الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية - الإجراءات أمامها




المحكمة الاستئنافية. لا تجرى تحقيقًا في الجلسة. إنما تبني قضاءها على مقتضى الأوراق وما تسمعه من الخصوم. شرط ذلك: مراعاة مقتضيات حق الدفاع.الحكم كاملاً




إغفال تلاوة تقرير التلخيص يبطل الحكم. لا يغنى عن ذلك سبق تلاوته أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وتصديها للموضوع. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة إنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم .الحكم كاملاً




وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها .الحكم كاملاً




وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم من الاستئناف. تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات إغفال وضع تقرير التلخيص. يبطل الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً




القيود الواردة على التزام المحكمة الاستئنافية بتدارك ما يقع من خطأ في وجوب سماع محكمة أول درجة للشهود. المادة 289 إجراءات.سكوت الطاعن عن التمسك بسماع شهود أمام محكمة أول درجة. يعد تنازلاً عن هذا الطلب.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك. مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهد. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة عدم سماعها شهود النفي أو الرد على هذا الطلب. غير مقبول. ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم.الحكم كاملاً




وجوب إرسال رئيس محكمة الاستئناف. صور القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه. المادة 378 إجراءات .الحكم كاملاً




لمن لحقه ضرر من الجريمة. الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. عدم قبول ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .الحكم كاملاً




احتواء ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية على بيان بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية. دلالته: تأييد دفاع الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية .الحكم كاملاً




لما كان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان .الحكم كاملاً




وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف . تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لأحكام المادة 63 إجراءات. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها.الحكم كاملاً




ورود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم وضع تقرير التلخيص كتابة. يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي لا يغني عن التقرير.عدم وجود تقرير تلخيص. مفاده: قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت في حكمها على استيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الإدعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




كتابة تقرير التلخيص. عنصر جوهري في إجراءات الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية. عدم تطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو ما كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة إنما تبني قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك: مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. المادة 413 إجراءات.الحكم كاملاً




عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ . النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .الحكم كاملاً




وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وجميع ما اتخذ فيها من إجراءات. وقراءته قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق. حد ذلك. عدم الإخلال بحق الدفاع. واجبها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقض في إجراءات التحقيق.الحكم كاملاً




وجوب إعادة القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها عند العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الى محكمة أول درجة للفصل فيهاالحكم كاملاً




تغير هيئة المحكمة الاستئنافية بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها. لا يغنى عن تلاوته أمام الهيئة الجديدة. إغفال ذلك. أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً




فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس الوصف المعدل من محكمة أول درجة من تجريف إلى شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف بدون ترخيص. عدم جواز النعي عليه. طالما كان الطاعن على علم بهذا التعديل عند استئناف الحكم.الحكم كاملاً




لما كان إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بالحكم المطعون فيه لا يدع أي سبيل لاندماج بين هذين الحكمين، بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر من محكمة آخر درجة .الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا فى الجلسة. انما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك: مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص فى اجراءات التحقيق.الحكم كاملاً




اغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل فى المعارضة الاستئنافية. أثره: بطلان اجراءات المحاكمة. لا يقدح فى ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص ابان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.الحكم كاملاً




من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن تنبيه الطاعن بإضافتها المادة 185 عقوبات. لا يعيب الحكم. طالما كان يعلم بحصول هذا التعديل قبل نظر الاستئناف .الحكم كاملاً




إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في المعارضة الاستئنافية. يجعل هذا الحكم الأخير هو القائم وحده.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً




وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت واجب المادة 141 إجراءات.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بحصول المدعى المدني على الشيك بطريق الغش والتدليس تقديمه الأدلة على دفاعه وجوب تعرض المحكمة له بالتحميص لبيان مدى صدقه إمساكها عن ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة ثانى درجة إجراء تحقيق أو سماع شهود. إلا إذا رأت لزوم ذلك. أو لاستكمال ما كان يجب على أول درجة إجراؤه.الحكم كاملاً




الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تفصل على مقتضى الأوراق ما لم تر لزوما لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




وجوب بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا. ما لم يتنازل الخصوم عن ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة. ويسمع مناقشته إظهارا لوجه الحقيقة.الحكم كاملاً




الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها.الحكم كاملاً




الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير المحكمة كسائر الأدلة. وجوب أن تبنى رأيها فيها على أسباب تؤدى إلى ما رتبته عليها.الحكم كاملاً




حجز المحكمة الاستئنافية الدعوى للحكم. دون التصريح بتقديم مذكرات.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستئنافية فى القضاء على مقتضى الأوراق. مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية لا تجرى فى الأصل تحقيقا، وتحكم على مقتضى الأوراقالحكم كاملاً




تقييد حق المحكمة الإستئنافية فى الحكم على ما مقتضى الأوراق وعدم إجراء تحقيق. بمراعاة مقتضيات حق الدفاعالحكم كاملاً











المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا فى الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية باجراء تحقيق فى الجلسة.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق عدم التزامها بسماع إلا من ترى لزوما لسماعه من شهود الإثبات لها الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




القعود عن طلب سماع الشاهد أمام محكمة أول درجة. عدم جواز النعي على الحكم الاستئنافي بالإخلال بحق الدفاع لعدم سماعه. المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هي لزوما لذلك.الحكم كاملاً




قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.الحكم كاملاً




متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية. إن الطاعن لم يحضر وحضر عنه محام لم يشر إلى عذر المرض الذي يثيره الطاعن في طعنه كعلة لتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافيه تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو لاستكمال نقص شاب الإجراءات أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.الحكم كاملاً




إن عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون التجاري لا يترتب عليه زوال صفته.الحكم كاملاً




لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلي إصداره في قيام الجريمة.الحكم كاملاً




دفع الطاعن بأنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلي المدعى المدني. لا جدوى منه. ما دام أنه لم يسترد الشيك من المستفيد.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد علي أوجه الدفاع القانونية ظاهرة البطلان.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تقضي علي مقتضي الأوراق. وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بعد إقفالها باب المرافعة وحجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء تحقيق.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا بالجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وتستخلصه من الأوراق حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.الحكم كاملاً




إلغاء المحكمة الاستئنافية قضاء أول درجة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. وجوب إعادتها القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية عند تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها بإعادة ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة إليها.الحكم كاملاً




وقوع خلاف بين محضر الجلسة والحكم حول من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة. لا عيب. ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً.الحكم كاملاً




اتهام الطاعن بأنه لم يقدم ما يثبت منحه عماله إجازات. عدم جواز توجيه تهمة عدم منحه عماله أجازات. ما دام أن النيابة لم ترفع عليه الاتهام عنها ولم تقل ذلك في مرافعتها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. المادة 307 إجراءات.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها أن تحيل على تلك الأسباب دون إعادة ذكرها في حكمها.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بأن تفصل بداءة في طلب المتهم سماع الشهود ثم تصدر بعد ذلك حكمها في الموضوع.الحكم كاملاً




تأجيل محكمة ثاني درجة الدعوى عدة مرات ثم حجزها للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات.الحكم كاملاً




ليس للمحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة. لا تلتزم بإجراء تحقيق. إلا إذا رأت لزوماً لإجرائه. متى لا تلتزم المحكمة بطلب سماع الشهود.الحكم كاملاً




واجب المحكمة إصلاح الخطأ المادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام. مما يكون في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لمدنية العلاقة. جوهري. وجوب التصدي له عند إبدائه. مخالفة الحكم ذلك. بطلانه.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية. تقضي في الأصل من واقع الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزوماً له.الحكم كاملاً




عدم ترتب البطلان كجزاء على ما يشوب تقرير التلخيص من نقض أو خطأ. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة بأنها لم تطلع على الشيك المطعون عليه بالتزوير. عدم جوازه. متى ثبت أن الشيك كان بداخل مظروف مفتوح ضمن أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية بسماع شهود أو إجراء تحقيق. إلا ما ترى لزوماً له.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بعد الاطلاع على الأوراق وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة وهي ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذي شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




كون تقرير التلخيص الذي تلاه عضو الدائرة التي أصدرت الحكم من عمل هيئة سابقة لا يدل على أن القاضي الذي تلاه لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه .الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق. إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




ليس للمحكمة الاستئنافية إعادة الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل فيها من جديد لاستنفاد ولايتها.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة والقاضي بتغريم الطاعن 10 ج إلى حبسه أسبوعين مع الشغل .الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا بل تحكم على مقتضى الأوراق.الحكم كاملاً




المحكمة الإستئنافية لا تجري في الأصل تحقيقا في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها.الحكم كاملاً




معارضة المتهم أمام محكمة أول درجة في الحكم الصادر منها ضده. قضاء هذه المحكمة بعدم قبول المعارضة. انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى بطلان الحكم المعارض فيه أمام محكمة أول درجة. عليها إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة.الحكم كاملاً











المحكمة الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع شهود أو إجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع شهود أو إجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له استيفاء لنقص فيه أو استجابة لدفاع جوهري أبداه الخصم. عليها وضع تقرير مستوف بواسطة أحد أعضائها يتلى في الجلسة.الحكم كاملاً




تكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. وجوب حصوله بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة. عدم ثبوت حصول هذا التكليف في الميعاد. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. لا يصح.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية - ولايتها وسلطتها




تصدي المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى والفصل فيه. غير جائز. اقتصار حكمها على بطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها، فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليهاالحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمهاالحكم كاملاً




حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بغير طلب. ما دامت عناصره ثابتة في الحكم دون حاجة إلى تحقيق موضوعي. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته. ليس للمحكمة الاستئنافية إذا ما رأت إدانة المتهم أن تقضي عليه بعقوبة تزيد عن العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً. علة ذلك: حتى لا يضار بناء على المعارضة التي رفعها.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستئنافية في تعديل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 عقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن الإصابة الخطأ. أساس ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها .الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية. تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة. عدم فصل المحكمة الأخيرة فى الدعوى المدنية. أثره.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة اقتصاره على هذا الحكم الشكلي فحسب عدم جواز التصدي حال نظره للحكم الغيابي الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية تصحيح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم.الحكم كاملاً




لهذه المحكمة إعطاء الوقائع السابق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً




لهذه المحكمة إعطاء الوقائع السابق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً




عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى تناقشها بكامل حريتها .الحكم كاملاً




متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة؟ إذا قضت الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى.الحكم كاملاً




قانون المرافعات المدنية لا ترجع إليه المحكمة الجنائية: إلا عند الإحالة عليه صراحة فى قانون الإجراءات أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامة وردت فى قانون المرافعات.الحكم كاملاً




يترتب على رفع الاستئناف من النيابة العمومية أن تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا كان الحكم الصادر من هذه المحكمة الأخيرة قاضيا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى.الحكم كاملاً




المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع في الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ - فمن حقها بل من واجبها وقد نقل الموضوع برمته إليها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح.الحكم كاملاً




دعوى كسب غير مشروع. تقديمها إلى إحدى دوائر محكمة الاستئناف. ثبوت أن هذه الدائرة هي من دوائر الجنايات طبقاً لكشف توزيع العمل. هذا لا يمنع من ولايتها بنظر الدعوى.الحكم كاملاً




كسب غير مشروع. المحكمة المختصة محلياً بنظر دعوى الكسب غير المشروع. هي محكمة الاستئناف الكائن بدائرتها محل عمل الشخص المرفوعة عليه الدعوى. مكان انعقاد جلسات محكمة الاستئناف المذكورة. لا يؤثر ما دامت قد انعقدت في المدينة التي بها مقرها.الحكم كاملاً




من واجب المحكمة الاستئنافية، وهي تنظر في الاستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم، أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحةالحكم كاملاً




محكمة استئنافية. الدفع أمامها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم ختمه في الميعاد القانوني. قبولها هذا الدفع. عليها أن تقضي في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي رفضت طلب التأجيل للاستعداد، فإن المتهم ما دام قد أعلن إعلاناً صحيحاً يكون عليه أن يستعد للدفاع عن نفسه في الفترة الواقعة بين الإعلان وجلسة المحاكمة.الحكم كاملاً




سلطتها فى تقدير الواقعة المعروضة عليها. تعارض حكمها مع القضاء الابتدائى بالنسبة إلى من لم يرفع ضدّهم استئناف عن الحكم الابتدائى. لا تأثير له.الحكم كاملاً




إن المادة 189 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية.الحكم كاملاً




ما دامت المحكمة الاستئنافية لم تفصل فى الاستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بل استبعدته من الرول حتى يدفع الرسم فإنها، متى ثبت لها أن الرسم دفع فعلا، يكون عليها أن تفصل فى الاستئناف.الحكم كاملاً




إن وظيفة المحكمة الاستئنافية هي نظر الدعوى برمتها والفصل فيها من جديد، فيدخل في ذلك تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم الابتدائي من خطأ واستكمال ما قد يكون فيه من نقض.الحكم كاملاً




استئناف الحكم يترتب عليه طرح جميع وقائع الدعوى على المحكمة الاستئنافية. من واجب هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بناء على ما تراه هي من أوراق الدعوى ووقائعها.الحكم كاملاً




إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق التي تقدّم إليها، إلا أنه إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر بناء على أقوال الشهود في التحقيقات الأوّلية وبدون أي تحقيق بالجلسة.الحكم كاملاً




إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعد جواز الإثبات بالبينة، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله، فإنها تكون قد استنفدت كل سلطتها في الدعوى. ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة، بل يجب عليها هي أن تسمعها وتفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




إذا أدانت المحكمة الاستئنافية المتهم في واقعة لم ترفع بها الدعوى فإن هذا فيه تجاوز منها لسلطتها، كما أن فيه حرماناً للمتهم من درجة من درجات التقاضي، وإخلالاً خطيراً بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية، مهما استبعدت من الظروف وأوجه الاتهام التي أخذت بها المحكمة الأولى، أن تبقي العقوبة المحكوم بها ابتدائياً على حالها، ما دامت المادة التي طبقتها على التهم أو التهمة التي استبقتها تتسع لمثل هذه العقوبة.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية أن تسمع من الشهود من ترى سماعهم، سواء أكانوا شهود إثبات أو نفي. وهي صاحبة السلطة المطلقة في الأمر باستدعاء من تراه من هؤلاء أو هؤلاء.الحكم كاملاً




لا مانع يمنع المحكمة الاستئنافية عند الحكم من وصف الأفعال الثابتة لديها فى الدعوى بوصفها الحقيقى ما دامت لا تضيف أفعالا جديدة ولا تشدّد العقوبة عن أصل المطلوب.الحكم كاملاً




إن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أوّل درجة وإنما هى مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة أو المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق المدنى ثم سماع كلام خصمه فى هذه الظلامة على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية تمام الحرية ومطلق السلطة فى أن لا تجرى من التحقيق إلا ما تراه هى نفسها ضروريا لكشف الحقيقة. فهى ليست ملزمة بمتابعة المتهم فيما يطلبه منها فى هذا الصدد ما دامت قد وجدت فى عناصر الدعوى وما بها من التحقيقات الأخرى ما يكفى لتكوين اعتقادها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية - تسبيب أحكامها




ايراد الحكم الاستئنافى أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذى اعتنقه مفاده. اخذه بتلك الأسباب فيما لا يتعارض مع الاسباب التى اضافها.الحكم كاملاً




اشتمال الحكم الاستئنافي على ما يفيد: أن المستأنف قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد وانتهاؤه شكلاً دون أن يورد أسباب ذلك ودون أن يعرض لفحوى الشهادة المرضية التي تعلل بها المستأنف كعذر لتجاوزه ميعاد الاستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضى به قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه.الحكم كاملاً




من المقرر أن إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة - الذي اعتنقه - مقتضاه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها.الحكم كاملاً




إحالة المحكمة الإستئنافية فى بيانها الواقع ومواد الإتهام التى طبقها الحكم المستأنف على ما أورده جوازه ولو خالفته فى النتيجة شرط ذلك.الحكم كاملاً




إحالة المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف. الذى انتهت إلى تأييده لأسبابه. كفايتها. عدم التزامها بإعادة إيراد تلك الأسباب.الحكم كاملاً




إيراد الحكم الإستئنافى أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذى اعتنقه. مقتضاه: أخذه بتلك الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأنه لم يكن قائد السيارة وقت الحادث تحصيل الحكم الابتدائي له ورده عليه بما يكفي لدحضه.الحكم كاملاً




لا بطلان في أن تحيل المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف إذا رأت تأييده. ليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها. الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها.الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعا من المتهم وحده.الحكم كاملاً




خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره يؤدي إلى بطلانه. أخذ الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) بأسباب ذلك الحكم دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة يبطله بدوره.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية عند تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها بإعادة ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة إليها.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها أن تحيل على تلك الأسباب دون إعادة ذكرها في حكمها.الحكم كاملاً




ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل. خطؤه في وصف الأقوال المنسوبة إلى الطاعن بأنها اعتراف.الحكم كاملاً




متى تلتزم المحكمة ببيان مؤدى أقوال الشهود: عند استنادها إليها في حكمها بالإدانة.الحكم كاملاً




لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة الحكم الاستئنافي بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية - سماعها للشهود



أصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بالجلسة إدانة المتهمين ابتدائياً دون سماع الشاهد الوحيد فى الدعوى تمسك الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية بمناقشة الشاهد.الحكم كاملاً




إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق, وليست ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً إلا من ترى هى لزوم سماعهم.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بأن تسمع من الشهود إلا ما ترى هي لزوماً لسماعهم. وإذن فإذا كانت المحكمة الابتدائية قد سمعت شاهد الإثبات الذي حضر وتلت أقوال الشاهد الغائب.الحكم كاملاً




عدم إشارتها في حكمها إلى أقوالهم وتأييدها الحكم المستأنف مفاده ذلك لا يعيب حكمها.الحكم كاملاً




الدفع لديها ببطلان التفتيش وطلب سماع شهود لإثبات ذلك. اقتناعها من الأوراق بأن هذا الدفع في غير محله. عدم تقدّم المتهم به إلى محكمة الدرجة الأولى. لا تثريب عليها في عدم سماع الشهود.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة الاستئنافية لا ترى ضرورة لسماع الشهود فإنها لا تكون ملزمة بسماعهم. وإذا هي رخصت للمتهم بإعلان شاهد معين لسماعه فذلك لا يقتضي أن تسمع غيره ممن يكون المتهم قد أعلنهم أيضاً.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية ليست في الأصل ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً أو تجري تحقيقاً لا ترى ضرورة له. فإذا كان المتهم لم يطلب سماع شهود أمام المحكمة الابتدائية فلا يصح له أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها لم تجبه إلى طلبه ذلك إليها.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية دائماً أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ومفاد ذلك أن استيفاء التحقيق ليس ممتنعاً عليها بل هو حق خوّله إياها القانون كلما رأت ضرورة له، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على ما يقدّمه لها الخصوم من الأدلة الجديدة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية - تشكيلها




نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله فيها على سماع شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأيا أو يصدر حكما.الحكم كاملاً