الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 مايو 2021

قانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي لسنة 2021

المادة 1

اسم القانون

يُسمّى هذا القانون "قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (5) لسنة 2021".



المادة 2

التعريفات

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة دبي.
الحاكم: صاحب السُّمو حاكم دبي.
الحكومة: حكومة دبي
المركز: مركز دبي المالي العالمي
الرئيس: رئيس المركز
المحافظ: مُحافظ المركز
هيئات المركز: وتشمل سُلطة مركز دبي المالي العالمي، وسُلطة دبي للخدمات الماليّة، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وأي هيئة أخرى تُنشأ بموجب قوانين المركز، أو التي يُوافِق الرئيس على إنشائِها كجهات مُستقلّة أو تابعة لأي من تلك الجهات.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للمركز، المُشكّل وفقا لأحكام هذا القانون.
سلطة المركز: سلطة مركز دبي المالي العالمي.
سلطة الخدمات المالية: سلطة للخدمات الماليّة بالمركز.
محاكم المركز: محاكم مركز دبي المالي العالمي.
الخدمات الماليّة: الأنشطة والخدمات الماليّة التي تحتاج إلى تنظيم من سُلطة الخدمات الماليّة، بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز، والتي تشمل دونما حصر قبول الودائع، وتقديم التسهيلات والترتيبات والاستشارات الائتمانيّة، وتقديم خدمات تحويل الأموال أو صرف الأموال، والتعامل بالاستثمارات كأصيل أو وكيل، وإدارة الأصول والصّناديق ومحافظ الاستثمار الجماعي، وتقديم الاستشارات حول المنتجات الماليّة، وتنفيذ العقود الماليّة، وتقديم أو ترتيب خدمات الحافظ الأمين، وتنفيذ عقود التأمين، وتقديم خدمات الوساطة التأمينيّة أو إدارة التأمين، وتشغيل البورصة أو المقاصّة المركزيّة أو مراكز الإيداع المركزي، وإدارة حسابات الاستثمار، وتشغيل نظام التداول البديل، وتقديم خدمات العهد (الترست)، والتصرُّف كأمين لصناديق العهد (الترست)، وتشغيل وكالة التصنيف الائتماني، وتشغيل منصّة التمويل الجماعي، وتشغيل المكاتب التمثيلية، وإصدار وعرض وإدراج المنتجات المالية، وترويج وتسويق الخدمات والمنتجات المالية، وتداول المنتجات المالية.

الخدمات المساندة : وتشمل حصراً الخدمات والأنشطة التالية:
1- خدمة تدقيق الحِسابات وتزويد التقارير والآراء المُحاسبيّة بشأن البيانات المالية الخاصة بمؤسسات المركز المُرخصّة أو الصناديق المؤسسة في المركز أو الشركات المُدرجة في السُّوق المالي للمركز .

2- خدمة تدقيق الحسابات وتزويد التقارير والآراء المُحاسبيّة للتحقق من مدى التزام مؤسسات المركز المُرخّصة بقوانين المركز وأنظِمة المركز، التي تتولى سُلطة الخدمات المالية مسؤولية الإشراف على تطبيقها.

3- أي خدمات أو أعمال أو مِهَن أو أنشطة، تُمارس في المركز أو من خلاله، يتم تحديدها بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز أو أي تشريعات أخرى معمول بها في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز ، المصنفة كأعمال أو خدمات أو مِهَن أو أنشِطة غير ماليّة، والتي تتولى سُلطة الخدمات المالية مسؤوليّة الإشراف عليها لغايات تنفيذ متطلبات وإجراءات التشريعات ذات العلاقة بمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

الخدمات والمُنتجات والبضائِع : وتشمل دونما حصر، المواد والمُعِدّات والأدوات والبضائع والخدمات مهما كان نوعها أو شكلها ، المُصرّح بالتعامُل بها داخل المركز أو من خلاله.

مؤسسات المركز : أي كيان أو مشروع مُنشأ أو مُرخّص أو مُسجّل أو مصرّح له بالعمل

أو بمُمارسة أي نشاط داخل المركز أو من خلاله، وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز، وتشمل مُؤسّسات المركز المُرخّصة.

مُؤسّسات المركز المُرخّصة : أي كيان أو مشروع مٌرخّص ومُصرّح له من سُلطة الخدمات الماليّة لمُمارسة الخدمات الماليّة أو الخدمات المُسانِدة داخل المركز أو من خلاله .

قوانين المركز : أي قوانين يُصدِرها الحاكم، خاصّة بالمركز أو تتعلّق بتنظيم العمل والأنشطة والخدمات داخله وفقاً لأحكام هذا القانون.

أنظِمة المركز: أي قواعد أو أنظمة أو لوائح أو أوامر تتعلّق بتنظيم الأنشِطة بالمركز، يُصدِرها الرئيس بمُوجب الصلاحيّات الممنوحة له بمُوجب هذا القانون أو تُصدِرها هيئات المركز، تكون خاصّة بالمركز أو تتعلّق بتنظيم العمل والأنشطة والخدمات داخله وفقاً لأحكام هذا القانون.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.


المادة 3

سريان القانون على المركز

تسري أحكام هذا القانون على :
1. مركز دبي المالي العالمي، المُنظّم بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه، باعتباره منطقة حُرّة ماليّة تتمتّع بالاستقلال المالي والإداري، وتُلحق بالحُكومة.
2. هيئات المركز المُنشأة بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه، والمُنظّمة بمُوجب هذا القانون، وقوانين المركز وأنظِمة المركز، والمُتمثِّلة في
أ- سُلطة مركز دبي المالي العالمي
ب سُلطة دبي للخدمات الماليّة.
ج- محاكم مركز دبي المالي العالمي
د-المجالس والهيئات والجهات والمكاتب واللجان والسِّجلات والمؤسسات والدوائر وأي كيانات أخرى أُنشِئت بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه وقوانين المركز وأنظِمة المركز، أو التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون

3. قطعة الأرض المبيّن موقعها ومساحتها وحدودها في القرارات الصادرة تنفيذا للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 المشار إليه.
ب- تستمر هيئات المركز المنشأة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المشار إليه ومؤسسات المركز المصرح لها بالعمل في المركز أو من خلاله بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقت العمل بهذا القانون بممارسة مهامها وأعمالها وتقديم خدماتها دون انقطاع.

ج يستمر المركز بتسجيل وقيد الشركات والتصرفات العقارية والتجارية وغيرها من التصرفات الأخرى في السجلات الخاصة بها، المنشأة والمنظمة وفقا لقوانين المركز، وعلى هيئات المركز كل في مجال اختصاصه الاحتفاظ بهذه السجلات لديها، والتي تشمل دونما حصر ما يلي:

1.السجل العقاري، الخاضع لإشراف مسجل العقارات لدى المركز، الخاص بقيد وتسجيل وإدارة كافة الحقوق والمصالح والمنافع والتصرفات التي ترد على العقارات الواقعة داخل حدود المنطقة الجغرافية المعتمدة للمركز، وفقا لقوانين المركز وأنظمة المركز.

2. سجل الرهونات، الخاضع لإشراف مسجل الرهونات لدى المركز، الخاص بقيد الرهونات والحقوق الناشئة عنها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز.

3. سجل الشركات والأشخاص القانونية، الخاضع لإشراف مسجل الشركات لدى المركز، الخاص بقيد وتسجيل مؤسسات المركز، وسائر المسائل الإدارية والتشغيلية والبيانات المتعلقة بها، وفقا لقوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السارية في الإمارة التي تطبق داخل المركز .

المادة 4
أهداف المركز

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي دولي رائد، قائم على مبادئ الكفاءة والشفافية والنزاهة.
2. المساهمة في ترجمة رؤية الإمارة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
3. تطوير اقتصاد الإمارة وتنويعه، من خلال الإسهام الفاعل في مجال الخدمات المالية والأنشطة المتعلقة بها.
4. زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية والأنشطة المتعلقة به في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. .
5. استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الإمارة، والترويج لها، وتشجيع الشركات والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية، لتتخذ من المركز مقرا لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
6 جعل الإمارة مركزاً دوليا لحل وتسوية المنازعات .

المادة 5
تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته
أ- يكون للمركز رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
ب- يتولى الرئيس مهمة الإشراف العام على المركز وهيئات المركز، والتنسيق بينها لتحقيق الإستراتيجيات والسياسات والأهداف الخاصة بكل منها، وضمان التعاون بين هذه الهيئات والمحافظة على استقلاليتها.
ج- بالإضافة إلى اختصاصات الرئيس المنصوص عليها في قوانين المركز وأنظمة المركز، پتولى الرئيس القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1. اعتماد السياسات والإستراتيجيات والخطط الخاصة بهيئات المركز والإشراف على متابعة تنفيذها، وذلك دون المساس باستقلاليتها المقررة لها بموجب هذا القانون.
2. إقرار الموازنات السنوية لهيئات المركز، قبل رفعها للجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه.
3. اعتماد الحسابات الختامية لهيئات المركز.
4. إصدار أنظمة المركز التي تدخل ضمن اختصاصه.
5. إقرار مشاريع قوانين المركز قبل رفعها إلى الحاكم لاعتمادها وإصدارها.
6. التوصية للحاكم بتعيين واستبدال أو إنهاء عضوية أعضاء المجلس الأعلى، من غير الأعضاء الدائمين المعينين بحكم مناصبهم .
7. تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة كل من سلطة المركز وسلطة الخدمات المالية، وتحديد شروط عضويتهم ومكافآتهم، وإقالة أي منهم واستبدالهم بغيرهم وفقا لأحكام هذا القانون.
8. التوصية للحاكم بتعيين رئيس محاكم المركز.
9. التوصية للحاكم بتعيين المحافظ.
10. تعيين مدير محاكم المركز، وإقالته وتحديد شروط خدمته، وفقا لقوانين المركز، وذلك كله بعد التشاور مع رئيس محاكم المركز.
11. إنشاء الهيئات والمؤسسات والمكاتب والسجلات والدوائر واللجان والمجالس وأي كيانات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، وتحديد صلاحياتها ومهامها، وإلغائها ودمجها وإعادة هيكلتها حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

12. تشكيل اللجان الاستشارية لتقديم الدعم والمشورة للمركز ومعاونة هيئات المركز في تحقيق أهدافها، وتحديد مهام تلك اللجان وكيفية عقد اجتماعاتها وآلية عملها، وتحديد مكافآت أعضائها.

13. اتخاذ أي إجراء يعتبره الرئيس لازماً لضمان إدارة المركز بشكل سليم.

14. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، أو يتم تكليفه بها من الحاكم أو تناط به بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز.

باستثناء الصلاحيات المقررة للرئيس بموجب البنود (5)، (6)، (7)، (8)، و(9) من الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز للمُحافظ، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً، وألا يمس هذا التفويض باستقلاليّة هيئات المركز.

المادة 6

المجلس الأعلى

أ- يكون للمركز مجلس أعلى، برئاسة الرئيس، وعضوية المحافظ، ورئيس مجلس إدارة سلطة المركز وسلطة الخدمات المالية، ورئيس محاكم المركز، كأعضاء دائمين.

ب يجوز للرئيس إضافة من يراه مناسباً إلى عضوية المجلس الأعلى، وتنظّم آلية وإجراءات تعيينهم وعزلهم ومدة وشروط عضويتهم وغيرها من الأحكام ذات الصلة بموجب قرار يصدره الرئيس في هذا الشأن.

ج- يتولى المجلس الأعلى، وفقا لقواعد الحوكمة المطبقة في المركز، المهام والصلاحيات التالية:

1. اعتماد الإستراتيجية والسياسات العامة والخطط الخاصة بالمركز المقدمة من المحافظ لغايات تحقيق أهداف المركز .

2. استلام ومتابعة التقارير المقدّمة من المحافظ حول تنفيذ الإستراتيجيّة والسّياسات العامّة والخطط المعتمدة لتحقيق أهداف المركز



3. ضمان التنسيق الفعّال بين هيئات المركز.

4. اعتماد الهيكل التنظيمي العام للمركز المُقترح من المحافظ.

5. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفه بها من الحاكم أو الرئيس، أو تُناط به بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز.

د- يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته بدعوة من الرئيس، مرتين على الأقل في السّنة، وكُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبيّة أعضائه على أن يكون الرئيس أو المحافظ من بينهم.

هـ - تُنظّم آليّة عمل المجلس الأعلى وإجراءات عقد وإدارة اجتماعاته، وكيفيّة اتخاذ قراراته وتوصياته، وشروط عضويّة أعضائه ومكافآتهم وغيرها من الأحكام ذات العلاقة، بموجب قرار يصدره الرئيس في هذا الشأن.

و- للرئيس تشكيل مجلس استشاري للمجلس الأعلى لمعاونته في أداء مهامّه، بمُوجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، يحدّد بموجبه اختصاصات المجلس الاستشاري وآليّة عمله وكيفيّة انعقاده، واتخاذ توصياته وقراراته، بالإضافة إلى مكافآت أعضائه.

ز- للمجلس الأعلى في سبيل قيامه بالاختصاصات المنوطة به دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت، وكذلك طلب رأي أي جهة أو شخص من ذوي الكفاءة أو الخبرة أو الاختصاص.



المادة 7

المحافظ

أ- يُعيّن المحافظ وتُنهى خدماته بمرسوم يُصدره الحاكم بناء على توصية الرئيس.

ب- يُحدِّد الرئيس شروط خدمة المحافظ وحقوقه الماليّة ومستحقّاته الوظيفيّة.

ج- مع عدم الإخلال باستقلاليّة هيئات المركز واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز، يتولّى المحافظ المهام والصلاحيات التالية:

1. إعداد الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة والخطط الخاصّة بالمركز لغايات تحقيق أهدافه، وعرضها على المجلس الأعلى لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى المجلس الأعلى.

2. اقتراح الهيكل التنظيمي العام للمركز، ورفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده.

3. تشكيل اللجان وفرق العمل لتقديم المشورة والمساعدة اللازمة، لتمكنه من القيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز .

4. تعيين من يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لتقديم الدعم والمشورة، وفقا للشروط التي يراها مناسبة.

5. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الغير داخل الدولة وخارجها، اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وبالتشاور مع هيئات المركز في الأحوال التي تستدعي ذلك.

6. تمثيل المركز في تعاملاته مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، ومع أي جهة أخرى داخل الدولة وخارجها، وإشراك هيئات المركز في تلك التعاملات على النحو الذي يتفق مع اختصاصاتها ومسؤولياتها.

7. أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلف أو يفوض بها من الحاكم أو الرئيس، أو تناط به بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز.

لا يجوز للمحافظ الجمع بين منصبه وأي وظيفة أخرى أو ممارسة أي نشاط من شأنه أن يتعارض مع الإستراتيجية والسياسات العامة والخطط الخاصة بالمركز وأهدافه، ولا يشمل هذا الحظر القيام بمهام أي منصب أو وظيفة أخرى يكلف بها من الحاكم أو الرئيس.

المادة 8

سلطة المركز

أ- تتمتع سلطة المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري والتشغيلي، اللازم لتمكينها من إبرام التصرفات القانونية والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.

ب- تمارس سلطة المركز مهامها وصلاحياتها المقررة لها بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز دون تدخل من هيئات المركز الأخرى.

ج- تتولى سلطة المركز القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. معاونة المحافظ في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية والسياسات العامة والخطط الخاصة بالمركز، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهداف المركز.

2. متابعة مدى امتثال هيئات المركز ومؤسسات المركز، حسب الأحوال، بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

3. جمع وحفظ وتبادل البيانات المتعلقة بمؤسسات المركز بما يتفق وأحكام قوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السارية في الإمارة التي تطبق داخل المركز، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

4. الإشراف على تنفيذ قوانين المركز وأنظمة المركز، باستثناء ما يتعلق منها بتنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة في المركز .

5. التواصل مع الحكومة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات المناطق الحرة الأخرى داخل الدولة وخارجها في المسائل التي تؤثر على المركز، بالتنسيق مع المحافظ، وهيئات المركز الأخرى في الأحوال التي تستدعي ذلك .

6. إقامة البنى التحتية في المركز، والإشراف على تشغيلها وإدارتها وصيانتها، وتوفير الخدمات الإدارية والتقنية فيه، وتنفيذ المخطط الرئيس للمركز، والتأكد من توفر المتطلبات الخدمية والبلدية والأمن والسلامة والمواصلات وتقنية الاتصالات والمعلومات، وأي خدمات أو متطلبات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز بكفاءة وفعالية.

يكون لسلطة المركز ميزانية مستقلة، وتوفر الحكومة الدعم المالي اللازم لها عند الاقتضاء ،لتمكينها من ممارسة مهامها وصلاحياتها، وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز الأخرى، وبما يتوافق وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه.

ه- يكون لكل سجل أو مكتب أو هيئة أو أي كيان آخر تتم إدارته أو الإشراف عليه من سلطة المركز ميزانية منفصلة خاصة بكل منها، يتم إقرارها من الرئيس ضمن الميزانية الموحدة السنوية لسلطة المركز .

و- على سلطة المركز الحفاظ على المعلومات التي تصنف على أنها سرية وفقا لقوانين المركز وأنظمة المركز، والتي تحصل عليها أو يصرح بها إليها أو تجمعها خلال قيامها باختصاصاتها، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات للغير إلا في الحالات التي تسمح بها قوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السارية في الإمارة التي تطبق داخل المركز .

ز- يجوز لسلطة المركز، بموافقة مجلس إدارتها، أن تعهد بأي من المهام والصلاحيات المقررة لها بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز إلى أي جهة حُكوميّة في الإمارة أو إلى أي من هيئات المركز، كما يجوز لها قبول القيام بأي من المهام أو الصلاحيّات التي تُعهد إليها من هيئات المركز، وذلك كُلّه باستثناء محاكم المركز، على أن يتم ذلك بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها مع أي من تلك الجهات أو الهيئات، تُحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات أطرافها.

المادة 9

مجلس إدارة سُلطة المركز

أ- يكون لسُلطة المركز مجلس إدارة، يتم تعيين أعضائه وبيان شُروط عُضويّتِهم ومُكافآتِهم بقرار من الرئيس، ويكون مسؤولاً مباشرةً أمام الرئيس عن أعمال سُلطة المركز.

ب- يتولى مجلس إدارة سُلطة المركز الإشراف على أعمال وأنشطة سُلطة المركز، بما يتّفق مع قواعد الحوكمة المُعتمدة في المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1. مُراجعة واعتماد إستراتيجيّات وسِياسات وأهداف وخطط سُلطة المركز والإشراف على تنفيذِها.

2. استطلاع رأي الجُمهور حول مشاريع قوانين المركز وأنظِمة المركز التي تختص بها سُلطة المركز.

3.اقتراح مشاريع قوانين المركز، باستثناء تلك التي تتعلّق بتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِدة الخاصّة بسُلطة الخدمات الماليّة، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها تمهيداً لاعتمادِها وإصدارها من الحاكم.

4.اعتماد وإصدار أنظِمة المركز، باستثناء تلك التي تصدُر عن الرئيس وفقاً للصلاحيات المنوطة به بمُوجب هذا القانون أو التي تتعلق بتنظيم الخدمات الماليّة والخدمات المُساندة

5.إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ إستراتيجيّات وسِياسات وخطط وأهداف سُلطة المركز، ورفعه إلى الرئيس.

6. اقتراح ورفع طلبات إنشاء وتأسيس الهيئات والمكاتب والسِّجلات واللجان والجمعيات وتشكيل مجالس إدارتها وتحديد اختصاصاتِها ورفعها إلى الرئيسي لإصدار القرارات اللازمة لإنشائِها وتأسيسِها.

7. الموافقة على تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، لحيازة وتملك وبيع وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك السندات المالية، والاستثمار داخل المركز وخارجه، بما يحقق أهداف المركز ويتفق مع قوانين المركز وأنظمة المركز .

8. الموافقة على فتح مكاتب تمثيل خارج الدولة للترويج للمركز وأهدافه وعملياته وأنشطته المختلفة.

9. اعتماد الهيكل التنظيمي لسلطة المركز .

10. وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لإدارة الحسابات البنكية الخاصة بسلطة المركز.

11. الحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة، ووضع أصول سلطة المركز أو الشركات التابعة لها ضمانة لتلك القروض والتسهيلات، شريطة الحصول على موافقة الرئيس الخطية المسبقة على ذلك.

12. وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بسلطة المركز مع الغير .

13. مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لسطة المركز، والجهات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها، وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

14. الموافقة على الموازنة السنوية الموحدة لسلطة المركز، بما فيها الموازنات الخاصة بكل من السجلات والمكاتب والهيئات وأي كيانات أخرى تتولى سلطة المركز إدارتها أو الإشراف عليها، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها، وإدارة المخصصات التي تم إقرارها والخاصة بكل من تلك الجهات.

15. اعتماد الرسوم والبدلات المالية التي تتلقاها سلطة المركز نظير ما تقدمه من خدمات، وتحديد المخالفات وقيم الغرامات، والجزاءات والتدابير التي يجب فرضها على مرتكبي المخالفات.

16. الإشراف والرقابة على قيام الرئيس التنفيذي لسلطة المركز بأداء مهامه وصلاحياته المنوطة به بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز .

17. الموافقة على تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية لسلطة المركز، وتحديد شروط خدمتهم ومستحقاتهم الوظيفية، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي لسلطة المركز.

18. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس، أو تناط به بموجب قوانين المركز وأنظِمة المركز.

ج- يجوز لمجلس إدارة سُلطة المركز تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز للرئيس التنفيذي لسُلطة المركز، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.



المادة 10

الرئيس التنفيذي لسُلطة المركز

أ- يكون لسُلطة المركز رئيس تنفيذي، يتم تعيينُه وإنهاء خدماتِه وبيان شُروط خدمته ومُستحقّاته الوظيفيّة من مجلس إدارة سُلطة المركز، ويكون مسؤولاً مباشرةً أمام مجلس إدارة سُلطة المركز عن أداء المهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز.
ب- يتولّى الرئيس التنفيذي لسُلطة المركز القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. اقتراح الإستراتيجيّات والسِّياسات والخطط والأهداف الخاصة بسُلطة المركز، ورفعها إلى مجلس إدارة سُلطة المركز لاعتمادها ومُتابعة تنفيذها.
2. رفع التقارير حول تنفيذ الإستراتيجيّات والسِّياسات والخطط والأهداف المُعتمدة الخاصّة بسُلطة المركز إلى مجلس إدارة سُلطة المركز.
3. إعداد مشروع المُوازنة السنويّة الموحدة لسُلطة المركز وحساباتها الختاميّة، بما في ذلك المُوازنات الخاصّة بأي سجل أو مكتب أو هيئة أو أي كيانات أخرى تُديرها أو تُشرِف عليها سُلطة المركز، ورفعها إلى مجلس إدارة سُلطة المركز للمُوافقة عليها.
4. اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تتقاضاها سُلطة المركز نظير ما تُقدِّمُه من خدمات، وكذلك اقتراح الغرامات والجزاءات والتدابير التي يتم فرضها من سُلطة المركز أو أي سجل أو مكتب أو هيئة أو أي كيان آخر تُديرُه أو تُشرِف عليه سُلطة المركز، في حال ارتكاب أي تجاوزات أو مُخالفات لقوانين المركز وأنظِمة المركز، ورفعها إلى مجلس إدارة سُلطة المركز لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنِها، والإشراف على مُتابعة تحصيل تلك الرُّسوم والبدلات والغرامات.
5. التشاور مع سُلطة الخدمات الماليّة بشأن مشاريع قوانين المركز وأنظِمة المركز المُقترحة من سُلطة المركز في الأحوال التي تستدعي ذلك.

6. الإشراف على تشغيل وصيانة المباني والبنى التحتية في المركز وإدارتها، وتوفير الخدمات الإدارية والتقنية فيه، وتنفيذ المخطط الرئيس للمركز، والتأكد من توفر المتطلبات الخدمية والبلدية والأمن والسلامة والمواصلات وتقنية الاتصالات والمعلومات، وأي خدمات أو متطلبات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز بكفاءة وفعالية.

7. الإشراف والرقابة على قيام موظفي سُلطة المركز والمُخولين من قبلها بالمهام المُكلفين بها.

8. اقتراح الهيكل التنظيمي لسُلطة المركز ورفعه إلى مجلس إدارة سُلطة المركز لاعتماده.

9. الإشراف والرقابة على مؤسسات المركز للتحقق من التزامها بقوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبق داخل المركز.

10. تطوير العلاقات مع هيئات المركز الأخرى والجهات الحكومية وسُلطات المناطق الحُرة والغير داخل الإمارة وخارجها، والمحافظة على استمرار تلك العلاقات في سبيل تحقيق أهداف المركز، وتمكين سلطة المركز من القيام باختصاصاتها المنوطة بها بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز .

11. تسهيل عمل مؤسسات المركز والعاملين فيها بشكل فعال، وفقا لقوانين المركز وأنظمة المركز .

12. تسهيل تقديم جميع الخدمات بشكل فعّال إلى مؤسسات المركز والغير ممّن لهم علاقة بالمركز، وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز .

13. فتح وتشغيل الحسابات المصرفية الخاصة بسلطة المركز، وفقا للصلاحيات الممنوحة له في هذا الشأن من مجلس إدارة سلطة المركز.

14. تعيين واستخدام الأشخاص لتقديم المنتجات والخدمات إلى سلطة المركز، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة سلطة المركز في هذا الشأن .

15. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالنيابة عن سلطة المركز في حدود الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز أو المفوضة إليه من مجلس إدارة سلطة المركز .

16. أي مهام أو صلاَحيّات أخرى تم تكليفه أو تفويضه بها من مجلس إدارة سُلطة المركز، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز .

ج- يجوز للرئيس التنفيذي لسُلطة المركز تفويض أي من صلاحياته المقررة له بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز لأي من موظفي سُلطة المركز، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 11

سُلطة دبي للخدمات المالية

أ- تتمتع سُلطة الخدمات المالية بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري والتشغيلي، اللازم لتمكينها من إبرام التصرفات القانونية والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.

ب- تُمارس سُلطة الخدمات المالية مهامها وصلاحياتها المقررة لها بموجب هذا القانون وقوانين المركز و أنظِمة المركز دون تدخل من هيئات المركز الأخرى.

ج تكون سُلطة الخدمات المالية مسؤولة دون غيرها عن تنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة في المركز وكافة المسائل التي تقع ضمن اختصاصها المُحددة بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات العقارية في الإمارة التي تطبق داخل المركز.

د -تكون لسُلطة الخدمات المالية ميزانية مستقلة، وتُوفر الحكومة الدّعم المالي لها عند الاقتضاء، لتمكينها من ممارسة مهامها وصلاحياتها بشكل مستقل عن هيئات المركز الأخرى، وبما يتوافق وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه.

هـ - على سُلطة الخدمات المالية جمع والاحتفاظ بأي معلومات تتعلق بمؤسسات المركز المرخصة التي قد تتلقاها أو تجمعها أو التي قد تصل إلى علمها أثناء مُزاولة مهامها واختصاصاتها وفقا القوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تطبق داخل المركز أو بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، ويجب عليها الحفاظ على المعلومات التي تصنف على أنها سريّة وفقا لقوانين المركز وأنظمة المركز، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات للغير إلا في الحالات التي تسمح بها قوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السارية في الإمارة التي تطبق داخل المركز.

و- يجوز لسلطة الخدمات المالية، بموافقة مجلس إدارتها، أن تعهد بأي من المهام والصلاحيات المقررة لها بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز إلى أي من هيئات المركز، كما يجوز لها قبول القيام بأي من المهام أو الصلاحيات التي تعهد إليها من هيئات المركز، وذلك كُله باستثناء محاكم المركز، على أن يتم ذلك بموجب اتفاقية يتم إبرامها مع أي من تلك الهيئات، تُحدد بموجبها حقوق والتزامات أطرافها.

المادة 12

مجلس إِدارة سُلطة الخدمات الماليّة

أ- يكون لسُلطة الخدمات المالية مجلس إدارة، يتم تعيين أعضائه وبيان شروط عضويتهم ومكافآتهم بقرار من الرئيس، ويكون مسؤولاً مباشرةً أمام الرئيس عن أعمال سُلطة الخدمات المالية.

ب- تنتهي عُضوية عُضو مجلس إدارة سُلطة الخدمات المالية في أي من الحالات التالية:

1. الإهمال الجسيم، أو سوء التصرُف في أداء الواجبات والمهام المنوطة به.

2 فُقدان الأهلية.

3. تقديم الاستقالة الخطّية.

ج يتولى مجلس إدارة سُلطة الخدمات المالية الإشراف على أعمال وأنشطة سُلطة الخدمات المالية، بما يتفق مع قواعد الحوكمة المعتمدة في المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. مراجعة واعتماد الإستراتيجيّات والسياسات والخطط والأهداف الخاصة بسُلطة الخدمات المالية، لتنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة الخاصة بسلطة الخدمات المالية وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز، ومتابعة تنفيذها.

2. استطلاع رأي الجمهور حول مشاريع قوانين المركز وأنظمة المركز التي تختص بها سُلطة الخدمات المالية.

3. اقتراح مشاريع قوانين المركز، المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة الخاصة بسُلطة الخدمات المالية، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.

4.اعتماد وإصدار أنظمة المركز، المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة الخاصة بسُلطة الخدمات المالية، وأي أمر يقع ضمن اختصاصها وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز.

5. اعتماد الهيكل التنظيمي لسلطة الخدمات الماليّة.

6. تحديد نطاق الخدمات المالية والخدمات المساندة الخاصة بسلطة الخدمات الماليّة التي تتطلب الترخيص أو التصريح أو الموافقة أو التسجيل من قبلها، بما يتّفق مع أحكام هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

7. إعداد التقارير السنويّة حول تنفيذ الإستراتيجيات والسّياسات والخطط والأهداف الخاصة بسلطة الخدمات المالية، ورفعها إلى الرئيس.

8. اقتراح إنشاء الهيئات والدوائر والمؤسّسات التابعة لسلطة الخدمات الماليّة، وعرضها على الرئيس للموافقة عليها، وتحديد مهام وصلاحيات تلك الهيئات والمؤسّسات وتفويضها بأي من المهام والصلاحيّات المقررة لسلطة الخدمات الماليّة بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز.

9. وضع الإجراءات والضوابط الخاصّة بالحسابات المصرفيّة لسلطة الخدمات المالية، والحصول على القروض والتسهيلات الماليّة اللازمة، بما يتفق وقوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تطبّق داخل المركز، وتقديم أصولها وحقوقها ومستحقاتها ضمانة لهذه القروض والتسهيلات الماليّة، وذلك بعد الحصول على موافقة الرئيس.

10. وضع الإجراءات والضوابط المنظّمة لإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بسلطة الخدمات الماليّة مع الغير.

11. مراجعة واعتماد البيانات والحسابات الماليّة لسلطة الخدمات الماليّة، وتعيين مُدققّي الحسابات وتحديد أتعابهم.

12. الموافقة على الموازنة السنويّة الموحّدة والحساب الختامي لسلطة الخدمات الماليّة والهيئات التي تديرها أو تشرف عليها، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.

13. اعتماد الرّسوم والبدلات الماليّة التي تتقاضاها سلطة الخدمات المالية نظير الخدمات التي تقدمها، وذلك وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تطبق داخل المركز.

14. الإشراف والرقابة على قيام الرئيس التنفيذي لسلطة الخدمات الماليّة بأداء مهامّه واختصاصاته المنوطة به بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز.


15. الموافقة على تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية لسُلطة الخدمات المالية، وتحديد شروط خدمتهم ومستحقاتهم الوظيفية، بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات المالية.

16. تحديد البُنى التحتية والمباني والخدمات الإدارية، وأي خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهداف سُلطة الخدمات المالية .

17. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس، تكون ذات صلة باختصاصات سلطة الخدمات المالية، أو تُناط به بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز.

د.يجوز لمجلس إدارة سُلطة الخدمات المالية تفويض أي من صلاحياته المقررة له بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز للرئَيس التنفيذي لسُلطة الخدمات المالية، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 13

الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات المالّية

أ- يكون لسُلطة الخدمات المالية رئيس تنفيذي، يتم تعيينه وإنهاء خدماته وبيان شروط خدمته ومستحقاته الوظيفية من مجلس إدارة سُلطة الخدمات المالية، ويكون مسؤولاً مباشرةً أمام مجلس إِدارة سُلطة الخدمات المالية عن أداء المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز.

ب- يتم إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات المالية بقرار من مجلس إِدارة سُلطة الخدمات المالية في حال فقدان الأهلية أو الإهمال الجسيم أو سوء التصرف في أداء الواجبات والمهام المنوطة به.

ج يتولى الرئيس التنفيذي لسُلطة الخدمات المالية المهام والصلاحيات التالية:

1. اقتراح الإستراتيجيّات والسياسات والخطط والأهداف الخاصة بسُلطة الخدمات المالية، المتعلقة بتنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة الخاصة بسُلطة الخدمات المالية ، ورفعها إلى مجلس إدارة سُلطة الخدمات المالية لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

2. رفع التقارير إلى مجلس إدارة سُلطة الخدمات المالية حول تنفيذ الإستراتيجات والشهادات والخطط والأهداف الخاصة بسُلطة الخدمات المالية.

3. إعداد مشروع الموازنة السنوية الموحدة لسُلطة الخدمات المالية وحسابها الختامي، بما فيها الكيانات التي تديرها أو تشرف عليها، ورفعهما إلى مجلس إدارة سُلطة الخدمات المالية للموافقة عليها.

4. اقتراح الرُّسوم والبدلات المالية التي تتقاضاها سُلطة الخدمات المالية نظير الخدمات التي تقدمها، وكذلك اقتراح المخالفات والغرامات والجزاءات والتدابير التي تفرضها سُلطة الخدمات المالية على المخالفين نتيجة مخالفة قوانين المركز وأنظمة المركز المسؤولة عن تنفيذها، ورفعها إلى مجلس إدارة سُلطة الخدمات المالية لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، والإشراف على متابعة تحصيل تلك الرسوم والبدلات والغرامات.

5. التشاور مع سُلطة المركز بشأن مشاريع قوانين المركز وأنظمة المركز المقترحة من سلطة الخدمات المالية قبل اعتمادها وإصدارها.

6. الإشراف والرقابة على قيام موظفي سُلطة الخدمات المالية والمُخولين من قبلها بالمهام المكلفين بها.

7. اقتراح الهيكل التنظيمي لسُلطة الخدمات المالية ورفعه إلى مجلس إدارة سُلطة الخدمات المالية لاعتماده.

8.الترخيص والتصريح لمُؤسسات المركز المرخصة لمزاولة الخدمات المالية والخدمات المساندة في المركز أو من خلاله، وفقا لقوانين المركز وأنظمة المركز.

9.التعاون والتنسيق مع السُلطات والجِهات والمنظمات الرقابية المُتخصصة داخل الدولة وخارجها في المجالات ذات الصّلة باِختصاصات سُلطة الخدمات المالية.

10. الإشراف والرقابة على مؤسسات المركز المُرخصة التي تُزاول الخدمات المالية والخدمات المساندة في المركز أو من خلاله، وفرض الغرامات والجزاءات المقررة عليها، وفقا لما نص عليه قوانين المركز و ِأنظمة المركز.

11. فتح وتشغيل الحسابات المصرفية الخاصة بسُلطة الخدمات المالية، وفقا للصلاحيات الممنوحة له في هذا الشأن من مجلس إِدارة سُلطة الخدمات المالية.

12. تعيين واستخدام الأشخاص لتقديم الخدمات والمنتجات إلى سُلطة الخدمات المالية، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إِدارة سُلطة الخدمات المالية في هذا الشأن.

13. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالنيابة عن سُلطة الخدمات المالية في حدود الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز أو المفوّضة إليه من مجلس إدارة سلطة الخدمات المالية.

14. تسجيل الأشخاص الذين يمارسون وظائف محدّدة لدى مؤسّسات المركز المرخّصة أو لصالحها والإشراف على ذلك.

15. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من مجلس إدارة سلطة الخدمات الماليّة، أو تناط به بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز.

د - يجوز للرئيس التنفيذي لسلطة الخدمات الماليّة تفويض أي من صلاحيّاته المقرّرة له بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز لأي من موظفي سلطة الخدمات الماليّة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدداً.

المادة 14

محاكم المركز

أ- تتمتّع محاكم المركز بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري والتشغيلي، اللازم لتمكينها من إبرام التصرّفات القانونيّة، والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.

ب- تتكوّن محاكم المركز من جهاز قضائي وجهاز إداري.

ج- يكون لمحاكم المركز ميزانيّة مستقلّة موحدة، تشمل الشّؤون القضائيّة والشّؤون الإداريّة وتوفّر الحكومة الدّعم المالي اللازم لها، لتمكينها من ممارسة مهامّها وصلاحيّاتها، وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز الأخرى، وبما يتوافق وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه.

د- يتم تنظيم محاكم المركز، بما في ذلك تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، بموجب قانون يصدر في هذا الشأن عن الحاكم، بالإضافة إلى قوانين المركز وأنظمة المركز

هـ - تختص محاكم المركز دون غيرها بتفسير قوانين المركز وأنظمة المركز

و- يكون المحاكم المركز رئيس، ونائب له أو أكثر يحلون محلّه في حال غيابه أو شغور منصبه، وعدد من القضاة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم بناءً على توصية الرئيس، ويتولّون القيام بالاختصاصات المتعلّقة بالشؤون القضائية لمحاكم المركز.

ز- تحدد شروط خدمة رئيس محاكم المركز ونائبه وقُضاة محاكم المركز، ورواتبِهم وامتيازاتهم الوظيفية بقرار يصدر في هذا الشأن عن الرئيس.

ح يكون لمحاكم المركز مدير يتم تعيينه بقرار من الرئيس، يتولى القيام بالاختصاصات المتعلقة بالشؤون الإدارية لمحاكم المركز.

المادة 15

اختصاصات رئيس محاكم المركز

أ- يتولى رئيس محاكم المركز مسؤولية الإشراف العام على الشؤون القضائية لمحاكم المركز، بما يتفق مع قواعد الحوكمة المعتمدة في المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1. اقتراح الإستراتيِجيات والسياسات والخطط والأهداف الخاصة بالشؤون القضائية لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس لاِعتمادها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

2. إعداد التقارير السنوية حول تنفيذ الإستراتيِجيات والسياسات والخطط والأهداف الخاصة بالشؤون القضائية لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس.

3. استطلاع رأي الجمهور حول مشاريع القواعد الإجرائية القضائية التي تتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم المركز .

4.التوصية للرئيس بإصدار القواعد الإجرائية القضائية، وإصدار التعليمات اللازمة لوضع هذه القواعد موضع التطبيق .

5. إعداد الموازنة السنوية المتعلقة بالشؤون القضائية لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.

6. اقتراح الهيكل التنظيمي لمَحاكم المركز والتنظيم القضائي لدوائر وأقسام محاكم المركز، ورفعه إلى الرئيس لاعتماده .

7.الإشراف والرقابة على قيام قضاة محاكم المركز بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم.

8.التوصية للرئيس بتّعيين قضاة محاكم المركز بمرسوم من الحاكم، وتحديد شروط خدمتهم، ورواتِبهم وبدلاتهم المالية.

9.تعيين وإنهاء خدمات الموظفين القضائيين في محاكم المركز، وتحديد مهامهم وصلاحياتهم وشروط خدمتهم ومستحقّاتهم الوظيفيّة.

10. وضع الإجراءات المتعلّقة بصلاحياّت الأشخاص المخوّلين بإبرام العقود والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بالنّيابة عن محاكم المركز، وذلك في الشّؤون القضائيّة لمحاكم المركز.

11. التنسيق مع مدير محاكم المركز في كل ما يتعلّق بالشّؤون الإدارية لمحاكم المركز، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين في الجهاز الإداري لمحاكم المركز، بما يضمن استقلاليّة محاكم المركز وتشغليها وإدارتها بشكل فعّال.

12. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس، أو تناط به بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تطبّق داخل المركز

ب- يجوز لرئيس محاكم المركز تفويض أي من صلاحيّاته المقّرّرة له بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة لنائبه أو لأي من قضاة محاكم المركز، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً

المادة 16

اختصاصات مدير محاكم المركز

أ- يتولّى مدير محاكم المركز مسؤوليّة الإشراف العام على الشّؤون الإدارية لمحاكم المركز، بما يتّفق مع قواعد الحوكمة المعتمدة في المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1. اقتراح الإستراتيجياّت والسّياسات والخطط والأهداف الخاصّة بالشّؤون الإداريّة لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

2. إعداد التقارير السنويّة حول تنفيذ الإستراتيجيّات والسّياسات والخطط والأهداف الخاصة بالشؤون الإدارية لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس.

3. إعداد الموازنة السنويّة الخاصّة بالشؤون الإداريّة لمحاكم المركز، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.

4. اقتراح الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيميّة التابعة للشّؤون الإدارية لمحاكم المركز، ورفعه إلى الرئيس لاعتماده.

5. اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها محاكم المركز نظير الخدمات التي تُقدِّمها،وعرضها على الرئيس لاعتمادها، وفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز.

6. الإشراف على البُنى التحتية، والمباني، والخدمات الإداريّة لمحاكم المركز وإدارتها، وأي خدمات إداريّة أو تشغيليّة أخرى تكون لازمة لتحقيق الإستراتيجيات والسياسات والخطط والأهداف الخاصة بمحاكم المركز بالشكل المطلوب.

7. وضع الإجراءات المُتعلِّقة بصلاحيّات الأشخاص المُخوّلين بإبرام العُقود والاتفاقيّات والبروتوكولات ومُذكرات التفاهُم بالنِّيابة عن محاكم المركز، وذلك في الشُّؤون الإداريّة لمحاكم المركز.

8.فتح وتشغيل الحِسابات المصرفيّة الخاصّة بمحاكم المركز، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من الرئيس في هذا الشأن، ووفقاً لقوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

9.مراجعة واعتماد الحسابات الماليّة لمحاكم المركز، وتعيين مُدقِّقي الحِسابات وتحديد أتعابِهم.

10. تعيين و إنهاء خدمات المُوظّفين الإداريين في محاكم المركز، وفقاً للضّوابط التي يضعها الرئيس في هذا الشأن، وتحديد مهامِّهم وصلاحيّاتهم ورواتِبهم ومزاياهم الوظيفيّة.

11. تعيين وإنهاء خدمات كبار المسؤولين التنفيذيين الإداريين في محاكم المركز، بمن فيهم المُسجِّل ونُوّابه، وتحديد مهامِّهم وصلاحيّاتِهم، بالتشاور مع رئيس محاكم المركز.

12. الإشراف على أداء مُوظّفي الجهاز الإداري لمحاكم المركز لمهامِّهم وصلاحيّاِتهم، بمن فيهم المُسجِّل ونُوّابه .

13. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس، أو تُناط به بمُوجب قوانين المركز وأنظِمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

ب- يُحدِّد الرئيس شُروط خدمة مُدير محاكم المركز وراتبه ومزاياه الوظيفيّة.

ج- يجوز لمُدير محاكم المركز تفويض أي من صلاحيّاته المُقرّرة له بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز لأي من مُوظّفي الجهاز الإداري لمحاكم المركز، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.


المادة 17

الموارد الماليّة لهيئات المركز

تتكوّن الموارد المالية الهيئات المركز مِمّا يلي
1. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحكومة لهيئات المركز.
2. الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها هيئات المركز نظير قيامها باختصاصاتها والخدمات التي تُقدِّمها، بما في ذلك الغرامات الماليّة.
3. العوائد الُمتحقِّقة نتيجة استثمار هيئات المركز لأموالها، ومُمارسة الأنشِطة المُصرّح لها بمُزاولتها.
4. القُروض والتسهيلات الماليّة المسموح لها الحُصول عليها بمُوجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة.
5. المنح والهِبات والتبرُّعات وأي موارد أخرى يُوافِق عليها الرئيس.


المادة 18

ميزانيّات وحسابات هيئات المركز

أ- يكون لِكُل من هيئات المركز ميزانيّة مُستقِلّة، تُعبِّر عن حقيقة المركز المالي لِكُل منها.
ب- تُطبِّق هيئات المركز في تنظيم الحسابات والسِّجلات الخاصّة بها أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريّة، وفقاً للمعايير الدوليّة المعترف بها.
ج تبدأ السنة الماليّة لهيئات المركز في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.
د- تخضع الحِسابات والسِّجلات الماليّة والمُحاسبيّة الخاصّة بهيئات المركز لرقابة جهاز الرقابة الماليّة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز .

المادة 19

أنشِطة مُؤسّسات المركز

أ- يُحظر على أي شخص مُزاولة أي مِهنة أو القيام بأي عمل أو نشاط داخل المركز أو من خلاله، إلا بعد الحُصول على الترخيص أو التصريح أو المُوافقة أو التسجيل اللازم بذلك من هيئات المركز المختصّة، ويتم إصدار هذه التراخيص والتصاريح والموافقات وإجراء التسجيل اللازم وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تطبّق داخل المركز، بحسب الأحوال.

ب- تُمارس مؤسّسات المركز المرخّصة الخدمات الماليّة والخدمات المساندة داخل المركز أو من خلاله، وفقاً لما هو مسموح لها به بموجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز، وبمقتضى التراخيص والتصاريح الصّادرة لها من سلطة الخدمات الماليّة .

ج- يجوز لمؤسّسات المركز تقديم خدماتها من خلال المركز للمتعاملين معها الموجودين خارج المركز، شريطة أن يتم تقديم هذه الخدمات للمتعاملين معها بدايةً من داخل حدود المركز.

د- تسري قوانين المركز وأنظمة المركز على كافّة المعاملات والعقود التي تقوم بها مؤسسات المركز، سواء داخل المركز أو من خلاله، ما لم يتم الاتفاق بين المتعاقدين على خلاف ذلك.

هـ - يجوز لمؤسّسات المركز أن تقوم بعرض خدماتها والترويج لمنتجاتها خارج المركز، وفقاً لأحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، على أن يكون ذلك وفقاً لقوانين المركز و أنظمة المركز، والتشريعات المعمول بها لدى الجهات المعنية الموجودة خارج المركز.

المادة 20

الأنشطة المحظورة

يحظر ممارسة أي من الأنشطة التالية داخل المركز :

1. أي نشاط يتعارض مع هذا القانون وقوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السّارية في الإمارة التي تطبق داخل المركز، أو التراخيص أو التصاريح أو الموافقات أو قواعد وشروط التسجيل الممنوحة لمؤسّسات المركز

2. أي نشاط يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.

المادة 21

الخدمات والمنتجات والبضائع المحظورة

تعد سلطة المركز قائمة بالخدمات والمنتجات والبضائع التي يحظر تداولها في المركز، والتي تشمل
دونما حصر، ما يلي

1. المُنتجات والبضائع الفاسِدة.

2. الخدمات والمُنتجات والبضائع المُخالِفة لقوانين حماية الملكيّة التجاريّة والصناعية والأدبيّة والفنّية والفكريّة، بما في ذلك البضائع المُخالِفة للقوانين والقواعد المُتعلِّقة بالعلامات التجاريّة وبراءات الاختراع، وحُقوق المُؤلِّف والتصميم.

3. الخدمات والمُنتجات والبضائع المُخالِفة لقوانين المركز وأنظمة المركز.

4. الخدمات المُنتجات والبضائع المحظورة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.

5. الخدمات والمُنتجات والبضائِع التي تُقرِّر الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة أو المحلّية حظرها.

6. الخدمات والمُنتجات والبضائع التي تحمل كتابات أو نُقوش أو رُسومات أو زخارف أو علامات تجاريّة أو أشكال أو علامات تتعارض مع تعاليم ومُعتقدات ومفاهيم الأديان السماويّة أو تُخالِف النِّظام العام والآداب العامّة.

7. الخدمات والمُنتجات والبضائع والذخائر الحربيّة، إلا ما كان منها بمُوجب ترخيص من السُّلطة المُختصّة في الدولة.

8. أي خدمة أو نشاط يُؤدّي إلى مُنافسة غير مشروعة.

المادة 22

التشريعات واجبة التطبيق



أ- تُزاول هيئات المركز ومُؤسّسات المركز أعمالها في المركز أو من خلاله وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز، والتشريعات السّارية في الإمارة التي تُطبّق داخل المركز.

ب- باستثناء التشريعات المُتعلِّقة بالمجالات البيئيّة ومجالات الصِّحة والسلامة العامّة والرّقابة على الأغذية السّارية في الإمارة، لا يخضع المركز وهيئات المركز ومُؤسّسات المركز والمُوظّفين والعامِلين في أي منها أو المُخوّلين من قِبلها، والأراضي والعقارات والمُمتلكات الموجودة في المركز، للتشريعات الصّادرة عن الحُكومة أو أي جهة حُكومية محليّة في الإمارة، إلا في حال شُمول المركز بأحكامها بمُوجب نص خاص.

المادة 23

اتخاذ الجهات العامّة والخاصّة من المركز مقراً لها

أ- يجوز لأي من الجهات الحُكومية الاتحادية أو المحليّة والشّركات والمُؤسّسات وغيرها من الكيانات الأخرى، سواءً كانت منشأة ومنظّمة بموجب التشريعات السّارية في الإمارة، أو مرخّصة من الجهات الحكوميّة المختصّة في الدولة أو الإمارة، أن تتّخد من المركز مقراً لها لمزاولة أنشطتها، وفقاً للّشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن

ب- في حال رغبة أي من الجهات والشّركات والمؤسّسات والكيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ممارسة أي من الخدمات الماليّة أو الخدمات المساندة أو الأنشطة التجاريّة داخل المركز، فإنه يجب عليها الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات والتسجيل اللازم من هيئات المركز المختصّة وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز .

ج تنظّم العلاقة بين الجهات والشّركات والمؤسّسات والكيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والتي تزاول أنشطة لا تتعلّق بالخدمات الماليّة أو الخدمات المساندة أو الأنشطة التجاريّة، بموجب عقود يتم إبرامها بينها وبين هيئات المركز المختصّة، يحدّد بموجبها حقوق والتزامات أطرافها.

د- تسري على الجهات الحكوميّة والشّركات والمؤسّسات والكيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كافّة التشريعات الاتحاديّة والمحلية المنظّمة لأعمالها، ولا تسري عليها قوانين المركز وأنظمة المركز، إلا في حدود العلاقة القائمة بينها وبين هيئات المركز، والشّروط المعتمدة من الرئيس في هذا الشأن

المادة 24

الإعفاء من الضّرائب

مع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبيّة السارية في الدولة، تخضع هيئات المركز ومؤسّسات المركز والعاملين فيها لنسبة من الضّرائب، مقدارها صفر، لمدّة (50) خمسين عاماً من تاريخ سريان هذا القانون، بما في ذلك ضريبة الدّخل، وذلك فيما يتعلّق بعمليّاتهم داخل المركز، وكذلك الضّرائب
المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو الرّواتب بأي عملة نقدية إلى أي طرف خارج المركز للمدّة ذاتها، وتكون هذه المدّة قابلة للتجديد لفترة مماثلة بقرار من الحاكم.

المادة 25

الإعفاءات الجمركية

أ- تُعفى البضائع الواردة للمركز أو المصنّعة أو المنتجة أو المطوّرة فيه من الّرسوم الجمركيّة، ولا تستوفى عنها أي رسوم جمركية عند تصديرها إلى خارج الدولة.

ب- تكون المنتجات المحفوظة في المركز أو المستخدمة في أي أعمال أو أنشطة داخله، معفاة من الرسوم الجمركية.

ج- تعتبر المنتجات المصدرة من المركز إلى المنطقة الجمركية في الإمارة، كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية، وفقا لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.

المادة 26

الحصانة من الإجراءات المقيدة للملكية

أ- لا تخضع مؤسسات المركز وأموالها أو أموال العاملين فيها لأي إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة طوال مدة عملهم في المركز .

ب- يجوز أن تكون مؤسسات المركز مملوكة بالكامل من أشخاص أو كيانات غير مواطنة أو ليس لها محل إقامة في الدولة.



المادة 27

العاملون في مؤسسات المركز

لمؤسسات المركز أن تستعين وتستخدم من تشاء في أعمالها في المركز، على ألا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسياً من الدولة، أو محكوم عليه بعقوبة من قبل أي دولة.

المادة 28

تحمل المسؤولية

أ- لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تطلب من أي من هيئات المركز، وتكون هيئات المركز وحدها مسؤولة عن هذه الديون أو الالتزامات.

ب- لا تكون هيئات المركز أو المخولين من قبلها مسؤولين تجاه الغير عن أي التزامات مترتبة على مؤسسات المركز أو العاملين فيها.

المادة 29

الإعفاء من المسؤولية

باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرئيس أو المُحافظ أو أعضاء المجلس الأعلى أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارة كُل من سلطة المركز وسلطة الخدمات الماليّة، أو الرؤساء التنفيذيين لهيئات المركز أو رئيس محاكم المركز أو مدير محاكم المركز، أو أي عُضو من الإدارة التنفيذيّة للمركز أو هيئات المركز أو موظّفيها، وكذلك المُخوّلين من قِبلهم، أثناء مُمارستهم لمهامِّهم المنوطة بهم قانوناً ، مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتّصل بممارستهم لمهامِّهم، وتكون هيئات المركز هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

المادة 30

الضبطيّة القضائيّة

أ- تكون لمُوظّفي ومُفتِّشي هيئات المركز أو المُخوّلين من قبلها، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس أو من يفوِّضه، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون و قوانين المركز وأنظمة المركز، ويكون لهم في سبيل ذلك الرّقابة والإشراف على مؤسّسات المركز وعلى العاملين فيها، وعلى الأنشطة والأعمال التي تُزاولها، وتحرير محاضر الضُبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

ب- يتم منح صفة الضبطيّة القضائيّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصّادرة بموجبه.

المادة 31

أيلولة حُقوق والتزامات سلطة تسوية المنازعات

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل المهام والصلاحيّات والحُقوق والالتزامات المنوطة بسُلطة تسوية المُنازعات، المُنشأة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المشار إليه وكذلك العاملين فيها، ودون المساس بحقوقهم المكتسبة ودون انقطاع، إلى هيئات المركز التالية:

1. محاكم المركز، وذلك في كل ما يتعلّق بشؤون محاكم المركز وسجل المحامين وسِجل الوصايا.

2. سُلطة المركز، وذلك في كُل ما يتعلق بشؤون أكاديميّة القانون.

المادة 32

مؤسسة التحكيم

أ- تعتبر مؤسسة التحكيم المنشأة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه مُؤسسة مستقلة عن هيئات المركز، وتستمر دون انقطاع في القيام بالمهام التي كانت تتولاها بموجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه.

ب- يتم تحديد اختصاصات مؤسسة التحكيم واعتماد نظامها الداخلي وتشكيل مجلس أمنائها وتحديد السُلطة المختصة باعتماد قواعد وإجراءات التحكيم، بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن الرئيس.

ج- تتمتع مؤسسة التحكيم بالشخصيّة الاعتباريّة والاستقلال المالي والإداري، وتُخصص لها الحكومة الموارد المالية اللازمة لتمكينها من القيام باختصاصاتها بشكل مستقل عن هيئات المركز الأخرى.

د-تعتبر كّافة اتفاقات التحكيم باللجوء إلى مؤسسة التحكيم صحيحة ونافذة، وتستمر هذه المؤسسة بالنظر والفصل في كافة الدعاوى التحكيمية دون انقطاع وفقا للقواعد والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك.

المادة 33

الحلول والإلغاءات

أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه.

ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر، بما في ذلك قوانين المركز وأنظمة المركز، إلى المدى الذي تَتعارض فيه وأحكام هذا القانون .

ج- يستمر العمل بقوانين المركز وأنظمة المركز الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (9) لسنة 2004 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور قوانين المركز وأنظمة المركز التي تحل محلها.

د- على هيئات المركز، گل في حدود اختِصاصها العمل على تعديل قوانين المركز وأنظمة المركز الداخلة ضمن نطاق اختصاص كل منها، لتتوافق مع أحكام هذا القانون، وذلك خلال مهلة لا تجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للرئيس تمديد هذه المهلة لمُدد مُماثلة.

المادة 34

التعاون مع هيئات المركز

أ- على كافة الجهات الحكومية في الإمارة التعاون التام مع هيئات المركز، لتمكينها من تحقيق أهداف المركز والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بموجب هذا القانون، وقوانين المركز وأنظِمة المركز .
ب- يجوز لهيئات المركز الاستعانة بالجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة، لتمكينِها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون وقوانين المركز وأنظِمة المركز.

المادة 35

السّريان والنّشر

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2021م

الجمعة، 28 مايو 2021

المذكرة الإيضاحية للقانون 122 لسنة 1989 بتعديل قانون المخدرات

 مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس الجمهورية
بمشروع تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها
(القانون 122 لسنة 1989)

تفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة، على المستويين الدولي والمحلى، تفاقما خطيرا، حيث اقتحمت ميادينها ترويجا وإتجارا وتهريبا قواعد عديدة كان من أبرزها العصابات الدولية القائمة على شبكات محكمة التنظيم، مزودة بإمكانيات مادية هائلة، مكنتها من إغراق البلاد بأنواع من هذه المخدرات، باشر انتشارها آثاره المدمرة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لقطاعات هامة من أفراد الشعب، بحيث أصبحت مجابهة هذه الموجة التخريبية ضرورة يمليها واجب المحافظة على قيم وطاقات شعب يتطلع إلى البناء والتطور وواجب حفظ قدرات وحيوية شبابة، وهم دعامة هذا البناء، من أخطر أشكال الدمار الإنساني. واذا كانت هذه المجابهة تتسع لتشمل جهودا في ميادين شتى منها الثقافي والديني والتعليمي والاقتصادي والصحي والأمني، فانه يبقى التشريع ميدانا من أهم ميادين هذه المجابهة، حيث يقوم تأثيم الأفعال المتصلة بهذا النشاط والعقاب عليها، بدوره كقوة الردع الأساسية في درء هذا الخطر.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق، ليرد كتعديل على أحكام القانون القائم رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وكانت المحاور التى قادت عملية التعديل هي:
أولا - تأثيم أفعال لم يكن يتناولها القانون القائم بالتأثيم، واستحداث بعض الظروف المشددة لتقرير العقوبة الأغلظ.
ثانياتشديد العقوبات في مختلف الجرائم المعاقب عليها في القانون، سواء بتقرير عقوبة الإعدام لأفعال لم يكن معاقبا عليها بالإعدام، أو تشديد العقوبات المقيدة للحرية، أو زيادة العقوبات المالية أو امتداد المصادر لتشمل الأرض التى زرعت بالنباتات المخدرة.
ثالثاوضع تنظيم متكامل لعلاج المدمنين وتهيئة المناخ للمتعاطين للجواهر المخدرة للإقلاع عن التعاطى، وذلك في نظرة علمية تقوم على مجابهة الظاهرة طبيا ثم التعمق في أسبابها نفسيا، وتتبعها اجتماعيا، حتى يتحقق الشفاء الذى يعيد للمجتمع من يتعرض لهذا الداء الوبيل انسانا سليما، ومواطنا صالحا.
ومن جهة أخرى تشديد العقوبة على من يعود للتعاطى بعد سبق الحكم عليه بوجوب توقيع العقوبة المقيدة للحرية مع حدها الأدنى ليتحقق التوازن المطلوب بين فلسفة معالجة المدمن كمريض عند الحكم عليه للمرة الأولى ومقتضيات الردع بشقيه الخاص والعام لمن سبق الحكم عليه.
1 - ففى مجال تأثيم أفعال لم يكن معاقبا عليها من قبل، اثم مشروع القانون الأفعال المتعلقة بتأليف عصابة ولو في الخارج، أو ادارتها أو التداخل في ادارتها أو في تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراض هذا التشكيل العصابى أن يقوم داخل البلاد بالاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في المادة (33) من القانون وهى جرائم جلب وتصدير وانتاج واستخراج وفصل وصنع الجواهر المخدرة وزراعة النباتات التى تستخرج منها هذه الجواهر وتصدير وجلب وحيازة وأحراز وشراء وبيع وتسليم ونقل أى من هذه النباتات أو بذورها.
وقد راعى المشروع في ذلك انتقال الثقل في هذا المجال من دائرة النشاط الفردى الى دائرة المنظمات الاجرامية التى تمتد شبكاتها في معظم الأحوال الى عديد من الدول، فجعل تأليفها والانضمام اليها بأية صورة من الصور التى عددها النص ولو في خارج البلاد، هو محل التأثيم طالما كان من أغراضها ممارسة أى من الأنشطة الاجرامية التى أوردها المشروع، داخل البلاد.
2 - وفى تقدير من المشروع لخطورة بروز ظاهرة زراعة النباتات المخدرة، فقد جعل موضع التأثيم على صورها المتعددة، ضمن الجرائم التى أوردها حكم المادة (33) من القانون، وهى الجرائم المعاقب على مقارفتها بالاعدام والغرامة - فضلا عن استحداث عقوبة مصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المخدرة.
3 - وفى مجال استحداث ظروف مشددة، يترتب على توافر أحداها تقرير العقوبة الأغلظ، أوردت الفقرة الثانية من المادة 34 بيانا بهذه الظروف التى استهدفت في مجموعها حماية الشباب ومختلف التجمعات، من هذا الخطر، والضرب على أيدى من تتوافر لهم سلطات أو تقوم في شأنهم أوضاع، بسبب صفاتهم، فيستغلون هذه الصفات في سبيل ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، ومواجهة جسامة خطر بعض الجواهر كالهيروين أو الكوكايين وهو ما اقتضى تقسيم الجدول رقم (1) الملحق الى قسمين أفرد أولهما لهذه الجواهر.
4 - اما في مجال تشديد العقوبات فقد صارت عقوبة الاعدام هى العقوبة المقررة للجرائم المتعلقة بزراعة النباتات، وللجرائم المنصوص عليها في المادة 34 اذا توافر في شأن مرتكبها ظرف من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. وكذلك شددت العقوبات المقيدة للحرية في مواضع عدة من القانون، وزيدت الغرامة، على نحو يتناسب وما يستهدف الجناة في هذه الجرائم، تحقيقه من ربح حرام.
5 - وعلى صعيد آخر، أولى المشروع عناية خاصة بعلاج المدمنين ومن في حكمهم فشجعهم على التقدم للعلاج ومكن ذويهم من طلب علاجهم وأوجب لتحقيق هذه الغاية انشاء دور للعلاج بجانب المصحات وجعل للمحكمة الخيار بين بدائل متعددة لمجابهة مقتضيات الحال واستهدف تدعيم اختصاصات لجان بحث حالة المودعين بالمصحة وتعددها، وجعل العلاج شاملا الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، وأحاط المعلومات الخاصة بالمودعين في المصحات والمترددين على دور العلاج، بالسرية الكاملة، وشمل هذه السرية بالحماية الجنائية، وأنشأ صندوقا يتمتع بالشخصية الاعتبارية لمكافحة وعلاج الادمان كفل له الموارد المالية التى تمكنه من أداء المهام المنوطة به.
وعلى قاعدة من هذه الفلسفة تم اجراء التعديل الذى أحتوته ثلاث مواد.
أولا - استبدلت المادة الأولى بنصوص المواد 33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و41 و42 فقرة أولى و43 و44 و45 و50 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصوصا جديدة وذلك على النحو التالى:
المادة 32 - وقد استبقت الاعدام عقوبة لمن يقارف الأفعال المبينة فيها، ولكنها عدلت عقوبة الغرامة بزيادة حديها الأدنى والأقصى الى مائة ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، بعد أن كانتا ثلاثة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه، وذلك في تقدير المشروع لضخامة الكسب الحرام الذى يجنيه مقارفو الأفعال المعاقب عليها في النص، وأن ردع العقوبة المالية في شأنهم لا يتحقق الا اذا أخذ في الاعتبار حجم ذلك الكسب الذى دفعهم الى ارتكاب هذه الجرائم.
وقد أضيف الى نص المادة 33 بندان جديدان هما، البند (جـ) وكان من قبل البند (ب) في المادة 34، لتتدرج أفعال زراعة النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو تصديرها أو جلبها أو حيازتها أو احرازها أو شرائها أو بيعها أو تسليمها أو نقلها، أيا كان طور نموها، وكذلك بذورها، ضمن الأفعال المعاقب عليها بعقوبة المادة 33 ما دام قد اتجر في هذه النباتات أو بذورها بالفعل أو كان القصد من ارتكاب هذه الأفعال هو الاتجار. وقد راعى المشروع في ذلك ضرورة مجابهة ظاهرة انتشار زراعة النباتات المخدرة داخل البلاد والتعامل فيها أو في بذورها، وان هذه الظاهرة أصبحت من الخطورة التى تستوجب تقرير أشد العقوبات لمقارفها.
أما البند الثانى الذى تضمنته المادة (33) وهو البند (د) فيتضمن حكما مستحدثا، يضيف صورة جديدة للنشاط الاجرامى وهو تأليف عصابة أو ادارتها أو التداخل في ادارتها أو في تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها، ولو كان ذلك قد وقع خارج البلاد، متى كان من أغراض هذا التشكيل العصابى الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة (33) داخل البلاد.
وبديهى أن الفعل المؤثم في هذه الجريمة هو مجرد تكوين التشكيل العصابى ذاته أو ادارته أو التداخل في ادارته أو في تنظيمه والانضمام اليه باستهداف ارتكاب الأفعال المشار اليها في النص سواء تم ارتكاب هذه الأفعال أو لم يتم.
كذلك أضيفت الى هذه المادة فقرة أخيرة مستحدثة نصت على أن تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا، كى لا يكون اعمال حكم الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات سببا في عدم الحكم على مرتكبى هذه الجرائم بالتعويض الجمركى المقرر كعقوبة تكميلية لجريمة التهريب الجمركى وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
المادة 34 - وقد تناول التعديل في فقرتها الأولى عقوبة الغرامة فزيدت بمثل ما زيدت به هذه العقوبة في المادة 33 وأصبحت بنود هذه الفقرة ثلاثة بعد أن نقل البند (ب) منها والخاص بجريمة زراعة النباتات المخدرة الى المادة (33)، وعدلت الفقرة (جـ) ليصبح المناط في خضوع من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى المخدرات لحكمها هو أن يكون ذلك بمقابل، تقنينا لما استقر عليه قضاء النقض واستهدافا من المشروع من التفرقة بين أرتكاب الأفعال المذكورة وبين مقارفتها بغير مقابل.
وقد أضيفت الى هذه المادة فقرة ثانية مستحدثة، جعلت عقوبة الجرائم التى تضمنتها بنود الفقرة الأولى هى الاعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا اقترن ارتكاب أى منها بظرف من الظروف الآتية:
1 - اذا استخدم الجانى في ارتكابها من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو أحدا من فروعه أو ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظاتهم أو له سلطة فعلية عليه في رقابته أو توجيهه، وقد راعى المشروع في ذلك أن الجانى يعمد الى استخدام أشخاص لا تتوافر لهم أرادة حرة في مواجهته اما بسبب صغر السن، أو صلة القرابة، أو بمقتضى سلطة ولاية التربية أو الملاحظة أو الرقابة أو التوجيه، وأنه في جميع الأحوال يدفع من اؤتمن عليه بموجب قداسة هذه الصلات الى طريق الجريمة ليستفيد هو منها، بدل أن يرعى مسئوليته عنهم بابعادهم عن هذا الطريق.
2 - اذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه من الوجوه والعلة في اعتبار هذا الظرف من الظروف المشددة أن هذه الفئات هى التى حملت أمانة عهدت بها اليها القوانين، تقوم في جوهرها على مكافحة المخدرات والحيلولة دون تداولها أو استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانونا، فإذا عمد البعض من هذه الفئات الى ارتكاب أى من الجرائم المشار اليها، فان تشديد العقوبة على من اؤتمن فخان الأمانة يكون واجبا، فضلا عن أن هذه الأمانة التى عهد بها اليه تجعل له صلة بهذه المواد فيسهل عليه ارتكاب هذه الجرائم.
3 - اذا استعل الجانى في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو علمه أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون، وقد قصد المشروع من هذا النص أن يشمل من يعملون لدى أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة أو يعملون لحساب أنفسهم، وتمنحهم مقتضيات عملهم سلطات معينة تمكن من حاد منهم عن جادة الصواب من استغلالها في ارتكاب أى من الجرائم المشار اليها.
4 - اذا وقعت الجريمة في احدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية (كالمدن الجامعية) أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو الجوار المباشر لهذه الأماكن، ويقوم هذا الظرف المشدد على أن الجانى يستغل طبيعة هذه الأماكن التى يتردد عليها الأفراد، أو يتواجدون فيها لفترات طويلة أو ثابتة، فيعمد الى ارتكاب جريمته مستغلا هذا التردد أو التواجد، وهو ما يمكنه فضلا عن ترويج بضاعته، من خلق عادة الادمان لديهم، وقد اعتبر النص الحوار المباشر لهذه الأماكن كشأن هذه الاماكن لتحقق الخطورة ذاتها حتى ولو لم يلج الجانى تلك الأماكن لارتكاب جرمه، وقارفه في جوارها المباشر كمين يقبع مجاور المدرسة أو معسكر أو ناد مستهدفا تقديم الجواهر المخدرة لطلبة هذه المدرسة أو أفراد المعسكر أو أعضاء النادى.
وجدير بالذكر أن المشروع لا يقصد بالمعسكرات، في هذا الشأن، تجمعات الأفراد العسكريين فقط، وانما يهدف الى بسط الحماية على أى تجمع منظم، دائم أو مؤقت، سواء أكان لعسكريين أم للشباب أم للطلاب أو للعمل أو غيرهم.
5 - اذا قدم المخدر أو سلم أو بيع الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه الجانى الى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش أو الترغيب أو الاغراء أو التسهيل وذلك استهدافا لحماية الشباب الذين يستغل الجناة عدم اكتمال رشدهم، وقلة خبرتهم لعدم انتهائهم بعد من مرحلة الدراسة الجامعية، فيزينون لهم التعاطى ويدفعون بهم الى الادمان الذى يؤدى بشبابهم وطاقاتهم.
6 - اذا كان محل الجريمة من الهيروين أو الكوكايين أو من المواد الواردة القسم الأول من الجدول رقم (1) - وقد راعى المشروع خطورة هذه المواد، وآثارها المدمرة على متعاطيها وسرعة ادمانها.
7 - اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه بارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة وقد قصد أن يكون العود الى هذه الجرائم ظرفا مشددا مقتضيا أقصى العقوبة.
المادة 35 - تم تعديل حكم من المادة بزيادة عقوبة الغرامة المالية، برفع حديها الأدنى والأقصى الى خمسين ألف جنيه ومائتى ألف جنيه بعد أن كانا في القانون القائم ثلاثة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه كما أضيفت اليه صورة جديدة من صور النشاط الاجرامى هى الخاصة "بكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل".
المادة 36 - أضيف حكم جديد لها هو عدم جواز النزول بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عن ست سنوات اذا رأت المحكمة استعمال المادة (17) عقوبات في شأن الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وهى مدة تعادل ضعف الحد الأدنى للعقوبة المذكورة التى يجوز النزول اليها، كما امتد نطاق سريان هذه المادة لتشمل الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من القانون والتى تعاقب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
المادة 37 - وقد تناول المشروع هذه المادة بتعديل شامل ففى فقرتها الأولى شددت العقوبة المقيدة للحرية يجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة بدلا من السجن وزيدت الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، بجعلهما عشرة آلاف جنيه وخمسين ألف بدلا من خمسمائة جنيه وثلاثة آلاف جنيه.
أما الفقرة الثانية فقد أجازت للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن تقضى بايداع من يثبت ادمانه التعاطى، احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض.
وتضمن تعديل الفقرة الثالثة وضع حد أقصى لمدة ايداع المدمن باحدى المصحات دون تقييد الايداع بحد أدنى، فاذا استدعى الأمر استمرار ايداعه مدة تزيد على سنة كان ذلك بحكم من المحكمة، بشرط الا تجاوز مدة الايداع في مجموعها ثلاث سنوات.
وقد استحدث المشروع في الفقرة الرابعة حكما بجواز أن تقضى المحكمة بالزام من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، بأن يتردد على احدى دور العلاج المتخصصة الى أن تأمر اللجنة المختصة بوقف الزامه بهذا التردد وجعل العلاج في هذه الدور شاملا العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى بما يعينه العلاج الأخير من متابعة حالة المريض اجتماعيا، حتى يتحقق اندماجه الصحيح في المجتمع، وتحقيقا لهذا الغرض نص عجز الفقرة على أن يكون انشاء هذه الدور بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية. واستحدث المشروع حكما في الفقرة الخامسة قرر بمقتضاه جزاء على مغادرة المحكوم عليه المصحة أو انقطاعه عن التردد على دور العلاج بغير موافقة اللجنة المختصة حيث أناط بالنيابة العامة أن ترفع الأمر في هذه الحالة الى المحكمة التى تستعيد سلطتها في توقيع العقوبة عليه وفقا لحكم الفقرة الأولى أو باتخاذ ما تراه من اجراءات مناسبة بما في ذلك ايداعه أو اعادة ايداعه بالمصحة.
وقد رئى أنه ما دام قد أتيحت للمدمن أو المتعاطى فرصة الاستفادة من الخيارات المتاحة للقاضى على النحو الوارد بهذه المادة ثم عاد بعد ذلك الى ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها فيها، فانه يكون قد أضاع على نفسه مبرر معاملته بأى من التدبيرين المنصوص عليهما وغدا توقيع العقوبة المقيدة للحرية هو الواجب الوحيد المتضمن الرد على اهداره الفرصة التى أتيحت له، ومن ثم فانه اذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فانها في هذه الحالة تتقيد بالحدود الواردة بالمادة 36، ومقتضاها ألا تنزل عن عقوبة السجن لمدة ست سنوات.
وتجدر الاشارة الى أن الأحكام الأخرى التى كان يتضمنها نص المادة 37 من القانون الحالى قد نمت معالجتها في النصوص المستحدثة في المادة الثالثة من المشروع الا ما قصد الى عدم الأخذ منها.
المادة 39وقد تم تشديد عقوبة الحبس فيها بجعل حده الأدنى سنة، بعد أن كان ذلك هو حده الأقصى وزيدت الغرامة في حديها الأدنى والأقصى بجعلهما ألفا وثلاثة آلاف جنيه، بدلا من مائة وخمسمائة جنيه. واستحدث التعديل حكما بمضاعفة العقوبة اذا كان الجوهر المخدر من الهيروين أو الكوكايين أو من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) كما أضيف في حالات الاعفاء من تطبيق هذه المادة من يقيم في المكان الذى أعد أو هىء لتعاطى الجواهر المخدرة تقديرا من المشروع الى أن أزمة الاسكان قد تلجئ البعض الى الاقامة في أماكن لا يتوافقون مع شركاء لهم فيها أخلاقيا أو اجتماعيا.
المادة 40شمل التعديل في هذه المادة العقوبة المالية، بزيادة حدها الأدنى في الفقرتين الأولى والثانية بجعله عشرة آلاف وعشرين ألفا على الترتيب بدلا من ثلاثة آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى للغرامة فيهما الى عشرين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه على الترتيب بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما اضاف عقوبة الغرامة الى عقوبة الاعدام في حالة مقارفة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة، وجعل الحدين الأدنى والأقصى لهذه الغرامة خمسين ومائة ألف جنيه، كما أضيفت للفقرة الثانية صورتان من صور الأفعال التى تخضع مرتكبها لحكم التشديد الوارد فيها، وهما خطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون، هو أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وغنى عن البيان ان التعدى أو المقاومة المشار اليهما في المادة يتسع مدلولهما ليشمل كافة صور الايذاء من ضرب أو جرح أو غيرهما.
المادة 41وقد انصب التعديل فيها على اضافة عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، الى عقوبة الاعدام المقررة لمقاومة الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.
الفقرة الأولى من المادة 42 - وقد أضافت النقود المتحصلة من الجريمة والبذور المضبوطة الى الجواهر المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل التى يتعين الحكم بمصادرتها، ولخطورة الجرائم المتعلقة بزراعة النباتات المخدرة رؤى أن تشمل المصادرة الأرض التى زرعت بتلك النباتات اذا كان الجانى هو مالكها، أو كانت له ولو بسند غير مسجل كالمشترى بعقد ابتدائى والوارث الذى لم يشهر حق ارثه - سواء في ذلك زرع الأرض بنفسه أو بالواسطة أو كان شريكا في هذه الزراعة بأية صورة من صور الاشتراك - أما اذا كان الجانى مجرد حائز للأرض بسند كعقد ايجار أو عقد مزارعة فان المحكمة تقضى بانهاء سند حيازة لها - أيا كان هذا السند - وذلك كله دون ما اخلال بحقوق الغير الحسن النية.
المادة 43أدمجت الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة في فقرة واحدة أصبحت تعالج جريمتى عدم امساك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12، 18 و24، 26 وعدم القيد فيها، وتقررت لهما عقوبة مالية واحدة هى الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، بدلا من عقوبة الغرامة في القانون الحالى والتى كان حدها الأقصى للجريمة الأولى مائتى جنيه، وللجريمة الثانية مائة جنيه.
ثم أضافت الفقرة الثانية من المادة فعلا جديدا للأفعال المؤثمة هو عدم قيام من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة، بارسال الكشوف المنصوص عليها في المادتين 13 و23 الى الجهة الادارية المختصة في المواعيد المقررة، وجعلت العقوبة المقررة لهذه الجريمة وهى الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه.
أما جريمة حيازة الأشخاص المشار اليهم في الفقرتين السابقتين أو احرازهم كميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة عن عمليات الوزن، في حدود النسب الواردة في النص، فقد زيدت الغرامة المعاقب بها من مائتى جنيه كحد أقصى في القانون الحالى الى الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وجعلت الفقرة الأخيرة عقوبة الجرائم المشار اليها في هذه المادة في حالة العود الحبس وضعف الغرامة المقررة أو أحداهما.
المادة 44شددت عقوبة الحبس في هذه المادة بجعل حدها الأدنى سنة وحدها الأقصى خمس سنوات، بعد أن كانت ستة شهور وزيدت عقوبة الغرامة بجعل حدها الأدنى ألفى جنيه، ورفع الحد الأقصى لها إلى خمسة آلاف جنيه، بعد أن كانت خمسمائة جنيه.
المادة 45جعلت تعديل العقوبة المقررة لارتكاب أية مخالفة أخرى لأحكام القانون هي عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر بعد أن كانت الحبس الذى لا تزيد مدته على سبعة أيام، ورفع عقوبة الغرامة بجعل حدها الأقصى ألفى جنيه بدلا من مائة قرش في القانون القائم.
المادة 50اقتصر التعديل على استبدال عبارة مفتشى الصيدلة بعبارة مفتشى الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة أينما وردت في هذه المادة وذلك تجنبا لأى لبس قد يثور بشأن اختصاص مفتشى الصيدلة يتبعون وحدات الإدارة المحلية.
ثانيا: اشتملت المادة الثانية من المشروع على المواد المستحدثة الآتية:
المادة 34 مكرروتهدف إلى مواجهة استعمال وسائل الإكراه أو الغش في دفع الغير - أيا كان سنه - إلى تعاطى الأنواع الخطرة من الجواهر المخدرة كالهيروين والكوكايين لحماية المجتمع مما قد يتعرض له من محاولات تدمير قيم وطاقات مواطنيه بدفعهم - ولو بغير قصد الإتجار - إلى تعاطى تلك الأنواع التي يتحقق إدمانها بصورة أسرع كثيرا من غيرها.
المادة 37 مكرراوكانت هذه المادة هي احدى فقرات المادة 37 من القانون الحالي وقد أفرد لها المشروع نصا مستقلا بعد أن عدل حكمها بأن جعل الاختصاص ببحث حالة المودعين بالمصحات للجان تشكل في حالة كل محافظة واحدة منها، بدلا من لجنة واحدة للجمهورية كلها، وجعل المشروع رئاسة اللجنة لمستشار بمحاكم الاستئناف على الأقل وأمر بأن تمثل فيها النيابة العامة بعضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وذلك ليحقق لها طبيعتها القضائية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية وهى وزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية، وقد أجاز النص للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به تمكينا لها من خبرات قد تتوافر في جهات أخرى غير تلك الممثلة فيها، كما أجاز لوزير العدل أن يضم الى عضويتها آخرين وأناط به إصدار قرارات تشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها.
المادة 37 مكرر ( أ ) - وكانت تعالج حكمها الفقرة السادسة من المادة 37 من القانون الحالي، وأفراد لها المشروع نصا مستقلا جعل بقاء من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج في المصحات أو استمراره في التردد على دور العلاج مرهونا بقرار اللجنة المشار اليها في المادة السابقة حتى يجابه بدقة حالة المتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، وتخلق حافزا لتشجيعه على ذلك.
كذلك أضاف النص الجديد "دور العلاج" الى المصحات، ليتسق مع حكم المادة 37 فيما أناطت به هذه الدور من مهام.
المادة 37 مكررا (ب) - وهو حكم مستحدث، قصد به التشجيع على العلاج من الادمان والتعاطى بأن أجيز لأى من الزوجين أو الأصول أو الفروع أن يطلب الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكررا علاج زوجه أو فرعه أو أصله الذى ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد المخدرة.
وقد ألزم النص اللجنة بأن تفصل في هذا الطلب بعد سماع أقوال ذوى الشأن، فاذا رأت أن الأمر يحتاج الى تحقيق ولم تر من الملاءمة أن تتولاه بنفسها، أو بواسطة أحد أعضائها، كان لها أن تطلب الى النيابة العامة أن تقوم به، ثم توافيها بأوراقه مشفوعة بمذكرة برأيها في الطلب.
فاذا رأت اللجنة بعد ذلك الايداع أو الالزام بالتردد، ووافق المطلوب علاجه على ذلك، أمرت بما رأته، فان لم يوافق، تعين عليها أن ترفع الأمر - عن طريق النيابة العامة - الى محكمة الجنايات التى يقع في دائرتها محل اقامة المطلوب علاجه، لتأمر بالايداع أو بالالزام بالتردد ان رأت محلا لذلك.
وتقديرا لحالة الضرورة التى قد تستشعر اللجنة، وترى بسببها ملاءمة وضع المطلوب علاجه تحت الملاحظة الطبية توصلا الى القرار الصحيح بشأنه، فان المشروع أجار لها ذلك لمدة محددة لا تجاوز أسبوعين وأجاز، في نفس الوقت، للمطلوب علاجه أن يتظلم من ايداعه، بطلب يقدمه للنيابة العامة أو يقدمه لمدير المكان المودع به اذا تعذر عليه الوصول الى النيابة العامة بنفسه أو بوكيل عنه. وقد أوجب المشروع على النيابة أن ترفع الطلب الى المحكمة، خلال ثلاثة أيام من وصوله اليها، وذلك حتى لا يتراخى الفصل فيه من المحكمة اذ لم يكن الايداع مقبولا من المطلوب علاجه.
وقد رأى المشروع أن يطبق على الحالة المعروضة في هذه المادة الأحكام الواردة في المادة السابقة بشأن العلاج والانقطاع عنه، حتى يلتزم المطلوب علاجه بقرارات اللجنة، فاذ ما غادر المصحة أو توقف عن التردد، التزم بأداء نفقات العلاج - دون أن يطبق في شأنه حكم المادة 45 من القانون.
المادة 27 مكرر (جـ) -
وهو نص مستحدث استهدف بث الطمأنينة في نفوس المدمنين والمتعاطين تشجيعا على تقدمهم للعلاج والاستمرار فيه، بأن جعل جميع البيانات التى تصل الى علم القائمين بالعمل في شئون علاجهم من الأسرار التي يعاقب على إفشائها بالعقوبة في المادة 310 من قانون العقوبات وقد حرص النص على جعل الالتزام بالسرية واقعا على "القائمين بالعمل في شئون العلاج"، ليشمل ذلك جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها.
المادة 27 مكررا (د) -
وحكمها مستحدث بإنشاء صندوق خاص تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة يستهدف مكافحة وعلاج الإدمان، ويصدر بتنظيمه وتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون حددت أنواع السجون وأوردت في البند (د) أن من بينها سجونا خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 1 على أنه "ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها".
وقد قصد بالحكم الوفير الموارد المالية التي تكفل الاستمرار والتوسع في مجالات العلاج - والمكافحة، وفى اطار هذا الهدف نصت هذه المادة على أن يكون من بين موارد الصندوق الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في القانون والنقود التي يحكم بمصادرتها، وهو اتجاه تبناه التشريع المصري، بتخصيص الغرامات التي توقع على مخالفي قانون معين، لتمويل عمليات إصلاح وعلاج المشكلات التي تولدت عن مخالفة أحكامه.
وحفز للقائمين على تحصيل الغرامات على بذل مزيد من الجهد في هذا المجال فقد خصص المشروع نسبة من الغرامات لا تزيد على 2% تخصص لمن أسهم في تحصيلها، وتجنب هذه النسبة قبل توريد الغرامات إلى الصندوق، ويكون توزيعها وصرفها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة 46 مكررا -
اذا حظرت المادة الثانية من القانون الحالى المتوسط في ارتكاب أى من الأفعال التى عددتها، والتى تشكل جرائم هذا القانون فان فعل المتوسط لم تقرر عقوبة خاصة فيما أعقب ذلك من مواد، ولذا رأى المشروع معالجة ذلك، ونص على معاقبة كل من توسط في ارتكاب احدى جرائم هذا القانون بالعقوبة المقررة لها، وهو تفنين لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
المادة 46 مكرر ( أ ) -
رأى المشروع، في نطاق فلسفته التى قامت على أن تشكل شدة العقوبة قوة ردع في الحيلولة دون وقوع الجريمة ذاتها، النص على عدم انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فيه، حتى لا يفلت الجانى من العقاب وأن يخرج كذلك المحكوم عليهم في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون من سريان أحكام الافراج تحت شرط المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، حتى يكون في العلم العام بأن المحكوم عليه في احدى هذه الجرائم سيقضى كامل مدة العقوبة المقضى بها ضده ما يجسد هول العقوبة ذاتها.
المادة 48 مكررا ( أ ) - استحدث المشروع حكما بسريان أحكام المواد 208 مكررا ( أ ) و(ب) و(جـ) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من القانون، وقد استهدف المشروع من ذلك التمكين من التحفظ على أموال المتهمين هم وأزواجهم وأولادهم القصر في هذه الجنايات منذ بدء اجراءات التحقيق وذلك حفاظا على هذه الأموال وحتى يقتضى منها ما عسى أن يحكم به على المتهمين من غرامات وتعويضات.
ويباشر هذا الحكم، مع رفع الحد الأقصى للغرامة الى نصف مليون جنيه، أثراً رادعا يفوت على مرتكبى هذه الجرائم قصدهم في تحقيق الكسب الحرام من ممارسة تلك التجارة غير المشروعة.
المادة 52 مكرراوقد أوردت استثناء على حكم المادة 52 من القانون استهدف به المشروع مجابهة مشكلة تكدس الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة، حيث يتعين الاحتفاظ بها حتى تنقضى الدعوى الجنائية وذلك بحسبانها جسم الجريمة ودليلها، وهو ما يخلق مشكلات عملية عديدة، وخاصة في القضايا التى تصدر فيها أحكام غيابية اذ قد تمتد الفترة الواجب الاحتفاظ بهذه المواد فيها الى سنوات عديدة مما ألجأ الى تنظيم يحقق التوازن بين الضرورات العملية، وبين الاعتبارات القانونية، تضمنه نص هذه المادة، جعل بمقتضاه سلطة طلب اعدام هذه المواد النائب العام أو من يفوضه، وأن يكون الطلب للمحكمة المختصة، وهى المحكمة التى تنظر الدعوى العمومية اذا كانت قد أحيلت اليها، أو المحكمة التى أصدرت الحكم، اذا كان قد صدر في الدعوى حكم، أو المحكمة التى كانت تختص بنص الدعوى لو أحيلت وذلك اذا كان قد صدر أمر بألا وجه لاقامتها.
وقد تضمنت الفقرة الثانية بيانا بالضمانات التى تكفل المحافظة على قوة الدليل المستمد من هذه المواد، وأناطت بالمحكمة الفصل في الطلب منعقدة في غرفة مشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم.
ثالثا: المادة الثالثة:
أوردت حكما خاصا باستبدال جدول آخر بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون هو ما اقتضاه تشديد العقوبة اذا ما كان محل الجريمة من جواهر مخدرة معينة ذات خطورة رؤى جمعها في القسم الأول من الجدول المستبدل واشتمل القسم الثانى على باقى الجواهر الواردة في الجدول القائم.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة، رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
تحريرا في 1989

وزير العدل
المستشار (فاروق سيف النصر)

 

المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة 17 لسنة 1999

مذكرة

عن مشروع قانون التجارة

مقدمة:
- وضع القانون التجاري الوطني الحالي عام 1883 نقلا عن التقنين الفرنسي مع بعض فروق شكلية... وإذ كان التقنين الفرنسى قد وضع في وقت غير ملائم إذ كان العالم على أبواب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التى حدثت خلال القرنين التاسع عشر والعشرون، ومن ثم فقد تناوله المشرع الفرنسي بالإضافة والتعديل حتى تغيرت معالمه وصار إطارا يضم شيئا غير مضمونه الأصلي... فقد ظل التقنين المصري الصادر في عهد الخديوي توفيق على ما هو عليه (419 مادة) يتحدث عن ناظر الحقانية، وعن وكيل الحضرة الخديوية، ويعرف الأعمال التجارية بأنها شراء الغلال غيرها عن أنواع المأكولات لأجل بيعها.. بل أن شركات المساهمة ظلت لحقبة طويلة دون تنظيم قانونى رغم انتشارها في البلاد... ولا يزال الشيك مع ذيوع استعماله منسيا دون تنظيم مفصل... ولا تزال الكمبيالة والسندات لأمر تخضع لأحكام عفا عليها الزمن...
- فكان لزاما أن يبادر الشارع المصرى - بعد إلغاء نظام الإمتيازات الأجنبية - إلى تنقيح هذا التقنين وتحديثه، فشكلت لهذا الغرض لجان منذ الأربعينات من هذا القرن وأعدت مشروعات لم يقدر لها النجاح سواء أيام الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 أو مع ليبيا عام 1969، أو بعد أن وضعت الحرب أوزارها مع إسرائيل، وعاد السلام إلى ربوع البلاد، وعاد معه الاهتمام بالشئون العادية للدولة وفى مقدمتها إصلاح الاقتصاد وإنعاش التنمية.
- ولما كان إصلاح التشريع التجارى من ركائز الإصلاح الإقتصادى فقد وجهت إليه الحكومة عناية خاصة، ورؤى التركيز أولا على القانون البحرى، فسار العمل فيه بهمة حتى صدر القانون البحرى في أبريل من عام 1990، ثم من بعده قانون التحكيم، أما التقنين التجارى فقد شكلت له لجنة في مارس 1990.... وهى اللجنة التى أتمت هذا العمل الكبير... برئاسة شيخ فقهاء القانون التجارى المرحوم الدكتور محسن شفيق.
الهيكل العام للمشروع:
- ولقد جاء هذا المشروع تتويجا لجهود متعاقبة إستطال بها الزمن، ويقع في 772 مادة تنظمها خمسة أبواب على النحو التالى:
الباب الأول في التجارة بوجه عام والباب الثانى في الالتزامات والعقود التجارية والباب الثالث في عمليات البنوك والباب الرابع في الأوراق التجارية والباب الخامس في الإفلاس والصلح الواقى منه.
المقومات الرئيسية للمشروع:
ونعرض فيما يلى لأهم المقومات الرئيسية التى يتم بها المشروع:
أولاً: تحديث التقنين القديم، واستكمال مواطن النقض فيه مع الحفاظ على جوهر المبادئ التى أرساها القضاء المصرى حول التقنين القديم، ورسخت في التعامل وليس من المرغوب فيه التضحية بهذه الثروة القضائية بإحداث تغيير جوهرى فيها تصير معه أثرا لا حياة فيها.
ثانياً: تحقيق وحدة القانون التجارى بلم شمله في تقنين واحد يكون بمثابة موسوعة جامعة لما تفرق وانتشر من أحكامه.
ثالثاً: اختيار الحلول التى تتفق وتقاليد البلاد وعادتها دون التقيد بنظريات أو مذاهب معينة, فجاءت أحكام المشروع متسمة بطابع عملى, نابعة من البيئة المحلية مناسبة لها.. وكذلك تحرر المشروع من التزام النقل عن أى تشريع أجنبى معين, وآثر انتهاج أسلوب عملى سليم, للإفادة من تجارب الغير... فاستقصى المصالح المشروعة, وقارن بين الحلول التى اتبعت لحمايتها في مختلف التشريعات, ثم اختار الحل المناسب للوضع المناسب.
ويختلف المشروع في هذا عن التقنين القائم الذى سار في ذيل التشريع الفرنسى يقوده وإلى حلول صنعت لبيئة غير بيئته...
رابعاً: وبقدر نفور المشروع من السير في فلك تشريع أجنبى واحد, كان حرصه على الاستعانة بالأحكام التى وضعتها الاتفاقية الدولية بشأن موضوعات القانون التجارى، وبالأحكام التى جمعتها المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر. وذلك لما لهذه المراجع من قيمة علمية سامية, وحرصا من المشروع على الحاق التقنين الوطنى بركب التشريع العالمى...
ومن أمثلة الأحكام الدولية التى إقتبس منها المشرع القواعد التى أعدتها غرفة التجارة الدولية لبيان مضمون البيوع التجارية التى تبرم باستعمال مصطلحات معينة كالبيع "سيف" والبيع "فوب" وتبنى أحكام الغرفة بالنسبة إلى الاعتماد المستندى، وقواعد إتفاقيات جنيف بشأن الأوراق التجارية, وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع التجارى (اتفاقية فيينا لسنة 1980)
خامسًا: تبسيط الاجراءات لأن تعقيدها للتجارة معوق ومضيع للوقت وأمثلته في المشروع كثيرة... منها الأخذ بما استقر حديثا في معظم الدول من وسائل اثبات للتصرفات التجارية لم تكن معروفة من قبل أو لم تكن لها قيمة قانونية عند اكتشافها نتيجة التأثر بالقواعد التقليدية... لذلك أجاز المشروع عمل الإخطارات والإشعارات بالطرق الحديثة كالبرق والتلكس والفاكس وغير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة... فضلا عن الطرق التقليدية كالبريد العادى أو المسجل (م 58)
كما أضفى المشروع حجية على الصور المصغرة للمستندات والمراسلات التجارية (الميكروفيلم)
ومن أمثلة ذلك أيضا إجازة تداول الصكوك الإذنية بطريق التظهير, ولو لم تكن من الأوراق التجارية بدلا من اتباع طريقة الحوالة المدنية للحق.
وفى باب الإفلاس أمثلة أخرى حيث حرص المشروع على تيسير طريق التفليسة واقتضاب مواعيد إجراءاتها, لتبلغ غايتها في وقت معقول... فوضع الأحكام الإجرائية الكفيلة بتيسير حصول الدائنين على حقوقهم... ومنح قاضى التفليسة اختصاصات واسعة ليصبح قاضيا متخصصة للتفليسة وليس مجرد مشرف على إجراءاتها كما جعل قراراته نهائية إلا في أحوال قليلة رأى المشروع أن يستثنيها من هذا الحكم...
كما نظم المشروع أحكام الصلح الواقى من الإفلاس الذى يستطيع به التاجر أن يتوقى الإفلاس بصلح يعقده من دائنيه تحت اشراف القضاء ليحصل على أجل اضافى لسداد ديونه أو على تخفيض نسبة من ديونه أو ليحصل على الميزتين معا.
كما وضع المشروع تنظيما خاصا ميسرا للتفليسات الصغيرة (م 697)
سادساً: إستحداث أحكام بشأن موضوعات تبينت الحاجة إلى تنظيمها, وقد أغفلها التقنين القائم, والقوانين المكملة له, إما لأنها وليدة تقدم تكنولوجى لم يدركه التشريع السابق, وإما لأن أهميتها لم تتكشف إلا أخيرا...
ومن أمثلة هذه المستحدثات تنظيم عقد نقل التكنولوجيا لما له من أهمية بالغة في العمليات الانتاجية, ولما يعترض عمليات النقل على المستوى الدولى اليوم من مشاكل قانونية بسبب تضارب مصالح أطراف هذه العمليات, وإختلاف موازين القوى بينها, ولما لهذه العمليات من تأثير على الاقتصاد القومى.
ولقد استهدف المشروع... حماية المصالح الوطنية دون المساس بالمصالح المشروعة للطرف المورد للتكنولوجيا, وبحيث يضمن في الوقت نفسه للمستورد المصرى استيعابا حقيقيا لما, يكون أداة لتطوير الاقتصاد الوطنى، وتعظيم قدراته على المنافسة في أسواق التجارة الدولية... مشجعا في الوقت ذاته تدفق التكنولوجيا بمقتضى أحكام منضبطة تراعى فيها توازن المصالح بين مورد التكنولوجيا... ومتلقيها...
ومن أمثلة ذلك أيضا تنظيم المشروع لعقد النقل الجوى، وعقد التوريد, وعقد الإيداع في المستودعات العامة, وعقد وكالة العقود..
ومنها تنظيم أحكام مكافحة المنافسة غير المشروعة بقاعدة عامة تبسط ما تهيئه من حماية على مطلق حالات سوء النية والغش (م 66) منها تنظيم مسئولية لمنتج عن الأضرار التى تحدثها السلعة التى ينتجها سبب عيب في المنتج (م 67) ومنها تنظيم جميع العمليات التجارية المصرفية التى تقوم بها البنوك... وهى وديعة النقود, ووديعة الصكوك, وتأجير الخزائن ورهن الأوراق المالية, والنقل المصرفى، والاعتماد العادى، والاعتماد المستندى، والخصم, وخطابات الضمان, والحساب الجارى...
ومنها اهتمام المشروع بتنظيم الأوراق التجارية وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية (اتفاقية جنيف بشأن الكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات) واستحداث أحكام جديدة لحماية الشيك, وإضفاء الثقة على التعامل به, باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات... وإعادة الهيبة إليه, بعد أن وصل التعامل به إلى إهدار وظيفته, واستخدامه كأداة ضمان للديون, بل وكأداة ائتمان وذلك بسبب غيبة النصوص القانونية التى يجب أن تحكمه... بل هان الأمر حتى أمكن أن يحرر الشيك على ورقة عادية أو على نموذج مطبوع يباع للجمهور في كل مكان بدلا من وجوب تحريره على نماذج صادرة من أحد البنوك...
إن التشريع التجارى القائم لم يتعرض لتنظيم الشيك إلا في ثلاث نصوص (المواد من 191 - 193) وأطلق عليه (الحوالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع) فكانت معالجته له مقتضية مبتسرة حتى أنه لم يرد فيها لفظ (الشيك).... مما كان له من أثر سلبى على المعاملات الأمر الذى حدا بواضعى المشروع إلى معالجة موضوع الشيك معالجة كاملة مستفيضة, فأفرد له (67) مادة... مستلهمين نصوصه من قواعد جنيف التى أخذت عنها معظم التشريعات المصرفية الحديثة والتشريع الفرنسى الصادر عام 1991 في شأن الشيك...
سابعاً: مسايرة المشروع للتحول الكبير الذى وقع للاقتصاد المصرى عن طريق الاصلاح الاقتصادى وإعادة البناء, والتنمية الصاعدة.. على نحو مكن مصر من دخول مرحلة انطلاق جديدة, وفتحت أبواب المشاركة للجميع, وهيأت الفرصة لاستثمار كل الطاقات, وأسقطت ولا زالت تسقط كل العوائق والعقبات كى يقوم القطاع الخاص بدوره في عملية التنمية...
تلك التنمية التى تستهدف تغيير أشكال الحياة من خلال منظمة تتكامل روافدها, وتتحقق من خلال الاستثمار بمختلف صوره العام منها والخاص..
ثامناً: حرص المشروع على تجنب الأحكام التى قد تثير شبهة مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع, ولهذا فقد عرض المشروع على فضيلة مفتى الجمهورية (فضيلة الإمام الأكبر حاليا) فشكل لجنة من كبار علماء الدين ومن رجالات البنوك وعلى رأسهم السيد محافظ البنك المركزى، عكفت على دراسته للتأكد من أن المشروع ينطوى تحت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. ولا يخالف حكما شرعيا قطعيا في ثبوته ودلالته, ولا يعارض أصلا من أصول الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة...
تاسعاً: كما عرض المشروع على لجنة مراجعة القوانين والتشريعات في ضوء اتفاقيات الجات المشكلة بوزارة العدل من ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية, وأبدت رأيها في شأنه منتهية إلى أنه ليس في أحكامه ما يخالف هذه الاتفاقيات.
عاشراً: كما حرصت اللجنة التى أعدت المشروع على استطلاع رأى الجهات والهيئات المعنية, كما عرضته على اللجنة العليا للتشريع, وعلى جميع الوزارات... وجمعت كل ما أبدى في شأنه من مقترحات, تدارستها وأخذت ببعضها وردت على البعض الآخر للأسباب المبررة التى أبدتها...
خاتمة:
- ذلك بيان موجز عن المشروع الماثل في تطور إعداده الطويل, والجهود التى بذلك في سبيل ذلك, والملامح الأساسية التى قادت الخطى ليرتدى ثوبه الأخير.
- ولا شك أن الأداء الوطنى المتسم بالحسم والجرأة في اقتحام المشكلات وإزالة العقبات التى تعوق مسيرة العمل الوطنى، كان له أبلغ الأثر في التيسير على المواطنين وتعزيز الثقة في نفوسهم, وخلق مناخ جديد تتطلع فيه الجماهير إلى مزيد من العمل والإنجاز.. وتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات التى تعترض سبيله, وتوسيع قاعدة الملكية.., وجمع نشاط القطاعين العام والخاص كل في المجال الذى يصلح له ومواجهة المستقبل...
- ومن هذا المنطلق أعد هذا المشروع ليواجه هذا المستقبل...
وإذ يتفضل السيد الرئيس - في حالة الموافقة - بإحالته إلى مجلس الشعب, فإن مصر سوف تردد مع سيادته أنه في عهده تم بحمد الله - الاستجابة إلى نداءاته التى أهاب فيها من واقع إحساسه بنبض مجتمعه - بكل مسئول في موقعه - بضرورة مراجعة التشريعات المالية وتعديلها لتواكب إيقاع العصر.. فكان الانجاز في مجال التشريعات التجارية باصدار قانون التجارة البحرية, وقانون التحكم التجارى، وإعداد مشروع قانون التجارة الماثل - إنجازا ضخما... من انجازات عهد السيد الرئيس, التي تحقق آمال شعبة في التقدم والرفاهية وما تصبوا إليه نفسه من عزة لمصر وأبناء مصر...
ويتشرف وزير العدل بتقديم مشروع القانون المرافق... رجاء التفضل في حالة الموافقة عليه باتخاذ إجراءات إصداره.

مع عظيم احترامي.

تحريراً في 15/ 3/ 1997

وزير العدل
المستشار/                  
(فاروق سيف النصر)