الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

سنة 35 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر سبتمبر سنة 1990)

-----------------------
الطعن 981 لسنة 33 ق جلسة 4 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 6 ص 209
الطعن 2154 لسنة 31 ق جلسة 5 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 7 ص 215
الطعن 2940 لسنة 34 ق جلسة 11 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 8 ص 221
الطعن 1344 لسنة 30 ق جلسة 12 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 9 ص 229
الطعن 2482 لسنة 33 ق جلسة 18 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 10 ص 238
الطعن 4025 لسنة 33 ق جلسة 18 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 11 ص 244
الطعن 3090 لسنة 34 ق جلسة 18 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 12 ص 250
الطعن 1310 لسنة 31 ق جلسة 19 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 13 ص 270
الطعن 2089 لسنة 33 ق جلسة 19 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 14 ص 277
الطعن 15639 لسنة 32 ق جلسة 21 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 15 ص 286
الطعن 4208 لسنة 33 ق جلسة 25 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 16 ص 292
الطعن 305 لسنة 35 ق جلسة 25 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 17 ص 300
الطعن 297 لسنة 31 ق جلسة 26 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 18 ص 311
الطعن 2447 لسنة 34 ق جلسة 26 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 19 ص 317
الطعن 375 لسنة 34 ق جلسة 28 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 20 ص 327
الطعن 904 لسنة 34 ق جلسة 28 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 21 ص 335
الطعن 133 لسنة 36 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 22 ص 343
الطعن 157 لسنة 36 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 23 ص 352
الطعن 724 لسنة 21 ق جلسة 2 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 24 ص 359
الطعن 412 لسنة 33 ق جلسة 2 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 25 ص 365
الطعن 1059 لسنة 34 ق جلسة 2 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 26 ص 376
الطعنان 2467 ، 3470 لسنة 35 ق جلسة 2 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 27 ص 386
الطعن 3110 لسنة 31 ق جلسة 5 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 28 ص 396
الطعنان 3304 ، 3400 لسنة 31 ق جلسة 9 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 29 ص 403
الطعن 1088 لسنة 32 ق جلسة 9 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 30 ص 421
الطعن 813 لسنة 34 ق جلسة 9 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 31 ص 429
الطعن 1234 لسنة 34 ق جلسة 9 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 32 ص 443
الطعن 2801 لسنة 34 ق جلسة 9 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 33 ص 453
الطعن 1037 لسنة 34 ق جلسة 12 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 34 ص 463
الطعن 896 لسنة 33 ق جلسة 16 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 35 ص 472
الطعنان 1440 لسنة 33 ق ، 1899 لسنة 34 ق جلسة 16 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 36 ص 478
الطعن 1183 لسنة 34 ق جلسة 16 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 37 ص 489
الطعن 1182 لسنة 30 ق جلسة 17 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 38 ص 500
الطعن 687 لسنة 34 ق جلسة 17 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 39 ص 508
الطعن 2456 لسنة 30 ق جلسة 23 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 41 ص 529
الطعن 430 لسنة 32 ق جلسة 23 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 42 ص 541
الطعن 1776 لسنة 32 ق جلسة 23 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 43 ص 548
الطعن 2249 لسنة 32 ق جلسة 23 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 44 ص 556
الطعن 3569 لسنة 32 ق جلسة 23 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 45 ص 566
الطعن 835 لسنة 34 ق جلسة 23 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 46 ص 576
الطعن 608 لسنة 30 ق جلسة 30 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 47 ص 583
الطعن 2441 لسنة 30 ق جلسة 30 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 48 ص 592
الطعن 205 لسنة 33 ق جلسة 30 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 49 ص 604
الطعن 547 لسنة 34 ق جلسة 30 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 50 ص 614
الطعن 1804 لسنة 29 ق جلسة 31 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 51 ص 624
الطعن 1476 لسنة 30 ق جلسة 31 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 52 ص 632
الطعن 2007 لسنة 31 ق جلسة 31 / 12 / 1989 مكتب فني 35 ج 1 ق 53 ص 643
الطعن 2173 لسنة 34 ق جلسة 2 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 54 ص 650
الطعن 862 لسنة 31 ق جلسة 6 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 55 ص 656
الطعن 1435 لسنة 32 ق جلسة 6 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 56 ص 679
الطعن 923 لسنة 34 ق جلسة 6 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 57 ص 688
الطعن 3258 لسنة 34 ق جلسة 6 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 58 ص 694
الطعن 733 لسنة 35 ق جلسة 6 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 59 ص 715
الطعن 476 لسنة 31 ق جلسة 7 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 60 ص 723
الطعن 3119 لسنة 31 ق جلسة 7 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 61 ص 732
الطعن 1933 لسنة 31 ق جلسة 9 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 62 ص 746
الطعن 1007 لسنة 34 ق جلسة 9 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 63 ص 756
الطعن 2952 لسنة 34 ق جلسة 9 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 64 ص 767
الطعن 1784 لسنة 33 ق جلسة 13 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 67 ص 789
الطعن 2464 لسنة 34 ق جلسة 14 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 68 ص 799
الطعن 1073 لسنة 31 ق جلسة 16 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 69 ص 811
الطعن 1930 لسنة 32 ق جلسة 20 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 70 ص 821
الطعن 471 لسنة 34 ق جلسة 20 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 71 ص 834
الطعن 2615 لسنة 32 ق جلسة 23 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 72 ص 842
الطعن 1277 لسنة 34 ق جلسة 23 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 73 ص 847
الطعن 1434 لسنة 32 ق جلسة 27 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 74 ص 853
الطعن 2005 لسنة 32 ق جلسة 27 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 75 ص 862
الطعن 1157 لسنة 33 ق جلسة 27 / 1 / 1990 مكتب فني 35 ج 1 ق 76 ص 875



الطعن رقم 1211 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-01-27 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 882 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 77

الطعن رقم 1494 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-01-27 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 893 [رفض]

رقم القاعدة 78

الطعن رقم 2963 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-01-27 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 901 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 79

الطعن رقم 843 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1990-01-28 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 909 [رفض]

رقم القاعدة 80

الطعن رقم 1067 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-01-28 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 919 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 81

الطعن رقم 2550 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-01-28 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 928 [رفض]

رقم القاعدة 82

الطعن رقم 3294 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-01-30 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 938 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 83

الطعن رقم 2859 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-02-03 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 946 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 84

الطعن رقم 2942 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-02-03 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 946 [رفض]

رقم القاعدة 84

الطعن رقم 2967 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-02-03 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 946 [رفض]

رقم القاعدة 84

الطعن رقم 733 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-02-02 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 961 [رفض]

رقم القاعدة 85

الطعن رقم 1559 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-02-03 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 971 [رفض]

الطعن رقم 1798 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-02-06 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 998 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 87

الطعن رقم 8212 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-02-10 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1006 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 88

الطعن رقم 1238 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-02-10 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1024 [رفض]

رقم القاعدة 89

الطعن رقم 2276 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-02-11 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1036 [رفض]

رقم القاعدة 90

الطعن رقم 2181 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-02-11 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1043 [رفض]

رقم القاعدة 91

الطعن رقم 2253 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-02-11 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1055 [بطلان الحكم المطعون فيه والإحالة]

رقم القاعدة 92

الطعن رقم 247 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-02-11 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1060 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 93

الطعن رقم 735 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1990-02-13 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1069 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 94

الطعن رقم 1676 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-02-17 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1079 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 95

الطعن رقم 3681 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-02-17 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1092 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 96

الطعن رقم 3702 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-02-17 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1092 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 96

الطعن رقم 1516 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-02-17 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1111 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 97

الطعن رقم 1510 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1990-02-17 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1123 [رفض]

رقم القاعدة 98

الطعن رقم 397 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1990-02-20 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1133 [رفض]

رقم القاعدة 99

الطعن رقم 3049 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-02-20 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1143 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 100

الطعن رقم 1567 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-02-20 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1153 [رفض]

رقم القاعدة 101

الطعن رقم 2801 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1990-02-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1163 [رفض]

رقم القاعدة 102

الطعن رقم 1276 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-02-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1179 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 103

الطعن رقم 1674 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-02-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1186 [رفض]

رقم القاعدة 104

الطعن رقم 3157 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-02-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1195 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 105

الطعن رقم 239 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-02-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1202 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 106

الطعن رقم 902 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-02-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1215 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 107

الطعن رقم 2512 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-02-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1223 [عدم قبول الطعن]

رقم القاعدة 108

الطعن رقم 306 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1990-02-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1232 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 109

الطعن رقم 1205 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-02-27 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1242 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 110

الطعن رقم 1058 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-02-27 مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1254 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 111
-------------------------
الطعن رقم 419 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-03-03 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1267 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 112

الطعن رقم 516 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1990-03-04 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1274 [رفض]

رقم القاعدة 113

الطعن رقم 4036 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-03-04 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1284 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 114

الطعن رقم 1876 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-03-04 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1295 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 115

الطعن رقم 302 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-03-06 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1302 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 116

الطعن رقم 530 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-03-06 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1311 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 117

الطعن رقم 958 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-03-10 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1318 [وقف الطعن تعليقاً]

رقم القاعدة 118

الطعن رقم 2766 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-03-10 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1327 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 119

الطعن رقم 2940 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1990-03-13 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1336 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي]

رقم القاعدة 120

الطعن رقم 3786 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-03-13 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1341 [رفض]

رقم القاعدة 121

الطعن رقم 377 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-03-13 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1350 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 122

الطعن رقم 1530 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-03-13 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1360 [رفض]

رقم القاعدة 123

الطعن رقم 2282 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-03-13 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1370 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 124

الطعن رقم 1314 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1990-03-17 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1377 [رفض]

رقم القاعدة 125

الطعن رقم 1491 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1990-03-17 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1381 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 126

الطعن رقم 2824 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-03-17 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1386 [رفض]

رقم القاعدة 127

الطعن رقم 1585 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-03-17 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1398 [رفض]

رقم القاعدة 128

الطعن رقم 2538 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-03-18 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1409 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 129

الطعن رقم 2289 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1990-03-20 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1421 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 130

الطعن رقم 1997 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1990-03-20 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1430 [الغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه والإعادة]

رقم القاعدة 131

الطعن رقم 3405 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-03-20 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1437 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 132

الطعن رقم 1097 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-03-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1445 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 133

الطعن رقم 894 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-03-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1449 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 134

الطعن رقم 74 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1990-03-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1454 [بطلان الحكم المطعون فيه والإحالة]

رقم القاعدة 135

الطعن رقم 1368 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-03-25 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1461 [عدم قبول الطعن]

رقم القاعدة 136

الطعن رقم 833 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-03-25 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1471 [تعديل القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 137

الطعن رقم 779 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-03-27 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1479 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 138

الطعن رقم 759 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1990-03-27 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1486 [رفض]

رقم القاعدة 139

الطعن رقم 3174 لسنة 29 قضائية بتاريخ 1990-03-31 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1494 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 140

الطعن رقم 2683 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-03-31 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1503 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 141

الطعن رقم 2798 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-03-31 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1503 [عدم قبول الطعن]

رقم القاعدة 141

الطعن رقم 2746 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-03-31 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1503 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 141

الطعن رقم 2731 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-03-31 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1503 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 141

الطعن رقم 139 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-04-03 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1515 [بطلان الحكم المطعون فيه والإحالة]

رقم القاعدة 142

الطعن رقم 238 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-04-07 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1526 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 143

الطعن رقم 3731 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1990-04-07 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1534 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 144

الطعن رقم 2227 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1990-04-14 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1543 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 145

الطعن رقم 1787 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-04-14 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1553 [رفض]

رقم القاعدة 146

الطعن رقم 1435 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-04-14 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1560 [رفض]

رقم القاعدة 147

الطعن رقم 1528 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1990-04-21 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1567 [رفض]

رقم القاعدة 148

الطعن رقم 576 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-04-21 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1572 [رفض]

رقم القاعدة 149

الطعن رقم 2567 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-04-21 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1596 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 150

الطعن رقم 234 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-04-21 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1604 [رفض]

رقم القاعدة 151

الطعن رقم 985 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-04-21 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1612 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 152

الطعن رقم 1727 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1990-04-22 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1620 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 153

الطعن رقم 526 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-04-22 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1628 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 154

الطعن رقم 2509 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1990-04-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1637 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 155

الطعن رقم 2606 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1990-04-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1648 [رفض]

رقم القاعدة 156

الطعن رقم 982 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-04-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1655 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 157

الطعن رقم 2606 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-04-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1665 [رفض]

رقم القاعدة 158

الطعن رقم 4011 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-04-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1674 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي]

رقم القاعدة 159

الطعن رقم 2696 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-04-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1679 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 160

الطعن رقم 3221 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-04-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1685 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 161

الطعن رقم 3214 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-05-05 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1696 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 162

الطعن رقم 50 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-05-05 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1705 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 163

الطعن رقم 29 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1990-05-05 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1713 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 164

الطعن رقم 2183 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-05-06 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1720 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

الطعن رقم 732 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-05-06 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1732 [رفض]

رقم القاعدة 166

الطعن رقم 1468 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-05-07 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1741 [رفض]

رقم القاعدة 167

الطعن رقم 1257 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-05-12 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1757 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 168

الطعن رقم 1201 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-05-15 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1765 [رفض]

رقم القاعدة 169

الطعن رقم 205 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1990-05-19 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1774 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 170

الطعن رقم 3069 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1990-05-19 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1779 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 171

الطعن رقم 3423 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1990-05-19 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1779 [قبول والغاء القرار المطعون فيه]

رقم القاعدة 171

الطعن رقم 797 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1990-05-26 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1788 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 172

الطعن رقم 177 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-05-26 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1798 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 173

الطعن رقم 178 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-05-26 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1798 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 173

الطعن رقم 2089 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1990-05-26 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1807 [رفض]

رقم القاعدة 174

الطعن رقم 2375 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-05-26 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1807 [رفض]

رقم القاعدة 174

الطعن رقم 622 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-05-26 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1819 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 175

الطعن رقم 2654 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-05-26 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1823 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 176

الطعن رقم 3483 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-05-27 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1828 [رفض]

رقم القاعدة 177

الطعن رقم 413 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-05-27 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1836 [رفض]

رقم القاعدة 178

الطعن رقم 2331 لسنة 30 قضائية بتاريخ 1990-05-29 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1844 [قبول الطعن والغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي]

رقم القاعدة 179

الطعن رقم 2432 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-06-02 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1852 [رفض]

رقم القاعدة 180

الطعن رقم 2647 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-06-02 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1852 [رفض]

رقم القاعدة 180

الطعن رقم 1368 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-06-05 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1866 [رفض]

رقم القاعدة 181

الطعن رقم 1342 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1990-06-09 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1875 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 182

الطعن رقم 1218 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-06-09 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1887 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 183

الطعن رقم 989 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-06-09 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1897 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 184

الطعن رقم 1606 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-06-09 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1913 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 185

الطعن رقم 4457 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1990-06-09 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1925 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 186

الطعن رقم 1739 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1990-06-12 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1935 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 187

الطعن رقم 1505 لسنة 31 قضائية بتاريخ 1990-06-16 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1947 [رفض]

رقم القاعدة 188

الطعن رقم 57 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-06-16 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1956 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 189

الطعن رقم 79 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-06-16 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1956 [رفض]

رقم القاعدة 189

الطعن رقم 3374 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-06-19 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1978 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 190

الطعن رقم 2821 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1990-06-23 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1988 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 191

الطعن رقم 101 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1990-06-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1996 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 192

الطعن رقم 1265 لسنة 36 قضائية بتاريخ 1990-06-24 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2004 [رفض]

رقم القاعدة 193

الطعن رقم 721 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-06-26 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2013 [رفض]

رقم القاعدة 194

الطعن رقم 1579 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-06-26 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2020 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 195

الطعن رقم 3312 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-06-30 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2033 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 196

الطعن رقم 1489 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1990-06-30 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2038 [الغاء الحكم المطعون والإعادة لمحكمة القضاء الإداري]

رقم القاعدة 197

الطعن رقم 200 لسنة 35 قضائية بتاريخ 1990-07-08 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2046 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 198

الطعن رقم 325 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-07-14 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2055 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 199

الطعن رقم 673 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-07-15 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2068 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 200

الطعن رقم 2246 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-07-15 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2075 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 201

الطعن رقم 1661 لسنة 32 قضائية بتاريخ 1990-07-21 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2081 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 202

الطعن رقم 615 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-07-28 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2100 [الغاء الحكم المطعون فيه والإحالة للمحكمة التأديبية]

رقم القاعدة 203

الطعن رقم 284 لسنة 33 قضائية بتاريخ 1990-07-29 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2108 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 204

الطعن رقم 2558 لسنة 34 قضائية بتاريخ 1990-07-31 مكتب فني 35 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 2117 [تعديل الحكم المطعون فيه]

رقم القاعدة 205

الطعن 1122 لسنة 37 ق جلسة 3 / 11 / 1994 إدارية عليا مكتب فني 40 ج 1 توحيد المبادئ ق 1 ص 1

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السادة الأساتذة:
1- د. محمد جودت الملط
2- حنا ناشد مينا
3- فاروق عبد السلام شعت
4- محمد يسري زين العابدين
5- محمد معروف محمد
6- عويس عبد الوهاب عويس
7- محمد عبد الرحمن سلامة
8- محمد مجدي محمد خليل
9- حسنى سيد محمد حسن
10- السيد محمد السيد الطحان. نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(1)

الطعن 1122 لسنة 37 ق

عاملون مدنيون بالدولة ـ ترقية بالاختيار ـ المفاضلة بين المرشحين ـ أفضلية ضابط الاحتياط.

عاملون مدنيون بالدولة ـ ترقية بالاختيار ـ المفاضلة بين المرشحين ـ أفضلية ضباط الاحتياط.
المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 132 لسنة 1964 و19 لسنة 1965.
قرر المشرع استثناء من أحكام قوانين التوظف يتمثل في أفضلية ضابط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط ـ في حالة تساوي ضابط الاحتياط مع غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط في مرتبة الكفاية تكون الأفضلية لضباط الاحتياط إذا تساوى معهم في تاريخ شغل الدرجة المرقى منها ـ القول بغير ذلك يفقد النص المشار إليه مصداقيته ويفرغه من مضمونه الذي يتمثل في تقرير الأفضلية لهؤلاء الضباط على غيرهم من زملائهم من غير ضباط الاحتياط ـ مؤدى ذلك: أنه في حالة التساوي في مرتبة الكفاية وتاريخ شغل الدرجة المرقى منها يتعين إعمال الاستثناء المشار إليه وهو أفضلية ضابط الاحتياط على غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط ـ تطبيق.

---------------

إجراءات الطعن

بتاريخ 25/2/1991 أودع الأستاذ/ .... المحامي والمنتدب عن الطاعن/ ... بموجب قرار المعافاة من رسوم الطعن رقم 14 لسنة 37ق الصادر في 19/2/1991 - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1122 لسنة 37ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/11/1990 في الدعوى رقم 282 لسنة 44ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات عن الدرجتين وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده - بصفته على الوجه المبين بالأوراق.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 25/5/1992 حيث تدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 23/9/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 24/11/1992 وبجلسة 19/12/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/1/1993 وفي هذه الجلسة الأخيرة ارتأت المحكمة أن مقطع النزاع في الطعن يتحدد بتفسير أحكام المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط معدلا بالقانونين رقم 132 لسنة 1964، 19 لسنة 1965 ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا في تفسير وتطبيق تلك المادة قد اتخذ اتجاهين مختلفين - حيث ذهب قضاؤها في الطعن رقم 768 لسنة 16ق بجلسة 5/1/1975 إلى أنه إذا تساوى ضابط الاحتياط مع غيره في مرتبة الكفاية يفضل ضابط الاحتياط في الترقية بالاختيار - إذا تساوى مع الآخر في تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها - وذلك في حين أن قضاء المحكمة قد أخذ بغير هذا النظر ولم يعتد في إعمال تلك الأفضلية بالتساوي في تاريخ شغل الدرجة السابقة، وهو ما أخذت به المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 471 لسنة 23ق بجلسة 9/3/1980 وحكمها الصادر في الطعن رقم 3068 لسنة 29ق بجلسة 30/3/1986 - وحيث إنه في ضوء ذلك وعملا بأحكام المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 18/5/1993 وإحالته إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للفصل في المسألة محل الخلاف.
وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 4/3/1993 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر - وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الموضوع ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى الدرجة الأولى لمجموعة وظائف الإحصاء والرياضيات وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 2/6/1994 تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/8/1994 ثم تقرر التأجيل لعدم اكتمال الهيئة حتى جلسة 3/11/1994 حيث أعيد الطعن إلى المرافعة لتغيير التشكيل وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 282 لسنة 44ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 18/10/1989 - مختصما المطعون ضده وطالبا في ختام صحيفة دعواه الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 557 لسنة 1989 فيا تضمنه من تخطيه في الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى لمجموعة وظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الإلكترونية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعي في بيان دعواه أنه يعمل رئيسا لقسم خطط تعبئة الشركات بالجهاز المدعى عليه ويشغل الدرجة الثانية اعتباراً من 23/9/1982 بالقرار رقم 752 لسنة 1982 وحصل على مرتبة الامتياز خلال السنوات الثلاث السابقة على صدور قرار رئيس الجهاز رقم 557 لسنة 1989 بالترقية إلى وظائف الدرجة الأولى بمجموعة الإحصاء والرياضيات والحاسبات الإلكترونية وقد فوجئ في هذا القرار بترقية زملاء أحدث أقدمية منه إلى الدرجة الأولى يذكر منهم: .... و.... و... و... - ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته لأحكام المادتين (36، 37) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة والمادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والمعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن.
واستطرد المدعي قائلا أن المطعون عليهم بوصفهم ضباط احتياط لا يقوم بهم المناط في الأفضلية في الترقية بالاختيار طالما أنهم لا يتساوون معه في الأقدمية وهذه المساواة هي شرط تمتعهم بتلك الأفضلية وإذ صدر القرار المطعون فيه على غير ذلك فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون ولذلك تظلم منه بتاريخ 27/8/1989 ورفض تظلمه بتاريخ 26/9/1989 ومن ثم يحق له رفع دعواه طالبا الحكم له بالطلبات المشار إليها.
وبجلسة 22/11/1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه حيث قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات - وذلك تأسيسا على أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 768 لسنة 16 قضائية بجلسة 5/1/1975 بأن المادة (21) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أرست قاعدة عامة مقتضاها أن الترقية من الدرجة الثالثة فما فوقها تتم بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية أي أنه إذا تساوى المرشحون في مرتبة الكفاية يفضل الأقدم في الترقية، أما الاستثناء الذي أوردته المادة (68) من قانون خدمة ضباط الاحتياط فهو يقرر أفضلية ضابط الاحتياط في الترقية بالاختيار إذا تساوى مع المرشحين لهذه الترقية من غير ضباط الاحتياط ومعنى ذلك أنه في حالة تساويه معهم في مرتبة الكفاية يفضل في الترقية إذا تساوى معهم في تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها وبهذا التفسير وحده يمكن إعمال عبارة التساوي في مفهوم نص المادة (68) سالفة الذكر على النحو الذي يتمشى مع ما يمكن تصوره قانونا من حدود لها وبالقدر الذي يحقق الغرض من حكم المادة المذكورة حسبما أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 وهو توفير قدر من الضمانات لاطمئنان ضباط الاحتياط على مستقبلهم في وظائفهم المدنية.
واستطردت المحكمة قائلة أنه على هدى ما تقدم تكون لضابط الاحتياط الأفضلية عند الترقية بالاختيار إذا تساوى مع غيره من المرشحين للترقية في مرتبة الكفاية وفي تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها بغض النظر عن ترتيب أقدميته فيما بينهم. وإنه بالبناء على ما سبق ذكره وإذ ثبت أن الإدارة قد رقت المطعون في ترقيتهم استنادا لاتحادهم مع المدعي في مرتبة الكفاية وتاريخ الحصول على الدرجة الأدنى دون نظر لترتيب أقدميته بالنسبة لهم فمن ثم يكون مسلك الإدارة والحالة هذه قد صادف صحيح حكم القانون وتكون دعوى المدعي والحالة هذه قائمة على غير أساس صحيح من القانون مما يتعين الحكم برفضها.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وتأويله وخرج على المبدأ الذي استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فالعبرة في تحديد الأقدمية طبقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة عند التساوي في أقدمية الدرجة الأخيرة هي بالدرجة السابقة عليها وإذا كان الطاعن متساويا مع ضباط الاحتياط المطعون عليهم في الدرجة الأخيرة ويسبقهم في أقدمية الدرجة السابقة عليها يكون أقدم منهم ولا يقوم بهم المناط في التمتع بالأفضلية المنصوص عليها في المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959.
ويستطرد تقرير الطعن قائلا أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذي استندت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه قد حرص عل أن يبرز المبدأ الذي قرره الحكم بقوله أن الغرض من حكم المادة (68) المشار إليها هو توفير قدر من الضمانات لاطمئنان ضباط الاحتياط على مستقبلهم في وظائفهم المدنية والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة شاذة هي أن يرقى ضابط الاحتياط ترقيات متتابعة طالما توافرت فيه شروط الترقية بالاختيار متخطيا في ذلك زملاؤه في كل درجة يشغلها أياً كان تاريخ شغله لتلك الدرجة وليس من شك في أن هذه النتيجة تجافي الأصول والضوابط التي تحكم الترقية بالاختيار وتهدر الأقدمية كعنصر من عناصر المفاضلة إهدارا تاما وهو أمر لم يتجه إليه قصد المشرع حينما نص على عبارة التساوي مع المرشحين - كما أنه يتعين عدم الاعتداد بالمبدأ الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه لعدول المحكمة الإدارية العليا - عنه - وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطاعن إلى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو تفسير الحكم الوارد في المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط معدلا بالقانونين رقمي 132 لسنة 1964، 19 لسنة 1965.
ومن حيث أن ثمة اتجاهين في قضاء المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لتطبيق أحكام المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليها فالاتجاه الأول يقضي بأفضلية ضباط الاحتياط في الترقية بالاختيار عند التساوي مع المرشحين لهذه الترقية من غير ضباط الاحتياط في مرتبة الكفاية - إذا تساوو معهم في تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها أما الاتجاه الثاني فإنه يقضي بأنه في حالة التساوي في مرتبة الكفاية وفي الأقدمية في الدرجة المرقى فيها فإنه يرجع إلى الأقدمية في الدرجة أو الفئة أو المستوى الوظيفي السابق.
ومن حيث إنه لما كانت المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1965 يقضى بأنه: "استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضباط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط".
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء فإن مفاد حكم هذه المادة أنها قد قررت استثناء من أحكام قوانين التوظيف ويتمثل هذا الاستثناء في أفضلية ضباط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوو مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط وعند وضع هذا النص موضع التطبيق فإنه في حالة تساوي هؤلاء الضباط مع غيرهم من المرشحين من غير ضباط الاحتياط في مرتبة الكفاية - تكن الأفضلية لهم إذا تساوو معهم في تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها والقول بغير ذلك يفقد النص مصداقيته ويفرغه من مضمونه الذي يتمثل في تقرير الأفضلية لهؤلاء الضباط على غيرهم من زملائهم المرشحين من غير ضباط الاحتياط ذلك أنه في حالة التساوي في الكفاية وفي تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها فإنه يتعين إعمال الاستثناء الذي نص عليه وهو أفضلية ضابط الاحتياط على غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط.
ويخلص مما سبق أن الاستثناء الوارد بنص المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 132 لسنة 1964 و19 لسنة 1965 - يعمل به في حالة تساوي المرشح من ضباط الاحتياط مع غيره من غير ضباط الاحتياط في مرتبة الكفاية وتاريخ شغل الدرجة المرقى فيها.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأن مفاد الاستثناء المقرر بالمادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة أنه عند الترقية بالاختيار يفضل ضابط الاحتياط إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط في درجة الكفاية وفي تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

الطعن 1429 لسنة 38 ق جلسة 24 / 12 / 1994 إدارية عليا مكتب فني 40 ج 1 ق 70 ص 683

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1994
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل والسيد محمد العوضي ومحمود سامى الجوادي ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------

(70)

الطعن رقم 1429 لسنة 38 القضائية

نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ تخطى فى الترقية ـ أسبابها ـ مدلول (الجدارة) للترقية .
نص القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلا بالقانون رقم 12 لسنة 1989
ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 بأحكام اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية .

وضع المشرع قاعدة عامة تحكم ترقية أعضاء النيابة الإدارية وهي الأقدمية والجدارة والأهلية لشغل هذه الوظائف والترقية إليها وذلك نظراً لسمو هذه الوظائف وعلو شأنها باعتبارها إحدى الهيئات القضائية التي يجب أن يتصف من يشغلها بسمو الخلق وحسن السيرة والسلوك والسمعة في محيط المجتمع الذى يعيش فيه لأن ذلك ينعكس سلباً أو إيجاباً على الوظيفة القضائية التي يشغلها ومدى احترام المجتمع لها ـ لم يكتف المشرع بالأقدمية والكفاية كمعيار للترقية لشغل مثل هذه الوظائف وبصفة خاصة الوظائف القيادية في هيئة النيابة الإدارية بل تطلب ضرورة أهلية العضو وجدارته للترقية لشغل هذه الوظائف ـ مفهوم (الجدارة) لا يقتصر على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله وإنما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه ـ ما يأتيه عضو النيابة من سلوك مؤثر لابد وأن ينال من جدارته وأهليته للترقية للوظائف ـ تطبيق.

-----------------

إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 28/ 4/ 1992 أودع الأستاذ/ .......... المحامي - بصفته وكيلا عن الأستاذ/ ........ الوكيل العام بالنيابة الإدارية - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1429 لسنة 38 ق. عليا في القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول بالنيابة الإدارية وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي انتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - جلسة 8/ 10/ 1994 وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/ 11/ 1994 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه «الشكلية».
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - أنه بتاريخ 28/ 4/ 1992 أقام الطاعن الأستاذ/ ..... الوكيل العام بالنيابة الإدارية الطعن الماثل بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس الجمهورية ورئيس هيئة النيابة الإدارية وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 1992 وذلك فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك استناداً إلى أن القرار المطعون فيه يفتقد إلى السبب الصحيح الذي يبرر تركه في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول بالنيابة الإدارية وتخطيه في ذلك بزملاء له أحدث منه في أقدمية وظيفة وكيل عام نيابة إدارية ولا يفضله أيهم كفاية ولا يمتاز عنه صلاحية لذلك وأن صلاحية الطاعن وجدارته يشهد بها عمله وينطق بها رؤساؤه الذين أجمعوا على إخلاصه في العمل وامتيازه فيه من حيث حجم الانجاز ومستوى الأداء الأمر الذي يؤكد حقه في الترقية إلى الوظيفة الأعلى بالتقدم على كل من هم أحدث منه في الأقدمية هذا فضلاً عن تخلف موانع الترقية إذ خلت تقارير التعريف به مما يفيد وجود ما يحول دون ترقيته وأن ما عساه أن يكون قد ورد بالتقرير من بيانات عن شكاوى مقدمة ضده لخلافات عائلية مما يتعرض له الناس جميعا وكان مالها الحفظ لعدم الصحة الأمر الذي يرسخ في اليقين انتفاء كل أثر لها قادح في صلاحيته للترقية أو منقص من جدارته بها ويكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقداً لسببه الصحيح من الواقع والقانون جديراً بالإلغاء.
وقد ردت الجهة الإدارية المطعون ضدها على الطعن بتقديم حافظة مستندات بجلسة التحضير المنعقدة بهيئة مفوضي الدولة بتاريخ 17/ 11/ 1993 طويت على مذكرة بشأن تخطي الطاعن في الترقية لوظيفة وكيل عام أول بالنيابة الإدارية ومذكرة بقرارات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلستيه بتاريخ 22، 29/ 12/ 1991 وصورة من القرار رقم 75/ 1992 المطعون فيه كما قدم الطاعن حافظتي مستندات طويت على صور من القرارات الجمهورية الصادرة بترقيات النيابة الإدارية وصورة من تظلم الطاعن.
وقد جاء في مذكرة الجهة الإدارية «بالرد على الطعن» جاء فيها أنه بعرض حركة الترقيات على المجلس الاعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة 29/ 12/ 1991 قرر المجلس تخطى الطاعن في الترقية من درجة وكيل عام أول بالنيابة الإدارية للأسباب التالية:
أولاً: قدمت ضده عدة شكاوى قبل ترقيته لوظيفته الحالية في 6/ 8/ 1986 كانت محل فحص التفتيش الفني وذلك على النحو المبين فيما يلي:
(1) شكوى ......... - عمدة قرية نزلة الخيالة مركز أبو كبير - محافظة الشرقية تضمنت أن المشكو في حقه - الطاعن - طلب من الشاكي إغفال ذكر بعض عناصر تركة زوج شقيقته عند قيامه بإعداد حصر هذه التركة وأن المشكو في حقه أعد حصرا لهذه التركة وقعه أحد مشايخ القرية - وقيدت هذه الشكوى برقم 12 لسنة 1984 وانتهت إدارة التفتيش إلى حفظها استناداً إلى عدم وجود أدلة تساندها وإلى وجود خلافات ومنازعات بين الشاكي وأسرة المشكو في حقه.
(2) تناول التحقيق رقم 2 لسنة 1985 تفتيش - ما أثير بالمذكرة المقدمة من وكيل أول النيابة الإدارية بالزقازيق من أنه بمناسبة توليه التحقيق في القضية رقم 423 لسنة 1984 قدم إليه رئيس مكتب تموين أبو كبير كشوف توزيع الحصة الإضافية من قطن التنجيد عن عام 1983 واتضح له من الاطلاع عليها إدراج اسم العضو الطاعن ضمن من حصلوا على قطن دون قسائم بالمخالفة للتعليمات وقد اكتفت إدارة التفتيش بما تم من سماع أقواله وحفظ الأوراق لخلوها من تحديد المخالفات الخاصة بصرف الأقطان للمستحقين.
(3) شكوى مقدمة من/ ....... بشأن اتهام العضو المذكور بتعديه عليه بالقول وقيدت الشكوى رقم 101 لسنة 1986 فحص تفتيش فني وانتهى الرأي فيها إلى حفظها لعدم تقديم دليل على صحتها فضلا عن وجود نزاع مدني بين الشاكي وأسرة المشكو في حقه.
ثانيا: قدمت ضده عدة شكاوى بعد ترقيته إلى الدرجة الحالية - وكيل عام - تناولها التفتيش الفني على النحو التالي:
1- قدمت ضده عدة شكاوى من السيدة والدته وأخيه وعمه/ ........ تضمنت أن المشكو في حقه تدخل لدى العاملين بشبكة الكهرباء بأبو كبير لرفع عداد الكهرباء الموجود بمنزل الشاكين كما عمد إلى اتخاذ إجراءات رفع التليفون فضلا عن تهديدهم في حياتهم وفرض الإتاوات عليهم والحصول من الفلاحين على إتاوات مقابل إنهاء مشاكلهم وقضاء حوائجهم وأنه يعمل في السمسرة وشراء وبيع المواشي وجسها كما أنه يفرض مبالغ إجبارية على السماسرة الذين يتعامل معهم اعتماداً على سلطة وظيفته كما أنه أقام دعاوى جنائية ضد الشاكية وأبلغ الشرطة والنيابة العامة بوقائع نسبها إليهم وقد انتهت إدارة التفتيش الفني في الفحص رقم 139 لسنة 1988 إلى حفظ الشكاوي استناداً إلى ما ثبت من رده على هذه الشكاوي ومرفقاتها من عدم صحة ادعاءات الشاكية فضلاً عن وجود نزاع عائلي بينه وبينهم.
2- قدمت ضده عدة شكاوى برقية من والدته تتضرر فيها من تعديه عليها بالضرب بالمسدس أمام الشرطة وقد نفى العضو المشكو في حقه هذه الواقعة وأكد أن عمه الذي تزوج من والدته وابنها ..... استغلا مرضها وكبر سنها وعدم إلمامها بالقراءة والكتابة وتقدما بهذه الشكاوى لوجود منازعات قضائية بينه وبينهما وقد انتهت إدارة التفتيش الفني في الفحص رقم 9/ 1990 إلى حفظ الشكوى استناداً إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون نزاعاً عائلياً.
3- شكوى المواطنة .......... ضد العضو المذكور نسبت إليه فيها استغلال سلطة وظيفته في فرض إتاوة عليها وإجبارها على التعامل معه في تجارة المواشي وأنه حرض المدعو ....... شريكه في تربية المواشي على الاعتداء عليها والتعدي على قطعة أرضى مملوكة لابنها وأنه تم تحرير المحضرين رقمي 2607/ 2691 لسنة 1990 جنح أبو كبير ولكنهما لم يتضمنا اسم العضو المذكور وأشارت إلى الحكم الصادر في الجنحة رقم 1472 لسنة 1990 بتقديم كل من ...... و...... مائة جنيه لدخولهما عقاراً في حيازة ...........
وانتهت إدارة التفتيش الفني في الفحص رقم 6/ 1990 إلى حفظ الموضوع استناداً إلى أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 1472 لسنة 1990 المشار إليه صدر ضد متهمين غير العضو المشكو في حقه ولم يتبين من الفحص اعترافه بما يدعو إلى مؤاخذته.
وقد أضافت الجهة الإدارية المطعون ضدها إلى أن الشكاوى المشار إليها وإن لم يسفر فحصها عن أدلة قاطعة ثبت صحتها وما تضمنته من وقائع بيد أن اطراد ورودها وتواتر ما نسب إليه فيها من واقعات على مدار فترة زمنية طويلة تربو على سبع سنوات فضلاً على أن أغلبها من أهله وذويه وعلى رأسهم والدته مما يلقي ظلالاً كثيفة حول استقامة وحسن مسلكه وسلامة تصرفه مما من شأنه أن ينال من صلاحيته وجدارته لشغل الوظيفة المرشح إليها- وكيل عام أول - وقد رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية أن ذلك يبرر تخطيه في الترقية للوظيفة المشار إليها ومن ثم فإن القرار الجمهوري المطعون فيه يكون قد صدر مستنداً على سبب صحيح يبرره متفق وأحكام القانون وانتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بجلسة 26/ 11/ 1994 رددت فيها ما جاء برد الجهة الإدارية في مجال الرد على الطعن وانتهت إلى طلب رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعقب الطاعن بمذكرة قدمها بجلسة 26/ 11/ 1994 جاء فيها أن هيئة النيابة الإدارية قد قامت بترقية الطاعن إلى وكيل عام أول النيابة الإدارية في 5/ 7/ 1992 مما يؤكد جدارته وصلاحيته للترقية إلى الوظيفة المشار إليها والتي سبق أن تخطى في الترقية إليها بموجب القرار المطعون فيه وعقب مضي فترة لا تزيد على خمسة شهور من صدور القرار المطعون كما قامت بترقية الطاعن إلى وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وذلك من تلقاء نفسها بالقرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1993 وذلك يؤكد فساد السبب الذي استندت إليه النيابة الإدارية في تخطيها للطاعن ويقطع بجدارته وأهليته للترقية إلى أعلى الوظائف بالهيئة المطعون ضدها وانتهت المذكرة إلى طلب الحكم برد أقدمية الطاعن في وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى تاريخ ترقية الزميل المطعون على ترقيته إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الطاعن يطالب بالحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 1992 بتخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رد أقدميته في وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية إلى تاريخ العمل بالقرار المطعون فيه ورد أقدميته في وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى تاريخ ترقية الزميل المطعون على ترقيته إليها.
ومن حيث إن القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 1992 (المطعون فيه) صدر بتاريخ 25/ 2/ 1992 وقد تظلم الطاعن من هذا القرار بتاريخ 29/ 3/ 1992 وقد أقام الطعن الماثل بتاريخ 28/ 4/ 1992 خلال الميعاد المقرر ومن ثم فقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المادة رقم 3 حـ من قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية تنص على أن تختص إدارة التفتيش بما يأتي:
أ) ........ ب) ....... ج) فحص الشكاوى التي تقدم من أعضاء النيابة أو ضدهم وتحقيقها.
وتنص المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية على أن «يصح في ترقية الأعضاء إلى الوظائف الخالية أن تكون الترقية بالامتياز الظاهر بما لا يزيد على ربع الوظائف أما فيما جاوز ذلك فتكون الترقية بالأقدمية مع الجدارة إلا بالنسبة إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية ورئيس نيابة إدارية فئة ممتاز ووكيل عام فتكون الترقية إليها بحسب درجة الكفاية».
كما تنص المادة (31) من اللائحة المشار إليها على أن تقدر درجة كفاية عضو النيابة الإدارية بأحد التقديرات الآتية:
كفء - فوق الوسط - وسط – دون الوسط.
مع مراعاة حالته من حيث استقامته وسلوكه الشخصي وقدر كفايته في العمل وعنايته به ومبلغ استعداده لتحمل المسئولية ومدى قدرته على الابتكار وغير ذلك من عناصر التقدير.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون 12 لسنة 1989 وأحكام القرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1958 بأحكام اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية أن المشرع وضع قاعدة عامة تحكم ترقية أعضاء النيابة الإدارية وهي الأقدمية والجدارة والأهلية لشغل هذه الوظائف والترقية إليها وذلك نظراً لسمو هذه الوظائف وعلو شأنها باعتبارها إحدى الهيئات القضائية التي يجب أن يتصف من يشغلها بسمو الخلق وحسن السيرة والسلوك والسمعة في محيط المجتمع الذي يعيش فيه لأن ذلك ينعكس سلبا أو إيجابا على الوظيفة القضائية التي يشغلها ومدى احترام المجتمع لها ومن ثم لم يكتفي المشرع بالأقدمية والكفاية فقط كمعيار للترقية لهذه الوظائف وبصفة خاصة في الوظائف القيادية في هيئة النيابة الإدارية بل تطلب ضرورة أهلية العضو وجدارته للترقية لشغل مثل هذه الوظائف.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم الجدارة لا يقتصر على كفاية عضو النيابة الإدارية وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله وإنما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه ومن ثم فإن ما يأتيه عضو النيابة الإدارية من سلوك مؤثم لابد وأن ينال من جدارته وأهليته للترقية للوظائف الأعلى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هناك العديد من الشكاوى قد قدمت ضد الطاعن وجميعها تمس سلوكه ومسلكه ومدى استقامته وانضباطه في محيط المجتمع الذي يعيش فيه وأن هذه الشكاوى من أهله وذويه ومن أقرب الناس إليه على النحو المشار إليه سلفا وقد كانت هذه الشكاوى محل التحقيق بمعرفة إدارة التفتيش الفني للنيابة الإدارية وقد انتهت هذه الإدارة إلى حفظها لعدم وجود أدلة تساندها حتى يمكن أن يتكامل الدليل بالقدر الذي يكفي لإدانة الطاعن عن المخالفات الواردة بها ومؤاخذته إدارياً أو جنائياً عنها إلا أن ذلك يلقي بظلال كثيفة على مسلكه ودرجة استقامته وانضباطه في سلوكه خارج نطاق عمله خاصة وأن الأمر يختلف في تقدير مدى جدارة الطاعن وأهليته للترقية عن مجال تقدير الدليل في المجال التأديبي أو الجنائي لأنه وهو الذي يشغل وظيفة رفيعة بإحدى الهيئات القضائية تفرض عليه الالتزام بمقتضياتها والامتثال لتقاليدها العريقة الأمر الذي يفقده شرطاً أساسياً للترقية وهو شرط الجدارة بالرغم من كفايته للترقية لأن ما نسب إليه يتحدد بمسلكه إلى ما دون الجدارة للترقية إذ استقر العرف القضائي في سائر الهيئات القضائية على أن الأهلية للترقية لا تشمل الكفاية الفنية فحسب - كما سلف القول - بل يشترط ألا يكون في سلوك العضو ثمة ما ينال من اعتباره نظرا لخطورة العمل القضائي وما ينبغي أن يتمتع به شاغله من ثقة واحترام وتقدير وسمو.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم القول بأن هيئة النيابة الإدارية قد قامت بترقية الطاعن إلى وظيفة وكيل عام أول بالنيابة الإدارية ثم ترقيته إلى وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد فترة قصيرة من صدور القرار الجمهوري رقم 75/ 1992 المطعون فيه بتخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول بالنيابة الإدارية الأمر الذي يفقد القرار المطعون فيه سببه ذلك لأن رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري المطعون فيه تنصب على هذا القرار وفقا للظروف والأسباب والوقائع التي قام على أساسها هذا القرار بغض النظر عن الظروف اللاحقة لصدوره هذا فضلا على أن هيئة النيابة الإدارية قد استندت إلى فقد الطاعن للأهلية والجدارة للترقية لوظيفة وكيل عام أول بالنيابة الإدارية بمقتضى القرار المطعون للأسباب المشار إليهم سلفا بمذكرة إدارة التفتيش الفني سالفة الذكر ومن ثم لا يجوز معاودة الاستناد إلى ذات الأسباب لتكرار تخطى الطاعن بعد ذلك حتى لا يكون قد تخطى لسبب واحد أكثر من مرة وذلك ما يخالف أحكام القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم فإذا ما تخلف في شأن الطاعن شرط الجدارة والأهلية للترقية لوظيفة وكيل عام أول فان القرار الجمهوري المطعون فيه قد صدر مستنداً إلى أسباب صحيحة تبرره متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قد جاء على غير أساس واجب الرفض وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 1091 لسنة 39 ق جلسة 18 / 12 / 1994 إدارية عليا مكتب فني 40 ج 1 ق 65 ص 635

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1994
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الحطان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------

(65)

الطعن رقم 1091 لسنة 39 القضائية

جامعات ـ طلاب ـ تحويل ـ ضوابط التحويل ـ دور المجلس الأعلى للجامعات.

المادة 18 من الدستور . المادتان 14 و19 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ـ المواد 74 ،75 ،87 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 . فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي لا تتهيأ لجميع الناجحين فى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها ـ تتوافر هذه الفرص لأعداد يحددها المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعي طبقا للتخطيط العام للجامعات فى الوفاء بحاجات المجتمع من التخصصين والفنيين والخبراء ـ من شأن ذلك تزاحم الطلاب على المقاعد المتاحة بكليات الجامعات سواء من الحاصلين على الثانوية العامة الذين يطلبون الالتحاق لأول مرة بالجامعة ـ وأولئك الذين التحقوا بكليات لا تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات ـ المعيار الموضوعي الوحيد للمفاضلة بين الطلاب هو درجات النجاح في امتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ـ يرتبط هذا المعيار بالتفوق والجدارة التي يمتاز بها بعض الطلبة على البعض الأخر ـ اعتنق المجلس الأعلى للجامعات هذا المعيار بالقواعد التي أصدرها فى 18/3/1991 والتي تضمنت حظر تحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ـ المركز القانوني للطالب الذى ينشئ له حقاً في التحويل من كليات جامعة بيروت إلى الكلية النظرية بجامعة الإسكندرية لا تكتمل عناصره إلا وقت تقديم طلب الالتحاق إلى الجامعة المختصة مستوفيا شروطه وضوابطه ـ تطبيق.

-------------

إجراءات الطعن

في يوم 28/ 1/ 1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1091 لسنة 39 قضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 3/ 12/ 1992 في الدعوى رقم 3000 لسنة 46 قضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد ابن المدعى المطعون ضده بالسنة الثانية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها مصروفات الطلب المستعجل.
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 4/ 7/ 1994 حيث تم نظر الطعن أمامها بالجلسة المذكورة وبالجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 4/ 7/ 1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لتنظره بجلسة 7/ 8/ 1994 وقد أحيل الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته وناقشت أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - في أنه بتاريخ 12/ 5/ 1992 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3000 لسنة 46 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبا الحكم

أولاً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جامعة الإسكندرية عن قبول ابن المدعي كطالب بجامعة الإسكندرية.
ثانياً: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات والأتعاب وذلك تأسيساً على أن ابن المدعي قد اجتاز بنجاح امتحان النقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية بكلية الحقوق - بجامعة بيروت العربية في العام الجامعي 90/ 1991 وإذ طلب من جامعة الإسكندرية قبول تحويل أوراقه وقيده بالكية المناظرة لها طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن فامتنعت الإدارة عن قبول طلبه رغم توافر الشروط المقررة في حقه وذلك بحجة صدور القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 1991 بحظر تحويل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات المصرية إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول في الكلية التي يرغب في التحويل إليها، ومع أن القرار الجمهوري المشار إليه لا ينطبق بأثر رجعي على الطلاب الذين اكتسبوا الحق في التحويل من جامعة بيروت إلى جامعة الإسكندرية طبقا للقواعد المقررة قبل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بالقرار الجمهوري سالف الذكر، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وما يرتبه من أضرار جسيمة تترتب على تنفيذه يتعذر تداركها يستوجب الحكم بإلغائه.
وبجلسة 3/ 12/ 1992 أصدرت المحكمة حكمها الطعين القاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد ابن المدعي بالسنة الثانية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وما يترتب عليه من آثار. وأقامت قضاءها على أن الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة طبقاً لما تقضي به قواعد العدالة ويستلزمه الصالح العام، وقد جاء الدستور مؤكداً هذا الأصل الطبيعي فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية التي تمت بقانون، ومن ثم فإن تقرير الرجعية رهين بنص خاص في القانون، ولزم بحكم هذا الأصل ألا تسرى القرارات الإدارية بأثر رجعي إلا إذا كانت صادرة تنفيذاً لقانون نص فيه على الأثر الرجعي أو على الترخيص للإدارة بتقرير الرجعية، وتطبيقاً لهذا الأصل فان وضع نظام جديد لقبول الطلبة لا يسري على الماضي فلا يمس المراكز القانونية الذاتية التي نشأت قبل صدوره، فإذا كان البادي من الأوراق أن جامعة الإسكندرية قد درجت على إتباع قواعد تتيح بمقتضاها تحويل الطلبة من جامعة بيروت العربية وقننت ذلك العرف الذي تواترت على تطبيقه بإصدار مجلس الجامعة لقرارات حددت فيها من تطبق عليه قواعد التحويل المذكورة بأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من مدارس المناطق التعليمية التي تدخل في نطاق الجامعة - وهي محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح ومراكز دسوق ومطوبس وفوه بمحافظة كفر الشيخ وأن تكون دراسة الطالب متصلة منذ الحصول على الثانوية العامة وهي التحاقه بجامعة بيروت العربية، أن يكون منقولاً إلى الفرقة الأعلى وظلت جامعة الإسكندرية تطبق هذه القواعد حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فإن هذا القرار لا يسرى بأثر رجعي ولا يجوز أن يمس المراكز القانونية الذاتية التي نشأت قبل العمل به بل يسرى بأثر مباشر على المستقبل، ومن ثم فإن من استوفى من طلاب جامعة بيروت العربية شروط التحويل أو نقل القيد في ظل تلك القواعد يكون قد اكتسب مركزاً ذاتياً لا يجوز المساس به وتكون جامعة الإسكندرية ملزمة قانونا بإجابته إلى طلبه، فإذا كان الطالب ابن المدعي حصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1990 من مدرسة تابعة لمحافظة الإسكندرية والتحق بكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية في العام الدراسي 90/ 1991 واجتاز بنجاح امتحان النقل إلى السنة الثانية في نهاية العام الدراسي المذكور فإنه يكون قد استوفى الشروط المقررة للتحويل ونقل القيد إلى الكلية المناظرة بجامعة الإسكندرية طبقا للقواعد التي كان معمولا بها قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 المشار إليه لاكتسابها مركزاً ذاتياً لا يجوز المساس به ، واستطرد الحكم الطعين قائلاً أنه لا يدحض ذلك الاحتجاج بأن ابن المدعي يفتقد شرط عدم تجاوز الفرق بين مجموع درجاته في الثانوية العامة والحد الأدنى للقبول بالكلية المطلوب قيده بها بنسبة 5% ذلك أنه أياً كان الرأي في مدى مشروعية هذا الشرط المبني على افتراض نسبة حسابية تحكمية لا تجد لها أساساً قانونياً ويترتب عليها تفرقة لا موجب لها، فإن الوجه الصحيح لتطبيقها إنما يقتصر على حالة من يطلب التحويل من الفرقة الأولى دون من اجتاز بنجاح امتحان النقل إلى الفرقة الثانية، فأكسبهم ذلك النجاح مركزاً قانونياً جديداً يخولهم حق التحويل من الفرقة الأعلى إلى الفرقة المعادلة لها في الكلية المناظرة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد أخطأ تطبيق القانون وتأويله من وجهين أولهما: أن المحكمة قد سيرت المدعي - بغير حق - في تكييفه للقرار الصادر من الجامعة - محل النزاع - على أنه قرار سلبي بالامتناع عن قيد الطالب ابن المدعي بإحدى كلياتها مع أن حقيقة القرار هو قرار إيجابي صريح برفض طلبه تنفيذاً للقانون، إذ أن سكوت الجامعة عن تنفيذ عرف سائد يشكل قراراً سلبياً بالامتناع، وعليه فإن عدول جهة الإدارة عن عرف إلى قواعد مكتوبة في قانون أو لائحة لا يشكل قراراً سلبياً بالامتناع وإنما يكون قمة الالتزام بأحكام القانون ومراعاة التدرج التشريعي في تقديم النصوص القانونية على الأعراف السائدة، ولا ينال من ذلك ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه من ضرورة الالتزام بالأثر الفوري المباشر للقرار الجمهوري المشار إليه وعدم تطبيقه بأثر رجعي على الحالات التي استقرت مراكزها القانونية قبل العمل به فهذا القول مردود بأن المركز القانوني للطالب لا ينشأ بمجرد نجاحه في السنة الأولى بجامعة بيروت العربية، وإنما ينشأ ويستقر بصدور موافقة جامعة الإسكندرية على تحويله إليها أما قبل ذلك فلا يغدو أن يكون مجرد أمل قد يتحقق وقد لا يتحقق ولا يجوز التسوية بين الحق المكتسب ومجرد الأمل.

وثانيهما: إن الحكم الطعين قد اعتمد في قضائه على المركز القانوني الذي اكتسبه الطالب من قرار مجلس جامعة الإسكندرية، وفاته أن المجلس الأعلى للجامعات قد أصدر بتاريخ 18/ 3/ 1991 قراراً يحدد فيه الشروط اللازمة لقبول تحويل الطلاب إلى الجامعات المصرية أهمها حصول الطالب على الحد الأدنى للدرجات في الثانوية العامة اللازمة للقبول في الكلية التي يرغب التحويل إليها وهو ذات الشرط الذي صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 المشار إليه الصادر في 2/ 9/ 1991، وعليه فإن رفض جامعة الإسكندرية لطلب المدعي لم يكن تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية وإنما كان نفاذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في 18/ 3/ 1991 والواجب التطبيق قبل نجاح ابن المدعي في السنة الأولى بجامعة بيروت.
ومن حيث إن التعليم العالي بجميع كلياته ومعاهده بحسبانه الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته، ويتعين أن يرتبط في أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات هذا المجتمع وإنتاجه، وهو ما تطلبته صراحة المادة 18 من الدستور المصري بالنص صراحة على أن التعليم حق تكفله الدولة. وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك كله ما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج، وأكدته المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 عند تحديدها لرسالة الجامعات، بأن يكون التعليم فيها موجهاً لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً بإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة لضمان تقدم الوطن وتنمية ثروته البشرية والعمل على بعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج، ولما كان ذلك وكانت الدولة مسئولة - دستورياً عن كفالة هذا التعليم الذي يخضع لإشرافها وكانت الفرص التي تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي مقيدة بإمكانياتها الفعلية التي قد تقصر على استيعابهم جميعاً في كلياته ومعاهده المختلفة، فإن السبيل إلى فض تزاحمهم وتنافسهم على هذه الفرص المحدودة لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد في أساسها إلى طبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه، ويتحقق بها ومن خلالها مبدأ التكافؤ في الفرص والمساواة أمام القانون التي حرص الدستور على إلزام الدولة بكفالة تحقيقه، بما يتولد من تلك الشروط في ذاتها من مراكز قانونية متماثلة تكشف عن وجه الأحقية والتفضيل بين المتزاحمين في الانتفاع بهذه الفرص بحيث إذا استقر لأي منهم الحق في الامتحان بإحدى الكليات أو المعاهد العالية وفق هذه الشروط فلا يحل من بعد أن يفضل عليه من لم تتوافر فيه تلك الشروط وإلا كان ذلك مساساً بحقه المقرر بالدستور، ومن هذا المنطلق صاغ المشرع أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية فنصت المادة 14 منه على أن تتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد، كل في دائرة اختصاصه، مسئولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة ونصت المادة 19 منه على أن «يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل» الآتية:
1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتحقق معه حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية الدولة ...... 2)...... 3)..... 4) ...... 5) . 6)تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم:
كما نصت المادة 196 من القانون المذكور على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي - وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لبعض أحكامه.. وتنظم هذه اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون المسائل الأتية بصفة خاصة:
1) تكوين الجامعات.
2) اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها 3) .............. 4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدي إليهم.
ومن حيث إنه تنفيذاً للقانون المشار إليه من تخويل رئيس الجمهورية إصدار اللائحة التنفيذية التي تهدد الإطار العام لتنفيذ أحكامه وبصفة خاصة شروط قبول الطلاب وقيدهم وتحويلهم ورسوم الخدمات التي تؤدي إليهم فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه التي نصت المادة 74 منها على أن «يحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي، بناء على اقتراح مجالس الجامعات عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة ونصت المادة 75 من هذه اللائحة على أنه يشترط في قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعات ومجالس الكليات كما نصت المادة 87 قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 على أنه يضع المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات. ومقتضى النصوص المتقدمة أن فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي الذي يمثل الجانب الرئيسي للتعليم العالي - لا تتهيأ لجميع الناجحين في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وإنما تتوافر هذه الفرص لأعداد منهم التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي طبقاً للتخطيط العام للجامعات في الوفاء بحاجات المجتمع من المتخصصين والفنيين والخبراء، الأمر الذي من شأنه تزاحم الطلاب على المقاعد المتاحة بكليات الجامعة سواء من الحاصلين على الثانوية العامة الذين يطلبون الالتحاق لأول مرة بالجامعة، أو أولئك الذين التحقوا في البداية بكليات لا تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وقد تكلفت المادة 75 من اللائحة المشار إليها ببيان ما ارتأته من شروط موضوعية محققة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حيث ربطت القبول بالتعليم الجامعي بترتيب درجات النجاح في امتحان تلك الشهادة بحسبان هذا الامتحان الذي يتم في إطار مسابقة عامة تجريها الدولة وتضمن فيها لجميع المتقدمين فرصا متكافئة للحصول على تلك الشهادة هو المعيار الموضوعي الوحيد للمفاضلة بينهم عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي لتعلقه بالتفوق والجدارة التي يمتاز بها بعضهم على البعض الآخر. وهي النتيجة الحتمية المقبولة للتفاوت القائم بينهم في الطاقات والقدرات الذهنية، ومن ثم فقد كان طبيعياً أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أي نص يتعارض مع هذه المبادئ التي تجعل من الجدارة والتفوق المعيار الوحيد المعتمد لشغل مقاعد كليات الجامعة وتستبعد أي معيار يقوم على القدرة المادية أو ------- الاجتماعية من عناصر التمييز بين الطلاب في شغل هذه المقاعد.
ومن حيث إنه إذا كان معيار الجدارة والتفوق هو المعيار الموضوعي الذي اعتمدته المحكمة الدستورية العليا بحسبانه المعيار الوحيد الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ولا يخل بمبدأ المساواة لدى القانون وهي المبادئ التي كانت رائدها وسندها في القضاء بعدم دستورية القواعد التي تتضمن أي استثناء عليها في القوانين واللوائح وأوقفت بذلك زحف الطوائف المستثناة من حملة الثانوية العامة على معقل المبادئ الدستورية ووضعت جميع المواطنين على قدم المساواة أمام القانون وجمعتهم على كلمة سواء قوامها ألا يرقى إلى مقاعد الجامعة إلا من بلغ مجموع درجاته في الثانوية العامة الحد الأدنى الذي يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها، فإن هذه المبادئ أولى بالتطبيق، وأقوى في الدلالة وأمعن في الحجة، وأمنع على الاختراق عند تحويل الطلاب الذين يشغلون أصلاً مقاعد في كليات تتبع جامعات غير خاضعة لأحكام قانون الجامعات، بل يظل هذا المعيار هو وحده المعيار الواجب التطبيق في شغل مقاعد الجامعات الخاضعة للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه في أية فرقة من الفرق الدراسية وسواء كان الالتحاق بها عن طريق مكتب تنسيق قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة، أو كان ذلك من باب أولى عن طريق نقل الطالب من إحدى الكليات التابعة لجامعة غير خاضعة للقانون المذكور إلى إحدى كليات الجامعات الخاضعة له - والقول بغير ذلك يعطى لكل من يملك القدرة المادية على الالتحاق بالكليات التابعة لجامعات أجنبية حقاً ثابتاً في الانقضاض على مبدأ تكافؤ الفرص والتغول على مبدأ مساواة المصريين أمام أهم المرافق العامة وهو مرفق التعليم، بما يمتلكه من عناصر لا تصلح أساساً موضوعياً عادلاً للتمييز بين المواطنين.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن مجلس جامعة الإسكندرية قد درج عند النظر في طلبات تحويل الطلاب من كليات جامعة بيروت إلى كليات جامعة الإسكندرية على إتباع ضوابط تسمح لطلاب جامعة بيروت المنقولين إلى السنة الثانية بكلياتهم بالالتحاق بالكلية المناظرة لها بجامعة الإسكندرية إذا كان الفارق بين مجموع درجاتهم في الثانوية العامة والحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المناظرة لا يزيد على نسبة خمسة في المائة وهو شرط يؤكد استثناء هذه الطائفة من الطلاب من شرط المجموع الكلي للدرجات ويميز بغير حق بينهم وبين أقرانهم من الطلاب الذين يتساوون معهم في ذات المركز القانوني مما يعد إخلالاً صريحاً بحقوقهم الدستورية فضلاً عما تتضمنه هذه الضوابط من اغتصاب مجلس جامعة الإسكندرية سلطة المجلس الأعلى للجامعات الذي ناط به المشرع وضع القواعد المنظمة لقبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم وخصته اللائحة دون غيره بوضع القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات ومعاهد الجامعات غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

ومن حيث إن المجلس الأعلى للجامعات قد تدارك هذا الوضع الشاذ وما ترتب عليه من خطر المساس بالمبادئ الدستورية وأصدر في 18 مارس سنة 1991 قراراً برفع الخلل الذي أصاب مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات ونص فيه صراحة على أنه تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين وعدم السماح، بأية استثناءات، يحظر تحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التي يرغب في تحويله أو نقل قيده إليها على أن يتم التحويل مركزياً عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات وإمعاناً في تأكيد هذا الشرط صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991 بتعديل نص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات متضمناً حظر تحويل الطلاب المشار إليهم إلا إذا كان الطالب حاصلاً في الثانوية العامة على مجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول في الكلية التي يرغب في التحويل إليها.
ومقتضى المبادئ المتقدمة أن النظام القانوني للجامعات المصرية سواء قبل تدخل المجلس الأعلى للجامعات أو بعد تدخل رئيس الجمهورية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - لم يكن يسمح بأي حال من الأحوال بالاستثناء من شرط المجموع الكلي للدرجات في الثانوية العامة بحسبانه المعيار الموضوعي الوحيد للتمييز بين الطلاب في شغلهم المقاعد بالكليات في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات سواء أكان ذلك عند التحاقهم مباشرة بالجامعة بعد حصولهم على الثانوية العامة أو عند تحويلهم أو نقلهم من كليات جامعات لا تخضع للقانون المذكور، إلا أن تدخل المجلس الأعلى للجامعات في 18 مارس سنة 1991 قد وضع حدا للشكوك حول الضوابط والأعراف التي جرت عليها خطأ بعض الجامعات في هذا الشأن وأوجه التحايل التي كان يلجأ إليها البعض للنفاذ منها، وأضحى محتماً على جميع الجامعات الخاضعة لهذا القانون الالتزام بالضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات على النحو الذي وردت به في جلسته المنعقدة في 18 مارس 1991.
فإذا كان الظاهر من الأوراق أن الطالب ابن المطعون ضده قد حصل على الثانوية العامة 1990 والتحق بكلية الحقوق بجامعة بيروت في العام الدراسي 90/ 1991 واجتاز بنجاح امتحان النقل إلى الفرقة الثانية في نهاية العام الدراسي المذكور، وعندما تقدم في شهر نوفمبر عام 1991 إلى جامعة الإسكندرية طالباً تحويله إلى كلية الحقوق بالجامعة المذكورة رفضت الجامعة استناداً إلى افتقاده شرطاً من شروط قبول طلب التحويل الوارد في قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في 18 مارس 1991 وهو حصوله على الثانوية العامة على مجموع يقل عن الحد الأدنى الذي قبلته كلية الحقوق في سبتمبر 1990 وهو أمر لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة، فإن قرارها في هذا الشأن يكون قد قام على أساس سليم من القانون، وإذ انتهج الحكم المطعون فيه غير هذا النهج مسقطاً قواعد المجلس الأعلى للجامعات من التطبيق، مستنداً إلى بعض الضوابط التي درجت عليها جامعة الإسكندرية قبل صدوره مغفلاً البعض الآخر، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المركز القانوني للطالب الذي ينشئ له حقاً ثابتاً في التحويل من كليات جامعة بيروت إلى الكلية النظيرة لها بجامعة الإسكندرية لا تكتمل له عناصره إلا وقت تقديم طلب الالتحاق إلى الجامعة المختصة مستوفياً شروطه وضوابطه، فإذا كان الطالب ابن المطعون ضده لم يجتز امتحان النقل أصلاً ولم يحصل على الشهادة المثبتة لذلك إلا بعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه، فإنه لا يجوز له أن يدعي حقا مكتسباً من الضوابط التي درجت عليها الجامعة في تاريخ سابق على صدوره.
ومن حيث إنه قد بأن مما تقدم أن طلب المطعون ضده إلغاء قرار جامعة الإسكندرية برفض طلب تحويل ابن المدعي إلى الكلية المناظرة بالجامعة قد فقد ركناً من أركانه هو ركن الجدية لقيامه بحسب الظاهر - على غير أساس سليم من القانون الأمر الذي يجعله خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن المطعون ضده قد خسر الطعن فإنه يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.