تصدي
المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى والفصل فيه. غير جائز. اقتصار حكمها على بطلان
الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
المحكمة
الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها، فليس فى
القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها
من
المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب
التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها
حق
محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بغير طلب. ما دامت عناصره
ثابتة في الحكم دون حاجة إلى تحقيق موضوعي. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم
استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم
الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته. ليس للمحكمة الاستئنافية
إذا ما رأت إدانة المتهم أن تقضي عليه بعقوبة تزيد عن العقوبة المحكوم عليه بها
غيابياً. علة ذلك: حتى لا يضار بناء على المعارضة التي رفعها.
حق
المحكمة الاستئنافية في تعديل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ
المنطبق على المادة 238 عقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن
الإصابة الخطأ. أساس ذلك.
من
المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها
قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً
قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها
.
المحكمة
الاستئنافية. تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة. عدم فصل المحكمة الأخيرة
فى الدعوى المدنية. أثره.
استئناف
الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة اقتصاره على هذا الحكم الشكلي فحسب عدم جواز
التصدي حال نظره للحكم الغيابي الصادر في الموضوع.
للمحكمة
الاستئنافية تصحيح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على
المتهم.
لهذه
المحكمة إعطاء الوقائع السابق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح.
لهذه
المحكمة إعطاء الوقائع السابق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح.
عدم
استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم
الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته.
المحكمة
الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني فيما يتعلق
بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى تناقشها بكامل حريتها .
متى
يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة؟ إذا قضت الأخيرة
بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى.
قانون
المرافعات المدنية لا ترجع إليه المحكمة الجنائية: إلا عند الإحالة عليه صراحة فى
قانون الإجراءات أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامة وردت فى قانون
المرافعات.
يترتب
على رفع الاستئناف من النيابة العمومية أن تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى
الجنائية .
لم
يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا كان
الحكم الصادر من هذه المحكمة الأخيرة قاضيا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب
عليه منع السير فى الدعوى.
المقصود
من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع في الحكم المستأنف
الصادر من محكمة أول درجة من خطأ - فمن حقها بل من واجبها وقد نقل الموضوع برمته
إليها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح.
دعوى
كسب غير مشروع. تقديمها إلى إحدى دوائر محكمة الاستئناف. ثبوت أن هذه الدائرة هي
من دوائر الجنايات طبقاً لكشف توزيع العمل. هذا لا يمنع من ولايتها بنظر الدعوى.
كسب
غير مشروع. المحكمة المختصة محلياً بنظر دعوى الكسب غير المشروع. هي محكمة
الاستئناف الكائن بدائرتها محل عمل الشخص المرفوعة عليه الدعوى. مكان انعقاد جلسات
محكمة الاستئناف المذكورة. لا يؤثر ما دامت قد انعقدت في المدينة التي بها مقرها.
من
واجب المحكمة الاستئنافية، وهي تنظر في الاستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى
المدنية المحكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم، أن تقدر ثبوت الواقعة
المطروحة
محكمة
استئنافية. الدفع أمامها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم ختمه في الميعاد القانوني.
قبولها هذا الدفع. عليها أن تقضي في موضوع الدعوى.
لا
جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي رفضت طلب التأجيل للاستعداد، فإن المتهم ما
دام قد أعلن إعلاناً صحيحاً يكون عليه أن يستعد للدفاع عن نفسه في الفترة الواقعة
بين الإعلان وجلسة المحاكمة.
سلطتها
فى تقدير الواقعة المعروضة عليها. تعارض حكمها مع القضاء الابتدائى بالنسبة إلى من
لم يرفع ضدّهم استئناف عن الحكم الابتدائى. لا تأثير له.
إن
المادة 189 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أنه لا يجوز للمحكمة
الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر
الدعوى لكون الواقعة جناية.
ما
دامت المحكمة الاستئنافية لم تفصل فى الاستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق
المدنية بل استبعدته من الرول حتى يدفع الرسم فإنها، متى ثبت لها أن الرسم دفع
فعلا، يكون عليها أن تفصل فى الاستئناف.
إن
وظيفة المحكمة الاستئنافية هي نظر الدعوى برمتها والفصل فيها من جديد، فيدخل في
ذلك تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم الابتدائي من خطأ واستكمال ما قد يكون فيه من
نقض.
استئناف
الحكم يترتب عليه طرح جميع وقائع الدعوى على المحكمة الاستئنافية. من واجب هذه
المحكمة أن تفصل في الموضوع بناء على ما تراه هي من أوراق الدعوى ووقائعها.
إنه
وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق
التي تقدّم إليها، إلا أنه إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر بناء على أقوال الشهود
في التحقيقات الأوّلية وبدون أي تحقيق بالجلسة.
إذا
قضت محكمة الدرجة الأولى بعد جواز الإثبات بالبينة، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض
الدعوى المدنية قبله، فإنها تكون قد استنفدت كل سلطتها في الدعوى. ولا يجوز
للمحكمة الاستئنافية، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة، أن تعيد الدعوى إلى تلك
المحكمة، بل يجب عليها هي أن تسمعها وتفصل في موضوعها.
إذا
أدانت المحكمة الاستئنافية المتهم في واقعة لم ترفع بها الدعوى فإن هذا فيه تجاوز
منها لسلطتها، كما أن فيه حرماناً للمتهم من درجة من درجات التقاضي، وإخلالاً
خطيراً بحقه في الدفاع.
للمحكمة
الاستئنافية، مهما استبعدت من الظروف وأوجه الاتهام التي أخذت بها المحكمة الأولى،
أن تبقي العقوبة المحكوم بها ابتدائياً على حالها، ما دامت المادة التي طبقتها على
التهم أو التهمة التي استبقتها تتسع لمثل هذه العقوبة.
للمحكمة
الاستئنافية أن تسمع من الشهود من ترى سماعهم، سواء أكانوا شهود إثبات أو نفي. وهي
صاحبة السلطة المطلقة في الأمر باستدعاء من تراه من هؤلاء أو هؤلاء.
لا
مانع يمنع المحكمة الاستئنافية عند الحكم من وصف الأفعال الثابتة لديها فى الدعوى
بوصفها الحقيقى ما دامت لا تضيف أفعالا جديدة ولا تشدّد العقوبة عن أصل المطلوب.
إن
المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أوّل
درجة وإنما هى مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة أو
المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق المدنى ثم سماع كلام خصمه فى هذه
الظلامة على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
للمحكمة
الاستئنافية تمام الحرية ومطلق السلطة فى أن لا تجرى من التحقيق إلا ما تراه هى
نفسها ضروريا لكشف الحقيقة. فهى ليست ملزمة بمتابعة المتهم فيما يطلبه منها فى هذا
الصدد ما دامت قد وجدت فى عناصر الدعوى وما بها من التحقيقات الأخرى ما يكفى
لتكوين اعتقادها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق