الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الطعن 6551 لسنة 74 ق جلسة 23 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 70 ص 463

جلسة 23 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.
----------------

(70)
الطعن رقم 6551 لسنة 74 القضائية

(1 - 3) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "الدفاع الجوهري" "تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى".
(1) الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم. اعتبار باب المرافعة مقفولاً بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديمها.
(2) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد تؤثر على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور مبطل.
(4) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير".
الحجز تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها. إعفاء تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير بما في الذمة المبينة في المادة 339 مرافعات. الاكتفاء بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير على طلب منها ذلك. قيام الشهادة مقام التقرير. م 340 مرافعات استثناء من م 339 مرافعات. امتناع الجهة الحكومية عن إعطاء الشهادة بعد طلبها. التعرض للجزاءات المنصوص عليها في المادة 343. عدم طلب الحاجز للشهادة. مؤداه. امتناع تطبيق تلك الجزاءات. أثره. عدم جواز مطالبة الجهة بالدين المحجوز من أجله. "مثال بشأن تقديم الشهادة خلال فترة حجز الدعوى للحكم وفي المدة المصرح فيها بتقديم المذكرات والمستندات".

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن باب المرافعة في الدعوى يعد مقفولاً في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 339، 340، 343 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوزات تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها، وما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام، فأعفى تلك الجهات من إتباع إجراءات التقرير المبينة في المادة 339 مكتفيا بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك، ونص المشرع في المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير، مما يعني أنها من ناحية تعفي الجهات المشار إليها من هذا التقرير، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز، ويكون نص المادة 340 استثناء واردا على الأصل المقرر في المادة 339، وليس برخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بنص هذه المادة، فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار إليها امتنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 343 في حق الجهة المحجوز لديها، فلا يجوز له مطالبتها بالدين المحجوز من أجله. لما كان ذلك، وكان الثابت من حافظة المستندات المودعة من الهيئة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف إبان حجز الدعوى للحكم وفي المدة المصرح فيها من المحكمة بتقديم مذكرات ومستندات أنها تضمنت شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة مؤرخة 24/ 5/ 2004 تفيد عدم انشغال ذمة الهيئة الطاعنة المحجوز تحت يدها بأي دين للمحجوز عليه - المطعون ضده الثاني - كما أنه ثابت تمسكها بدلالة تلك الشهادة في المذكرة المودعة رفقتها. لما كان ذلك، وكان من حق المصلحة الحكومية إذ هي تخلفت عن تقديم الشهادة في الميعاد أن تتفادى الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديم الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية، فإن الطاعنة تكون قد قررت بما في الذمة على الوجه الذي يتطلبه القانون، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ التفت عن تلك الشهادة رغم تقديمها لمحكمة الاستئناف قاضيا بإلزام الطاعنة بالدين المحجوز من أجله بالتضامن مع المطعون ضده الثاني - قد عاره البطلان للقصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 1996 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 287000 جنيه والفوائد القانونية وصحة وثبوت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 1996/2/8، على سند من مداينته للمطعون ضده الثاني بالمبلغ المذكور بموجب أذونات صرف أسمنت بعضها باسمه وأخرى تصرف لحامله، وأنه استصدر أمر الحجز التحفظي رقم ... لسنة 1996 مدني دمياط الابتدائية وأوقع بتاريخ 1996/2/8 الحجز على أقساط أسمنت خاصة بالصومعة الموجودة بالرصيف الشرقي لدى الطاعنة عن طريق حجز ما للمدين لديها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بصحة وثبوت الحجز وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 172200 جنيه والفوائد 5%. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق. أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 29 يونيه سنة 2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى بإلزامها بمبلغ الدين رغم تمسكها بأنها ليست لها سلطة الإدارة أو الإشراف على الآلات والصومعة المحجوز عليها داخل الميناء، وباعتبارها هيئة عامة لا تلزم بتقديم إقرار بما في الذمة وإنما تقدم للحاجز عند طلبه شهادة بذات بيانات الإقرار، وإذ لم يطلب الحاجز منها تلك الشهادة والتي قدمتها قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة ثاني درجة وتفيد عدم انشغال ذمتها بأي دين للمحجوز عليه بما يجنبها الالتزام بالدين المحجوز لأجله، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن باب المرافعة في الدعوى يعد مقفولاً في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم بانتهاء الأجل الذي حدته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة والا كان حكمها مشوبا بالقصور، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 339 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 302، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ..." وفي المادة 340 على أنه "إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير "وفي المادة 343 على أنه" إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 ... جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله ..." مفاده أن المشرع رأي بالنظر إلى كثرة الحجوزات تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها، وبما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام، فأعفي تلك الجهات من إتباع إجراءات التقرير المبينة في المادة 339 مكتفيا بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك، ونص المشرع في المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير، مما يعني أنها من ناحية تعفي الجهات المشار إليها من هذا التقرير، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز، ويكون نص المادة 340 استثناء واردا على الأصل المقرر في المادة 339، وليس برخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بنص هذه المادة، فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار إليها امتنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 343 في حق الجهة المحجوز لديها، فلا يجوز له مطالبتها بالدين المحجوز من أجله. لما كان ذلك، وكان الثابت من حافظة المستندات المودعة من الهيئة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف إبان حجز الدعوي للحكم وفي المدة المصرح فيها من المحكمة بتقديم مذكرات ومستندات أنها تضمنت شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة مؤرخة 2004/5/24 تفيد عدم انشغال ذمة الهيئة الطاعنة المحجوز تحت يدها بأي دين للمحجوز عليه - المطعون ضده الثاني - كما أنه ثابت تمسكها بدلالة تلك الشهادة في المذكرة المودعة رفقتها. لما كان ذلك، وكان من حق المصلحة الحكومية إذ هي تخلفت عن تقديم الشهادة في الميعاد أن نتفادى الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديم الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الطاعنة تكون قد قررت بما في الذمة على الوجه الذي يتطلبه القانون، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ التفت عن تلك الشهادة رغم تقديمها لمحكمة الاستئناف قاضيا بإلزام الطاعنة بالدين المحجوز من أجله بالتضامن مع المطعون ضده الثاني - قد عاره البطلان القصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح لفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الهيئة الطاعنة ليست لها سلطة الإدارة والإشراف على الآلات والصومعة المحجوز عليها، كما ثبت من الشهادة المقدمة منها عدم وجود أية مبالغ لصالح المطعون ضده الثاني لديها.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عذر




لا محل لإعذار من لم يحضر من المستأنف عليهم طبقاً للمادة 96 مرافعات إذا لم يكن وجهت إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة استئناف.الحكم كاملاً




التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة ما تقضي به المادتان 96 و416 مرافعات.الحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضوري عملاً بالمادة 96 مرافعات المعارضة فيه والتمسك في صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور وببطلان إعلان الأعذار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عاهة - عاهة مستديمة


المقصود بالعاهة المستديمة التى يصاب بها المستخدم التابع للمجالس البلدية فتجعله مستحقا للمكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 13 من لائحة مستخدمى المجالس البلدية هى العاهة المستديمة التى تحدث له بسبب أعمال وظيفته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طوائف دينية - طائفة البوغاز بالإسكندرية





المرشدون وعمال هيئة البوغاز بالإسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تعتبر هذه الهيئة مؤسسة عامة. لا يسري عليها الاستثناء الوارد في المادة 4/ 1 من القانون رقم 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




التزام مجلس الإدارة فيها وجمعيتها العامة بإتباع نصوص لائحتها فيما يتعلق بتقرير الإحالة على المعاش.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طوائف دينية - طائفة الإنجيليين الوطنيين



طائفة الأقباط الأرثوذكس. اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها واعتبار البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس وما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها.الحكم كاملاً




طائفة الإنجيليين الوطنيين. اعتراف الدولة بها كطائفة واحدة قائمة بذاتها يمثلها المجلس العمومي لها.الحكم كاملاً




طائفة الأقباط الأرثوذكس. اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها واعتبار البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس وما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها. مؤداه. أن البطريرك هو صاحب الصفة في تمثيل هذه الطائفة في التقاضي دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طوائف دينية



متى كان الحكم قد انتهى في تفسيره لنصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالإسكندرية إلى أن حالات الإحالة على المعاش قد بينتها وحددتها المادة الرابعة عشرة من اللائحة.الحكم كاملاً




عدم جواز القياس على حالات الإحالة على المعاش الواردة في المادة 14 من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالإسكندرية.الحكم كاملاً




عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأن ما ورد بالمادة 41 من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالإسكندرية من تخويل مجلس الإدارة منح الإعانات دون قيد يفيد إطلاق حقه في تقرير المعاش.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طلب - المصلحة في الطلب



عدم قبول أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً



عدم قبول أي طلب أو دفع لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 فقرة أولى مرافعات. صدور قرار بعزل الطالب من وظيفته. أثره. انتفاء مصلحته في النعي على تقرير التفتيش المطعون فيه. مؤداه. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




إعادة الطالب إلى عمله - بعد عزله من ولاية القضاء - مع تسوية حالته بافتراض عدم ترك الخدمة. أثر ذلك. انعدام مصلحته في طلب إلغاء قرار العزل.الحكم كاملاً




لا صفة للطالب في التحدث عن عمال الهيئة بوصفه النقابي السابق. انتخابه رئيساً للجمعية الجديدة لا يعني أكثر من تمثيله لشخصه. إقراره بانتفاء المصلحة. عدم قبول الطلب لزوال الصفة وانعدام المصلحة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طلب - ميعاده



عدم قبول الطلب شكلاً إذا تقرر بالطعن في القرار بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




عدم قبول الطلب شكلاً إذا تقرر بالطعن في القرار بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الطعن بعد الميعاد في قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منح الطالب المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة رغم علمه بالقرار.الحكم كاملاً




الطعن في قرار وزير العدل الصادر قبل تعديل صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 .الحكم كاملاً




يبدأ ميعاد طلب الإلغاء من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أو تاريخ العلم به .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طلب - توجيه الطلب



لا يقبل توجيه الطلب إلى النائب العام وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طلب - الصفة في الطلب



وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها اختصام النائب العام غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش.الحكم كاملاً




وزبر العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة طلب تسوية المعاش. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها . اختصام النائب العام بخصومة الطلب. غير مقبول .الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول.الحكم كاملاً




رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.الحكم كاملاً




رئيس الجمهورية ووزير العدل صاحبا الصفة في خصومة الطالب.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذي أصدره.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها.الحكم كاملاً




العبرة بتوافر الصفة لمقدم الطلب وقت صدور القرار المطلوب إلغاؤه ولو زالت عنه لدى تقديمه طلبه إلى المحكمة.الحكم كاملاً




طلب إلغاء قرار عدم الموافقة على مد الإعارة. صاحب الصفة فيه وزير العدل.الحكم كاملاً




إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة .الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب.الحكم كاملاً




لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن لغيره بها فإن الطلب بالنسبة لغير وزير العدل غير مقبول.الحكم كاملاً




لا صفة للطالب في التحدث عن عمال الهيئة بوصفه النقابي السابق. انتخابه رئيساً للجمعية الجديدة لا يعني أكثر من تمثيله لشخصه. إقراره بانتفاء المصلحة. عدم قبول الطلب لزوال الصفة وانعدام المصلحة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طلب - الخصوم في الطلب



وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش.الحكم كاملاً




وزبر العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول.الحكم كاملاً




رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلق بطلب تعديل الأقدمية. توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية. جائز باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.الحكم كاملاً




وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بترقية رجال القضاء والنيابة العامة. قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.الحكم كاملاً




توجيه الطلب إلى وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى رئيس إدارة قضايا الحكومة. غير مقبول.الحكم كاملاً




لا يقبل توجيه الطلب إلى النائب العام وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية.الحكم كاملاً




توجيه الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طعن - دائرة فحص الطعون



استثناء من الإجراءات أمام محكمة النقض لا يجوز حضور محام عن رجال القضاء والنيابة أمام محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. الطالب يباشر جميع الإجراءات بنفسه وأن جاز أن ينيب عنه أحداً من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالديوان العام وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طعن - ميعاد الطعن



ميعاد الطعن. بدء سريانه من اليوم التالى لصدور الحكم. وجوب عدم احتساب يوم صدوره ضمن الميعاد. م 15/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام. الاستثناء. الأحكام التي لا تعتبر حضورية والتي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. م 213 مرافعات.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات. احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره باعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات. لا خطأ.الحكم كاملاً




سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام. يستثنى من ذلك الأحكام التي أفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى.الحكم كاملاً




الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن في أمر تقدير أتعاب المحاماة. شرطه. أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً لقواعد إعلان أوراق المحضرين ويسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. لا يغني عن ذلك. العلم به أو الإقرار بحصوله. إثبات الإعلان يكون بالبيان الوارد عنه بورقة الإعلان.الحكم كاملاً




ترك الخصومة في الاستئناف. أثره. للمستأنف رفع استئناف آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام. الاستثناء. حالاته التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. م 213 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. سريان ميعاده من تاريخ الإعلان. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني. وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه. الاعتداد في ذلك بشهادة من مجلس الحي. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




جهل الخصم بوفاة خصمه. قوة قاهرة. أثره. وقف سريان الميعاد في حق الخصم. بدء سريانه من تاريخ العلم بالوفاة.الحكم كاملاً




طلب تعديل أقدمية الطالب في القرار الصادر بتعينه قاضياً. تقديمه بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




قيام مانع قهري لدى الطالب قبل سريان ميعاد الطعن. أثره. وقف الميعاد طوال مدة قيام المانع. بدء سريانه من تاريخ زواله.الحكم كاملاً




حضور الخصم أمام المحكمة الابتدائية بجلسات سابقة على الحكم الصادر بندب خبير بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لا من تاريخ إعلانه م 213 مرافعات.الحكم كاملاً




لا يعفى المستأنف من تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً، وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة 405 مرافعات سابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962، ما نصت عليه المادة 384/ 2 من ذات القانون.الحكم كاملاً




متى رفع الاستئناف ضد جميع المستأنف عليهم في الميعاد، فإنه ليس للمستأنف التمسك بحكم المادة 384/ 2 مرافعات سابق، ما دام أنه لم يعلن صحيفة الاستئناف لأحد المستأنف عليهم إعلاناً صحيحاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 405 منه.الحكم كاملاً




يجري ميعاد الطعن في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه الحكم عملاً بالمادة 379/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




إنه وإن كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أعلن من الطاعنة إلى المطعون عليه الأول وأن من شأن هذا الإعلان أن يجرى ميعاد الطعن في حقها كما يجريه في حق المعلن إليه المذكور وفقاً للفقرة الثانية من المادة 379 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً




إذا صادف آخر ميعاد الطعن بطريق النقض يوم عطلة رسمية فإنه عملاً بنص المادة 23 من قانون المرافعات يمتد هذا الميعاد إلى اليوم التالي.الحكم كاملاً




ن المواعيد المحدّدة فى القانون للطعن فى الأحكام هى من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق فى الطعن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طعن - الطعن بالنقض



اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971.الحكم كاملاً




هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه في صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك، وكان الطاعن قد بين في صحيفة الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طعن - الصفة في الطعن



وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام من عداه (في طلب إلغاء التنبيه). غير مقبول..الحكم كاملاً




القرار الصادر من هيئة التحكيم. جواز الطعن فيه بالنقض من رئيس مجلس إدارة الشركة التابع لها القطاع المحتكم ضده.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طعن - الطعن في الأحكام



مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام. الاستثناء. الأحكام التي لا تعتبر حضورية والتي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. م 213 مرافعات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طعن - التنازل عن الطعن


ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن. تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في هذا الترك.الحكم كاملاً




قيام الممول الخاضع للربط بطريق التقدير بالطعن في تقدير أرباحه في سنة 1948 وتنازله عن الطعن بعد صدور المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طعن - الخصوم في الطعن



نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية. مسئول شخصياًًًًً في مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده .الحكم كاملاً




اقتصار الطعن في قرار لجنة الطعن على الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 78 لسنة 1973 .الحكم كاملاً




اعتبار المدين ممثلاً لدائنه العادي في الخصومة. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة .الحكم كاملاً




الخصومة في الطعن لا تكون إذ بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال. محكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية وقررت فصل دعوى الضمان الفرعية. الطاعن تنازل أمام محكمة الاستئناف عن طلباته الموجهة إلى المدعى عليه في دعوى الضمان.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طعن - انتفاء المصلحة فيه



دفع بعدم قبول الطعن المرفوع من الشفيعتين. مبناه. انتفاء المصلحة لأنهما لم تبديا رغبتهما ولم ترفعا دعواهما في الميعاد. عدم طرح هذا الدفاع على محكمة الموضوع من قبل للفصل فيه. رفض الدفع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طعن - المصلحة في الطعن



المصلحة فيه شرط لقبوله. حكم قضى بعدم قبول دعوى وفقاً للمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 في حين أنه كان يجب أن يقضي برفضها. لا مصلحة للطاعنين في التمسك بهذا الخطأ.الحكم كاملاً