جلسة 29 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف،
سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم الشهاوي وحسين السيد متولي.
----------------
(294)
الطعن رقم 179 لسنة 59
القضائية "أحوال شخصية"
(1)أحوال
شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى، وصف الحكم، الطعن في الحكم،
الاستئناف". استئناف.
ميعاد استئناف الأحكام
الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشرة يوماً كاملة والأحكام الصادرة من المحاكم
الابتدائية ثلاثون يوماً. م 307 من اللائحة. بدء ميعاد الاستئناف في الأحكام
الصادرة في مواجهة الخصوم والحكم المبني على الإقرار من يوم صدورها. م 308 من
اللائحة. الأحكام الغيابية. ماهيتها. المادتان 283، 286 من اللائحة. عدم وصف الحكم
بأنه غيابي لتخلف المدعي عن الحضور أياً كان سببه.
(2)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية، الطعن في الحكم". نقض
"أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
نعي وارد على غير محل من
قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول (مثال في أحوال شخصية).
---------------
1 - إن المادة 307 من
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن "ميعاد استئناف الأحكام الصادرة
من المحاكم الجزئية خمسة عشر يوماً كاملة، وميعاد استئناف الأحكام الصادرة من
المحاكم الكلية الابتدائية ثلاثون يوماً كذلك" ونصت المادة 308 من هذه
اللائحة على أن "يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم،
وكذلك الحكم المبني على الإقرار من يوم صدورها......". وكان مفاد نص المادتين
283، 286 من ذات اللائحة أن الأحكام الغيابية هي تلك التي تصدر في الدعوى رغم تخلف
المدعي عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه
بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له أو غاب بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى
بالإقرار أو الإنكار. ومن ثم لا يوصف الحكم بأنه غيابي لتخلف المدعي عن الحضور
أياً كان سببه.
2 - يتعين - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النعي منصباً على الجزء من الحكم الذي يبغي الطاعن
من المحكمة إلغاءه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف على سند
من أنه رفع بعد الميعاد الذي حددته المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية،
فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون
فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى
رقم 943 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون عليه للحكم لها بعدم
الاعتداد بإعلانه لها في 13/ 3/ 1986 بدعوتها الدخول في المسكن المبين فيه
واعتباره كأن لم يكن وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة المطعون ضده ومدخولته بصحيح
العقد الشرعي. وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان للدخول في طاعته وكان غير أمين عليها
نفساً ومالاً وأساء معاشرتها وطردها من مسكن الزوجية فقد أقامت الدعوى. وفي 27/ 3/
1988 حكمت المحكمة حضورياً باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفي 27/ 4/ 1988 استأنفت الطاعنة
الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 447 لسنة 105 ق وفي 18/ 5/ 1989
قضت المحكمة حضورياً برفض الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان ميعاد الطعن بالاستئناف في مسائل الأحوال
الشخصية ثلاثين يوماً وفقاً لما ورد بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وكان الحكم
المطعون فيه قد صدر في 27/ 3/ 1988 وطعنت فيه بالاستئناف في 27/ 4/ 1988 فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك برفض الاستئناف على سند من أنه رفع بعد الميعاد، يكون
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب
غير سديد ذلك أن المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن
"ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشر يوماً كاملة،
وميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية الابتدائية ثلاثون يوماً
كذلك" ونصت المادة 308 من هذه اللائحة على أن "يبتدئ ميعاد استئناف
الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم، وكذلك الحكم المبني على الإقرار من يوم
صدورها......". وكان مفاد نص المادتين 283، 286 من ذات اللائحة أن الأحكام
الغيابية هي تلك التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي
تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له أو
غاب بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار. ومن ثم لا يوصف الحكم
بأنه غيابي لتخلف المدعي عن الحضور أياً كان سببه، لما كان ذلك، وكان الثابت من
الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر في 27/ 3/ 1988 ولم تستأنفه الطاعنة إلا في 27/ 4/
1988 بعد فوات ميعاد الثلاثين يوماً المقررة في القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ
قضى برفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي بهذا
السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها
تخلفت عن حضور الجلسة الأخيرة أمام محكمة الاستئناف. ومن ثم كان يتعين على المحكمة
أن تقرر شطب الدعوى إلا أنها قررت حجز الدعوى للحكم وأصدرت الحكم المطعون فيه وفي
ذلك إخلال بحقها في الدفاع يستوجب نقض الحكم.
وحيث إن النعي بهذا السبب
غير مقبول ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون النعي
منصباً على الجزء من الحكم الذي يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه، وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف على سند من أنه رفع بعد الميعاد الذي
حددته المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فإن النعي بهذا السبب يكون غير
مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق