الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 10 مارس 2025

الطعنان 445 ، 604 لسنة 27 ق جلسة 28 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 40 ص 280

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.

------------------

(40)

الطعنان رقما 445 و604 لسنة 27 القضائية

(أ) دعوى - حكم في الدعوى - بطلان الأحكام - عدم إخطار المدعى عليه بتاريخ الجلسة - المادة (30) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة. 

يعتبر إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراءاً أساسياً وضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه الدفاع وتقديم ما يكون لديهم من مستندات ومن ثم يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات يبطل الحكم الذي استند إليها - إثبات الإخطار بورقة رسمية بناء على أمر من المحكمة لا يدحضه سوى اتباع إجراءات الطعن بالتزوير في بيانات محضر الجلسة والحصول على حكم بذلك - أساس ذلك/ : - أنه متى تحقق الإخطار ببياناته ثابتة بأوراق وسجلات رسمية بمعرفة موظفين عموميين مختصين بإثباتها بحكم وظائفهم فلا يكفي لإنكارها مجرد الادعاء بما يخالفها - تطبيق.
(ب) مسئولية المقاول عما يقيمه من مبان - التزامه بضمان الأعمال - مدة الضمان - متى تبدأ - المادة (651) من القانون المدني - لائحة المناقصات والمزايدات الملغاة.
مدة ضمان المقاول يقيمه من مباني أو منشآت هي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسليمه العمل الذي قام بتنفيذه إلى صاحبه - لا عبرة في هذا المجال بتاريخ التسليم المؤقت الذي سبق المعاينة الأخيرة التي يعقبها التسليم النهائي فذلك التاريخ هو الذي يحسب منه مدة الضمان المحددة بسنة واحدة طبقاً لنص المادة (98) من لائحة المناقصات والمزايدات الملغاة - نتيجة ذلك: لا يخل التسليم المؤقت بضمان المقاول الذي يبدأ من تاريخ التسليم النهائي – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 3 من مارس 1981 أودع الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 445 لسنة 27 القضائية ضد السيدين/ محافظ دمياط ورئيس مجلس مدينة دمياط في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 25 من يناير 1981 في الدعوى رقم 237 لسنة 1 القضائية القاضي برفض الدفع بسقوط حق المدعيين في رفع دعوى الضمان على المدعى عليه وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لهما بصفتهما مبلغ 11000 جنيه (أحد عشر ألف جنيه) والمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم: أولاً: بصفه مستعجلة بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بسقوط حق المطعون ضدهما في رفع دعوى الضمان على الطاعن. وبرفض الدعوى بصفة أصلية، وبصفة احتياطية بانتداب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليعهد إلى أحد خبرائه المختصين بأداء المأمورية التي تكلفه بها المحكمة ومنها بيان تاريخ ظهور العيوب بالمبنى محل النزاع على وجه التحديد وما إذا كانت هذه العيوب ناشئة عن خطأ في تنفيذ العملية أم كانت بسبب لا دخل لإدارة الطاعن فيه، وفي جميع الأحوال بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالمصروفات عن الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 24 من مارس سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10/ 1986) نيابة عن السيدين/ محافظ دمياط ورئيس مجلس مدينة دمياط قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 604 لسنة 27 القضائية ضد السيد/ ...... عن ذات الحكم المطعون فيه بمقتضى الطعن الأول، وطلب الطاعنان للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي موضوعه بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين بصفتهما الفوائد القانونية بواقع 4% على المبلغ المحكوم به وقدره 11000 جنيه (أحد عشر ألف جنيه) من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزام المطعون ضده بمصروفات هذا الطعن. وأعلن الطعنان قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً عن الطعن الأول ارتأت فيه الحكم بصفة أصلية بقبوله شكلاً، وببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لتنظرها من جديد، مع إبقاء الفصل في المصروفات وبصفة احتياطية بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات. كما قدمت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن الثاني اقترحت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنين بصفتهما بالمصروفات.
وعرض الطعن رقم 445 لسنة 27 القضائية على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 21/ 6/ 1982 وتداول بالجلسات طبقاً للمحاضر حتى قررت بجلسة 17/ 1/ 1983 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 12/ 3/ 1983. ثم عرض عليها الطعن برقم 604 لسنة 27 القضائية بجلسة 5/ 12/ 1983 وتداول بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 19/ 12/ 1983 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 24/ 12/ 1983. وفي هذه الجلسة قررت المحكمة ضم الطعن رقم 604 لسنة 27 القضائية إلى الطعن رقم 445 لسنة 27 القضائية وحددت لإصدار الحكم فيهما جلسة 11/ 2/ 1984 التي قررت فيها مد أجل النطق به إلى جلسة 25/ 2/ 1984 حيث قضت بقبول الطعنين المضمومين شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في موضوعهما بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط لأداء المأمورية المبينة بالحكم. وتداول نظرهما بالجلسات بعد ذلك على ما هو ثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 1/ 12/ 1984 إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرهما بجلسة 11/ 12/ 1984 وقد قررت بجلسة 22/ 10/ 1985 إحالتهما إلى هذه المحكمة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) للاختصاص وحددت لنظرهما أمامها جلسة 7/ 12/ 1985، فعرضا عليها في هذه الجلسة والجلسات التالية طبقاً لمحاضرها حتى قررت بجلسة 24/ 3/ 1987 إصدار الحكم بجلسة 4/ 4/ 1987 وفيها أعيد الطعنان إلى المرافعة وبجلسة 18/ 4/ 1987 قررت المحكمة إعادة ملف الدعوى إلى الإدارة العامة لخبراء دمياط لندب خبير آخر لأداء المهمة التي تخلفت الخبيرة السابقة عن أدائها وتغريمها عشرة جنيهات، وبعد أن ورد تقرير مكتب خبراء دمياط وسمعت المحكمة ما رأت لزومه من إيضاحات، قررت بجلسة 14/ 11/ 1987 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 18/ 7/ 1978 أقام محافظ دمياط ورئيس مجلس مدينة دمياط الدعوى رقم 1885 لسنة 32 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) ضد...... بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لهما بصفتهما مبلغ 11000 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ثم قيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برقم 237 لسنة 1 القضائية، وأوضحت عريضتها أنه بتاريخ 9/ 4/ 1967 تم التعاقد مع المدعى عليه لتنفيذ عملية إنشاء فرن نصف آلي بدمياط بمبلغ إجمالي قدره 9687.340 جنيه وصدر أمر تشغيل له تحدد فيه يوم 10/ 8/ 1967 لبدء العمل ويوم 9/ 2/ 1968 لانتهائه وبتاريخ 9/ 2/ 1968 تحرر محضر تسليم ابتدائي ثبت فيه عدم إتمام بعض الأعمال. وبتاريخ 5/ 8/ 1969 تحرر محضر التسليم النهائي، وقد ظهر بمبنى الفرن بعض العيوب فتقرر تشكيل لجنة لمعاينته. وحررت اللجنة بتاريخ 17/ 2/ 1977 محضراً أثبتت فيه وجود عيوب بحجرتي التهوية وحجرة المكتب ومخزن أيمن المدخل والسقف أعلى بيت النار ومدخل المعجن القبلي وسقف المعجن القبلي وسقف المعجن البحري والسطح على الوجه المبين بعريضة الدعوى ورأت اللجنة إزالة الأسقف المعيبة وإعادة صبها مع عمل الترميمات اللازمة للحوائط والأرضيات وقد أفادت مديرية الإسكان والتعمير بأن قيمة الأعمال المشار إليها واللازمة لإصلاح هذه العيوب تقدر بمبلغ 11000 جنيه (أحد عشر ألف جنيه) وهو المبلغ الذي يلزم المدعى عليه بدفعه طبقاً لأحكام الضمان المقررة بلائحة المناقصات والمزايدات ونصوص القانون المدني. وبجلسة التحضير 4/ 6/ 1979 دفع الحاضر عن المدعى عليه بسقوط الحق في الرجوع عليه لفوات مدة الضمان طبقاً للمادة 651 من القانون المدني، حيث سلم المبنى بتاريخ 9/ 2/ 1968، وأقيمت الدعوى بعد مضي أكثر من عشر سنوات على هذا التاريخ. وأبدت إدارة قضايا الحكومة دفاعها وتمسكت بالطلبات مستندة إلى مسئولية المدعى عليها (المقاول) طبقاً لأحكام المادتين 651 و654 من القانون المدني. وبجلسة 25/ 1/ 1981 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل وأقامت قضاءها برفض الدفع بسقوط دعوى الضمان على أن المقصود بتاريخ تسلم المبنى الذي تبدأ منه مدة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني، هو التسليم النهائي الذي بمقتضاه ينتقل المبنى إلى حوزة صاحب العمل ويوضع موضع الاستعمال العادي وتنتهي به مدة الضمان الخاص المقررة بلائحة المناقصات والمزايدات. فإن حدثت العيوب بالمبنى خلال عشر سنوات من تاريخ هذا التسليم وكانت دعوى الضمان قد رفعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ حصول الهدم أو انكشاف العيب طبقاً للمادة 654 من القانون المدني، فلا تسقط دعوى الضمان ضد المقاول. وإذ ثبت من الأوراق أن عملية إنشاء المخبز الآلي كانت قد سلمت ابتدائياً إلى جهة الإدارة بتاريخ 9/ 2/ 1968 وتم التسليم النهائي بتاريخ 6/ 8/ 1969 وثبتت عيوب المبنى بالمعاينة التي قامت بها اللجنة الفنية في 16/ 12/ 1976 فأقيمت الدعوى في 18/ 7/ 1978، فإن الدعوى تكون قد رفعت في الميعاد القانوني. ويكون الدفع بسقوط الحق في رفعها على غير أساس من الواقع والقانون. ولما كانت جهة الإدارة قد قدرت قيمة الأعمال والترميمات اللازمة لإصلاح عيوب المبنى بمبلغ 11000 جنيه ولم يناقش المدعى عليه هذا التقدير أو يعارض فيه فلا مناص من الحكم به للمدعيين، أما عن الفوائد المطالب بها عن هذا المبلغ فإن أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع طبقاً للدستور تحرم الربا في جميع صوره ومن بينها الفوائد التي تستحق على المدين وفقاً للمادة 226 من القانون المدني، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن امتنعت عن تطبيق حكم هذه المادة.
ومن حيث إن الطعن رقم 445 لسنة 27 القضائية يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء مجحفاً بحقوق الطاعن وخالف الواقع والقانون للأسباب الواردة تفصيلاً في تقرير الطعن. وبني السبب الأول: أنه ولئن كان محامي الطاعن قد حضر جلسة التحضير المنعقدة في 4/ 6/ 1979 ودفع بسقوط حق المدعيين في إقامة الدعوى وتكرر حضوره في الجلسات التالية حتى حجز الدعوى للتقرير بجلسة 14/ 1/ 1980 إلا أنه منذ هذا التاريخ لم يتم إخطاره ولا إخطار الطاعن شخصياً بأية جلسة من جلسات المرافعة أمام المحكمة المطعون في حكمها، ومن ثم تكون الإجراءات التي اتخذت في غيبته إجراءات باطلة ومخالفة لنصوص المواد 25 و27 و29 و30 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم لابتنائه على إجراءات باطلة. فأغفل الإعلان عن تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه الإخلال بضمانة أساسية هي تمكين صاحب الشأن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه لإبداء دفاعه وتتبع سير الدعوى حتى يصدر الحكم فيها. وحاصل السبب الثاني: أن الحكم أخطأ في فهم وقائع الدعوى مما يترتب عليه الخطأ في تطبيق القانون. فقد انتهى الحكم إلى وجود عيوب في المبنى محل التعاقد وأخذ بتاريخ المعاينة التي قامت بها اللجنة الفنية في 16/ 12/ 1976 تاريخاً لسريان ميعاد سقوط دعوى الضمان. بينما الثابت من الأوراق أن الطاعن قام بتسليم المبنى تسليماً ابتدائياً في 9/ 2/ 1968 دون أن يثبت أي تقصير من جانبه في تنفيذ العملية. ومضت مدة السنة التي نصت عليها المادة 67 من لائحة المناقصات والمزايدات وقامت جهة الإدارة بتسلم المبنى نهائياً في 5/ 8/ 1969 وصرفت للطاعن جميع مستحقاته، مما يدل على أن المبنى الذي أقامه لم يكن به أي عيوب وإذ انقطعت صلته بالمبنى وبالجهة المتعاقدة منذ ذلك التاريخ ومضت مدة تزيد على عشر سنوات دون أن يخطر بظهور أي عيب في المبنى فإن الدعوى وقد رفعت في 18/ 7/ 1978 بعد أكثر من عشر سنوات على تاريخ تسلم المبنى في 9/ 2/ 1968 تكون قد أقيمت بعد انقضاء مدة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني، ولا يغير من ذلك ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن اللجنة الفنية أثبتت وجود عيوب بالمبنى في 16/ 12/ 1976 طالما أن المحكمة لم تبين ما إذا كانت تلك العيوب نتيجة لأعمال الطاعن أم أنها ناتجة من استعمال المبنى استعمالاً خاطئاً أم لغير ذلك من الأسباب، وتلك مسألة فنية لا تستقل بها المحكمة فلا تقضي بمسئولية الطاعن دون الاستعانة بأهل الخبرة، خاصة وقد أثبت الحكم واقعة تسليم المبنى إلى جهة الإدارة بصفة نهائية دون أن يكون لها أية تحفظات وأن مجلس مدينة دمياط لم يقم بتشغيل الفرن مباشرة وإنما قام بتسليمه إلى مؤسسة المطاحن التي أجرت به بعض التعديلات من الداخل وأحدثت بأعمال الهدم شروخاً بالمبنى. كذلك وقع الحكم المطعون فيه في خطأ آخر حين ألزم الطاعن بدفع مبلغ أحد عشر ألف جنيه مع أن الثابت من الأوراق أن قيمة إجمالي العملية التي رست على الطاعن 9687.340 جنيهاً ولا يستقيم الحكم في ذلك إلا إذا كان المبنى قد تهدم بالكامل وهو الأمر الذي لم يحدث. ويقوم السبب الثالث على أن الحكم المطعون فيه حدد تاريخ ظهور العيوب في المبنى تحديداً جزافياً. فقد ثبت أن بعض المسئولين عن المخبز الآلي تقدموا بشكاوى عن تصدع سقف المخبز دون أن يبين التاريخ الذي قدمت فيه هذه الشكاوى مع أنه الذي يحدد وقت حدوث العيوب واكتشافها فتبدأ منه مدة الضمان، وليس من تاريخ المعاينة التي قامت بها اللجنة الفنية في 16/ 12/ 1976.
ومن حيث إن الطعن رقم 604 لسنة 27 القضائية ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون فيما قضى به من رفض طلب إلزام المدعى عليه بالفوائد القانونية عن المبلغ المطلوب في الدعوى وذلك على سند من أن المادة 226 من القانون المدني التي تقضي باستحقاق هذه الفوائد واجبة التطبيق، ولا تملك المحكمة الامتناع عن أعمال حكمها، إذ أن سلطتها تكون في وقف الدعوى وإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا إن رأت أن هذه المادة تتعارض مع نص وارد في الدستور.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن رقم 445 لسنة 77 القضائية وعن سببه المتعلق ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم إخطار المدعى عليه بتاريخ الجلسة التي نظرت فيها الدعوى أمام المحكمة فإنه ولئن كان إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى - وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إجراء أوجبه القانون طبقاً للمادة 30 من قانون مجلس الدولة ويعد ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه الدفاع وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات، ومن ثم يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات فيبطل الحكم المستند إليها، إلا أن الثابت من محاضر جلسات المحكمة المطعون في حكمها أن أول جلسة نظرت فيها الدعوى كانت جلسة 22/ 6/ 1980 التي لم يحضرها المدعى عليه وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14/ 12/ 1980 بناء على طلب الحاضر عن الإدارة للاطلاع على تقرير مفوض الدولة وعلى السكرتارية إعادة إخطار المدعى عليه وبجلسة 14/ 12/ 1980 لم يثبت سوى حضور محامي الإدارة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/ 1/ 1981 وفيها صدر الحكم المطعون فيه، والمستفاد من ذلك أنه سبق إرسال إخطار إلى المدعى عليه بتاريخ أول جلسة نظرت فيها الدعوى وإلا ما كانت المحكمة قد أمرت سكرتاريتها بإعادة إخطار المدعى عليه بالجلسة التالية وهذه الواقعة في حد ذاتها تعد مستمدة من ورقة رسمية لا يدحضها إلا اتباع طريق الطعن بالتزوير في بيانات محضر الجلسة والحصول على حكم بذلك. ومن ناحية أخرى فقد أمرت هذه المحكمة أثناء نظر هذا الطعن بإجراء تحقيق في واقعة عدم إخطار الطاعن بجلسة 22/ 6/ 1980 المشار إليها. وثبت من التحقيق الإداري المرفق أوراقه بملف الطعن أنه تم إخطار السيد/ ...... (الطاعن) بجلسة 22/ 6/ 1980 بالكتاب رقم 4739 بتاريخ 2/ 6/ 1980 حسبما أفاد المشرف على فرع المنصورة. كما أفاد كتاب سكرتير قضائي محكمة القضاء الإداري بالمنصورة رقم 17230 المؤرخ 10/ 12/ 1983 المرسل إلى مراقب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بأنه بالبحث بسجلات دفاتر الوارد لم يرد إخطار السيد المذكور من جلسة 22/ 6/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980، وهذه البيانات الثابتة بأوراق وسجلات رسمية بمعرفة موظفين عموميين مختصين بإثباتها بحكم وظائفهم لا يكفي لإنكارها مجرد الادعاء بما يخالفها، وبالتالي لها لا يصدق سبب الطعن المبني على عدم إخطار الطاعن بجلسات المرافعة التي نظرت فيها الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه فيتعين طرحه.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن القائم على سقوط الحق في رفع دعوى الضمان ضد الطاعن وغيره من أوجه الطعن الأخرى فالثابت من ملف عملية إنشاء المخبز الآلي (ملف رقم 1/ 10/ 149) المودع ملف الطعن أن الطاعن تعاقد بتاريخ 9/ 4/ 1967 مع محافظ دمياط ورئيس مجلس المدينة على تنفيذ عملية إنشاء فرن نصف آلي بدمياط حسب الشروط والمقايسات الواردة ببيان أعمال هذا العقد مقابل مبلغ 9687.340 جنيهاً على أن يقوم بتنفيذ العملية في مدة ستة شهور من تاريخ استلام الموقع ونص العقد على أن يلتزم المقاول بتنفيذ ما ورد بشروط ومواصفات العملية ونص في البند 5 على أن هذه العملية تخضع تماماً للشروط العامة للعمليات والمواصفات الفنية المعمول بها بوزارة الإسكان والمرافق وأحكام لائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة لها. وبمقتضى البند (10) يقر المقاول بضمان العملية لمدة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي مع عدم الإخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني. وقد نصت المادة 651 من القانون المدني على أن (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها...... (2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته. (3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.... كما نص في المادة 654 على أن "تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب" ومؤدى ذلك أن مدة ضمان المقاول لما يقيمه من مباني أو منشآت هي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسليمه العمل الذي قام بتنفيذه إلى صاحبه. وأساس هذا الضمان هو النص الوارد في المادة 651 من القانون المدني والذي أحال إليه العقد المبرم مع الطاعن، كما أحالت إليه المادتين 98 و99 من لائحة المناقصات والمزايدات المنطبقة في هذه المنازعة. ولا عبرة في هذا المجال بتاريخ التسليم المؤقت الذي سبق المعاينة الأخيرة التي يعقبها التسليم النهائي، فذلك التاريخ هو الذي يحسب منه مدة الضمان المحددة بسنة واحدة طبقاً للمادة 98 من اللائحة المذكورة. ولا يخل هذا الضمان بضمان المقاول يبدأ من تاريخ التسليم النهائي. وإلى هذا المعنى أشارت المادة 98 سالفة البيان فنصت على أن "يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها بالقانون المدني. والثابت من ملف العملية وسائر أوراق الطعن أن مبنى الفرن موضوع التعاقد قد سلمه الطاعن إلى الجهة الإدارية تسليماً مؤقتاً في 9/ 7/ 1968 وتم تسليمه نهائياً في 5/ 8/ 1969 وبلغت قيمة ختامي العملية 11617.339 جنيهاً ثم اتضح أن بالمبنى عيوباً جوهرياً لم تنكشف من الناحية الهندسية والفنية إلا بالمعاينة التي أجرتها اللجنة الفنية في 16/ 12/ 1976: فاتضح لها وجود ترخيم وشروخ بخرسانة أسقف المبنى ذات المنسوب الواطي بامتداد الواجهتين الأمامية والخلفية نتيجة سوء صرف مياه الأسطح، ووجدت شروخ بحوائط المبنى تحت البلاطات المعيبة. وتقرر أولاً: إزالة البلاطات المعيبة وإعادة عملها طبقاً للأصول الفنية. ثانياً: ترميم وتنكيس الشروخ والحوائط. ثالثاً: معالجة السطح لجميع المبنى وذلك بوضع طبقة عازلة من الأسفلتومين وخرسانة ميول وبلاط وأسطح لضبط المبول وتحسين الصرف ووقاية بلاطة السقف من تراكم مياه الأمطار. وتبع ذلك المعاينة الفنية التي تمت قي 17/ 2/ 1977 التي أوضحت وجه الجسامة في عيوب المبنى من ترخيم بالسقف وتآكل حديد التسليح بشدة وتساقط غطاء الخرسانة وهبوط بالأرضيات وتساقط بياض السقف والشروخ النافذة به وبالحوائط، ثم محضر إثبات الحالة المؤرخ 17/ 12/ 1977. ومن ثم تكون العيوب التي شابت المبنى قد حدثت خلال مدة الضمان المحددة بعشر سنوات من تاريخ التسليم النهائي الحاصل في 5/ 8/ 1969، ولما كانت دعوى الضمان قد رفعت ضد الطاعن بتاريخ 18/ 7/ 1978 أي قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ انكشاف هذه العيوب على الوجه السابق بيانه، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، ويكون الطعن على الحكم من هذا الوجه غير سديد، أما قول الطاعن في الطعن وفي المذكرات التي قدمها بأن مؤسسة المطاحن كانت قد تسلمت المبنى بعد إتمامه، ثم أدخلت عليه بعض التعديلات من الداخل، وقامت بأعمال هدم أدت إلى إحداث شروخ بالمبنى، وأن ثمة اختلافاً بين المواصفات التي قام الطاعن بتنفيذها طبقاً لشروط عقده وبين المواصفات التي أثبتتها لجنة المعاينة والتي ذكرت من بين المواد المستعملة البيوتمين والبلاط أعلى السقف والدكة، مع أن الطاعن قام بوضع طبقة خيش وليس بيوتمين أو دكة ولم يقم بوضع بلاط أعلى السقف ولم يصرف مبالغ عنه طبقاً للثابت من محضر ختامي العملية، هذا القول لا يسانده الواقع الثابت من الأوراق، فضلاً عن أن تقرير مكتب الخبراء المودع ملف الطعن نفى قيام مؤسسة المطاحن بإجراء أي أعمال بسقف الفرن وأثبت قيامها فقط بهدم وإعادة بناء طاقات النار للفرن تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة. كما أثبت أن سقف المبنى نفذ بالمخالفة لأصول الصناعة المرعية وإن من العيوب الثابتة والمؤثرة في سلامة المبنى تسرب مياه الأمطار من خلال بلاطات السقف وضعف الطبقة العازلة وتآكل حديد التسليح (والمقصود على ما هو واضح البلاطة الخرسانية التي يتكون منها السقف وليس قطع بلاط الأرضية التي توضع فوق السقف بعد إتمامه لاستعماله أرضية للطابق الأعلى منه مباشرة) وهذا كله لا يحدث عادة من تعديلات تكون قد أجرتها تلك المؤسسة بطاقات بيت النار ولا وجه لأية شبهة في الأعمال التي ثبت مخالفتها لشروط ومواصفات العملية ونسبتها إلى الطاعن خاصة أن الثابت من كشف الدفعة الرابعة المؤرخ 5/ 12/ 1969 الذي تضمن بياناً بالأعمال التي قام بها حتى هذا التاريخ أن من بين هذه الأعمال الخرسانة المسلحة للأسقف والكمرات والقواعد والمسلات والأعمدة، ودكة خرسانية وطبقة عازلة أفقية من الأسفلت ودهان بالبيوتمين وتوريد وتركيب بلاط أسمنت إلى غير ذلك من أعمال ورد ذكرها تفصيلاً بالكشف. يضاف إلى ما تقدم أن تقرير مكتب الخبراء عرض تفصيلاً لدفاع الطاعن الذي أثار فيه مسائل هندسية وفنية وأثبت الرد عليه من المهندس المختص على وجه لا يتناقض مع الثابت من الأوراق. وبناء على ذلك يتحقق الموجب لضمان المقاول المذكور بإلزامه بالمبلغ الذي تكبدته الجهة الإدارية المتعاقدة فعلاً في عمليات الترميم والإصلاح للمبنى موضوع العقد بعد أن رفض الاستجابة لطلب الإدارة القيام بهذه الأعمال وإذ ثبت من محضر أعمال الخبير أن قيمة ختامي العملية اللازمة للترميم والإصلاح 7515.640 جنيهاً في الممارسة التي أجريت بتاريخ 20/ 2/ 1979 ورست على المقاول........ وقدمت الحكومة الكشف الختامي لمستند صرف هذا المبلغ للمقاول المذكور. فمن ثم يتعين إلزام الطاعن بأدائه إلى الجهة الإدارية المدعية (المطعون ضدها) تطبيقاً لنصوص العقد المبرم معه وعملاً بأحكام الضمان المنصوص عليها في القانون المدني. ولا وجه لإلزامه بغيرها استناداً إلى مقايسات تقريبية كانت هي المتاحة وقت رفع الدعوى، قبل أن يتحقق بيقين المبلغ الذي أنفقته الإدارة في هذا السبيل على الوجه المتقدم بيانه، إذ يتعين أن تكون المطالبة قائمة على أساس ثابت وبموجب مستندات رسمية لكي يتسنى الحكم على مقتضاها بالمبالغ المطلوبة لجهة الإدارة.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 604 لسنة 27 القضائية القائم على سند من نص المادة 226 من القانون المدني الخاصة بالفوائد فلم يعد ثمة أساس لاستحقاقها إذ لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، وتكون كذلك إذا كان تحديد مقدارها قائماً على أسس ثابتة فيكون معها للقضاء سلطة التقدير وفي الدعوى النظيرة كانت المطالبة بمبلغ 11000 جنيه مستندة إلى مقايسة تقديرية طبقاً للثابت من ملف العملية ولم يتحدد المبلغ على وجه القطع واليقين إلا بعد أن رست الممارسة في عملية الإصلاح والترميم على مقاول آخر بتاريخ 20/ 2/ 1979 بعد رفع الدعوى في 17/ 8/ 1978 على نحو ما سلف بيانه فقد ثبت أن المبلغ الذي تكبدته الإدارة فعلاً 7515.640 جنيه وبالتالي لا يحكم بأية فوائد عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم بإلزام الطاعن في الطعن رقم 445 لسنة 27 القضائية بدفع مبلغ 11000 جنيه فيكون مستوجباً التعديل في هذا النطاق والقضاء بإلزامه بالمبلغ الذي تكبدته الإدارة فعلاً وهو 7565.640 جنيه فقط، وطالما أنه خاسر لدعواه وطعنه وكان المتسبب في رفع الدعوى والطعن الآخر من جانب الحكومة فيلزم بمصروفات الطعنين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 7515.640 جنيه (سبعة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر جنيهاً وأربعون وستين قرشاً) وألزمته بمصروفات الدعوى.

الطعن 2233 لسنة 29 ق جلسة 24 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 39 ص 268

جلسة 24 من نوفمبر 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي وعبد الرحمن اللمعي المستشارين.

----------------

(39)

الطعن رقم 2233 لسنة 29 القضائية

بنوك - مسئولية العاملين بها - مخالفة القواعد المالية - (مسئولية).
لا يجوز إصدار تعليمات للمرؤوسين في فرع البنك بعدم الالتزام بالانتقال إلى مقر منشأة العميل المقترض ومعاينتها معاينة جدية - لا وجه للتذرع بأن من شأن هذا الانتقال تأخير تنفيذ القروض - أساس ذلك: أن مثل هذه التعليمات تنطوي على تسيب واضح يتعارض مع ضرورة الحرص على المال العام – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 29 من مايو سنة 1983 أودع الأستاذ/ ...... المحامي الوكيل عن الأستاذ/ ..... بصفته رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2233 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 4 من إبريل سنة 1983 في الطعن رقم 83 لسنة 10 القضائية "تأديبي طنطا" والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه ورفض طعن المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين في الأوراق قدم السيد/ مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه بشقيه العاجل والموضوعي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4 من مارس سنة 1987 وبجلسة 3 من يونيو سنة 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - دائرة ثالثة - وحددت لنظره أمامها جلسة 13 من أكتوبر سنة 1987، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يخلص من الأوراق في أن السيد/ ...... "المدعي" أقام الطعن رقم 83 لسنة 10 القضائية "تأديبي طنطا" أمام المحكمة التأديبية بطنطا ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية بصفته بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1982 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه قد ندب مديراً لفرع بنك التنمية الصناعية الذي فتح بمدينة طنطا، وقد حقق نجاحاً ونشاطاً وسمعة طيبة، وكان من بين الأنشطة التي يقوم بها البنك بيع الآلات بالتقسيط للحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة بمنطقة دمياط التابعة للفرع ضمن ثمان محافظات، إلا أن بعض عملاء البنك المستفيدين من نظام بيع الآلات بالأجل تحايلوا بالتواطؤ مع بعض موردي الآلات بأن تسلموا تلك الآلات بموجب محاضر استلام من مخازن الموردين ثم ردوها إليهم من وراء ظهر البنك ولم يكن ذلك تقصيراً منه كمدير للفرع دائما كان نتيجة لوجود قصور وثغرات بنظام البيع بالأجل ورغم أنه كان قد نبه مدير عام البنك من ديسمبر سنة 1981 إلى أن حجم عمل البنك في هذا المجال قد بلغ مليون جنيه ويلزم تنظيم برنامج التفتيش والمتابعة، كما أنه كان قد أرسل كتاباً آخر للإدارة العامة للتفتيش الداخلي تضمن الدعوة للقيام بزيارة مفاجئة لفرع طنطا لإيضاح الأخطاء والتنبيه لتلافيها، وأضاف المدعي أنه على الرغم من أن التواطؤ قد تم بين العملاء والموردين دون أي ذنب له إلا أن البنك أجرى معه تحقيقاً وفوجئ في 17 من يوليو سنة 1982 بإخطاره بمجازاته بخفض وظيفته وخفض مرتبه بمقدار علاوة.
وبجلسة 4 من أكتوبر سنة 1982 قدم المدعي مذكرة بدفاعه نفى فيها أنه أصدر ثمة توجيهات بالاكتفاء بأن يقوم خبير البنك التأشير برأيه على فاتورة العرض دون الانتقال إلى مقر المنشأة والاكتفاء بالاطلاع على ملف العميل وبزيادة الفاحص للمنشأة كما نفى أنه أصدر توجيهات بالاكتفاء بشهادة المحاسب دون بحث المركز الضريبي للعميل وكذلك عدم استكمال البيان المجمع وعدم استخدام الفرع لاستمارة التسهيلات المصرفية، وأنه لم يتجاوز في منح السلف وإنما استخدم سلطته التقديرية كمدير للفرع في شأن تقييم المعلومات المتعلقة بالعميل دون تعسف أو انحراف كما نفى الطعن أنه لم يلزم الفاحص بتقديم تقرير خاص بالزيارة للمنشأة كما أكد أنه كان يقوم بالإخطار عن المبالغ المحصلة من كل عميل مقابل أتعاب الخبير ومصروفات الانتقال وأتعاب دراسة الجدوى، واستطرد الطاعن نافياً صلته بما تم من تلاعب بين العملاء والموردين وأنه إذا كان هناك تقصير أو إهمال فمن فرع القاهرة. كما قدم البنك مذكرة بدفاعه أكد فيها أن الطاعن قد ارتكب المخالفات والتهم المنسوبة إليه وأن الجزاء الموقع عليه هو الحد الأدنى لما يستحق وطلب الحكم برفض الدعوى. وبجلسة 4 من إبريل سنة 1983 قضت المحكمة التأديبية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. واستهلت المحكمة أسباب حكمها بالقول أنه يبين من ضمن الأوراق أنه على فرض وجود الوقائع التي نسبت إلى الطاعن أنه ارتكبها تجاوزاً لتعليمات البنك فإن تكييف هذه الوقائع على أنه خطأ أو إهمال نشأ عنه أضرار مادية جسيمة "م/ 33 من اللائحة" يناهض الواقع وبجافي الحقيقة آية ذلك أن - تعليمات نظام البيع بالتقسيط الذي هدف إلى تسهيل مد عملاء البنك بالآلات والمعدات والأجهزة قد نصت على أن من ضمن دواعيه وأهدافه الخروج عن نظام تقديم ضمانات تقليدية اكتفاء بملكية البنك للآلات المباعة بنظام البيع بالتقسيط ولا تنتقل ملكيتها إلى العميل إلا بعد تسديد أخر قسط يستحق عليه من ثمن البيع بالكامل وحيازة العميل للآلات حتى تمام تسديد الثمن فإذا ظهر بعد اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى التعاقد مع العملاء أنه قد حدث تواطؤ بين الموردين والعملاء بأن يقوم المورد بدفع بعض المبالغ النقدية إلى بعض العملاء مقابل استبدال الآلة أو إعادتها للمورد أو عدم نقلها أساساً من مخازنه بهدف استفادة المورد بقروض البنك الميسرة في أغراض أخرى واتباع بعض وسائل النصب والاحتيال كالذي قام به المورد "...... بتأجير بعض الدرسين الكبيرة ذات المساحة المناسبة لاستقبال الآلات سحبت بدفع مائة جنيه إيجار للساعة الواحدة لصاحب الورشة مقابل أن يضع الآلة أو الآلات التي تعاقد البنك عليها لصالح أحد العملاء أو بهدف إظهار هذه الورشة على أنها ورشة العميل أثناء المعاينة من المهندس أو عند زيادة الفاحص فإن هذا التواطؤ على ما ثبت من أقوال الشهود وما جاء بالتقارير التي صدرت بهذا الشأن - لم يكن في مقدور أحد من العاملين في البنك سواء فرع طنطا الذي يرأسه المدعي أو الفرع الرئيسي بالقاهرة الذي كان مختصاً بالتعاقدات التي تزيد عن 30000 جنيه أن يعرف بهذا التواطؤ كما لم تساهم المخالفات المنسوبة إلى المدعي بأية مساهمة في الميل بالغرض المخصص للقروض إلى غرض آخر ومن ثم فإن التكييف القانوني الذي تبناه البنك للمخالفات المنسوبة للطاعن هو تكييف غير صحيح أدى إلى نتيجة غير صحيحة وغير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً ومضت المحكمة قائلة أنه مما يؤيد ذلك ويظاهره أن الوقائع التي أخذت على أنها مخالفات ارتكبها المدعي لا بد وأن ينظر إليها في نطاق الهدف المخصص الذي نشأ من أجله فرع طنطا لبنك التنمية الصناعي وأسند إلى المدعي رئاسته وحجم العمالة بدراسة الجدوى التي قام بها البنك لإنشاء فرع طنطا انتهت إلى أن نطاقه الجغرافي يشمل محافظات الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية والقليوبية ويبلغ عدد سكانها 33.73% من إجمالي سكان الجمهورية وأن عدد سكان الجمهورية ذوي النشاط الاقتصادي المشتغلين منهم والعاطلين والذين ستوجه إليهم خدمات فرع البنك قد بلغ 713557 عاملاً الأمر الذي كان يقتضي توافر أكثر عدد من حركة العمل لمدير الفرع حتى يمكنه المشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي الموكول به ولو أخذ بغير هذا وترك هذا الهدف وتركز العمل على مراعاة الروتين ووضع القيود لأصبح الجهاز عاجزاً ومشلولاً ثم انتقلت المحكمة بعد ذلك إلى مناقشة المخالفات المنسوبة إلى المدعي والتي قام عليها قرار الجزاء المطعون فيه فقالت بالنسبة للمخالفة الأولى التي تتلخص في إصداره توجيهات بالاكتفاء بأن يقوم خبير البنك بالتأشير برأيه على فاتورة العرض دون الانتقال إلى مقر المنشأة والاكتفاء بالاطلاع على ملف العميل وزيارة الفاحص للمنشأة: قالت: إن خبير البنك المهندس/ ...... قد شهد عند سؤاله - وهو الخبير الوحيد الذي سئل أنه كان يقوم بالمعاينة وذلك بالانتقال فوراً إلى دمياط لمعاينة الورش المطلوب لها الآلات وبعد أن تقدم العروض إليه يقوم بمعاينة الورشة والآلات الموجودة بها ثم يعود ويقدم تقريراً مستوفياً ومؤشراً على فاتورة العرض بالموافقة وتحديد السعر المناسب وفي بعض الحالات العاجلة يكتفي بالتأشير على الفاتورة إلى أن يتم كتابة التقرير ومن ثم فإن هذا الاتهام وإن كان مشكوكاً في صحته إلا أنه على فرض صحته بأنه كان في إطار سلطة الطاعن التقديرية بهدف إنجاز الأعمال بصورة غير روتينية لصالح تنشيط عمل البنك وما يقال عن هذه المخالفة يقال أيضاً عن المخالفة الخامسة الخاصة بالموافقة على نسخ العرض دون زيارة الفاحص أو الخبير أما عن المخالفة الثانية والتي تتلخص في إصدار المدعي توجيهات بالاكتفاء شهادة المحاسب دون بحث المركز الضريبي للعميل وكذلك عدم استكمال البيان الصحيح فقالت المحكمة أنها تطمئن لدفاع المدعي من أنه اكتفى بشهادة المحاسب لعدة أسباب أهمها أن السلف الممنوحة في هذا المجال لا دخل لها بالضرائب لأن الأشياء المباعة بالتقسيط تظل مملوكه للبنك حتى تمام السداد وليس لمصلحة الضرائب أي حق امتياز أو أولوية عليها وبالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة إلى المدعي والخاصة بعدم استخدام أنواع الاستمارة للتسهيلات المصرفية فقد اقتنعت المحكمة بدفاع الطاعن الذي أبداه عند سؤاله من أن البيانات التي تتضمنها استمارة التسهيلات المصرفية هي بذاتها قد تضمنتها مذكرة الدراسة. وقالت المحكمة بالنسبة للاتهام السادس المنسوب إلى المدعي والخاص بموافقته على منح قرض غير مستوفى لبعض التحفظات اللازمة في بعض الحالات كاستيفاء الرخصة وعدم كفاية الاستعلام وقالت أن الاكتفاء بالإيصال نصت عليه تعليمات نظام البيع بالتقسيط في حالة حداثة الإنشاء أما استيفاء الموضوع بعد ذلك فهذا أمر يمكن إتمامه كما وعد المدعي عند التحقيق، وأضافت المحكمة أنه بالنظر إلى حجم العمل واتساع ميدانه فإن هذا السبب يعتبر مجرد ملاحظة يمكن للمدعي تغطيتها ليمنع من منح القرض وبالمثل تقديره لحسن سمعة بعض العملاء واعتبار أن الدستور الخاص بالعميل...... حالة طارئة لا تمس سمعته أو مكانته وهذا يدخل ضمن سلطته التقديرية ومن ثم لا يسأل المدعي عن هذين السببين أما عن المخالفة السابعة والخاصة بالتجاوز في منح القروض بالرغم من ظهور التلاعب بالسجل التجاري بإضافة مهنة الصناعة في السجل فقد انتهت المحكمة إلى عدم مساءلة المدعي عنها تأسيساً على أن الثابت من التحقيقات أن تلك الإضافة كانت تتم قبل التقدم بطلب القرض وكانت تتم بالطريق القانوني بالغرفة التجارية إذ وضح من الأوراق أن العملاء العاملين بتجارة الموبيليا وتصنيعها كانوا يكتفون بذكر مهنة الاتجار في سجلهم تهرباً من الضرائب حتى إذا أرادوا الاستفادة من القرض أضافوا مهنتهم الثانية عن طريق الغرفة التجارية وهو أمر خارج حدود تصرفات المدعي والعاملين بالبنك وبالنسبة للمخالفة الثامنة الخاصة بعدم إلزام الفاحص بتقديم تقرير خاص بزيارة المنشأة فقد رأت المحكمة عدم مسألة المدعي عن هذه المخالفة كذلك تأسيساً على أن مذكرة الدراسة التي يقدمها الفاحص تتضمن عادة نتيجة للزيارة تحت بيان وصف المنشأة وليس في الأوراق ما يبين القصد من هذه المخالفة وهل المقصود الزيارة الأولى أم الزيارات السابقة على منح القرض أم الزيارات اللاحقة لمنح القرض وتسلم الآلات أما عن المخالفة التاسعة والأخيرة والخاصة بعدم قيام المدعي بمتابعة عملية تحصيل أتعاب الخبرة وأتعاب دراسة الجدوى قبل بدء الدراسة وعدم إخطار فرع القاهرة لإضافتها لحساب العملاء فقد انتهت المحكمة إلى عدم مساءلتها عنها على سند من القول بأن الثابت أن التعليمات لم تؤكد على ضرورة استيفاء تلك الأتعاب قبل الدراسة أو الفحص وأضافت المحكمة أنه إلى جانب ما تقدم فإن المدعي كان موضوع تقدير البنك لما يتصف به من نشاط وفهم لسياسة وأهداف البنك مما أدى إلى اختياره لإنشاء وإدارة فرع طنطا اعتباراً من يناير سنة 1979 وتنطلق كل الأوراق بأنه بذل جهداً غير عادي في القيام بمهمته.
ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد بني على ما لا أصل له من الأوراق وما يخالف الثابت بها كما أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن تهاتر الأسباب وقصورها عن حمل النتائج التي استخلصت منها إذ لا صحة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه قد منح للمطعون ضده كمدير بفرع طنطا بعض الصلاحيات على ما جاء بالبند الرابع من دراسة الجدوى - ذلك أنه فضلاً عن أن الذي جاء بدراسة الجدوى لا يعدو أن يكون اقتراحاً فإن الحكم لم يفصح عن هذه الصلاحيات التي تمت للمطعون ضده كما أنه من إجراءات البيع بالتقسيط الوقوف على الحالة المالية للعميل وذلك عن طريق مركزه الضريبي والبيان المجمع على اعتبار أن ذمته المالية من الضمانات وأن من أهم واجبات المطعون ضده اتخاذ كافة ما يلزم للتحقق من أن المبيع انتقلت حيازته من المورد للعميل المشتري وأن هذا الأخير لديه إمكانيات استخدامه والاستفادة منه ذلك أن الثابت من الأوراق أن بعض العملاء الذين منحوا القروض من المستحيل أن يستخدموها فيما صرفت من أجله بحكم طبيعة نشاطهم ولأنه لا يتوافر فيهم ما يمكنهم من ذلك من حيث الواقع والقانون وأضاف الطاعن أن الحكم بذل جهداً كبيراً في التدليل على أن المطعون ضده لم يكن ضليعاً مع الموردين والعملاء بطريق مباشر فيما قارفوه من تواطؤ وتحايل مع أن هذا غير ذي موضوع والاتهام لم يقل ذلك وإنما الذي قرره أن المطعون ضده بعدم التزامه بجدية الإجراءات وعلى نحو صارخ سهل لهؤلاء ذلك الأمر الذي يكون معه من حيث المسئولية سواء من حيث اشتراكه معهم في التحايل والتواطؤ بصفة مباشرة ومضى الطاعن قائلاً أنه لا صحة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بعدم صحة الاتهام الأول المسند إلى المطعون ضده على سند من القول بأن المهندس/ ...... الخبير بالبنك وهو الخبير الوحيد الذي سئل قرر أنه كان يقوم بالمعاينة لا صحة لذلك حيث إن المطعون ضده نفسه قرر صراحة في التحقيق أنه في بداية عمليات البيع بالتقسيط كان يقوم المهندس بزيارة المنشأة ثم اكتفى بعد ذلك بتأشيرة المهندس المختص على فاتورة العرض بأن السعر مناسب وهذا الذي قرره المطعون ضده قد أكده في التحقيق كل من المهندس...... و...... مقررين أن هذا كان بتعليمات من المطعون ضده وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه أورد أسباباً متهاترة لا تحمل النتائج التي قال بها في مقام نفي مسئولية المطعون ضده عند الاكتفاء بشهادة المحاسب دون المركز الضريبي والبيان المجمع وعدم استخدام استمارة الفحص المصرفي ومنح القروض رغم عدم استيفاء الرخصة وكفاية الاستعلام واعتبار البروتستو الخاص بأحد العملاء حالة طارئة لا تسيء إلى سمعته ومكانته والاعتماد على السجلات التجارية في صرف القروض مع التلاعب فيها بإضافة مهنة الصناعة وعدم التزام الفاحص بتقديم تقرير خاص بالزيارة للمنشأة وعدم متابعة تحصيل كل من أتعاب الخبرة ودراسة الجدوى.
وقدم المطعون ضده حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الطعن طويت الأولى على: (1) كتاب البنك المرسل إلى المطعون ضده والذي تضمن أنه تم إعادة أقدميته في وظيفة نائب مدير إدارة اعتباراً من أول إبريل 1979. (2) كتاب البنك المرسل إلى المطعون ضده الذي يفيد أنه تقرر ندبه بوظيفة مدير إدارة متابعة العمليات بالمركز الرئيسي اعتباراً من 26 من يناير سنة 1986. (3) كتاب البنك المرسل إلى المطعون ضده يفيد ترقيته إلى وظيفة مدير إدارة متابعة العمليات في 27 من يناير سنة 1987. (4) كتاب وارد من أحد البنوك بألمانيا إلى البنك الطاعن تفيد توجيه الشكر إلى المطعون ضده. (5) كشف متأخرات البنك حتى 31/ 12/ 1986.
وقد عقب المطعون ضده على كشف المتأخرات المشار إليها بالقول بأن هذه المتأخرات تبلغ 25897585 جنيه بأن هذه المبالغ لا تعتبر خسارة للبنك ولكنها عبارة عن أقساط لم يستحق أداؤها بعد لعدم حلول ميعاد الوفاء بها - وكثيراً ما يتأخر العملاء في الوفاء بالقروض ويقوم البنك بجدولة ديونهم بمنحهم آماداً أطول.
وقدم الحاضر عن بنك التنمية الصناعية أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حافظتي مستندات طويت الأولى على شهادة صادرة من السيد/ المدير العام وعضو لجنة الإدارة للشئون القضائية بتاريخ 24 من مارس سنة 1987 جاء بها أن البنك قام بإبلاغ جهاز المدعي الاشتراكي ونيابة دمياط الكلية ضد موردي وعملاء منطقة دمياط والذين قام فرع البنك بطنطا بمنحهم تسهيلات ائتمانية بشراء آلات بنظام البيع بالتقسيط والبالغ عددهم 136 عميلاً وذلك لعدم وجود الآلات المباعة لديهم فضلاً عن عدم وجود ورش لدى بعضهم وقد قيدت شكاوى البنك ضد المذكورين برقم 1، 2، 3، 4، 5 لسنة 1984 حصر كلي أموال عامة دمياط ورقم/ 1 سنة 1985 حصر كلي أموال عامة دمياط وقد أحالت النيابة العامة عدد ثلاث وثمانون عميلاً ومورداً وموظفاً من موظفي فرع طنطا إلى محكمة الجنيات حيث قيدت برقم 1544 لسنة 1985 جنايات أمن دولة عليا وجاري استعمال التحقيق بالنسبة لباقي المهنة، وأضاف البنك أنه قد بلغت جملة المبالغ المنصرفة بمعرفة فرع طنطا بهؤلاء العملاء 2666225 مليونان وتسعمائة وستة وستون ألف ومائتان خمسة وعشرون جنيهاً وقد وصل الرصيد الحالي بعد اتخاذ الإجراءات المشار إليها من جانب البنك بمبلغ 1786160 (مليون وسبعمائة ستة وثمانون ألف ومائة وستون جنيهاً لا غير).
وطويت الحافظة الثانية على شهادة أخرى من البنك المذكور تضمنت أن الكشوف المقدمة من السيد/ ........ (المطعون ضده) ببيان المتأخرات حتى 31 من ديسمبر سنة 1986 بالنسبة لبعض عملاء البنك بأن هذه الكشوف تتضمن المتأخرات بالنسبة لهؤلاء العملاء وهي لا تمثل خطراً على البنك للأسباب الآتية:
(1) إن العملاء الوارد أسماؤهم بهذه الكشوف لديهم ضمانات تزيد بما يعادل ثلاثة أضعاف التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم.
(2) إن غالبية هؤلاء العملاء من العملاء التنظيميين ولم يحالوا إلى الشئون القضائية لاتخاذ الإجراءات ضدهم.
(3) إن الذين أحيلوا للإجراءات لا يمثلون أي خطورة على البنك لأن الضمانات المقدمة منهم تفي مستحقات البنك المطلوبة.
كما قدم الطاعن مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بطلباته الواردة بصحيفة طعنه مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والذي قضى بمجازاة المطعون ضده بخفض مرتبه بمقدار علاوة وخفض وظيفته قد صدر استناداً إلى نص المادة 33 من لائحة الجزاءات المعمول بها في البنك وقد بني هذا القرار على أساس مخالفة المطعون ضده لنظام العمل بالبنك بارتكابه المخالفات الآتية:
(1) أصدر توجيهات بالاكتفاء بأن يقوم خبير بالتأشير برأيه على فاتورة العرض دون الانتقال إلى مقر المنشأة والاكتفاء بالاطلاع على ملف العميل وبزيارة الفاحص للمنشأة.
(2) أصدر توجيهات بالاكتفاء بشهادة المحاسب دون بحث المركز الضريبي للعميل وكذلك عدم استكمال البيان المجمع.
(3) عدم استخدام الفرع لاستمارة التسهيلات المصرفية.
(4) التجاوز في منح السلف بالرغم من أن نتيجة الاستعلام غير كافية وغير مطمئنة.
(5) الموافقة على منح القرض بالرغم من عدم زيارة أي من المختصين (فاحص أو خبير) للمنشأة حتى تاريخ الموافقة.
(6) الموافقة على منح القرض غير مستوفي بعض التحفظات اللازمة في بعض الحالات كاستيفاء الرخصة.
(7) التجاوز في منح القروض بالرغم من ظهور التلاعب بالسجل التجاري بإضافة مهنة الصناعة في السجل مما أدى إلى منح القرض لغير العاملين بالصناعة.
(8) عدم إلزام الفاحص بتقديم تقرير خاص بالزيارة.
(9) عدم قيامه بمتابعة عملية تحصيل أتعاب الخبرة وكذلك أتعاب دراسة الجدوى قبل بدء الدراسة مخالفاً بذلك قرار مجلس الإدارة الصادر في 15 من يوليو سنة 1981 ولم يثبت إخطاره فرع القاهرة بإضافتها لحساب العملاء.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الأوراق والتحقيقات التي استخلص منها بنك التنمية "الطاعن" الدين الموجب لمسائلة المطعون ضده يبين أن البنك المذكور كان قد شكل لجنة لدراسة موقف عملاء البنك الحاصلين على تسهيلات بيع بالتقسيط بمدينة دمياط وبتاريخ 23 من مايو سنة 1982 أعيد الأستاذ/ ...... مدير عام الشئون القانونية وعضو اللجنة المذكورة - تقريراً متضمن أنه قد تحقق له وللسيد/ ...... مدير عام متابعة التعليمات وعضو اللجنة أن بعض عملاء البيع بالتقسيط بدمياط استلم جزءاً من الآلات ولم يتسلموا الباقي والبعض الآخر لم يتسلم الآلات إطلاقاً وأنه استلم بدلاً منها نقوداً من المورد وقد استبان للجنة أن ذلك يرجع إلى ما يلي:
(1) عدم تطبيق بعض الإجراءات الهامة في نظام البيع بالتقسيط حيث لم تكن هناك معاينة للورش ومدى استيفائها للشروط اللازمة لتركيب وتشغيل الآلات المطلوبة ومدى حاجة العميل من حيث طبيعة وكمية نشاطه لمثل هذه الحالات حيث كان يقتصر الأمر في أغلب الحالات على تقرير هندسي بأن السعر مناسب.
(2) عدم وجود تسليم فعلي واقعي للآلات بواسطة مندوب البنك حيث يتضح من الوقائع أن محاضر التسليم كانت تتم مكتبياً أما في مكتب المورد بدمياط أو في مكتب الفاحص بفرع البنك.
(3) القروض المقدمة للعميل وفواتير الشراء ومحاضر التسليم لم تتضمن الأرقام المميزة لكل أمر منها.
(4) عدم معاينة الآلة فنياً بعد تسليمها بوقت قصير للتحقق من تركيبها وصلاحيتها للتشغيل خلال مدة الضمان على الأقل.
وبعرض المذكرة المشار إليها على السيد رئيس مجلس الإدارة إشارة بإحالة المخالفات إلى التحقيق ضد السيد/ ...... المطعون ضده وكل من شارك في هذه المخالفات.
كما تبين أنه عند سؤال المطعون ضده في التحقيق الذي أجرى معه بتاريخ 27 من مايو سنة 1982 عن نظام البيع بالتقسيط قرر بأن الفرع يقوم باستقبال العميل بواسطة الفاحص الذي يقوم بوظيفة الإرشاد والتوجيه ومعه عرض أو أكثر للآلات المطلوب الحصول عليها فإذا كانت أوراق مقوماته سليمة تحرر له استمارة سلفة وبعد ذلك يخطر الاستعلامات والائتمان والمهندس بالدراسة واتخاذ اللازم ثم يقوم الفاحص المختص بالمنطقة بالزيارة أو أي فاحص آخر عنده برنامج زيارات هناك وكذلك المهندس ويقدم كلا منهما تقريره هذا بخلاف الاستعمالات وتجمع هذه البيانات والدراسات لدى الفاحص وتعد مذكرة تعرض على مدير الفرع المطعون ضده تضمنه التوصية بالموافقة أو الرفض ثم تحرر مذكرة بالتسهيلات المتضمنة تشمل البيانات الأساسية والتسهيل والغرض منه وبيانات إحصائية ويرفق بها حافظة المستندات ويوقع عليها مدير فرع طنطا المطعون ضده بالموافقة وترسل لفرع القاهرة للمراجعة وفي حالة الموافقة ترسل لإدارة العقود لتحرير العقد ثم يصدر الشيك من فرع القاهرة ثم يسلم الشيك إلى فرع طنطا الذي يقوم الفاحص بالتوجه به إلى مخازن المورد لتسليم العميل الآلات محل التعاقد مقابل حصول الفاحص من العميل على الإقرار بالاستلام ثم يقوم الفرع بعد ذلك بإخطار إدارة العقود بالمركز الرئيسي بأصل محضر التسليم وكذلك فرع القاهرة بصورة منها لعمل التأمين وإخطار إدارة متابعة العمليات لتقوم بمعاينة الآلات بعد تركيبها وتشغيلها.
وأنه بمواجهة المطعون ضده بالمخالفات التي كشف عنها تقرير اللجنة المشار إليه قرر أنه بالنسبة لعدم استعمال استمارة التسهيلات المصرفية فلم يجد ضرورة لذلك ذلك أنه لم يكن يستعملها أثناء عمله بالمركز الرئيسي كما أن الحالات التي كانت ترسل لفرع القاهرة لم يطلب منه مثل هذه الاستمارة كما أفاد بالنسبة لعدم تضمن الملفات للتقرير الهندسي بالمعاينة فكان المتبع أن يقوم المهندس بالانتقال إلى دمياط لمعاينة عدة حالات وبعد عودته كان يقوم بتقديم تقرير تفصيل بالمعاينة مبيناً أوصاف المنشأة وإمكان استيعابها للآلات موضوع التعامل ولكن أخيراً كان يكتفى بالتأشير على العرض بموافقته على إعطاء الآلات للورشة مع تحديد سعرها وهذه مسئولية المهندس.
وبالنسبة لواقعة الاكتفاء بشهادة المحاسب دون دراسة الموقف الضريبي اعترف بذلك وبررها بالقول أن السلف الممنوحة خاصة بنظام البيع بالتقسيط وأن هذه الآلات مملوكة للبنك وليس بمصلحة الضرائب أي أولوية أو امتياز كما اعترف بأنه وافق على منح سلفة لأحد العملاء على الرغم من وجود بروتستو ضده بمقولة أنه قد علم أن هذا البروتستو كان لظروف طارئة هذا كما اعترف المطعون ضده بأنه قد تم إبلاغه بقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته المنعقدة في 15 من يوليو سنة 1981 والخاص بتحصيل أتعاب دراسة الجدوى إلا أنه لم يلتزم بتحصيل هذه الأتعاب على أساس جذب العملاء دون إرهاقهم بأي مصاريف في بدء الدراسة وختم المطعون ضده أقواله في التحقيق بالقول بأن ظروف إنشاء الفروع والنطاق الجغرافي الذي سبب مشروعية نشاطه وهو سبع محافظات مع القوى العاملة بالفرع وحداثة المعينين وعدم وجود عاملين يقومون بالمراجعة كل ذلك أدى إلى حدوث الثغرات التي تناولها هذا التحقيق والتي تمت بحسن نية وطلب المطعون ضده مراعاتها عن تحديد المسئولية ووعد بعدم تكرارها مستقبلاً مع الأخذ في الاعتبار ملف خدمته وتقاريره.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه عند سماع أقوال السيد/ ...... الموظف بالشئون الإدارية بالبنك قرر لدى مواجهته بوجود ملفات خاصة ببعض العملاء غير مرفق بها تقرير المعاينة وتقرير المهندس الذي يفيد أن المنشأة في حاجة إلى هذه الآلة قرر أن العمل جرى على أن يقوم المهندس بالتأشير برأيه على فاتورة العرض دون أن يقدم تقرير تفصيل.
كما قرر كل من السادة/ ..... و..... و..... أن المتبع هو منح السلف للعملاء دون قيامهم بالانتقال إلى مقر المنشأة باعتبارهم فاحصين وكان الغرض من ذلك تحقيق أكبر قدر من التسهيلات وأضافوا أن العمل كان يجرى على منح السلف دون دراسة المركز الضريبي - أما الآن فيجرى بحث المركز الضريبي للعميل وجاء بأقوال المهندس/ ...... (ص 26) أنه كان يطلب منه في بعض الحالات المستعجلة الاكتفاء بتقديم تأشيرة على الفاتورة دون الانتقال إلى مقر المنشأة.
وأورى المهندس/ ...... بالقسم الهندسي بالبنك أنه كان يحضر إلى فرع طنطا ليقوم بالمهمات التي يكفله بها البنك وفي إحدى المرات عرض عليه الفاحصون ملفات خاصة لعملاء دمياط وطلبوا تحديد السعر الخاص بالآلات وكذلك مدى احتياج المنشآت لهذه الآلات من واقع الملفات فأعرض على ذلك وطلب ضرورة الانتقال إلى دمياط للتأكد من هذه البيانات، وتوجه الأستاذ/ ...... مدير الفرع ومعه الفاحص فأخبره المدير بالاكتفاء بالاطلاع على الملف ومن واقع البيانات المكتوبة (ص 27 من التحقيق).
وقد أجرى المحق مواجهة مع المهندس/ ........ والسيد/ ...... للتأكد من صحة قيام السيد/ مدير فرع طنطا بإعطاء توجيهات بالاكتفاء بالبيانات الواردة بالملف دون القيام بالسفر للمعاينة أكد السيد/ ...... على ما قرره السيد/ ...... في هذا الصدد وبسماع أقوال المهندس/ ...... أن المهندس كان يكلف بالتأشير على الفاتورة بناء على التوجيهات السيد/ ...... (المطعون ضده) حيث قال لهم "أن حجم العمل كبير والانتقال للمعاينة قد يؤخر تنفيذ القروض" وأضاف أن هذه الإجراءات غير متبعة بفرع القاهرة.
ومن حيث إن المستفاد من الاستعراض المتقدم أن المطعون ضده بصفته مدير فرع البنك بطنطا كانت تعرض عليه بإقراره أعمال الفاحصين والمهندسين والمراجعين المتعلقة بطلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية لشراء آلات من البنك، متضمنة التوصية بالموافقة أو الرفض على طلب العملاء ويعتمدها المطعون ضده ويرسلها بالموافقة إلى فرع القاهرة للمراجعة. وإذ كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المطعون ضده لم يلتزم بالإجراءات التي كانت تستوجبها عمليات فحص ومراجعة الفاحصين والمهندسين والمراجعين بمقولة التيسير على العملاء في الحصول على الائتمانات المطلوبة، ويتضح ذلك بجلاء من أن أوراق الفحص التي كانت تعرض عليه في بعض الحالات، كانت خالية من تقارير المعاينات والفحص، ولقد سلم المطعون ضده بذلك حين أشار إلى أن ظروف إنشاء الفرع المعينين فيه وعدم وجود عاملين يقومون بالمراجعة كل ذلك أدى إلى حدوث الثغرات التي تناولها التحقيق والتي تمت - على ما يقول به - بحسن النية، ووعد بعدم تكرارها مستقبلاً، فقد قرر السيد/ ...... الموظف بالشئون الإدارية بالبنك بأن العمل جرى في فرع البنك المذكور على أن يقوم المهندس بالتأشير برأيه على فاتورة العرض دون أن يقدم تقريراً تفصيلياً وأضاف كل من السادة/ ...... و...... و...... الفاحصين بفرع البنك بطنطا أن منح السلف للعملاء كان يتم دون قيامهم بالانتقال إلى مقر المنشأة وأن الغرض من ذلك كان على ما يزعمونه تحقيق أكبر قدر من التسهيلات، وقرروا أن منح السلف كان يتم أيضاً دون بحث المركز الضريبي للعملاء، كما ذكر المهندس/ ...... أنه كان يطلب منه في بعض الحالات المستعجلة الاكتفاء بالتأشيرة على الفاتورة دون الانتقال إلى مقر المنشأة كما ذكر المهندس/ ...... أنه توجه إلى المطعون ضده ومعه الفاحصين معترضاً على ما قرروه له من عدم ضرورة الانتقال إلى مقر العملاء للتأكد من صحة طلباتهم، فأخبره المطعون ضده بالاكتفاء بالاطلاع على الملف من واقع البيانات المكتوبة، وقد تأكد ذلك من المواجهة التي أجرها المحقق بين المهندس المذكور والفاحص/ ...... كما شهد المهندس/ ...... بأنه كان يكلف بالتأشير على الفاتورة بناء على توجيهات المطعون ضده والذي كان يقرر لهم أن حجم العمل كبير والانتقال للمعاينة قد يؤخر تنفيذ القروض.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فقد ثبت من الأوراق، ومن إقرار المطعون ضده ذاته اكتفائه بشهادة المحاسب دون دراسة المركز الضريبي، وموافقته على منح سلفة لأحد العملاء على الرغم من وجود بروتستو ضده وعدم قيامه بتحصيل أتعاب دراسة الجدوى رغم إبلاغه بقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته المنعقدة في 15 من يوليو سنة 1981 على ما أقر به في التحقيقات.
ومن حيث إن مسئولية المطعون ضده في الخروج على ما تقضي به التعليمات التي اعترف بها وقررها وما تقضي به ضرورة الحرص على المال العام من أن يتبدد وأن بصرف في غير أغراضه وهي مسئولية جسيمة فما كان يجوز له إطلاقاً أن يصدر أي تعليمات لمرؤوسيه في فرع البنك بعدم الالتزام بالانتقال إلى مقر منشأة ومعاينتها معاينة جدية. ولا وجه للتذرع في هذا الشأن بأن من شأن هذا الانتقال أن يؤخر تنفيذ القروض لأن مثل هذه التعليمات تنطوي على تسيب واضح وقد أدى هذا التسيب فعلاً إلى تلاعب العملاء وإعادة تسليم الموردين للآلات والمهمات الممنوحة لهم من فرع البنك وما قد يترتب على ذلك من ضياع حقوق البنك قبل هؤلاء العملاء. فقد أفاد بنك التنمية الصناعي بأن جملة المبالغ التي صرفت بمعرفة فرع طنطا إلى العملاء الذين تبين عدم وجود الآلات المبيعة لديهم فضلاً عن عدم وجود ورش لدى بعضهم بلغت أكثر من مليوني جنيه، وأن النيابة العامة أحالت ثلاثة وثمانين عميلاً ومورداً وموظفاً من موظفي فرع طنطا إلى محكمة الجنايات حيث قيدت القضية برقم 1544 لسنة 1985 جنايات أمن دولة عليا - ولم يتيسر استرداد سوى مليون جنيه تقريباً والباقي مشكوك في أمر تحصيلها.
ومن حيث إن ما نسب إلى المطعون ضده من أنه ارتكب خطأ أو إهمالاً نشأ عنه أضراراً مالية جسيمة يكون قد ثبت في حقه ويكون الجزاء الموقع عليه وقد تم تطبيقاً لحكم المادة 33 من لائحة العاملين بالبنك وهو خفض المرتب لعلاوة واحدة مع خفض الوظيفة صحيحاً في الواقع والقانون بما لا مجال للطعن عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.

الطعن 959 لسنة 32 ق جلسة 22 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 38 ص 263

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

---------------

(38)

الطعن رقم 959 لسنة 32 القضائية

(أ) دعوى - شروط الصفة - التحقق من هذا الشرط في القرارات الصادرة بالتعيين من رئيس الجمهورية لبعض وظائف الهيئات العامة.
تتمتع الهيئات العامة بشخصية اعتبارية - رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء - صدور القرار من رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون تتويجاً للعمل المسئول عنه رئيس الهيئة - أثر ذلك: يظل رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أي نزاع يتصل بهذه القرارات – تطبيق.
(ب) ترقية - سلطة الإدارة في المفاضلة بين المرشحين للترقية إلى درجة مدير عام.
الترقية إلى درجة مدير عام تتم بالاختيار - يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على مرتب ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين - يفضل من حصل على هذه الترقية في السنة السابقة مباشرة - عند التساوي في مرتبة الكفاية يتم التنفيذ بالأقدمية - يبقى لجهة الإدارة سلطة تقديرية في توزيع العاملين شاغلي هذه الدرجة على الوظائف المقيمة مالياً بدرجة مدير عام حسبما تراه محققاً للمصلحة العامة وفقاً لكفاية كل منهم في ممارسة أعباء الوظيفة التي تسند إليه – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 18 من فبراير سنة 1986 أودعت الهيئة المصرية العامة للكتاب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد بجدولها برقم 959 لسنة 32 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 12/ 1985 في الدعوى رقم 6652 لسنة 38 القضائية المقامة من السيدة/ ....... والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى درجة مدير عام مركز تنمية الكتاب بالهيئة المدعى عليها وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وبتاريخ 24/ 2/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة العامة للكتاب ووزير الثقافة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1078 لسنة 32 القضائية في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه.
وطلب الطاعنان الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي الصفة واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت ضم الطعن رقم 1078 لسنة 32 القضائية إلى الطعن رقم 959 لسنة 32 القضائية وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظرهما أمامها جلسة 10 من مايو سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 11 من أكتوبر سنة 1987 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدرت وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 8/ 1984 أقامت السيدة/ ........ الدعوى رقم 6652 لسنة 38 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة العامة للكتاب ووزير الثقافة طالبة الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 1984 وأحقيتها في الترقية لدرجة مدير عام مركز تنمية الكتاب في الهيئة العامة للكتاب اعتباراً من 21/ 2/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية للمصروفات.
وقالت شرحاً لدعواها إن القرار المطعون فيه تضمن ترقية السيدة/ ....... في حين أنها أحق بالترقية منها لأنها أقدم من السيدة المذكورة في جميع الدرجات كما تسبقها في كشف أخر ترقية لوظيفة باحث أول وحضرت جميع الدورات التدريبية التي نظمتها الإدارة وحصلت على علاوة تشجيعية مرتين وتقاريرها خلال الثلاث سنوات الأخيرة بامتياز.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعية والمطعون على ترقيتها تمت ترقيتهما إلى الدرجة الأولى في تاريخ واحد وأن المدعية لا تباشر العمل بالكفاءة المطلوبة ولا توجد معدلات أداء واضحة مميزة لعملها بعكس المطعون على ترقيتها التي تباشر العمل بكفاءة وقدرة مميزة في القيادة أهلتها لشغل الوظيفة التي تمت الترقية إليها.
وبجلسة 26/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى درجة مدير عام مركز تنمية الكتاب وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعية والمطعون على ترقيتها يتساويان من حيث الكفاية إذ تتقارب وتتماثل الوظائف التي شغلتها كل منهما وتقاريرها السابقة بامتياز ولم يسبق توقيع جزاءات على أي منهما فضلاً عن استيفائهما لشروط شغل الوظيفة محل الطعن ومن ثم يتعين الاعتداد بالأقدمية عند تحديد المستحق للترقية إلى هذه الوظيفة والثابت أن المدعية تسبق المطعون في ترقيتها في ترتيب أقدمية الدرجة الأولى.
ومن حيث إن الطعن رقم 959 لسنة 32 القضائية يقوم على أن الحكم المطعون فيه أغفل ما تضمنته مذكرة الهيئة المدعى عليها من عناصر الاختيار التي رجحت كفة المطعون على ترقيتها على كفة المدعية.
ومن حيث إن الطعن رقم 1078 لسنة 32 القضائية يؤسس الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أن المدعية أغفلت اختصام رئيس مجلس الوزراء ولا يكفي في هذا الخصوص اختصام رئيس مجلس إدارة هيئة الكتاب ووزير الثقافة وبالنسبة للموضوع فإن المطعون على ترقيتها تفوق المدعية في مضمار الكفاية فضلاً عن استيفائها شروط الترقية دون المدعية.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فمردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة الإدارية العليا من أن الهيئات العامة تتمتع بشخصية اعتبارية ورئيس مجلس إدارتها هو صاحب الصفة في النيابة عنها وتمثيلها في التقاضي وأن صدور القرار الإداري المطعون فيه من رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون تتويجاً للعمل المسئول عنه رئيس الهيئة. ومن ثم يظل رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أي نزاع يتصل بهذه القرارات. ومن أجل ذلك يكون هذا الدفع على غير أساس سليم من القانون متعيناً الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - تنص على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق...... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتازة في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط الترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحده.
ويشترط في جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ومن حيث إن مؤدى النص المتقدم أن الترقية إلى درجة مدير عام تتم بالاختيار واشترط القانون في المرقى أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على هذه المرتبة في السنة السابقة مباشرة. وعند التساوي في مرتبة الكفاية يتم التقيد بالأقدمية.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى ميزانية الهيئة المدعى عليها عن السنة المالية 83/ 1984 أنها تضمنت 14 درجة مدير عام دون تخصيص هذه الدرجات لوظائف محددة في الميزانية كما ورد في ميزانية السنة المالية السابقة عليها. ومن أجل ذلك فإن البحث وإجراء المفاضلة بين المرشحين للترقية تم على أساس توافر الشروط المتطلبة قانوناً للترقية إلى درجات مدير عام الواردة بالميزانية، ويبقى لجهة الإدارة سلطة تقديرية في توزيع العاملين شاغلي هذه الدرجة على الوظائف المقيمة مالياً بدرجة مدير عام حسبما تراه محققاً للمصلحة العامة ووفقاً لكفاية لكل منهم في ممارسة أعباء الوظيفة التي تستند إليه.
ومن حيث إن الثابت من الوقائع أن المدعية تتساوى في مرتبة الكفاية عن السنوات الثلاث السابقة على الترقية مع المطعون في ترقيتها وتسبقها في ترتيب أقدمية الدرجة الأولى ومن ثم فلا يجوز قانوناً أن تتخطاها السيدة/ ....... في الترقية إلى درجة مدير عام بالهيئة أما تحديد الوظيفة التي تتولى أعباءها بوصفها مدير عام، فأمره متروك لجهة الإدارة ذاتها على التفصيل السابق إيضاحه.
ومن حيث إنه استناداً إلى ما سبق يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى درجة مدير عام بالهيئة المدعى عليها. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى درجة مدير عام بالهيئة المدعى عليها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 1722 لسنة 31 ق جلسة 22 / 11 / 1987 مكتب فني 33 ج 1 ق 37 ص 257

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

----------------

(37)

الطعن رقم 1722 لسنة 31 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ندب - (قرار إداري - سلطة تقديرية) (مسئولية).
الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية - الندب بطبيعته مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تسيء استعمالها وأن تمارسها في الحدود والأوضاع التي رسمها لها القانون.
من أمثلة الندب المخالفة للقانون: الندب دون أن تسمح حاجة العمل في الوظيفة الأصلية بذلك أو الندب إلى وظيفة غير موجودة بالهيكل أو عدم تقييد الندب بمدة معينة أو عمل محدد - إساءة استعمال جهة الإدارة سلطتها باستخدام رخصة الندب في غير ما شرعت له يشكل ركن الخطأ في جانبها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 10/ 4/ 1985 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1722 لسنة 31 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 16/ 2/ 1985 في الطعن التأديبي رقم 261 لسنة 25 ق المقام من السيد/ ....... ضد هيئة ميناء الإسكندرية والذي قضى باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب إلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للمدعي خمسمائة جنيهاً على سبيل التعويض وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 9/ 3/ 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وتحدد لنظره أمامها جلسة 29/ 3/ 1987 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 2/ 11/ 1981 أقام السيد/ ........ الدعوى رقم 53 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد هيئة ميناء الإسكندرية طالباً الحكم بإلغاء القرارين رقمي 246 لسنة 1981 و550 لسنة 1981 فيما تضمناه من ندبه خارج نطاق وظيفته الأصلية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وقال شرحاً للدعوى إنه كان يعمل رئيساً لقسم العقود والمشتريات بالإدارة العامة للشئون التجارية بالدرجة الثانية والتي كان قد سكن عليها بقراري الهيئة رقمي 771 لسنة 1979، 1250 لسنة 1980 ورغم استقرار وضعه في تلك الوظيفة ومنحة مكافأة تشجيعية بالقرار رقم 814 لسنة 1980 في 2/ 9/ 1980 فقد فوجئ بصدور القرار رقم 246 لسنة 1981 في 23/ 3/ 1981 بندبه مديراً لإدارة الإيرادات وندب زميله........ الأحدث منه في الخدمة لوظيفة مدير إدارة العقود والمشتريات بقسميها ولما تظلم من هذا القرار عمدت الهيئة إلى إصدار القرار رقم 550 لسنة 1981 في 4/ 7/ 1981 بندبه خارج قطاع الشئون المالية والتجارية إلى وظيفة غير محددة بالإدارة العامة لحركة البضائع التي لا تتفق مع خبراته، وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 16/ 7/ 1981، ورغم ترقيته بعد ذلك بالقرار رقم 949 لسنة 1981 في 2/ 11/ 1981 إلا أن الهيئة أصرت على إبعاده عن تلك الإدارة بإصدار القرار رقم 949 لسنة 1981 في 15/ 11/ 1981 باستمرار ندبه إلى الإدارة العامة لحركة البضائع لمعاونة مدير الإدارة بها وهي وظيفة لا وجود لها بالهيكل التنظيمي للإدارة وإذ صدرت قرارات الندب سالفة الذكر منطوية على مخالفة أحكام القانون ومستهدفة إنزال العقاب به بغير الطريق الذي رسمه القانون فقد تظلم منه إلى الهيئة في المواعيد القانونية، وقد عدل المدعي طلباته إلى طلب الحكم بإلغاء القرارين رقم 550 لسنة 1981 ورقم 949 لسنة 1981 بندبه إلى الإدارة العامة لحركة البضائع وما يترتب على ذلك من آثار مع تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء الندب.
وبجلسة 30/ 6/ 1983 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث بالإسكندرية للاختصاص، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية وقيدت بجدول الطعون التأديبية برقم 261 لسنة 25 ق، وتداول نظرها بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها منتهياً فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى، كما قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته.
وبجلسة 16/ 6/ 1985 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب إلغاء القرارين المطعون فيهما وبإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للمدعي خمسمائة جنيهاً على سبيل التعويض، وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أنه بالنسبة لطلب إلغاء القرارين المطعون فيهما فإن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي والهيئة المدعى عليها أنه صدر القرار رقم 309 لسنة 1983 من رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 23/ 4/ 1983 الذي نص على إلحاق السيد/ ........ المدعي بالعمل بالإدارة المركزية للشئون الحالية والتجارية حيث تسلم العمل بها بتاريخ 27/ 4/ 1983 وأسند إليه أعمال مدير إدارة العقود والمشتريات، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد قامت بإلغاء القرارين المطعون فيهما وتكون قد أجابت المدعي إلى طلباته في هذا الشق من الدعوى ما يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيه. وأنه بالنسبة لطلب التعويض فإن الثابت كذلك من الأوراق أن المدعي ندب إلى وظيفة غير محددة بالإدارة العامة لحركة البضائع حتى أنها قامت بتدريبه على أعمال موظفيها العاديين وكان يشغل وقتئذ الدرجة الثانية، وسكن قبل ذلك في وظيفة رئيس قسم العقود والمشتريات المحلية ثم ندب لوظيفة مدير إدارة الإيرادات ثم قامت الهيئة بترقيته بالقرار رقم 913 لسنة 1981 في 2/ 11/ 1981 إلى الدرجة الأولى بالأقدمية في وظيفة مدير إدارة العقود والمشتريات ثم أصدرت في وقت معاصر القرار رقم 949 لسنة 1981 بتاريخ 15/ 11/ 1981 وهو القرار الثاني المطعون فيه باستمرار إلحاق المدعي بالإدارة العامة لحركة البضائع مهدرة بذلك أثر الترقية فضلاً عن إهدارها للقواعد المقررة قانوناً للندب فأجرته إلى غير وظيفة بحجة معاونة مدير عام الإدارة المذكورة في حين أن هذه الإدارة قامت بتدريبه على أعمال موظفيها العاديين باعتبار الندب إلى خارج المجموعة النوعية التي سكن عليها ومهدرة بذلك أيضاً قواعد التسكين والقرارات المنظمة للهياكل الوظيفية بها كل ذلك يشكل ركن الخطأ في جانب الهيئة متمثلاً في عدم مشروعية قرار ندب المدعي ولما كان ذلك وكان المدعي قد لحقه ضرر مادي وآخر أدبي تمثلاً في حرمانه دون مقتضى من حقه في شغل الوظيفة المرقى إليها والوظيفة التي كان قد سكن عليها وحرمانه من المزايا والبدلات التي كان يستحقها وندبه إلى وظيفة غير موجودة بالهيكل التنظيمي للهيئة وما يعنيه ذلك من معاناة نفسية للمدعي أمام العاملين بالهيئة فإن المحكمة تعوضه تعويضاً جزافياً شاملاً لما أصابه بمبلغ خمسمائة جنيهاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في الاستدلال لأن قراري ندب المدعي قد صدرا للصالح العام وفي حدود الرخصة المخولة للسلطة المختصة بمقتضى قانون العاملين وليس فيهما أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة بدليل ترقية المدعي إلى الدرجة الأولى خلال فترة الندب ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الإدارة، كما ينتفي كذلك ركن الضرر لأن الأصل أن وظيفة المدعي لا تستحق مزايا أو بدلات وأنه لو كان قد استمر فيها لتقاضي أجوراً إضافية وحوافز أقل مما صرف إليه في فترة انتدابه حيث صرف خلال هذه الفترة أجوراً إضافية وحوافز تبلغ 100% من مرتبه الأساسي هذا بالإضافة إلى أن الموظف في مركز قانوني عام قابل للتغيير والتبديل طبقاً للقوانين واللوائح وليس له حق مكتسب في التمسك بالبقاء في وظيفة بعينها.
كما لم تبين المحكمة الضرر الأدبي أو عناصره وبناء على ذلك فيها والأساس القانوني للتعويض وقدمت الهيئة الطاعنة مذكرة بدفاعها رددت فيها ما جاء بتقرير الطعن وذكرت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة بإصداره.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية دون أن تكون الدعوى متعلقة بجزاء تأديبي صريح إلا أنه وقد وصلت الدعوى إليها بحكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على النحو المبين آنفاً فإن المحكمة التأديبية بالإسكندرية قد أصبحت ملتزمة بنظرها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات دون أن تعاود بحث الاختصاص من جديد، كما وأن حكم المحكمة القضاء الإداري الصادر في هذه الدعوى بعدم الاختصاص والإحالة قد صار نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى فلا يجوز لها نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ومن حيث إن من المقرر أنه وإن كان الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية وأن الندب مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تسيء استعمال هذه السلطة وأن تتم ممارستها لها في الحدود والأوضاع التي رسمها القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 55 لسنة 1981 بتاريخ 4/ 7/ 1981 بندب المدعي وهو يشغل وظيفة رئيس قسم العقود المحلية للعمل بقطاع الحركة (الإدارة العامة لحركة البضائع) دون تقييد للندب بمدة زمنية ودون تحديد وظيفة معينة يتولى المدعي القيام بأعمالها في القطاع المنتدب إليه ودون أن تسمح حاجة العمل في الوظيفة الأصلية بذلك الدليل ندب شخص آخر غير المدعي للقيام بأعمالها وفي ذات القرار الذي تضمن ندب المدعي وكل ذلك تم بالمخالفة لأحكام المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 45 من اللائحة التنفيذية له والتي تقضي بأن يكون ندب العامل بصفة مؤقتة للقيام بعمل وظيفة من ذات درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة وبشرط أن تسمح حاجة العمل بذلك في الوظيفة الأصلية. وقد جاء ندب المدعي على هذا النحو تالياً لندبه بالقرار رقم 246 لسنة 1981 بتاريخ 23/ 3/ 1981 لوظيفة مدير إدارة الإيرادات وإزاء تضرره واستيائه من ذلك جاء ندبه بالقرار الطعين رقم 550 لسنة 1981 خارج المجموعة النوعية التي سكن بها وإلى غير وظيفة موجودة بالهيكل التنظيمي للجهة الإدارية، وأعقب ذلك ترقية المدعي بالأقدمية إلى وظيفة مدير إدارة العقود والمشتريات بالقرار رقم 913 لسنة 1981 بتاريخ 2/ 11/ 1981 وبدلاً من أن تمكنه الإدارة من مزاولة عمله في الوظيفة المرقى إليها حالت بينه وبين ذلك وأصدرت القرار الطعين الثاني رقم 949 لسنة 1981 بتاريخ 15/ 11/ 1981 باستمرار إلحاق المدعي بقطاع الحركة - الإدارة العامة لحركة البضائع، لمعاونة مدير عام الإدارة العامة لحركة البضائع وذلك في الوقت الذي يقوم فيه بعمل وظيفة المدعي الأصلية التي رقى إليها شخص آخر بطريق الندب وكانت الإدارة قد استشعرت خطأها إذ تم ندب المدعي إلى غير وظيفة فاستعملت كلمة "إلحاق" بدلاً من كلمة (ندب) رغم أنها استخدمت هذه الكلمة الأخيرة بالنسبة لآخرين تقرر ندبهم أو استمرار ندبهم في ذات القرار مما يفيد أنها قصدت المغايرة في المعنى بين اللفظين وقد جاء هذا القرار مشوباً بذات العيوب التي لحقت بالقرار رقم 550 لسنة 1981، فإذا أضيف إلى ذلك تعاقب قرارات ندب المدعي - إذ صدرت في حقه ثلاثة قرارات ندب في أقل من ثمانية أشهر - وإن ندب المدعي بالقرارين الطعينين رقمي 550 لسنة 1981 و949 لسنة 1981 تم إلى غير وظيفة موجودة بالهيكل التنظيمي مما دعا الإدارة العامة لحركة البضائع التي جرى إلحاق المدعي بها إلى تدريبه على أعمال موظفيها العاديين وهو الذي كان يشغل وظيفة رئيس قسم العقود والمشتريات المحلية بالفئة الثانية ثم وظيفة مدير إدارة العقود والمشتريات بالفئة الأولى كل ذلك يكشف عن أن ما أخذته الإدارة من إجراءات حيال المدعي لم تستهدف الصالح العام وإنما استهدفت إبعاده عن ممارسة أعمال وظيفته الأصلية بقصد التنكيل به ومن ثم تكون الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها باستخدام رخصة الندب في غير ما شرعت له منحرفة بالندب عن صحيح غاياته ومن ثم ركن الخطأ في جانب الإدارة يكون متحققاً.
ومن حيث إن من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن خطأ جهة الإدارة ثابت قبلها على ما سلف بيانه وأن المدعي قد لحقت به أضرار مادية تمثلت في حرمانه مما كان يحققه قيامه بالعمل في وظيفته الأصلية من مزايا مالية وأضرار أدبية تمثلت في الحيلولة بينه وبين مباشرة العمل في وظيفته الأصلية وإلحاقه بالإدارة العامة لحركة البضائع بغير وظيفته وتدريبه على أعمال موظفي الإدارة العاديين وهو الذي يشغل وظيفة رئيس قسم العقود بالفئة الثانية ثم رقى إلى وظيفة مدير إدارة العقود والمشتريات بالفئة الأولى مما يؤدي إلى إهانته والازدراء به والغض من شأنه بين زملائه ومن ثم تكون قد تكاملت أركان المسئولية الموجبة للتعويض ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتعويض المدعي تعويضاً جزافياً شاملاً لما أصابه من أضرار مادية وأدبية بمبلغ خمسمائة جنيهاً قد أصاب حكم القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 2111 لسنة 30 ق جلسة 22 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 36 ص 252

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

-----------------

(36)

الطعن رقم 2111 لسنة 30 القضائية

صناديق النذور بالمساجد - توزيع حصيلتها.
قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف.
حدد المشرع وظائف العاملين المستحقين لحصة من حصيلة صناديق النذور بالمساجد - لا مجال للاجتهاد في تفسير النص القانوني إذا كان واضحاً خاصة إذا تعلق الأمر بتقرير حق مالي - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 5/ 1984 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2111 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 3/ 1984 في الطعن رقم 875 لسنة 13 ق المقام من محافظ الغربية ووزير الأوقاف ومديرية الأوقاف بمحافظة الغربية ضد السيد/ ........ والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث حدد لنظره أمامها جلسة 1/ 11/ 1987 وبعد تداول الطعن بالجلسات وسماع المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 14/ 12/ 1978 أقام السيد/ ........ الدعوى رقم 36 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا طالباً الحكم بأحقيته في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور بمسجد الشيخة صباح بطنطا ابتداء من 2/ 5/ 1976 تاريخ صدور القرار رقم 5 لسنة 1976 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شرحاً لدعواه إنه عين قارئاً بمقرأة مسجد الشيخة صباح بطنطا وما زال قائماً بعمله وصدور قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 وأضاف وظيفة قارئ مقرأة إلى ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971 بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف، ولما كان لمسجد الشيخة صباح صندوق نذور خاص به ومن ثم ينطبق عليه ما جاء بالقرار رقم 5 لسنة 1976، وبالتالي يستحق نصف حصة من حصيلة هذا الصندوق اعتباراً من 2 مايو سنة 1976 إلا أن الجهة الإدارية رفضت إجابته إلى طلبه. وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفض الدعوى. وبجلسة 8/ 6/ 1981 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا أولاً: برفض الدعوى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها وثانياً: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور بمسجد الشيخة صباح اعتباراً من 2 مايو سنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت قضاءها على أن صفة الموظف العام متوافرة في حق المدعي فضلاً عن أن المنازعة تتمثل في مدى إفادته من قرار إداري معين، ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، بالنسبة لموضوع الدعوى فقد أشارت المحكمة إلى أن المدعي يستحق نصف حصة من حصيلة صندوق النذور بالمسجد بصفة شخصية مدى حياته إعمالاً لقرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 وقرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976، وبتاريخ 22/ 7/ 1981 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف محافظة الغربية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) تقرير طعن قيد برقم 875 لسنة 13 ق. طالبة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى. وبجلسة 28/ 3/ 1984 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت قضاءها على أن القرار رقم 22 لسنة 1971 هو قرار يتضمن قواعد عامة في توزيع النسبة المخصصة للعاملين بالمساجد والأضرحة في صناديق نذور وقد حدد الفئات التي تستحق حصصاً في هذه الحصيلة، ومن ثم فإن إضافة أية أحكام لهذا القرار يتعين أن يكون لها بحكم اللزوم صفة العمومية، ولما كان القرار رقم 5 لسنة 1976 قد أضاف إلى القرار رقم 22 لسنة 1971 فئة قارئ المقرأة بمسجد السيد أحمد البدوي، فإن هذه الإضافة تأخذ بحكم الطبيعة صفة العمومية أيضاً، وعليه يستحق قارئ المقرأة بمسجد الشيخة صباح نصف حصة من حصيلة صندوق النذور لهذا المسجد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القرار رقم 22 لسنة 1971 نص على توزيع إعانة ثابتة من حصيلة صندوق النذور بكل مسجد وجدد ملحق القرار كيفية توزيع هذه الإعانة ومستحقيها، ومن ضمن الفئات المستحقة قراء المقارئ، وبالتالي لا تجوز إضافة فئة لم ترد بهذا القرار خاصة وأن قارئ المقرأة يختلف عن قارئ الصورة في النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما، فقراء المقارئ يخضعون للقرار الوزاري رقم 119 لسنة 1963 الذي يحدد مكافأة مالية خاصة بهم، فضلاً على أنه لا يجوز الاستناد إلى القرار رقم 5 لسنة 1976 إذ أنه قرار استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، ويقتصر تطبيقه على قراء مقرأة السيد البدوي دون غيرها من المقارئ.
ومن حيث إن قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 في شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف ينص في مادته الرابعة على أن:
"توزع إعانة ثابتة قدرها 25% من إيرادات صندوق النذور بكل مسجد أو ضريح على العاملين به في حدود الوظائف المقررة لكل مسجد أو ضريح - وحدد ملحق هذا القرار كيفية توزيع تلك الإعانة، كما حدد الوظائف التي يستحق شاغلوها الإعانة وذلك على النحو الآتي:
1 - شيخ المسجد والإمام (حصة ونصف).
2 - رئيس الخدم والكاتب (حصة واحدة).
3 - المؤذن ومقيم الشعائر والمخزنجي والفراش (نصف حصة).
4 - قارئ السورة والبواب وخادم الدورة والملا (نصف حصة).
وبتاريخ 2 مايو سنة 1976 صدر قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 وأضاف إلى ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971 المشار إليه وظيفة جديدة هي: "قراء مقرأة السيد أحمد البدوي الذين يعملون حالياً بالمسجد يصرف لكل منهم نصف حصة من حصيلة صندوق نذور المسجد بصفة شخصية مدة حياتهم.
ومن حيث إنه يتضح من هذين القرارين أن كلاً منهما حدد وظائف العاملين المستحقين لحصة من حصيلة صناديق النذور بالمساجد والأضرحة التي بها صناديق نذور وفي ذات الوقت مقدار هذه الحصة تبعاً لاختلاف طبيعة كل وظيفة فشمل القرار الأول عدة وظائف، وشكل القرار الثاني وظيفة "قراء مقرأة" غير أن المشرع لم يورد هذه الوظائف بصفة عامة وعلى إطلاقها بهذا الوصف، بل وضع لها ضوابط ومعايير خاصة، فمن ناحية حدد الوظيفة في قراء مقرأة السيد أحمد البدوي، ومن ناحية أخرى قصرها على قرائها الحاليين على أن يكون استحقاقهم في صندوق النذور بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم وينتهي الاستحقاق بمجرد فقدانهم هذه الوظيفة دون أن يكون لمن يلونهم من قراء المقرأة أي حق في الصندوق.
ومن حيث إنه من المقرر أنه لا مجال للاجتهاد في تفسير النص القانوني إذا كان واضحاً وصريحاً، خاصة إذا تعلق الأمر بتقرير حق مالي، فالقرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وإن كان قد أضاف إلى مستحقي حصة في صندوق النذور قراء مقرأة السيد أحمد البدوي الحاليين بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم، فإن هذا التخصيص بحسب ما يبين من أصل تقريره على فئة معينة ممن يتوافر فيهم الوصف المرتبط به، يحتم إعمال الحكم في حدود ما قضى دون ما حاجة إلى قياس أو توسع في التفسير، كما أنه بصرف النظر عن تشابه أو اختلاف المركز القانوني الذي يخضع له قارئ المقرأة وقارئ السورة، فإن قصد المشرع واضح في عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقي حصته في صندوق النذور حيث لم يشملهم التعداد والحصر الذي أتى في البداية القرار رقم 22 لسنة 1971 واكتفى بإدراج قراء السورة غير أن المشرع لاعتبارات خاصة ارتأى بعد ذلك تقرير حصة في صندوق النذور لقراء مقرأة السيد أحمد البدوي وحدهم دون غيرهم، ووردت عبارة النفي بصورة تؤكد هذا المفهوم على نحو ما سبق إيضاحه، وعلى ذلك لا يكون لقراء مقرأة مسجد الشيخة صباح بطنطا حق في حصة في صندوق النذور لانحسار حكم القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه عنهم ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الإضافة التي أتى بها القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وإن كانت فردية في صياغة مدلولها إلا أنها تأخذ سمة العمومية عند إلحاقها بالقرار رقم 22 لسنة 1971، ذلك أن هذا القول يخالف صريح نص القرار رقم 5 لسنة 1976 من حيث قصر نطاق تطبيقه على فئة من المستحقين وفقاً لشرائط ومعايير خاصة لا تمتد إلى غيرهم حيث كان في مكنة المشرع أن يحدد نطاق التطبيق إلى أكثر من مسجد إن أراد ذلك.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف حكم القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 3537 لسنة 29 ق جلسة 22 / 11 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 35 ص 243

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

----------------

(35)

الطعن رقم 3537 لسنة 29 القضائية

(أ) دعوى - مصلحة في الدعوى - (لجان نقابية) - (موظف) (نقابات عمالية).
القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية.
تتمتع المنظمات النقابية ومن بينها اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ولها حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والتي تنشأ عن علاقات العمل - يجوز للجنة النقابية التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل تحقيقاً لأهداف تلك المنظمات وهي حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل - يكفي للقول بجماعية المصلحة أن تتعلق الدعوى بفئة معينة من العاملين ما دام أنها لا تقتصر على أشخاص معينين بذواتهم - تطبيق.
(ب) موظف - أحكام عامة - توصيف وتقييم الوظائف (توصيف وتقييم).
توصيف وتقييم الوظائف وإجراءات التسكين عليها - المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 1974 في شأن ترتيب وتوصيف الوظائف.
حدد المشرع إجراءات التوصيف بدءاً من وضع جداول وظائف العاملين وبطاقات وصفها محددة واجباتها واشتراطات شغلها ثم يأتي دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيقوم بمراجعة تلك الجداول على مستوى الوحدات الإدارية حسب طبيعة ونشاط كل وحده ثم يعتمد الجدول من وزير التنمية الإدارية لا تكفي مثل هذه الإجراءات مجتمعة - يتعين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد موعد بدء نفاذ أحكام التوصيف والتقييم طبقاً لنص المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - بصدور القرار تكون إجراءات التوصيف قد ترابط عقدها واستكملت حلقاتها - قبل إتمام ذلك فلا يعدو الأمر أن يكون في دور الإعداد أو التمهيد الذي لا يكسب العامل أي حق يكون محلاً للمطالبة الإدارية أو القضائية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 8/ 1983 أودع الأستاذ الدكتور...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيدين/ (1)...... (2)....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3537 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 10/ 1982 في الدعوى رقم 1778 لسنة 34 القضائية المقامة من الطاعنين ضد السيد/ وزير الخارجية الذي قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة وإلزام المدعيين بصفتهما رئيس اللجنة النقابية لوزارة الخارجية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بالطلبات المرفوعة بها الدعوى وهي أحقية الجامعيين العاملين بوزارة الخارجية في المعاملة طبقاً لأحكام قرار التوصيف والتقييم الصادر عام 1972 وإطلاق المسميات الواردة بذلك القرار على وظائفهم وما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ حقهم في أية مستحقات أو فروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية التي نظرته بجلسة 1/ 3/ 1987 وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إنه عن شكل الطعن فإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/ 10/ 1982 وقد أودع الطاعنان لسكرتارية لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا طلب الإعفاء رقم 14 لسنة 29 معافاة بتاريخ 25/ 12/ 1982 وصدر قرار لجنة المساعدة القضائية برفضه بتاريخ 29/ 6/ 1983 فأودع الطاعنان طعنهما قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/ 8/ 1983 في الميعاد ومن ثم يكون الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تجمل في أنه بتاريخ 3/ 6/ 1980 أقام....... و....... بصفتيهما رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة الخارجية الدعوى رقم 1778 لسنة 34 القضائية طالبين الحكم بأحقية الجامعيين العاملين بوزارة الخارجية في المعاملة طبقاً لأحكام قرار التصنيف والتقييم الصادر عام 1972 وإطلاق المسميات الواردة بذلك القرار على وظائفهم وما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ حقهم في أية مستحقات أو فروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات.
وقالا بياناً لدعواهما أنه يعمل بوزارة الخارجية 650 جامعياً لقبوا بالإداريين ووجدوا أنفسهم يعاملون بمعيار مختلف عن زملاء الدراسة فأصبح بالوزارة طبقة من أصحاب الامتيازات وأخرى على نفس القدر من الكفاءة والمستوى العلمي والفكري وتحمل ذات المؤهلات محرومة من أبسط قواعد العدالة والمساواة وأحجمت الوزارة عن تنفيذ ترتيب وتوصيف الوظائف رغم اعتماده عام 1972 متضمناً مسميات الوظائف على النحو التالي (ملحق إداري سكرتير مالي وإداري سكرتير ثان إداري - سكرتير أول إداري مستشار إداري - وقد أدرجت الوظائف بمسمياتها تلك وصدر بها قانون ربط موازنة الوزارة للسنة المالية 1974 - 1975 وقد جاء التوصيف والتقييم تأكيداً لقرار رئيسي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن وجوب توصيف وترتيب الوظائف للعاملين المدنين بالدولة والأحكام التي تقتضيها تنفيذه كما يتفق تماماً مع ما خوله هذا القرار للوزارة من حق وضع المسميات المقاسية لطبيعة ونوع كل منها وأضاف المدعيان أن الجامعيين العاملين بالوزارة تقدموا بأكثر من مذكرة لمعاملتهم طبقاً لأحكام قرار التوصيف والتقييم السابق دون جدوى وأنه لما كان امتناع الوزارة عن إعمال هذه الأحكام في حقهم تخالف القانون ويتسم بإساءة استعمال السلطة فإنهما أقاما دعواهما الراهنة للحكم بالطلبات.
وقدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى أنه لا يمكن الأخذ بوجهة النظر القائلة بتعيين الإداريين بالوزارة بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي دون الالتزام بشرط اجتياز امتحان المسابقة لمخالفة ذلك صراحة للقانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
وبجلسة 25/ 10/ 1982 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة وألزمت المدعيين بصفتهما رئيس اللجنة النقابية لوزارة الخارجية المصروفات وقام قضاء المحكمة على أن المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "لا تقبل الطلبات الآتية...... الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية" وأن مفاد هذا النص أنه يتعين لقبول الدعوى قيام مصلحة شخصية لرافعها وأن مؤدى المصلحة المسوغة لقبول الدعوى أن يكون رافعها هو صاحب الحق في المركز القانوني محل المنازعة أو نائبه بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية حق أو إدراك مركز قانوني لرافع الدعوى أو من ينوب عنه إذا كان هذا الأخير نائباً عن غيره وأن القاعدة لا تقبل الدعوى من غير صاحب حق أو مركز قانوني معتدى عليه مهما بدا للغير من مصلحة في حماية حق غيره وأنه في صدور حق النقابات في التقاضي فمن المسلم به أن لها أن ترفع الدعاوى المتعلقة بحقوقها بصفتها شخصياً معنوياً عادياً وقد استقر الرأي فقهاًً وقضاء على أن لها أن ترفع الدعاوى المتعلقة بالمصلحة العامة الجماعية أو المشتركة للدفاع عن مصالح المهنة وأنه يجب التفرقة بين هذه المصالح الجماعية والمصالح الفردية لأعضاء هذه النقابات فهي ملك لهم وهم أصحاب الحق في المطالبة بها ورفع الدعاوى بشأنها ولا تقبل الدعوى بشأنها من النقابة وأنه لما كانت الدعوى الراهنة لا تتصل بالمصلحة الجماعية أو المشتركة المتصلة بمباشرة المهنة وإنما تتصل بمصالح فردية لبعض أعضاء النقابة هم العاملون الجامعيون بالوزارة فمن ثم تفتقد شرط المصلحة في الدعوى.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء على غير أساس من الواقع والقانون للأسباب الآتية:
(أولاً) الخطأ في الواقع والفساد في الاستدلال إذ لا يتصور أن يكون المدعيان معاً رئيسي مجلس إدارة للجنة النقابية للعاملين بوزارة الخارجية وحقيقة الأمر أن الأول أقام الدعوى بصفته رئيساً لمجلس إدارة اللجنة النقابية وكذلك بصفته الشخصية أما الثاني فقد أقامها بصفته الشخصية والوظيفية.
(ثانياً) الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن المدعي الأول أقام الدعوى بصفتين نقابية وشخصية وأقام الثاني الدعوى بصفته الشخصية والوظيفية وعلى ذلك فإن الدعوى تتصل بمصالح جماعية أو مشتركة تتمثل في المطالبة بتنفيذ توصيف وتقيم الوظائف وإطلاق المسميات الوظيفية الواردة بموازنة سنة 1974 عليهم وهذه كلها مطالبة عامة جماعية ومشتركة للعاملين الجامعيين الحاليين والمستقبلين ويجب أن تتولى اللجنة النقابية الدفاع عنها كما تتصل الدعوى بمصالح فردية أيضاً تتمثل في مصلحة كل من المدعيين بصفتهما من الجامعيين الإداريين بالوزارة ولهما مصلحة مؤكدة ومحققة في المطالبة بمعاملتهما طبقاً لأحكام قرار التوصيف والتقييم الصادر عام 1972 وإطلاق المسميات الواردة بذلك القرار على وظيفتهما.
(ثالثاً) أن المطالبة بتطبيق توصيف وتقييم الوظائف على الجامعيين من أعضاء اللجنة النقابية يمثل بغير جدال مصلحة مشتركة تتصل بمباشرة الهيئة إذ أن توصيف الوظيفة يعني تحديد واجباتها ومسئولياتها ومتطلباتها من التأهيل والخبرة والمهارات الأخرى كما أن تقييم الوظيفة بمعنى تحديد مستواها ومسماها ووصفها بين الوظائف الأخرى ولا شبهة في أن المطالبة بتطبيق ذلك على الجامعيين الملقبين بالإداريين يتصل اتصالاً وثيقاً بمباشرة المهنة الإدارية ورفع مستواها مما دخل في مسئولية اللجنة النقابية وعليها أن تطالب به وأن لها فيه بصفة ظاهرة ومصلحة شخصية محققة كما أن الصفة الثانية للمدعين باعتبارهما موظفين جامعيين بالوزارة ولهما مصلحة شخصية ومباشرة في الطلبات المذكورة تجعل شرطي المصلحة والصفة متوافرين في الدعوى ما يوجب قبولهما.
وحيث إن القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية ينص في مادته الأولى على أن "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمنظمة النقابية أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون وتنص المادة الثانية على أن "تسري أحكام هذا القانون على ( أ ) العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة (ب) العاملين بالقطاع العام "وتنص المادة الرابعة على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة (63) وتنص المادة الخامسة على أن "للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن مصالحهم والمصالح الجماعية لأعضائها الناشئة عن علاقات العمل ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل" وتنص المادة السابعة على أن "المنظمات النقابية هي ( أ ) اللجنة النقابية (ب) النقابة العامة. (ج) الاتحادات العامة لنقابات العمال وتنص المادة الثانية على أن "تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف شروط العمل.....".
وحيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المنظمات النقابية. ومن بينها اللجنة النقابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها الناشئة عن علاقات العمل ويجوز لها التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل تحقيقاً لأهداف تلك المنظمات التي حددتها المادة الثانية من القانون وهي حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل.
وحيث إنه لئن كانت طلبات المدعيين في الدعوى لا تتصل بحق من حقوق اللجنة النقابية بوصفها شخصاً معنوياً فإنه بما لا جدال فيه أنها تعتبر من قبيل الحقوق والمصالح الجماعية المشتركة للعاملين بالوزارة الذين تمثلهم اللجنة النقابية فضلاً على أنها تعتبر من الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل التي سوغ الشارع للمنظمات النقابية التدخل فيها مع أعضائها ولا يؤثر في ذلك ألا تتعلق هذه الطلبات بجميع العاملين في الوزارة الذين تمثلهم النقابة لأنه يكفي للقول بجماعية المصلحة في هذا الصدد أن تتعلق الدعوى بفئة معينة من هؤلاء العاملين ما دام أنها لا تقتصر على أشخاص معينين بذواتهم منهم ومن ثم تتوافر مصلحة المدعيين في الدعوى ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبولها لانتفاء المصلحة قد جاء على خلاف حكم صحيح القانون.
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يحكم النزاع الماثل قضت على أن "تضع كل وحدة جدولاً للوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى المستويات والفئات الوظيفية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون - كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحده - ويعتمد جدول الوظائف والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك في حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للأجور - كما نصت المادة 3 على أنه يحدد رئيس الجمهورية أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف وإعادة تقييمها كما يحدد إجراءات نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول توصيف الوظائف وموعد بدء نفاذ أحكام التوصيف والتقييم عليهم" - وإعمالاً لحكم المادة 3 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 1974 في شأن أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف ونصت المادة 4 منه على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار تقوم كل وحده بإعداد جداول لوظائفها وترسل الوحدة جداول الوظائف المشار إليها مرفقاً بها أوصاف الوظائف إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعتها واعتمادها من الوزير المختص بالتنمية الإدارية. ونصت المادة (5) على أن "ينقل العاملون إلى الوظائف الواردة في جداول الوظائف المعتمدة والمعادلة لوظائفهم التي يشغلونها وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد العرض على لجنة شئون العاملين. كما نصت المادة 7 على أن تتضمن الموازنة العامة للدولة بياناً بالمجموعات النوعية ومسميات الوظائف المعتمدة لكل وحدة".
ومن حيث إنه يتضح من مجموع النصوص السالفة أن المشرع حدد سلسلة من الإجراءات عند وضع جداول وظائف العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدأها بأن تقوم كل وحدة إدارية بوضع جداول للوظائف بها مشتمل على كل ما تتطلبه الوظيفة من وصف خاص بها مع بيان واجباتها ومسئولياتها واشتراطات شغلها وترتيبها تحت أي من المستويات والفئات المالية المقررة لها ثم يأتي دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيقوم بمراجعة هذا الجدول ومطابقته للتنظيم الإداري على مستوى الوحدات الإدارية الأخرى وللتنسيق فيما بينها في حدود احتياجات كل وحدة وطبيعة ونشاط العمل بها، ثم يعتمد هذا الجدول من الوزير المختص بالتنمية الإدارية. وغني عن البيان أن وضع جداول الوظائف للوحدات الإدارية متضمنة البيانات التفصيلية المذكورة إنما يتم في ضوء أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف وإعادة تقييمها التي صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 1974 نفاذاً للمادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1971 سالفة الذكر باعتبار أن هذا القرار إنما ينطوي على الأحكام العامة التي تسترشد بها كل وحدة إدارية عند إعداد جدول الوظائف الخاص بها، وهذا أمر طبيعي بل لازم وحتمي حيث تمليه قواعد التنظيم الإداري إذ تختلف طبيعة عمل كل وحدة إدارية عن الأخرى فتضع جدول الوظائف حسب ظروف نشاطها وبما يتلائم ويتسق مع نوعية وظائفها كما أنه بعد الانتهاء من هذه السلسة من الإجراءات لا يعتبر جدول الوظائف بالوحدة الإدارية نافذاً وينقل العاملون إلى الوظائف الواردة به بل لابد أن يكون قد صدر قرار رئيس الجمهورية بتحديد موعد بدء نفاذ أحكام التوصيف والتقييم عليهم طبقاً لما تستلزمه المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1971، وبصدور هذا القرار تكون إجراءات التوصيف قد ترابط عقدها واستكملت حلقاتها - أما قبل إتمام ذلك كله فلا يعدو الأمر أن يكون في دور الإعداد والتمهيد لا يكتسب العامل بشأنه أي حق قد يكون محلاً للمطالبة الإدارية أو القضائية.
ومن حيث إن الواضح من الأوراق أن الجدول الذي سبق أن أعدته الجهة الإدارية بشأن ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف بها والذي وافق عليه وزير الخزانة والمتضمن مسميات الوظائف التي أشار إليها المدعون في صحيفة دعواهم وصدرت على أساسه موازنة وزارة الخارجية عام 1974، هذا الجدول لم يكن قد استكمل حلقاته حسبما تتطلبه المادة 2 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وما أكدته المادة 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 1974 المشار إليه وهو اعتماد الجدول من الوزير المختص بالتنمية الإدارية إذ لم يقم هذا الاعتماد إلا بالقرار الصادر منه برقم 36 لسنة 1977 في 16 من يوليه سنة 1977 ولم يتضمن جدول الوظائف المرفق بهذا القرار المسميات التي أشار إليها المدعون بل تضمن مسميات وظائف أخرى هي كبير مفتش أول مالي وإداري - مراقب عام - كبير مفتش ثان مالي وإداري - مراقب مفتش أول مالي وإداري - رئيس قسم - باحث أول باحث ثان - باحث ثالث - باحث مبتدئ - ثم صدرت على أساسه موازنة وزارة الخارجية عن العام 1977 (قسم 1304) وعلى هذا لا يكون للمدعين حق في المطالبة بنعتهم بمسميات الوظائف التي كانت قد وردت في موازنة الوزارة عام 1974 - يضاف إلى ذلك أن المادة 2 من القانون رقم 58 لسنة 1971 تستلزم صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد موعد بدء نفاذ أحكام التوصيف والتقييم وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذا الموعد فصدر القرار رقم 1094 لسنة 1976 من رئيس مجلس الوزراء متضمناً بدء نفاذ أحكام ترتيب توصيف وتقييم الوظائف على العاملين المدنيين بالدولة اعتباراً من أول يناير سنة 1977، وعلى ذلك فإنه بصدور هذا القرار واعتباراً من التاريخ الذي حدده يكون جدول الوظائف قد استكملت عناصره وتوافرت مقوماته وأضحى نافذاً ونشأ الحك لكل ذي مصلحة في أن ينقل إلى الوظائف التي ورد ذكرها بالجدول المعتمد بقرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 36 لسنة 1977 لا إلى الوظائف التي وردت بموازنة وزارة الخزانة عن السنة المالية 1974 إذ أنه زيادة على أن العمل بأحكام ترتيب التوصيف وتقييم الوظائف لم يبدأ إلا اعتباراً من أول يناير سنة 1977 فإن مبدأ سنوية الموازنة لا يجيز تسكين العاملين بالوزارة في ذلك التاريخ على مسميات وظائف وردت بموازنة عام 1974 ولم تكن حلقات إجراءاتها قد استكملت بعد - إذ أن تلك المسميات حسبما يبين من الاطلاع على موازنتان للوزارة لم يعد لها وجود في موازنتها منذ السنة المالية 1975 والسنوات التالية لها. وهذا النظر هو ما أكدته المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1974 حيث قضت بأن تتضمن الموازنة العامة للدولة بياناً بالمجموعة النوعية ومسميات الوظائف المعتمدة لكل وحدة - والثابت أن جدول الوظائف بوزارة الخارجية اعتمد - حسبما سلف - في 16 من يوليو سنة 1977 بمقتضى قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 36 لسنة 1977 طبقاً للمسميات التي وردت به.
ومن حيث إنه لا يغير من النظر المتقدم ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المركز القانوني للمدعين إنما نشأ من قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 1974 الصادر بتحديد إجراءات نقلهم إلى الوظائف الواردة بجدول توصيف الوظائف، ذلك لأن أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف وإعادة تقييمها التي حددها رئيس الجمهورية بمقتضى ذلك القرار ليست في طبيعتها سوى أحكام عامة تسترشد وتستأنس بها الوحدات الإدارية عند وضع جداول الوظائف الخاصة بها لأن المادة 2 من القانون رقم 58 لسنة 1971 أوجبت على كل وحدة أن تضع جدولاً للوظائف، وهذا الجدول بطبيعة الحال يختلف من وحدة إلى أخرى اختلافاً قد يضيق وقد يتسع عما حواه قرار رئيس الجمهورية حسب نشاط كل وحده وطبيعة العمل بها فلم يرتب هذا القرار أو ينشئ أية حقوق وظيفية للعاملين عند صدوره، ويؤكد ذلك أن هذه الجداول يتعين عرضها بعد ذلك على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعتها ولا تكون صالحة للعمل بها إلا بعد موافقته عليها ثم صدر قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية باعتمادها وفق ما قضى به قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر ذاته، مع الأخذ في الحسبان موعد بدء نفاذ أحكام التوصيف والتقييم الذي تحدد بالأول من شهر يناير سنة 1977 أما عن طلب التعويض فإنه وقد بان أن الجهة الإدارية قد سلكت في تصرفها صحيح حكم القانون وبالتالي لا يكون ثمة محل لهذا الطلب.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه فإنه لا يجوز للمدعين المطالبة بتسكينهم في الوظائف التي تضمنتها موازنة وزارة الخارجية عن السنة المالية 1974، وتكون دعواهم والحالة هذه غير مستندة على أساس سليم من القانون - وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب القانون في صحيحه بما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات.