بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 449 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بيترو جلف لتجارة مشتقات تكرير النفط ذ.م.م
مطعون ضده:
إنيرجين م.د.م.س 1
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2800 استئناف تجاري
بتاريخ 01-02-2023
بتاريخ 01-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها اقامت على الطاعنة الدعوى رقم 2022 /757 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 1,350,000 دولار أميركي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 4,958,415 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في 08/03/2022 وحتى السداد التام، و ذلك تأسيسا على أنه نظرًا للتعاملات التجارية العديدة بينها والطاعنة يمتلك الطرفين حساب مشترك لدى بنك المشرق ، وبتاريخ 30/08/2021 كان رصيد الحساب المشترك مبلغ 2,730,183.71 دولار أميركي واتفق الطرفان بموجب عقد تسوية مؤرخ في 30/08/2021 أن تتنازل المطعون ضدها عن رصيد الحساب المشترك للطاعنة على أن تقوم الأخيرة بسداد مبلغ 1,350,000 دولار أميركي مع إمكانية سداده في شكل شراء شحنات بترولية يتم الاتفاق على كل منها على حدا ، وفي حالة عدم قيام الطاعنة بشراء أي شحنات بترولية خلال 6 أشهر فقد تعهدت بسداد المبلغ المذكور للمطعون ضدها بحد أقصى في تاريخ 08/03/2022 ، وعليه تنازلت المطعون ضدها عن رصيد الحساب المشترك للطاعنة كما هو موضح بمراسلات بنك المشرق وبذلك تكون الاخيرة قد تحصلت على كامل رصيد الحساب البنكي المشترك ومن ثم تستحق المطعون ضدها لمبلغ 1,350,000 دولار أميركي و من ثم فقد اقامت الدعوى ، قدمت الطاعنة لائحة دعوى متقابله بطلب الحكم بالزام المطعون ضدها بسداد بمبلغ 461,020 دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم بمبلغ 1,691,943.4 درهم والفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 12/5/2021 وحتى السداد التام ، ندبت المحكمة لجنة خبرة وبعد ان اودعت تقريرها -الاصلي والتكميلي - حكمت بتاريخ 29/11/2022 أولا : في موضوع الدعوى الأصلية : بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1,350,000 دولار أميركي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . ثانيا : في موضوع الدعوى المتقابلة : برفضها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم2800/2022 تجاري و بتاريخ 1/2/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 1/3/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال اذ الزمها بالمبلغ المقضي به على الرغم من ان البين بالاوراق ان اتفاقية التعويض المبرمة بين الطرفين بتاريخ 30/8/2021 قد نصت على التزام الطاعنة باداء التعويض المتفق عليه للمطعون ضدها فى صورة توريد مواد ومنتجات بترولية للمطعون ضدها وذلك خلال مدة 6 اشهر من تاريخ تنازل الاخيرة عن الرصيد الموجود بالحساب المشترك للشركتين لدى بنك المشرق لصالح الطاعنة اي انه اذا ثبت وفاء الطاعنة بتقديم التعويض العيني فان المطعون ضدها لا يكون لها التمسك بالتعويض النقدي وكان البين من المراسلات المقدمة من الطاعنة انها وخلال الفترة المتفق عليها عرضت على المطعون ضدها توريد وبيع المنتجات البترولية عملاً باحكام الاتفاقية وابدت استعدادها وجاهزيتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهو الامر الذى اقرت به المطعون ضدها بمذكراتها المقدمة امام محكمة اول درجة الا انها رفضت تلك العروض المقدمة من الطاعنة مما ينتفي معه تقصير الطاعنة فى تنفيذ التزاماتها التعاقدية وبذلك تكون المطعون ضدها هي الطرف المقصر فى تنفيذ التزاماتها مما يتعين معه القضاء برفض دعوى المطعون ضدها الا ان الخبير فسر الفقرة الاخيرة من الاتفاقية موضوع الدعوى على ان تعهد الطاعنة بسداد المبلغ المتفق عليه يتوقف على عدم شراء او استلام المطعون ضدها للشحنات البترولية المتفق عليها وهو معنى مغاير لما جاء بالعقد واتجهت اليه ارادة المتعاقدين من ان التزام الطاعنة بسداد المبلغ المتفق عليه معلق على شرط وهو امتناعها او عجزها عن توريد الشحنات البترولية المتفق عليها للمطعون ضدها وليس على شراء او استلام الاخيرة لتلك الشحنات الا ان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعها الجوهري بعدم تحقق الشرط المعلق عليه التزامها وهو ثبوت امتناعها وعجزها عن توريد الشحنات البترولية المتفق عليها و عول في قضائه على تقرير الخبرة المنتدبة المعيب على الرغم من ان تفسير العقد يعتبر مسألة قانونية تختص بها المحكمة و لا يجوز للخبير الفصل فيها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد فى العقد ولكنه يشتمل ايضاً على ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف بما مؤداه أنه يجب على طرفى العقد الوفاء بالالتزامات المتبادله التى انشأها العقد على أن يقوم كل طرف بالوفاء بما التزم به ، وأن تنفيذ الالتزام يتم بأداء محله - والوفاء به ومن المقرر أيضا أن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا له ما يسانده في الاوراق ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إلىه منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، وهي غير ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجه إلى تقرير الخبير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه ، وطالما ان الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهي بشأنها إلى نتيجة سليمه ودلل عليها بأسباب سائغه وهي غير ملزمه بالرد استقلالا على الطعون الموجه إلى تقرير الخبير المودع بالأوراق إذ أن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((البين للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه والثابت به انه بموجب عقد تسوية مؤرخ 30-1-2021 تم تصفيةً الحسابات بين طرفي الدعوى ، واتفقا علي تنازل المدعية (المطعون ضدها)عن رصيد الحساب المشترك الذي كان يبلغ 2730183.71 دولار أمريكي ببنك المشرق لصالح المدعى عليها (الطاعنة) على أن تقوم الأخيرة بالمقابل بسداد مبلغ 1,350,000 دولار أميركي للمدعية ، وتبين أن المدعية أوفت بالتزاماتها وتنازلت عن رصيد الحساب المشترك لصالح المدعى عليها وأن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها حيث لم تقم بتوريد منتجات بترولية لصالح المدعية كما لم تسدد أية مبالغ مالية لصالح الأخيرة ، وبتصفية الحساب بينهما تبين أحقية المدعية في مطالبة المدعى عليها بمبلغ 1350000 دولار أمريكي ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد تلك المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها وكان يحق للمدعية المطالبة بها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي لها تلك المبالغ)) وقد اضاف الحكم المطعون فيه ان ((الحكم المستأنف جاء سديدا ووفق أسانيد وقواعد قانونية سليمة وتسايرها هذه المحكمة، لا سيما وأن هذه المحكمة تطمئن لتقرير الخبرة المقدمة أمام محكمة أول درجة وكان الثابت إخلال المستأنفة (الطاعنة) في الاتفاقية المبرمة بينها وبين المستأنف ضدها)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وكان لا يجدي الطاعنة ما اثارته بوجه النعي من ان الخبير قد فصل في مسالة قانونية تتعلق بتفسير العقد وتحديد الطرف المخل بالتزاماته التعاقدية ذلك ان الحكم المطعون فيه قد خلص الى إخلال الطاعنة بالاتفاقية المبرمة موضوع الدعوى ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها المتقابلة على الرغم من ثبوت عناصر المسئولية الموجبة للتعويض وتقديمها لتقرير خبير استشاري يبين الخسار المادية التى تكبدتها الطاعنة نتيجة رفض المطعون ضدها استلام الشحنات والتي تمثلت فى مقابل قيمة إيجار مخزن لتخزين النفط الذى التزمت الطاعنة باعداده وتجهيزه وتسليمه للمطعون ضدها عملاً بالاتفاقية الموقعة بينهما بالاضافة الى ان المطعون ضدها حجزت مبلغ 2.730,183.71 دولار امريكى عن الطاعنة دون وجه حق طيلة أربعة أشهر مما فوت عليها فرصة الربح من استثماره الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن التقرير المقدم منها وايد الحكم المستانف بعبارات عامة مجملة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المسئولية سواء كانت عقدية ام تقصيريه لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينها بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية ، وأن ثبوت أو نفى توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص اليها الحكم ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها اذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها ان تنظر في أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وانه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ان يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى و التقارير الإستشارية المقدمة من الخصوم والتي تمسك الخصم بدلاتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدي بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنه قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاعها الوارد بوجه النعى وبتلك الوقائع السالف بيانها وقدمت امام المحكمة للتدليل على صحه ما تدعيه تقرير استشاري إلا أن الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة المتقابلة على ما اورده باسبابه بقوله ((رفض الدعوى المتقابلة لعدم احقيه المدعية تقابلا (الطاعنة) في طلباتها)) وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري ولا يصلح ردا عليه مما يعيبه بالقصور بالتسبيب ويوجب نقضه في خصوص ما قضى به بشأن الدعوى المتقابلة على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه بخصوص ما قضى به بشأن الدعوى المتقابلة وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها المصروفات ، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة