الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 17 يونيو 2021

الطعن 1011 لسنة 30 ق جلسة 10 / 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 124 ص 658

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.

---------------

(124)
الطعن رقم 1011 سنة 30 القضائية

جريمة.  (1)

الجريمة متلاحقة الأفعال: ماهيتها.

---------------
الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم، سرقوا أجزاء السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لصلاح الدين خليل وفا. وطلبت عقابهم بأقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة 317/ 4 - 5 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. استأنف المتهمون هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

"عن الطعن المقدم من الطاعن الأول".
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بفساد الاستدلال، ذلك أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان الدليل المستمد من اعتراف المتهمين لأنه وقع اعتداء عليهم من ضابط مباحث الفرق الخاصة على النحو الذي أثبته الطب الشرعي بالنسبة لأحد المتهمين وهو عبد الرحيم عوض وقد قبض الضابط المذكور على الطاعن وأحضره للقاهرة وعندما باشرت النيابة التحقيق أنكر اعترافه وشكا من تعذيبه وقد أحال المحقق المتهم عبد الرحيم عوض على الطب الشرعي فأثبت وجود إصابات به من عصا، وأمام المحكمة الاستئنافية أثار الطاعن أمر التعذيب بالنسبة إلى المعترفين وردت المحكمة بأنها لا ترى في إصابات عبد الرحيم عوض دليلاً على حصول التعذيب أو أنها حدثت له بأيدي رجال البوليس - مع أن المتهم مثل أمام الضابط سليماً من الإصابات وأرسل للنيابة مصاباً، ولا ريب أن إصاباته نشأت بعد القبض عليه - فإذا خطر للمحكمة أن لهذه الإصابات سبباً آخر فكان يتعين عليها أن تحققه، وأن عدم ثبوت إصابات في غير عبد الرحيم عوض لا ينفي حصول الاعتداء لحمل من اعترف على الاعتراف وليس من اللازم قانوناً أن يحصل الاعتراف نتيجة اعتداء مباشر - بل يعد الاعتراف منتزعاً بالإكراه متى كان الاعتراف حاصلاً تحت تأثير ما نزل بغيره من المتهمين كذلك عولت محكمة الموضوع على الدليل المستمد من ضبط بعض ما سرق من أدوات السيارات بسيارة الطاعن - مع أن ضبط هذه الأشياء كان بغير إذن من النيابة - والاعتراف لا يجعل الواقعة في حالة تلبس بالجريمة، وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى أن الأجزاء التي ضبطت بسيارة الطاعن الخاصة ليست هي بذاتها الأجزاء التي وجدت مفقودة - فقد ثبت أن الراديو من غير الماركة التي قال عنها المجني عليه، وكذلك فرش السيارة يختلف وصفه عما ضبط عند السروجي أما عجل السيارة فليس من سيارة المجني عليه، وكذلك الإكسدام والكشاف فهما يختلفان عما جاء بأقوال المجني عليه من أوصاف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المجني عليه أبلغ في 6/ 3/ 1959 قسم بوليس قصر النيل أنه ترك سيارته وهي ماركة ميركري أمام باب منزله ليلة الإبلاغ واكتشف سرقتها في صباح اليوم التالي، ثم أثبت في صباح ذلك اليوم ضابط مركز قليوب أنه تبلغ من اليوزباشي يوسف أحمد مكي بالعثور على السيارة المسروقة في الطريق الزراعي الواقع بدائرة المركز ووجدت السيارة منزوعاً منها عجلاتها الأربع والبطارية والراديو والكنبة الخلفية وبعض الأجزاء الأخرى، وفي 21/ 4/ 1959 أثبت السيد ضابط مباحث الفرقة الخاصة أنه قد ضبطت عصابة تخصصت في سرقة السيارات في القاهرة ونقلها إلى خارج المدينة لنزع أهم أجزائها وتركها، وأنه من ضمن أفراد هذه العصابة المتهم الأخير الذي اعترف بارتكاب هذا الحادث مع باقي المتهمين، وبسؤال المتهم الأخير في محضر ضبط الواقعة ذكر أنه اتفق مع المتهمين الباقين جميعاً على السفر إلى القاهرة في عربة ميركرى وأنهم وصلوا إلى كوبري قصر النيل ووجدوا سيارة بالقرب من فندق سميراميس وترك المتهمان الثاني والرابع وقاداها إلى طنطا وأن باقي المتهمين تبعوهم في السيارة التي حضروا بها وأنهم أخذوا منها الراديو والإيريال والكشاف والفرش ثم عادوا بها إلى طريق مسطرد بعد قليوب وأخذوا منها كاوتشوها وألقوها في الطريق وأن المتهم الأول احتفظ بالمسروقات في منزله بعد عودتهم إلى طنطا وأنه وضع بعضها في سيارته وباع البعض الباقي، وأرشد هذا المتهم إلى محل السروجي سليمان شبل الذي وجد به فرش السيارة والراديو وقال إنهما المسروقان من سيارته - كما تعرف على بعض أجزاء سيارة المتهم الأول وهي ماركة ميركرى وقال إنها خاصة بسيارته وهذه الأجزاء هي الكشاف والاكسدام والكاوتش الخلفي الأيمن والأيسر المضبوط، وبسؤال المتهم الرابع ذكر أنه ذهب إلى القاهرة مع باقي المتهمين عدا المتهم الثالث عبد الرحيم محمد عوض وأنهم سرقوا السيارة الميركرى موضوع هذا الحادث وأخذوها إلى طنطا وأنهم بعد أن أخذوا أهم أجزائها ألقوها في الطريق بالقرب من قليوب وأن المتهم الثالث عبد الرحيم كان قد حضر إلى طنطا في اليوم التالي بينما كانت السيارة موجودة أمام منزل المتهم الثاني، وبسؤال المتهم الثالث ذكر أنه كان قد ذهب إلى منزل المتهم الثاني في طنطا وتقابل مع باقي المتهمين وأخذوا السيارة المسروقة التي كانت أمام منزل المتهم الثاني وقصدوا إلى سمنود حيث خلعوا بعض أجزائها....." ثم أورد الحكم على ثبوت الوقائع في حق المتهمين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض لما أبداه الدفاع بشأن ما ادعاه المتهمون من وقوع تعذيب عليهم اضطر بعضهم إلى الاعتراف ورد على ذلك بقوله "إنه لم يقم في الأوراق أي دليل يؤيد صحة هذا الدفاع بما يدعو لطرح الدليل المستمد من أقوال المتهمين في محضر ضبط الواقعة أو النيابة وأنه وإن قال المتهم الرابع أن اعتداء وقع عليه إلا أنه لم يقل أن به إصابات - أما الإصابات التي وجدت بالمتهم عبد الرحيم محمد عوض فليس هناك ما يدل على أنها حدثت من اعتداء رجال البوليس عليه أو أن هذا الاعتداء وقع عليه بمناسبة ما أدلى به من أقوال في محضر ضبط الواقعة، وذلك فضلاً عن أنه لم يكن الوحيد الذي اعترف من بين المتهمين وإنما سبقه المتهم الأخير إلى الاعتراف، كما اعترف المتهم الرابع عند استجوابه وقال إنه لم يكن يعلم أن السيارة مسروقة ولم يثبت أن اعتداء وقع على أيهما وتأيد اعتراف كل منهما بالأدلة الأخرى السابقة" ويستفاد مما ساقه الحكم في هذا الرد أن محكمة الموضوع تحققت من أن اعتراف من اعترف من المتهمين كان سليماً مما يشوبه وأنها اطمأنت إليه وإلى صدوره بعيداً عن المؤثرات فاعتمدت على الدليل المستمد منه مؤيداً بباقي أدلة الدعوى - وهو ما يدخل في سلطتها بغير رقابة من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم دفع ببطلان إجراءات التفتيش والضبط فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان الحكم قد أثبت أن المتهم الأول احتفظ بما سرق من أجزاء السيارة في منزله بعد عودة المتهمين إلى مدينة طنطا وأنه وضع بعضها في سيارته وباع البعض الباقي وأرشد إلى محل السروجي سليمان شبل الذي وجد به فرش السيارة والراديو وأن المجني عليه تعرف عليهما وقال إنهما المسروقان من سيارته كما تعرف على بعض أجزاء أخرى كانت بسيارة المتهم الأول وهي ماركة ميركرى وقال إنها خاصة بسيارته ثم قال الحكم "إنه وإن كان هناك اختلاف بين ماركة الراديو الذي أبلغ المجني عليه بسرقته والراديو المضبوط والذي قال الأستاذ جبر عطية المحامي أنه اشتراه من المتهم الأول فإنه لا يشكك في صحة ما أسند إلى المتهم بعد أن ثبت أن فرش السيارة المضبوط لدى السروجي الذي قال إنه اشتراه من المتهم الأول هو فرش سيارة المجني عليه وكذلك بعض الأجزاء الأخرى التي ضبطت بسيارة المتهم" وهذا الذي أورده الحكم يدل على أن المحكمة استدلت بضبط بعض أجزاء من سيارة المجني عليه في حيازة الطاعن وأوردت لاستدلالها هذا أسباباً سائغة، ولا سبيل إلى مصادرتها في دليل اقتنعت بصحته استناداً إلى تلك الأسباب، لما كان ذلك فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
"عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني أحمد يوسف سنبل"
من حيث إن الوجه الأول من الطعن مماثل للوجه الأول من أسباب طعن الطاعن الأول وقد سبق الرد عليه.
وحيث إن محصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور لاستناده إلى دليل مستمد من وجود بعض الأجزاء التي سرقت من سيارة المجني عليه مركبة بسيارة شقيق الطاعن وهو قد دفع ببطلان إجراءات ضبطها إذ تمت بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الحالات التي تجيز التفتيش والضبط قانوناً - وهو دفع يستفيد منه الطاعن لتعلقه بأصل الدليل، وفضلاً عن ذلك فلا صلة للطاعن بالسيارة المملوكة لشقيقه.
وحيث إن الشق الأول من هذا الوجه سبق الرد عليه في أسباب هذا الحكم بشأن الطعن المقدم من الطاعن الأول، أما الشق الأخير فمردود بأن الثابت من الحكم أن المحكمة أقامت إدانة الطاعن على ما صح لديها من اعتراف المتهمين الرابع والخامس، وأن المتهم الطاعن كان أسوتهما في ارتكاب الحادث إذ وقع منهم معاً، أما ضبط بعض أجزاء السيارة المسروقة فظاهر من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة اتخذت منه دليلاً يؤيد اعترافات المتهمين الذين ذكروا أن المتهم الثاني (الطاعن) كان من بينهم عند مقارفة السرقة وأنه ساهم في فك بعض أجزاء السيارة - دون أن يربط الحكم استدلاله بصلة الأخوة التي تجمع الطاعن بأخيه المتهم الأول، لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
"عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث أحمد يوسف سنبل"
وحيث إن محصل هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه معيب ببطلان إجراءات التحقيق والقصور في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي ذلك يقول الطاعن إن الحكم في سبيل إثبات التهمة على الطاعن قال إنه اعترف باشتراكه مع المتهمين في ارتكاب الحادث وإن كان علل عدم علمه بأن السيارة التي أخذها مسروقة وهذا لا يتفق مع المنطق إذ لا يعقل أن يحضر إلى القاهرة لأخذ السيارة وخلع أجزائها وتركها في الطريق دون أن يعلم بأنها مسروقة خصوصاً مع اعترافه بوجود المتهمين مما يؤكد أنه ارتكب الحادث معهم، ولم يبين الحكم نصيب الطاعن في أفعال السرقة وحتى لو علم بأن السيارة مسروقة فلا يكفي ذلك لإدانته باعتباره شريكاً في الجريمة وقد ذكر الطاعن أنه عذب مما يشكك في اعترافه ويوجد بملف الدعوى تقرير عن إصابات وجدت بأحد المتهمين ويكفي ذلك لإهدار اعتراف من اعترف من زملائه الذي حصل التعذيب أمامه، هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض عليه من يوم 22 أبريل سنة 1959 إلى يوم 26 منه، والمحكمة تحدثت عن أمر القبض الصادر يوم 26/ 4/ 1959 بينما البطلان يمتد إلى ما سبق ذلك من إجراءات، أما الخطأ في تطبيق القانون فقد طلب الطاعن ضم الدعاوى الخاصة بسرقة السيارات ليصدر فيها حكم واحد باعتبار أن هذه الجرائم هي ثمرة نشاط إجرامي متصل يوجب تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وقد فصل في إحدى هذه القضايا بما كان يستتبع القضاء في باقيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ما دامت الأفعال متتابعة يجمعها غرض جنائي واحد.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه وصف فعل الطاعن بما وصف به أفعال زملائه واعتبرهم جميعاً فاعلين أصليين في السرقة، وقد استخلصت المحكمة وقوع السرقة من الطاعن وزملائه بما يستفاد منه توافر ركن الاختلاس، أما حديث الطاعن عن التعذيب الذي قيل أنه وقع على أحد المتهمين فقد سبق الرد عليه في أسباب هذا الحكم بالنسبة إلى الطاعن الأول، أما ما أثاره الدفاع بشأن بطلان القبض على الطاعن فقد أثبت الحكم أخذاً بما حصله من الأوراق أن المتهمين جميعاً عدا الأخير قد قبض عليهم يوم 26/ 4/ 1959، وأن النيابة أمرت في 27 منه بحجزهم لليوم التالي الذي تم فيه استجوابهم، مما يجعل أمر القبض صدر صحيحاً من سلطة التحقيق التي تملكه، وكان هذا القبض لمناسبة التحقيق الذي تم باستجواب المتهمين في اليوم التالي ولم يكن هناك أمر بالقبض سابق على تاريخ 26/ 4/ 1959، والطاعن لا يدعي وقوع الحكم في خطأ في الإسناد بالنسبة إلى التواريخ التي أثبتها الحكم بعد اطلاعه على أوراق الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما ذكره الدفاع بشأن وحدة جرائم السرقة التي استندت إلى الطاعن وزملائه لأنها وقعت نتيجة لمشروع إجرامي واحد - رد الحكم على ذلك بقوله "إن هذا الدفاع مردود بأن وقوع عدة سرقات في حق المتهمين في تواريخ متباعدة وفي ظروف مختلفة لا يجمع بينها إلا أن نوع المسروق في كل مرة سيارة فإن وحدة نوع المسروقات لا يمكن أن تعتبر معه هذه الجرائم المتعددة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة....." وهو رد سليم من ناحية القانون، ذلك بأن الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعاً تكوّن جريمة واحدة قوامها ما ارتكب من أفعال متعاقبة، وهذا غير حاصل في واقعة الدعوى للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والسابق الإشارة إليها، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


 (1) مبدأ الطعن 1814/ 28 ق - (جلسة 12/ 1/ 1960) - القاعدة 7 - مج الأحكام - السنة الحادية عشرة - صفحة 40، والمبدأ ذاته في الطعن 1010/ 30 ق - (جلسة 10/ 10/ 1960).

السبت، 12 يونيو 2021

الطعن 483 لسنة 42 ق جلسة 30 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 394 ص 2169

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار د. عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

-------------

(394)
الطعن رقم 483 لسنة 42 القضائية

 (1)صلح. حكم.
عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم. أثره. الالتجاء إلى قواعد العدالة. المادة الأولى من القانون المدني.
(2) نقض "الحكم في الطعن".
مصادرة الكفالة في النقض. شرطه القضاء بها.

-----------
1 - إذا كان انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصري بعضها كما في أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك، ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقضاً تشريعاً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في حالة حسم المنازعة صلحاً أن يقضي فيها بانتهاء الخصومة.
2 - في حالة الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً لا محل لمصادرة الكفالة، لأن الحكم قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 512 سنة 1968 مدني كلي إسكندرية على المطعون ضده طالباً الحكم بتخفيض أجرة العين المبينة بالصحيفة إلى 18 شهرياً يضاف إليها 500 مليم مقابل استهلاك المياه، مع إلزامه برد الفروق من تاريخ التعاقد في 1 - 9 - 1966 في مارس سنة 1968 وجملتها مبلغ 141.500 جنيه، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 31 - 8 - 66 استأجر من المطعون ضده الشقة - 7 بالعمارة - 10 - شارع أحمد ذو الفقار لقاء أجرة شهرية 26 جنيه منها 19.500 أجرة الشقة، 500 مليم مقابل استهلاك المياه، 4.642 جنيه مقابل استعمال المصعد، 1.358 ج مقابل استعمال الجراج، ثم تبين له أن الأجرة الحقيقية للشقة بكافة ملحقاتها 19 وأنه لم يتسلم غرفة الخادم ويتعين استبعاد أجرتها وهي 100 قرش، كما أنه لما كان المصعد قائماً وقت التأجير فإنه يتعين استبعاد مقابل استعماله وكذا استبعاد مقابل استعمال الجراج من الأجرة إذ أن تقدير لجنة الإيجارات لأجرة الشقة يدخل فيه هذا المقابل وبذلك تكون جملة المبالغ الواجب استقطاعها من الأجرة 7.500 جنيه ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته آنفة البيان وبجلسة 22 - 5 - 1969 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء لمعاينة عين النزاع وتقديره مقابل استعمال الطاعن للمصعد وتحقيق ما إذا كان قد تسلم حجرة الخادم، وما إذا كان قد استحق على العين المؤجرة ضرائب بالتطبيق لأحكام القانون 169 سنة 1961 ومقدارها، وقد باشر خبير المكتب المأمورية وأودع تقديره عنها، وبجلسة 9 - 4 - 1970 قضت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير المنتدب لبيان الأساس الذي تم عليه تقدير مبلغ 3.123 جنيه ضرائب إضافية عن عين النزاع وماهية تلك الضرائب، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بجلسة 12 - 11 - 1970 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1385 لسنة 26 ق الإسكندرية طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته وهي تخفيض الأجرة الشهرية لعين النزاع باستبعاد المقابل المكرر لاستعمال المصعد ومقابل إشغال غرفة الخادم وتصحيح قيمة الضرائب الإضافية وتعديل الأجرة تبعاً لذلك ورد الفروق، وبجلسة 8 - 5 - 1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضده طلب رفض الطعن تأسيساً على أنه كان قد أقام ضد الطاعن الدعوى رقم 1121 سنة 1972 أمام محكمة الرمل الجزئية بطلب زيادة قيمة الضرائب على الأجر المتفق عليها وبجلسة 24 - 1 - 1973 أمام تلك المحكمة ثم الصلح نهائياً بين الطرفين على أن تكون الأجرة 26.624 ج شهرياً خلاف استهلاك المياه، مفرداتها 19.500 ج للشقة وغرفة الخادم، 2.500 ج لاستعمال المصعد، 1.368 للجراج، 3.256 قيمة الضرائب والرسوم، وقد صدر الحكم في الدعوى بإلحاق ما اتفق عليه الطرفان بعقد الصلح المؤرخ 29 - 11 - 1972 بمحضرة الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي واعتباره، وأضاف المطعون ضده أن الطاعن ظل يدفع الأجرة التي تصالح عليها إلى أن توفى سنة 1974 واستمر ورثته في دفعها وقدم المطعون ضده صورة رسمية من الحكم المشار إليه معلناً للطاعن في 4 - 3 - 1973.
وحيث إن المادة 549 من القانون المدني تنعى على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" كما تنص المادة 553 منه على أنه "1 - تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2 - ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً" وإذ كان البين من الأوراق أن العقد الذي أبرمه الطرفان في 29 - 11 - 1972 بعد رفع الطعن الحالي - وحكمت محكمة الرمل الجزئية في 24 - 1 - 1973 بإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي، قد تضمن تنازلاً من كل من طرفيه على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالأجرة المتنازع عليها، وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام لأنه لم يمس الأحكام القانونية لآمر لأسس تقدير الأجرة، ولما كان من الجائز أن يتناول عقد الصلح الذي يقدم في دعوى منازعات أخرى بين الطرفين تخرج عن نطاق هذه الدعوى وكان الصلح يحسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر بما مفاده عدم جواز تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لا زال مرفوعاً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع، بما يعنى انتهاء الخصومة فيه، ولما كان انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصري بعضها كما في أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك، ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل في حالة المنازعة صلحاً أن يقضي فيها بانتهاء الخصومة. ولا محل من باب التقريب اعتبار هذا الانتهاء مما يشكل دفعاً بعدم القبول لأنه في ذلك استبعاداً عن تسمية الأمور بأسمائها الصحيحة، ولأن الآثار التي تترتب على الحكم بانتهاء الخصومة قد تختلف عن الآثار المترتبة على انتهاء الدعوى صلحاً.
ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً، ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة، لأن الحكم على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات.

الطعن 1171 لسنة 56 ق جلسة 18 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 285 ص 691

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي (نائبي رئيس المحكمة) إبراهيم الطويله وأحمد علي خيري.

---------------

(285)
الطعن رقم 1171 لسنة 56 القضائية

(1، 2  ) قانون "سريانه من حيث الزمان". نظام عام. عقد. تقسيم. بطلان.
 (1)سريان القانون الجديد من حيث الزمان. نطاقه بالنسبة للمراكز القانونية. آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. صدور قانون جديد يتضمن أحكام متعلقة بالنظام العام. وجوب إعمالها بأثر مباشر على العقود السارية وقت العمل به.
 (2)أبرم عقد البيع في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 متضمناً التصرف في أرض غير مقسمة. أثره. بطلان العقد. تعلق ذلك بالنظام العام. صدور قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 متضمناً النص على جواز اتخاذ إجراءات تقسيم الأرض الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون. لا أثر له. علة ذلك. استمرار النص على ذات الحظر الوارد في المادة العاشرة من القانون الملغى.
 (3)قانون "مصادر القانون". بطلان. تقسيم. بيع.
القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالهما عدم وجود نص تشريعي. النص على بطلان جزاء التصرف في أرض مقسمة. مؤداه. عدم جواز التحدي بالقانون الطبيعي أو قواعد العدالة.
رد الثمن بعد القضاء ببطلان البيع. مناطه. إن يطالب الخصم الحكم به.
 (4)نقض "التسبيب غير المنتج". بطلان. بيع.
انتهاء الحكم إلى بطلان عقد البيع. عدم تعرضه لطلب فسخه. غير منتج.

-----------------
( 1،  2 ) المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد لما كان ذلك وكان عقد البيع موضوع التداعي مبرماً في 2/ 2/ 1972 في ظل القانون 52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضي المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد، وإذ حظر هذا القانون في المادة العاشرة منه - التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الاعتبارات التي أفصحت عنها وكلها اعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء وأن يصرح به واعتبار هذا البطلان في هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وإذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني الذي ألغى القانون 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً عن أن - القانون الجديد لا يسري على عقد البيع موضوع الدعوى باعتبار أن البطلان قد تحقق في ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز اتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضي الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون ومنها المواد من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث في شأن التقسيم وهي تتضمن ذات الحظر على التصرف في الأراضي المقسمة الوارد في المادة العاشرة من القانون الملغى.
3 - لما كان القاضي وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدني لا يحكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها، لما كان ذلك وكان القانون 52 لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار باعتماده وهو بطلان يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ومن ثم فلا يقبل التحدي بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكانت العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به وإذا كانت مورثة الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن الذي دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1108 لسنة 1975 مدني المنيا الابتدائية ضد مورثة الطاعن والمطعون عليهما الثاني والثالثة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/ 2/ 1972 المتضمن بيعه لها قطعة أرض فضاء معدة للبناء موضحة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 637.500 جنيه وطردها منها وتسليمها له. وقال بياناً لذلك إنه باع لها قطعة الأرض سالفة البيان بالثمن المشار إليه دفع منه عند التوقيع على العقد مبلغ 365.500 جنيه واشترط سداد الباقي على قسطين واتفق في البند الرابع من العقد على أنه إذا تأخرت المشترية في سداد القسط الأول يحل القسط الثاني ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، ولما كانت المشترية قد تخلفت عن سداد باقي الثمن ومقداره 322 جنيه أقام الدعوى وأثناء تداول الدعوى أضاف المطعون عليه الأول إلى طلباته طلباً احتياطياً ببطلان عقد البيع لأنه يتعلق بجزء من أرض مقسمة دون أن يصدر قرار بالموافقة على التقسيم، أقامت المشترية الدعوى رقم 971 لسنة 1977 مدني المنيا الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع السالف، بعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1108 لسنة 1975 مدني المنيا الابتدائية ببطلان عقد البيع واعتباره كأن لم يكن وبتسليم الأرض للمطعون عليه الأول - وبطرد المشترية منها وفي الدعوى رقم 971 لسنة 1977 مدني المنيا الابتدائية برفضها، استأنفت مورثة الطاعن والمطعون عليها الثاني والثالثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 151 لسنة 17 في تاريخ 11/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان عقد البيع تأسيساً على عدم صدور قرار بالموافقة على التقسيم تطبيقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 وأغفل ما تمسكت به مورثته من إعمال أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني الذي صدر أثناء نظر الدعوى وأخرج من أحكامه الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وهو ما ينطبق على الأرض موضوع العقد بما ينبني عليه أن أصبح التصرف والبناء في أرض النزاع مباحاً وفقاً لحكم القانون الجديد وبالتالي يضحى عقد البيع مشروعاً لا يلحقه البطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد، لما كان ذلك وكان عقد البيع موضوع التداعي مبرماً في 2/ 2/ 1972 في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضي المعدة للبناء فإن هذا القانون يحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد، وإذ حظر هذا القانون في المادة العاشرة منه التصرف في الأراضي المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وضحته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الاعتبارات التي أفصحت عنها وكلها اعتبارات متعلقة بالصالح العام من مقتضاه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء وإن لم يصرح به واعتبار هذا البطلان في هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، وإذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني الذي ألغى القانون رقم 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً عن أن القانون الجديد لا يسري على عقد البيع موضوع الدعوى باعتبار أن البطلان قد تحقق في ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز اتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضي الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون ومنها المواد من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث في شأن التقسيم وهي تتضمن ذات الحظر على التصرف في الأراضي المقسمة في المادة العاشرة من القانون الملغى بما ينتفي معه قول الطاعن بأن القانون الجديد استبعد هذا التصرف من أحكام البطلان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليه الأول هو الذي تخلف عن استكمال إجراءات تقسيم الأرض فلا يجوز له تطبيقاً لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة المشار إليها في المادة الأولى من القانون المدني أن يستفيد من إجراء تسبب هو فيه، كما أن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم الأرض موضوع عقد البيع الذي قضى ببطلانه للمطعون عليه الأول دون أن يحكم في ذات الوقت بإلزامه برد الثمن المدفوع من مورثته تطبيقاً لما تقضي به المادة 142 - من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القاضي وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدني لا يحكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها، لما كان ذلك وكان القانون رقم 52 لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار باعتماده وهو بطلان يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ومن ثم فلا يقبل التحدي بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكانت العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وإذ كانت مورثة الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن الذي دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك في قضائه ويكون النعي برمته غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن الفصل في طلب الفسخ بمقولة إن محكمة أول درجة أغفلت الفصل فيه في حين أن الحكم الابتدائي إذ قضى برفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع قد انطوى على قضاء ضمني في طلب الفسخ.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلان عقد البيع فما كان للمحكمة بعد ذلك أن تعرض لطلب فسخه ويكون النعي - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الجمعة، 11 يونيو 2021

قرار وزير العدل 3066 لسنة 20201 بالقواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم

الوقائع المصرية - العدد 123 - في 3 يونية سنة 2021

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952 ؛
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2749 لسنة 2014 المعدل بقرار وزير العدل رقم 9472 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4143 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم ؛
وعلى قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الاقتصادية رقم 2275 لسنة 2021 بشأن تعيين مديرى ومسئولى النظام للتقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية ؛
قـــــــــرر :



مادة رقم 1

تطبق أحكام هذا القرار على الخبراء المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية .



مادة رقم 2

للمحكمة ، أو هيئة التحضير ، أو إدارة الإفلاس ، أو قضاة دائرة الإفلاس ، أو الأوامر ، أو التنفيذ ، أو المستعجل بالمحاكم الاقتصادية عند الاقتضاء ندب خبير أو أكثر من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية للقيام بمهام محددة يستلزم بحثها الاستعانة بالخبرة الفنية .



مادة رقم 3

إذا اتفق الأطراف على اختيار خبير أو أكثر أقرت أى جهة من جهات الندب المشار إليها بالمادة الثانية اتفاقهم .



مادة رقم 4

ينشأ سجل إلكتروني لقيد الخبراء داخل النظام الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية ، ويعين الخبير صاحب الدور إلكترونيًا من خلال هذا النظام ، وتبلغ جهة الندب بالمحكمة الاقتصادية إلكترونيًا بهذا التعيين خلال 24 ساعة التالية لإيداع أمانة الخبير خزانة المحكمة . ويكون إخطار الخبير بالتعيين صحيحًا منتجًا لأثاره من تاريخ إرسال ذلك التعيين عن طريق النظام الإلكترونى للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الرسائل النصية .



مادة رقم 5

يلتزم خبراء المحاكم الاقتصادية بإخطار مسئول نظام التقاضى الإلكترونى بأي من المحاكم الاقتصادية بوسائل التواصل معه ومنها على سبيل المثال رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني وما يطرأ على أى منها من تغيير خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير .



مادة رقم 6

فى حال تعذر الوصول للخبير صاحب الدور أو طلب إعفاءه من أداء المأمورية بعد إخطاره بها يتم تعيين الخبير التالي له في الدور إلكترونيًا وذلك بعد مرور يومي عمل ، مع عدم احتفاظ الخبير المتعذر الوصول إليه أو طالب الإعفاء بدوره بالجدول .
وفى حال تكرار تعذر الوصول أو طلب الإعفاء يوقف تعيين الخبير إلكترونيًا مؤقتًا ، وبرفع مدير نظام التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية الأمر لرئيس المحكمة الاقتصادية المختصة لإحالة الخبير لدائرة تأديب الخبراء بتلك المحكمة .



مادة رقم 7

يجب أن يكون للخبير المقيد أمام المحكمة الاقتصادية توقيع إلكترونى صالح للاستخدام ، ولا يجوز تعيين الخبير أو الاستعانة به إلا في حال توافر وصلاحية التوقيع الإلكترونى ، وعلى الخبير إخطار مسئول نظام التقاضى الإلكترونى بأى من المحاكم الاقتصادية بتوافر التوقيع الإلكترونى وصلاحيته ، وعلى الأخير إجراء الفحص التقنى الفنى لبيان صلاحية التوقيع الإلكترونى ، وإخطار مدير النظام بالنتيجة وما يطرأ على التوقيع الإلكترونى للخبير من عدم صلاحيته للعمل بالشكل التقنى المطلوب .
يوقف مدير النظام تعيين الخبير مؤقتًا في حال مخالفة الفقرة الأولى لحين تفعيل التوقيع الإلكترونى أو يرفع الأمر للجنة خبراء المحاكم الاقتصادية للنظر في أمره .



مادة رقم 8

يجب أن يكون اجتماع الخبير بأطراف المأمورية المكلف بها مجتمعين أو منفردين في الأماكن المخصصة لذلك بمقرات المحاكم الاقتصادية .
ويجوز له الاجتماع بهم عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس وفقًا للتقنية الفنية والإلكترونية التي تتوافق مع نظام التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية في حال صدور موافقة كتابية بذلك من الخصوم ترفق بملف تقرير الخبرة .



مادة رقم 9

يلتزم الخبير المعين بتحرير محاضر الأعمال والتقرير على الحاسب الآلى ويتم إيداع نسخة ورقية منه ممهورة بتوقيع الخبير أو لجنة الخبراء في ملف الدعوى ويتم تسليم نسخة رقمية موقعة إلكترونيًا من الخبير المعين أو من الخبراء أعضاء لجنة الخبراء مجتمعين وذلك للقلم المختص باستلام الملفات الرقمية بأى من المحاكم الاقتصادية مرفقًا بها تسجيل لجلسات الفيديو كونفرانس الخاصة باجتماعاته مع أطراف النزاع .



مادة رقم 10

إذا لم يودع الخبير المعين تقريره في الأجل المحدد في الحكم أو القرار الصادر بندبه بدون مبرر تقدره جهة الندب يُغرم بغرامة لا تزيد عن ألف جنيه ومنحته أجلاً أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من أمانه .



مادة رقم 11

فى غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القرار ، تطبق في شأن القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .



مادة رقم 12

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 20/ 5/ 2021
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوامر على عرائض






الأوامر على عرائض. ماهيتها. التظلم منها إلى ذات المحكمة أو القاضي الآمر. المواد 194، 197، 199 مرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992.




فى الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى




إسناد المادة 14 ق 11 لسنة 1940 لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة الأمر على عريضة بالإذن ببيع




الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار أمر على عريضة. ورودها على سبيل الحصر. م 194 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992. تعديلها بالقانون الأخير. اتجاه لتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة.




التظلم من الأمر على عريضة. ماهيته. دعوى وقتية. مؤداه. اعتباره من المواد المستعجلة.




الأوامر على العرائض. التظلم منها يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إما إلى المحكمة المختصة أو إلى نفس القاضي الآمر. المادتان 197، 199 مرافعات .




تقدم المطعون ضده إلى قاضي التنفيذ بطلب على عريضة طالباً إصدار الأمر بتوجيه المحضر القائم على التنفيذ بالاستعانة بالقوة الجبرية .




الأمر على عريضة. التظلم منه بالطرق المعتادة لرفع الدعوى. حكم القاضي الآمر في التظلم. حكم قضائي قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام. سقوطه إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. المواد 197، 199، 200 من قانون المرافعات.




الأوامر الصادرة بتقييد الحريات أو التنقل أو المنع من السفر. وجوب تنظيمها بقانون يصدر من السلطة التشريعية دون غيرها وليس من سلطة أخرى .




الأوامر على العرائض جواز إصدارها في غير الحالات المنصوص عليها متى توافرت شروطها. م 194 مرافعات.




الأوامر على العرائض . ماهيتها. صدورها بإجراء وقتي أو تحفظي دون مساس بأصل الحق. مؤدى ذلك . عدم حيازتها للحجية وجواز مخالفتها بأمر جديد مسبب .




الأمر على عريضة. صدوره من قاضي الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى. التظلم منه. إلى ذات المحكمة أو القاضي الآمر. المواد 194، 197، 199 مرافعات.




الأوامر على عرائض. ماهيتها. تنفيذها عن طريق جهة الإدارة لا يغير من وصفها ولا يتمخض عن قرارات إدارية.




المنازعة في صحة الجرد. ما تجريه المحكمة في شأن عريضتها هو أمر ولائي من اختصاص قاضي الأمور الوقتية. جواز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 - 199 مرافعات.




الأمر على عريضة، ماهيته. إصدار القاضي له. لا يحول دون إصداره أمراً آخر على نقيضه عدم فقدانه صلاحيته للفصل في موضوع خصومة ذات الحق. علة ذلك.




أجر مصفى التركة. جواز طلبه من المحكمة الابتدائية التي عينته م 880 مدني. لا يمنع ذلك من اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير أجره.




الأوامر على العرائض ماهيتها صدورها بإجراء وقتي أو تحفظي دون مساس بأصل الحق.




التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز، وإذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فإن التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقاً وصحيح القانون.




سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. عدم تعلق هذا السقوط بالنظام العام. وجوب التمسك به ممن صدر ضده الأمر. جواز النزول عن هذا السقوط صراحة أو ضمناً.




أنزل المشرع أمر الأداء منزلة الأحكام وعاملة معاملتها - اشتباه أوامر الأداء مع الأوامر على العرائض من حيث طريقة استصدارها، إلا أنها مع ذلك تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية. صلاحية أوامر الأداء أداة لاستصدار أمر بالاختصاص.




الأمر على عريضة أحد الخصوم يصدره قاضى الأمور الوقتية ولم يحدد القانون للتظلم منه ميعادا معينا




تصدر الاجراءات التحفظية وفقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية




صدور أمر الحجز من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية. رفع التظلم من هذا الأمر إلى القاضى الآمر.




اختلافها عن الأوامر على العرائض التى تصدر طبقا للمادة 369 مرافعات.





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوامر عسكرية



الأمر العسكري رقم 73، ومن بعده الأمر رقم 91 والأمر رقم 141 ثم الأمر رقم 158 - في ضوئه وإعمالاً له صدر القرار الوزاري رقم 187/ 1941 والقرار الوزاري رقم 45/ 1942 والقرار الوزاري رقم 155/ 1942 والأمر رقم 517 بتعديل المادة 22 من الأمر رقم 158.



فرض الم 27/ 2 من المرسوم بقانون 317 سنة 1952 على من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران التي تعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية أن يوفر لهم التغذية الملائمة بأسعار لا تزيد على 1/ 3 التكاليف بشرط ألا يجاوز ما يؤديه العامل 20 مليماً عن الوجبة الواحدة.


حظر تنفيذ العقود المبرمة مع رعايا الريخ الألمان في الأمرين العسكريين 6/ 39، 158/ 1941 جاء مطلقاً غير موقوت. لا سند للقول بأن تشريعات الحرب لم تفسخ هذه العقود وإنما أوقفت تنفيذها مؤقتاً.



الأمر العسكري رقم (315). الغرض منه تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن. المقصود بكلمة الأماكن. الأرض الفضاء. لا تسري عليها أحكام هذا الأمر.