الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 211 لسنة 59 ق جلسة 22 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 279 ص 1367


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
------------------
(279)
الطعن رقم 211 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بغير المسلمين: طاعة" "دعوى الأحوال الشخصية: إجراءات".
الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة. ماهيتها. الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق. الإجراءات الخاصة بدعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات. مؤدى ذلك. سريانها على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.
 (2)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى: تسبيب الحكم الاستئنافي". استئناف.
أخذ محكمة الدرجة الثانية بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا عيب. متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.
(3) حكم "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
محكمة الموضوع سلطتها في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وترجيح ما تطمئن إليه منها، واستخلاص الواقع في الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً. المجادلة في ذلك موضوعية. تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.

----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم" مفاده أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق. وكان ما ورد في المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.
2 - لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية في أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد فإذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثارته الطاعنة في أسباب استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة، فلا عليها إن أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه وأحالت إليه دون إضافة.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الطرفان وأقوال شهودهما - قد أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن ما تدعيه الطاعنة من عدم شرعية مسكن الطاعة وأن المطعون ضده غير أمين عليها على غير أساس وأن ما قدمته من مستندات لا ينهض دليلاً على سلامة دفاعها، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 196 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية أسيوط على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه منه إليها بتاريخ 7/ 7/ 1987 بدعوتها للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن - وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي - طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس - وقد دعاها بموجب الإعلان المشار إليه للدخول في طاعته وإذ كان المطعون ضده غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب وطردها من منزل الزوجية وكان مسكن الطاعة غير شرعي فضلاً عن أن المسيحية لا تعرف إعلان الطاعة فقد أقامت الدعوى. دفع المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/ 1/ 1989 في الدفعين برفضهما وبرفض الاعتراض استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 24 لسنة 64 ق "أحوال شخصية" وبتاريخ 14/ 6/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه طبق في شأنهما نص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بدعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك حال أنهما مسيحيان أرثوذكسيان متحدي الطائفة والملة فلا يسري عليهما النص المذكور بل تطبق بشأنهما شريعتهما عملاً بنص المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 كما اعتنق الحكم أسباب الحكم الابتدائي ولم يتعرض لأسباب الاستئناف حال أن الاستئناف يطرح موضوع النزاع على محكمة الدرجة الثانية مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد في شقه الأول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم" مفاده أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق. وكان ما ورد في المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. والنعي مردود في شقه الثاني بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أنه لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية في أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد فإذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثارته الطاعنة في أسباب استئنافها لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة، فلا عليها إن أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه وأحالت إليه دون إضافة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت لمحكمة الموضوع إقراراً مذيلاً بتوقيع المطعون ضده يقر فيه بكراهيته لها وبرغبتهما في الانفصال، وصورة ضوئية من البلاغ المقدم منها لشرطة مينا البصل في 10/ 10/ 1984 برغبتها في استلام جميع متعلقاتها من زوجها المطعون ضده وتضررها من اعتدائه عليها للتدليل على أن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً وأن مسكن الطاعة غير شرعي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذين المستندين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الطرفان وأقوال شهودهما - قد أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن ما تدعيه الطاعنة من عدم شرعية مسكن الطاعة وأن المطعون ضده غير أمين عليها على غير أساس وأن ما قدمته من مستندات لا ينهض دليلاً على سلامة دفاعها، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق