تصدي المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى والفصل فيه. غير جائز. اقتصار حكمها على بطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.الحكم كاملاً
المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها، فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليهاالحكم كاملاً
من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمهاالحكم كاملاً
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بغير طلب. ما دامت عناصره ثابتة في الحكم دون حاجة إلى تحقيق موضوعي. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته. ليس للمحكمة الاستئنافية إذا ما رأت إدانة المتهم أن تقضي عليه بعقوبة تزيد عن العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً. علة ذلك: حتى لا يضار بناء على المعارضة التي رفعها.الحكم كاملاً
حق المحكمة الاستئنافية في تعديل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 عقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن الإصابة الخطأ. أساس ذلك.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها .الحكم كاملاً
المحكمة الاستئنافية. تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة. عدم فصل المحكمة الأخيرة فى الدعوى المدنية. أثره.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة اقتصاره على هذا الحكم الشكلي فحسب عدم جواز التصدي حال نظره للحكم الغيابي الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستئنافية تصحيح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم.الحكم كاملاً
لهذه المحكمة إعطاء الوقائع السابق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
لهذه المحكمة إعطاء الوقائع السابق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته.الحكم كاملاً
المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى تناقشها بكامل حريتها .الحكم كاملاً
متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة؟ إذا قضت الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى.الحكم كاملاً
قانون المرافعات المدنية لا ترجع إليه المحكمة الجنائية: إلا عند الإحالة عليه صراحة فى قانون الإجراءات أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامة وردت فى قانون المرافعات.الحكم كاملاً
يترتب على رفع الاستئناف من النيابة العمومية أن تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً
لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا كان الحكم الصادر من هذه المحكمة الأخيرة قاضيا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى.الحكم كاملاً
المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع في الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ - فمن حقها بل من واجبها وقد نقل الموضوع برمته إليها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح.الحكم كاملاً
دعوى كسب غير مشروع. تقديمها إلى إحدى دوائر محكمة الاستئناف. ثبوت أن هذه الدائرة هي من دوائر الجنايات طبقاً لكشف توزيع العمل. هذا لا يمنع من ولايتها بنظر الدعوى.الحكم كاملاً
كسب غير مشروع. المحكمة المختصة محلياً بنظر دعوى الكسب غير المشروع. هي محكمة الاستئناف الكائن بدائرتها محل عمل الشخص المرفوعة عليه الدعوى. مكان انعقاد جلسات محكمة الاستئناف المذكورة. لا يؤثر ما دامت قد انعقدت في المدينة التي بها مقرها.الحكم كاملاً
من واجب المحكمة الاستئنافية، وهي تنظر في الاستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم، أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحةالحكم كاملاً
محكمة استئنافية. الدفع أمامها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم ختمه في الميعاد القانوني. قبولها هذا الدفع. عليها أن تقضي في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي رفضت طلب التأجيل للاستعداد، فإن المتهم ما دام قد أعلن إعلاناً صحيحاً يكون عليه أن يستعد للدفاع عن نفسه في الفترة الواقعة بين الإعلان وجلسة المحاكمة.الحكم كاملاً
سلطتها فى تقدير الواقعة المعروضة عليها. تعارض حكمها مع القضاء الابتدائى بالنسبة إلى من لم يرفع ضدّهم استئناف عن الحكم الابتدائى. لا تأثير له.الحكم كاملاً
إن المادة 189 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية.الحكم كاملاً
ما دامت المحكمة الاستئنافية لم تفصل فى الاستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بل استبعدته من الرول حتى يدفع الرسم فإنها، متى ثبت لها أن الرسم دفع فعلا، يكون عليها أن تفصل فى الاستئناف.الحكم كاملاً
إن وظيفة المحكمة الاستئنافية هي نظر الدعوى برمتها والفصل فيها من جديد، فيدخل في ذلك تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم الابتدائي من خطأ واستكمال ما قد يكون فيه من نقض.الحكم كاملاً
استئناف الحكم يترتب عليه طرح جميع وقائع الدعوى على المحكمة الاستئنافية. من واجب هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بناء على ما تراه هي من أوراق الدعوى ووقائعها.الحكم كاملاً
إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق التي تقدّم إليها، إلا أنه إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر بناء على أقوال الشهود في التحقيقات الأوّلية وبدون أي تحقيق بالجلسة.الحكم كاملاً
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعد جواز الإثبات بالبينة، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله، فإنها تكون قد استنفدت كل سلطتها في الدعوى. ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة، بل يجب عليها هي أن تسمعها وتفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
إذا أدانت المحكمة الاستئنافية المتهم في واقعة لم ترفع بها الدعوى فإن هذا فيه تجاوز منها لسلطتها، كما أن فيه حرماناً للمتهم من درجة من درجات التقاضي، وإخلالاً خطيراً بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستئنافية، مهما استبعدت من الظروف وأوجه الاتهام التي أخذت بها المحكمة الأولى، أن تبقي العقوبة المحكوم بها ابتدائياً على حالها، ما دامت المادة التي طبقتها على التهم أو التهمة التي استبقتها تتسع لمثل هذه العقوبة.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستئنافية أن تسمع من الشهود من ترى سماعهم، سواء أكانوا شهود إثبات أو نفي. وهي صاحبة السلطة المطلقة في الأمر باستدعاء من تراه من هؤلاء أو هؤلاء.الحكم كاملاً
لا مانع يمنع المحكمة الاستئنافية عند الحكم من وصف الأفعال الثابتة لديها فى الدعوى بوصفها الحقيقى ما دامت لا تضيف أفعالا جديدة ولا تشدّد العقوبة عن أصل المطلوب.الحكم كاملاً
إن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أوّل درجة وإنما هى مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة أو المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق المدنى ثم سماع كلام خصمه فى هذه الظلامة على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.الحكم كاملاً
للمحكمة الاستئنافية تمام الحرية ومطلق السلطة فى أن لا تجرى من التحقيق إلا ما تراه هى نفسها ضروريا لكشف الحقيقة. فهى ليست ملزمة بمتابعة المتهم فيما يطلبه منها فى هذا الصدد ما دامت قد وجدت فى عناصر الدعوى وما بها من التحقيقات الأخرى ما يكفى لتكوين اعتقادها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق