الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر ( ب ) - في 30 سبتمبر سنة 2026
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
تستبدل عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الآخر سنة 1448ﻫ
الموافق 30 سبتمبر سنة 2026م .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق