المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰۹/۳۰
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم ٢٨٧٢ لسنة ٢٠٢٦
بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٦
بشأن التسجيل فى خدمة البريد الإلكترونى المسجل (بريدى)
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤؛
وعلى قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥؛
وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ ؛
وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۰؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤؛
وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ بنظام البريد ؛
وعلى القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۸۲ بإنشاء الهيئة القومية للبريد ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام البريد الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاتها؛
وعلى قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ٢٥٠ لسنة ۲۰۲٤ بشأن خدمة البريد الإلكتروني المسجل؛
وعلى بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة والهيئة القومية للبريد بشأن تقديم خدمة البريد الإلكتروني المسجل؛
ولمقتضيات حسن سير العمل وتطوير وسائل التواصل والمراسلات الإلكترونية ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
تلتزم الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساب بخدمة البريد الإلكترونى المسجل المقدمة من الهيئة القومية للبريد (بريدي)، وذلك لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الصادرة من الهيئة.
ويتم التسجيل وفقًا للضوابط والإجراءات الفنية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد (مرفق).
(المادة الثانية)
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار بإتمام التسجيل وتفعيل الحساب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ويلتزم من يصدر له ترخيص أو قيد أو موافقة بعد تاريخ العمل بهذا القرار بإتمام التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وقبل مباشرة النشاط بحسب الأحوال.
(المادة الثالثة)
يعد حساب البريد الإلكترونى المسجل الذى تم تفعيله وفقًا لأحكام هذا القرار عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، ويعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها الهيئة من خلاله، وما يصدر عن المنظومة بشأنها من أدلة إلكترونية على الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام، وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة لخدمة البريد الإلكترونى المسجل.
ولا يخل ذلك بأية وسيلة خاصة للإعلان أو الإخطار يتطلبها نص فى القانون.
(المادة الرابعة)
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار بالمحافظة على استمرار تفعيل حساب البريد الإلكتروني المسجل وصلاحيته لاستقبال المراسلات وتحديث البيانات المرتبطة به كلما طرأ عليها تغيير.
ولا يجوز الاحتجاج قبل الهيئة بعدم الاطلاع على المراسلات الموجهة إلى الحساب المسجل متى ثبت تسليمها وفقًا للأدلة الإلكترونية التي توفرها الخدمة.
(المادة الخامسة)
يقتصر الالتزام المقرر بهذا القرار على التسجيل في الخدمة لاستقبال المراسلات الصادرة من الهيئة وهى خدمة مجانية، ويكون استخدام البريد الإلكتروني المسجل لإرسال المراسلات من المخاطبين بأحكام هذا القرار إلى الهيئة اختياريًا، وبعد الاشتراك والتعاقد مع الهيئة القومية للبريد وفقًا للقواعد والمقابل المقرر لديها، ودون إخلال بوسائل تقديم الطلبات والمراسلات الأخرى التي تعتمدها الهيئة.
(المادة السادسة)
على الإدارات المختصة بالهيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
د. إسلام عبد العظيم عزام
خطوات الاشتراك وتفعيل خدمة بريدي :
لضمان سهولة التنفيذ وتوحيد إجراءات التسجيل والتفعيل تتبع الخطوات التالية:
الخطوة ١ -تحديد المسؤول والمفوضين :
تحدد الشركة مسؤولاً رئيسيًا عن خدمة «بريدي» ، والأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عنها، وفق الصلاحيات الداخلية ونموذج التفويض المعتمد.
الخطوة ٢ - استيفاء طلب التسجيل :
تقدم الشركة بياناتها القانونية وبيانات الاتصال وبيانات الأشخاص المفوضين والمستندات الدالة على صفة الشركة وصلاحية المفوضين للبريد المصري.
الخطوة ٣ - استكمال إجراءات التحقق :
يتم التحقق من بيانات الشخص الاعتباري والمفوضين واستيفاء نموذج التعرف على العميل والإقرارات والموافقات المطلوبة لاستخدام الخدمة.
الخطوة ٤ - الموافقة على شروط الاستخدام :
توقع الشركة على اتفاقية أو إقرار استخدام الخدمة وشروطها وأحكامها .
الخطوة ٥ - إنشاء الصندوق والحسابات :
يتم إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل الخاص بالشركة وربطة بحسابات الأشخاص المفوضين ومنحهم الصلاحيات اللازمة.
الخطوة ٦ - التفعيل والاختبار:
تنفذ الشركة اختيارًا عمليًا للإرسال والاستقبال للتحقق من :
صلاحية حسابات المستخدمين .
صلاحيات الأشخاص المفوضين .
نجاح إرسال واستقبال المراسلات .
ظهور إشعارات الإرسال والاستلام .
التعامل الصحيح مع حالات فشل الاستلام .
الخطوة ٧ - بدء الاستخدام:
تبدأ الشركة استخدام بريدى من التاريخ الذى تحدده الهيئة وفى حالات الاستخدام التي تعتمدها، مع متابعة الصندوق بصفة منتظمة.
الخطوة ۸ - التحديث المستمر للبيانات:
تلتزم الشركة بتحديث بياناتها وبيانات الأشخاص المفوضين فور حدوث أى تغيير، وإلغاء أو تعديل الصلاحيات عند انتهاء التفويض أو تغير المسؤوليات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق