جلسة 14 من يونيه سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض عدلي ، أيمن العشري ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة ومحمد سعيد البنا .
-----------------
(45)
الطعن رقم 17991 لسنة 89 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
النعي على الحكم خلوه من البيانات الجوهرية دون بيان ماهيتها . غير مقبول .
(4) إخفاء أشياء مسروقة .
الركن المادي في جريمة إخفاء أشياء مسروقة . مناط تحققه ؟
(5) إخفاء أشياء مسروقة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمـة سرقة . مسألة نفسية . استخلاص توافره . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم دور كل متهم في الواقعة . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
(7) فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعنين عدم استظهار الحكم عناصر اشتراكهم في الجريمة . غير مقبول . متى دانهم بوصفهم فاعلين أصليين .
(8) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .
مثال .
(9) إثبات " شهود " " بوجه عام " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على أقوال المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين ولو عدل عنها بعد ذلك . أخذها بأقواله . مفاده ؟
جواز سماع الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة على سبيل الاستدلال . للقاضي الأخذ بأقوالهم إذا آنس فيها الصدق . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه.
(11) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
النعي على الحكم بشأن التحريات . غير مقبول . متى لم يستند إليها .تقدير أقوال الضابط بشأن التحريات . موضوعي . علة ذلك ؟
(12) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(14) دعوى مدنية . تعويض . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
تحريك الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية من المدعي بالحقوق المدنية . شرطه : أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه شخصياً ومباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً . عدم تحقق ذلك . أثره : رفض الدعوى المدنية . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليهما الأول .... والرابع .... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعنين ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون لا محل له .
3- لما كان الطاعنون لم يبينوا بأسباب طعنهم ماهية البيانات الجوهرية التي خلا منها الحكم المطعون فيه فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفي للمسروق ، ومجرد الحيازة تكفي مهما كان سببها فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق سواء كان بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو الإجارة أو غير ذلك ، ولا يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الشأن لا يكون سديداً .
5- من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنها صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعنين بالسرقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقهم تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .
6- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين – خلافاً لما يقوله الطاعنون – دور كل متهم في الواقعة تحديداً ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين بوصفهم فاعلين أصليين وليس بوصفهم شركاء في الجريمة ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار عناصر الاشتراك لا يكون له محل .
8- من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن بطلان استجواب المتهم الطفل لحصوله في غيبة محامٍ .
9- لما كان لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها ، وهي متى أخذت بأقواله فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، وكان القانون قد أجاز الأخذ بأقوال من لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين النعي على الحكم أخذه بأقوال المتهم الطفل ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافه عناصر الدعوى المطروحة أمامه ، فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بما اطمأن إليه من أقوال المتهم الطفل واطرح ما عداه في شأن اعترافه ، فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
11- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى التحريات وإنما أقام قضاءه على إقرار المتهم الطفل والمتهم الرابع وأقوال ضابطي المباحث ومن تقرير الصفة التشريحية وأن ما ورد بأقوال الضابط شاهد الإثبات الثاني في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله .
12- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن منعى الطاعنين بعدم وجود دليل على الإدانة يكون غير مقبول .
13- لما كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية التناقض والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد والبطلان الذي شاب الحكم بل ساقوا نعيهم مرسلاً مجهلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
14- لما كانت المادة ٢٥١ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه : ( لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالاً أو مستقبلاً ) ، وكان المستفاد من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن مناط الإباحة في تحريك الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية من المدعي بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه شخصياً ومباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن يكون محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً ، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المدنية غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - والد المجني عليه في جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والمرتبطة بجنحة سرقة – لم يلحقه ضرر شخصي ومباشر ومحقق الوقوع من جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية التي أدان الطاعنين بها بحسبان أن تلك الجريمة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ارتباط بينها وبين جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ، وأن المسروق محلها ليس مملوكاً له أو لولده المجني عليه وإنما مملوكاً لآخر غيرهما ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه وصف المضرور على النحو السالف بيانه وتضحى دعواه المدنية غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بالتعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعي بالحقوق المدنية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالنسبة للطاعنين والطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً لاتصال وجه الطعن بهما وذلك بإلغاء ما قضى به على الطاعنين جميعاً في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها وإلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... ( طاعن ) 3- .... ( طاعن ) 4- .... ( طاعن ) 5- .... 6- .... ( طاعن ) بأنهم :
المتهمون من الأول حتى الثالث :
- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع طفل لم يتجاوز عمره خمس عشرة سنة ميلادية – سبقت محاكمته - في قتل المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله بأن قاموا بالاتفاق مع الطفل على سرقة الدراجة البخارية قيادة المجني عليه وإزهاق روحه حال مقاومته وأمده الأول بسلاح أبيض ( سكين ) وما إن ظفر به حتى أشهر في وجهه ذات السلاح الأبيض وهدده به وكال له ضربة باستخدام أداة ( حجر ) قاصداً إزهاق روحه فأحدث ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته فوقعت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وقد ارتبطت تلك الجريمة وتلتها بقصد ارتكابها جنحتين أخرتين وهما :
- قيام الطفل – السابق محاكمته - بسرقة الدراجة البخارية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة / .... حال حمله سلاحاً أبيض ( سكين ) .
- حازوا بواسطة الطفل – السابق محاكمته - / .... سلاحاً أبيض ( سكين ) وأداة ( حجر ) بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو القانونية .
المتهمون من الرابع حتى السادس :
- أخفوا أشياء مسروقة هي الدراجة البخارية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمتحصلة من الجناية آنفة البيان مع علمهم بذلك .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً / .... قبل المتهمين بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والرابع والسادس وغيابياً للخامس عملاً بالمواد 44 مكرراً ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، 234 /2 ، 316 مكرراً ثالثاً / ثالثاً من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، ٢٥ مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 6 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق به ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وبأن يؤدوا عدا الخامس للمدعي بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصاريف تلك الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، باعتبار أن وصف الاتهام هو أن المتهمين جميعاً :-
أخفوا أشياء مسروقة هي المركبة ( التوك توك ) المملوكة لـ .... والمتحصلة من جناية قتل المجني عليه الطفل / .... عمداً مع سبق الإصرار والمرتبطة بجنحة سرقة تلك المركبة والتي ارتكبها الطفل / .... حال حمله سلاحاً أبيض ( سكين ) مع علمهم بذلك .
فطعن المحكوم عليهم عدا الخامس فـي هـذا الحكـم بطريـق الـنقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المحكوم عليهما الأول .... والرابع .... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين .... ، .... ، .... استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة مع علمهم بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من البيانات الجوهرية وحُرر بعبارات عامة مجملة خلت من بيان كاف لواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي أدانهم بها ، ولم يستظهر أركان تلك الجريمة في حق كل منهم على حدة ويبين دوره فيها تحديداً ، ولم يبين عناصر الاشتراك في الجريمة ويورد الدليل على ذلك ، وأستند إلى أقوال المتهم الطفل رغم عدم صلاحيتها كدليل إدانة لحصولها بالمخالفة لنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية وكونها مجرد قول متهم على متهم ولعدم إجراء مواجهة بينه وبينهم وإيراده منها ما أقام عليه قضاءه بالإدانة والتفاته عن باقيها ، وإلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وكونها ترديد لأقوال المتهم الطفل ودون أن يرد على الدفع بعدم جديتها ، ولم يرد على دفاعهم بعدم وجود دليل على الإدانة ، وشابه التناقض والتعسف في الاستنتاج ومخالفة الثابت في الأوراق والبطلان ، وألزمهم بالتعويض المدني المطالب به على الرغم من انتفاء صفة المضرور بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية بالنسبة للجريمة التي أدانهم بها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأركان الجريمة ومضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعنين ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصا ًيصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا بأسباب طعنهم ماهية البيانات الجوهرية التي خلا منها الحكم المطعون فيه فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفي للمسروق ، ومجرد الحيازة تكفي مهما كان سببها فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق سواء كان بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو الإجارة أو غير ذلك ، ولا يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنها صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعنين بالسرقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقهم تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين – خلافاً لما يقوله الطاعنون – دور كل متهم في الواقعة تحديداً، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين بوصفهم فاعلين أصليين وليس بوصفهم شركاء في الجريمة ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار عناصر الاشتراك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن بطلان استجواب المتهم الطفل لحصوله في غيبة محام . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها ، وهي متى أخذت بأقواله ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ، وكان القانون قد أجاز الأخذ بأقوال من لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه فإنه لا يقبل من الطاعنين النعي على الحكم أخذه بأقوال المتهم الطفل ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافه عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بما اطمأن إليه من أقوال المتهم الطفل واطرح ما عداه في شأن اعترافه فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى التحريات وإنما أقام قضاءه على إقرار المتهم الطفل والمتهم الرابع وأقوال ضابطي المباحث ومن تقرير الصفة التشريحية وأن ما ورد بأقوال الضابط شاهد الإثبات الثاني في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن منعى الطاعنين بعدم وجود دليل على الإدانة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية التناقض والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد والبطلان الذي شاب الحكم بل ساقوا نعيهم مرسلاً مجهلاً، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٥١ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه ( لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالاً أو مستقبلاً ) ، وكان المستفاد من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن مناط الإباحة في تحريك الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية من المدعي بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه شخصياً ومباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن يكون محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المدنية غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان المدعي بالحقوق المدنية - والد المجني عليه في جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والمرتبطة بجنحة سرقة – لم يلحقه ضرر شخصي ومباشر ومحقق الوقوع من جريمة اخفاء أشياء متحصلة من جناية التي أدان الطاعنين بها بحسبان أن تلك الجريمة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا ارتباط بينها وبين جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ، وأن المسروق محلها ليس مملوكاً له أو لولده المجني عليه وإنما مملوكاً لآخر غيرهما ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه وصف المضرور على النحو السالف بيانه وتضحى دعواه المدنية غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنين بالتعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعي بالحقوق المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالنسبة للطاعنين والطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً لاتصال وجه الطعن بهما وذلك بإلغاء ما قضى به على الطاعنين جميعاً في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها وإلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ