صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 16 فبراير 2024
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - أوراق المحضرين
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - الإعلان في الدعوى
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - الإعلان بكتاب موصى عليه
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان ورقة التكليف بالحضور
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان للنيابة العامة
الخميس، 15 فبراير 2024
الطعن 672 لسنة 41 ق جلسة 12 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 178 ص 734
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
----------------
(178)
الطعن رقم 672 لسنة 41 القضائية
(أ) استئناف. "نطاقه". محكمة استئنافية. "نظرها الدعوى والحكم فيها". نيابة عامة. "نطاق حقها فى الطعن فى الأحكام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
استئناف النيابة لا يتخصص بسببه إنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ما لم ينص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة. ورود استئناف النيابة عاما. تخويله المحكمة نظر الدعوى من جميع نواحيها دون التقيد بما تضعه النيابة فى أسبابها.
(ب) عمل. نقض. "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
قضاء الحكم بالإدانة فى تهمة عدم تقديم صاحب العمل ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم. خطأ فى تطبيق القانون. خلو القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه أو تنفيذ كيفية حصولهم عليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 19/ 11/ 1966 بدائرة مركز فارسكور: 1 - لم يخطر مكتب العمل بالوظائف التى خلت لديه. 2 - قام بتعيين العمال المبينين دون أن يكونوا حاصلين على شهادات قيد من مكتب العمل 3 - لم يحرر عقد عمل من صورتين لكل عامل 4 - لم ينشئ ملفا لكل عامل لإثبات البيانات المقررة 5 - لم يقدم ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم 6 - لم يقدم ما يثبت تقاضى العمال لأجورهم 7 - لم يوفر وسائل الإسعاف الأولية فى محل العمل 8 - لم يضع فى مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء 9 - لم يعلق لائحة الجزاءات بمحل العمل 10 - لم يضع بمكان ظاهر جدولا ببيان ساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و16 و20 و42 و65 و69 و119 و122 و138 و215 و216 و221 و224 و235 من القانون 91 لسنة 1959. ومحكمة فارسكور الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل من التهمتين الأولى والثانية ومائتى قرش عن كل من التهم الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة تتعدد بقدر عدد العمال ومائتى قرش عن التهمة السابعة وخمسة وعشرين قرشا عن كل تهمة من التهم الثامنة والتاسعة والعاشرة. فاستأنفت النيابة الحكم، كما عارض المتهم فيه وقضى برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقضت محكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - حضوريا. (أولا) بعدم قبول استئناف المتهم شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانونى. (ثانيا) قبول استئناف النيابة بالنسبة للتهمة التاسعة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأنها وتغريم المتهم مائتى قرش. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى .. إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ التفت - عند نظر استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائى - عن الفصل فى موضوع التهمة الخامسة الخاصة بعدم تقديم المطعون ضده ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم التى دين بها أمام محكمة أول درجة، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن تقرير أسباب استئناف النيابة جاء قاصرا على التهمة التاسعة وهى عدم تعليق المطعون ضده لائحة الجزاءات بمحل العمل، فى حين أن تقرير استئناف النيابة جاء عام، ومن ثم فإنه يشمل الحكم الصادر عن التهمة الخامسة، إذ لا يصح فى القانون أن يتخصص هذا الاستئناف لسببه، مما لازمه القضاء ببراءة المطعون ضده من التهمة الخامسة التى لم يشأ المشرع تأثيمه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على حكم محكمة أول درجة أنه دان المطعون ضده بجريمة عدم تقديمه ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم، وهى موضوع التهمة الخامسة المسندة إليه ويبين من مطالعة المفردات المنضمة أن تقرير استئناف النيابة جاء عام، ولم يقتصر على إحدى التهم العشر المسندة إلى المطعون ضده دون غيره، وإن مبنى استئنافها هو الخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر - عند نظر استئناف النيابة - على التهمة التاسعة وهى عدم تعليق المطعون ضده لائحة الجزاءات بمحل العمل، وذلك فى قوله "وحيث إن مبنى استئناف النيابة فى المذكرة المدونة فيها قاصر على التهمة التاسعة، فقد نعت المذكرة على حكم أول درجة بالنسبة لهذه التهمة بأنه نزل بالعقوبة دون الحد الأدنى المنصوص عليه فى القانون إذ عاقب المتهم - المطعون ضده - بتغريمه 25 قرشا بشأنها. وحيث إن المحكمة ترى أن استئناف النيابة جاء صائبا وعلى حق بالنسبة لهذه التهمة، وترى تعديل حكم أول درجة بشأنها وتغريمه 200 قرش، ولكن حكم محكمة أول درجة جانبه الصواب بالنسبة للتهمة الخامسة، إذ لم يؤثمها الشارع، إلا أنه نظرا لعدم قبول استئناف المتهم شكل، ولقصور استئناف النيابة على التهمة التاسعة، فلا يسع المحكمة أن تفعل شيئا بشأن هذه التهمة" وما أورده الحكم فى خصوص التهمة الخامسة غير سديد، ذلك بأنه لا يصح فى القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا ما نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، ولما كان استئناف النيابة جاء عام، فهو لا يتخصص بسببه وإنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، فتتصل بها اتصالا يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير أسباب استئنافها أو تبديه فى الجلسة من الطلبات. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 91 لسنة 1959، بإصدار قانون العمل قد خلا من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه، أو تنظيم كيفية حصولهم عليه، كما فعل بالنسبة إلى إثبات تقاضى الأجر وفقا لنص المادة 49 منه، وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذا له، الأمر الذى يتضح منه أن القانون لم يشأ تأثيم هذا الفعل، ولم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالفته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون. ويتعين لذلك نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه ببراءة المحكوم عليه من التهمة الخاصة بعدم تقديمه ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم.
القانون 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة
الجريدة
الرسمية - العدد رقم 5 مكرر(ج) - في 5 فبراير سنة 2024
مادة رقم 1
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية المقومات الأساسية
للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ، ومكتسبات الشعب وحقوقه ، تتولى القوات المسلحة
معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت والمرافق
العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول
البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق
العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها .
مادة رقم 2
يتعاون مأمورو الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات
المقررة قانونًا لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التى
من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى
تؤديها وبالأخص الجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات
تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو
مقتضيات الأمن القومي، والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ
رأى مجلس الدفاع الوطنى .
مادة رقم 3
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم
وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة
والحيوية .
مادة رقم 4
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات
والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .
مادة رقم 5
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من
وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، كل فى الدائرة التي كلف
بها ، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي
وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها
فى هذا القانون .
مادة رقم 7