صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 28 أغسطس 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تكييف العقد
الطعن 1890 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 4 ص 35
جلسة 2 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمد عبد المنعم
حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما في يوم 8 من ديسمبر سنة 1965 بدائرة مركز أطسا محافظة الفيوم:
بصفتهما مستخدمين عموميين "محصل ومفتش بشركة النيل العامة للنقل" اختلسا
المبالغ المبينة بالتحقيقات والمملوكة للدولة والمسلمة إليهما بسبب تأدية وظيفتهما
حالة كونهما من المكلفين بالتحصيل. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما
بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضوريا
بتاريخ 18 مايو سنة 1966 عملا بالمواد 111 و112/ 1, 2 و118 و119 و17 من قانون
العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات والرد والعزل من وظيفته
وتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ
المحكمة
الطعن 1812 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 3 ص 31
جلسة 2 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, وجمال
المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 19/ 5/ 1960 بدائرة مركز بلقاس: تسبب من غير قصد ولا تعمد في
إصابة كل من تادرس حكيم حنا وآخرين مذكورين بالمحضر, وكان ذلك ناشئا عن إهماله
وعدم احتياطه بأن قاد سيارة لم يكتمل إصلاحها وبسرعة زائدة عن المقرر تعرض الأشخاص
للخطر فسقطت بهم في الماء وحدثت إصابتهم. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون
العقوبات. وادعى مدنيا كل من فخري تودري العسال ونظمي يونان وسند مشرقي وشكري
دميان وجرانت مشرقي وتادرس صالح, وطالب الأول بمبلغ 7000ج على سبيل التعويض بينما
طالب كل من الباقين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وذلك قبل المتهم وقبل
الاتحاد العام لرعاية الأحداث (بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية) متضامنين مع
المصاريف والأتعاب. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في 22/ 11/ 1964 عملا بمادة الاتهام
حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف
التنفيذ وفي الدعوى المدنية بالزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين
بأن يؤديا للمدعي المدني فخري تودري العسال مبلغ وقدره خمسمائة جنيه وإلزامهما بأن
يؤديا لباقي المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت لكل
منهم والمصروفات ومبلغ 200ق مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما
استأنفه المدعي بالحق المدني الأول. وأمام محكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة
استئنافية - دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الحكم المستأنف, وقضت المحكمة المذكورة
حضوريا في 16/ 6/ 1965 بقبول الاستئناف شكلا وبقبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف
وبطلانه وتحديد جلسة 3/ 11/ 1965 لنظر الموضوع. وبتاريخ 18/ 5/ 1966 قضت حضوريا
بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي
المدني والمتهم مصاريف الدعوى المدنية. فطعن الطاعن وإدارة قضايا الحكومة عن وزارة
الشئون الاجتماعية - المسئولة عن الحق المدني - في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
(1) هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 1923 لسنة 34ق جلسة 8/ 3/ 1965س 16 ع1 ص220
السبت، 27 أغسطس 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - دفع العربون
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - شروط العقد
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقد الامتياز
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقد مقايضة
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - أطراف العقد
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقود وساطة
الطعن 1844 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 271 ص 1273
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
محمد محفوظ وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود
العمراوي، ومحمود عطيفة.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن
وآخر بأنهما في 3 يونيه سنة 1965 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: توصلا إلى
الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر لمصطفى محمود جبر وكان ذلك باستعمال طرق
احتيالية من شانها الإيهام بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن عرض الثاني
على المجني عليه شراء "ريكوردر" في مقابل المبلغ المبين بالمحضر وقد
استعان كل منهما بالآخر في تأييد مزاعمه فانخدع بذلك المجني عليه وسلمهم المبلغ.
وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت بتاريخ
20 فبراير سنة 1966 عملاً بمادة الاتهام غيابياً للأول وحضورياً للثاني بحبس كل
منهما شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل منهما. فعارض المتهم الأول، وقضى في
معارضته بتاريخ 22 مايو سنة 1966 بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم
المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية
- قضت حضورياً بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل
والنفاذ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
الطعن 1850 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 272 ص 1277
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد
عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 17 مارس سنة 1961 بدائرة قسم ثاني الجيزة محافظة الجيزة: سرق
وآخرين مجهولين الحافظة المبينة الوصف والمحتويات بالمحضر لتحية علي وكان ذلك
بطريق الإكراه الواقع على ابنها محمد شوقي أحمد بأن انتزع الحافظة بغتة من المجني
عليها وضرب ابنها بعصا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وشل بذلك
مقاومته وتمكن من إتمام السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام أن تأمر بإحالة المتهم إلى
محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لنص المادة 314 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، فقررت
بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 14 فبراير سنة 1967 عملاً بمادة
الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 1955 لسنة 34 ق جلسة 23/ 3/ 1965 س 16 ص 281 والطعن رقم 1251 لسنة 37 جلسة 23/ 10/ 1967 (لم ينشر).
الطعن 2106 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 273 ص 1280
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود
العمراوي، ومحمود عطيفة.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في 26 نوفمبر سنة 1966 قسم محرم بك: (أولاً) لم يعرض للبيع بمحله كمية
مناسبة من السمن السلطاني الموجود بمخزنه المبين بالمحضر. (ثانياً) لم يعلن في
مكان ظاهر بمحله المذكور بياناً بمخزنه وعنوانه وما به من سلع بالكيفية القانونية.
وطلبت عقابه بمواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 152 لسنة
1966 والقرار رقم 337 سنة 1966 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية
المستعجلة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش وبعد أن أتمت المحكمة
المذكورة نظرها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات.
(أولاً) برفض الدفع المبدي ببطلان التفتيش. (ثانياً) بحبس المتهم ستة أشهر مع
الشغل وكفالة 20 ج لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه عن التهمتين بلا مصروفات
جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف فطعن الوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة