم فى كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
2 - اذا كانت دولة من الدول الأطراف تشترط للتسليم وجود معاهدة بهذا الشأن وتلقت طلبا بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة، فان على الدولة المتلقية للطلب أن تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم ازاء الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3. ويخضع التسليم للشروط الأخرى التى ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب.
3 - وعلى الدول الأطراف التى لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 كأفعال تستوجب التسليم فيما بينها على أن يخضع ذلك للشروط التى ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.
4 - واذا دعت الحاجة، فمن الواجب معاملة الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3، ولأغراض التسليم بين الدول الأطراف، على أنها لم ترتكب فى المكان الذى وقعت فيه فحسب بل وكذلك فى مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم.
5 - وفى حال تلقى دولة طرف أكثر من طلب للتسليم من الدول التى فرضت ولايتها طبقا للمادة 7، وقررت عدم المقاضاة فان عليها عند اختيار الدولة التى ستسلم اليها الفاعل أو الظنين أن تراعى بشكل مناسب مصالح ومسئوليات الدولة الطرف التى كانت السفينة ترفع علمها وقت ارتكاب الجرم.
6 - وعند دراسة طلب الظنين طبقا لهذه الاتفاقية، ينبغى أن تراعى الدولة المتلقية للطلب مراعاة مناسبة مسألة ما اذا كان بالمستطاع انقاذ حقوق هذا الظنين المحددة فى الفقرة 3 من المادة 7 فى الدولة الطالبة.
7 - وفيما يتعلق بالأفعال الجرمية حسب تعريف هذه الاتفاقية، فان أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الفارين المطبقة بين الدول الأطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكى تتماشى مع هذه الاتفاقية.

(المادة 12)

1 - على الدول الأطراف أن تمنح بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة ازاء الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3، بما فى ذلك تقديم العون فى عملية الحصول على الادلة المتوافرة فى حوزتها والتى تحتاجها تلك الاجراءات.
2 - تضطلع الدول الأطراف بالتزاماتها المحددة فى الفقرة 1 بصورة تتماشى مع أية معاهدات بشأن المساعدات القضائية المتبادلة التى قد تكون قائمة بينها. واذا لم تكن هناك مثل هذه المعاهدات، فان الدول الأطراف ستقدم المساعدة لبعضها البعض طبقا لقوانينها الوطنية.

(المادة 13)

1 - تتعاون الدول الأطراف فى تلافى الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 وخصوصا عن طريق:
( أ ) اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة كى تمنع القيام على أراضيها بالاعداد لارتكاب تلك الأفعال الجرمية ضمن أراضيها أو خارجها.
(ب) تبادل المعلومات طبقا لقوانينها الوطنية، وتنسيق الاجراءات الادارية وغيرها المتخذة حسبما هو مناسب لتلافى ارتكاب الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3.
2 - وعندما يسفر ارتكاب جرم مما هو محدد فى المادة 3 عن تأخير مرور سفينة ما أو انقطاعه فان على أية دول طرف توجد السفينة أو الركاب أو الطاقم فى أراضيها أن تبذل كل ما فى وسعها لتجنب احتجاز أو تأخير السفينة أو ركابها أو طاقمها بصورة لا داعى لها.

(المادة 14)

على كل دولة طرف تتوافر لديها أسباب تدعو الى الاعتقاد بأن جرما ما من الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 سيرتكب أن تتقدم، طبقا لقانونها الوطنى وبأسرع ما يمكن، بكل المعلومات ذات الصلة الموجودة فى حوزتها الى تلك الدول التى تعتقد أنها ستكون الدول التى ستفرض الولاية طبقا للمادة 6.

(المادة 15)

1 - على كل دولة طرف، وطبقا لقانونها الوطنى، أن تقدم الى الأمين العام، بأسرع ما يمكن، جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة فى حوزتها عن:
( أ ) ظروف الجرم،
(ب) الاجراءات المتخذة طبقا للفقرة 2 من المادة 13،
(ج) الاجراءات المتخذة ازاء الفاعل أو الظنين ولا سيما نتائج اجراءات تسليم الفارين أو أية اجراءات قانونية أخرى.
2 - تقوم الدولة الطرف التى يحاكم فيها الظنين، وطبقا لقانونها الوطنى، بابلاغ الأمين العام بالنتيجة النهائية للاجراءات.
3 - يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقا للفقرتين 1، 2 على جميع الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية، (المشار اليها فيما بعد باسم المنظمة) والدول الأخرى المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة.

(المادة 16)

1 - عند استحالة تسوية أى نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ضمن فترة معقولة يحال هذا النزاع بناء على طلب دولة منها الى التحكيم. واذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه فان بمقدور أى منها أن تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع قانون هذه المحكمة.
2 - بامكان أية دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الموافقة عليها أو القبول بها أو الانضمام اليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة 1 أو بها جميعا. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام ازاء أية دولة أبدت مثل هذا التحفظ.
3 - تستطيع أية دولة أبدت تحفظا حسب الفقرة 2 أن تسحب، فى أى وقت هذا التحفظ وذلك عن طريق اخطار الأمين العام.

(المادة 17)

1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية فى مدينة روما فى 10 آذار/ مارس 1988 وذلك للدول المشاركة فى المؤتمر الدولى لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، ثم يفتح فى مقر المنظمة البحرية الدولية لجميع الدول بين 14 آذار/ مارس 1988 و9 آذار/ مارس 1989 ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - بمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق:
( أ ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول.
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول.
(ج) الانضمام.
3 - يسرى مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.

(المادة 18)

1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام خمسة عشر دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو بالموافقة أو القبول أو بايداع صك بشأنها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام.
2 - وبالنسبة لدولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فان مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسرى بعد تسعين يوما من الايداع.

(المادة 19)

1 - يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية فى أى وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - ويسرى مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد فى الصك المذكور.

(المادة 20)

1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لمراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية.
2 - يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف فى هذه الاتفاقية لمراجعة أو تعديل الاتفاقية، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو عشر منها أيهما كان أكثر.
3 - يعتبر أى صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية على أنه ينطبق على الاتفاقية كما عدلت.

(المادة 21)

1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يلى:
( أ ) اخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة اليها بالآتى:
1 - كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة أو القبول أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك.
2 - تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3 - ايداع أى صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب.
4 - تلقى أى اعلان أو اخطار يصدر فى ظل هذه الاتفاقية.
(ب) ارسال نسخ مصدقة مطالبة للأصل من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليها.
3 - وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، يرسل المودع لديه نسخة منها مصدقة ومطابقة للأصل الى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

(المادة 22)

حررت هذه الاتفاقية فى نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والأسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية فى الحجية.
واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت فى مدينة روما فى اليوم العاشر من شهر آذار/ مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.

بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات
الثابتة القائمة فى الجرف القارى

ان الدول الأطراف فى هذا البروتوكول،
باعتبارها أطرافا فى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية،
واذ تدرك أن الأسباب التى دعت الى وضع الاتفاقية تنطبق أيضا على المنصات الثابتة القائمة فى الجرف القارى،
واذ تأخذ فى اعتبارها أحكام تلك الاتفاقية،
واذ تؤكد أن المسائل التى لا ينظمها هذا البروتوكول تظل خاضعة لأحكام ومبادئ القانون الدولى العام؛

(المادة 1)

1 - يطبق، مع ما يلزم من تبديل، بنود المادتين 5، 7 والمواد من 10 الى 16 فى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (المشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") أيضا على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 2 من هذه الاتفاقية فى حال ارتكاب هذه الأفعال على سطح المنصات الثابتة القائمة فى الجرف القارى أو ضدها.
2 - وفى الحالات التى ينطبق فيها هذا البروتوكول طبقا للفقرة 1 فانه مع ذلك يطبق حينما يوجد الفاعل أو الظنين فى أراضى دولة طرف غير الدولة التى تقع المنصة الثابتة فى مياهها الداخلية أو الاقليمية.
3 - ولأغراض هذا البروتوكول يشير تعبير "المنصة الثابتة" الى جزيرة اصطناعية، أو منشأة، أو هيكل مما قد ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى.

(المادة 2)

1 - يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلى:
( أ ) الاستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أى نمط من أنماط الاخافة.
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة اذا كان العمل يمكن أن يعرض للخطر سلامة المنصة؛
(ج) تدمير منصة ثابتة أو الحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر،
(د) الاقدام، بأى وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب فى وضع نبيطة أو مادة يمكن أن تؤدى الى تدمير تلك المنصة الثابتة أو تعريض سلامتها للخطر.
(هـ) جرح أو قتل أى شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب أى جرم من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرات من ( أ ) الى (د).
2 - كما يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا ما قام بالآتى:
( أ ) محاولة ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 أو
(ب) التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال الجرمية من جانب أى شخص أو مشاركة مقترفها.
(ج) التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطنى، بارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 بهدف اجبار شخص حقيقى أو اعتبارى على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به اذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للنظر سلامة المنصة الثابتة.

(المادة 3)

1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 1 وذلك عند ارتكاب الجرم:
( أ ) ضد منصة ثابتة أو على ظهرها عندما تكون هذه المنصة قائمة فى الجرف القارى لتلك الدولة، أو
(ب) من قبل أحد مواطنيها.
2 - كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم فى الحالات التالية:
( أ ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد فى تلك الدولة.
(ب) عند تعرض أحد مواطنى الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الاصابة بجراح أو القتل.
(ج) عند ارتكاب الجرم فى محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3 - تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار اليها فى الفقرة 2 باخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار اليه فيما بعد باسم "الأمين العام") بذلك. واذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فان عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الالغاء.
4 - تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 2 فى الحالات التى يكون فيها الظنين موجودا فى أراضيها ولا تقوم بتسليمه الى أى من الدول الأطراف التى فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
5 - لا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقا للقوانين الوطنية.

(المادة 4)

ليس هناك فى هذا البروتوكول ما يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولى المتعلقة بالمنصات الثابتة القائمة فى الجرف القارى.

(المادة 5)

1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول فى مدينة روما فى 10 آذار/ مارس 1988، وفى مقر المنظمة البحرية الدولية (المشار اليها فيما بعد باسم "المنظمة") بين 14 آذار/ مارس 1988 حتى 9 آذار/ مارس 1989 وذلك لأية دولة وقعت على الاتفاقية، ثم يظل باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق:
( أ ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول أو
(ج) الانضمام.
3 - يسرى مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
4 - يقتصر الانضمام الى هذا البروتوكول على تلك الدول فقط التى وقعت على الاتفاقية دون تحفظ بشرط التصديق، أو القبول أو الموافقة، أو التى صادقت أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت اليها.

(المادة 6)

1 - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام ثلاث دول بالتوقيع عليه دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول أو ايداعها لصك بشأنه بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام على أن هذا البروتوكول لن يغدو نافذا قبل سريان مفعول الاتفاقية.
2 - وبالنسبة لأى دولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذا البروتوكول بعد تلبية شروط نفاذه فان مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسرى بعد تسعين يوما من الايداع.

(المادة 7)

1 - يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذا البروتوكول فى أى وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذه بالنسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - ويسرى مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد فى الصك المذكور.
4 - ويعتبر انسحاب طرف من الاتفاقية انسحابا من جانبه من هذا البروتوكول.

(المادة 8)

1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لمراجعة أو تعديل هذا البروتوكول.
2 - يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف فى هذا البروتوكول لمراجعة أو تعديل البروتوكول، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو خمس منها أيهما كان أكثر.
3 - يعتبر أى صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على البروتوكول، على أنه ينطبق على البروتوكول كما عدل.

(المادة 9)

1 - يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يلى:
( أ ) اخطار جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة اليه وجميع الدول الاعضاء فى المنظمة بالآتى:
1 - كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك.
2 - تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.
3 - ايداع أى صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب.
4 - تلقى أى اعلان أو اخطار يصدر فى ظل هذا البروتوكول أو الاتفاقية بشأن هذا البروتوكول.
(ب) ارسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول الى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليه.
3 - وبمجرد نفاذ هذا البروتوكول، يرسل المودع لديه نسخة منه مصدقة ومطابقة للأصل الى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع الماده 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

(المادة 10)

حرر هذا البرتوكول فى نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والأسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية فى الحجية.
واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حررت فى مدينة روما فى اليوم العاشر من شهر آذار/ مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين

القانون 129 لسنة 1952 بتعديل المادة 1025 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 الوقائع المصرية - العدد - في 7 أغسطس سنة 1952 

بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور.
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 الصادر بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية في الإجراءات المتعلّقة بمسائل الأحوال الشخصية.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

مادة رقم 1

يستعاض عن نص المادة 1025 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنص الآتي:
مادة 1025- "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحدّ منها أو ردّها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب".

 

مادة رقم 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الاثنين، 10 مارس 2025

الطعن 2938 لسنة 89 ق جلسة 6 / 11 / 2021 مكتب فني 72 ق 84 ص 911

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد الهامي نواب رئيس المحكمة وشريف لاشين .
-----------------
(84)
الطعن رقم 2938 لسنة 89 القضائية
(1) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا تناقض في أن ترى المحكمة في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للطاعن ولا ترى ما يقنعها بأنها بقصد الاتجار .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير الواقعة . موضوعي . حد ذلك ؟
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن القصد من إحرازه للجوهر المخدر . متى كان قصد التعاطي المعاقب به أقل القصود في التقدير العقابي .
مثال لاستظهار سائغ لقصد التعاطي في جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إجراءات" إجراءات المحاكمة". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
نعي الطاعن بانقطاع الصلة بين ما تم ضبطه وما تم تحليله من المادة المخدرة . جدل في تقدير الدليل . غير مقبول .
(6) إثبات " أوراق رسمية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتوقيع مُصدر الحكم عليه . ما دام موقعاً عليه منه فعلاً . توقيعه بتوقيع غير مقروء . لا يعيبه . حد ذلك ؟
(8) تزوير " الادعاء بالتزوير". حكم " بطلانه ".
وقوع بطلان جوهري في الحكم لاحق على صدوره . يجيز الادعاء بالتزوير لأول مرة أمام محكمة النقض . نعي الطاعن بتزوير التوقيع المنسوب صدوره لرئيس الدائرة مصدرته . غير مقبول . ما دام لم يتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها بالمواد من ٤9 حتى 58 إثبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت قصد التعاطي في حق الطاعن بقوله : (( وحيث إنه عن القصد من إحراز المتهم للمخدر فإن المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه تحريات ضابط الواقعة وما أدلى به في التحقيقات من اتجار المتهم في تلك المواد ، كما تلتفت عما قرره في هذا الخصوص من قول منسوب للمتهم . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلواً من الدليل اليقيني علي هذا القصد ونظراً لصغر حجم الكمية المضبوطة بحوزة المتهم فإن المحكمة تأخذه بالقدر المتيقن من أمرها وهو قصد التعاطي )) . لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم كافياً للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، وكان تقدير الواقعة مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام قد دلل عليها بأسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن انتفاء مصلحته في تعييبه علي الحكم بشأن نفي قصد الاتجار وقصوره في التدليل على قصد التعاطي في حقه باعتبار أن قصد التعاطي هو أقل القصود في التقدير العقابي للعقوبات المقررة لحيازة وإحراز المواد المخدرة .
3- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من وجود نقص بالتحقيقات ، وهو عدم إجراء تحليل له لإثبات تعاطيه للمواد المخدرة ، ولم يطلب إلى محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة علي المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
4- لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال ضابط الواقعة - شاهد الإثبات - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف العينة التي أرسلت للتحليل عن تلك التي تم ضبطها ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، هذا إلى أن جدل الطاعن وتشكيكه في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة العامة وبين تلك التي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة العامة من وزن لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها .
6- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن القانون وإن اشترط أن يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وكون الحكم ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، ما دام أنه موقع عليه فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الصدد غير ذي وجه .
8- من المقرر أنه إذا بني الطعن علي وقوع بطلان جوهري في الحكم المطعون فيه وادعى بتزوير ورقته بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإن الادعاء بالتزوير أمام محكمة النقض يكون جائزاً ، وكان من المقرر أن المشرع نظم في المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وكان المقرر أيضاً أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن تمسك بصحيفة طعنه بوقوع تزوير في التوقيع المنسوب صدوره لرئيس الدائرة مصدرة الحكم ، وهو مما يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره لاحقاً علي صدور الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يسلك في ادعائه هذه الإجراءات التي نصت عليها المادة 49 من قانون الإثبات والتي أوجبت أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب رغم أنه لا يحتاج إلى تصريح أو إذن من المحكمة ، كما أنه يجوز أن يحصل التقرير به قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الطعن ، فإن ادعاء الطاعن بهذا التزوير يكون ولا أثر له قانوناً ، ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ؛ ذلك أنه استند في نفي قصد الاتجار لديه إلى مجرد القول بأنه لم يقم الدليل على توافره مع أن الثابت من ماديات الواقعة وتحريات وأقوال ضابط الواقعة ما يدل على توافر قصد الاتجار في حقه ، كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر قصد التعاطي ، هذا إلى قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء تحليل للطاعن لإثبات تعاطيه للمخدر ، وعول الحكم على أقوال ضابط الواقعة – شاهد الإثبات – في حمل قضائه بالإدانة مع أنها لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها ، ولم تفطن المحكمة إلى دلالة الاختلاف في وزن المادة المخدرة بين ما رصدته النيابة العامة عنها وما أورده تقرير التحليل في شأنها وأغفلت تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد وما قدمه من مستندات تأييداً لدفاعه ، وأخيراً فقد جاء الحكم باطلاً لتوقيع رئيس الهيئة مصدرته عليه بتوقيع غير مقروء ، وهو ما يطعن عليه بالتزوير أمام محكمة النقض لتقضي ببطلانه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت قصد التعاطي في حق الطاعن بقوله : (( وحيث إنه عن القصد من إحراز المتهم للمخدر فإن المحكمة لا تعول علي ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه تحريات ضابط الواقعة وما أدلى به في التحقيقات من اتجار المتهم في تلك المواد ، كما تلتفت عما قرره في هذا الخصوص من قول منسوب للمتهم . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلواً من الدليل اليقيني علي هذا القصد ونظراً لصغر حجم الكمية المضبوطة بحوزة المتهم فإن المحكمة تأخذه بالقدر المتيقن من أمرها وهو قصد التعاطي )) . لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم كافياً للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، وكان تقدير الواقعة مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام قد دلل عليها بأسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن انتفاء مصلحته في تعييبه علي الحكم بشأن نفي قصد الاتجار وقصوره في التدليل على قصد التعاطي في حقه باعتبار أن قصد التعاطي هو أقل القصود في التقدير العقابي للعقوبات المقررة لحيازة وإحراز المواد المخدرة . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه من وجود نقص بالتحقيقات ، وهو عدم إجراء تحليل له لإثبات تعاطيه للمواد المخدرة ، ولم يطلب إلى محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة علي المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال ضابط الواقعة - شاهد الإثبات - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف العينة التي أرسلت للتحليل عن تلك التي تم ضبطها ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، هذا إلى أن جدل الطاعن وتشكيكه في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة العامة وبين تلك التي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة العامة من وزن لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن اشترط أن يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وكون الحكم ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، ما دام أنه موقع عليه فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الصدد غير ذي وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا بني الطعن علي وقوع بطلان جوهري في الحكم المطعون فيه وادعى بتزوير ورقته بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإن الادعاء بالتزوير أمام محكمة النقض يكون جائزاً ، وكان من المقرر أن المشرع نظم في المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وكان المقرر أيضاً أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن تمسك بصحيفة طعنه بوقوع تزوير في التوقيع المنسوب صدوره لرئيس الدائرة مصدرة الحكم ، وهو مما يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره لاحقاً علي صدور الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يسلك في ادعائه هذه الإجراءات التي نصت عليها المادة 49 من قانون الإثبات والتي أوجبت أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب رغم أنه لا يحتاج إلى تصريح أو إذن من المحكمة ، كما أنه يجوز أن يحصل التقرير به قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الطعن ، فإن ادعاء الطاعن بهذا التزوير يكون ولا أثر له قانوناً ، ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ