ايراد الحكم الاستئنافى أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذى اعتنقه مفاده. اخذه بتلك الأسباب فيما لا يتعارض مع الاسباب التى اضافها.الحكم كاملاً
اشتمال الحكم الاستئنافي على ما يفيد: أن المستأنف قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد وانتهاؤه شكلاً دون أن يورد أسباب ذلك ودون أن يعرض لفحوى الشهادة المرضية التي تعلل بها المستأنف كعذر لتجاوزه ميعاد الاستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضى به قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه.الحكم كاملاً
من المقرر أن إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة - الذي اعتنقه - مقتضاه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها.الحكم كاملاً
إحالة المحكمة الإستئنافية فى بيانها الواقع ومواد الإتهام التى طبقها الحكم المستأنف على ما أورده جوازه ولو خالفته فى النتيجة شرط ذلك.الحكم كاملاً
إحالة المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف. الذى انتهت إلى تأييده لأسبابه. كفايتها. عدم التزامها بإعادة إيراد تلك الأسباب.الحكم كاملاً
إيراد الحكم الإستئنافى أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذى اعتنقه. مقتضاه: أخذه بتلك الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأنه لم يكن قائد السيارة وقت الحادث تحصيل الحكم الابتدائي له ورده عليه بما يكفي لدحضه.الحكم كاملاً
لا بطلان في أن تحيل المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف إذا رأت تأييده. ليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها. الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها.الحكم كاملاً
إجراءات المحاكمة الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعا من المتهم وحده.الحكم كاملاً
خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره يؤدي إلى بطلانه. أخذ الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) بأسباب ذلك الحكم دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة يبطله بدوره.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة الاستئنافية عند تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها بإعادة ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة إليها.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها أن تحيل على تلك الأسباب دون إعادة ذكرها في حكمها.الحكم كاملاً
ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل. خطؤه في وصف الأقوال المنسوبة إلى الطاعن بأنها اعتراف.الحكم كاملاً
متى تلتزم المحكمة ببيان مؤدى أقوال الشهود: عند استنادها إليها في حكمها بالإدانة.الحكم كاملاً
لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة الحكم الاستئنافي بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق