الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 مايو 2022

الطعن 32418 لسنة 85 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 53 ص 441

جلسة 31 من يوليو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. مدحت بسيوني ، مجدي عبد الحليم ، علي عبد البديع ونادر جويلي نواب رئيس المحكمة .
-----------

(53)

الطعن رقم 32418 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وإيراد مضمونها في بيان كافٍ . حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه . النعي عليه بالاضطراب والإبهام في قول مرسل . أثره ؟

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إيراد الحكم لواقعة الدعوى وأقوال المجني عليه بما له أصل ثابت بالأوراق . النعي عليه بالخطأ في الإسناد . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(3) سرقة .

    السرقة . تمامها : بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.

   مثال .

(4) سرقة . إكراه . شروع . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .

  لا مصلحة للطاعن في النعي بأن الواقعة ليست جناية سرقة بإكراه تامة . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للشروع فيها .

 (5) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

  تقدير صحة الاعتراف في المسائل الجنائية وقيمته في الإثبات . موضوعي . ما دام سائغاً .

للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه في مراحل أخرى . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

        مثال .

(6) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .

مثال .

(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

  استدلال الحكم بشهادة المجني عليه ضمن الأدلة القائمة في الدعوى . لا مخالفة للقانون .

الجدل في تقدير الدليل . موضوعي .

(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

الدفع بعدم معقولية تصوير الشاهد لواقعة الضبط . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . اكتفاء بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي اطمأنت لها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(9) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

  اطراح الحكم الدفع بعدم معقولية الواقعة بأسباب سائغة . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . 

(10) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

        الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة .

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .

(11) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

تقدير جدية التحريات . موضوعي .

للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . خارج عن رقابة محكمة النقض .

(12) تسجيل المحادثات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع ببطلان الدليل المستمد من كاميرات المراقبة لوجود أعطال في بعض مقاطع الصورة والصوت المسجلة عليها لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

للمحكمة الأخذ بالتسجيلات على فرض بطلانها . باعتبارها من عناصر الاستدلال . حد ذلك ؟

(13) استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

  النعي ببطلان محضر جمع الاستدلالات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

(14) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

  النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفوع ودفاع الطاعن دون الكشف عن أوجهها . غير مقبول . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ومما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية والتقرير الطبي الصادر من مستشفى .... ومن الأسطوانة المدمجة المسجل عليها أحداث الواقعة ، وأورد مضمون كل منها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، هذا إلا أن النعي على الحكم بالاضطراب والإبهام قد جاء مرسلاً ومجهلاً ومن ثم لا يلتفت إليه .

2– لما كان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة – المنضمة – أن ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو تحصيله لأقوال المجني عليه له صداه وأصله الثابت في الأوراق - ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الإدانة القائمة في الدعوى ومصادرة عقيدتها وهو ما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض .

3– لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن والمحكوم عليها الأخرى تظاهرا بشراء جهاز كمبيوتر محمول وهاتفين من حانوت المجني عليه وطلب الأول فاتورة شراء وحال إعدادها الأخير أخرج الطاعن مسدساً من بين طيات ملابسه وهدده به وضربه محدثاً جرحاً برأسه وتمكنا بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه من إتمام السرقة والاستيلاء على المسروقات والفرار بها من حانوت المجني عليه وتمكن الأهالي من الإمساك به عقب صياح المجني عليه بينما لاذت المحكوم عليها الأخرى بالفرار بالمسروقات ، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه ، فإن الحكم إذا اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .

  4– لما كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعد جناية شروع في سرقة بإكراه التي أثبتها الحكم في حقه طالما أن العقوبة المقضي بها عليه - وهي السجن المشدد لمدة سبع سنوات – تدخل في حدود العقوبة المقررة للشروع في هذه الجناية ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشـأن لا يكون له محل .

5– من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، ولها أيضاً أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان اعترافات الطاعن والمحكوم عليها الأخرى بدعوى أنها كانت وليدة إكراه وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً إلى سلامة إجراءات استجوابهما بمعرفة النيابة العامة وخلوها من أي شائبة للإكراه المادي أو المعنوي أو الوعد أو الوعيد وأوضحت أنها اقتنعت بصدق تلك الاعترافات وأنها تمثل الحقيقة وتتفق مع سائر ماديات الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في واقعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

6– من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وأن في إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، وكان الحكم قد عول على اعترافات الطاعن التي أدلى بها في تحقيقات النيابة ، فإنه لا يعيب الحكم – من بعد – إغفاله الإشارة إلى أن هذه الاعترافات قد سبقها أو لحقها إنكار من الطاعن للتهمة المسندة إليه طالما أن هذا الإنكار لم يكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .

7– من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن منهج الحكم المطعون فيه في الاستدلال بشهادة المجني عليه ضمن الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ليس فيه مخالفة للقانون ، وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

8– من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الشاهد لواقعة الضبط من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

9- لما الحكم قد عرض لما قام عليه دفاع الطاعن في شأن عدم معقولية حدوث الواقعة ورد عليه بأسباب سائغة أفصح فيها عن اطمئنانه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها ، فإنه يكون من غير المقبول العودة إلى إثارة مثل هذه الأمور لكونها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض .

10– من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

11– من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة وأقوال محررها وما أوضحته الأسطوانة المدمجة لكاميرات المراقبة رغم عدم كفايتهما في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .

12– لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان الدليل المستمد من كاميرات المراقبة على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه – أي لوجود أعطال بأجزاء في بعض مقاطع الصورة والصوت المسجلة عليها – فإن هذا الوجه من النعي غير مقبول ، لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات – على فرض بطلانها – على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة .

13– لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو المحكوم عليها الأخرى ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار ثمة منازعة في هذا الخصوص ، فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها .

14– لما كان الطاعن لم يكشف عن أوجه الدفوع والدفاع التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لــــ / .... بالإكراه بأن قام الأول ( الطاعن) بتهديد المجني عليه / .... والتعدي عليه بالضرب فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً مستخدماً مسدس صوت في حين قامت الثانية بالاستيلاء على المسروقات ولاذت بالفرار .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبمعاقبة المتهمة الثانية .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

   حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة بالإكراه قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وأخطأ في تطبيق القانون ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه حُرر في عبارات مضطربة مبهمة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة المسندة إليه ، ونسب للمجني عليه أن الطاعن والمحكوم عليها الأخرى تظاهرا بشراء جهاز كمبيوتر محمول وهاتفين وطلب الأول فاتورة شراء وحال إعدادها أخرج الطاعن مسدساً من بين طيات ملابسه وهدده به وهو لا أصل له في الأوراق ، ولم تسبغ المحكمة على الواقعة وصفها الصحيح إذ اعتبرت أن جريمة السرقة تامة مع أنها لم تتجاوز حد الشروع ، وعولت على الاعتراف المعزو للطاعن والمحكوم عليها الأخرى – بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة – رغم عدم صحتها وعدولهما عنه بمراحل التحقيق والمحاكمة ، وردت على الدفع بصدوره عنهما وليد إكراه رداً غير سائغ ولم تعرض لإنكار الطاعن الاتهام المسند إليه ، وعولت على أقوال المجني عليه وحده وأغفلت دفاعه بكيدية وتلفيق الاتهام وعدم معقولية حدوث الواقعة بالصورة التي رواها واطرحت أقوال الطاعن المؤيدة لدفاعه ، واستندت على تحريات الشرطة ورغم تمسك دفاعه ببطلانها لتحريرها مكتبية ، وأخذ الطاعن بالدليل المستمد من كاميرات المراقبة رغم بطلانها لكونها كانت بحوزة المجني عليه وقام بالعبث بمحتوياتها بدلالة ما أثبت بالتحقيقات من وجود أعطال بأجزاء في بعض مقاطع الصورة والصوت المسجلة عليها ، وأغفلت دفاعه القائم على بطلان محضر جمع الاستدلالات ، ولم ترد على أوجه دفاعه الأخرى إيراداً ورداً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ومما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية والتقرير الطبي الصادر من مستشفى .... ومن الأسطوانة المدمجة المسجل عليها أحداث الواقعة ، وأورد مضمون كل منها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، هذا إلا أن النعي على الحكم بالاضطراب والإبهام قد جاء مرسلاً ومجهلاً ومن ثم لا يلتفت إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة – المنضمة – أن ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو تحصيله لأقوال المجني عليه له صداه وأصله الثابت في الأوراق - ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الإدانة القائمة في الدعوى ومصادرة عقيدتها وهو ما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن والمحكوم عليها الأخرى تظاهرا بشراء جهاز كمبيوتر محمول وهاتفين من حانوت المجني عليه وطلب الأول فاتورة شراء وحال إعدادها الأخير أخرج الطاعن مسدساً من بين طيات ملابسه وهدده به وضربه محدثاً جرحاً برأسه وتمكنا بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه من إتمام السرقة والاستيلاء على المسروقات والفرار بها من حانوت المجني عليه وتمكن الأهالي من الإمساك به عقب صياح المجني عليه بينما لاذت المحكوم عليها الأخرى بالفرار بالمسروقات ، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه ، فإن الحكم إذا اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها قد يكون أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد ، هذا فضلاً على أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعد جناية شروع في سرقة بإكراه التي أثبتها الحكم في حقه طالما أن العقوبة المقضي بها عليه - وهي السجن المشدد لمدة سبع سنوات – تدخل في حدود العقوبة المقررة للشروع في هذه الجناية ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشـأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، ولها أيضاً أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان اعترافات الطاعن والمحكوم عليها الأخرى بدعوى أنها كانت وليدة إكراه وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً إلى سلامة إجراءات استجوابهما بمعرفة النيابة العامة وخلوها من أي شائبة للإكراه المادي أو المعنوي أو الوعد أو الوعيد وأوضحت أنها اقتنعت بصدق تلك الاعترافات وأنها تمثل الحقيقة وتتفق مع سائر ماديات الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في واقعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وأن في إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، وكان الحكم قد عول على اعترافات الطاعن التي أدلى بها في تحقيقات النيابة ، فإنه لا يعيب الحكم – من بعد – إغفاله الإشارة إلى أن هذه الاعترافات قد سبقها أو لحقها إنكار من الطاعن للتهمة المسندة إليه طالما أن هذا الإنكار لم يكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن منهج الحكم المطعون فيه في الاستدلال بشهادة المجني عليه ضمن الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ليس فيه مخالفة للقانون ، وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الشاهد لواقعة الضبط من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً على أن الحكم قد عرض لما قام عليه دفاع الطاعن في شأن عدم معقولية حدوث الواقعة ورد عليه بأسباب سائغة أفصح فيها عن اطمئنانه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها ، فإنه يكون من غير المقبول العودة إلى إثارة مثل هذه الأمور لكونها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة وأقوال محررها وما أوضحته الأسطوانة المدمجة لكاميرات المراقبة رغم عدم كفايتهما في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان الدليل المستمد من كاميرات المراقبة على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه – أي لوجود أعطال بأجزاء في بعض مقاطع الصورة والصوت المسجلة عليها – فإن هذا الوجه من النعي غير مقبول ، لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات – على فرض بطلانها – على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو المحكوم عليها الأخرى ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد أثار ثمة منازعة في هذا الخصوص ، فإن منازعته في هذا الأمر وإثارته أمام محكمة النقض تفتقر إلى سند قبولها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه الدفوع والدفاع التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 43449 لسنة 85 ق جلسة 6 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 52 ص 439

جلسة 6 من يوليو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد طاهر ، د. أحمد البدري وأحمد قزامل نواب رئيس المحكمة ومحمد السنباطي .
--------------

 (52)

الطعن رقم 43449 لسنة 85 القضائية

نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .

توقيع مذكرة أسباب الطعن بالنقض من محاميين لم يُستدل على اسم أحدهما بنقابة المُحامين وقيِّد الآخر بجدول المُحامين المقبولين أمام محكمة النقض في تاريخ لاحق على المذكرة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لمَّا كان البيِّن من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض أنها مُوقع عليها من المحاميين/ ..... و ..... ، وقد ورد بكتابي نيابة النقض المُرفقين بملف الطعن أنه بالاستعلام من نقابة المُحامين لم يُستدل على اسم الأول وأن الثاني تم قيِده بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض في السادس من ديسمبر سنة 2015 أي في تاريخ لاحق على مذكرة الأسباب . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّن مما سبق أن أسباب الطعن لم يثَبت أنه وقّع عليها من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مُقوماً من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( هيرويناً ) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 2 بند 6 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول الأول المُلحق بالقانون الأول والمُستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع مُصادرة المضبوطات مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المُشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أُسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

        حيث إن البيِّن من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض أنها موقع عليها من المُحاميين/ ..... و ..... ، وقد ورد بكتابي نيابة النقض المرفقين بملف الطعن أنه بالاستعلام من نقابة المحامين لم يُستدل على اسم الأول وأن الثاني تم قيِده بجدول المُحامين المقبولين أمام محكمة النقض في السادس من ديسمبر سنة 2015 أي في تاريخ لاحق على مذكرة الأسباب . لمَّا كان ذلك، وكان البيِّن مما سبق أن أسباب الطعن لم يثبت أنه وقّع عليها من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مُقوماً من مقومات قبوله ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6160 لسنة 85 ق جلسة 5 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 51 ص 432

جلسة 5 من يوليو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
------------

(51)

الطعن رقم 6160 لسنة 85 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

مثال .

(3) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . عدم حيلولة ذلك دون الاعتماد على أقوالهم في التحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث .

مثال .

(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بعدم ارتكاب الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة .

(5) محكمة دستورية . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . قانون " تطبيقه " . عقوبة " تقديرها " . محكمة النقض " سلطتها " .

    معاقبة الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد عن جرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائره والقضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 التي استثنت تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة للجريمتين الأخيرتين المنصوص عليهما بفقرتيها الثانية والرابعة . أثره : إعادة سلطة القاضي التقديرية في استعمال الرأفة واختيار العقوبة المناسبة دون حاجة لنظر الدعوى موضوعاً . ما دامت جميع عناصر الواقعة ثابتة بمدونات الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .

2- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أنه إثر مشادة بين المتهم الثالث / .... وآخرين معه والمتهم الأول / .... وصهره العامل بالمخبز .... ، قام المتهم الثالث بإشهار سلاح ناري " فرد خرطوش " وقام بإطلاق الأعيرة النارية لاستعراض القوة والسيطرة لترويع الأهالي المتواجدين بالمنطقة الأمر الذي دعا المتهم الأول بالإسراع لمسكن حماته وأخرج " مسدس " كان قد تحصل عليه في يوم سابق من المتهم الثاني / .... وعاد لمكان التشاجر وأطلق منه طلقة اتجاه الطرف الآخر بقصد الاعتداء والترهيب إلا أن تلك الرصاصة أصابت المجني عليه / .... فأحدثت به إصابة حيوية بالصدر نتج عنها تهتك بالرئة ونزيف غزير وصدمه نزفية غير مرتجعة ولم يكن المتهم الأول يقصد إزهاق روحه ولكن الإصابة أودت بحياته وقام المتهم بالفرار وأخفى السلاح في مكانه السابق وباستدعائه أقر للضابط بالواقعة وأرشد عن السلاح الذي ثبت صلاحيته " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت بتقريري الصفة التشريحية وقسم الأدلة الجنائية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع ، الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص .

3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال – والتي كان قد طلبها في جلسات سابقة – فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ناقشت الطبيب الشرعي خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .

4- من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله .

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن " مسدس " وذخائر مما تستعمل في هذا السلاح بغير ترخيص وعاقبه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة عملاً بالمواد 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " أ " من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق والمعدل بعد أن أعمل في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم وهي عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة ذاتها وهي جريمتي حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته ، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/2/2015 ، لما كان ذلك ، وكان حكم المحكمة الدستورية آنف البيان قد أبطل نص الفقرة السابقة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر والذي يقرر عدم جواز النزول بالعقوبة المحددة للجرائم في هذه المادة استثناء من حكم المادة 17 من قانون العقوبات وأزال بموجبها العقبة التي كانت تمنع تطبيق حكم هذه المادة ذاتها ورفع الحظر الذي كان مفروضاً على القاضي بشأن استعمال هذه المادة بالنسبة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأصبح للقاضي أن يستعيد سلطته التقديرية في اختيار العقوبة التي يراها مناسبة للجريمتين تلك ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن جميع عناصر الواقعة ثابتة في مدونات الحكم وأنه لا مبرر لنظر الدعوى موضوعاً ؛ لأنه لا محل لممارسة سلطة القاضي في تقدير الوقائع مرة أخرى ، وكانت محكمة الموضوع قالت كلمتها من حيث ثبوت إسناد الجرائم المنسوبة إلى الطاعن ، وكان لهذه المحكمة – محكمة النقض – إعمالاً للسلطة المخولة لها بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها تقدير العقوبة المناسبة عن الجرائم التي دين الطاعن بها دون حاجة إلى نظر الدعوى موضوعاً من أجل تقدير العقوبة وحده وأن ذلك يستتبع أن يكون لها – محكمة النقض – أن تعمل في حق الطاعن المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن بجعلها السجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

   اتهمـت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم - المتهم الأول ( الطاعن الأول ) : 1- قتل عمداً المجني عليه / .... مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً وما إن ظفر به حتى قام بإطلاق عياراً نارياً صوبه فاستقر في رأسه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .  2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " طبنجة " .

3- أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع التهمة السابقة . المتهمان الثالث ( الطاعن الثاني ) والرابع : 1- أحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .

2- أحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري موضوع التهمة السابقة .

3- استعرضا القوة والعنف قِبل الأهالي وذلك بقصد ترويعهم وبث الخوف في نفوسهم والإضرار بممتلكاتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بهم والمساس بحريتهم الشخصية حال كونهما شخصان ويحملان أسلحة نارية وذلك على النحو المبين بالأوراق .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً – للطاعنين – عملاً بالمادتين 236/1 ، 375 مكرراً من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،2،1 ، 30/1 من قانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والجدول رقم 2 والبند " أ " من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق والمعدل ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / .... بالسحن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ، وبمعاقبة / .... بالسحن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ، وبمصادرة السلاح المضبوط ، وذلك بعد أن عدلت قيد ووصف الاتهام الأول المسند للمتهم الأول إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني / .... :

حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / .... :

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن " مسدس " وذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ومؤدى أدلة الثبوت عليها ، ولم تجب المحكمة لطلبه بسماع شهود الإثبات وأقوال كبير الأطباء الشرعيين وضم دفتر الأحوال ، وأخيراً قام دفاع الطاعن بعدم ارتكابه للواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أنه إثر مشادة بين المتهم الثالث / .... وآخرين معه والمتهم الأول / .... وصهره العامل بالمخبز .... ، قام المتهم الثالث بإشهار سلاح ناري " فرد خرطوش " وقام بإطلاق الأعيرة النارية لاستعراض القوة والسيطرة لترويع الأهالي المتواجدين بالمنطقة الأمر الذي دعا المتهم الأول بالإسراع لمسكن حماته وأخرج " مسدس " كان قد تحصل عليه في يوم سابق من المتهم الثاني / .... وعاد لمكان التشاجر وأطلق منه طلقة اتجاه الطرف الآخر بقصد الاعتداء والترهيب إلا أن تلك الرصاصة أصابت المجني عليه / .... فأحدثت به إصابة حيوية بالصدر نتج عنها تهتك بالرئة ونزيف غزير وصدمه نزفية غير مرتجعة ولم يكن المتهم الأول يقصد إزهاق روحه ولكن الإصابة أودت بحياته وقام المتهم بالفرار وأخفى السلاح في مكانه السابق وباستدعائه أقر للضابط بالواقعة وأرشد عن السلاح الذي ثبت صلاحيته " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعن ، أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت بتقريري الصفة التشريحية وقسم الأدلة الجنائية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، ويتحقق به مراد المشرع ، الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال – والتي كان قد طلبها في جلسات سابقة – فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات وضم دفتر الأحوال ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ناقشت الطبيب الشرعي خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن " مسدس " وذخائر مما تستعمل في هذا السلاح بغير ترخيص وعاقبه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة عملاً بالمواد 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " أ " من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق والمعدل بعد أن أعمل في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم وهي عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة ذاتها وهي جريمتي حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته ، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/2/2015 ، لما كان ذلك ، وكان حكم المحكمة الدستورية آنف البيان قد أبطل نص الفقرة السابقة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر والذي يقرر عدم جواز النزول بالعقوبة المحددة للجرائم في هذه المادة استثناء من حكم المادة 17 من قانون العقوبات وأزال بموجبها العقبة التي كانت تمنع تطبيق حكم هذه المادة ذاتها ورفع الحظر الذي كان مفروضاً على القاضي بشأن استعمال هذه المادة بالنسبة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأصبح للقاضي أن يستعيد سلطته التقديرية في اختيار العقوبة التي يراها مناسبة للجريمتين تلك ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن جميع عناصر الواقعة ثابتة في مدونات الحكم وأنه لا مبرر لنظر الدعوى موضوعاً ؛ لأنه لا محل لممارسة سلطة القاضي في تقدير الوقائع مرة أخرى ، وكانت محكمة الموضوع قالت كلمتها من حيث ثبوت إسناد الجرائم المنسوبة إلى الطاعن ، وكان لهذه المحكمة – محكمة النقض – إعمالاً للسلطة المخولة لها بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها تقدير العقوبة المناسبة عن الجرائم التي دين الطاعن بها دون حاجة إلى نظر الدعوى موضوعاً من أجل تقدير العقوبة وحده وأن ذلك يستتبع أن يكون لها – محكمة النقض – أن تعمل في حق الطاعن المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن بجعلها السجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 990 ، 997 لسنة 57 ق جلسة 28 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 271 ص 1722

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان ومحمد محمد محمود أحمد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(271)
الطعنان رقما 990، 997 لسنة 57 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". تعويض. قرار إداري.
المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.
 (2)حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". تعويض. مسئولية.
تقرير الحكم - عند تقدير التعويض - مساهمة المجني عليه في الخطأ لتوجهه منفرداً إلى منطقة الألغام دون أن يبين المصدر الذي استقى منه علم المجني عليه بوجود هذه الألغام. قصور. تأييد الحكم المطعون فيه هذا القضاء. يعيبه بالقصور أيضاً.
(3) استئناف "الطلبات الجديدة: ما يعد طلباً جديداً". تعويض.
عدم جواز إضافة طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. الاستثناء. م 253 مرافعات (مثال بشأن طلب التعويض المورث ومغايرته لطلب التعويض عن الضرر المادي والأدبي).

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية تختص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.
2 - إذ كان الحكم الابتدائي بعد أن أقام قضاءه بنفي مسئولية الجامعة على ما أورده في أسبابه من أن "الأماكن التي بها ألغام لم تكن عليها علامات مميزة تشير إلى ذلك وأنه لم يكن أحد من المشرفين على الرحلة قبل الحادث يعرف أن هناك ألغاماً" عاد وقضى باشتراك المجني عليه في الخطأ الذي أدى إلى مصرعه على سند من أن "المجني عليه توجه منفرداً إلى منطقة الألغام" - وراعى الحكم هذا الاشتراك في الخطأ عند تقدير مبلغ التعويض المقضي به للطاعنين - دون أن يبين المصدر الذي استقى منه علم المجني عليه بأن المنطقة التي توجه إليها كانت ألغام فإنه يكون معيباً بالقصور، وإذ أيده الحكم الاستئنافي المطعون فيه فإنه يكون قاصراً.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة وإذ كان المطعون ضدهم قد اقتصروا في طلباتهم أمام محكمة أول درجة على التعويض عن الضررين المادي والأدبي الذي أصابهم نتيجة الحادث دون غيرهما من الأضرار فإن طلبهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بتعويض عن الضرر الموروث - الذي لا يعتبر ضمن حالات الاستثناء الواردة في المادة - يكون طلباً جديداً لا يجوز لها قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 990 لسنة 57 ق "المطعون ضدهم في الطعن رقم 997 لسنة 57 ق" أقاموا الدعوى رقم 9084 سنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزير الدفاع ورئيس جامعة أسيوط بصفتيهما طالبين الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض، وقالوا بياناً لها أن المرحوم........ نجل الأولين وشقيق الباقين كان طالباً بكلية الهندسة جامعة أسيوط عندما توجه مع زملائه في رحلة دراسية إلى منطقة البحر الأحمر أشرف عليهم فيها أستاذ من الكلية طلب منهم النزول في منطقة صحراوية والتقاط بعض الأحجار والمعادن التي قد تصلح أن تكون محلاً لدراستهم فالتقط جسماً معدنياً انفجر فيه فأرداه قتيلاً وقد أصابتهم من جراء وفاته أضرار مادية وأدبية يستحقون عنها تعويضاً يقدرونه بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 21/ 12/ 1985 قضت المحكمة بإلزام وزير الدفاع بصفته - المطعون ضده الثاني في الطعن الأول - بأن يدفع لهم تعويضاً مقداره أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، استأنف المحكوم لهم بالتعويض هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 741 لسنة 103 ق كما استأنف وزير الدفاع بصفته بالاستئناف رقم 1501 سنة 103 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 21/ 1/ 1987 في الأول بزيادة التعويض المحكوم به ثمانية آلاف جنيه وفي الثاني برفضه. طعن المحكوم له بالتعويض في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 990 لسنة 57 ق. كما طعن فيه وزير الدفاع بصفته بالطعن الثاني رقم 997 لسنة 57 ق وقدمت النيابة مذكرتين طلبت في الطعن الأول نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به من رفض طلب الطاعنين الأول والثانية تعويضهما مادياً عن فقد ابنهما، وفي الطعن الآخر نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض مورث، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظرهما جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد.
حيث إن الطاعن بصفته في الطعن 997 لسنة 57 ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بإلزامه بالتعويض تأسيساً على إهماله في تسيير مرفق عام يكون قد خالف الاختصاص الولائي إذ أن الاختصاص في هذا النوع من الدعاوى ينعقد لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية تختص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها. ولما كان المطعون ضدهم أقاموا دعواهم تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية عن الفعل الضار فإن المحاكم العادية تكون هي المختصة ولائياً بنظر الدعوى، ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن 990 لسنة 57 ق على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بنفي مسئولية الجامعة على ما أورده في أسبابه من أن الأماكن التي بها ألغام لم تكن عليها علامات مميزة تشير إلى ذلك وأنه لم يكن أحد من المشرفين على الرحلة قبل الحادث يعرف أن هناك ألغاماً ولكنه عاد وقضى باشتراك المجني عليه في الخطأ الذي أدى إلى مصرعه على أساس أنه توجه منفرداً إلى منطقة الألغام ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه علم المجني عليه بأن المنطقة التي توجه إليها منفرداً كانت منطقة ألغام وهو ما يعيبه بالقصور الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم الابتدائي بعد أن أقام قضاءه بنفي مسئولية الجامعة على ما أورده في أسبابه من أن "الأماكن التي بها ألغام لم تكن عليها علامات مميزة تشير إلى ذلك وأنه لم يكن أحد من المشرفين على الرحلة قبل الحادث يعرف أن هناك ألغاماً" عاد وقضى باشتراك المجني عليه في الخطأ الذي أدى إلى مصرعه على سند من أن "المجني عليه توجه منفرداً إلى منطقة الألغام" - وراعى الحكم هذا الاشتراك في الخطأ عند تقدير مبلغ التعويض المقضي به للطاعنين - دون أن يبين المصدر الذي استقى منه علم المجني عليه بأن المنطقة التي توجه إليها كانت ألغام فإنه يكون معيباً بالقصور، وإذ أيده الحكم الاستئنافي المطعون فيه فإنه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه في خصوص ما قضى به من تعويض عن الضرر الشخصي الذي أصاب الطاعنين.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته في الطعن رقم 997 سنة 57 ق على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم أبدوا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف طلباً جديداً هو الحكم لهم بتعويض موروث عن فقد المجني عليه وإذ قضى لهم الحكم بهذا الطلب رغم كونه طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة وإذ كان المطعون ضدهم قد اقتصروا في طلباتهم أمام محكمة أول درجة على التعويض عن الضررين المادي والأدبي الذي أصابهم نتيجة الحادث دون غيرهما من الأضرار فإن طلبهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بتعويض عن الضرر المورث - الذي لا يعتبر ضمن حالات الاستثناء الوارد في المادة - يكون طلباً جديداً لا يجوز لها قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بهذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.

الطعن 1333 لسنة 57 ق جلسة 12 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 289 ص 1842

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.

---------------

(289)
الطعن رقم 1333 لسنة 57 القضائية

إيجار "القواعد العامة في الإيجار: التزامات المستأجر: نطاق حق المستأجر في استعمال العين المؤجرة". عقد.
حق المستأجر في أن يضع بالعين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي وغيرها من المستحدثات النافعة دون اعتداد باعتراض المؤجر. شروطه. النص في عقد الإيجار صراحة على حرمان المستأجر من إجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر. غير مانع من إجرائها. علة ذلك.

--------------
مفاد نص المادة 581 من القانون المدني أن المشرع أجاز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغيرات، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر في إدخالها إذا كان هذا التعاون لازماً وتوافرت شروط ثلاثة: 1 - ألا يكون وضع هذه الأجهزة في العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة العقار. 2 - أن يراعي المستأجر في إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية. 3 - وأن يقوم المستأجر برد النفقات التي صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً بإجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر لأن تمسك المؤجر بهذا النص رغم ثبوت انتفاء تهديد سلامة العقار يجعله متعسفاً في استعمال حقه في الاعتراض على إجراء التوصيلات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3013 سنة 1984 مدني محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" على المطعون ضدهما طالبين الحكم بإلزام المطعون ضده الأول في مواجهة الثاني بتوصيل المياه إلى المسكن المبين بالصحيفة، وقالا بياناً لها إن مورثهما استأجر هذا المسكن من المطعون ضده الأول وأنهما قاما بتوصيل الإنارة إليه ولما طلبا من المطعون ضده الأول توصيل المياه إليه أيضاً مع استعدادهما لدفع مصاريف التوصيلات امتنع دون مبرر فأقاما الدعوى ليحكم بطبهما سالف البيان، وبتاريخ 6 من يناير سنة 1985 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بتوصيل المياه إلى المسكن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 52 لسنة 61 قضائية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 15 من فبراير 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواهما على سند مما جاء بعقد الإيجار من حظر توصيل المياه إلى المسكن بغير موافقة المالك وخلص إلى أن ذلك الحظر قد ورد لاعتبارات قدرها المتعاقدان هي المحافظة على سلامة المبنى ويتعين التقيد به، في حين أن المادة 581 من القانون المدني تجيز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ولا تهدد سلامة المبنى ولا يجوز للمؤجر أن يحرم المستأجر من هذا الحق استناداً إلى وجود اتفاق على حظر إجراء هذه التوصيلات بغير موافقته متى ثبت انتفاء الضرر مما يجعله متعسفاً في استعمال حقه في هذه الحالة. وإذ اعتد الحكم باعتراض المطعون ضده الأول على توصيل المياه إلى المسكن وحجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعنان من أن دخول المياه إلى المسكن لا يهدد سلامة المبنى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 581 من القانون المدني على أنه "(1) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار. (2) فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإتمام شيء من ذلك جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر "يدل على أن المشرع أجاز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغيرات، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر في إدخالها إذا كان هذا التعاون لازماً وتوافرت شروط ثلاثة: 1 - ألا يكون وضع هذه الأجهزة في العين المؤجرة من شأنه أن يهدد سلامة العقار. 2 - أن يراعي المستأجر في إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية. 3 - وأن يقوم المستأجر برد النفقات التي صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر، ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً بإجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر لأن تمسك المؤجر بهذا النص رغم ثبوت انتفاء تهديد سلامة العقار يجعله متعسفاً في استعمال حقه في الاعتراض على إجراء التوصيلات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد باعتراض المطعون ضده الأول - المؤجر - على مد توصيلات المياه إلى العين المؤجرة إعمالاً للشرط الوارد بالعقد وحجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعنان من أن دخول المياه إلى المسكن لا يهدد سلامة المبنى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.