الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - اختصاص قيمي




القواعد المنظمة للاختصاص القيمي الواردة في قانون المرافعات. الغاية منها. اختصاص القاضي الجزئي بالدعاوى قليلة القيمة واختصاص الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بالدعاوى عالية القيمة.الحكم كاملاً




طلب سد المطل. عدم قابليته لتقدير قيمته طبقاً لقواعد التقدير الواردة في المواد من 36 إلى 40 مرافعات . مؤداه . اعتبار قيمة الدعوى في شقها الخاص به زائدة على عشرة آلاف جنيه.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 18 لسنة 1999 بشأن تعديل قواعد الاختصاص القيمى للمحاكم. أثره. وجوب إحالة المحاكم من تلقاء ذاتها الدعاوىالحكم كاملاً




وجوب إحالة المحاكم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتى أصبحت تختص بها قيمياً محاكم أخرى إلى تلك المحاكم.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. اعتبار مسألة الاختصاص قائمة ومطروحة في الخصومة دائماً والحكم الصادر في الدعوى مشتملاً على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص .الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية اعتباراً من 1/ 10/ 1992 - تاريخ العمل بالقانون 23 لسنة 1992 - بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه. استئناف الأحكام الصادرة فيها .الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضدها باستبقاء المنشآت التي أقامها الطاعن وهو سيئ النية على أرض مملوكة لها مقابل دفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة. تكليف الحكم المطعون فيه للخبير بتقدير قيمة المنشآت طبقاً للمادة 37 مرافعات وتعويله في قضائه على هذا التقدير. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية والناشئة عن سبب آخر غير عقد المزارعة. خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. مناطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




الحق في الشفعة. ثبوته لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. شراء الطاعنة الحصتين المشفوع فيهما بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال.الحكم كاملاً




دعوى أيلولة الأرض الزراعية إعمالاً للمادتين 23، 24 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952. اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظرها أياً كانت قيمتها.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة. قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص. عدا ذلك من المنازعات ومنها تلك المتعلقة بالملكية. عدم اختصاص المحكمة الجزئية بها إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. جواز استئنافه استقلالاً.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب التسليم بصفة أصلية. غير مقدرة القيمة. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها.الحكم كاملاً




الحكم بوقف دعوى الريع حتى يُفْصَلْ في النزاع بشأن الملكية. انطواؤه على قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة قيمياً .الحكم كاملاً




الدعوى بطلب الطرد للغصب بصفة أصلية تعتبر غير قابلة للتقدير وتعد قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى طرد المحتكر من أرض زالت صفة الوقف الأهلي عنها بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 وانتهاء عقد الحكر القائم عليها بالتالي.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمي لا يمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية إصداره.الحكم كاملاً




شراء الطاعنين للعين المشفوعة بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




تعديل النصاب الابتدائي للمحاكم الجزئية والنصاب الانتهائى للمحاكم الابتدائية. ق 91 لسنة 1980. عدم سريانه إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به - اليوم التالي لتاريخ نشره في 24/ 4/ 1980.الحكم كاملاً




الحق في الشفعة. ثبوته لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة. شراء المطعون ضدهم الأربعة الأول الحصص الشائعة المشفوع فيها بموجب ثلاث عقود مستقلة صادرة من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهم على استقلال.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. تقدير قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37/ 1 مرافعات. قيمة الدعوى لكل من العقدين الأول والثاني دخولها في نصاب المحكمة الابتدائية وللعقد الثالث دخولها في نصاب المحكمة الجزئية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




ضم المحكمة الدعويين وصدور حكم واحد فيهما. يعتبر قضاء ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظرهما باعتبار أن قيمتهما تدخل في اختصاصها .الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. تعلقه بالنظام العام. اختلاطه بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




طلب التسليم الذي يبدى بصفة أصلية ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير.الحكم كاملاً




ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً عدم اندماجهما ولو أتحد الخصوم فيهما.الحكم كاملاً




تعلق المنازعة في الدعوى بامتداد عقد الإيجار امتداداً قانونياً من عدمه. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية. المادتان 37/ 8، 41 مرافعات.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً. قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية تأسيساً على أن العين المؤجرة ليست أرض فضاء وأن عقد استئجارها غير محدد المدة. مؤداه. اكتسابه قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة. تقدير قيمتها باعتبار قيمة كل منها على حده. اختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم في الطلب الأصلي. أثره. امتداد اختصاصها بالحكم في الطلبات المرتبطة به مهما تكن قيمتها أو نوعها. م 38، 47 مرافعات.الحكم كاملاً




نعي النيابة العامة المكلفة بقواعد الاختصاص القيمي وقواعد قبول الاستئناف تعلقه بالنظام العام. شرط قبوله. إن ينصب على الحكم المطعون فيه وأن تكون عناصره قد طرحت على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام. صدورها بالمخالفة لتلك القواعد. عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان.الحكم كاملاً




تقدير الحكم المطعون فيه - صحيحاً - قيمة دعوى الشفعة وفقاً للمادة 37/ 1 مرافعات بأقل من مائتين وخمسين جنيهاً لتعلقها بملكية أرض تقدر قيمتها بسبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليها بما يجعل الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً




الاختصاص النوعي أو القيمي يتعلق بالنظام العام. ليست للخصوم الاتفاق على خلافة. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى .الحكم كاملاً




الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة المختصة . قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص . صيرورة هذا القضاء نهائياً. مؤداه. التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة ولو خالف حجية حكم سابق لها . علة ذلك .الحكم كاملاً




مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها .الحكم كاملاً




ثبوت أن عقد الإيجار معقود مشاهرة بأجرة شهرية قدرها مائتي قرش لعين لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب إنهائه. دخولها في حدود الاختصاص الانتهائي للمحكمة الابتدائية وعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




الدعوى المرفوعة من واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد. تقديرها باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه. م 39 مرافعات. لمحكمة الموضوع تقدير وحدة السبب دون رقابة من محكمة النقض ما دامت قد حصلتها بناء على أسباب واقعية سائغة.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب إبطاله اعتبارها غير مقدرة القيمة اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المتعاقد عليه. م 37/ 7 مرافعات. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى. أثره. امتداد اختصاصها إلى ما عسى أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مختلطاً بواقع. مثال.الحكم كاملاً




النزاع حول طبيعة العلاقة الإيجارية وما إذا كانت عن عين خالية أم مفروشة أثره. اعتبار الدعوى المتعلقة بهذا النزاع غير مقدرة القيمة فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر النزاع وبإحالته للمحكمة الابتدائية. صيرورة هذا القضاء نهائياً. أثره.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها ولو لم تتجاوز قيمتها 250 ج.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمي. لا يمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية إصداره.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى. أثره. امتداد اختصاصها إلى ما عسى أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى. لا يغير من ذلك أن تكون داخله في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.الحكم كاملاً




المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969 اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.الحكم كاملاً




المنازعة بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه ومدى التزام المستأجر بسدادها في عقود إيجار الأماكن.الحكم كاملاً











اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها باعتبارها غير مقدرة القيمة جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى أو قيمتها طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات تعتبر من النظام العام وتكون قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي. مؤداه. اعتبار قيمة الدعوى زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً ولو كان الحكم قد خالف القانون.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد بيع تزيد قيمته على 250 ج. تضمينها طلب صحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة عن ذات القدر للبائع له. امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية إلى هذه الطلبات المرتبطة مهما تكن قيمتها. الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والطلبات المرتبطة. جواز استئنافه.الحكم كاملاً




شراء الطاعنين للأطيان المشفوعة بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال. الدعوى بطلب أخذ تلك الأطيان بالشفعة. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل عقد على حدة وتحديد الاختصاص على هذا الأساس.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب إخلاء الأرض المؤجرة وتسليمها بما عليها من مبان عدا السقف. وجوب الاعتداد عند تقدير قيمتها بقيمة السقف. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الاختصاص القيمي لما يخالطه من واقع لم يعرض على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المحكمة الابتدائية. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب المنظور أمامها من طلبات تدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. طلب الأجر عن مدة الإيقاف. ارتباطه بطلب التعويض عن الوقف الخاطئ. علة ذلك. وحدة سببهما القانون وهو عقد العمل .الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الابتدائية بالحكم في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً. اختصاص استثنائي. أحكام تلك المحاكم في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على هذا النصاب. عدم قابليتها للاستئناف إلا بنص خاص.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الابتدائية بالحكم في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً. اختصاص استثنائي. أحكام تلك المحاكم في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على هذا النصاب. عدم قابليتها للاستئناف إلا بنص خاص.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحسب قيمة الدعوى. تقيد المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بني على قاعدة غير صحيحة. تجاوز هذه القيمة للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. جواز الطعن في الحكم الصادر منها بطريق الاستئناف.الحكم كاملاً




تقدير الأجرة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962. الضرائب العقارية والإضافية هي أحد عناصر الأجرة الناشئة عن عقد الإيجار.الحكم كاملاً




الترتيب الطبيعي للفصل في الدعوى. الفصل في النزاع حول الاختصاص وبعد ذلك الفصل في الموضوع. عدم إتباع هذا الترتيب. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. غير متعلق بالنظام العام. م 132 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. إنكار تطبيق قانون إيجار الأماكن. لا يعد دفعاً بعدم الاختصاص.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. بعد تطبيق القانون 100 لسنة 1962. لا يتعلق بالنظام العام. لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تعلق الاختصاص القيمي بالنظام العام قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 عدم جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.الحكم كاملاً




الإختصاص النوعى أو القيمى. إعتباره قائما فى الخصومة ومطروحا على المحكمة. اشتمال الحكم الصادر فى الموضوع على قضاء ضمنى فى الإختصاص.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها. وأنه وإن كانت هذه القيمة تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع.وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص .الحكم كاملاً




رفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها. تعديل الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً لا يسلب المحكمة الابتدائية اختصاصها .الحكم كاملاً




للمحامي والموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي هما اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة. اختيار أيهما أحد الطريقين ابتداء يسقط حقه في العودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأة. نظر المحكمة الابتدائية للتظلم من أمر التقدير لا يكون باعتبارها هيئة تفصل في التقدير ابتداء وإنما باعتبارها جهة طعن في تقدير أصدره مجلس النقابة.الحكم كاملاً




تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في قانون المرافعات. الدعوى بطلب التسليم - بصفة أصلية - تعتبر غير قابلة للتقدير وتعد قيمتها زائدة على مائتي وخمسين جنيهاً.الحكم كاملاً




مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً. عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لتعلق قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام. يعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع.الحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - اختصاص المحكمة الجزئية




النزاع المتعلق بإيجار الأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظره أياً كانت قيمة الدعوى. م 39/ 1 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون 67 لسنة 1975.الحكم كاملاً




مقصور على ما ورد في الم 46 مرافعات تحديداً. مثال في مطالبة بمكافأة عن مدة خدمة وفقاً لأحكام المرق 317/ 52.الحكم كاملاً





الدعوى رقم 141 لسنة 33 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 33 قضائية "دستورية"

المقامة من

بكر السيد بدوي الشيخة

ضد

1 – رئيس مجلس الوزراء

2 – وزير العدل

3- رئيس قلم كتاب مأمورية ميت سلسيل الكلية

--------------

الإجراءات

بتاريخ الخامس من يوليو سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لكتابي وزارة العدل رقمي 1 لسنة 2009 و 4 لسنة 2010.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظرها بالنسبة للطعن على كتابي وزارة العدل رقمي 1 لسنة 2009 و 4 لسنة 2010، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي، وأخرى، أقاما أمام محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت سلسيل" الدعوى رقم 52 لسنة 2009 مدني كلي، ضد مصطفى مقبل إبراهيم، وآخرين، طالبين الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما جراء قيامهم بهدم حظيرة الدواب ملك المدعي؛ مما أدى إلى نفوق دابته، وبجلسة 31/3/2010، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبناءً على ذلك صدر أمر تقدير الرسوم القضائية رقم 44 لسنة 2009/2010، فتظلما من هذا الأمر، بالتظلم رقم 18 لسنة 2011 مدني كلي، أمام محكمة ميت سلسيل الكلية، طالبين الحكم بإلغائه، وبجلسة 9/3/2011، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 20/4/2011، ليقدم المدعي شهادة تفيد الطعن بعدم الدستورية، فقدم شهادة من جدول المحكمة الدستورية العليا تفيد إقامة آخَر الدعوى رقم 181 لسنة 32 قضائية "دستورية"، طعنًا على ذات المادتين، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، ثم إعادتها للمرافعة لاستجواب المدعي، ونظرت الدعوى بجلسة 25/5/2011، ثم بجلسة 15/6/2011، لتنفيذ حكم الاستجواب، وبتلك الجلسة دفع المدعي بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 13/7/2011، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعي دعواه المعروضة.

وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

أ- ........................

ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، ومن ثم فإن مدة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع، في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية.

متي كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 9/3/2011، بعدم دستورية نص المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 20/4/2011، ليقدم المدعي شهادة تفيد الطعن بعدم الدستورية، فتقاعس المدعي عن إقامة دعواه حتى 5/7/2011، متجاوزًا بذلك الأشهر الثلاثة المقررة بمقتضى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فإن هذا الدفع يعتبر كأن لم يكن، بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا والمضي في نظر الدعوى المعروضة، ولا يغير من ذلك إعادة محكمة الموضوع التصريح مجددًا للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القانون برمته بعد أن استنفدت ولايتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، إذ لا يسعها أن تمنح المدعي ميعادًا جديدًا بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد ابتداء لرفع الدعوى، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.