الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 2160 لسنة 59 ق جلسة 6 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 192 ص 922


جلسة 6 من يوليه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(192)
الطعن رقم 2160 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه.
 (2)عمل "العاملون بالقطاع العام: أقدمية". قانون "نطاق".
إفادة العامل من حكم المادة الأولى من القانون 114 لسنة 1981. شرطه. أن يكون موجوداً وجوداً فعلياً في الخدمة 30/ 6/ 1981. رد أقدميته في التعيين إلى تاريخ ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة. لا يتحقق به هذا الشرط. علة ذلك.
----------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير قد اختصموا في الدعوى دون أن توجه لهم طلبات ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
2 -  مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة أنه يشترط لاستفادة العامل من حكم هذه المادة أن يكون موجوداً فعلياً في الخدمة في 30/ 6/ 1981، ولا يستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأي سبب من الأسباب، وإنه ولئن كان المشرع قد سمح بالقانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام بتعيين بعض الخريجين في بعض الجهات عن طريق ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة مع رد أقدمية العامل إلى تاريخ هذا الترشيح إلا أن ذلك لا يغني عن إصدار الجهة التي رشح العامل للعمل بها قراراً بتعيينه طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وبمقتضى هذا القرار وحده تبدأ علاقة العمل وترتب كافة آثارها - عدا الأجر - وينشأ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، ومن ثم فإن الأقدمية التي حددها المشرع لمن يعين بعد ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة لا تعدو أن تكون أقدمية اعتبارية لا تنقلب إلى أقدمية فعلية والتي جعلها المشرع شرطاً لاستفادة العامل من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 944 لسنة 1984 مدني كلي أسوان على الطاعنة - الشركة المصرية لتسويق الأسماك - وباقي المطعون ضدهم وآخر وطلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1981 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى مديرية الزراعة بأسوان في الفترة من 30/ 6/ 1981 حتى 1/ 5/ 1983 ثم نقل إلى الشركة الطاعنة وإذ صدر القانون رقم 114 لسنة 1981 وقضى بمنح العاملين المهنيين علاوة قدرها أربعة جنيهات، فقد صدر قرار مديرية الزراعة رقم 935 في 4/ 1/ 1984 بتسوية حالته على مقتضى هذا القانون إلا أن الطاعنة رفضت هذه التسوية فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 21/ 2/ 1988 بإلزام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده بجعل راتبه الأساسي اعتباراً من 1/ 1/ 1986 خمسة وستين جنيهاً شهرياً، وبأن تؤدي له الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 5/ 1983 حتى 31/ 12/ 1985 وقدرها مائة وستون جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" وقيد الاستئناف برقم 22 لسنة 7 ق، وبتاريخ 26/ 3/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع، وبنقض الحكم موضوعياً بالنسبة للمطعون ضده الأول، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير فهو في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير قد اختصموا في الدعوى دون أن توجه لهم طلبات ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن مناط إعمال القانون رقم 114 لسنة 1981 على العامل هو الوجود الفعلي في الخدمة من تاريخ نفاذه في 1/ 7/ 1981 دون الوجود الاعتباري، وإذ تم تعيين المطعون ضده الأول بمديرية الزراعة بأسوان بتاريخ 30/ 10/ 1981 بالقرار رقم 374 لسنة 1981 فإنه لا يكون موجوداً فعلياً في الخدمة في تاريخ نفاذ القانون سالف الذكر، ولا يغير من ذلك تحديد اللجنة الوزارية للقوى العاملة أقدميته في التعيين بتاريخ 30/ 6/ 1981 لأن هذه الأقدمية الاعتبارية لا تغير من تاريخ الوجود الفعلي بالخدمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين في الخدمة في 30 يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً......" مفاده أنه يشترط لاستفادة العامل من حكم هذه المادة أن يكون موجوداً وجوداً فعلياً في الخدمة في 30/ 6/ 1981، ولا يستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأي سبب من الأسباب، وإنه ولئن كان المشرع قد سمح بالقانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام بتعيين بعض الخريجين في بعض الجهات عن طريق ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة مع رد أقدمية العامل إلى تاريخ هذا الترشيح إلا أن ذلك لا يغني عن إصدار الجهة التي رشح العامل للعمل بها قراراً بتعيينه طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وبمقتضى هذا القرار وحده تبدأ علاقة العمل وترتب كافة آثارها - عدا الأجر - وينشأ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، ومن ثم فإن الأقدمية التي حددها المشرع لمن يعين بعد ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة لا تعدو أن تكون أقدمية اعتبارية لا تنقلب إلى أقدمية فعلية والتي جعلها المشرع شرطاً لاستفادة العامل من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد عين بمديرية الزراعة بأسوان بموجب القرار رقم 374 لسنة 1981 بتاريخ 30/ 10/ 1981، وكان رد أقدميته في التعيين إلى تاريخ ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة لا يتحقق به شرط الوجود الفعلي في الخدمة في 30/ 6/ 1981 لكونها أقدمية اعتبارية ومن ثم فلا يحق له الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون سالف الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 22 لسنة 7 ق قنا "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 2724 لسنة 59 ق جلسة 30 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 58 ص 270


جلسة 30 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
----------------
(58)
الطعن رقم 2724 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". دعوى "الخصوم في الدعوى".
الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة متى صدر الحكم ضده سواء كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها.
 (2)تسجيل "الأثر الرجعي للتسجيل". بيع "دعوى صحة التعاقد". شهر عقاري. تنفيذ عقاري.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته على هامش تسجيلها أو تسجيل الحكم. ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. مؤداه. اعتبار حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى سواء كانت هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري.

-----------------
1 - النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة متى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، كما أن تسجيل الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، يستوي في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتخذت ضد هذا البائع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1985 مدني محكمة مطروح الجزئية بطلب الحكم ببطلان إجراءات التسليم الحكمي التي تمت بتاريخ 31/ 1/ 1985 واعتبارها كأن لم تكن، وقال بياناً لها إنه اشترى من.... الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بعقد بيع مسجل بتاريخ 19/ 6/ 1979 برقم 61 شهر عقاري مطروح ووضع يده عليها دون منازعة غير أنه فوجئ بمحاولة الطاعن الاستيلاء عليها باستلامها حكماً تنفيذاً لحكم صادر له بصحة ونفاذ عقد بيع صادر له من المالك. وإذ كانت إجراءات تنفيذ هذا الحكم باطلة فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 26 من يونيه سنة 1986 قضت المحكمة ببطلان إجراءات التنفيذ والتسليم الحكمي للعقار التي تمت بتاريخ 31/ 1/ 1985 استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 864 لسنة 44 قضائية، وبتاريخ 19 من أبريل سنة 1989 حكمت بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، قدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لوروده على غير حكم لانعدام الحكم المطعون فيه لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضده الأول غير سديد، ذلك أن النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف......." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة متى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها - ولما كان الطاعن خصماً أصلياً في الدعوى وصدر الحكم المطعون فيه ضده فيكون الطعن بالنقض منه جائزاً ومقبولاً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه يمتلك الأرض محل النزاع بالشراء من المالك الأصلي بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 19/ 4/ 1965 قضى بصحته ونفاذه بتاريخ 27/ 5/ 1982 وأشهر في 4/ 9/ 1983 برقم 87 لسنة 1983 شهر عقاري مطروح وأن صحيفة الدعوى الصادر فيها هذا الحكم مسجلة بتاريخ 28/ 5/ 1975 برقم 30 فيرتد إليها تسجيل الحكم وبذلك يفضل سنده سند المطعون ضده المشهر برقم 61 في 19/ 6/ 1979 وإذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن المطعون ضده هو المالك للأرض محل النزاع بالعقد المسجل سالف الذكر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، كما أن تسجيل الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، يستوي في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائي صادر من البائع أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقاري اتخذت ضد هذا البائع، ولما كان البين من المستندات المقدمة من الطاعن في الدعوى أنه اشترى أرض النزاع من..... بعقد بيع مؤرخ 19/ 4/ 1965 وأقام الدعوى رقم 495 لسنة 1975 مدني محكمة المنيا الابتدائية بطلب إثبات صحة هذا العقد وسجل صحيفة الدعوى برقم 30 لسنة 1975 شهر عقاري دمنهور في 28/ 5/ 1975 ثم قضى في الاستئناف رقم 158 لسنة 17 قضائية - المقام من الطاعن لدى محكمة استئناف بني سويف عن الحكم الصادر فيها - بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المذكور ثم سجل الطاعن هذا الحكم برقم 87 لسنة 1983 في 4/ 9/ 1983 فإن أثر هذا التسجيل ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وهو سابق على تسجيل عقد البيع سند المطعون ضده الحاصل في 19/ 6/ 1979، وإذ تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأثر تسجيل الحكم الصادر له وقدم الدليل عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن المطعون ضده هو مالك العقار محل التنفيذ وحجب نفسه عن بحث أثر تسجيل صحيفة الدعوى التي أقامها الطاعن بصحة ونفاذ عقده فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 225 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 أحوال شخصية ق 243 ص 1201

جلسة 24 من نوفمبر 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني (نائبي رئيس المحكمة)، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
-----------------
(243)
الطعن رقم 225 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"
 (1)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى". دفوع "الدفع بعدم الدستورية". محكمة الموضوع.
الدفع بعدم الدستورية - تقدير جديته - من سلطة محكمة الموضوع. (مثال بشأن الدفع بعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985).
(2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق".
القضاء بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. شرطه عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم رسم طريق معين لمحاولة الإصلاح. مؤداه. عرض الصلح من محكمة أول درجة ورفضه من وكيل المطعون ضدها. كفايته لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(3) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق للزواج بأخرى" "دعوى الأحوال الشخصية: إثبات: عبء الإثبات".
التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرراً من المرسوم بق رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما.
 (4)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: تطليق" "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى". محكمة الموضوع.
تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيحهاً من سلطة قاضي الموضوع. طالما أقام حكمه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه.
(5) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق للزواج بأخرى".
التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من المرسوم بق رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. مناطه. ثبوت تضرر الزوجة من الزواج بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة. اشتراط عدم مشروعية الغاية من الزيجة الثانية للقضاء به. غير لازم. [مثال بشأن تمسك الزوج بأن زواجه بأخرى بسبب عقم زوجته الأولى].
-----------------
1 - لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، فهي إن ارتأت ذلك وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم في الدعوى أجلت نظرها وحددت أجلاً لصاحب الدفع ليرفع خلاله الدعوى أمام المحكمة الدستورية وإن هي قدرت عدم جديته التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى. فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الدفع تقديراً منها لعدم جديته ونظرت الدعوى.
2 - لما كانت المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإن اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين إلا أنها لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما ولم تستوجب حضورهما شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على وكيل المطعون ضدها فرفضه، وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
3 - النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "...... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة......." يدل على أن الشارع وإن أجاز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق لذلك إلا أنه اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما.
4 - لقاضي الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينهما وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.
5 - التطليق وفقاً لحكم نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مناطه أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين ولم يستلزم النص للقضاء به عدم مشروعية الغاية من الزيجة الثانية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 122 سنة 1987 سنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ تزوج عليها بأخرى مما تتضرر منه بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت في 20/ 12/ 1988 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 56 لسنة 106 ق. وبتاريخ 29/ 6/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع مخالفاً بذلك القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، فهي إن ارتأت ذلك وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم في الدعوى أجلت نظرها وحددت أجلاً لصاحب الدفع ليرفع خلاله الدعوى أمام المحكمة الدستورية وإن هي قررت عدم جديته التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى. فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الدفع تقديراً منها لعدم جديته ونظرت الدعوى ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد اشترطت للحكم بالتطليق أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه دون أن يورد بمدوناته تبياناً للإجراءات التي اتخذها لمحاولة الإصلاح بين الزوجين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإن اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين إلا أنها لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما ولم تستوجب حضورهما شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على وكيل المطعون ضدها فرفضه، وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب التطليق لاقتران زوجها بأخرى وفق نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتطليق على ما استقاه من بينة المطعون ضدها من مضارته لها لهجره إياها وامتناعه عن الإنفاق عليها وكلا السببين الأخيرين سبب مستقل من أسباب التطليق يختلف عن سبب التطليق للزواج بأخرى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة...." يدل على أن الشارع وإن أجاز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق لذلك إلا أنه اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من أن المطعون ضدها قد لحقها ضرراً من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه في هذا الصدد بتغييره سبب الدعوى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول لما كانت المطعون ضدها عاقراً فحق له النكاح بزوجة أخرى تحقيقاً لغاية مشروعة وهي الرغبة في الإنجاب والتماس الولد بما لا يتحقق معه الضرر الموجب للتفريق للزواج بأخرى وفق نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتطليق إعمالاً لهذا النص ولم يجبه إلى طلب توقيع الكشف الطبي على المطعون ضدها لثبوت عقمها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن التطليق وفقاً لحكم نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مناطه أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين ولم يستلزم النص للقضاء به عدم مشروعية الغاية من الزيجة الثانية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استقى من بينة المطعون ضدها الشرعية تضررها من زواج الطاعن عليها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما ورتب على ذلك قضاءه بالتطليق فإنه يكون مبرءاً من العيب ولا عليه من بعد إن لم يجب الطاعن إلى طلب توقيع الكشف الطبي على المطعون ضدها لما وجد في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في موضوعها ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 228 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 244 ص 1207


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
--------------
(244)
الطعن رقم 228 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

( 1،(2 أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق للزواج بأخرى" "دعوى الأحوال الشخصية" "إثبات" "طرق الإثبات: البينة الشرعية".
 (1)شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. أن تكون موافقة للدعوى. المقصود بالموافقة التامة والموافقة التضمنية. كفاية الموافقة في المعنى دون اللفظ.
 (2)الضرر المبيح للتطليق وفقاً لنص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. ماهيته. اكتمال نصاب الشهادة على تحققه. شرطه.

--------------
1 - المقرر في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمى موافقة تضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من الدعوى بالبينة، ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعني والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت.
2 - المراد بالضرر المبيح للتطليق وفق نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هو الضرر الذي يلحق بالزوجة لاقتران زوجها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة على تلك المضارة أن تتفق شهادة الشهود على تحقق الإضرار بالزوجة لاقتران زوجها بأخرى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 300 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية قنا "مأمورية نجع حمادي" على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي إلا أنه غير أمين عليها نفساً ومالاً إذ طردها من منزل الزوجية وبدد منقولاتها وتزوج عليها بأخرى مما تتضرر منه ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت المحكمة في 28/ 11/ 1988 برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 187 لسنة 7 ق أحوال شخصية نفس وبتاريخ 22/ 11/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها لما كانت قد أقامت دعواها بالتطليق لمضارة المطعون ضده بها لاقترانه بأخرى وفقاً لنص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإذ شهد شاهداها بإضرار المطعون ضده بها لزواجه بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما مما يتوافر معه في هذه البينة نصابها الشرعي وموافقتها للدعوى وإذ لم يعوّل الحكم المطعون فيه على هذه البينة على سند من أن أقوال شاهديها جاءت سماعية لا تقبل شرعاً في إثبات وقائع الإضرار المبيح للتطليق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمى موافقة تضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من الدعوى بالبينة، ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعنى والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت. لما كان ذلك وكان المراد بالضرر المبيح للتطليق وفق نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هو الضرر الذي يلحق بالزوجة لاقتران زوجها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة على تلك المضارة أن تتفق شهادة الشهود على تحقق الإضرار بالزوجة لاقتران زوجها بأخرى وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بالتطليق استناداً إلى إضرار المطعون ضده بها لزواجه عليها بأخرى فإن شهادة شاهديها المتضمنة أن المطعون ضده بعد أن تزوج عليها بأخرى آثرها عليها ورغب عنها وجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة وقعد عن معاشرتها ومنعها مما تدعو إليه الحاجة وفي ذلك ما فيه من مغبة وقوعها في الفتنة وسلوك طريق الرزيلة وقد انصبت تلك الشهادة على وقائع عايناها بنفسيهما سمعاً ومشاهدة وقد وافقت الدعوى مما يتوافر بها المضارة الموجبة للتطليق وفق نص المادة 11 مكرراً فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بشأن بينة الطاعنة ومدى صحتها شرعا ومؤداها وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة ضده بائنة للضرر.

الطعن 1522 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 255 ص 1261


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
--------------
(255)
الطعن رقم 1522 لسنة 59 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "استقالة".
تقديم العامل استقالته وقبول الشركة لها. أثره. إنهاء خدمته. تعيينه بعد ذلك. اعتباره تعييناً جديداً.

--------------
مفاد النص في المادة 99 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أنه بتقديم العامل استقالته وقبولها تنتهي خدمته. وكان الواقع في الدعوى، أن الطاعن قدم استقالته للمطعون ضدها فقبلتها وأنهت خدمته بالقرار... ثم أعادته إلى عمله بناء على طلبه بالقرار.... وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا القرار الأخير إعادة تعيين للطاعن منبت الصلة عن وظيفته السابقة التي انتهت بالاستقالة وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 48 لسنة 1978، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7608 لسنة 1985 مدني كلي المنصورة على المطعون ضدها - شركة مطاحن شرق الدلتا - طالباً الحكم بإلغاء القرارين رقمي 241 لسنة 1984 و172 لسنة 1985 الصادرين من المطعون ضدها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة ميكانيكي بالدرجة الثالثة وقد تقدم بطلب لإنهاء خدمته فأصدرت المطعون ضدها القرار رقم 241 لسنة 1984 متضمناً إنهاء خدمته اعتباراً من 30/ 12/ 1984 إلا أنه ظل يمارس عمله حتى تقدم في 16/ 1/ 1985 بطلب سحب استقالته وقد صدر القرار رقم 172 لسنة 1985 بإعادة تعيينه اعتباراً من 11/ 5/ 1985 وإسقاط المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادة تعيينه من مدة خدمته وإذ تظلم من هذا القرار للمطعون ضدها ورفضت تظلمه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 12/ 1987 برفض الدعوى، استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 100 لسنة 40 ق المنصورة وبتاريخ 4/ 2/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إنه بعد أن قدم استقالته للمطعون ضدها استمر في عمله لديها مما يعد عدولاً عن الاستقالة وما كان لها أن تصدر قراراً بإنهاء خدمته، وإذ لم يعتد الحكم بالعدول عن استقالته، واعتبر قرار إنهاء خدمته صحيحاً، وأنه أعيد تعيينه لدى المطعون ضدها طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 99 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد......"، مما مفاده أنه بتقديم العامل استقالته وقبولها تنتهي خدمته. وكان الواقع في الدعوى، أن الطاعن قدم استقالته للمطعون ضدها فقبلتها وأنهت خدمته بالقرار رقم 241 لسنة 1984 اعتباراً من 30/ 12/ 1984، ثم أعادته إلى عمله بناء على طلبه بالقرار رقم 172 لسنة 1985 اعتباراً من 11/ 5/ 1985، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا القرار الأخير إعادة تعيين للطاعن منبت الصلة عن وظيفته السابقة التي انتهت بالاستقالة وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 48 لسنة 1978، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 211 لسنة 59 ق جلسة 22 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 279 ص 1367


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
------------------
(279)
الطعن رقم 211 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بغير المسلمين: طاعة" "دعوى الأحوال الشخصية: إجراءات".
الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة. ماهيتها. الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق. الإجراءات الخاصة بدعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات. مؤدى ذلك. سريانها على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.
 (2)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى: تسبيب الحكم الاستئنافي". استئناف.
أخذ محكمة الدرجة الثانية بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا عيب. متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.
(3) حكم "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
محكمة الموضوع سلطتها في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وترجيح ما تطمئن إليه منها، واستخلاص الواقع في الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً. المجادلة في ذلك موضوعية. تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.

----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم" مفاده أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق. وكان ما ورد في المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.
2 - لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية في أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد فإذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثارته الطاعنة في أسباب استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة، فلا عليها إن أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه وأحالت إليه دون إضافة.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الطرفان وأقوال شهودهما - قد أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن ما تدعيه الطاعنة من عدم شرعية مسكن الطاعة وأن المطعون ضده غير أمين عليها على غير أساس وأن ما قدمته من مستندات لا ينهض دليلاً على سلامة دفاعها، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 196 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية أسيوط على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه منه إليها بتاريخ 7/ 7/ 1987 بدعوتها للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن - وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي - طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس - وقد دعاها بموجب الإعلان المشار إليه للدخول في طاعته وإذ كان المطعون ضده غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب وطردها من منزل الزوجية وكان مسكن الطاعة غير شرعي فضلاً عن أن المسيحية لا تعرف إعلان الطاعة فقد أقامت الدعوى. دفع المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/ 1/ 1989 في الدفعين برفضهما وبرفض الاعتراض استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 24 لسنة 64 ق "أحوال شخصية" وبتاريخ 14/ 6/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه طبق في شأنهما نص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بدعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك حال أنهما مسيحيان أرثوذكسيان متحدي الطائفة والملة فلا يسري عليهما النص المذكور بل تطبق بشأنهما شريعتهما عملاً بنص المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 كما اعتنق الحكم أسباب الحكم الابتدائي ولم يتعرض لأسباب الاستئناف حال أن الاستئناف يطرح موضوع النزاع على محكمة الدرجة الثانية مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد في شقه الأول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم" مفاده أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق. وكان ما ورد في المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. والنعي مردود في شقه الثاني بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أنه لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية في أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد فإذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثارته الطاعنة في أسباب استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة، فلا عليها إن أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه وأحالت إليه دون إضافة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت لمحكمة الموضوع إقراراً مذيلاً بتوقيع المطعون ضده يقر فيه بكراهيته لها وبرغبتهما في الانفصال، وصورة ضوئية من البلاغ المقدم منها لشرطة مينا البصل في 10/ 10/ 1984 برغبتها في استلام جميع متعلقاتها من زوجها المطعون ضده وتضررها من اعتدائه عليها للتدليل على أن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً وأن مسكن الطاعة غير شرعي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذين المستندين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الطرفان وأقوال شهودهما - قد أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن ما تدعيه الطاعنة من عدم شرعية مسكن الطاعة وأن المطعون ضده غير أمين عليها على غير أساس وأن ما قدمته من مستندات لا ينهض دليلاً على سلامة دفاعها، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 179 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 294 ص 1446


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم الشهاوي وحسين السيد متولي.
----------------
(294)
الطعن رقم 179 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى، وصف الحكم، الطعن في الحكم، الاستئناف". استئناف.
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشرة يوماً كاملة والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً. م 307 من اللائحة. بدء ميعاد الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم والحكم المبني على الإقرار من يوم صدورها. م 308 من اللائحة. الأحكام الغيابية. ماهيتها. المادتان 283، 286 من اللائحة. عدم وصف الحكم بأنه غيابي لتخلف المدعي عن الحضور أياً كان سببه.
 (2)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية، الطعن في الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
 نعي وارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول (مثال في أحوال شخصية).

---------------
1 - إن المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن "ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشر يوماً كاملة، وميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية الابتدائية ثلاثون يوماً كذلك" ونصت المادة 308 من هذه اللائحة على أن "يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم، وكذلك الحكم المبني على الإقرار من يوم صدورها......". وكان مفاد نص المادتين 283، 286 من ذات اللائحة أن الأحكام الغيابية هي تلك التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعي عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له أو غاب بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار. ومن ثم لا يوصف الحكم بأنه غيابي لتخلف المدعي عن الحضور أياً كان سببه.
2 - يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النعي منصباً على الجزء من الحكم الذي يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف على سند من أنه رفع بعد الميعاد الذي حددته المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 943 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون عليه للحكم لها بعدم الاعتداد بإعلانه لها في 13/ 3/ 1986 بدعوتها الدخول في المسكن المبين فيه واعتباره كأن لم يكن وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة المطعون ضده ومدخولته بصحيح العقد الشرعي. وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان للدخول في طاعته وكان غير أمين عليها نفساً ومالاً وأساء معاشرتها وطردها من مسكن الزوجية فقد أقامت الدعوى. وفي 27/ 3/ 1988 حكمت المحكمة حضورياً باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفي 27/ 4/ 1988 استأنفت الطاعنة الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 447 لسنة 105 ق وفي 18/ 5/ 1989 قضت المحكمة حضورياً برفض الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان ميعاد الطعن بالاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثين يوماً وفقاً لما ورد بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 27/ 3/ 1988 وطعنت فيه بالاستئناف في 27/ 4/ 1988 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك برفض الاستئناف على سند من أنه رفع بعد الميعاد، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير سديد ذلك أن المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن "ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشر يوماً كاملة، وميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية الابتدائية ثلاثون يوماً كذلك" ونصت المادة 308 من هذه اللائحة على أن "يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم، وكذلك الحكم المبني على الإقرار من يوم صدورها......". وكان مفاد نص المادتين 283، 286 من ذات اللائحة أن الأحكام الغيابية هي تلك التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له أو غاب بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار. ومن ثم لا يوصف الحكم بأنه غيابي لتخلف المدعي عن الحضور أياً كان سببه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر في 27/ 3/ 1988 ولم تستأنفه الطاعنة إلا في 27/ 4/ 1988 بعد فوات ميعاد الثلاثين يوماً المقررة في القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تخلفت عن حضور الجلسة الأخيرة أمام محكمة الاستئناف. ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقرر شطب الدعوى إلا أنها قررت حجز الدعوى للحكم وأصدرت الحكم المطعون فيه وفي ذلك إخلال بحقها في الدفاع يستوجب نقض الحكم.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون النعي منصباً على الجزء من الحكم الذي يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف على سند من أنه رفع بعد الميعاد الذي حددته المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.