الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 2160 لسنة 59 ق جلسة 6 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 192 ص 922


جلسة 6 من يوليه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(192)
الطعن رقم 2160 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه.
 (2)عمل "العاملون بالقطاع العام: أقدمية". قانون "نطاق".
إفادة العامل من حكم المادة الأولى من القانون 114 لسنة 1981. شرطه. أن يكون موجوداً وجوداً فعلياً في الخدمة 30/ 6/ 1981. رد أقدميته في التعيين إلى تاريخ ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة. لا يتحقق به هذا الشرط. علة ذلك.
----------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير قد اختصموا في الدعوى دون أن توجه لهم طلبات ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
2 -  مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة أنه يشترط لاستفادة العامل من حكم هذه المادة أن يكون موجوداً فعلياً في الخدمة في 30/ 6/ 1981، ولا يستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأي سبب من الأسباب، وإنه ولئن كان المشرع قد سمح بالقانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام بتعيين بعض الخريجين في بعض الجهات عن طريق ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة مع رد أقدمية العامل إلى تاريخ هذا الترشيح إلا أن ذلك لا يغني عن إصدار الجهة التي رشح العامل للعمل بها قراراً بتعيينه طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وبمقتضى هذا القرار وحده تبدأ علاقة العمل وترتب كافة آثارها - عدا الأجر - وينشأ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، ومن ثم فإن الأقدمية التي حددها المشرع لمن يعين بعد ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة لا تعدو أن تكون أقدمية اعتبارية لا تنقلب إلى أقدمية فعلية والتي جعلها المشرع شرطاً لاستفادة العامل من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 944 لسنة 1984 مدني كلي أسوان على الطاعنة - الشركة المصرية لتسويق الأسماك - وباقي المطعون ضدهم وآخر وطلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1981 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى مديرية الزراعة بأسوان في الفترة من 30/ 6/ 1981 حتى 1/ 5/ 1983 ثم نقل إلى الشركة الطاعنة وإذ صدر القانون رقم 114 لسنة 1981 وقضى بمنح العاملين المهنيين علاوة قدرها أربعة جنيهات، فقد صدر قرار مديرية الزراعة رقم 935 في 4/ 1/ 1984 بتسوية حالته على مقتضى هذا القانون إلا أن الطاعنة رفضت هذه التسوية فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 21/ 2/ 1988 بإلزام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده بجعل راتبه الأساسي اعتباراً من 1/ 1/ 1986 خمسة وستين جنيهاً شهرياً، وبأن تؤدي له الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 5/ 1983 حتى 31/ 12/ 1985 وقدرها مائة وستون جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" وقيد الاستئناف برقم 22 لسنة 7 ق، وبتاريخ 26/ 3/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع، وبنقض الحكم موضوعياً بالنسبة للمطعون ضده الأول، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير فهو في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير قد اختصموا في الدعوى دون أن توجه لهم طلبات ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن مناط إعمال القانون رقم 114 لسنة 1981 على العامل هو الوجود الفعلي في الخدمة من تاريخ نفاذه في 1/ 7/ 1981 دون الوجود الاعتباري، وإذ تم تعيين المطعون ضده الأول بمديرية الزراعة بأسوان بتاريخ 30/ 10/ 1981 بالقرار رقم 374 لسنة 1981 فإنه لا يكون موجوداً فعلياً في الخدمة في تاريخ نفاذ القانون سالف الذكر، ولا يغير من ذلك تحديد اللجنة الوزارية للقوى العاملة أقدميته في التعيين بتاريخ 30/ 6/ 1981 لأن هذه الأقدمية الاعتبارية لا تغير من تاريخ الوجود الفعلي بالخدمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين في الخدمة في 30 يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً......" مفاده أنه يشترط لاستفادة العامل من حكم هذه المادة أن يكون موجوداً وجوداً فعلياً في الخدمة في 30/ 6/ 1981، ولا يستفيد منه من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأي سبب من الأسباب، وإنه ولئن كان المشرع قد سمح بالقانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام بتعيين بعض الخريجين في بعض الجهات عن طريق ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة مع رد أقدمية العامل إلى تاريخ هذا الترشيح إلا أن ذلك لا يغني عن إصدار الجهة التي رشح العامل للعمل بها قراراً بتعيينه طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وبمقتضى هذا القرار وحده تبدأ علاقة العمل وترتب كافة آثارها - عدا الأجر - وينشأ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، ومن ثم فإن الأقدمية التي حددها المشرع لمن يعين بعد ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة لا تعدو أن تكون أقدمية اعتبارية لا تنقلب إلى أقدمية فعلية والتي جعلها المشرع شرطاً لاستفادة العامل من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد عين بمديرية الزراعة بأسوان بموجب القرار رقم 374 لسنة 1981 بتاريخ 30/ 10/ 1981، وكان رد أقدميته في التعيين إلى تاريخ ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة لا يتحقق به شرط الوجود الفعلي في الخدمة في 30/ 6/ 1981 لكونها أقدمية اعتبارية ومن ثم فلا يحق له الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون سالف الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 22 لسنة 7 ق قنا "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق