الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أكتوبر 2024

الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 .(القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1980)

الجريدة الرسمية في 26 نوفمبر سنة 1981 - العدد 48


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 331 لسنة 1980
بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين
الموقعة في جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1400 (28 يونيو سنة 1980)

الاتفاقية الخاصة
بوضع اللاجئين
مقدمة

إن الاطراف السامين المتعاقدين،
إذ يضعون فى اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعية العامة فى العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 1948 أكدا مبدأ وجوب تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الاساسية،
وإذ يضعون فى اعتبارهم أن الأمم المتحدة أعربت فى مناسبات عديدة عن اهتمامها العميق باللاجئين وعملت جاهدة لتمكينهم من أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الاساسية،
وإذ يضعون فى اعتبارهم أن من المرغوب فيه إعادة النظر فى الاتفاقات الدولية السابقة المتعلقة بوضع اللاجئين وتثبيتها وتوسيع نطاق تطبيقها والحماية التى تمنحها من خلال اتفاق جديد،
وإذا يضعون فى اعتبارهم أن منح حق اللجوء قد يلقى أعباء باهظة على عاتق بعض البلدان، وإنه من غير الممكن إيجاد حل مرض لهذه المشكلة التى أقرت الأمم المتحدة بأبعادها وطبيعتها الدوليين إلا بالتعاون الدولى،
يعربون عن أملهم فى أن تبذل جميع الدول، إقرارا منها بالطابع الاجتماعى والانسانى لمشكلة اللاجئين، كل ما فى وسعها للحيلولة دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول،
وإذ يلاحظون أن مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين مكلف بمهمة الإشراف على تطبيق الاتفاقات الدولية التى تحمى اللاجئين وإذ يدركون أن التنسيق الفعال للتدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة رهن بتعاون الدول مع المفوض السامى اتفقوا على ما يلى:

الفصل الأول
أحكام عامة
(المادة الأولى)
التعريف بلفظة "لاجئ"

ألف - لأغراض هذه الاتفاقية تنطبق لفظة "لاجئ" على:
1 - كل من اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12 أيار/ مايو 1926 و30 حزيران/ يونيو 1928 أو بمقتضى اتفاقية 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1933 و10 شباط/ فبراير 1938 وبروتوكول 14 أيلول/ سبتمبر 1939 أو دستور المنظمة الدولية للاجئين،
لا تحول ما قررته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من عدم أهلية لاعتباره لاجئا من منح وضع اللاجئين لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من هذا الفرع،
2 - كل من وجد، نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من كانون الثانى/ يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التى يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب فى حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف أو كل من لا جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف فى العودة إلى ذلك البلد،
إذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية فإن عبارة "البلد الذى يحمل جنسيته، تعنى كلا البلدان التى يحمل جنسيتها. ولا يعتبر الشخص محروما من حماية البلد الذى يحمل جنسيته إلا إذا كان عدم تذرعه بهذه الحماية مبررا بسبب معقول مبنى على خوف جدى.
باء - 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يجب أن تفهم عبارة "الأحداث الواقعة قبل أول كانون الثانى/ يناير سنة 1951 "الواردة فى المادة الأولى، الفرع ألف بأنها تعنى:
( أ ) أحداثا وقعت فى أوروبا قبل أول كانون الثانى/ يناير سنة 1951 أو
(ب) أحداثا وقعت فى أوروبا أو فى مكان آخر قبل أول كانون الثانى/ يناير 1951 ويترتب على كل دولة متعاقدة أن تعلن عند توقيعها، أو تصديقها أو انضمامها لهذه الاتفاقية على أى من هذين المعنيين ستعتمد بالنسبة للالتزامات التى ستقوم بها فى ظل هذه الاتفاقية،
2 - يجوز لكل دولة متعاقدة اعتمدت الصيغة ( أ ) أن توسع فى أى وقت التزاماتها بأن تعتمد الصيغة (ب) فتوجه إشعارا بذلك للأمين العام للأمم المتحدة.
(جـ) يتوقف مفعول هذه الاتفاقية بحق أى شخص تنطبق عليه أحكام النبذه ( أ ) فى حال:
1 - تذرعه الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها،
2 - أو استعادته الطوعية لجنسيته التى كان قد فقدها،
3 - أو اكتساب جنسية جديدة وتمتعه بحماية بلد جنسيته الجديدة،
4 - أو إذا عاد طوعا ليقيم فى البلد الذى تركه أو الذى أقام خارجه خشية الاضطهاد،
5 - أو إذا أصبح متعذرا عليه الاستمرار فى رفض حماية البلد الذى يحمل جنسيته بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اعتباره لاجئا.
مع العلم بأن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على اللاجئ موضوع الفقرة الأولى من النبذة ( أ ) من المادة الحالية والذى بإمكانه التذرع بأسباب قهرية ناتجة عن اضطهاد سابق لرفض حماية الدولة التى يحمل جنسيتها.
6 - الشخص الذى لا جنسية له والذى أصبح بإمكانه، تبعا لزوال الأسباب التى أدت إلى اعتباره لاجئا، العودة إلى البلد الذى كان يقيم فيه عادة.
مع العلم أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على اللاجئ موضوع الفقرة الأولى من النبذة ( أ ) من المادة الحالية والذى بإمكانه التذرع بأسباب قهرية ناتجة عن اضطهاد سابق لرفض العودة إلى البلد الذى كان يقيم فيه عادة.
دال - لا تسرى هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتلقون حاليا الحماية أو المساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين.
إذا ما توقفت لأى سبب مثل هذه الحماية أو المساعدة ودون أن يكون وضع هؤلاء الأشخاص قد سوى نهائيا وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالموضوع فإنهم يستفيدون حتما من أحكام هذه الاتفاقية.
هاء - لا تسرى هذه الاتفاقية على الشخص الذى تعترف له سلطة البلد الذى اتخذ فيه مقاما بالحقوق والموجبات المرتبطة بحمل جنسية هذا البلد.
واو - لا تسرى هذه الاتفاقية على أى شخص توجد بحقه أسباب جديده تدعو إلى اعتباره أنه:
( أ ) اقترف جريمة بحق السلام، أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية كما هو معرفة عنها فى الوثائق الدولية الموضوعة والمتضمنة أحكاما خاصة بمثل هذه الجرائم،
(ب) ارتكب جريمة جسيمة خارج بلد الملجأ قبل دخوله هذا البلد كلاجئ،
(جـ) ارتكب أعمالا مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

(المادة 2)
موجبات عامة

يترتب على كل لاجئ موجبات نحو البلد الذى يحل فيه خاصة ما تعلق منها بالتزامه بقوانينه وأنظمته والتدابير المتخذه للمحافظة على النظام العام.

(المادة 3)
عدم التمييز

تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين دون تمييز بينهم من حيث العرق أو الدين أو الموطن.

(المادة 4)
الدين

تمنح الدول المتعاقدة للاجئين على أراضيها معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمواطنيها من حيث ممارسة الشعائر الدينية والتربية الدينية لأولادهم.

(المادة 5)
الحقوق الممنوحة خارج نطاق هذه الاتفاقية

ليس من شأن أى من أحكام هذه الاتفاقية أن يمس بالحقوق والمنافع الممنوحة للاجئين خارج نطاقها.

(المادة 6)
عبارة "فى نفس الظروف"

لأغراض هذه الاتفاقية، أن عبارة "فى نفس الظروف" تفترض أن كافة الشروط (ومن ضمنها ما تعلق بمدة ومتطلبات المكوث أو الإقامة) التى يجب أن يستجمعها من لم يكن لاجئا لممارسة حق ما يجب أن تتوفر لدى اللاجئ ما عدا تلك التى يتعذر توفرها لديه بسبب طبيعتها.

(المادة 7)
الإعفاء من المعاملة بالمثل

1 - تعامل الدولة المتعاقدة اللاجئ معاملتها للأجانب عامة ما لم تمنحه هذه الاتفاقية معاملة أفضل.
2 - يعفى جميع اللاجئين بعد مرور ثلاث سنوات على إقامتهم من شرط المعاملة القانونية بالمثل على أرض الدول المتعاقدة.
3 - تستمر كل دولة متعاقدة فى منح اللاجئين الحقوق والمنافع التى كانوا يتمتعون بها عند عدم توفر المعاملة بالمثل وذلك عند وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ لدى الدولة المعنية.
4 - تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف فى إمكانية منح اللاجئين، عند عدم توفر المعاملة بالمثل، حقوقا ومنافع تفوق تلك الممنوحة لهم وفقا للفقرتين 2 و3 من هذه الاتفاقية وفى جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل اللاجئين الذين لا ينطبق وضعهم على الشروط المذكورة فى الفقرتين 2 و3
5 - أن أحكام الفقرتين 2 و3 تطبق على الحقوق والمنافع المنصوص عنها فى المواد 13 و18 و19 و21 و22 من هذه الاتفاقية كما تطبق على الحقوق والمنافع التى لم يرد ذكر لها فيها.

(المادة 8)
الإعفاء من تدابير استثنائية

فى حال اتخاذ تدابير استثنائية ضد شخص أو ملك أو مصالح مواطنى دولة أجنبية تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير على اللاجئ الذى يحمل رسميا جنسية تلك الدولة ولمجرد حمله هذه الجنسية، تمنح الدول المتعاقدة التى لا تسمح لها قوانينها بتطبيق المبدأ العام المنصوص عنه فى هذه المادة إعفاءات فى حالات معينة لمثل هؤلاء اللاجئين.

(المادة 9)
التدابير المؤقتة

ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع فى زمن الحرب أو فى ظروف خطيرة واستثنائية دولة متعاقدة من اتخاذ تدابير مؤقتة بحق شخص معين تعتبرها هامة بالنسبة لأمنها الوطنى ريثما ثبت تلك الدولة فى وضعه كلاجئ فعلا وفى أن الإبقاء على تلك التدابير ضرورى لمصلحة أمنها القومى.

(المادة 10)
استمرار الإقامة

1 - إذا كان اللاجئ قد أبعد قسرا خلال الحرب العالمية الثانية ونقل إلى أرض دولة متعاقدة وهو يقيم فيها تعتبر فترة إقامته القسرية هذه بمثابة إقامة شرعية فى أرض تلك الدولة.
2 - إذا كان اللاجئ قد أبعد قسرا أثناء الحرب العالمية الثانية عن أرض دولة متعاقدة ومن ثم عاد إليها ليتخذ فيها محل إقامة قبل تاريخ وضع هذه الاتفاقية قيد التنفيذ، تعتبر فترة إقامته السابقة واللاحقة بمثابة فترة غير منقطعة فى كل ما يتعلق بالحالات التى تستوجب مثل هذه الإقامة غير المنقطعة.

(المادة 11)
(رجال البحر اللاجئين)

فى حالة اللاجئين العاملين بصورة نظامية كأعضاء فى طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة تنظر تلك الدولة بعين العطف فى إمكانية السماح لهم بالاستقرار على أرضها وبتزويدهم بوثائق سفر أو فى قبولهم بصورة مؤقتة على أرضها بغية تسهيل استقرارهم فى بلد آخر.

الفصل الثانى
الوضع القانونى
(المادة 12)
الأحوال الشخصية

1 - تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه وإذا لم يكن له من موطن فلقانون بلد إقامته.
2 - تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة سابقا والمتعلقة بأحواله الشخصية لاسيما الحقوق المتعلقة بالزواج على أن تستكمل عند الاقتضاء الإجراءات الشكلية الملحوظة فى قوانين تلك الدولة وعلى أن يكون ذلك من الحقوق التى تعترف بها شرائع تلك الدولة فيما لو لم يصبح صاحبه لاجئا.

المادة (13)
ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة

تمنح الدولة المتعاقدة اللاجئ أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأى حال عن تلك الممنوحة "فى نفس الظروف" للأجانب وذلك فيما خص اكتساب ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المتعلقة بها وكذلك الإيجار وسائر العقود المتعلقة بهذه الأموال.

(المادة 14)
حقوق الملكية الأدبية والصناعية

فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية كالاختراعات والتصاميم والنماذج والعلامات والأسماء التجارية، وبحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية، يمنح اللاجئ فى بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد. كما يمنح على ارض أية دولة متعاقدة أخرى نفس الحماية الممنوحة لمواطني بلد إقامته المعتادة.

(المادة 15)
حق الانتماء للجمعيات

فيما يتعلق بالجمعيات غير السياسية وتلك ذات المنافع غير المادية والنقابات، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين على أرضها بصورة شرعية المعاملة الفضلى الممنوحة لمواطني الدولة الأجنبية في ظل نفس الظروف.

(المادة 16)
حق التقاضي أمام المحاكم

1 - للاجئ، حق التقاضي أمام كافة المحاكم القائمة على أراضي الدولة أو الدول المتعاقدة.
2 - يتمتع اللاجئ في الدولة المتعاقدة حيث إقامته المعتادة بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي بما في ذلك المعونة القضائية والإعفاء من كفالة الملائمة للتقاضي
3 - فيما يتعلق بالأمور المشار إليها في الفقرة الثانية يمنح اللاجئ فى غير بلد إقامته المعتادة المعاملة الممنوحة لمواطني بلد إقامته المعتادة.

الفصل الثالث
(المادة 17)
العمل المأجور

1 - تمنح الدولة المتعاقدة للاجئ المقيم بصورة شرعية على أرضها المعاملة الأفضل الممنوحة لمواطني بلد أجنبي في نفس الظروف بالنسبة لحق ممارسة عمل مأجور.
2 - في أي حال، لا تطبق على اللاجئ التدابير المفروضة على الأجانب أو على استخدام الأجانب والمتخذة لحماية السوق الوطني فيما إذا كان قد استثنى من هذه التدابير عند وضع هذه الاتفاقية قيد التنفيذ من قبل الدولة المعنية أو إذا كان مستجمعا أحد الشروط التالية:
( أ ) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات مقيما فى البلد.
(ب) - أن يكون زوجه حاملا جنسية بلد إقامته على أن يمتنع اللاجئ المنفصل عن زوجه التذرع بهذا الشرط،
(جـ) - أن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته.
3 - تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إلى مساواة حقوق اللاجئين بالمواطنين من حيث العمل المأجور خاصة أولئك الذين دخلوا أراضيها تبعا لبرنامج استخدام البلد العاملة أو لخطة استقدام المهاجرين.

(المادة 18)
العمل الحر

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئ الموجود بصورة شرعية على أرضها أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأي حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف بالنسبة لحق العمل لحسابه في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة وفى إنشاء شركات تجارية وصناعية.

(المادة 19)
المهن الحرة

1 - تمنح الدولة المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة على أرضها، الحاملين لشهادات معترف بها من قبل السلطات المختصة فى تلك الدولة والراغبين فى ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأى حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة فى نفس الظروف.
2 - تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها وفقا لقوانينها ودساتيرها، لتأمين إقامة مثل هؤلاء اللاجئين عرض الأقاليم التى تتولى علاقاتها الدولية غير إقليمها الأصلى.

الفصل الرابع
الرعاية
(المادة 20)
التقنين

حيث توجد أنظمة تقنين تنظيم التوزيع العام للمنتجات المشكو نقص فى توفرها والتى تسرى على السكان بصورة عامة يعامل اللاجئين معاملة المواطنين.

(المادة 21)
الإسكان

فيما خص الإسكان، وبقدر ما تنظم القوانين والأنظمة هذا الموضوع أو عند خضوعه لرقابة السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة مشروعة على أرضها أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأى حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة فى نفس الظروف.

(المادة 22)
التعليم الرسمى

1 - تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الخاصة بالمواطنين بالنسبة للتعليم الابتدائى.
2 - تمنح الدول المتعاقدة للاجئين أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأى حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة فى نفس الظروف بالنسبة للتعليم غير الابتدائى وخاصة بالنسبة لمتابعة الدراسة، والاعتراف بالشهادات الدراسية والدبلومات والألقاب الجامعية الممنوحة فى الخارج والإعفاء من الرسوم والتكاليف وتقديم المنح الدراسية.

(المادة 23)
الإسعاف العام

تمنح الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة شرعية على أرضها نفس المعاملة الخاصة بالمواطنين فيما خص المساعدة والإسعاف العام.

(المادة 24)
تشريعات العمل والضمان الاجتماعى

أولا: تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين على أرضها بصورة مشروعة نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين بالنسبة للأمور التالية:
( أ ) بقدر ما تكون الأمور التالية خاضعة للقوانين والأنظمة أو لمراقبة السلطات الإدارية: الأجر بما فيه التعويضات العائلية عندما تشكل جزءا من الأجر، ساعات العمل، الترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، الإجازات المدفوعة، القيود على العمل فى المنزل، الحد الأدنى لسن العمل، التدريب والتأهيل المهنى، عمل النساء والأحداث والاستفادة من منافع العقود الجماعية.
(ب) الضمان الاجتماعى (الاحكام القانونية الخاصة بطوارئ العمل: الأمراض المهنية، الأمومة، المرض، العجز، الشيخوخة، الوفاة، البطالة، الأعباء العائلية، أو أى مخاطر أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة والمشمولة بنظام الضمان الاجتماعى) مع التحفظات التالية:
( أ ) الترتيبات الخاصة الهادفة للإبقاء على الحقوق المكتسبة أو التى هى قيد الاكتساب.
(ب) القوانين والأنظمة الخاصة ببلد الإقامة والمتعلقة بالتقديمات أو بأجزاء من التقديمات المدفوعة بكاملها من الأموال العامة والتعويضات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستجمعون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدى.
ثانيا: أن حق اللاجئ بالتعويض عن الوفاة الناتجة عن طارئ عمل أو عن مرض مهنى لا يتأثر بفعل إقامة المستحق خارج أرض الدولة المتعاقدة.
ثالثا: تشمل الدول المتعاقدة اللاجئين بالمنافع الناتجة عن الاتفاقات المعقودة بينها أو التى يمكن أن تعقدها والخاصة بالإبقاء على الحقوق المكتسبة أو التى هى قيد الإكتساب على صعيد الضمان الاجتماعى وبقدر ما يستجمع اللاجئين الشروط الملحوظة لمواطنى البلدان موقعة الاتفاقات المذكورة.
رابعا: تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف فى إمكانية شمل اللاجئين قدر المستطاع بمنافع مثل تلك الاتفاقات المعقودة أو التى ستعقد بين الدول المتعاقدة وتلك غير المتعاقدة.

الفصل الخامس
تدابير إدارية
(المادة 25)
المساعدة الإدارية

1 - عندما تتطلب عادة ممارسة حق من قبل اللاجئ مساعدة سلطات بلد أجنبى يتعذر عليه مراجعتها، تعمل الدول المتعاقدة التى يقيم اللاجئ على أراضيها على تأمين هذه المساعدة إما بواسطة سلطاتها أو بواسطة سلطة دولية.
2 - تصدر السلطة أو السلطات المذكورة فى الفقرة الأولى للاجئين أو تستصدر بإشرافها الوثائق أو الشهادات التى تسلم عادة للأجانب من قبل أو بواسطة سلطاتهم الوطنية.
3 - تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة على هذا النحو مقام الوثائق الرسمية المسلمة للأجانب من قبل أو بواسطة سلطاتهم الوطنية وتكون معتمدة لغاية ثبوت العكس.
4 - مع مراعاة ما يمنح للمعوزين من معاملة استثنائية، يجوز استيفاء الرسوم للخدمات المبينة فى هذه المادة على أن تكون قيمتها معتدلة ومتناسبة مع ما يكلف به المواطنون لقاء مثل هذه الخدمات.
5 - أن أحكام هذه المادة لا تمس بأحكام المادتين 27، 28

(المادة 26)
حرية التنقل

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة مشروعة على أرضها الحق فى اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها مع مراعاة الأنظمة الخاصة بالأجانب عامة فى مثل هذه الظروف.
تصدر الدول المتعاقدة لكل لاجئ على أرضه بطاقة هوية إذا لم يكن فى حوزته وثيقة سفر صالحة.

(المادة 28)
وثائق السفر

1 - تصدر الدول المتعاقدة للاجئين الموجودين بصورة مشروعة على أرضها وثائق سفر لغرض السفر للخارج ما لم يتعارض ذلك مع أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطنى أو النظام العام. تطبق أحكام الملحق لهذه الاتفاقية على الوثائق المذكورة.
يجوز للدول المتعاقدة إصدار مثل هذه الوثائق لأى لاجئ آخر على أرضها وتنظر بعين العطف إلى إصدار مثل هذه الوثائق للاجئين الموجودين على أرضها والذين يتعذر عليهم الحصول على وثيقة سفر من بلد إقامتهم الشرعية.
2 - تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر الصادرة فى ظل اتفاقات دولية سابقة وتعتبر من قبل الأطراف فى هذه الاتفاقية كما لو كانت قد صدرت وفقا لأحكام هذه المادة.

(المادة 29)
التكاليف الضريبية

1 - تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض تكاليف أو رسوم أو ضرائب مهما كان وضعها على اللاجئين تختلف أو تفوق تلك المستوفاة أو التى تستوفى من مواطنيها فى أحوال مماثلة.
2 - أن أحكام الفقرة السابقة لا تحول دون تطبيق القوانين والأنظمة على اللاجئين المتعلقة بالتكاليف الخاصة بإصدار الوثائق الإدارية للأجانب فيها بطاقات الهوية.

(المادة 30)
نقل الممتلكات

1 - تسمح الدولة المتعاقدة للاجئين وفقا لقوانينها وأنظمتها بنقل ما حملوه إلى أرضها من ممتلكات إلى البلد الذى سمح لهم بالانتقال إليه لغرض استقرارهم فيه.
2 - تنظر الدولة المتعاقدة بعين العطف طلب اللاجئين السماح لهم بنقل ممتلكاتهم أينما وجدت والتى يحتاجون إليها لاستقرارهم فى بلد آخر حيث قبلوا فيه.

(المادة 31)
اللاجئون الموجودون بصورة غير شرعية فى بلد الملج

1 - تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض جزاءات بسبب الدخول أو الوجود غير الشرعى على اللاجئين القادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعنى المقصود فى المادة الأولى والذين دخلوا أو وجدوا على أرضها دون إذن شرط أن يتقدموا دون إبطاء من السلطات مبدين أسبابا وجيهة تبرر دخولهم أو وجودهم غير الشرعى.
2 - تمتنع الدول المتعاقده عن فرض قيود على تنقلات مثل هؤلاء اللاجئين غير تلك الضرورية تسرى هذه القيود فقط ريثما يسوى وضعهم فى بلد الملجأ أو ريثما يقبلون فى بلد آخر.

(المادة 32)
الطرد

1 - تمتنع الدول المتعاقدة عن طرد اللاجئ الموجود بصورة شرعية على أرضها إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى أو النظام العام.
2 - لا يتم طرد مثل هذا اللاجئ إلا تنفيذا لقرار متخذ وفقا للأصول القانونية. يسمح اللاجئ ما لم يتعارض ذلك مع أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطنى، بأن يقدم الإثبات على براءته وأن يتقدم بالمراجعة وأن يتمثل بوكيل لهذه الغاية أمام سلطة صالحة أو أمام شخص أو أن يتقدم بالمراجعة وأن يتمثل بوكيل لهذه الغاية أمام سلطة صالحة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصوصا من قبل السلطة الصالحة.
3 - تمنح الدول المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة يسعى خلالها للدخول بصورة شرعية إلى بلد آخر. وتحتفظ الدول المتعاقدة أثناء هذه المهلة بحق تطبيق ما تراه ضروريا من تدابير داخلية.

(المادة 33)
حظر الطرد أو الرد

1 - يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد اللاجئ بأية صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
2 - لا يحق للاجئ التذرع بهذه الأحكام إذا ما توفرت بحقه أسباب وجيهه تؤدى إلى اعتباره خطرا على أمن البلد الموجود فيه أو سبق وأدين بموجب حكم نهائى بجرم هام يشكل خطرا على مجتمع ذلك البلد.

(المادة 34)
التجنس

تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان اندماج وتجنس اللاجئين وتبذل خاصة كل جهد للإسراع فى إجراءات التجنس وتخفيض تكاليف ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن.

الفصل السادس
أحكام تنفيذية وانتقالية
(المادة 35)
تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة

1 - تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أو أية وكالة أخرى للأمم المتحدة قد تخلفها، فى ممارسة وظائفها وتسهل بصورة خاصة مهمتها فى الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
2 - من أجل تمكين المفوضية أو أية وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها من تقديم التقارير إلى الهيئات المختصة فى الأمم المتحدة، تتعهد الدول المتعاقدة بتزويدها فى الأشكال المناسبة بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن ما يلى:
( أ ) وضع اللاجئين.
(ب) تنفيذ هذه الاتفاقية.
(جـ) القوانين والأنظمة والمراسيم الخاصة باللاجئين النافذة أو التى ستنفذ.

(المادة 36)
المعلومات عن القوانين والأنظمة الوطنية

توافى الدول المتعاقدة الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص القوانين والأنظمة التى يمكن أن تتخذها لتأمين تطبيق هذه الاتفاقية.

(المادة 37)
علاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقات السابقة

مع عدم المساس بأحكام المادة 28 فقرتها الثانية تحل هذه الاتفاقية بين الأطراف فيها محل ترتيبات 5 تموز/ يوليو 1922 و31 آيار/ مايو 1924 و12 آيار / مايو 1926 و30 حزيران/ فبراير 1938 و30 تموز/ يوليو 1935 واتفاقيتى 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1933 و10 شباط/ فبراير 1938 وبروتوكول 14 أيلول/ سبتمبر 1939 واتفاق 15 تشرين الأول/ اكتوبر 1946

الفصل السابع
أحكام نهائية
(المادة 38)
حل النزاعات

كل نزاع بين أطراف هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها والذى يتعذر حله بطريقة أخرى يحال على محكمة العدل الدولية بناء لطلب أى من الفرقاء فى النزاع،

(المادة 39)
التوقيع والتصديق والانضمام

1 - تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع فى جنيف فى 28 تموز/ يوليو 1951 وتودع بعد ذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة. تعرض للتوقيع فى المكتب الاوربى للأمم المتحدة بين 28 تموز/ يوليو و31 آب/ أغسطس سنة 1951 وتعرض مجددا للتوقيع فى المقر العام للأمم المتحدة بين 17 أيلول/ سبتمبر 1951 و31 كانون الأول/ ديسمبر 1952
2 - تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع من قبل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وكذلك من قبل الدول الأخرى التى دعيت إلى مؤتمر المفوضين حول وضع اللاجئين وعديمى الجنسية أو التى وجهت إليها الدعوى من قبل الجمعية العامة للتوقيع عليها. تصدق الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - تعرض هذه الاتفاقية لانضمام الدول المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة ابتداء من 28 تموز/ يوليو 1951. يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

(المادة 40)
بند التطبيق الإقليمى

1 - يمكن لأى دولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام أن تعلن عن شمول هذه الاتفاقية جميع الأقاليم التى تمثلها على الصعيد الدولى أو بعضا منها. يصبح هذا الإعلان نافذا بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول المعنية.
2 - بعد هذا التاريخ يتم توسيع نطاق شمول هذه الاتفاقية بإعلام موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح نافذا ابتداء من اليوم التسعين الذى يلى استلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإعلام أو من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية إذا كان هذا التاريخ لاحقا للأول.
3 - بالنسبة للأقاليم التى لا تشملها الاتفاقية عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إليها، تنظر الدول المعنية فى إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة كى يشمل تطبيق هذه الاتفاقية تلك الأقاليم بعد الحصول عند الاقتضاء ولأسباب دستورية على موافقة حكوماتها.

(المادة 41)
بند الدولة الاتحادية

فى وضع الدولة الاتحادية أو غير الموحدة تطبق الأحكام التالية:
( أ ) بالنسبة لبنود هذه الاتفاقية التى تقع ضمن الصلاحية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية فإن موجبات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق تكون نفس موجبات الدول غير الاتحادية.
(ب) بالنسبة لبنود هذه الاتفاقية التى تقع ضمن الصلاحية التشريعية للدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة وفقا لنظامها الدستورى باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الفيدراليه فى أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد مع توصية موافقة على السلطات المختصة فى هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات.
(جـ) تزود الدولة الاتحادية الطرف فى هذه الاتفاقية أية دولة أخرى متعاقدة وبناء لطلبها المحال بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن قانون وممارسة الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أى من أحكام هذه الاتفاقية ومدى المفعول الذى أعطى له بإجراء تشريعى أو بأى إجراء آخر.

(المادة 42)
التحفظات

1 - عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام يحق لأى دولة إبداء تحفظات حول مواد فى الاتفاقية غير المواد 1 و3 و4 و26 (فقرة أولى) و33 و36 إلى 46
2 - يمكن فى أى وقت لأى دولة أبدت تحفظات وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن تسحب تحفظاتها بإعلام موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

(المادة 43)
بدء سريان الاتفاقية

1 - يبدأ سريان هذه الاتفاقية فى اليوم التسعين الذى يلى إيداع الوثيقة السادسة المتضمنة التصديق أو الانضمام.
2 - بالنسبة لكل دولة تصدق أو تنضم للاتفاقية بعد إيداع الوثيقة السادسة المنضمة التصديق أو الانضمام، تسرى هذه الاتفاقية فى اليوم التسعين الذى يلى تاريخ إيداع هذه الدولة لوثائق التصديق أو الانضمام.

(المادة 44)
النقض

1 - لأى دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية فى أى وقت بموجب إشعار موجه للأمين العام للأمم المتحدة.
2 - يسرى مفعول النقض بالنسبة للدولة المتعاقدة بعد مرور عام على تاريخ استلامه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - لكل دولة أصدرت إعلانا أو إشعارا وفقا للمادة (40) أن تعلن فى أى وقت بواسطة إعلام للأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الاتفاقية سوف يتوقف مفعولها بالنسبة لإقليم معين وذلك بإنقضاء عام على استلام هذا الإعلام من قبل الأمين العام.

(المادة 45)
إعادة النظر فى الاتفاقية

1 - لكل دولة متعاقدة وفى أى وقت طلب إعادة النظر فى هذه الاتفاقية بإشعار موجه للأمين العام للأمم المتحدة.
2 - توصى الجمعية العامة للأمم المتحدة عند الاقتضاء بالخطوات الواجب اتخاذها إزاء هذا الطلب.

(المادة 46)
الإشعارات الصادرة عن الامين العام للأمم المتحدة

يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة فى المادة 39:
( أ ) بالإعلانات والإشعارات وفقا للفرع باء من المادة الأولى،
(ب) بالتوقيع والمصادقات والانضمامات وفقا للمادة 39،
(جـ) بالإعلانات والإشعارات وفقا للمادة 40،
(د) بالتحفظات والانسحابات وفقا للمادة 42.
(هـ) بتاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وفقا للمادة 43،
(و) بالإلغاءات والإشعارات وفقا للمادة 44،
(ز) بطلبات إعادة النظر وفقا للمادة 45،
إثباتا لما تقدم قام الموقعون بذيلة والمفوضون حسب الأصول بالتوقيع باسم حكوماتهم على هذه الاتفاقية.
حررت فى جنيف فى اليوم الثامن والعشرين من تموز/ يوليو سنة ألف وتسعمائة وواحد وخمسين، على نسخة واحدة، نصاها الانجليزى والفرنسى كلاهما رسمى، تحفظ فى محفوظات الأمم المتحدة وتعطى عنها نسخ مصدقة وفقا للأصل لكل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وللدول غير الأعضاء المذكورة فى المادة 39

ملحق
(الفقرة الأولى)

1 - تكون وثيقة السفر المنوه عنها فى المادة 28 من هذه الاتفاقية مماثلة للنموذج المرفق بهذا الملحق.
2 - توضع هذه الوثيقة بلغتين على الأقل إحداهما الانجليزية أو الفرنسية.

(الفقرة الثانية)

مع مراعاة أنظمة البلد المصدر، يمكن إدراج الاولاد فى وثيقة أحد أقربائه أو فى ظروف استثنائية فى وثيقة سفر لاجئ راشد آخر.

(الفقرة الثالثة)

يجب أن لا تفوق الرسوم المستوفاة لإصدار الوثيقة الحد الأدنى المستوفى عن إصدار جوازات السفر الوطنية.

(الفقرة الرابعة)

ما عدا الحالات الخاصة والاستثنائية تعطى الوثائق صالحة لدخول أكبر عدد ممكن من البلدان.

(الفقرة الخامسة)

تكون مدة صلاحية الوثيقة سنة أو سنتين وفقا لتقدير السلطة المصدرة.

(الفقرة السادسة)

1 - يعود تجديد أو تمديد صلاحية الوثيقة إلى السلطة التى أصدرتها ما لم يتخذ حاملها محل إقامة شرعى فى إقليم آخر ويقيم بصورة قانونية على أرض هذا الإقليم. يعود إصدار وثيقة جديده فى نفس الظروف إلى السلطة التى أصدرت الوثيقة السابقة.
2 - تخول السلطات الدبلوماسية أو القنصلية، المفوضة خصيصا لهذا الغرض، تمديد صلاحية وثائق السفر الصادرة من حكوماتها لمدة لا تجاوز الستة أشهر.
3 - تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف فى تجديد أو تمديد صلاحية وثائق السفر أو إصدار وثائق جديدة للاجئين الذين لم تعد إقامتهم شرعية على أرضها والذين لا يستطيعون الحصول على وثائق سفر من بلد إقامتهم الشرعية.

(الفقرة السابعة)

تعترف الدول المتعاقدة بشرعية الوثائق الصادرة وفقا لاحكام المادة (28) من هذه الاتفاقية.

(الفقرة الثامنة)

تعتمد السلطات المختصة التابعة للبلد الذى يرغب اللاجئ بالتوجه إليه فيما إذا كانت مستعدة لقبوله وكانت تأشيرة الدخول ضرورية إلى وضع هذه التأشيرة على وثيقة السفر التى يحملها.

(الفقرة التاسعة)

1 - تتعهد الدول المتعاقدة بإصدار تأشيرات عبور للاجئين الذين حصلوا على تأشيرة دخول لبلد مقصدهم النهائى.
2 - يمكن رفض مثل هذه التأشيرة بالاستناد للأسباب التى تبرر رفض التأشيرة لاى أجنبى.

(الفقرة العاشرة)

يجب أن لا تتجاوز رسوم إصدار تأشيرات الخروج أو الدخول أو العبور أدنى مستوى الرسوم المستوفاة على التأشيرات لجوازات السفر الأجنبية.

(الفقرة الحادية عشرة)

عندما يتخذ اللاجئ بصورة قانونية مقاما فى إقليم دولة متعاقدة أخرى فإن مسئولية إصدار وثيقة جديدة فى ظل أحكام وشروط المادة (28) تعود للسلطات الصالحة فى ذلك الإقاليم والتى يحق للاجئ التقدم منها بطلبه.

(الفقرة الثانية عشرة)

تسحب السلطة المصدرة للوثيقة الجديدة القديمة وتعيدها إلى البلد الذى أصدرها فيما إذا نص فى تلك الوثيقة على وجود إعادتها وإلا تسحبها وتلغيها.

(الفقرة الثالثة عشر)

1 - تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تسمح لحامل وثيقة السفر الصادرة عنها وفقا للمادة (28) من هذه الاتفاقية بالعودة إلى إقليمها فى أى وقت أثناء فترة صلاحية الوثيقة المذكورة.
2 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة الفرعية السابقة، للدولة المتعاقدة أن تطلب من حامل الوثيقة أن يستوفى الإجراءات الشكلية التى يمكن أن تفرض على من يخرج أو يدخل لاقليمها.
3 - فى حالات استثنائية، أو فى حالات الترخيص للاجئ بالإقامة لفترة محدودة، تحتفظ الدول المتعاقدة عند إصدارها الوثيقة بحق تجديد الفترة التى يمكن للاجئ خلالها العودة على أن لا تقل هذه الفترة عن ثلاثة أشهر.

(الفقرة الرابعة عشر)

مع مراعاة أحكام الفقرة (13) فقط، لا تمس أحكام هذا الملحق بأى وجه من الوجوه بالقوانين والأنظمة التى ترعى شروط الدخول والعبور والإقامة والاستقرار فى أراضى الدول المتعاقدة أو الخروج منها.

(الفقرة الخامسة عشر)

لا يمس إصدار الوثيقة أو ما تتضمنه من معلومات ما يحدد وضع حاملها أو يؤثر فيه لاسيما بالنسبة للجنسية.

(الفقرة السادسة عشر)

لا يمنح إصدار الوثيقة بأى وجه من الوجوه حاملها حماية السلطات الدبلوماسية أو القنصلية للدولة المصدرة ولا يترتب على هذه السلطات موجب الحماية.

مرفق
نموذج وثيقة سفر

تكون الوثيقة فى شكل كتيب (حوالى 15 × 10 سنتيمتر).
ويوصى بأن تطبع بحيث يمكن بسهولة كشف أى محو أو تحوير يتم بالوسائل الكيماوية أو غيرها، وأن تطبع عبارة "اتفاقية 28 تموز/ يوليه 1951" بصوره متكررة متتابعة على كل صفحة بلغة بلد الإصدار.


(غلاف الكتيب)
وثيقة سفر
(اتفاقية 28 تموز/ يوليه 1951)


رقم ------                                   

(1)
وثيقة سفر
(اتفاقية 28 تموز/ يوليه 1951)

ينتهى العمل بهذه الوثيقة فى ------
ما لم تجدد أو تحدد.
اسم العائلة ------------------------
الإسم الأول (الأسماء) ------------------
يرافقه ------------------------ (عدد الأطفال).
1 - أصدرت هذه الوثيقة لمجرد تزويد حاملها بوثيقة سفر يمكن أن تقوم مقام جواز السفر الوطنى. وهى لا تخل بجنسية حاملها ولا تمسها بأى وجه من الوجوه.
2 - يسمح لحاملها بالعودة إلى -------------------------------- (يذكر هنا اسم البلد الذى تقوم سلطاته بإصدار الوثيقة) فى أو قبل تاريخ ------ ما لم يعين فيما يلى تاريخ أبعد من ذلك.
(لا يجوز أن تقل الفترة التى يسمح لحامل الوثيقة بالعودة خلالها عن ثلاثة أشهر).
3 - إذا اتخذ حامل الوثيقة إقامة فى بلد غير البلد الذى أصدر هذه الوثيقة، يترتب عليه، إذا أراد السفر مرة أخرى، أن يتقدم من السلطات المختصة فى بلد إقامته بطلب الحصول على وثيقة جديدة. (وتقوم السلطة التى تمنح وثيقة السفر الجديدة بسحب الوثيقة القديمة وإعادتها إلى السلطة التى أصدرتها) (1).
(تضم هذه الوثيقة    صفحة، فيما عدا الغلاف).


(2)

مكان وتاريخ الولادة -------------------------
العمل ----------------------------------
الإقامة الحالية -----------------------------
اسم الزوجة واسم عائلها قبل الزواج -----------------
اسم الزوج واسم عائلته -------------------------


الأوصاف

الطول ----------------------------------
الشعر ----------------------------------
لون العينين -------------------------------
الأنف -----------------------------------
شكل الوجه --------------------------
اللون ------------------------------
علامات فارقة -------------------------
* اشطب السطر الذى لا ينطبق على الحالة.

الأطفال المرافقون لحامل الوثيقة
اسم العائلةالاسم
الأول
مكان وتاريخ الولادةالجنس
    
    
    
    
    
(تضم هذه الوثيقة                صفحة، فيما عدا صفحات الغلاف)

(4)

1 - هذه الوثيقة صالحة للبلدان التالية:
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
2 - الوثيقة أو الوثائق التى تم على أساسها إصدار هذه الوثيقة:
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
أصدرت فى ---------------------
بتاريخ ------- توقيع وخاتم السلطة التى أصدرت الوثيقة
الرسم المدفوع -----------------------
(تضم هذه الوثيقة        صفحة فيما عدا الغلاف)

تمديد او تجديد صلاحية الوثيقة

الرسم المدفوع ---------------- من -----------
إلى --------------
تم فى ------------------ بتاريخ ------------

توقيع وخاتم السلطة التى مددت أو جددت
صلاحية هذه الوثيقة.                       


تمديد أو تجديد صلاحية الوثيقة

الرسم المدفوع ------------- من --------------
إلى ---------------
تم فى ----------------- بتاريخ -------------

توقيع وخاتم السلطة التى مددت أو جددت
صلاحية الوثيقة.                           

(تضم هذه الوثيقة صفحة، فيما عدا الغلاف)


(6)
تمديد أو تجديد صلاحية الوثيقة

الرسم المدفوع ------------- من --------------
إلى ---------------
تم فى ------------------ بتاريخ ------------

توقيع وخاتم السلطة التى مددت أو جددت
صلاحية الوثيقة.                           

(7 - 32)
تأشيرات

يجب تكرار ذكر اسم حامل الوثيقة فى كل تأشيرة

(تضم هذه الوثيقة صفحة، فيما عدا الغلاف)


(1) تدرج الجمل الموجودة بين قوسين معقوفين من قبل الحكومات التى تكون هذه رغبتها.

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين

 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 (والمشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية) لا تشمل سوي الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن حالات لجوء جديدة قد ظهرت منذ أن اعتمدت الاتفاقية، وبالتالي يمكن ألا يحيط نطاق الاتفاقية بهؤلاء اللاجئين،
وإذ تري أن من المرغوب فيه أن يتساوى في الوضع جميع اللاجئين الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في الاتفاقية دون تقييده بحد أول كانون الثاني/يناير 1951.
وقد اتفقت علي ما يلي:

المادة 1
حكم عام

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتطبيق المواد 2 إلي 34 من الاتفاقية علي اللاجئين الذين يرد تعريفهم في ما يلي.
2. لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة "لاجئ" باستثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثة من هذه المادة، كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة (2) من الفرع ألف منها الكلمات "نتيجة أحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951" وكلمات "بنتيجة مثل هذه الأحداث".
3. تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي باستثناء أن الإعلانات الصادرة عن الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية ووفقا للفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 1 باء من الاتفاقية تبقي سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد وسع نطاقها وفقا للفقرة (2) من المادة 1 باء من الاتفاقية المذكورة.

المادة 2
تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مع أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف علي تطبيق أحكام هذا البروتوكول.
2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير إلي الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:
(أ) أحوال اللاجئين،
(ب) وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ،
(ج) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين.

المادة 3
تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية

توافي الدول الأطراف في هذا البروتوكول الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذا البروتوكول.

المادة 4
تسوية المنازعات

كل نزاع ينشأ بين الأطراف في هذا البروتوكول حول تفسيره أو تطبيقه، ويتعذر حله بطريقة أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع.

المادة 5
الانضمام

يكون هذا البروتوكول متاحا لانضمام الدول الأطراف في الاتفاقية وأية دولة أخري عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من الوكالات المتخصصة أو أية دولة وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة للانضمام. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 6
بند الدولة الاتحادية

حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية، تطبق الأحكام التالية:
(أ) في ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،
(ب) وفي ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية، إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات،
(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذا البروتوكول أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول، مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.

المادة 7
التحفظات والإعلانات

1. لأية دولة، عند الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن المادة الرابعة من هذا البروتوكول وبشأن القيام، وفقا للمادة الأولي من هذا البروتوكول بتطبيق أية أحكام من أحكام الاتفاقية غير تلك المنصوص عليها في المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) و 33 منها، علي أن لا تشمل التحفظات التي تصدرها الدولة الطرف في الاتفاقية بمقتضى هذه المادة اللاجئين الذي تسري عليهم الاتفاقية.
2. إن التحفظات التي أعلنتها الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا للمادة 42 منها تنطبق، ما لم تسحب، علي التزاماتها الناشئة عن هذا البروتوكول.
3. لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
4. تعتبر الإعلانات الصادرة بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 40 من الاتفاقية عن دولة طرف فيها تنضم للبروتوكول الحالي سارية بصدد هذا البروتوكول ما لم توجه الدولة الطرف المعنية لدي انضمامها إشعارا بخلاف ذلك إلي الأمين العام للأمم المتحدة. وتعتبر سارية علي هذا البروتوكول، مع التعديل الذي يقتضيه الحال، أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 40 والفقرة 3 من المادة 44 من الاتفاقية.

المادة 8
بدء النفاذ

1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول يوم إيداع صك الانضمام السادس.
2. أما الدولة التي تنضم إلي البروتوكول بعد إيداع صك الانضمام السادس فيبدأ نفاذ البروتوكول إزاءها يوم إيداع هذه الدولة صك انضمامها.

المادة 9
الانسحاب

1. لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه في أي حين بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة الطرف المعنية بعد مرور عام علي استلامه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 10
الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة

يشعر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه بتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول وبوقائع الانضمام إليه والتحفظ وسحب التحفظ عليه والانسحاب منه، وبالإعلانات والإشعارات المتصلة به.

المادة 11
الإيداع في محفوظات الأمم المتحدة

تودع في محفوظات أمانة الأمم المتحدة نسخة من هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، موقعة من رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.


البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999

تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16


إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد، مجددا، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء،

وإذ يلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر قد ولدوا أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون أي تمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

وإذ يعيد إلى الأذهان، أن العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تحظر التمييز على أساس الجنس،

وإذ يعيد إلى الأذهان، أيضا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("الاتفاقية")، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل المناسبة ودون إبطاء،

وإذ تؤكد، مجددا، تصميمها على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

 تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول ("الدولة الطرف") باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة ("اللجنة") في تلقي التبليغات المقدمة لها وفقا للمادة الثانية، والنظر فيها.

 المادة 2

 يجوز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابة عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إلا إذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة.

 المادة 3

 

 يجب أن تكون التبليغات كتابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر. ولا يجوز للجنة تسلم أي تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول.

 المادة 4

1 - لا تنظر اللجنة في التبليغ إلا إذا تحققت من أن جميع الإجراءات العلاجية المحلية المتوفرة قد استنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا.

2 - تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالات التالية:

(1) إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي، أو كانت قيد الدراسة حاليا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

(2) إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية.

(3) إذا اتضح أنه لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية.

(4) إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ.

(5) إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ.

 المادة 5

1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا عاجلا لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي إمكان وقوع ضرر يتعذر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم.

2 - في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة (1)، لا يعني هذا، ضمنا، أنها تقرر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد.

 المادة 6

1 - ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية، وشريطة أن يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإن على اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورة سرية على أي تبليغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول.
2 - يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحا أو إفادات خطية توضح القضية، والمعالجة، إذا وجدت، التي كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة الطرف.

المادة 7

1 - تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، بموجب هذا البروتوكول، في ضوء جميع المعلومات التي توفر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف، شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية.

2 - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول.

3 - بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية.

4 - تدرس الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضلاً عن توصياتها، إن وجدت، وتقدم إليها، خلال ستة أشهر، ردا خطيا، يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

5 - يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسبا، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية.


 المادة 8

1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة.

2 - يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعين عضوا واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي  لدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية.

3 - بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مقرونة بأي تعليقات وتوصيات.

4 - يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة.

5 - يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

المادة 9

 

1- يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي أجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول.

2 - يجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في المادة 8 (4)، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إطلاعها على التدابير المتخذة استجابة إلى مثل هذا التحقيق.

 المادة 10

 

1 - يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عليه، أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و 9.

2 - يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تقوم، في أي وقت، بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام.

المادة 11

 

تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد التابعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكول.

المادة 12

 

تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية، ملخصا للأنشطة التي تمارسها بموجب هذا البروتوكول.

المادة 13

 

تتعهد كل دولة طرف بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.

 المادة 14

 

تعد اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها، والواجب اتباعها عندما تمارس المهام التي خولها إياها البروتوكول.

المادة 15

 

1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية، أو صادقت عليها، أو انضمت إليها.

2 - يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3 - يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.

4 - يصبح الانضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 المادة 16

 

1 - يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر للمصادقة، أو الانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 - بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد سريان مفعوله، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك المصادقة، أو الانضمام، الخاص بها.

المادة 17

 

لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.

المادة 18

 

1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح، والتصويت ليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

2 - يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقبل بها الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقا للعمليات الدستورية في كل منها.

3 - عندما يسري مفعول التعديلات، تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها.

المادة 19

 

1- يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام.

2 - يتم نبذ هذا البروتوكول من دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قدم بموجب المادة الثانية، أو أي تحقيق بوشر فيه بموجب المادة الثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب الرسمي.

 المادة 20

 

يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي:

(أ‌) التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكول.

(ب) تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة 18.

(ج) أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة 19.

 المادة 21

1- يتم إيداع هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في أرشيف الأمم المتحدة.

2 - يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية.

 

الجمعة، 11 أكتوبر 2024

البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان،

وإذ تشير إلي المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966،

وإذ تلاحظ أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب،

واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة،

ورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام،

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

1. لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.

2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.

المادة 2

1. لا يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص علي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.

2. ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا التحفظ، إلي الأمين العام للأمم المتحدة، عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب.

3. تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها.

المادة 3

تقوم الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 40 من العهد، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذا البروتوكول.

المادة 4

بالنسبة للدول الأطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعلانا بموجب المادة 41، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه.

المادة 5

بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل الواردة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانصمام إليه.

المادة 6

1. تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد.

2. دون المساس بإمكانية إعلان تحفظ بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول، لا ينتقص الحق المضمون في الفقرة 1 من المادة 1 من هذا البروتوكول بموجب المادة 4 من العهد.

المادة 7

1. باب التوقيع علي هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة على العهد.

2. تصدق علي هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

3. يفتح باب الانضمام إلي هذا البروتوكول أمام أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه.

4. يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

5. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت علي هذا البروتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 8

1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بها.

المادة 9

تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أية قيود أو استثناءات.

المادة 10

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بالتفاصيل التالية:

(أ) التحفظات والرسائل والإخطارات الصادرة بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول،

(ب) البيانات الصادرة بموجب المادة 4 أو المادة 5 من هذا البروتوكول،

(ج) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات بموجب المادة 7 من هذا البروتوكول،

(د) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بموجب المادة 8 منه.

المادة 11

1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة.

2. يقوم الأمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.


البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد") ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد،
قد اتفقت على ما يلي:

 

المادة 1

تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.
 

المادة 2

رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.
 

المادة 3

على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون، في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد.
 

المادة 4

1. رهنا بأحكام المادة 3، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.
2. تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.
 

المادة 5

1. تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية.
2. لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من:
(أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،
(ب) كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
3. تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة.
4. تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.
 

المادة 6

تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول.
 

المادة 7

بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 (د- 15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
 

المادة 8

1. هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.
2. يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
 

المادة 9

1. رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها.
 

المادة 10

تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
 

المادة 11

1. لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلي إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
 

المادة 12

1. لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
2. لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.
 

المادة 13

بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 11،
(ج) إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 12.
 

المادة 14

1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.