الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 1522 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 255 ص 1261


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
--------------
(255)
الطعن رقم 1522 لسنة 59 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "استقالة".
تقديم العامل استقالته وقبول الشركة لها. أثره. إنهاء خدمته. تعيينه بعد ذلك. اعتباره تعييناً جديداً.

--------------
مفاد النص في المادة 99 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أنه بتقديم العامل استقالته وقبولها تنتهي خدمته. وكان الواقع في الدعوى، أن الطاعن قدم استقالته للمطعون ضدها فقبلتها وأنهت خدمته بالقرار... ثم أعادته إلى عمله بناء على طلبه بالقرار.... وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا القرار الأخير إعادة تعيين للطاعن منبت الصلة عن وظيفته السابقة التي انتهت بالاستقالة وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 48 لسنة 1978، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7608 لسنة 1985 مدني كلي المنصورة على المطعون ضدها - شركة مطاحن شرق الدلتا - طالباً الحكم بإلغاء القرارين رقمي 241 لسنة 1984 و172 لسنة 1985 الصادرين من المطعون ضدها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة ميكانيكي بالدرجة الثالثة وقد تقدم بطلب لإنهاء خدمته فأصدرت المطعون ضدها القرار رقم 241 لسنة 1984 متضمناً إنهاء خدمته اعتباراً من 30/ 12/ 1984 إلا أنه ظل يمارس عمله حتى تقدم في 16/ 1/ 1985 بطلب سحب استقالته وقد صدر القرار رقم 172 لسنة 1985 بإعادة تعيينه اعتباراً من 11/ 5/ 1985 وإسقاط المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادة تعيينه من مدة خدمته وإذ تظلم من هذا القرار للمطعون ضدها ورفضت تظلمه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 12/ 1987 برفض الدعوى، استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 100 لسنة 40 ق المنصورة وبتاريخ 4/ 2/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إنه بعد أن قدم استقالته للمطعون ضدها استمر في عمله لديها مما يعد عدولاً عن الاستقالة وما كان لها أن تصدر قراراً بإنهاء خدمته، وإذ لم يعتد الحكم بالعدول عن استقالته، واعتبر قرار إنهاء خدمته صحيحاً، وأنه أعيد تعيينه لدى المطعون ضدها طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 99 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد......"، مما مفاده أنه بتقديم العامل استقالته وقبولها تنتهي خدمته. وكان الواقع في الدعوى، أن الطاعن قدم استقالته للمطعون ضدها فقبلتها وأنهت خدمته بالقرار رقم 241 لسنة 1984 اعتباراً من 30/ 12/ 1984، ثم أعادته إلى عمله بناء على طلبه بالقرار رقم 172 لسنة 1985 اعتباراً من 11/ 5/ 1985، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا القرار الأخير إعادة تعيين للطاعن منبت الصلة عن وظيفته السابقة التي انتهت بالاستقالة وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 48 لسنة 1978، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق