الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 228 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 244 ص 1207


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
--------------
(244)
الطعن رقم 228 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

( 1،(2 أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق للزواج بأخرى" "دعوى الأحوال الشخصية" "إثبات" "طرق الإثبات: البينة الشرعية".
 (1)شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. أن تكون موافقة للدعوى. المقصود بالموافقة التامة والموافقة التضمنية. كفاية الموافقة في المعنى دون اللفظ.
 (2)الضرر المبيح للتطليق وفقاً لنص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. ماهيته. اكتمال نصاب الشهادة على تحققه. شرطه.

--------------
1 - المقرر في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمى موافقة تضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من الدعوى بالبينة، ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعني والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت.
2 - المراد بالضرر المبيح للتطليق وفق نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هو الضرر الذي يلحق بالزوجة لاقتران زوجها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة على تلك المضارة أن تتفق شهادة الشهود على تحقق الإضرار بالزوجة لاقتران زوجها بأخرى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 300 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية قنا "مأمورية نجع حمادي" على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي إلا أنه غير أمين عليها نفساً ومالاً إذ طردها من منزل الزوجية وبدد منقولاتها وتزوج عليها بأخرى مما تتضرر منه ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت المحكمة في 28/ 11/ 1988 برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 187 لسنة 7 ق أحوال شخصية نفس وبتاريخ 22/ 11/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها لما كانت قد أقامت دعواها بالتطليق لمضارة المطعون ضده بها لاقترانه بأخرى وفقاً لنص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وإذ شهد شاهداها بإضرار المطعون ضده بها لزواجه بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما مما يتوافر معه في هذه البينة نصابها الشرعي وموافقتها للدعوى وإذ لم يعوّل الحكم المطعون فيه على هذه البينة على سند من أن أقوال شاهديها جاءت سماعية لا تقبل شرعاً في إثبات وقائع الإضرار المبيح للتطليق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمى موافقة تضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من الدعوى بالبينة، ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعنى والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت. لما كان ذلك وكان المراد بالضرر المبيح للتطليق وفق نص المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هو الضرر الذي يلحق بالزوجة لاقتران زوجها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة على تلك المضارة أن تتفق شهادة الشهود على تحقق الإضرار بالزوجة لاقتران زوجها بأخرى وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بالتطليق استناداً إلى إضرار المطعون ضده بها لزواجه عليها بأخرى فإن شهادة شاهديها المتضمنة أن المطعون ضده بعد أن تزوج عليها بأخرى آثرها عليها ورغب عنها وجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة وقعد عن معاشرتها ومنعها مما تدعو إليه الحاجة وفي ذلك ما فيه من مغبة وقوعها في الفتنة وسلوك طريق الرزيلة وقد انصبت تلك الشهادة على وقائع عايناها بنفسيهما سمعاً ومشاهدة وقد وافقت الدعوى مما يتوافر بها المضارة الموجبة للتطليق وفق نص المادة 11 مكرراً فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بشأن بينة الطاعنة ومدى صحتها شرعا ومؤداها وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة ضده بائنة للضرر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق