الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن تأسيس شركة سالك (ش.م.ع)

قانون رقم (12) لسنة 2022

بشأن

تأسيس شركة سالك (ش.م.ع)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ


نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريّة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المُروريّة في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن تمثيل حُكومة دبي في الشّركات المملوكة لها،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2010 باعتماد الرُّسوم والغرامات المُترتِّبة على قانون التعرفة المُروريّة في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (313) لسنة 2020 بتحديد شُروط وإجراءات استثناء المركبات والفئات من التعرفة المُروريّة "سالك"،


نُصدر القانون التالي:


التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

القانون

:

القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المُروريّة في إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطُّرق والمُواصلات.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين.

الشّركة

:

شركة سالك (ش.م.ع)، المُؤسّسة بمُوجب هذا القانون.

النِّظام الأساسي

:

النِّظام الأساسي للشّركة.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة الشّركة.

الرّئيس التنفيذي

:

الرّئيس التنفيذي للشّركة.

نظام التعرفة المُروريّة

:

نظام يسمح بسحب المبلغ المُعادِل للتعرفة المُعتمدة وفقاً للقانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، الذي يقوم مُستخدم الطريق بدفعه لدى اجتياز إحدى بوّابات التعرفة المُروريّة.

بوّابات التعرفة المُروريّة

:

المواقع التي يتم فيها تركيب أجهزة تقنيّة خاصّة، تسمح بسداد المبلغ المُعادِل للتعرفة المُعتمدة وفقاً للقانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، من بطاقات التعرفة المُروريّة لِكُل مركبة تعبُر تلك المواقع دون الحاجة إلى التوقُّف.

الأنظِمة المُروريّة

:

مجموعة من الأجهِزة الإلكترونيّة والكهربائيّة المُرتبِطة عبر شبكة اتصالات بأنظِمة وخوادم مركزيّة، تحتوي على برمجيّات وتطبيقات هندسيّة مُتخصِّصة، يتم استخدامها لمُراقبة وإدارة والتحكُّم بالحركة المُروريّة في شبكة الطُّرق.

 

تأسيس الشّركة

المادة (2)

 

تُؤسّس بمُوجب هذا القانون شركة مُساهمة عامّة، تُسمّى "شركة سالك (ش.م.ع)"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة.

 


 

مقر الشّركة

المادة (3)

 

يكون المقر الرّئيس للشّركة في الإمارة، ويجوز إنشاء فُروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، وفقاً لما يُحدِّدُه النِّظام الأساسي.

 

التعاقُد مع الشّركة ونقل الحُقوق والالتزامات

المادة (4)

 

‌أ-        تتولى الهيئة تعهيد كُل أو بعض اختصاصاتها المُتعلِّقة بتشغيل وإدارة نظام التعرفة المُروريّة، المُحدّدة في القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، بما يضمن تمكين الشّركة من تحقيق الأغراض التي أنشِئت لأجلِها، وذلك بمُوجب عقد امتياز تُبرِمُه الهيئة مع الشّركة، يتحدّد بمُوجبه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيه.

‌ب-   تقوم الهيئة، وبالتنسيق مع دائرة الماليّة، بتحديد الأصول والأموال والحُقوق المادّية والمعنويّة، والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتعهُّدات، العائدة للهيئة ذات العلاقة بنظام التعرفة المُروريّة، التي سيتم نقلها إلى الشّركة.

‌ج-    يتم نقل ملكيّة الأصول والأموال والحُقوق والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتعهُّدات إلى الشّركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وعلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة، بناءً على طلب الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عمليّة النّقل والتسجيل.

‌د-      على الرّغم مِمّا ورد في القانون، يتم بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي إزالة أو تغيير أي من بوّابات التعرفة المُروريّة المُعتمدة في الإمارة أو إضافة أي بوّابة تعرفة مُروريّة جديدة فيها، وفقاً لمُخرجات الدِّراسات المُتعلِّقة بمُخطّطات ومواقع بوّابات التعرفة المُروريّة التي تُعِدّها الهيئة بالتنسيق مع الشّركة، وبما يتّفق مع حركة السّير والسّلامة المُروريّة لمُستخدمي الطُّرق في الإمارة.

 

رأس مال الشّركة

المادة (5)

 

‌أ-        يُحدَّد رأس مال الشّركة المصدَّر والمدفوع بمُوجب النِّظام الأساسي.

‌ب-   يُحوّل المبلغ المُعادِل لرأس مال الشّركة من حساب الحُكومة إلى حساب رأس مال الشّركة.

‌ج-    تكون جميع أسهُم الشّركة مملوكة بالكامل للحُكومة، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهُم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص.

‌د-      تكون مسؤوليّة الشّركة مُحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤوليّة المُساهِمين فيها مُحدّدة بقيمة الأسهُم الاسميّة التي يملكونها.

 

مُدّة الشّركة

المادة (6)

 

تكون مُدّة الشّركة (99) تسعٌ وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السِّجل التجاري وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائيّاً لمُدّة مُماثِلة وفقاً للنِّظام الأساسي.

 

أغراض الشّركة وصلاحيّاتها

المادة (7)

 

أ‌-   تكون أغراض الشّركة على النّحو التالي:

1.     تشغيل وإدارة وتطوير نظام التعرفة المُروريّة حصريّاً داخل الإمارة، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة للتعرفة المُروريّة، بما فيها قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2010 المُشار إليه، وفقاً لعقد الامتياز المُبرم مع الهيئة.

2.     إدارة وتطوير وتشغيل الأنظِمة المُروريّة، وفقاً للعُقود التي تُبرِمها مع الجهات المُختصّة بهذه الأنظِمة داخل الإمارة وخارجها.

3.     تقديم الخدمات الاستشاريّة في مجال أنظِمة المُرور والتعرفة المُروريّة.

4.     التنسيق مع الهيئة لإعداد الدِّراسات المُتعلِّقة بمُخطّطات ومواقع بوّابات التعرفة المُروريّة.

5.     الاستثمار في مجال أنظِمة المُرور والتعرفة المُروريّة.

6.     أي أغراض أخرى يُحدِّدها النِّظام الأساسي.

 

ب‌-  لغايات تحقيق الأغراض المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون للشّركة القيام بما يلي:

1.     التعاقُد مع الغير لتحقيق أغراضها.

2.     تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو المُساهمة في الشّركات المُرتبِطة بأغراضها داخل الإمارة وخارجها.

3.     امتلاك وحيازة واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضها.

4.     استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة.

5.     اقتراض الأموال بضمان أو بدون ضمان، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

6.     ترتيب حق انتفاع أو أي حق عيني آخر على الأصول والأموال المملوكة لها لأي جهة أو شركة تُساهِم في مجال أنظِمة المُرور، بما فيها نظام التعرفة المُروريّة.

7.     أي أعمال أو أنشِطة أخرى تتعلّق بتحقيق أغراضها، يتم تحديدها في النِّظام الأساسي.

 

النِّظام الأساسي للشّركة

المادة (8)

 

أ‌-   مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، يعتمِد رئيس المجلس التنفيذي النِّظام الأساسي، على أن يتضمّن هذا النِّظام تحديد جميع المسائل المُرتبِطة بتنظيم الشّركة، وعلى وجه الخُصوص ما يلي:

1.     تحديد رأس مال الشّركة، وآليّة زيادته وتخفيضه.

2.     تحديد عدد الأسهُم التي ينقسِم إليها رأس مال الشّركة، والقيمة الإسميّة لِكُل سهم.

3.     آليّة الحُصول على القُروض من المُؤسّسات المصرفيّة والماليّة.

4.     إيرادات الشّركة.

5.     تشكيل الجمعيّة العُموميّة للشّركة، وتحديد اختصاصاتها.

6.     ميزانيّة الشّركة، وسنتها الماليّة.

7.     آليّة توزيع الأرباح والخسائر.

8.     آليّة إنشاء فُروع للشّركة داخل الإمارة وخارجها.

9.     تشكيل مجلس الإدارة، وتحديد نظام عمله.

10.التصرُّف في أصول الشّركة، وإدارة أموالها وعوائِدها.

11.إصدار الأسهُم وأنواعها، وضوابط تملُّكها وتداولها، والحُقوق المُرتبِطة بها.

12.إصدار السّندات والصُّكوك وتداولها.

13.تعيين مُدقِّقي حسابات الشّركة، وتحديد اختصاصاتِهم والتزاماتِهم.

14.تحديد السّنة الماليّة للشّركة.

15.حل الشّركة وتصفِيتها.

ب‌-  يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّظام الأساسي في حال بقاء ملكيّة الشّركة بالكامل للحُكومة، في حين تتولّى الجمعيّة العُموميّة للشّركة تعديل هذا النِّظام في حال طرح أسهُم الشّركة للاكتتاب.

 


 

الاكتتاب وملكيّة الأسهُم

المادة (9)

 

‌أ-        يجوز أن يتملّك الأسهُم في الشّركة، الأشخاص الطبيعيّون والاعتباريّون، وذلك في حال طرح الشّركة لأسهُمِها للاكتتاب العام أو الخاص، ويتم هذا الاكتتاب وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ب-   لا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة الحُكومة في الشّركة عن (60%) من رأس مال الشّركة، وذلك في حال طرح أسهُمِها للاكتتاب.

 

مجلس الإدارة والرّئيس التنفيذي

المادة (10)

 

‌أ-        يكون للشّركة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرّئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة للشّركة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مُدّة العُضويّة في مجلس الإدارة (3) ثلاث سنوات، ويُبيّن النِّظام الأساسي طريقة تعيين مجالس الإدارة اللاحقة، ومُدّة العُضويّة فيها، وكيفيّة إعادة تشكيلها، على أن يعكس تشكيل مجلس الإدارة حُقوق الملكيّة في الشّركة.

‌ب-   يكون للشّركة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه وعزله من مجلس الإدارة، تُناط به مُهِمّة الإشراف المُباشِر على الشّركة، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي، وما يتم تكليفُه أو تفويضُه به من مجلس الإدارة.

‌ج-    يجوز لمجلس الإدارة أن يُكلِّف أيّاً من أعضائه كعُضو مُنتدب للإشراف المُباشِر على إدارة الشّركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (11)

 

‌أ-     يتولّى مجلس الإدارة الإشراف العام على الشّركة وتسيير شُؤونِها، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بما يلي:

1.     اعتماد الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات الخاصّة بالشّركة، ومُتابعة تنفيذها.

2.     الإشراف على قيام الشّركة بتحقيق أغراضها.

3.     إصدار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنّية والشرائيّة للشّركة وإدارة أصولها.

4.     اعتماد الهيكل التنظيمي للشّركة.

5.     المُوافقة على العُقود والاتفاقيّات التي تُبرمها الشّركة، بما في ذلك القُروض والتمويل والرُّهون والصُّلح واللجوء إلى التحكيم.

6.     تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشّركة أو أصولها أو موجوداتِها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشّركات المملوكة لها، أو التنازُل عنها أو التصرُّف بأي منها بجميع أشكال التصرُّفات القانونيّة.

7.     السّماح للشّركة والشّركات المملوكة لها بمُباشرة أي عمليّة استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفالات أو سندات أو صُكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

8.     الاستحواذ أو دمج الشّركات والمُنشآت وتحديد قيمة الاستحواذ.

9.     تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصلاحيّاتها.

10.أي مهام أخرى منصوص عليها في التشريعات السّارية والنِّظام الأساسي، أو تكون لازمة لتحقيق الشّركة لأغراضها.

‌ب-   باستثناء الاختصاصات المُقرّرة لمجلس الإدارة بمُوجب البنود (6)، (7)، و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو النِّظام الأساسي لرئيسه أو لأي من أعضائه أو للجان المُشكّلة من قِبَلِه أو للرّئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الموارد البشريّة للشّركة

المادة (12)

 

‌أ-        يجوز نقل بعض المُوظّفين العامِلين لدى الهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الشّركة، ويتم تحديد هؤلاء المُوظّفين بمُوجب قرار يُصدِرُه المُدير العام في هذا الشأن، وذلك دون المساس بحُقوقهم المُكتسبة، ويتم إخضاع هؤلاء المُوظّفين لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه، إلى حين صُدور نظام الموارد البشريّة المُشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

‌ب-   تُعَد مُدّة خدمة مُوظّفي الهيئة من مُواطني دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة السّابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مُستمِرّة ومُكمِّلة لمُدّة خدمتِهم في الشّركة بعد نقلِهم إليها، وعلى أساس مُعاملة الشّركة كصاحب عمل في القطاع الحُكومي، وذلك لغايات احتساب المعاش التّقاعُدي أو مُكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء المُوظّفين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المُشار إليه.

‌ج-    يسري على العامِلين في الشّركة، وبما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة، نظام خاص للموارد البشريّة يتم اعتمادُه من مجلس الإدارة.

 

الموارد الماليّة للشّركة

المادة (13)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للشّركة مِمّا يلي:

1.     رُسوم التعرفة المُروريّة المُقرّرة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، والبدلات التي يتم استيفاؤها نظير الخدمات التي تُقدِّمها.

2.     الغرامات المُترتِّبة على مُخالفات نظام التعرفة المُروريّة.

3.     عوائد استثمار أموالها، وأرباحها وأرباح الشّركات المملوكة أو التابعة لها أو التي تُساهِم فيها.

4.     أي موارد ماليّة أخرى يُوافق عليها مجلس الإدارة.

 

أيلولة الرُّسوم والغرامات

المادة (14)

 

تؤول إلى الشّركة حصيلة الرُّسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2010 المُشار إليه، أو أي قرار آخر يحل محلّه، وذلك في حدود الاختصاصات المنُوطة بالشّركة بمُوجب عقد الامتياز المُبرم مع الهيئة.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (15)

 

‌أ-        تكون للعامِلين في الشّركة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتَكب بالمُخالفة للتشريعات التي تتولّى الشّركة مسؤوليّة تطبيقها، ويكون لهُم بهذه الصِّفة تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

‌ب-   يتم منح صفة الضبطيّة القضائيّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 


 

التعاون مع الشّركة

المادة (16)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة التعاون التّام مع الشّركة، لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها، ومُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، متى طُلِبَ منها ذلك.

 

الاستمرار بنظر الدّعاوى

المادة (17)

 

تستمر المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في نظر الدّعاوى والطُّعون المرفوعة والمُتعلِّقة بنظام التعرفة المُروريّة التي تكون الهيئة طرفاً فيها إلى أن يتم الفصل في هذه الدّعاوى والطُّعون بحُكم نهائي وبات، دون حاجة لاتخاذ أي إجراء بشأنِها بسبب تأسيس الشّركة بمُوجب هذا القانون.

 

تحمُّل المسؤوليّة

المادة (18)

 

لا تكون الحُكومة أو الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنتُج عن مُزاولة الشّركة لنشاطِها.

 

الإلغاءات

المادة (19)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (20)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 10 يونيو 2022 م

الموافـــــــــــــــــــــــق 11 ذو القعدة 1443 هـ