الوقائع المصرية العدد 81ملحق بتاريخ 18 / 10 / 1965
نائب
رئيس الوزراء للزراعة والري ووزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي
بعد
الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة
ملكية خاصة والتصرف فيها,
وعلى
ما ارتآه مجلس الدولة,
قرر:
المادة 1
يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه
المرافقة لهذا القرار, ويلغى كل نص يخالف أحكامها.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ العمل
بالقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964
الباب الأول ـ في الأراضي الزراعية
الفصل الأول ـ في تأجير الأراضي الزراعية
أولويات التأجير
المادة 1
مع
مراعاة الشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة (4) من القانون, تكون الأولوية في
تأجير الأراضي الزراعية المملوكة للدولة لواضعي اليد عليها الزراعيين الفعليين لها
ثم لمن لهم أكثر عائلة وأقل مالا من أهل القرية التي تقع في زمامها تلك الأراضي أو
أهل القرى الأقرب إلي موقعها_ وفقا للترتيب الآتي:
(1) لأمر أفراد القوات المسلحة الذين يستشهدون في حروب الدولة داخل
أو خراج إقليمها, ثم للمصابين منهم في هذه الحروب أو أسرهم, ثم للمحاربين منهم
الذين يشتركون في تلك الحروب أو أسرهم.
ويقصد
بالأسرة في هذه الحالات أسرة الشهيد أو المصاب أو المحارب التي تشمله زوجته
وأولاده, فإذا لم يكن متزوجا تشمل أسرته والديه وأخواته الذين يقيمون معا في معيشة
واحدة وكذلك أولاده أن كانوا, بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن اثنين.
(2) لمن نزعت ملكيتهم الخاصة من الأراضي الزراعية لمنفعة عامة_ في
ذات الزمام التي تقع فيه الأرض المؤجرة.
(3) لعمال التراحيل الذين عملوا في مشروعات استصلاح الأراضي أو في
غيرها من مشروعات الدولة للتنمية الاقتصادية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
(4) للعاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو بالجمعيات
التعاونية للإصلاح الزراعي أو بالجمعيات التعاونية التي تنشئها وزارة الإصلاح
الزراعي واستصلاح الأراضي طبقا لأحكام القانون ممن تكون وظائفهم قد ألغيت, وبشرط
أن تنهى خدمتهم فعلا قبل تسليمهم الأرض المؤجرة.
(5) لجنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم منذ 23 من يوليو سنة
1952 حتى تاريخ التأجير.
ثم
تكون الأولوية لغير هؤلاء من أهل المنطقة التي تقع في زمامها الأرض المؤجرة أو في
المنطقة الأرب إليها.
ثم
لأهل المناطق المزدحمة بالسكان التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعي
واستصلاح الأراضي وتكون الأولوية بين هؤلاء على الترتيب الموضح في البنود السابقة.
ويفضل
من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المشار إليها من يكون أكثر عائلة وأقل
مالا بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن ثلاثة إلا في الأحوال التي تكون الأولوية
فيها لواضعي اليد أو التي ينص فيها على غير ذلك.
وفي
جميع الأحوال يتم التأجير على أساس البحث الاجتماعي الذي تجريه الأجهزة الفنية
المختصة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو في غيرها من الهيئات التي يصدر بها
قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
لجان تقدير القيمة الإيجارية لبعض الأراضي الزراعية
المادة 2
تختص
لجان الحصر والمساحة في نطاق كل محافظة بحصر الأراضي الزراعية المملوكة للدولة
التي لم يقدر لها ضريبة عقارية، أو التي قدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك
بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية، على أن تبلغ اللجان
الأقسام المالية المختصة نتيجة الحصر والمساحة بالنسبة إلى كل زمام فور الانتهاء
منها.
فإذا
كانت تلك الأراضي داخلة في دائرة اختصاص منطقة زراعية معينة لأملاك الدولة الخاصة
فتبلغ اللجان هذه المنطقة بنتيجة الحصر والمساحة.
المادة 3
تبلغ الأقسام المالية بالمحافظات والمناطق الزراعية لأملاك الدولة
الخاصة كل فيما يخصه نتائج حصر ومساحة الأراضي الزراعية المملوكة للدولة في كل
زمام في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح
الزراعي المختصة بالمحافظة وذلك بالطريق الإداري خلال أسبوع من تاريخ ورودها إليها
لتتولى المديرية أو المراقبة إحالتها إلى اللجان المختصة بتقدير القيمة الإيجارية
للأراضي المشار إليها والمنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة.
المادة 4
تتولى
تقدير القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المملوكة للدولة في الحالات المنصوص
عليها في المادة (2) من هذه اللائحة, فضلا على الاختصاصات الأخرى المستندة إليها
طبقا لأحكام هذه اللائحة - لجان تشكل على النحو الآتي:
(1) مفتش من إحدى مناطق الإصلاح الزراعي الإقليمية في المحافظة
التي تقع في نطاقها الأرض محل التقدير يختاره مدير أو مراقب الإصلاح الزراعي
بالمحافظة ...... رئيسا
(2) مهندس زراعي من إحدى مناطق الإصلاح الزراعي الإقليمية في
المحافظة ذاتها - يختاره مدير أو مراقب الإصلاح الزراعي بالمحافظة
................ أعضاء
(3) مندوب من القسم المالي بالمحافظة التي تقع في نطاقها الأرض محل
التقدير - يختاره مدير القسم المالي بالمحافظة.
(4) مندوب من تفتيش المساحة الذي تقع في دائرة اختصاصه الأرض محل
التقدير - يختاره مفتش المساحة المختص ...........
(5) اثنين من أهل القرية التي تقع في زمامها الأرض محل التقدير ممن
يشتغلون بالزراعة, وبشرط أن يكونا عضوين في الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي في
القرية ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار إليهما .........
(6) عمدة القرية التي تقع في زمامها الأرض محل التقدير أو من ينوب
عنه .................
(7) رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية في القرية التي
تقع في زمامها الأرض محل التقدير............
ويصدر
بتشكيل عدد كاف من هذه اللجان في كل محافظة, قرار من مدير أو مراقب الإصلاح
الزراعي في المحافظة.
وإذا
تعددت الجمعيات التعاونية الزراعية في القرية الواحدة فيحدد مدير أو مراقب الإصلاح
الزراعي في المحافظة رئيس الجمعية الذي يشترك في عضوية اللجان المشار إليها.
المادة 5
تتولي
اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة معاينة الأراضي الزراعية المملوكة للدولة
التي لم تقدر لها ضريبة عقارية أو التي قدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك
بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية، واقتراح القيمة
الإيجارية المناسبة لها وفقا لتقديرها.
وتبلغ
المواعيد المحددة لاجتماعات هذه اللجان والمعاينات التي حددتها إلي ذوى الشأن
بالطريق الإداري ولا توقف أعمالها بعد ذلك بسبب تخلف ذوى الشأن عن حضورها.
ويكون
اجتماع هذه اللجان صحيحا بحضور ستة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس،
وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى
اللجان أن تبدي رأيها في شأن تقدير القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المملوكة
للدولة في الحالات المشار إليها - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها إليها، مع
مراعاة موعد حصاد الزراعة القائمة في الأرض محل التقدير، وتكون تقديرات اللجان
مسببة.
المادة 6
تعلن الأقسام المالية في المحافظات والمناطق الزراعية لأملاك الدولة
الخاصة كل فيما يخصه تقديرات القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المملوكة للدولة
في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق اللصق في مقار مجالس المدن
والقرى التي تقع في زمامها الأراضي محل التقدير، وفي مركز ونقط الشرطة ومقار العمد
والجمعيات التعاونية الزراعية فيها والمناطق الزراعية المشار إليها. كما تبلغ تلك
التقديرات إلي ذوى الشأن بالطريق الإداري.
المادة 7
يجوز لذوي الشأن التظلم من تقديرات القيمة الإيجارية في الحالات
المنصوص عليها في المواد السابقة إلى القسم المالي بالمحافظة أو إلى المنطقة
الزراعية لأملاك الدولة الخاصة كل فيما يخصه خلال موعد الثلاثين يوما المنصوص عليه
في المادة (5) من القانون.
المادة 8
تحيل الأقسام المالية والمناطق الزراعية لأملاك الدولة الخاصة
التظلمات المقدمة إليها من تقديرات القيمة الإيجارية في الحالات المنصوص عليها في
المواد السابقة وكذلك تقديرات القيمة الإيجارية التي لم تقدم بشأنها تظلمات خلال
خمسة عشر يوما من انقضاء الموعد المنصوص عليه في المادة (5) من القانون إلى اللجنة
العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة.
المادة 9
تختص
اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة المنصوص عليها في المادة (22) بمراجعة
تقديرات القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المملوكة للدولة في الحالات المنصوص
عليها في المواد السابقة، وفحص ما يقدم عنها من ذوي الشأن من التظلمات وإبداء
توصياتها بشأنها.
وتعرض
توصيات هذه اللجان بشأن التظلمات المشار إليها ونتائج مراجعتها لتقديرات القيمة
الإيجارية على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مشفوعة بتقرير من رئيس
اللجنة، للنظر في التصديق على تقديرات القيمة الإيجارية والبت في التظلمات المقدمة
بشأنها.
وتكون
قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن نهائية بعد التصديق عليها من وزير الإصلاح
الزراعي واستصلاح الأراضي وتبلغ إلى مصلحة الأموال المقررة لاتخاذ إجراءات إعادة
تقدير الضريبة العقارية بالنسبة إلى الأراضي التي قدرت قيمتها الإيجارية وفقا
لأحكام المواد المتقدمة.
كما
تبلغ هذه القرارات أيضا إلى الأقسام المالية ومديريات ومراقبات الإصلاح الزراعي في
المحافظات، وإلى المناطق الزراعية المختصة لتنفيذها وفقا لحكم المادة (5) من
القانون وتحصيل مستحقات الدولة على أساسها، وذلك إلى حين انتهاء مصلحة الأموال
المقررة من إعادة تقدير الضريبة التي تتخذ أساسا نهائيا لتحديد القيمة الإيجارية
وتسوية الحساب النهائي للمستأجرين.
الفصل الثاني ـ في التصرف في الأراضي الزراعية
الأراضي البور المستصلحة
المادة 10
الأراضي البور التي يتم استصلاحها وتعميرها وزراعتها ويصل إنتاجها
إلى الحد الذي يمكن من استغلالها اقتصاديا مثمرا حسب تقدير المؤسسة العامة
المختصة, يتم التصرف فيها طبقا لما تقرره الدولة من خطط وبرامج سواء بتسليمها إلى
الهيئات والمؤسسات العامة التي يعهد إليها بزراعة وإدارة واستغلال تلك الأراضي أو
توزيعها أو تسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها على صغار الفلاحين
وذلك بناء على قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي, وبالنسبة إلى
الأراضي المستصلحة التي يتقرر تسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
لتوزيعها, تخطر المؤسسة العامة المختصة في شهر يوليه من كل سنة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي بالمساحات المعدة للتوزيع التي يمكن تسليمها إليها ابتداء من أول
السنة المالية التالية, على أن ترفق بهذا الإخطار الخرائط المساحية وكشوف التحديد
وبيان بالمباني والمنشآت الثابتة والمنقولة الكائنة بالأراضي محل التسليم.
المادة 11
تشكل
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لجانا برئاسة مدير أو مراقب الإصلاح الزراعي
بالمحافظة المختصة وعضوية مدير المنطقة للمؤسسة التابعة المختصة ومندوب منطقة
الإصلاح الزراعي الإقليمية المختصة وتتولى هذه اللجان معاينة الأراضي محل التسليم
وتقرير مدى صلاحيتها للتوزيع على صغار الفلاحين, على أن يتم ذلك خلال شهري أغسطس
وسبتمبر من السنة التي يتم فيها الإخطار بالتسليم وتعتمد هذه القرارات من مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ثم تبلغ المؤسسة خلال شهر نوفمبر من السنة
التي يتم فيها الأخطار بالتسليم ببيان ما يتقرر تسليمه من الأراضي المشار إليها على
أن يتم الاستلام في أول السنة المالية التالية.
ويعد
مشروع ميزانية كل من المؤسسة والهيئة وفقا لذلك.
المادة 12
تشكل
لجان تضم مندوبين من كل من المؤسسة المختصة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي لحصر
الأراضي محل التسليم وما عليها من منشآت وآلات ومعدات ثابتة ومنقولة أو غير ذلك,
وإثبات نتيجة الحصر في محاضر. على أن تبدأ عملية الحصر عقب إخطار المؤسسة بموافقة
الهيئة على الاستلام, ويتعين إتمام هذه العملية في ميعاد غايته آخر شهر مارس من
السنة التي يتم فيها التسليم.
وتتولى
اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة عملية التسليم بناء على محاضر الحصر
السابق إعدادها على أن يتم التسليم في آخر شهر يونيه من ذات السنة بحيث تصبح الأرض
المسلمة في حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتبارا من أول السنة المالية
التالية (أول شهر يوليو).
المادة 13
تحتفظ
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالعدد اللازم من العاملين التابعين للمؤسسة
المختصة وذلك لإدارة الأرض المسلمة ويتم ذلك بالاتفاق مع المؤسسة ويتم نقل
العاملين المذكورين بدرجاتهم ويدرج ذلك في مشروع ميزانية كل من الهيئة والمؤسسة.
وتسلم
المؤسسة إلى الهيئة كشوفا مبينا بها أسماء العمال الزراعيين الموجودين في المناطق
التي يجري فيها التسليم, ومدد خدمتهم بالمؤسسة وتعتبر هذه الكشوف بمثابة قوائم
ترشيح لهم للانتفاع بالتوزيع إذا توافرت فيهم سائر الشروط المقررة لذلك.
الشروط
الواجب توافرها
في
المتصرف إليهم طبقا للمادة (10) من القانون.
الشروط الواجب توافرها في المتصرف إليهم طبقا للمادة (10) من القانون
المادة 14
في
الحالات المشار إليها في المادة (10) من القانون يشترط فيمن يتم التصرف إليه
بالبيع بطريقي الممارسة فيما لا يجاوز خمسة أفدنة من هذه الأراضي أن يكون متمتعا
بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في
جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما لا يشترط في المتصرف إليه ما
يأتي:
(1) في حالات التصرف إلى الشركاء على الشيوع في الأرض محل البيع،
أو الى الملاك المجاورين، أو إلى أصحاب حقوق الارتفاق على الأرض المبيعة. أو إلى
واضعي اليد على الأراضي المتخلفة عن المنفعة العامة، فيشترط ألا يزيد الملكية
الخاصة للمتصرف إليه وزوجته وأولاده القصر على عشرة أفدنة، ويجوز الإعفاء من هذا
الشرط بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي متى قامت أسباب تبرر ذلك.
وفي
حالات التصرف إلى واضعي اليد على الأراضي المتخلفة عن المنفعة العامة. فيشترط كذلك
أن يكون وضع يد المتصرف إليه سابقا على تاريخ التصرف بسنة زراعية كاملة على الأقل،
ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
متى قامت أسباب تبرر ذلك.
(2) في حالات التصرف إلى واضعي اليد على المساحات الصغيرة من
الأراضي الزراعية المتناثرة التي لا يمكن توزيعها مجمعة ولا اتباع دورة زراعية
منتظمة بها فيشترط أن يكون وضع يد المتصرف إليه سابقا على تاريخ التصرف بسنة
زراعية كاملة على الأقل، كما يشترط أن يكنن المتصرف إليه من صغار الزراع الذين
يحترفون الزراعة باعتبارهم مورد رزقهم الرئيسي وأن يقل ما يملكه من الأراضي
الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين ويدخل في تقدير ملكية التصرف إليه
وزوجته وأولاده القصر الأراضي الزراعية التي يضعون أيديهم عليها بنية تملكها سواء
أكان وضع يدهم دون سند أو بسند غير ناقل للملكية أو بسند ناقل للملكية سواء نقل به
التكليف أو لم ينقل، كما يدخل في تقدير هذه الملكية ما يؤول إلى المتصرف إليه
بطريق الميراث عن أصوله بعد وفاتهم.
حالات
التصرف في الأراضي المتناثرة:
(الفقرة 7 من المادة 10 من القانون).
حالات التصرف في الأراضي المتناثرة
المادة 15
يتم
التصرف في المساحات الصغيرة من الأراضي الزراعية المتناثرة المملوكة للدولة ملكية
خاصة، والتي يكون توزيعها مجمعة ولاتباع دورة زراعية منتظمة بها إلى واضعي اليد
عليها وفقا لحكم البند (7) من المادة 10 من القانون في الحالات الآتية:
(1) إذا كانت كل من هذه المساحات مقررة وتقل عن خمسة أفدنة وكانت
متناثرة ومتفرقة في حوض واحد في جملة أو أحواش ولا يمكن تجميعها في دورة زراعية
منتظمة واحدة.
(2) إذا كانت هذه المساحات شائعة ويقل مجموعها بعد فرزها وتجنيبها
عن خمسة أفدنة في الحوض الواحد أو عن عشرين فدانا في زمام القرية الواحدة.
(3) إذا كان مجموع هذه المساحات مفرزة كانت أو شائعة ــ يزيد على
خمسة أفدنة في الحوض الواحد أو على عشرين فدانا في الزمام الواحد ولكن رأت إدارة
التوزيع بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاتفاق مع منطقة الإصلاح الزراعي
الإقليمية المختصة أنها لا يمكن توزيعها مجمعة ولا إتباع دورة زراعية منتظمة بها.
وإذا
لم تكن هذه المساحات واقعة في دائرة اختصاص منطقة معينة من مناطق الإصلاح الزراعي
الإقليمية فيتم الاتفاق بشأن مدى صلاحيتها للتوزيع وإتباع دورة زراعية منتظمة فيها
بين إدارة التوزيع وبين مديرية الإصلاح الزراعي أو مراقبته في المحافظة التي تقع
في نطاقها تلك المساحات.
(4) إذا كان مجموع هذه المساحات مفرزة كانت أو شائعة، يزيد على
خمسة أفدنة في الحوض الواحد أو على عشرين فدانا في الزمام الواحد، ولكنها كانت
مزدحمة بواضعي اليد عليها ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة للانتفاع بالتوزيع وكان
من شأن ازدحامها بواضعي اليد عدم إمكان التزام الحد الأدنى المناسب للتوزيع.
وفي
الحالتين الأخيرتين (3) و(4) يجب أن يرخص مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي
في اعتبار المساحات المشار إليها فيهما في حكم الأراضي المتناثرة، وفي التصرف فيها
إلى واضعي اليد عليها من صغار الزراع.
أولويات
الشراء:
(المادة 10 من القانون)
المادة 15 مكرر
الأراضي الزراعية التي لا يتقدم أحد من الفئات المنصوص عليها في
المادة (14) لشرائها أو لا تتوافر الشروط اللازمة في طالب الشراء - يجوز بيعها لمن
يدفع ثمنها كاملا ثم لمن يدفع أكبر جزء من الثمن، فإذا تساوت المبالغ المعروضة من
أكثر من طالب شراء الاقتراع بينهم، ويتم البيع للفائز في القرعة.
أولويات الشراء
المادة 16
تكون
الأولوية في الشراء في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من القانون - وفقا
للترتيب الآتي:
1) لواضعي اليد على الأرض محل البيع في الحالة المنصوص عليها في
البند (7) من المادة (10) من القانون.
2) للملاك السابقين أو ورثتهم في الحالات المنصوص عليها في
البندين (5) و(6) من المادة (10) من القانون.
3) لأصحاب حقوق الارتفاق على الأرض محل البيع.
4) للملاك المجاورين مع تفضيل من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو
بعضها للمنفعة العامة، وللشركاء على الشيوع في الأرض محل البيع ثم لواضعي اليد على
الأراضي المتخلفة عن المنفعة العامة.
المادة 17
إذا
تزاحم المشترون من مراتب مختلفة فيقدم منهم صاحب المرتبة الأولى ثم صاحب المرتبة
الثانية فالثالثة فالرابعة، على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة فإذا
تزاحم المشترون من أصحاب المرتبة الواحدة فتكون المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد
الآتية:
(1) بالنسبة إلى واضعي اليد في الحالة المنصوص عليها في البند (7)
من المادة (10) من القانون ــ يتم التصرف إلى كل منهم في المساحة التي يضع يده
عليها فعلاً بحد أقصى مقداره خمسة أفدنة.
(2) بالنسبة إلى الملاك السابقين أو ورثتهم في الحالات المنصوص
عليها في البندين (5) و(6) من المادة (10) من القانون ــ يتم التصرف إليهم في حدود
المساحة التي عدل عن تخصيصها للمنفعة العامة أو التي رسا مزاد شرائها على الحكومة
لقاء مطلوباتها ــ وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في البندين المشار إليهما
وبحد أقصى مقداره خمسة أفدنة بالنسبة إلى كل حالة.
(3) يقدم من بين أصحاب حقوق الارتفاق على الأرض محل البيع، من تكون
أرضه المملوكة له ملكية خاصة مرتفقة على الأرض المبيعة بأكثر من حق. فإذا تساوي
أصحاب حقوق لارتفاق أو إذا كان التصرف إلى صاحب الأولوية من بينهم سيؤدي إلى
الإضرار بباقيهم فيتم البيع إلى كل منهم بنسبة مساحة أرضه المرتفقة المملوكة له
ملكية خاصة وبحد أقصى مقدراه خمسة أفدنة بالنسبة إلى كل منهم.
(4) إذا كانت الأرض المبيعة مشغولة بمساق أو مراو أو مصارف أو طرق
خصوصية فتباع إلى المنتفعين بها ــ كل منهم بنسبة مساحة أرضه المملوكة له ملكية
خاصة التي تنتفع بها وبحد أقصى مقداره خمسة أفدنة بالنسبة إلى كل منهم وذلك مع
مراعاة الاحتفاظ بحقوق الدولة بالنسبة إلى أراضيها الأخرى المنتفعة بتلك المساقي
أو المراوي أو المصارف أو الطرق الخصوصية.
(5) إذا انفرد الملاك المجاورون وتزاحموا فيما بينهم فيقدم منهم من
يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة ثم من يكون مجاوراً للأرض
المبيعة في أكثر من حدين، ثم من يكون مجاوراً لهذه الارض من جهتين فإذا تساوى
الملاك المجاورون أو إذا كان التصرف إلى صاحب الأولوية من بينهم سيؤدي إلى الإضرار
بباقيهم، أو إذا تزاحم معهم عدد من الشركاء على الشيوع، أو إذا تزاحم عدد من
الشركاء على الشيوع فحسب فيتم البيع إلى كل من هؤلاء بنسبة مساحة أرضه المجاورة أو
الشائعة المملوكة له ملكية خاصة وبحد أقصى مقداره خمسة أفدنة بالنسبة إلى كل منهم.
(6) وفي حالة بيع الأراضي المتخلفة عن المنفعة العامة وتزاحم واضعي
اليد عليها. فيتم التصرف إلى كل منهم في المساحة التي يضع يده عليها فعلاً بحد
أقصى مقداره خمسة أفدنة.
تقدير الثمن وتحديد أقساطه وشروط أدائه وفوائده
المادة 18
تتولى
اللجان المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة تقدير ثمن الأراضي التي يتم
التصرف فيها بالبيع بطريق الممارسة في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و (2)
و(3) و(4) و(7) من المادة (10) من القانون.
ويبلغ
هذا التقدير إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري أو بكتاب موصى عليها مصحوب بعلم الوصول.
ويعرض
هذا التقدير على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للنظر في التصديق عليه
بعد أن تراجعه "اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة" المنصوص عليها
في المادة (22) من هذه اللائحة وتبدي رأيها فيما يقدم بشأنه من تظلمات.
ويقسط
الثمن بعد اعتماد قرارات مجلس إدارة الهيئة بشأنه من وزير الإصلاح الزراعي
واستصلاح الأراضي على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق الوفاء في موعد غايته شهر من
تاريخ اعتماد البيع. وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%.
ويجوز
بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي مد أجل الوفاء بالثمن وزيادة
أقساطه إلى أربعين قسط سنويا متساويا, أو تخفيض .............المتصرف إليهم من
صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة اعتبارها مورد رزقهم الرئيسي- ويقل مجموع ما
يملكه كل منهم من الأراضي الزراعية هو وزوجته وأولاه القصر عن فدانين.
ويدخل
في تقدير الملكية الخاصة للمتصرف إليه وزوجته وأولاده القصر الأراضي التي يضعون
أيديهم عليها بنية تملكها سواء أكان وضع يدهم دون سند أو بسند غير ناقل للملكية أو
بسند ناقل الملكية سواء نقل به التكاليف أو لم ينقل. كما يدخل في تقدير هذه
الملكية ما يؤول إلى المتصرف إليه عن أصوله بعد وفاتهم.
المادة 19
يقسط
الثمن المحدد وفقاً للقواعد المنصوص عليها في البندين (5) و(16) من المادة (10) من
القانون على عشرين قسطاً سنوياً متساوياً يستحق أولها في موعد غايته شهر من تاريخ
اعتماد البيع. وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%.
ويجوز
بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي مد أجل الوفاء بالثمن وزيادة
أقساطه إلى أربعين قسطا متساوياً، أو تخفيض الفائدة أو إلغائها إذا كان المنصرف
إليهم من صغار الزراع المنصوص عليهم في المادة السابقة.
المادة 20
يتم اعتماد البيع في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من
القانون من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون وأملاك الدولة الخاصة
بعد التحقق من صحة إجراءات البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة،
ويبلغ المنصرف إليه باعتماد البيع وبأركانه الأساسية بكتاب موصى عليه خلال خمسة
أيام من تاريخ اعتماد البيع، مع تحديد الجهة التي يتقدم إليها المنصرف إليه
للتوقيع على عقد البيع الابتدائي ثم تسلم الأرض المبيعة إليه بعد أداء ما يكون
مستحقاً عليه من الثمن والرسوم خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البيع.
المادة 20 مكرر
استثناء
من أحكام المواد السابقة- يكون بيع أراضي الدولة الخاصة وما عليها من منشآت ثابتة
في منطقتي بيلا وشالما بمحافظة كفر الشيخ وفي ناحيتي كفر البطيخ والسنانية بمحافظة
دمياط طبقا للقواعد وإجراءات الآتية:
(أولا) تباع أراضي منطقة بيلا وشالما بمحافظة كفر الشيخ السابق
تأجيرها بشروط خاصة وكذلك المنازل التي أنشأتها الدولة على هذه الأراضي إلى واضعي
اليد بسعر ثابت هادئ مستقر في أول نوفمبر سنة 1968 وفقا للحصر الذي يتم في
الطبيعة، وذلك بالشروط والأوضاع الآتية:
(1) يقدر صمن الأراضي بواقع 15 (خمسة عشر) مثل الضريبة العقارية
الأصلية المقدرة لها والثابتة في سجلات الضرائب العقارية المختصة سنة 1959 كما
يقدر ثمن المنازل على أساس قيمتها الثابتة بدفاتر الإدارة العامة لأملاك الدولة
الخاصة أو 50 جنيها (خمسون جنيها) للمنزل أي المبلغين أقل.
ويخصم
من مجموع ثمن الأراضي والمنزل ما يكون واضع اليد قد أداه للدولة من ربط الإيجار
ابتداء من السنة الزراعية 59/1960 وما بعدها وذلك حتى تاريخ اعتماد البيع فيما عدا
قيمة مثل الضريبة عن المدة المذكورة فتسوى لحساب مصلحة الأموال المقررة.
ويقسط
باقي الثمن على خمس سنوات دون فوائد بشرط ألا يقل القسط السنوي عن مثلي الضريبة
العقارية الحالية المفروضة على الأرض ويستحق القسط الأول في أول يناير من السنة
التالية لتاريخ اعتماد البيع.
وتؤدى
فائدة تأخير قدرها 5% (خمسة في المائة) سنويا على جميع المبالغ التي لا تسدد في
مواعيدها، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار.
(2) يعفى المشتري من أداء 25% من كامل الثمن إذا أوفى بالثمن دفعة
واحدة أو إذا أوفى بالثمن على قسطين متتاليين يبدأ أولهما في موعد الوفاء بالقسط
الأول- وفي هذه الحالة يجرى خصم نسبة الإعفاء عند الوفاء بالقسط الثاني.
(3) يلتزم راغب الشراء بأن يؤدي مقدما وقبل اعتماد البيع ما يأتي:
(أ) ما قد يكون متأخرا عليه من المبالغ المحددة بعقود الإيجار
حتى نهاية سنة 1959.
(ب) قيمة الأموال الأميرية المستحقة على الأرض وملحقات هذه
الأموال اعتبارا من أول سنة 1960 بعد خصم وتسوية قيمة مثل الضريبة السابق سداده
منه عن المدة المذكورة.
(4) تتولى اللجنة المشار إلهيا في المادة (1) عرض البيع على واضعي
اليد ويوقع راغب الشراء على قائمة الممارسة بعد أدائه ما يعادل 10% (عشرة في
المائة) من الثمن على ذمة مستحقات رسوم ومصاريف الشهر العقاري مع عدم الإخلال
بالإعفاء المقرر بالمادة (55) من القانون رقم 100 لسنة 1964 - وتراجع القائمة
بمعرفة التفتيش ثم الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للتحقق من صحة إجراءات
البيع والثمن، وتعتمد من نائب مدير الهيئة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة
الخاصة.
ويبلغ
المشتري باعتماد البيع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
اعتماد البيع.
(5) يعفى المشترون من واضعي اليد من كافة الإيجارات المستحقة عليهم
التي تزيد على ما هو مقرر بعقود الإيجار أما بسبب تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1964
أو لغير ذلك من الأسباب، مع التجاوز عن جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المخالفين
منهم.
(6) إذا لم يقبل واضع اليد الشراء طبقا لما تقدم - تسري في شأنه
أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 وأحكام هذه اللائحة.
(ثانيا) تباع أراضي ناحيتي البطيخ والسنانية بمحافظة دمياط إلى
واضعي اليد الثابت المستقر في أول نوفمبر سنة 19698 وفقا للحصر الذي يتم في
الطبيعة وذلك طبقا للشروط والأوضاع الآتية:
(1) يقدر ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي
الدولة، ويعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
(2) إذا كانت المساحة المبيعة لواضع اليد لا تجاوز الخمسة أفدنة -
فيقدر ثمن الأرض دون الغراس بواقع 50% من الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا بشرط
ألا تزيد الملكية الخاصة للمشتري على العشرة أفدنة.
ويعتبر
في حكم الملك ما يضع يده عليه بنية التملك ولو لم يتم تسجيلها.
ويقدر
ثمن الأرض دون الغراس بواقع 60% من الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا إذا زادت
المساحة الموضوع اليد عليها على خمسة أفدنة أو إذا زادت الملكية الخاصة للمشتري
على عشرة أفدنة مع مراعاة أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه.
(3) في تحديد ثمن البيع النهائي للأرض- يشمل الثمن المبين في البند
السابق كذلك ما يعادل متأخر إيجار الأرض المبيعة عن مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ
العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه، حتى تاريخ اعتماد البيع.
(4) يحصل معجل ثمن يقدر بواقع 10% من الثمن النهائي ويقسط الباقي
على 10 (عشرة) أقساط سنوية متساوية بفائدة بسيطة قدرها 2/1 1% سنويا بحيث لا يقل
القسط عن مثلي الضريبة العقارية المفروضة على الأرض، ويستحق أداء القسط الأول في
أول يناير من السنة التالية لتاريخ اعتماد البيع.
وتؤدى
فائدة تأخير قدرها 5% سنويا على جميع المبالغ التي لا تسدد في مواعيدها، وذلك دون
حاجة إلى تنبيه أو أعذار.
يعفى
المشتري من أداء 25% من كامل الثمن إذا أوفى بالثمن دفعة واحدة أو على قسطين
متتاليين يبدأ أولهما في ميعاد الوفاء بالقسط الأول.
وفي
هذه الحالة يجرى خصم نسبة الإعفاء عند الوفاء بالقسط الثاني.
(6) تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (1) عرض البيع على واضعي
اليد ويوقع راغب الشراء على قائمة الممارسة بعد أدائه مقدم الثمن وما يعادل 10% من
الثمن على ذمة رسوم ومصاريف الشهر العقاري.
مع
عدم الإخلال بالإعفاء المقرر بالمادة (55) من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار
إليه.
وتراجع
القائمة بمعرفة التفتيش ثم الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للتحقق من صحة
إجراءات البيع والثمن، ويعتمد من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون
أملاك الدولة الخاصة، ويبلغ المشتري باعتماد البيع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد البيع.
(7) إذا لم يقبل واضع اليد الشراء طبقا لما تقدم- تسري في شأنه
سائر أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 وأحكام هذه اللائحة مع مطالبته بكافة الإيجارات
السابقة.
المادة 21
إذا أوفى المنصرف إليه في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من
القانون بكامل ثمن الأرض المبيعة إليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 10%، وإذا
أوفى بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك
الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة
المادة 22
تنشأ
لجنة تسمى "اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة" تشكل من عدد كاف
من الدوائر ويصدر بتشكيلها وتحديد سائر اختصاصاتها قرار من وزير الإصلاح الزراعي
واستصلاح الأراضي.
وتتولى
هذه اللجنة في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه مراجعة
أعمال اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة والتي تختص بتقدير أجرة الأراضي
الداخلة في ملكية الدولة الخاصة وأثمانها, وبوجه خاص اللجان المشكلة وفقاً لحكم
المادتين (4)، (5) من اللائحة وتتولى فحص التظلمات المقدمة بشأن تقدير هذه اللجان
وأعمالها وإبداء رأيها فيها.
ويجوز
لرئيس اللجنة إذا رأى مبرراً لذلك أن يكلف إحدى دوائرها بإعادة معاينة الأرض محل
التقدير أو التظلم.
المادة 23
تقدم تظلمات ذوي الشأن من تقدير أجرة أثمان الأراضي الزراعية والبور
والصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة - التي تقدرها اللجان المنصوص عليها في هذه
اللائحة, وخاصة في المادتين (4), (54) إلى "اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي
الدولة" خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ تقديرات أثمان الأراضي المشار إليها
إلى ذوي الشأن.
المادة 24
تعرض
نتائج أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بتقرير من رئيسها على مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري أو
المؤسسة المصرية العامة لتعمير الاراضي بحسب الأحوال للنظر في التصديق على تقديرات
أجرة أو ثمن الأراضي المشار إليها في المادتين السابقتين والبت في التظلمات
المقدمة بشأنها.
وتكون
قرارات مجلس الإدارة نهائياً في شأن تحديد الأجرة أو الثمن الذي يتم تأجير أو بيع
الأراضي المشار إليها على أساسه, وذلك بعد التصديق على هذه القرارات من وزير
الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
إجراءات الحصر والمساحة
المادة 25
تتولى
الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاشتراك مع
مصلحة الأموال المقررة والأقسام المالية ولجان الحصر والمساحة في المحافظات, حصر
ومساحة أراضي طرح النهر سنويا وكذلك أراضي أكل النهر سواء أكانت مملوكة للدولة أو
للأفراد, ومعاينتها على الطبيعة وإثبات حالتها, وبيان ما طرأ عليها من تغيرات,
وتحديد تاريخ حدوثها.
وعند
إجراء عملية المساحة يعتبر طرح النهر الملاصق لإحدى الضفتين تابعا لهذه الضفة, أما
الطرح المنفصل عن ضفتي النهر فيتبع إحدى الضفتين أو يوزع بينهما وفقا لما يتبين من
تحديد محور النهر حسب طبيعته ويتحدد هذا المحور عند منتصف البعد بين الضفتين
الثابتتين للنهر في المجرى الملاحي, سواء أكان الطرح واقعا في هذا المجرى أو واقعا
بين مجريين أحدهما ملاحي والآخر غير ملاحي.
وتبدأ
أعمال الحصر والمساحة في شهر يناير من كل سنة وتنتهي في موعد غايته آخر شهر يونيه
من السنة ذاتها.
المادة 26
تعلن
الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة في كل سنة عن التاريخ المحدد للبدء في أعمال
الحصر والمساحة مع دعوة ذوي الشأن من المواطنين للتقدم إلى لجان الحصر والمساحة للإدلاء
بما يكون لديهم من بيانات تتعلق بأعمالها وإبداء ما يرون من ملاحظات بشأن هذه
الأعمال.
وينشر
الإعلان عن طريق الأقسام المالية بالمحافظات قبل التاريخ المحدد للبدء في أعمال
الحصر والمساحة بخمسة عشر يوما على الأقل - بلصقه لمدة أسبوع على الأقل في مقار
مجالس المدن والقرى التي سيتم حصر ومساحة الأراضي الواقعة في زمامها وفي مراكز
ونقط الشرطة ومقار العمد والجمعيات التعاونية الزراعية فيها ومناطق الإصلاح
الزراعي الإقليمية أو المناطق الزراعية لأملاك الدولة الخاصة بحسب الأحوال:
المادة 27
تبدأ
أعمال الحصر والمساحة في التاريخ المحدد لها. ولا توقف هذه الأعمال بسبب تخلف ذوي
الشأن عن حضورها, ويوقع الحاضرون منهم على قوائم الحصر والمساحة فيما يخصهم, فإذا
تخلف صاحب الشأن عن الحضور أو حضر ولم يوقع على هذه القوائم, فيوقع من رجال
الإدارة المحليين المرافقين للجنة على قوائم الحصر والمساحة الخاصة به - إثباتا
لصحة اسم الزارع والمساحة التي يزرعها, وذلك تحت مسئوليتهم.
وتبلغ
اللجان إلى الأقسام المالية المختصة نتائج أعمالها بالنسبة إلى كل زمام فور
الانتهاء منها.
المادة 28
مع
مراعاة أحكام المادة (30) من القانون, تبلغ الأقسام المالية بالطريق الإداري إلى
المديريات أو مراقبات الإصلاح الزراعي المختصة بالمحافظات نتائج حصر ومساحة أراضي
طرح النهر التي لم تقدر لها ضريبة, أو قدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك
بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية وذلك فور إبلاغ تلك
النتائج إليها من لجان الحصر والمساحة.
وتتولى
المديرية أو المراقبة المختصة إحالة الحالات التي تبلغها الأقسام المالية بها إلى
اللجان المختصة بتقدير القيمة الإيجارية للأراضي المشار إليها والمنصوص عليها في
المادة (4) من هذه اللائحة. وتسري بالنسبة إلى هذا التقدير والتظلم منه والتصديق
عليه الأحكام المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) من هذه اللائحة.
وبعد
التصديق على تقديرات القيمة الإيجارية المشار إليها والبت في التظلمات المقدمة
بشأنها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقا لحكم المادة (5) والفقرة
الأخيرة من المادة (11) من القانون, وبعد التصديق على قرارات مجلس الإدارة من وزير
الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي تبلغ هذه القرارات إلى الأقسام المالية
بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لربط الإيجار, وتحصيل مستحقات الدولة على
أساسها.
المادة 29
بعد انتهاء أعمال الحصر والمساحة ينشر القسم المالي بالمحافظة
المختصة قوائم حصر ومساحة أراضي طرح النهر وأكله, وكذا بيان القيمة الإيجارية
لأراضي طرح النهر في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بطريق اللصق في
ذات الأماكن المنصوص عليها في المادة 26
المادة 30
لكل ذي شأن أن يتظلم من أعمال الحصر والمساحة أو من القيمة الإيجارية
المقدرة لأراضي طرح النهر المملوكة للدولة في الحالات التي تصبح فيها هذه الأراضي
فسادا نتيجة انغمارها بمياه الفيضان أو ضعفها نتيجة جلب كمية من الرمال فوق سطحها
أو في حالة الطرح المستجد الذي لم يثبت بعد ويقدم التظلم إلى القسم المالي
بالمحافظة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القوائم المنصوص عليها في
المادة السابقة وتحال هذه التظلمات إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي المختصة
بالمحافظة التي تتولى إحالتها إلى اللجان المشار إليها في المادة (4) من هذه
اللائحة, ويصحب هذه اللجان عيادو المساحة بالأقسام المالية بالمحافظات للإرشاد.
المادة 31
تختص
اللجان المشار إليها في المادة السابقة بمراجعة أعمال الحصر والمساحة وتقدير
القيمة الإيجارية محل التظلمات المحالة إليها وفحص هذه التظلمات وإبداء توصياتها
بشأنها.
ويجوز
لها معاينة الأرض محل التظلم على الطبيعة وإعادة حصرها ومساحتها وتبلغ المواعيد
المحددة لاجتماعات هذه اللجان والمعاينات التي تجريها إلى ذوي الشأن بالطريق
الإداري, ولا توقف أعمالها بعد ذلك بسبب تخلف ذوي الشأن عن حضورها, وعلى اللجان
المشار إليها أن تبدي توصياتها بشأن التظلمات المحالة إليها خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ ورودها إليها وبحيث لا يجاوز ذلك موعد حصاد الزراعة القائمة في الأرض محل
التظلم وتكون توصياتها مسببة.
المادة 32
يحيل
رؤساء اللجان المشار إليها في المادة (30) التظلمات المحالة إليها وتوصيات هذه اللجان
بشأنها إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي المختصة بالمحافظات وذلك خلال خمسة
أيام من صدور تلك التوصيات.
وتحيل
مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي المختصة في المحافظات التظلمات المشار إليها
وتوصيات اللجان المنصوص عليها في المادتين السابقتين بشأنها إلى اللجنة العليا
لتقدير أثمان أراضي الدولة لمراجعتها. ثم عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي للتصديق عليها وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بعد التصديق عليها من
وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي إلى الأقسام المالية ومديريات الإصلاح
الزراعي ومراقباته في المحافظات وإلى المناطق الزراعية المختصة لاتخاذ الإجراءات
اللازمة لتعديل قوائم الحصر والمساحة وتحصيل مستحقات الدولة وتحرير عقود الإيجار
على أساسها.
المادة 33
تجرى
الأقسام المالية بالمحافظات التسويات الخاصة بأراضي طرح النهر وأكله الواقعة في
دائرة اختصاص كل منها. وتعد بيانا بنتائج هذه التسويات لتنفيذها والتأشير بموجبها
في دفاتر المكلفات.
كما
تعد الأقسام المالية أيضا بيانا بنتائج التسويات المشار إليها بالنسبة إلى ما
استجد من طرح النهر وأكله في زمام كل مدينة أو قرية ويثبت هذا البيان على الأنموذج
الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
وتحال
تلك البيانات بعد إثباتها على هذا الأنموذج إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة
الخاصة لتتولى مراجعتها, ثم يعرض هذا الأنموذج بعد التصديق على البيانات المثبتة
به من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة ومن
رئيس مجلس إدارة الهيئة على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي لاعتماده
وتذييله بالقرار الوزاري بحصر مقدار طرح النهر وأكله وتحديد تاريخ حدوثه, وتودع
نسخة من هذا القرار (الأنموذج) مكتب الشهر العقاري المختص لإجراء ما يلزم لشهره
وفقا للقانون, كما تبلغ نسخة منه إلى كل من تفتيش المساحة المختص والقسم المالي
ومديرية الإصلاح الزراعي أو مراقبته بالمحافظة والمناطق الزراعية المختصة والإدارة
العامة لأملاك الدولة الخاصة للتأشير بموجبه في سجلات وخرائط المساحة وتعديل دفاتر
المكلفات وسجلات وخرائط أملاك الدولة الخاصة على أساسه.
المادة 34
تتم سنويا مطابقة سجلات أملاك الدولة الخاصة على دفاتر المكلفات
بالأقسام المالية بالمحافظات وتصحح هذه السجلات أو تلك في ضوء هذه المطابقة.
المادة 35
تعد
تفاتيش المساحة المختصة بالاشتراك مع مندوبين فنيين من الأقسام المالية بالمحافظات
ورجال الإدارة المحليين كشوفا وخرائط مساحة بمقياس 1: 2500 تبين عليها التغييرات
التي حدثت بالنسبة إلى أراضي طرح النهر وأكله ومعالم هذه الأراضي وتشمل بيان اسم
الحوض ورقمه, ورقم القطعة الواقعة بها تلك الأراضي ومساحتها ونوعها: زراعية كانت
أو بورا وكذلك بيان واضعي اليد عليها والمساحة التي يضع كل منهم يده عليها.....
الخ.
وتعد
كل من الكشوف والخرائط المساحية المشار إليها من ثلاث نسخ يحفظ القسم المالي
بإحداها وترسل النسختان الأخريان إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وإلى
مديرية الإصلاح الزراعي أو مراقبته بالمحافظة المختصة.
المادة 36
ترسل
مديرية الإصلاح الزراعي أو مراقبته بالمحافظة المختصة قبل منتصف شهر ديسمبر من كل
سنة - النسخة الخاصة بها من الكشوف والخرائط المساحية المشار إليها في المادة
السابقة إلى تفتيش المساحة المختص ليتخذ بالاشتراك مع لجان الحصر والمساحة المختصة
الإجراءات اللازمة لمعاينة وحصر ومساحة أراضي طرح النهر وأكله في السنة التالية
على النحو المنصوص عليه في المادة (25) من هذه اللائحة وإثبات ما طرأ على تلك
الأراضي من تغييرات وبيان ذلك كله في الكشوف وعلى الخرائط المساحية المنصوص عليها
في المادة السابقة والتي تعد كل منها من ثلاثة نسخ ترسل واحدة منها إلى كل من
القسم المالي ومديرية الإصلاح الزراعي أو مراقبته بالمحافظة المختصة والإدارة
العامة لأملاك الدولة الخاصة.
وتتبع
ذات الإجراءات المتقدمة بالنسبة إلى ما يتم التصرف فيه من أراضي طرح النهر في كل
سنة, سواء بطريق البيع أو بالتوزيع.
الشروط والأوضاع الخاصة بطلبات تعويض أكل النهر
المادة 37
يقدم
طلب التعويض عن أكل النهر على الأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير
الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي.
ويحصل
طلب التعويض على هذا الأنموذج دون مقابل من المصارف في القرى ومن الأقسام المالية
بالمحافظات ومراكز ونقط الشرطة ومقار كل من مجالس المدن والقرى والعمد والجمعيات
التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية للأصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية
الزراعية التي تنشئها وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وفقا لأحكام
القانون، وكذلك من مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي ومراقبات الإصلاح الزراعي
ومناطقه الإقليمية.
المادة 38
يجب
أن يقدم طلب تعويض أكل النهر خلال مدة السنتين المنصوص عليها في المادة (15) من
القانون إلى القسم المالي بالمحافظة الواقع في نطاقها الأكل.
ويجب
أن يقدم طلب تعويض مستقل عن كل تكليف أو جزء من تكليف طرأ عليه أكل النهر وذلك
بالنسبة إلى زمام كل مدينة أو قرية على حدة.
كما
يجب أن يكون طلب التعويض مستوفيا كافة بياناته وموقعاً من طالب التعويض على أن
يتحقق الموظف المختص من شخصية الطالب ومن توقيعه على الطلب أمامه عند تقديمه،
ويؤشر على الطلب بالبيانات الخاصة ببطاقته العائلية أو الشخصية فإذا كان الطلب
مرسلاً بالبريد فيجب أن يبين قيد إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ورقم
بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
وترفق
بالطلب المستندات المؤيدة له ولصحة البيانات الواردة به والمثبتة لملكية طالب
التعويض للأرض التي أكلها النهر وكذلك المستندات المثبتة لصفة الطالب.
ويسلم
مقدم الطلب إيصالاً عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه إسم طلب التعويض وتاريخ
ويوم وساعة تقديم طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته، فإذا كان الطلب مرسلاً بالبريد
فيرسل الإيصال إلى طالب التعويض بكتاب موصى عليه.
المادة 39
تقيد
طلبات تعويض أكل النهر الواردة إلى القسم المالي في المحافظة الواقع في نطاقها
الأكل في سجل خاص يعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها إلى القسم المالي مع
ذكر تاريخ اليوم والساعة ويؤشر على كل طلب برقم قيده في السجل وتاريخ يوم وساعة
وروده.
يجب
عند انتهاء العمل في السجل يوميا أن يؤشر مدير القسم المالي بذلك مع توقيعه في
السجل ووضعه خطأ بالمداد الأحمر بعد آخر قيد للطلبات الواردة في هذا اليوم, ولا
يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير في السجل المشار إليه.
المادة 40
يرسل القسم المالي بالمحافظة المختصة في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول
من كل شهر كشفا من أصل وصورتين إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ويتضمن
هذا الكشف بيانا بطلبات تعويض أكل النهر الواردة خلال الشهر السابق بحسب أسبقية
قيدها في السجل الخاص بذلك لدى القسم المالي مع إيضاح أرقام قيد هذه الطلبات وتاريخ
يوم وساعة ورودها وأسماء طالبي التعويض, وتتم مطابقة هذه الكشوف على السجل الخاص
بقيد طلبات التعويض لدى القسم المالي كل ثلاثة أشهر.
المادة 41
يراجع
القسم المالي بالمحافظة المختصة طلبات تعويض أكل النهر الواردة إليه ويثبت نتائج
هذه المراجعة في الخانات المعدة لذلك في هذه الطلبات, كما يحدد فئات الضرائب
العقارية التي تتخذ أساسا لتقدير تعويض الأكل وفقا لحكم المادة (14) من القانون,
ويستعين القسم المالي في ذلك بدفاتر المكلفات وسجلات مصلحتي الشهر العقاري
والمساحة مع مراعاة متابعة تسلسل بحث التكاليف واستخراج الكشوف الرسمية عنها للمدد
الكافية السابقة على تاريخ تقديم طلب التعويض.
وبعد
إتمام مراجعة تلك الطلبات يحيلها القسم المالي إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة
الخاصة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قيدها في السجل الخاص بذلك لدى القسم
المالي.
المادة 42
تتولى
الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة قيد طلبات تعويض أكل النهر الواردة إليها من
الأقسام المالية بالمحافظات المختلفة في سجل خاص لديها بأرقام متتابعة, وتلتزم في
القيد في هذا السجل أسبقية ورود طلبات تعويض أكل النهر وقيدها لدى الأقسام المالية
بالنسبة إلى جميع المحافظات في اليوم الواحد تبعا لساعة ورودها, ثم في اليوم الذي
يليه... وهكذا.
فإذا
تساوى أكثر من طلب في ساعة وروده في اليوم الواحد في أكثر من محافظة تكون الأسبقية
في القيد المقدم في المحافظة الواقعة إلى الجنوب ثم للطلب المقدم في المحافظة التي
تليها شمالا وهكذا وبالنسبة إلى فرعي دمياط ورشيد تكون الأسبقية في قيد طلبات
التعويض عند تساويها في ساعة ورودها في اليوم الواحد في أكثر من محافظة وفقا
للترتيب الآتي:
(1) الطلبات المقدمة في محافظة القليوبية لمحافظة المنوفية فمحافظة
الدقهلية فمحافظة الغربية فمحافظة كفر الشيخ فمحافظة دمياط على فرع دمياط ثم (2) الطلبات المقدمة في محافظة المنوفية فمحافظة البحيرة فمحافظة
الغربية فمحافظة كفر الشيخ على فرع رشيد.
المادة 43
تتولى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة مراجعة وبحث طلبات تعويض
أكل النهر من الناحية القانونية بعد استيفاء سائر المستندات اللازمة للبت فيها. ثم
تعد في نهاية البحث تقريرا تبين فيه مدى استحقاق صاحب الأكل للتعويض, وفي جميع
الأحوال لا تقبل طلبات تعويض أكل النهر التي تكون قد قدمت بعد انقضاء المدة
المنصوص عليها في المادة (15) من القانون. ويحفظ ما يقدم من هذه الطلبات ويؤشر
عليها في سجلات قيدها بما يفيد ذلك.
المادة 44
يقرر نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة
الخاصة صرف تعويض أكل النهر المستحق لصاحب الأكل بعد التحقق من مطابقة ذلك لأحكام
القانون وهذه اللائحة ويتم الصرف بموجب نسخة من هذا القرار. وتبلغ نسخته منه إلي
كل من القسم المالي بالمحافظة المختصة للتأشير بموجبه في دفاتر المكلفات كما تبلغ
نسخة أخري إلي كل من أصحاب الأكل المستحقين للتعويض وعند تعدد المستحقين للتعويض
بالنسبة إلي الطلب الواحد يتم صرف نصيب كل منهم إليه علي حدة.
مراتب الأولوية في صرف تعويض أكل النهر
المادة 45
تكون
الأولوية في صرف تعويضات أكل النهر تبعا لأسبقية قيد الطلبات الصالحة للصرف
والمقدمة في السنة المالية السابقة على الصرف في السجل الخاص بذلك لدي الإدارة
العامة لأملاك الدولة الخاصة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (42) وذلك في
حدود الاعتماد المالي المخصص في الميزانية.
وإذ
لم يف الاعتماد المالي المخصص في الميزانية لصرف كل تعويضات أكل النهر الصالحة
للصرف في سنة مالية معينة، فيصرف الباقي من هذه التعويضات من اعتمادات أي من
السنوات المالية التالية وفقا للقواعد الآتية:
(1) يحتفظ لطلبات تعويض أكل النهر الصالحة للصرف المقيدة في سجل
الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة في سنة مالية معينة بأسبقياتها المقررة لها
فيما بينها وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (43).
(2) يحتفظ لطلبات تعويض أكل النهر الصالحة للصرف المقيدة في سجل
الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة في السنوات المالية المختلفة بأسبقياتها فيما
بينها تبعا لأسبقية السنوات المالية المقيدة فيها (1958/1959 ثم 1959/1960 ثم 1960/1961
ثم 1961/1962 ثم 1962/1963 ثم 1963/1964 ثم 1964/1965 وهكذا..).
(3) يتم الصرف في كل سنة مالية بواقع التعويض المستحق عن عدد من
الطلبات القديمة المستحقة الصرف في السنوات السابقة تبعا لأسبقياتها فيما بينها،
مع صرف التعويض المستحق عن عدد مماثل من الطلبات الجديدة المستحقة الصرف في تلك
السنة ذاتها إن كانت.
شروط وأوضاع اقتضاء ثمن العقارات وآلات الري الرافعة ولفوائد
والمصروفات من الجمعيات التعاونية الزراعية
المادة 46
تسلم
العقارات المقامة عليها آلات ري رافعة. وآلات الري الرافعة التي تنزع ملكيتها وفقا
لحكم المادة (19) من القانون إلي الجمعية التعاونية الزراعية التي يشترك في
عضويتها مستأجرو أراضي طرح النهر التي تستخدم تلك الآلات في ريها ومشترو تلك
الأراضي والمنتفعون بتوزيعها، وذلك بموجب محاضر توقع من مندوب منطقة الإصلاح
الزراعي الإقليمية التي يعينها مدير أو مراقب الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة
في نطاقها تلك العقارات والآلات ومن المهندس المختص في المنطقة الإقليمية المشار
إليها، كما توقع هذه المحاضر من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وأمين
سر المجلس واثنين من أعضائه يختارهما المجلس.
ويتم
التسليم خلال السنة الزراعية التالية لإتمام إجراءات نزع الملكية على أن يتم
التصرف في العقارات والآلات المشار إليها في الفقرة السابقة وملحقاتها إلي
الجمعيات التعاونية الزراعية خلال السنة الزراعية التالية للتسليم ويقتضي مجموع
الثمن الذي نزعت به ملكية العقارات والآلات المشار إليها والمصروفات المترتبة على
نزع الملكية من الجمعية التعاونية الزراعية التي يتم التصرف إليها مقسطا على عشرين
قسطا سنويا متساويا يستحق أولها في نهاية السنة الزراعية التالية للتسليم بفائدة
سنوية بسيطة مقدارها 1.5%.
الباب الثالث ـ في الأراضي البور والأراضي الصحراوية
الفصل الأول ـ في التصرف في الأراضي البور والأراضي الصحراوية
لاستصلاحها
قواعد وشروط البيع
المادة 47
يقدم
راغبو شراء الأراضي البور والأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها ممن تتوافر فيهم
الشروط المنصوص عليها في المادة (23) من القانون, طلبات شرائهم للأراضي المشار
إليها إلى إحدى الجهتين الآتيتين:
(1) الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح
الزراعي بالنسبة إلى الأراضي البور.
(2) الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير
الصحارى بالنسبة إلى الأراضي الصحراوية.
وذلك
سواء بالنسبة إلى الأراضي التي تعلن هاتان الجهتان عن بيعا لمن يرغب شرائها من
الأفراد بشرط قيامه باستصلاحها وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الري والتحقق من إمكان
انتفاع تلك الأراضي بالري من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه, أو بالنسبة
إلى غير هذه الأراضي التي لم تعلن أي من الجهتين المشار إليهما عن بيعها.
المادة 48
يجب
أن يكون طلب الشراء في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة مستوفيا رسم
الدمغة المقرر قانونا وأن يتضمن البيانات الآتية:
(1) اسم طالب الشراء ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته
ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة
منها.
(2) مساحة الأرض التي يرغب في شرائها مع بيان معالمها وحدودها
وموقعها.
المادة 49
يجب
أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
(1) إقرار من طالب الشراء ببيان ملكيته الخاصة وملكية زوجته
وأولاده القصر من الأراضي الزراعية والبور والصحراوية في جميع أنحاء الجمهورية
العربية المتحدة على أن يشمل هذا الإقرار كافة الأراضي التي يضع المقر وزوجته
وأولاده القصر أيديهم عليها بنية تملكها سواء أكان وضع يدهم دون سند أو بسند غير
ناقل للملكية وبسند ناقل للملكية سواء نقل به التكليف أو لم ينقل وكذا ما يؤول إلى
الطالب عن أصوله بعد وفاتهم.
(2) تعهد من طالب الشراء باستصلاح الأراضي المبيعة إليه وزراعتها
خلال سبع سنوات بالنسبة إلى الأراضي البور, أو خلال عشر سنوات بالنسبة إلى الأراضي
الصحراوية, وذلك من تاريخ تسليم الأرض إليه.
ويجب
أن يكون الإقرار والتعهد المشار إليهما موقع من طالب الشراء وأن يتحقق الموظف
المختص من شخصية الطالب ومن توقيعه الطلب والإقرار والتعهد المشار إليهم أمامه عند
تقديمهم, ويؤشر على كل من هذه المحررات بالبيانات الخاصة ببطاقة الطالب العائلية
أو الشخصية, فإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيجب أن يصدق على توقيع الطالب على
الإقرار والتعهد المرافقين له لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقاري
والتوثيق.
(3) إقرار من طالب الشراء بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(4) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(5) شهادة ميلاد طالب الشراء أو مستخرج رسمي منها إذا كان الطلب
مرسلا بالبريد.
(6) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا عليها حدود الأرض محل طلب الشراء
أو رسم كروكي لتحديد هذه الأرض.
المادة 50
تقيد طلبات الشراء المشار إليها في المواد الثلاث السابقة لدى الجهة
الإدارية المختصة فور ورودها إليها في سجلات خاصة تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب
أسبقية ورودها ويؤشر على كل طلب برقم قيده في السجل وتاريخ وروده ويسلم مقدم الطلب
إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم طالب الشراء وتاريخ ورود طلبه
ورقم قيده وعدد مرفقاته وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى طالب
الشراء بكتاب موصى عليه.
المادة 51
تحال طلبات الشراء المطابقة لأحكام القانون وهذه اللائحة إلى تفتيش
المساحة الذي تقع في دائرة اختصاصه الأرض محل طلب الشراء بالنسبة إلى الأراضي
البور, أو إلى الأجهزة المساحية التي تحددها المؤسسة المصرية العامة لتعمير
الصحارى بالاتفاق مع مصلحة المساحة بالنسبة إلى الأراضي الصحراوية وذلك لمعاينة
الأرض المطلوب شرائها بإرشاد الطالب ورجال الإدارة المحليين وإعداد خرائط مساحية
توقع عليها, ولاستخراج كشف تحديد عنها.
المادة 52
تحيل الجهة الإدارية المختصة طلبات الشراء مرفقة بها نتائج معاينة
الأراضي محل هذه الطلبات والخرائط المساحية الموقعة عليها إلى وزارة الري لاستطلاع
رأيها في مدى جواز التصرف في تلك الأراضي على أساس إمكان انتفاعها بالري من المياه
الجوفية أو غيرها من موارد المياه وفقا لحكم المادة (22) من القانون, وذلك إذا لم
تكن الجهة الإدارية المختصة قد اتخذت هذا الإجراء من قبل.
المادة 53
إذا رأت وزارة الري أن الأراضي محل طلب الشراء يمكن أن تنتفع بالري
بالمياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه فيعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعي
واستصلاح الأراضي للترخيص في التصرف في تلك الأراضي وفقا لحكم المادة (33) من
القانون, وذلك بعد التحقق من أن الأراضي المشار إليها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح
التي تتولاها المؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها وأنها لا تقع في
مناطق تحظر الملكية فيها وفقا للقانون.
المادة 54
تحال
طلبات الشراء بعد صدور الترخيص في التصرف من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح
الأراضي إلى لجان تتولى تقدير ثمن الأراضي محل هذه الطلبات وتشكل على النحو الآتي:
(1) مندوب منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو مدير التمليك في
المنطقة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - بحسب الأحوال - الأقرب
إلى موقع الأرض محل التقدير والتي يحددها نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب
الأحوال .... ..... رئيسا
(2) مفتش من مديرية الزراعة في المحافظة الواقعة في نطاقها الأرض
محل التقدير أو من مديرية الزراعة في أقرب محافظة إلى موقع تلك الأرض, ويختار هذا
العضو مدير مديرية الزراعة المختص .......
.. ... .... ....
(3) مندوب من وزارة الري يختاره مفتش الري المختص في المحافظة .. .. ... ... ....
(4) أحد أعضاء مجلس المحافظة الواقعة في نطاقها الأرض, محل التقدير
ممن يشتغلون بالزراعة, ويختار هذا العضو مجلس المحافظة ..
... ... ... ... ...
(5) أحد أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي في المحافظة الواقعة في
نطاقها الأرض محل التقدير, يختاره أعضاء هذه اللجنة .. ... ... .... .... أعضاء
(6) مندوب من تفتيش المساحة التي تقع في دائرة اختصاصه الأرض محل
التقدير, أو من أقرب تفتيش مساحة إلى موقع تلك الأرض, ويختار هذا العضو مفتش
المساحة المختص ..
... ... ... ... .... .... ..
(7) مهندس زراعي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة
المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال يختاره نائب مدير الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير
الصحارى بحسب الأحوال ..
... ... .. .. .... ....
ويصدر
بتشكيل هذه اللجان قرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك
الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال.
المادة 55
تختص
اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بتقدير الثمن الذي تباع به الأراضي البور
والاراضي الصحراوية المرخص في التصرف فيها وفقا لأحكام المواد المتقدمة كما تختص
بما يسند إليها من اختصاصات أخرى طبقا لأحكام هذه اللائحة وتتولى هذه اللجان
معاينة الأراضي المشار إليها وتقدير ثمنها طبقا لحالتها عند البيع وباعتبارها بور
غير مزروعة إذا كانت كذلك فعلا, وتراعي هذه اللجان عند تقديرها الثمن العناصر
الآتية:
(1) طبيعة الأرض, ومعدنها ونوع تربتها, ودرجة خصوبتها, ومدى
صلاحيتها للاستغلال الزراعي.
(2) تكاليف استصلاح الأرض وتهيئتها للزراعة.
(3) طبيعة الدورة الزراعية الصالحة للتطبيق في تلك الأرض. وما تغله
من حاصلات زراعية.
(4) تكاليف استغلال الأرض في الزراعة والإيرادات الناتجة من هذا
الاستغلال وصافي الريع المحقق منها.
(5) مدى توافر موارد المياه الصالحة لري تلك الأرض وإمكانيات هذه
الموارد وطاقاتها. ومدى استمرارها وبعدها أو قربها منها.
(6) موقع الأرض ومدى بعدها أو قربها من العمران ومدى سهولة
المواصلات إليها.
(7) العناصر الأخرى التي تراها اللجنة.
المادة 56
يكون
اجتماع اللجان المنصوص عليها في المادة (54) صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على
الأقل يكون من بينهم الرئيس.
وتصدر
قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي
منه الرئيس, وتبلغ تقديراتها إلى طالبي الشراء وإلى الجهة الإدارية المختصة
بالطريق الإداري أو بكتاب موصى عليه.
وتعرض
هذه التقديرات على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو مجلس إدارة
المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال للنظر في التصديق عليها بعد
أن تراجعها "اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة" المنصوص عليها في
المادة (22) وتبدي رأيها فيما يقدم بشأنها من تظلمات ثم تعرض قرارات مجلس الإدارة
على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للتصديق عليها.
المادة 57
إذا
تعدد طالبو شراء مساحة معينة من الأراضي البور أو الأراضي الصحراوية لاستصلاحها
فتكون الأولوية في الشراء فيما بينهم على الترتيب الآتي:
(1) لطالب الشراء المقيم في المنطقة الواقعة بها الأرض محل طلب
الشراء.
(2) لمن يكون ذا خبرة سابقة بأعمال الاستصلاح والاستزراع أو من
يكون لديه الإلمام الفني بهذه الأعمال.
فإذا
تساوى طالبو الشراء فيقترع بينهم.
المادة 58
يتم
اعتماد البيع إلى طالبي الشراء بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى في
حدود عشرين فدانا من الأراضي البور أو خمسين فدانا من الأراضي الصحراوية وذلك بعد
التحقق من صحة إجراءات البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ويبلغ
طالبو الشراء باعتماد البيع إليهم وبأركانه الأساسية بالطريق الإداري أو بكتاب
موصى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ اعتماد البيع مع تحديد الجهة التي يتقدم إليها
طالبو الشراء للتوقيع على عقود البيع الابتدائي. ثم تسلم الأرض المبيعة إليهم بعد
أداء ما يكون مستحقا عليهم من ثمن ورسوم خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ
اعتماد البيع.
المادة 59
يؤدى
ثمن الأراضي البور والأراضي الصحراوية المبيعة بقصد استصلاحها والمقدر وفقا لأحكام
المواد المتقدمة على عشرين قسطا سنويا متساويا بفائدة سنوية مقدارها 3% ويستحق
القسط الأول من الثمن في التاريخ المحدد للتوقيع على عقد البيع الابتدائي وفقا
لحكم المادة السابقة ويحصل من القسط الأول من الثمن رسوم الشهر العقاري والتوثيق
الخاصة بالعقد الصادر إلى المشتري.
فإذا
تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من قسط في موعد فيلزم بأداء فائدة تأخير
مقدارها 5% سنويا حتى تاريخ الوفاء وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي.
المادة 60
إذا أوفى المشتري مقدما بكامل ثمن الأرض البور أو الأرض الصحراوية
المبيعة إليه بقصد استصلاحها فيخفض هذا الثمن بمقدار 10% وإذا أوفى المشتري بجزء
من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة
المدة الباقية على الاستحقاق .
المادة 61
يلتزم المشتري بأداء ما يستحق من الضرائب العقارية المفروضة على
الأرض المبيعة وذلك من تاريخ شهر عقد البيع الصادر إليه.
المادة 62
تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات اللازمة لشهر عقود بيع
الأراضي البور أو الأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها بعد انقضاء المواعيد المحددة
للاستصلاح المنصوص عليها في المادة (23) من القانون وبعد التحقق من إتمام استصلاح
الأرض المبيعة وزراعتها.
المادة 63
عند
إخطار المشتري الجهة الإدارية المختصة بإتمامه أعمال استصلاح الأرض المبيعة إليه
وزراعتها, وعند انقضاء الموعد المحدد لذلك والمنصوص عليه في المادة (23) من
القانون, فتكلف إحدى اللجان المنصوص عليها في المادة (54) من هذه اللائحة بمعاينة
الأرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ ورود الإخطار إلى الجهة الإدارية
المختصة أو انقضاء الموعد المشار إليه, وذلك للتحقق من إتمام استصلاح الأرض
المبيعة وزراعتها خلال الموعد المحدد.
وتبلغ
قرارات هذه اللجنة إلى المشترين بالطريق الإداري أو بكتاب موصى عليه بعد التصديق
عليها من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو
من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى.
المادة 64
يجوز
للمشترين الذين تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أنهم تخلفوا عن
الوفاء بالتزاماتهم ولم يقوموا باستصلاح وزراعة الأرض المبيعة إليهم, أن يتظلموا
إلى اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة المنصوص عليها في المادة (22) وذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة
إليهم.
وتتولى
اللجنة العليا فحص التظلمات المقدمة إليها وتعيد معاينة الأرض محل التظلم وتبدي
رأيها في شأن تلك التظلمات.
المادة 65
تعرض
نتائج أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بتقرير من رئيسها على مجلس
إدارة الجهة الإدارية المختصة للنظر في التصديق على قرارات اللجنة المنصوص عليها
في المادة (63) في الحالات محل التظلم.
كما
يصدق مجلس الإدارة على قرارات اللجنة المشار إليها التي لم تقدم تظلمات بشأنها,
وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد للتظلم منها وفقا لحكم المادة (64). وتكون قرارات
مجلس الإدارة نهائية في شأن مدى قيام المشترين باستصلاح وزراعة الأراضي البور أو
الأراضي الصحراوية المبيعة إليهم بقصد استصلاحها, وتتضمن هذه القرارات اعتبار عقود
البيع مفسوخة من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي, وذلك في
الحالات التي يثبت فيها عدم قيام المشترين باستصلاح وزراعة الأراضي المبيعة إليهم
خلال المواعيد المحددة لذلك, المنصوص عليها في المادة (23) من القانون.
وتعرض
قرارات مجلس الإدارة المنصوص عليها في هذه المادة على وزير الإصلاح الزراعي
واستصلاح الأراضي للتصديق عليها. ثم تتخذ الجهة الإدارية المختصة بعد ذلك
الإجراءات اللازمة لاسترداد الأراضي التي لم يقم مشتروها باستصلاحها وزراعتها خلال
المواعيد المحددة لذلك وتتسلمها منهم بالطريق الإداري بما عليها من منشآت ثابتة.
ويحرر مندوبو الجهة الإدارية محضرا يثبتون فيه إجراءات استرداد الأراضي المشار
إليها وتسلمها ويبينون فيه المنشآت الثابتة المقامة عليها والتي تم تسلمها.
تقدير القيمة الإيجارية للأراضي البور والصحراوية المبيعة بقصد
استصلاحها عند فسخ عقود بيعها
المادة 66
تتبع في شأن إجراءات وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للأراضي التي
تنفسخ عقود بيعها وفقا لحكم المادة (24) من القانون, الأحكام المنصوص عليها في
المادة (2) وما بعدها من هذه اللائحة بالنسبة إلى الأراضي البور والمادة (70) وما
بعدها بالنسبة إلى الأراضي الصحراوية.
المادة 67
يؤشر في سجلات أملاك الدولة الخاصة بما يفيد إتمام أعمال استصلاح
وزراعة الأراضي البور والأراضي الصحراوية المبيعة بقصد استصلاحها أو بما يفيد عدم
قيام المشترين بذلك وانفساخ عقودهم واسترداد الأراضي المبيعة وتسلمها منهم.
المادة 68
تسري أحكام هذا الفصل على الأراضي البور والأراضي الصحراوية التي يتم
الصرف فيها بقصد استصلاحها إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وفقاً لحكم
المادة (26) من القانون.
المادة 68 مكرر
يبطل
العمل بالأحكام الخاصة بالتصرف في الأراضي البور لاستصلاحها المنصوص عليها في
المواد (من 47 إلى 68) ويعمل في هذا الشأن بالأحكام الآتية:
بند
1- تعلن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة عن بيع الأراضي البور بعد وضع مشروع
تقسيم شامل لها بحيث لا تجاوز مساحة الوحدة عشرين فدانا.
ويراعى
في كل وحدة:
(1) تحقق انتفاعها بالري من موارد المياه بما في ذلك المياه الجوفية.
(2) ألا تكون داخلة ضمن برامج استصلاح الأراضي التي تتولاها
المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها.
(3) ألا تكون داخلة في مشروعات عامة.
(4) ألا تقع في مناطق محظور التملك فيها وفقا للقانون.
بند
2- تتولى اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة تقدير ثمن الأراضي المشار إليها
في البند السابق ويعتمد التقدير من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
بند
3- تباع هذه الأراضي بالمزاد العلني ومع ذلك يكون البيع بالممارسة لفئات المشترين
المنصوص عليهم في البنود من (رابعا) إلى (ثامنا) من المادة (14).
بند
4- تتولى إجراءات بيع الأراضي بالمزاد لجنة تشكل بكل منطقة (تفتيش) من:
(1) مفتش أملاك أو مساعد مفتش أملاك رئيسا
(2) معاون أملاك
(3) رئيس أملاك
(4) صراف من إحدى مناطق الإصلاح الزراعي أو صراف
يندبه
مراقب الضرائب العقارية بالمحافظة.
(5) عضو من أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي بالمحافظة
الواقعة
في دائرتها الأرض محل البيع تختاره لجنة المحافظة.
ويصدر
بتشكيل اللجنة قرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك
الدولة الخاصة.
بند
5- تقدم طلبات الشراء مستوفاة رسم الدمغة المقرر قبل افتتاح جلسة المزاد ويجب أن
يضمن الطلب:
(1) اسم طالب الشراء ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ورقم
بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) مساحة الأرض التي يرغب في شرائها وبيان معالمها وحدودها.
بند
6- يشترط في طالب الشراء:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(2) أن يكون كامل الأهلية المدنية.
(3) أن يتعهد باستصلاح الأرض المبيعة وزراعتها خلال سبع سنوات من
تاريخ تسليمها.
(4) ألا تزيد ملكيته الخاصة أو ملكية أسرته بالمساحة الراغب شرائها
على النصاب المنصوص عليه في القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه.
ويعتبر
في حكم الملك الأراضي التي يضع يده عليها بنية تملكها سواء نقل به التكليف أو لم
ينقل.
ويكون
للإدارة إذا ما ثبت لها في أي مرحلة من مراحل التعاقد عدم صحة البيانات المدونة في
الطلب أو عدم توافر شرط من الشروط الواجب توافرها في الطلب- رفض طلب الشراء ويفقد
طالب الشراء معجل الثمن وما يكون قد أداه من أقساط الثمن.
بند
7- يجرى البيع بالمزاد على الأسس الآتية:
(1) تكون المزايدة على معجل الثمن بحيث لا يقل عن 20% (عشرين في
المائة) من الثمن.
(2) يقسط باقي الثمن على عشرين قسطا سنويا متساويا بفائدة سنوية
بسيطة قدرها 3% (ثلاثة في المائة) ويستحق أول قسط في أول يناير من السنة التالية
لتاريخ تسلم الراسي عليه المزاد للأرض.
ويجب
ألا يقل قيمة القسط السنوي عن 5% (خمسة في المائة) من أصل الثمن.
(3) تستحق على الراسي عليه المزاد فائدة تأخير بواقع 5% سنويا عن
المبالغ التي لا تسدد في مواعيد استحقاقها، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار.
(4) تراجع قائمة المزاد بعد توقيعها من الراسي عليه المزاد بمعرفة
التفتيش ثم الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وتعتمد من نائب مدير الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة.
(5) يبلغ الراسي عليه المزاد باعتماد البيع بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد البيع.
(6) تسلم الأرض المبيعة إلى الراسي عليه المزاد بعد أداء ما يكون
مستحقا عليه من رسوم ومصاريف الشهر والتوثيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه
باعتماد البيع.
بند
8- إذا أبدى أكثر من مزايد رغبته في الشراء على أساس آخر مبلغ بلغته المزايدة على
مسجل الثمن- اقتراع بينهم ويتم البيع للفائز في القرعة.
بند
9- إذا لم يقدم عن المساحة المعروضة للبيع سوى طلب واحد- تؤجل جلسة البيع لجلسة
أخرى يعلن عنها، فإذا لم يتقدم أحد في الجلسة الثانية يجوز بيع الأرض لراغب الشراء
الأول متى توافرت فيه سائر الشروط.
بند
10- يعفى المشتري من 10% (عشرة في المائة) من الثمن إذا أوفى مقدما بثمن الأرض
كاملا دفعة واحدة.
بند
11- إذا تخلف المشتري عن استصلاح وزراعة الأرض المبيعة في المدة المحددة اعتبر
العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي بالفسخ،
وعلى الإدارة إخطار المشتري بالفسخ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويلزم
المشتري الذي فسخ عقده:
(1) بتسليم الأرض وما عليها من منشآت ثابتة إلى الهيئة دون أن يكون
له الحق في المطالبة بأية تعويضات عنها.
(2) بأداء الريع المناسب الذي تقدره الإدارة عن تلك الأرض عن المدة
من تاريخ استلامه الأرض إلى تاريخ إخطاره بفسخ العقد، على أن يستنزل من قيمة الريع
ما يكون قد أداه من ثمن وفوائد قبل الفسخ.
بند
12- مع مراعاة حكم البند (3) يجرى البيع بالممارسة وفقا للقواعد الآتية:
(1) لا تجاوز المساحة المبيعة عشرة أفدنة للشخص الواحد.
(2) يؤدي المشتري مقدما مبلغا لا يقل عن 25% (خمسة وعشرين في
المائة) من الثمن.
(3) يقسط باقي الثمن على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها أول
يناير من السنة التالية لتاريخ اعتماد البيع بفائدة سنوية بسيطة قدرها 3% (ثلاثة
في المائة) وبحيث لا تقل قيمة القسط السنوي عن 10% (عشرة في المائة) من أصل الثمن.
(4) تستحق على المشتري فائدة تأخير بواقع 5% (خمسة في المائة)
سنويا عن المبالغ التي لا تسدد في مواعيد استحقاقها وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو
أعذار.
(5) تراجع قائمة الممارسة بعد توقيعها من المشتري بمعرفة تفتيش
الأملاك ثم الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وتعتمد من نائب مدير الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة.
(6) يبلغ المشتري باعتماد البيع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد البيع.
(7) تسلم الأرض المبيعة إلى المشتري بعد أداء ما يكون مستحقا عليه
من رسوم ومصاريف الشهر والتوثيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه باعتماد البيع.
بند
13- تسري على الأراضي التي تعرض للبيع بالممارسة أحكام البنود 2، 4، 5، 6، 10، 11
وأحكام الفقرتين 2، 3 من البند (12) من هذه المادة.
بند
14- يجوز لمشتري الأرض البور التصرف في كل المساحة أو جزء منها إلى الغير بالشروط
الآتية:
(1) أن يكون قد سدد كامل الأقساط المستحقة وفوائدها حتى تاريخ
التصرف.
(2) أن يلتزم المشتري الجديد بذات الالتزامات الواردة بعقد البيع
الأصلي بين الهيئة والمشتري منها.
(3) أن توافق الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة على هذا التصرف.
بند
15- يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يرخص في بيع مساحات من الأراضي البور
غير المنزرعة تجاوز العشرين فدانا إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بشرط
أن يتم استصلاح وزراعة الأراضي المبيعة خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليه.
ويطبق
حكم البند (1) في حالة تخلف المشتري عن استصلاح وزراعة الأرض في المدة المحددة.
بند
16- تقوم تفاتيش الأملاك - كل فيما يخصه- بمعاينة الأراضي المبيعة فور انقضاء
المدة المحددة لاستصلاحها وزراعتها للتحقق من ذلك.
الفصل الثاني ـ في تأجير الأراضي الصحراوية
أولويات التأجير
المادة 69
تكون
الأولوية في تأجير الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة لواضعي اليد عليها الزارعين
الفعليين لها, ثم لمن هم أكثر عائلة وأقل مالا من أهل المنطقة التي تقع فيها تلك
الأرض أو أهل المنطقة الأقرب إلى موقعها, وفقا للترتيب الآتي:
1- لأسر أفراد القوات المسلحة الذين يستشهدون في حروب الدولة داخل
أو خارج إقليمها, ثم للمصابين في هذه الحروب أو أسرهم, ثم للمحاربين منهم الذين
يشتركون في تلك الحروب وأسرهم.
ويقصد
بالأسرة في هذه الحالات أسرة الشهيد أو المصاب أو المحارب التي تشمله وزوجته
وأولاده, فإذا لم يكن متزوجا فتشمل أسرته والديه وأخوته الذين يقيمون معا في معيشة
واحدة وكذلك أولاده إن كانوا بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن اثنين.
(2) لمن نزعت ملكيتهم الخاصة من الأراضي الصحراوية أو تم الاستيلاء
المؤقت عليها لدواعي المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومي الخارجي أو الداخلي وفقاًِ
لحكم المادة (36) من القانون أو لغير ذلك من أوجه المنفعة العامة في ذات المنطقة
الواقعة فيها الأرض المؤجرة.
(3) لمن أضير في مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح في المنطقة
الواقعة فيها الأرض المؤجرة ممن يقيمون في هذه المنطقة.
(4) لخريجي المعاهد الزراعية وعمال التراحيل والعمال الزراعيين
الذين عملوا بصفة دائمة في مشروعات الاستصلاح والتعمير والزراعة في المنطقة
الواقعة فيها الأرض المؤجرة, أو في غيرها من مشروعات الدولة للتنمية الاقتصادية
التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
(5) للعاملين بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري أو بالجمعيات
التعاونية الزراعية التي تنشئها وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي طبقا
لأحكام القانون في المنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة أو في المناطق المجاورة لها
ممن تكون وظائفهم قد ألغيت وبشرط أن تنتهي خدمتهم فعلا قبل تسليمهم الأرض المؤجرة.
(6) لجنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم منذ 23 من يوليو سنة
1952 حتى تاريخ التأجير.
ثم
تكون الأولوية بعد ذلك لأهل المناطق الصحراوية المجاورة للمنطقة الواقعة فيها
الأرض المؤجرة وكذلك أهل المناطق المزدحمة بالسكان التي يصدر بتحديدها قرار من
وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي, الذين يقبلون الهجرة إلى المنطقة الواقعة
فيها الأرض المؤجرة وتكون الأولوية بين هؤلاء على الترتيب الموضح في البنود
السابقة.
ويفضل
من بين أصحاب كل مرتبة الأولوية المشار إليها من يكون أكثر عائلة وأقل مالا بشرط
ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن ثلاثة إلا في الأحوال التي تكون الأولوية فيها لواضعي
اليد أو التي نص فيها على غير ذلك, وفي جميع الأحوال يتم التأجير على أساس البحث
الاجتماعي الذي تجريه الأجهزة الفنية المختصة في المؤسسة المصرية العامة لتعمير
الصحارى, على أن يشترك في عضوية لجان البحث مندوب عن المحافظة الواقعة في نطاقها
الأرض محل التأجير وكذا عضوين من الوحدة الجماهيرية الأساسية للاتحاد الاشتراكي في
المنطقة الواقعة فيها تلك الأرض.
تقدير القيمة الإيجارية للأراضي الصحراوية
المادة 70
تختص
بتقدير القيمة الإيجارية للأراضي الصحراوية لجان تشكل على النحو الآتي:
(1) مهندس زراعي من المنطقة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير
الصحارى, الأقرب إلى موقع الأرض محل التقدير والتي يحددها مدير المؤسسة...........
رئيساً
(2) مهندس زراعي من مديرية الزراعة في المحافظة الواقعة في نطاقها
الأرض محل التقدير أو من مديرية الزراعة في أقرب محافظة إلى موقع تلك الأرض,
يختاره مدير مديرية الزراعة المختص..........
(3) مندوب من أقرب تفتيش مساحة إلى موقع الأرض محل التقدير يختاره
مفتش المساحة المختص ........... أعضاء
(4) اثنين من أهل المنطقة الواقعة فيها الأرض محل التقدير ممن
يشتغلون بالزراعة وبشرط أن يكونا عضوين في الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي في
المنطقة, ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار إليهما...........
ويصدر
بتشكيل عدد كاف من هذه اللجان في كل محافظة قرار من مدير المؤسسة المصرية العامة
لتعمير الصحارى.
المادة 71
تتولى
اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة معاينة الأراضي التي تطلب المؤسسة المصرية
العامة لتعمير الصحاري تقدير قيمتها الإيجارية. وتراعي هذه اللجان عند تقديرها
القيمة الإيجارية لتلك الأراضي العناصر الآتية:
(1) طبيعة الأرض محل التقدير. ومعدنها. ونوع تربتها. ودرجة
خصوبتها. ومدى صلاحيتها للاستغلال الزراعي.
(2) طبيعة الدورة الزراعية الصالحة للتطبيق في تلك الأرض. وما تغله
من حاصلات زراعية. ومدى قابلية هذه الحاصلات للتسويق وإمكانيات ذلك.
(3) موقع الأرض ومدى بعدها أو قربها من العمران ومدى سهولة
المواصلات إليها.
(4) تكاليف استغلال الأرض محل التقدير في الزراعة. والإيرادات
الناتجة من هذا الاستغلال وصافي الربح المحقق منها.
(5) مدى توافر موارد المدة الصالحة لري تلك الأرض. وإمكانيات تلك
الموارد وطاقاتها. ومدى استمرارها وبعدها أو قربها منها.
(6) إيجاد التناسب بين أجرة الأرض الصحراوية وأجرة الأراضي
الزراعية داخل الزمام مع مراعاة اختلاف طبيعة كل منها وتفاوت إنتاجيتها.
(7) مراعاة حصول المستأجر على نصيب عادل من عائد استغلال الأرض محل
التقدير.
(8) العناصر الأخرى التي تراها اللجنة.
المادة 72
يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها في المادة (70) صحيحا بحضور أربعة
من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة
لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتبلغ
تقديراتها إلى المنطقة المختصة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى.
المادة 73
تبلغ المنطقة المختصة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى
القيمة الإيجارية المقدرة وفقا لحكم المادتين السابقتين إلى مستأجري الأراضي محل
التقدير وإلى طالبي التأجير المقبولين لذلك ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة
قانونا, وذلك بالطريق الإداري.
المادة 74
يجوز لذوي الشأن التظلم من تقديرات القيمة الإيجارية المبلغة إليهم
وفقا لحكم المادة السابقة - إلى المنطقة المختصة التابعة للمؤسسة المصرية العامة
لتعمير الصحاري - خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ تلك التقديرات إليهم.
المادة 75
تحيل
منطقة تعمير الصحاري المختصة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة إلى اللجان
المنصوص عليها في المادة (54) من هذه اللائحة لفحصها ومراجعة تقديرات القيمة
الإيجارية محل هذه التظلمات وإبداء توصياتها بشأنها ويجوز لهذه اللجان معاينة
الأرض محل التظلم على الطبيعة واقتراح القيمة الإيجارية المناسبة لها وفقا
لتقديرها.
وتبلغ
المواعيد المحددة لاجتماعات هذه اللجان والمعاينات التي يجريها إلى ذوي الشأن
بالطريق الإداري، ولا توقف أعمالها بعد ذلك بسبب تخلف ذوي الشأن عن حضورها.
المادة 76
يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة صحيحا بحضور
أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس. وتصدر توصياتها بالأغلبية
المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون
توصياتها مسببة.
المادة 77
يحيل رؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة (54) التظلمات المحالة
إليها وتوصيات هذه اللجان بشأنها إلى المنطقة المختصة التابعة للمؤسسة المصرية
العامة لتعمير الصحاري وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ صدور تلك التوصيات.
المادة 78
تحيل منطقة تعمير الصحاري المختصة تقديرات القيمة الإيجارية التي لم
تقدم بشأنها تظلمات وكذلك التقديرات التي كانت محلا لتظلم وتوصيات اللجان المنصوص
عليها في المادة (54) بشأنها إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة
لتعمير الصحاري وذلك خلال خمسة أيام من انقضاء الموعد المحدد للتظلم أو من تاريخ
ورود توصيات اللجان المشار إليها.
المادة 79
تعرض
تقديرات القيمة الإيجارية التي لم يقدم بشأنها تظلم وتوصيات اللجان المشار إليها
في المادة السابقة فيما قدم من تظلمات بشأنها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية
العامة لتعمير الصحاري بتقرير من مديرها للنظر في التصديق على تقديرات القيمة
الإيجارية في الحالات المشار إليها، والبت في التظلمات المقدمة بشأنها.
وتكون
قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن نهائية بعد التصديق عليها من وزير الإصلاح
الزراعي واستصلاح الأراضي، وتبلغ إلى الجهات الإدارية المختصة لتنفيذها.
المادة 80
تحصر
المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى سنويا الأراضي الصحراوية المزروعة خفية على
زارعيها وتقتضي أجرتها منهم. ثم تؤجر هذه الأراضي في السنة الزراعية التالية إلى
صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (27) من القانون
ووفقا للمادة (69) من هذه اللائحة, على أن تكون الأولوية في التأجير لمن قام
باستصلاحها وزراعتها خفية إذا توافرت فيه تلك الشروط.
وتقدر
أجرة هذه الأرض وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (70) وما بعدها من هذه
اللائحة.
قواعد وشروط وإجراءات التأجير والبيع بالممارسة
المادة 210
الأراضي الفضاء الباقية بعد استبعاد الأراضي المشار إليها في المادة السابقة التي تكون صالحة بطبيعتها للبناء ولا تزيد مساحتها على ألف متر مربع، أو التي لا يمكن تجزئتها وتقسيمها إلى أكثر من قطعتين مناسبتين صالحتين للبناء، والأراضي الفضاء البعيدة عن العمران التي يصعب توفير المرافق العامة لها. وكذلك الأراضي الفضاء المتفرقة والمتباعدة. التي تقل مساحة كل منها عن الألف متر مربع أو التي لا يمكن تجزئتها أو تقسيمها إلى أكثر من قطعتين مناسبتين صالحتين للبناء، يجوز تأجيرها أو بيعها بطريق الممارسة إلى:
(1) الشركاء على الشيوع في الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع.
(2) الملاك المجاورين، مع تفضيل من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة.
(3) أصحاب حقوق الارتفاق على الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع.
(4) واضعي اليد على الأرض القضاء محل التأجير أو البيع، أو كانت هذه الأرض مخلفة عن منفعة عامة.
(5) المالك السابق للأرض الفضاء محل التأجير أو البيع، أو ورثته إذا كانت هذه الأرض قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ثم عدل عن تخصيصها لذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نزع الملكية.
(6) المالك السابق للأرض الفضاء محل التأجير أو البيع، أو ورثته إذا كانت هذه الأرض قد رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء مطلوباتها ولم يكن قد مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ رسو المزاد.
(7) الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد الذين يرغبون استئجار أو شراء الأرض الفضاء ليقيما عليها مشروعات تجارية أو صناعية خاصة لا تتوافر فيها القواعد والشروط المنصوص عليها في المادة (51) من القانون.
المادة 211
يشترط فيمن تؤجر إليه الأراضي الفضاء أو يتم التصرف فيها إليه بطريق الممارسة وفقا لحكم المادة السابقة:
(1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. بالغاً سن الرشد، حسن السير والسلوك.
(2) ألا يكون من العاملين في وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أو فيما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها.
المادة 212
يشترط لتأجير الأراضي الفضاء المشار إليها في المادة (210) أو التصرف فيها بطريق الممارسة أن يكون استئجارها أو شرائها بقصد استخدامها كمرفق لأرض أخرى مجاورة لها أو طريقا موصلا إلى مثل هذه الأرض أو لإقامة مبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة عليها, وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (43) من القانون, ولكن لا يجوز أن يكون استئجارها وشرائها بقصد استخدامها في الزراعة الحقلية, كما لا يجوز أن يكون استئجارها أو شرائها بقصد استخدامها على وجه يخالف النظام العام أو ينافي الآداب.
وكذلك يشترط ألا يترتب على تأجير الأراضي الفضاء المشار إليها أو التصرف فيها الإضرار بباقي الأراضي المجاورة لها المملوكة للدولة.
المادة 213
يقدم طلب الإيجار أو الشراء من الراغبين في ذلك ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين (210) و(211) إلى منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو إلى المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو إلى منطقة تعمير الصحاري - الواقعة في دائرة اختصاصها الأرض الفضاء محل الطلب - بحسب الأحوال. وإذا لم تكن الأرض واقعة في اختصاص منطقة إصلاح زراعي أو منطقة زراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير صحاري معينة، فيقدم الطلب إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها الأرض محل الطلب أو إلى أقرب منطقة تعمير صحاري إلى موقع الأرض بحسب الأحوال.
المادة 214
يجب أن يكون طلب الإيجار أو الشراء مستوفيا رسم الدمغة المقرر قانونا. وأن يتضمن البيانات الآتية:
(1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) مساحة الأرض الفضاء التي يرغب استئجارها أو شراءها مع بيان معالمها وحدودها وموقعها ومع إيضاح القصد من طلبه استئجارها أو شرائها والغرض الذي ينوي استخدامها فيه.
(3) صفة الطالب التي يتقدم على أساسها للإيجار أو الشراء.
المادة 215
يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
(1) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ــ إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(2) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(3) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا عليها حدود الأرض الفضاء محل الطلب أو رسم كروكي لتحديد هذه الأرض، مع إيضاح موقع الأراضي المملوكة للطالب التي تكون ذات صلة بالأرض الفضاء محل الطلب ( كأن تكون مجاورة لها أو مرتفعة عليها أو (( )) معها .... إلخ).
المادة 216
تقيد طلبات الإيجار أو الشراء لدى الجهة المختصة المقدمة إليها أو ــ ورودها في سجلات خاصة تعد لذلك ــ بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها، ويؤثر على كل طلب برقم قيده في السجل وتاريخ وروده. ويسلم مقدم الطلب إيصالاً عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعلى مرفقاته. وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى الطالب بكتاب موصي عليه.
المادة 217
تحال طلبات الإيجار أو الشراء المطابقة للأحكام المتقدمة إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (201) لتتولى معاينة الأراضي الفضاء محل هذه الطلبات وتقدير قيمتها الإيجارية أو...... بحسب الأحوال.
وتبلغ هذه التقديرات إلى ذوي الشأن وإلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي بالمحافظة أو منطقة.........المختصة بحسب الأحوال بكتاب موصى عليه أو بالطريق الإداري.
وتعرض هذه التقديرات على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال_ للنظر في التصديق عليها بعد أن تراجعها اللجنة العليا........أثمان أراضي الدولة المنصوص عليها في المادة (22) وتبدي رأيها فيما يقدم بشأنها من تظلمات, ثم تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للتصديق عليها.
المادة 218
استثناء من أحكام المادة السابقة - إذا كان طالب الشراء هو المالك السابق للأرض الفضاء محل البيع - أو ورثته وكانت هذه الأرض قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ثم عدل عن تخصيصها لذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نزع الملكية فيقدر الثمن الذي تباع به هذه الأرض إلى المالك إن كان حيا أو لورثته بالثمن الذي نزعت به الملكية مضافا إليها مقابل ما يكون قد طرأ من تحسين نتيجة تنفيذ أعمال للمنفعة العامة.
وإذا كان طالب الشراء هو المالك السابق للأرض الفضاء محل البيع أو ورثته وكانت هذه الأرض قد رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء مطلوباتها. ولم تكن قد مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ رسو المزاد - فيقدر الثمن الذي تباع به هذه الأرض إلى المالك إن كان حيا أو لورثته - بالثمن المقدر لها في سجلات الجهة الإدارية المختصة بحيث لا يجاوز ما كان مستحقا على المالك المنزوعة ملكيته للحكومة من ديون مضافا إليها فوائدها المستحقة حتى تاريخ رسو المزاد والمصروفات، أو ثمن مرسى المزاد مضافا إليه المصروفات التي تحملتها الحكومة - أي هذين المبلغين أكبر.
المادة 219
تكون الأولوية في استئجار الأراضي الفضاء المشار إليها في المادة (210) أو في شرائها بطريق الممارسة، وفقا للترتيب الآتي:
(1) لواضعي اليد على الأرض الفضاء المتخلفة عن المنفعة العامة.
(2) للملاك السابقين أو ورثتهم في الحالات المنصوص عليها في البندين (5)، (6) من المادة (210).
(3) لأصحاب حقوق الارتفاق على الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع.
(4) للملاك المجاورين - مع تفضيل من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة - وللشركاء على الشيوع في الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع.
(5) للأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد المشار إليهم في البند (7) من المادة (210).
المادة 220
إذا تزاحم طالبو الإيجار والشراء من مراتب مختلفة فيقدم منهم صاحب المرتبة الأولى ثم صاحب المرتبة الثانية فالثالثة فالرابعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة. ويفضل طالبو الشراء على طالبي الإيجار من بين أصحاب كل مرتبة. فإذا تزاحم طالبو الشراء من أصحاب المرتبة الواحدة - أو إذا تزاحم طالبو الإيجار من أصحاب المرتبة الواحدة في حالة عدم وجود طالب شراء من ذات المرتبة فتكون المفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
(1) بالنسبة إلى واضعي اليد على الأراضي الفضاء المتخلفة عن المنفعة العامة يتم التصرف إلى كل منهم - أو التأجير إليه - في المساحة التي يضع يده عليها فعلا من الأراضي المشار إليها.
(2) بالنسبة إلى الملاك السابقين أو ورثتهم في الحالات المنصوص عليها في البندين (5) و(6) من المادة (210) يتم التصرف إلى كل منهم أو التأجير إليه في حدود المساحة التي عدل عن تخصيصها للمنفعة العامة أو التي رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء مطلوباتها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في البندين المشار إليهما.
(3) يقدم من بين أصحاب حقوق الارتفاق على الأرض الفضاء من تكون أرضه المملوكة له ملكية خاصة مرتفقة على الأرض الفضاء بأكثر من حق. فإذا تساوى أصحاب حقوق الارتفاق أو إذا كان التصرف - أو التأجير - إلى صاحب الأولوية من بينهم سيؤدي إلى الإضرار بباقيهم فيتم البيع أو التأجير إلى كل منهم بنسبة مساحة أرضه المرتفقة المملوكة له ملكية خاصة.
(4) إذا كانت الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع مشغولة بطرق خصوصية فتباع أو تؤجر إلى المنتفعين بها، كل منهم بنسبة مساحة أرضه المملوكة له ملكية خاصة التي تنتفع بها. وذلك مع مراعاة الاحتفاظ بحقوق الدولة بالنسبة إلى أراضيها الأخرى المنتفعة بتلك الطرق الخصوصية.
(5) إذا انفرد الملاك المجاورون وتزاحموا فيما بينهم فيقدم منهم من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة - ثم من يكون مجاورا للأرض الفضاء في أكثر من حدين، ثم من يكون مجاورا لهذه الأرض من جهتين. فإذا تساوى الملاك المجاورون. أو إذا كان التصرف - أو التأجير - إلى صاحب الأولوية من بينهم سيؤدي إلى الإضرار بباقيهم. أو إذا تزاحم معهم عدد من الشركاء على الشيوع. أو إذا تزاحم عدد من الشركاء على الشيوع فحسب يتم البيع - أو التأجير - إلى كل من هؤلاء بنسبة مساحة أرضه المجاورة أو الشائعة المملوكة له ملكية خاصة.
المادة 221
يتم اعتماد البيع أو التأجير بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحراء بحسب الأحوال. وذلك بعد التحقق من صحة إجراءات البيع أو الـتأجير, قواعد ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة .
ويبلغ طالبو الشراء أو الإيجار باعتماد البيع أو التأجير إليهم وبأركانه الأساسية بالطريق الدائري، أو بكتاب موصي عليه خلال خمسة أيام من تاريخ اعتماد البيع أو التأجير، مع تحديد الجهة التي يتقدمون إليها للتوقيع على عقد البيع الابتدائي أو على الإيجار ثم تسلم الأراضي المبيعة أو المؤجرة إليهم بعد أداء ما يكون مستحقا عليهم من ثمن ورسوم أو أجرة ــ وذلك خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البيع أو التأجير.
المادة 222
تؤدى الأجرة السنوية المقدرة للأراضي الفضاء التي يتم تأجيرها بطريق الممارسة وفقا للأحكام للمواد السابقة مقدما في التاريخ المحدد للتوقيع على عقد الإيجار وتسليم الأرض المؤجرة وفقا لحكم المادة السابقة، ثم تؤدى الأجرة بعد ذلك مقدما في ذات التاريخ عن كل سنة من السنوات التالية.
المادة 223
الأراضي الفضاء التي تؤجر بقصد إقامة مبان أو منشآت ثابتة عليها يجوز تأجيرها لمدة تزيد على عشر سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب المباني أو المنشآت الثابتة أيلولة الأرض بما عليها من مبان ومنشآت ثابتة إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل.
المادة 224
الأراضي الفضاء التي تؤجر بقصد إقامة منشآت غير ثابتة عليها يجوز تأجيرها لمدة لا تزيد على عشر سنوات بشرط أن يتعهد المستأجرون بألا يقيموا عليها أية منشآت ثابتة.
ويجوز تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
المادة 225
يؤدى ثمن الأراضي الفضاء التي يتم بيعها بطريق الممارسة وفقا لأحكام المواد المتقدمة على النحو الآتي:
(1) القسط الأول ومقداره 20% من الثمن المقدر للأرض المبيعة يؤدى في التاريخ المحدد للتوقيع على عقد البيع الابتدائي وتسليم الأرض المبيعة وفقا لحكم المادة (221).
وتحصل مع هذا القسط رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشتري.
(2) يقسط باقي الثمن على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق القسط الأول المنصوص عليه في البند السابق وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%.
المادة 226
إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من أقساط الثمن في موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% سنويا حتى تاريخ الوفاء وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي.
المادة 227
إذا أوفى المشتري بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3%، وإذا أوفى المشتري بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
قواعد البيع بالمزاد العلني
المادة 228
الأراضي الفضاء الباقية بعد استبعاد الأراضي المشار إليها في المادة (209) - التي تكون صالحة بطبيعتها للبناء بحكم موقعها من العمران وانتفاعها بالمرافق العامة - أو لإمكان انتفاعها بها - والتي تزيد مساحتها على الألف متر مربع ويمكن تجزئتها وتقسيمها إلى عدة قطع مناسبة وصالحة للبناء - يتم الاتفاق على مشروع تقسيمها بالاشتراك بين منطقة الإصلاح الزراعي أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير الصحاري الواقعة في دائرة اختصاصها الأراضي الفضاء المشار إليها - بحسب الأحوال، وبين مجلس المدينة أو القرية المختص ومديرية الإسكان والمرافق في المحافظة المختصة.
وإذا لم تكن الأراضي الفضاء المشار إليها واقعة في دائرة اختصاص منطقة إصلاح زراعي أو منطقة زراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير الصحاري معينة - فتشترك في الاتفاق على مشروع التقسيم مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي بالمحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي محل التقسيم أو أقرب منطقة تعمير صحاري إلى موقع هذه الأراضي بحسب الأحوال.
المادة 229
يحال مشروع التقسيم الذي يتم إعداده وفقا لحكم المادة السابقة إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (201) لتتولى تقدير الثمن الأساسي لقطع الأراضي الفضاء التي يشملها ذلك التقسيم.
المادة 230
يعرض مشروع التقسيم وتقدير الثمن الأساسي لقطع الأراضي الفضاء التي يشملها على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال ــ للنظر في إقرار المشروع والتصديق على التقديرات، وذلك في ضوء نتائج مراجعة المشروع بواسطة الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي أو الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، وموافقة نائب مدير الهيئة لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة ــ بحسب الأحوال على المشروع، وكذلك في ضوء نتائج مراجعة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة المنصوص عليها في المادة (22) للتقديرات المشار إليها.
وتعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للتصديق عليها.
المادة 231
تعرض للبيع قطع الأراضي الفضاء محل التقسيم المنصوص عليه في المواد الثلاث السابقة بعد اعتماده نهائيا من السلطة المختصة وذلك بطريق المزاد العلني.
كما تعرض للبيع بطريق المزاد العلني أيضا الأراضي الفضاء المشار إليها في المادة (210) والتي لا يتيسر تأجيرها أو بيعها بطريق الممارسة.
إجراءات البيع بالمزاد العلني
المادة 232
تعلن مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي محل البيع أو منطقة تعمير الصحارى المختصة - بحسب الأحوال, عن التاريخ المحدد لجلسة المزاد ومكانه, وعن البيانات الخاصة بقطع الأراضي الفضاء محل البيع, والتي توضح موقعها ومساحة كل قطعة منها والثمن الأساسي المقدر لها, كما يشمل الإعلان خريطة أو رسما يبين التقسيم المعتمد لقطع الأراضي الفضاء المشار إليها أو يحدد موقع الأراضي الفضاء التي تعرض للبيع بالمزاد وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
ويتم نشر هذا الإعلان بطريق اللصق في مقر كل من المحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي محل البيع ومجلس المدينة أو القرية التي تقع في زمامها هذه الأراضي وفي مركز ونقط الشرطة ومقار العمد والجمعيات التعاونية الزراعية فيها, وفي مقار مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي بالمحافظة المشار إليها ومنطقة الإصلاح الزراعي أو المنطقة الزراعية للأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال, ويجب أن يتم النشر قبل التاريخ المحدد لجلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الأقل. كما يجوز نشر ملخص هذا الإعلان في جريدتين يوميتين عربيتين أحداهما عامة والأخرى محلية في المحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي محل البيع.
المادة 233
تتولى إجراء مزاد بيع قطع الأراضي الفضاء المشار إليها، والبت في نتيجة هذا المزاد لجان للبيع تشكل على النحو الآتي:
(1) مندوب منطقة الإصلاح الزراعي أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو أقرب منطقة إلى موقع الأراضي محل البيع، أو مفتش مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها هذه الأراضي يختاره مدير أو مراقب الإصلاح الزراعي في المحافظة. أو مدير منطقة تعمير الصحاري المختصة ـ بحسب الأحوال - رئيسا.
(2) مندوب من المحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي الفضاء محل البيع ــ يختاره المحافظ - عضوا.
(3) مندوب من القسم المالي بالمحافظة التي تقع في نطاقها الأراضي الفضاء محل البيع ـ يختاره مدير القسم المالي بالمحافظة - عضوا.
(4) رئيس الحسابات في منطقة الإصلاح الزراعي أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو في أقرب منطقة إلى موقع الأراضي محل البيع ـ التي يحددها مدير أو مراقب الإصلاح الزراعي في المحافظة المختصة - عضوا.
(5) مندوب من مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي الفضاء محل البيع - عضوا.
(6) مندوب من تفتيش المساحة الذي تقع في دائرة اختصاصه الأراضي الفضاء محل البيع ـ يختاره مفتش المساحة المختص - عضوا.
(7) عضو من لجنة الاتحاد الاشتراكي في المركز الذي تقع في دائرته الأراضي الفضاء محل البيع تختاره اللجنة - عضوا.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ـ بحسب الأحوال.
المادة 234
يشترط فيمن يتم البيع إليه بطريق المزاد في الأراضي المشار إليها في المادة (231) ما يأتي:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. بالغا سن الرشد حسن السير والسلوك.
(2) ألا يكون من العاملين في وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أو فيما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها.
المادة 235
يجب على المتزايدين أن يوقعوا قائمة شروط البيع بالمزاد, وأن يحددوا قطع الأراضي الفضاء محل البيع - التي يرغبون شرائها - وذلك قبل دخولهم في المزاد.
المادة 236
يجب على المتزايدين أن يؤدوا قبل دخولهم في المزاد - تأمينا ابتدائيا نقديا مقداره 10% من الثمن الأساسي المقدر لقطع الأراضي الفضاء التي يرغبون شرائها.
ويحرر إيصال مؤقت يسلم إلى كل منهم بعد اعتماده من رئيس لجنة البيع بقيمة التأمين الابتدائي الذي أداه.
المادة 237
يتخذ الثمن الأساسي المقدر لكل قطعة من قطع الأراضي الفضاء محل البيع - أساسا للتزايد.
ويجرى المزاد بالنسبة إلى كل قطعة من قطع الأراضي الفضاء محل البيع تبعا لترتيبها بحسب الأرقام المتتابعة المعطاة لها في جلسة المزاد.
المادة 238
يجب على مقدم أكبر عطاء مقبول - الذي يرسو عليه المزاد, أن يكمل التأمين الابتدائي المدفوع منه إلى 20% من الثمن الذي رسا به المزاد عليه في ذات جلسة المزاد, كما يوقع قائمة البيع النهائية.
وفي هذه الحالة تحرر قسيمة تحصيل بقيمة المبلغ المدفوع بأكمله بعد سحب الإيصال المؤقت عن التأمين الابتدائي والتأشير عليه من رئيس لجنة البيع بالإلغاء وإذا تخلف الراسي عليه المزاد عن تكملة التأمين الابتدائي المدفوع منه ولم يوقع قائمة البيع النهائية في ذات جلسة المزاد فيصادر التأمين الابتدائي الذي دفعه ويعاد بيع قطعة الأرض التي رسا مزاد شرائها عليه - بالمزاد مرة ثانية.
المادة 239
يجوز رد التأمينات الابتدائية المؤداة من المتزايدين الذين لم يرسو عليهم المزاد في نهاية جلسة المزاد ذاتها. وذلك بناء على طلبهم وبعد سحب الإيصالات المؤقتة عن هذه التأمينات منهم وتوقيعهم عليها باستردادهم لقيمتها.
المادة 240
تحرر لجنة البيع محضرا تثبت فيه إجراءاتها وتبين به أسماء المتقدمين للمزاد بالنسبة إلى كل قطعة من قطع تقسيم الأراضي الفضاء محل البيع, وقيمة التأمين الابتدائي المؤدى من كل منهم, وما تم رده من هذه التأمينات إلى أصحابه, والعطاءات المقدمة من المتزايدين, وأكبر عطاء مقبول رسا به المزاد وبصفة عامة كل ما تم في جلسة المزاد.
وترفق بهذا المحضر قوائم شروط البيع بالمزاد الموقعة من المتزايدين والإيصالات المؤقتة للتأمينات الابتدائية التي تم رد قيمتها إلى أصحابها وفقا لحكم المادة (239) أو الملغاة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (238), وكذلك قوائم البيع النهائية الموقعة من الراسي عليهم المزاد وقسائم تحصيل 20% من الثمن الذي رسا به المزاد على كل منهم. وكذلك المستندات المؤيدة لتوافر الشروط المقررة فيهم.
المادة 241
إذا لم يتقدم أحد للمزاد في اليوم المحدد لذلك أو إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الثمن الأساسي - بالنسبة إلى قطع الأراضي الفضاء محل البيع - كلها أو بعضها - فيؤجل البيع بالنسبة إلى هذه القطع مرة بعد مرة. ويعلن وينشر عن كل جلسة بالطريقة المبينة بالمادة (232) مع خفض عشر الثمن الأساسي المقدر للقطع التي تؤجل جلسات مزاد بيعها - في كل مرة يؤجل فيها البيع.
وإذا تكرر التأجيل لأكثر من مرتين فيعرض الأمر على نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - بحسب الأحوال - ليقرر ما يراه في شأن إعادة إجراءات البيع بالمزاد أو تأجيرها أو غير ذلك.
المادة 242
تعتمد نتائج أعمال لجان البيع من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال بعد التحقق من صحة إجراءات البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة.
شروط البيع بالمزاد العلني
المادة 243
يبلغ الراسي عليهم المزاد باعتماد البيع إليهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بالطريق الإداري - خلال خمسة أيام من تاريخ اعتماد البيع وفقا لحكم المادة السابقة, مع تحديد الجهة التي يتقدمون إليها للتوقيع على عقود البيع الابتدائية ثم تسلم قطع الأراضي الفضاء المبيعة إليهم بعد أداء ما يكون مستحقا عليهم, وذلك خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البيع.
المادة 244
يؤدي المشتري الراسي عليه المزاد رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بعقد البيع الصادر إليه عند توقيعه عقد البيع الابتدائي خلال الموعد المحدد لذلك ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
ويعتبر المبلغ المؤدى منه في جلسة المزاد ومقداره 20% من الثمن الذي رسا به المزاد عليه - مقدم ثمن لقطعة الأرض الفضاء المبيعة إليه.
ويؤدى باقي الثمن على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد مضي سنة من تاريخ التوقيع على عقد البيع الابتدائي وتسلم المشتري قطعة الأرض المبيعة إليه. وتستحق عن باقي الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%.
المادة 245
إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من قسط من أقساط الثمن في موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% حتى تاريخ الوفاء, وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي.
المادة 246
إذا أوفى المشتري بكامل الثمن الراسي به المزاد عليه - مقدما خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه باعتماد البيع إليه - فيخفض هذا الثمن بمقدار 3%. وإذا أوفى المشتري بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
المادة 247
تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة (212) بالنسبة إلى الأراضي الفضاء التي لم يتم التصرف فيها بطريق البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام المواد السابقة.
المادة 248
يجوز أن تؤجر بطريق المزاد العلني الأراضي الفضاء التي لا يتيسر تأجيرها أو التصرف فيها بطريق الممارسة وكذلك الأراضي الفضاء التي لا يتيسر بيعها بطريق المزاد, كما يجوز أن تؤجر بطريق المزاد العلني الأراضي الفضاء التي يجوز طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة - أن تؤجر أو يتم التصرف فيها بطريق الممارسة, والتي ترى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري - بحسب الأحوال. أن الصالح العام يوجب تأجيرها بطريق المزاد العلني لا بطريق الممارسة وفي جميع الأحوال يصدر بتقرير التأجير بطريق المزاد العلني قرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري - بحسب الأحوال.
المادة 249
تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد من (232) إلى (243) بالنسبة إلى ما يتم تأجيره بطريق المزاد العلني من الأراضي الفضاء وفقا لحكم المادة السابقة, مع مراعاة أن يستبدل بلفظي "البيع" و "الثمن" الواردين في المواد لفظا "التأجير" و "الأجرة".
المادة 250
يؤدي المستأجر الراسي عليه المزاد باقي الأجرة التي رسا بها المزاد عليه عن سنة كاملة مقدما - في التاريخ المحدد لتسلمه الأرض الفضاء المؤجرة إليه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (243) وتسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة (212) وفي المواد من (222) إلى (224).
أحكام عامة
المادة 251
عقود الإيجار التي تزيد مدتها على تسع سنوات يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وفقا للقانون,
الباب الخامس ـ أحكام عامة - الفصل الأول
في قواعد منح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المادة (49) من القانون
المادة 252
يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي - بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي أو مدير عام مصلحة الأموال المقررة أو رؤساء مجالس إدارة المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي - بحسب الأحوال - منح مكافآت تشجيعية سنوية للصيارف والمحصلين والموظفين القائمين بالتحصيل والموظفين المشرفين عليهم في المحافظات, أو في مديريات أو في مراقبات الإصلاح الزراعي ومناطقه الإقليمية والمناطق الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو في الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي أو في الجمعيات التعاونية الزراعية التي تنشئها وزارة الإصلاح الزراعي وفقا لأحكام القانون أو في سائر الجمعيات التعاونية الزراعية أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي, وذلك في الحالات التي يعهد فيها بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي إلى أي من هذه الجهات بتحصيل أجرة الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة وأقساط ثمن هذه الأراضي وفوائده وملحقاته, وفقا لحكم المادة (49) من القانون .
وبالنسبة إلى سائر الجهات الحكومية التي يعهد إليها بالتحصيل يصدر بمنح المكافآت التشجيعية المشار إليها قرار من الوزير المختص.
المادة 253
يخصص جزء من نسبة العشرة في المائة من قيمة المبالغ المحصلة التي تؤول إلى الجهات المنصوص عليها في المادة (49) من القانون مقدار 3% من قيمة هذه المبالغ - وذلك لصرف المكافآت التشجيعية السنوية المنصوص عليها في القانون في المادة السابقة.
المادة 254
يكون منح المكافآت التشجيعية السنوية المشار إليها في المادتين السابقتين قبل نهاية كل سنة مالية وذلك عن أعمال التحصيل بالنسبة إلى السنة الزراعية المنتهية خلال السنة المالية.
المادة 255
تمنح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها ن المواد السابقة للصيارف والمحصلين والموظفين القائمين بالتحصيل بصفة فعلية في الجهات المشار إليها في المادة (252) - وذلك بواقع 1% من الربط السنوي للمبالغ المستحقة الأداء للدولة من أجرة وثمن وفوائد وملحقات هذا الثمن - عن الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة الواقعة - في دائرة اختصاصه في التحصيل - خلال السنة الزراعية المشار إليها في المادة السابقة، كما يمنح مكافأة تشجيعية بواقع 1% من قيمة ما يتم تحصيله للمتأخرات المستحقة للدولة عن الأراضي المشار إليها، وفي جميع الأحوال لا تمنح المكافأة إلا إذا بلغت نسبة التحصيل 80% على الأقل من قيمة الربط السنوي المشار إليه.
المادة 256
تمنح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المواد السابقة للموظفين المشرفين على أعمال التحصيل في الجهات المشار إليها في المادة (252) - وفقا للقواعد الآتية:
(1) من تبلغ نسبة التحصيل التي يشرف على أعمالها 90% فأكثر من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن شهر ونصف.
(2) من تبلغ نسبة التحصيل التي يشرف على أعمالها 80% فأكثر وتقل عن 90% من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة - يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن شهر.
(3) من تبلغ نسبة التحصيل التي يشرف على أعمالها 70% فأكثر. وتقل عن 80% من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة - يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن ثلاث أرباع (4/3) شهر.
المادة 257
يحدد الموظفون المشرفون على أعمال التحصيل المشار إليهم في المادة السابقة من السلطة المختصة بتقرير المكافآت التشجيعية وفقا لحكم المادة (252).
المادة 258
يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على اقتراح السلطة المختصة, منح مكافآت تشجيعية للعمد والمشايخ ورجال الشرطة أو لغيرهم من العاملين بالدولة أو بالجمعيات التعاونية المشار إليها في المادة (252) الذين يسهمون في أعمال التحصيل بجهود استثنائية ملحوظة يستحقون عنها تقديرا خاصا ويكون منح المكافآت المشار إليها في هذه الحالات بما لا يجاوز 1% من قيمة المبالغ المحصلة التشجيعية في المادة (49) من القانون والمادة (252) من هذه اللائحة وذلك وفقا للقواعد الآتية:
(1) من تبلغ نسبة التحصيل التي أسهم فيها 97% فأكثر من المبالغ المشار إليها في المادة (255) - يمنح مكافآت تشجيعية تعادل مرتبه عن شهر ونصف أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على ثلاثين جنيها.
(2) من تبلغ نسبة التحصيل التي أسهم فيها 90% فأكثر وتقل عن 97% من المبالغ المشار إليها في المادة (255) يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن شهر أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على عشرين جنيها.
(3) من تبلغ نسبة التحصيل التي أسهم فيها 85% فأكثر وتقل عن 90% من المبالغ المشار إليها في المادة (255) يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن ثلاث أرباع (4/3) شهر أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على خمسة عشر جنيها.
(4) من تبلغ نسبة التحصيل التي أسهم فيها 80% فأكثر وتقل عن 85% من المبالغ المشار إليها في المادة (25) يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن نصف شهر أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على عشرة جنيهات.
المادة 259
يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على اقتراح السلطة المختصة - منح مكافآت تشجيعية للصيارف المحصلين والموظفين القائمين بالتحصيل بصفة فعلية الذين تقل نسبة تحصيلهم عن 80% من المبالغ المشار إليها في المادة (255) وذلك في الحالات التي يثبت فيها انخفاض نسبة التحصيل أو عدم تحصيل نسبة المتأخرات المشار إليها كان نتيجة لظروف استثنائية خارجة عن إرادتهم وأنهم بذلوا في التحصيل غاية جهدهم.
ولا يجوز أن تزيد المكافأة التشجيعية التي تمنح لكل منهم في هذه الحالات عن مرتب نصف (2/1) شهر ومبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على عشرة جنيهات.
المادة 260
لا يجوز أن تزيد نسبة المكافآت التشجيعية التي تمنح للموظفين المشرفين على أعمال التحصيل المشار إليها في المادة (256) عن خمس عشرة في المائة (15%) من مجموع المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية وفقا لأحكام المواد المتقدمة.
كما لا يجوز أن تزيد نسبة المكافآت التشجيعية التي تمنح لمن أسهم في أعمال التحصيل بجهود استثنائية ملحوظة من العمد والمشايخ ورجال الشرطة وغيرهم من العاملين بالدولة أو بالجمعيات التعاونية - وفقا لحكم المادة (258) عن خمسة في المائة (5%) من مجموع المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية.
وكذلك لا يجوز أن تزيد نسبة المكافآت التشجيعية التي تمنح في الحالات المنصوص عليها في المادة (259) عن خمسة في المائة (5%) من مجموع المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية.
المادة 261
يراعى في المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المواد السابقة ألا يزيد مجموع ما يصرف منها عن قيمة الجزء المخصص لها وفقا لحكم المادة (253) من نسبة العشرة في المائة من قيمة المبالغ المحصلة التي تؤول إلى الجهات النصوص عليها في المادة (49) من القانون, وإلا فتنخفض تلك المكافآت التشجيعية بالنسبة إلى جميع مستحقيها بنسبة مئوية واحدة - إلى الحد الذي لا تزيد فيه عن الجزء المخصص لها المشار إليه.
المادة 262
يجوز بالاتفاق مع الجهات التي يعهد إليها بالتحصيل منح مكافآت تشجيعية للعاملين بالديوان العام لكل من مصلحة الأموال المقررة بوزارة الخزانة, والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي والمؤسسة المصرية العامة التعاونية الزراعية أو غير ذلك من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة, فمن يشرفون على أعمال تحصيل مستحقات الدولة عن الأراضي الزراعية المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لأحكام القانون أو ممن يسهمون بجهد استثنائي ملحوظ في تلك الأعمال.
وذلك بشرط وجود فائض من المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية لدى الجهات المعهود إليها بالتحصيل - كلها أو بعضها.
ويحدد وزير الخزانة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة التعاونية الزراعية, أو الوزير المختص بالنسبة إلى غير هذه الجهات كل في دائرة اختصاصه - الموظفين المشرفين على أعمال التحصيل المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة ومن أسهم منهم بجهد استثنائي ملحوظ في تلك الأعمال, مع إيضاح نسبة التحصيل التي أشرف كل منهم على أعمالها أو أسهم فيها وذلك بالنسبة إلى المبالغ المشار إليها في المادة (255) ويصدر بمنح المكافآت التشجيعية في هذه الحالات قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وذلك في حدود قيمة الفائض المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة - لدى جميع الجهات المعهود إليها بالتحصيل وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (256) وبحيث لا تجاوز المكافآت مرتب شهر لكل موظف وبحد أقصى مقداره 100 جنيه (مائة جنيه) لكل منهم في السنة.
الفصل الثاني ـ في شروط تأجير بعض العقارات والتصرف فيها تحقيقا لأغراض التنمية الاقتصادية أو النفع العام
المادة 263
تقدم طلبات الإيجار أو الشراء في الحالات المنصوص عليها في المادة (51) من القانون من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد بالنسبة إلى العقارات الخاضعة لأحكام ذلك القانون التي يحتاجونها لتنفيذ مشروعات تنفيذ في تنمية الاقتصاد القومي, أو لدعم مشروعات قائمة منها أو لإقامة منشآت ذات نفع عام عليها - إلى إحدى الجهتين الآتيتين:
(1) الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالنسبة إلى العقارات محل طلباتهم الواقعة داخل الزمام وفي المنطقة المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين, سواء أكانت من الأراضي الزراعية أو من الأراضي البور أو من الأراضي الفضاء.
(2) الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بالنسبة إلى العقارات محل طلباتهم التي تعد من الأراضي الصحراوية.
المادة 264
يجب أن يكون طلب الإيجار أو الشراء في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة مستوفيا رسم الدمغة المقرر قانونا وأن يتضمن البيانات الآتية:
(1) اسم الشخص الاعتباري العام أو الخاص الذي يطلب بالإيجار أو الشراء. وجنسيته. ومركز إدارته الرئيسي. وغرضه ونوع نشاطه وقيمة رأسماله وسند إنشائه أو تأسيسه والمدة المحددة لانتهائه - إن كانت. وبالنسبة إلى الأفراد يجب أن يتضمن الطلب بيان اسم الطلب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) مساحة العقار محل الطلب مع بيان معالمه وحدوده وموقعه.
(3) الغرض من الإيجار أو الشراء مع بيان المشروع الذي سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه أو المنشأة التي ستقام عليه.
(4) الجهة الإدارية المختصة التي حصل الطالب على موافقتها بالنسبة إلى اعتبار المشروع الذي سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه - من المشروعات المقيدة في تنمية الاقتصاد القومي، أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها، أو بالنسبة إلى اعتبار المنشأة التي ستقام على ذلك العقار من المنشآت ذات النفع العام.
المادة 265
يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
أولا: بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة:
(1) صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام القانوني للشخص الاعتباري الخاص ونسخة من عدد الجريدة الرسمية المنشور به قرار إنشاء الشخص الاعتباري العام أو القرار المرخص بالتأسيس, أو نسخة من العدد المنشور به ملخص الشهر أو القيد بحسب الأحوال بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة أو نسخة من النشرة التي تصدرها وزارة الاقتصاد المتضمنة النشر عن التأسيس وفقا للقانون.
(2) بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المسئولين عن أعمال الشخص الاعتباري ونشاطه والممثلين له قانونا مع إيضاح جنسية كل منهم وصفته ومسئوليته الإدارية والتعاقدية.
ثانيا - بالنسبة إلى الأفراد:
(1) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة - إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(2) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطلب.
(3) شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمي منها إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
ثالثا - بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد - عامة:
(1) خريطة مساحية بقياس مناسب مبينا عليها حدود العقار محل الطلب أو رسم كروكي لتحديد هذا العقار.
(2) بيان تفصيلي عن المشروع الذي سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه أو عن المنشأة التي ستقام عليه.
(3) شهادة من الجهة الإدارية المختصة بموافقتها على اعتبار المشروع الذي سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه - من المشروعات المقيدة في تنمية الاقتصاد القومي أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها أو على اعتبار المنشاة التي ستقام على ذلك العقار - من المنشآت ذات النفع العام.
المادة 266
تقيد طلبات الإيجار أو الشراء المشار إليها في المواد السابقة لدى الجهة الإدارية المختصة فور ورودها إليها في سجلات خاصة لذلك, بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها, ويؤشر على كل طلب برقم قيده في السجل وتاريخ وروده.
ويسلم مقدم الطلب إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته. وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى الطالب بكتاب موصى عليه.
المادة 267
إذا لم يكن طالب الإيجار أو الشراء قد تيسر له الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بموافقتها على اعتبار المشروع الذي سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه - من المشروعات المقيدة في تنمية الاقتصاد القومي أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها, أو على اعتبار المنشأة التي ستقام على ذلك العقار من المنشآت ذات النفع العام فيحال الطلب ومرفقاته إلى الجهة الإدارية المشار إليها لاستطلاع رأيها في هذا الشأن.
المادة 268
الطلبات المطابقة للقانون ولأحكام هذه اللائحة التي توافق الجهة الإدارية المختصة على اعتبار المشروعات التي ستخصص للعقارات محل هذه الطلبات لتنفيذها فيها من المشروعات المقيدة في تنمية الاقتصاد القومي أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها, أو على اعتبار المنشآت التي ستقام في تلك العقارات من المنشآت ذات النفع العام - تعرض على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للنظر في الترخيص في تأجير العقارات محل تلك الطلبات أو التصرف فيها وفقا لحكم المادة (51) من القانون وذلك بعد التحقق من أن العقارات المشار إليها ليست من الأرض التي تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات عامة أو لتحقيق أغراض عامة, وأنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح التي تتولاها المؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها, وأنها لا تقع في مناطق صحراوية تحظر الملكية فيها وفقا للقانون.
المادة 269
تقدر أجرة العقارات محل الطلبات المشار إليها في المواد السابقة أو ثمنها بعد صدور الترخيص في تأجيرها أو التصرف فيها من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي - على النحو الأتي:
1- إذا كان العقار محل طلب الإيجار أو الشراء من الأراضي الزراعية فتقدر أجرته أو ثمنه بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة 4 من هذه اللائحة. على ألا يقل الثمن في حالة البيع عن سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المقدرة لها إن كانت.
2- إذا كان العقار محل طلب الإيجار أو الشراء من الأراضي البور فتقدر أجرته أو ثمنه بواسطة اللجان النصوص عليها في المادة (54).
3- إذا كان العقار محل طلب الإيجار أو الشراء من الأراضي الصحراوية المزروعة أو القابلة للزراعة - فتقدر أجرته بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (70) أو يقدر ثمنه بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (54).
المادة 270
تعرض تقديرات الأجرة أو الثمن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال - للنظر في التصديق عليها بعد أن تراجعها "اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة" المنصوص عليها في المادة (22) وتبدي رأيها فيما يقدم بشأنها من تظلمات. ثم تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للتصديق عليها.
المادة 271
يتم اعتماد التأجير أو البيع إلى طالبي الإيجار أو الشراء في الحالات المشار إليها في المواد السابقة - من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال وذلك بعد التحقق من صحة إجراءات التأجير أو البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ويبلغ طالبو الإيجار أو الشراء باعتماد التأجير أو البيع إليهم وبأركانه الأساسية بالطريق الإداري أو بكتاب موصى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ الاعتماد، مع تحديد الجهة التي يتقدم إليها الطالبون للتوقيع على عقود الإيجار أو عقود البيع الابتدائية الخاصة بهم ثم تسلم العقارات المؤجرة أو المبيعة إليهم بعد أداء ما يكون مستحقا عليهم من أجرة أو ثمن ورسوم خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد التأجير أو البيع.
المادة 272
تؤدى الأجرة السنوية المقدرة للعقارات التي يتم تأجيرها وفقا لأحكام المواد السابقة مقدما في التاريخ المحدد للتوقيع على عقد الإيجار وتسليم العقار المؤجر وفقا لحكم المادة السابقة. ثم تؤدى الأجرة بعد ذلك مقدما في ذات التاريخ عن كل سنة من السنوات التالية.
المادة 273
العقارات التي تؤجر وفقا لأحكام المواد السابقة - بقصد إقامة مبان أو منشآت ثابتة عليها - يجوز تأجيرها لمدة تزيد على عشر سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب المباني أو المنشآت الثابتة - إن كان - أيلولة الأرض بما عليها من مبان ومنشآت ثابتة إلى الدولة في نهاية مدة العقد دون مقابل.
المادة 274
العقارات التي تؤجر وفقا لأحكام المواد السابقة - بقصد إقامة منشآت غير ثابتة عليها - يجوز تأجيرها لمدة لا تزيد على عشر سنوات بشرط أن يتعهد المستأجر بألا يقيم عليها أية منشآت ثابتة.
ويجوز تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
المادة 275
عقود الإيجار التي تزيد مدتها على تسع سنوات يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وفقا للقانون.
المادة 276
يؤدى ثمن العقارات التي يتم بيعها وفقا لأحكام المواد المتقدمة على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها في التاريخ المحدد للتوقيع على عقد البيع الابتدائي وتسليم العقار المبيع وفقا لحكم المادة (271). وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%.
ويحصل مع القسط الأول المشار إليه رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشتري.
المادة 277
إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من قسط من أقساط الثمن في موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% سنويا حتى تاريخ الوفاء, وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي.
المادة 278
إذا أوفى المشتري بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3% وإذا أوفى المشتري بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
المادة 279
يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على طلب الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد المستأجرين أو المشترين لعقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا لأحكام المواد المتقدمة - وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال - والجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة (51) من القانون وفي المادة (267) من هذه اللائحة - أن يرخص في تخفيض أجرة العقارات المشار إليها أو ثمنها, أو في إلغاء الفوائد المستحقة على هذا الثمن أو تخفيضها, أو يرخص في التأجير بأجرة اسمية يقدرها أو في البيع بثمن أسمى يحدده, إذا اقتضى الصالح العام ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المبالغ التي يرخص الوزير بالنزول عنها سواء بالتخفيض أو الإلغاء أو بالتعديل والتأجير بأجرة اسمية أو البيع بثمن أسمى عن ألف جنيه بالنسبة إلى المستأجر أو المشتري الواحد, وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له.
الفصل الثالث ـ في إجراءات إلغاء عقود إيجار العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة
المادة 280
يجب أن يسبق القرار الوزاري بإلغاء عقود إيجار العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة في الحالات المنصوص عليها في المادة (52) من القانون - إخطار شاغل العقار بطلب الجهة الإدارية المختصة إلغاء عقد الإيجار وأسباب ذلك, ويجوز له إبداء وجهة نظره ودفاعه إلى وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
الفصل الرابع ـ في إجراءات فرز وتجنيب العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجميعها قبل التصرف فيها
إجراءات الفرز والتجنيب
المادة 281
إذا اقتضت ظروف البيع أو التوزيع - فرز وتجنيب العقارات الخاضعة لأحكام القانون التي تكون شائعة مع عقارات أخرى مملوكة للغير - قبل التصرف فيها, فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية:
المادة 282
تعد منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال - مشروع فرز وتجنيب ما يقع في دائرة اختصاصها من العقارات المشار إليها في المادة السابقة.
وإذا لم تكن العقارات محل الفرز والتجنيب واقعة في دائرة اختصاص منطقة إصلاح زراعي أو تعمير صحاري معينة تتولى إعداد مشروع فرزها وتجنيبها أقرب منطقة للإصلاح الزراعي أو لتعمير الصحاري إلى موقعها - بحسب الأحوال.
المادة 283
يراعي في فرز وتجنيب العقارات المشار إليها في المادتين السابقتين - صالح للبيع أو التوزيع دون إضرار بصالح الشركاء على الشيوع كما يراعى في ذلك قيمة كل من العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والعقارات الأخرى الشائعة معها المملوكة للغير - محل الفرز والتجنيب - وتقدر قيمة هذه الأراضي وتلك على أساس تقدير ثمنها على النحو الآتي:
(1) إذا كانت العقارات محل الفرز والتجنيب من الأراضي الزراعية المربوطة عليها أو المقدرة لها ضريبة عقارية مناسبة - فيقدر ثمنها بسبعين مثل الضريبة المربوطة عليها أو المقدرة لها.
(2) إذا كانت هذه العقارات من الأراضي الزراعية التي لم تقدر لها ضريبة عقارية أو من الأراضي التي ربطت عليها - أو قدرت لها ضريبة عقارية منخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت هذه الضريبة لا تتناسب مع غلتها الحقيقية - فيقدر ثمنها بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة.
(3) إذا كانت تلك العقارات من الأراضي البور, أو من الأراضي الصحراوية المزروعة أو القابلة للزراعة فيقدر ثمنها بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (54).
(4) إذا كانت العقارات المشار إليها من الأراضي الفضاء فيقدر ثمنها بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (201).
(5) تقدر ملحقات العقارات محل الفرز والتجنيب بواسطة لجان فنية تشكل بقرار من مندوب منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو من مدير منطقة تعمير الصحارى المختصة - بحسب الأحوال - ويشترك في عضوية كل من هذه اللجان مندوب فني من الإدارة الفنية المختصة (إدارة الزراعة - الإدارة الهندسية.....الخ) بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - يختار مدير هذه الإدارة, ومن مندوب فني من مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي بالمحافظة الواقعة في نطاقها العقارات محل الفرز والتجنيب ومن مندوب فني من جهة حكومية فنية (مديرية الزراعة - مديرية الإسكان والمرافق - مديرية الري.....الخ) ويرأس كل من هذه اللجان أكبر أعضائها درجة.
المادة 284
يبلغ مشروع الفرز والتجنيب والتقديرات الخاصة بقيمة العقارات محل هذا المشروع إلى ذوي الشأن من الشركاء على الشيوع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإداري - وذلك بعد اعتماد المشروع والتقديرات من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاص أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال، ويتضمن التبليغ تحديد ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بمشروع الفرز والتجنيب والتقديرات المشار إليها - موعدا لتقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم على ذلك المشروع إلى منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو إلى منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال.
المادة 285
إذا وافق ذوو الشأن على مشروع الفرز والتجنيب، أو انقضى موعد الثلاثين يوما المنصوص عليه في المادة السابقة دون أن يتقدموا بأية ملاحظات أو اعتراضات على ذلك المشروع - فيعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للنظر في إصدار القرار الوزاري باعتماد الفرز والتجنيب وفقا لحكم المادة (56) من القانون وذلك بعد الموافقة على المشروع من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، وتصديق رئيس مجلس إدارة الهيئة أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة بحسب الأحوال.
المادة 286
إذا أبدى ذوو الشأن ملاحظات جزئية عن بعض جوانب مشروع الفرز والتجنيب ورأت منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال - الموافقة على تلك الملاحظات، فيعد مشروع جديد معدل وفقا للملاحظات المشار إليها ويرفق بالمشروع الأصلي، ثم يعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للنظر في إصدار القرار الوزاري باعتماد الفرز والتجنيب وفقا لحكم المادة (56) من القانون، وذلك بعد الموافقة على المشروع المعدل من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، وتصديق رئيس مجلس إدارة الهيئة أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة - بحسب الأحوال.
المادة 287
إذا أبدى ذوو الشأن ملاحظات جوهرية بالنسبة إلى مشروع الفرز والتجنيب، ورأت منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال عدم الموافقة على تلك الملاحظات أو إذا اعترض ذوو الشأن على المشروع - فيحال الأمر إلى اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة المنصوص عليها في المادة (22) لتتولى بحث الملاحظات المشار إليها وتحقيق الاعتراضات وإبداء رأيها فيها.
ويجوز للجنة العليا إعادة معاينة العقارات محل الملاحظات أو الاعتراضات على الطبيعة، كما يجوز لها سماع أقوال ذوي الشأن وغيرهم ممن ترى لزوما لسماع أقوالهم.
وتبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات اللجنة والمعاينات التي تجريها إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري. ولا توقف أعمالها بعد ذلك بسبب تخلف ذوي الشأن عن حضورها.
المادة 288
تعرض نتائج أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بتقرير من رئيسها على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال للتصديق على مشروع الفرز والتجنيب والبت في الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة بشأنه، ثم يعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للتصديق على قرارات مجلس الإدارة وللنظر في إصدار القرار الوزاري باعتماد الفرز والتجنيب وفقا لحكم المادة (56) من القانون.
المادة 289
تعد الجهة الإدارية المختصة القائمة بتنفيذ قرار الفرز والتجنيب (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال) - العقود المتضمنة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تؤول إلى الغير لقاء العقارات المملوكة لهم محل الفرز والتجنيب، وذلك وفقا للأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
وتودع هذه العقود بعد التوقيع عليها من ذوي الشأن أو تودع القرارات الوزارية باعتماد الفرز والتجنيب -إذا تعذر توقيع ذوي الشأن على العقود المشار إليها - مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقا لحكم المادة (53) من القانون.
إجراءات تجميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - وتجنيبها
المادة 290
يتم تجميع الأراضي الداخلية في ملكية الدولة الخاصة قبل التصرف فيها وفقا لحكم المادة (57) من القانون بناء على اقتراح المنطقة الإقليمية التابعة للجهة الإدارية المختصة أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو منطقة تعمير الصحاري الواقعة في دائرتها تلك الأراضي، أو مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي المشار إليها أو أقرب منطقة تعمير صحاري إلى موقعها، وبعد موافقة نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري أو مدير الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
ويصدر بالترخيص في تجميع الأراضي المشار إليها وتجنيب الأراضي المملوكة للغير التي تتخللها أو تتداخل فيها على وجه يقلل من إنتاجها أو من تمام الانتفاع بها - قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
المادة 291
ينشر قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المشار إليه في المادة السابقة في الوقائع المصرية. ويتضمن هذا القرار تحديد الجهة الإدارية التي يعهد إليها بتنفيذه وبيان المناطق التي يشملها.
ويعلن هذا القرار بطريق اللصق في مقر المحافظة التي تقع في نطاقها الأراضي محل التجميع والتجنيب، وفي مركز أو قسم الشرطة المختص وفي مقر كل من المنطقة الإقليمية التابعة للجهة الإدارية المختصة أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال ونقطة الشرطة ومجلس القرية والعمدة والجمعية التعاونية الزراعية في القرى التي تقع في زمامها تلك الأراضي.
المادة 292
بمجرد صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المرخص في تجميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة قبل التصرف فيها، وتجنيب الأراضي المملوكة للغير التي تتخللها أو تتداخل فيها - يكون لمندوبي الجهة القائمة بتنفيذه دخول العقارات محل التجنيب بعد اطلاع ذوي الشأن أو مندوبيهم على نسخة من ذلك القرار - وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على أية بيانات في شأن تلك الأراضي والتنبيه على ملاكها وحائزيها بإخلائها.
المادة 293
يتم تسليم الأراضي محل التجنيب وإخلائها من حائزيها بالطريق الإداري بعد انقضاء خمس عشر يوما على الأقل - من تاريخ نشر القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة (290) في الوقائع المصرية.
المادة 294
تحصر الأراضي محل التجنيب بواسطة لجان تشكل من مندوبين عن الجهة القائمة بالتنفيذ، ومديرية الزراعة بالمحافظة المختصة ومصلحة المساحة ومن أحد رجال الإدارة المحليين. ويتم الحصر بحضور مالكي الأراضي المشار إليها وحائزيها أو من ينوب عنهم، وتوقع كشوف الحصر من جميع الحاضرين لإجراءاته، مع إقرار ذوي الشأن بصحة البيانات الواردة بها. وإذا امتنع أحدهم فيثبت ذلك في محضر مع بيان أسباب امتناعه.
المادة 295
بعد انتهاء عملية الحصر تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا تبين فيها الأراضي محل التجنيب التي تم حصرها، ومساحتها، والمنشآت القائمة فيها وملحقاتها ومواقعها، وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات النقدية المقدرة لهم عنها.
وتعرض هذه الكشوف في مقار الجهات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (291) لمدة سبعة أيام، ويخطر بها ذوو الشأن بكتاب موصى عليه أو بالطريق الإداري خلال الموعد ذاته.
المادة 296
لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عرض الكشوف المشار إليها في المادة السابقة إبداء خيارهم في تعويضهم عينا بأراضي أخرى مملوكة للدولة ملكية خاصة أو اقتضائهم تعويضا نقديا - عن أراضيهم محل التجنيب، ويبلغ اختيار ذوي الشأن إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
ولذوي الشأن خلال المدة المشار إليها الاعتراض على البيانات الواردة بالكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة - إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على الأراضي محل التجنيب فيجب أن ترافقه جميع المستندات المؤيدة له مع إيضاح تاريخ ورقم شهر ذلك الحق.
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على بيان العنوان الذي يعلن فيه صاحب الشأن.
المادة 297
تحال اعتراضات ذوي الشأن - عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ - إلى:
(1) اللجان القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة (13) مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وذلك بالنسبة إلى الأراضي محل الاعتراض الواقعة داخل الزمام وفي المنطقة المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين.
(2) اللجان القضائية بالمناطق الصحراوية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون وذلك بالنسبة إلى الأراضي محل الاعتراض التي تعد من الأراضي الصحراوية.
المادة 298
تفصل اللجان القضائية في الاعتراضات المحالة إليها وفقا لحكم المادة السابقة على وجه الاستعجال، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طعن بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتصديق على قرارات مجلس الإدارة من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، أو بعد التصديق عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (87) من القانون - بحسب الأحوال.
المادة 299
يطبق في شأن المعارضات المتعلقة بتقدير التعويض النقدي عن العقارات محل التجنيب - أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له.
المادة 300
تعتبر البيانات الخاصة بالأراضي محل التجنيب والحقوق المبينة في الكشوف المشار إليها في المادة (295) نهائيا إذا لم يقدم عنها أي اعتراض أو معارضة خلال الموعد المنصوص عليه في المادة (296) ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق قبل وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أو أي من المؤسسات والهيئات العامة التابعة لها والقائمة بالتنفيذ. ويكون التعويض العيني أو التعويض النقدي الذي يؤدى إلى الأشخاص المثبتة أسماؤهم في الكشوف المشار إليها في حدود المبالغ المبينة بها مبرئا لذمة وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لها - في مواجهة الكافة.
المادة 301
إذا أبدى صاحب الشأن خياره في اقتضاء التعويض النقدي عن أرضه محل التجنيب خلال الموعد المنصوص عليه في المادة (296) - فيصرف إليه التعويض النقدي المستحق له وفقا للقانون وأحكام هذه اللائحة.
المادة 302
تعد الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع مصلحة المساحة المختص - بيانا نهائيا بالأراضي التي تم تجنيبها وحصرها والبت في الاعتراضات المقامة بشأنها ومساحاتها، ومواقعها، وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم وذلك بالنسبة إلى الحالات التي يؤدى فيها التعويض نقدا.
ويثبت هذا البيان على الأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
وتحال تلك البيانات بعد إثباتها على هذا الأنموذج والتوقيع عليه من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة لإقراره من رئيس مجلس إدارتها أو ممن يفوضه في ذلك. وتودع هذه النماذج مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقا لحكم المادة (53) من القانون. وإذا تعذر توقيع ذوي الشأن على النماذج المشار إليها فيعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للنظر في إصدار القرار الوزاري باعتماد ما تم من إجراءات لتجميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجنيب الأراضي المملوكة للغير التي تتخللها أو تتداخل فيها وأيلولتها إلى ملكية الدولة الخاصة - وفقا لحكم المادة (57) من القانون وتذيل النماذج المشار إليها بهذا القرار الوزاري ثم تودع مكتب الشهر العقاري المختص.
المادة 303
إذا أبدى صاحب الشأن خياره في تعويضه عينا بأرض أخرى مملوكة للدولة ملكية خاصة عن أرضه محل التجنيب - خلال الموعد المنصوص عليه في المادة (296), أو إذا لم يبد صاحب الشأن خياره خلال ذلك الموعد - وبذلك يستقر حقه في التعويض العيني وفقا لحكم المادة (57) من القانون. فتتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية:
المادة 304
يصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير التعويض العيني في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال, خلال شهرين من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لإبداء خيار ذوي الشأن المنصوص عليه في المادة (296) أو من تاريخ الفصل نهائيا فيما يقدم من اعتراضات أو معارضات من ذوى الشأن وفقا لأحكام المواد من (296) إلى (299) بحسب الأحوال.
ويتضمن القرار تحديد الجهة القائمة بتنفيذه, كما يتضمن القرار تحديد الزمام أو المنطقة الواقعة بها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة محل التعويض العيني.
المادة 305
يترتب على صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير التعويض العيني وفقا لحكم المادة السابقة - وقف صرف التعويض النقدي المقدر وفقا لأحكام هذه اللائحة - إلى ذوى الشأن.
ويسوى هذا التعويض لحساب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العيني إلى ذوى الشأن.
المادة 306
يجب على ذوى الشأن المستحقين للتعويض العيني أن يقدموا خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة (304) إلى الجهة القائمة بتنفيذه - إقرارا مصدقا على التوقيع فيه لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق يتضمن نزول صاحب الشأن المستحق للتعويض العيني إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال عن التعويض النقدي المستحق له عن أرضه التي تم تجنيبها أو ذلك لقاء تعويضه عينا بأراض مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا لقانون وأحكام هذه اللائحة ويجب أن يتضمن هذا الإقرار بيان اسم المقر ولقبه وجنسيته وسنه ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها, وكذلك بيان مساحة أرض المقر التي تم تجنيبها وموقعها وحدودها ورقم قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتجنيبها وتاريخ نشره في الوقائع المصرية ورقم العدد الذي نشر فيه كما يجب أن يتضمن الإقرار بيان صفة الطالب ومقدار التعويض النقدي المقدر له أصلا عن أرضه التي تم تجنيبها وسند هذا التعويض النقدي.
المادة 307
يقدر ثمن الأراضي المملوكة للدولة محل التعويض العيني وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة (283) وتبلغ هذه التقديرات بالطريق الإداري إلى ذوى الشأن - بعد اعتمادها من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو من مدير الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
ويتضمن التبليغ تحديد ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ ذوى الشأن بتلك التقديرات - موعدا لتقديم تظلماتهم بشأنها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ ويعد التصديق على تقدير الثمن من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال والبت في التظلمات المقدمة بشأنها بعد التصديق على قرارات مجلس الإدارة من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وفقا للقانون وللأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال - إلى كل من ذوى الشأن المساحة المناسبة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة محل التعويض العيني - على أساس الثمن المقدر لها وفي حدود قيمة التعويض النقدي المقدر أصلا لكل منهم عن أرضه التي تم تجنيبها, وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (169) و(170) من هذه اللائحة - بالنسبة إلى الاراضي الصحراوية التي تكون محلا للتجنيب والأراضي المستصلحة التي تكون محلا للتعويض العيني عنها. ويثبت التسليم في محاضر توقيع من ذوي الشأن ومن مندوبي الهيئة أو المؤسسة أو الجهة الإدارية المختصة.
المادة 308
تعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال - العقود المتضمنة التصرف في الأراضي محل التعويض العيني لقاء أيلولة الأراضي محل التجنيب إلى ملكية الدولة الخاصة - وفقا للأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
وتودع هذه العقود مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية وفقا لحكم المادة (53) من القانون.
وإذ تعذر توقيع ذوي الشأن على العقود المشار إليها فيعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للنظر في إصدار القرار الوزاري باعتماد ما تم من إجراءات لتجميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجنيب الأراضي المملوكة للغير التي تتخللها أو تتداخل فيها وأيلولتها إلى ملكية الدولة الخاصة وإقرار التعويضات العينية عن هذه الأراضي - وفقا لحكم المادة (57) من القانون - وتذبل نماذج العقود المشار إليها بهذا القرار الوزاري ثم تودع مكتب الشهر العقاري المختص.
المادة 309
يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على طلب ذوي الشأن صرف مبالغ نقدية شهرية إلى أصحاب الأراضي التي يتم تجنيبها وفقا للأحكام المتقدمة - وذلك إذا ثبت أن هذه الأراضي هي مصدر رزقهم الرئيسي ويتم الصرف من الجهة القائمة بتنفيذ قرار التجنيب. ويستمر الصرف إلى حين تعويض ذوي الشأن عينا أو نقدا وفقا للقانون وهذه اللائحة على أن تخصم من قيمة هذا التعويض المبالغ النقدية الشهرية المشار إليها التي تم صرفها على النحو المتقدم.
كم يجوز بدلا من ذلك أن تؤجر إلى ذوي الشأن أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة للمدة من تاريخ صدور قرار التجنيب لحين تعويضهم عينا أو نقدا. على أن يحرر عقد الإيجار في هذه الحالة لمدة سنة قابلة للتجديد .
ويصدر بالترخيص في التأجير في هذه الحالة وتحديد مراقب الأولوية المقررة لذوي الشأن - قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
الفصل الخامس ـ في إجراءات استرداد العقارات التي يلغي توزيعها أو تفسخ العقود المتضمنة التصرف فيها
المادة 310
تبلغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - الصور التنفيذية للقرارات القاضية بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (63) من القانون بعد التأشير عليها بمنطوق القرارات الصادرة من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المتضمنة للتصديق عليها إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي أو إلى منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال في المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها, لتتولى تنفيذ تلك القرارات وتسلم هذه العقارات واستردادها من المتصرف إليهم السابقين.
المادة 311
تتولى تنفيذ القرارات المشار إليها في المادة السابقة لجان تشكل على النحو الآتي:
(1) مفتش من مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها, أو من إحدى مناطق الإصلاح الزراعي الإقليمية التابعة لها أو مدير التمليك في منطقة تعمير الصحارى المختصة - بحسب الأحوال رئيسا
(2) مندوب من تفتيش المساحة الذي تقع في دائرة اختصاصه العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها يختاره مفتش المساحة المختص عضو
(3) ضابط شرطة من قسم أو مركز الشرطة الواقعة في دائرة اختصاصه العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها - يختاره مأمور القسم أو المركز. عضو
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من مدير أو مراقب الإصلاح الزراعي أو من مدير منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال - في المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها.
المادة 312
يخطر رئيس اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ - المتصرف إليهم السابقين بالموعد المحدد للتنفيذ, ولتسلم العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها واستردادها منهم.
ويتم الإخطار بالطريق الإداري قبل الموعد المحدد للتنفيذ بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 313
تنتقل اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ إلى موقع العقارات محل التنفيذ في التاريخ المحدد لذلك. وتباشر أعمالها ذوي الشأن أو من ينيبونهم عنهم.
وإذا تخلف ذوو الشأن عن حضور أعمال اللجنة رغم إخطارهم بالموعد المحدد للتنفيذ وفقا لحكم المادة السابقة. فعلى اللجنة أن تستمر في أعمالها مسترشدة برجال الإدارة المحليين وبمن ترى الاستعانة بهم من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وأعضاء الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي.
المادة 314
تحرر اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ - محضرا بتسلم العقارات محل التنفيذ واستردادها من المتصرف إليهم السابقين.
ويتضمن هذا المحضر إثبات حضور ذوي الشأن أو من ينيبونهم عنهم أو تخلفهم عن ذلك, وبيان من رأت اللجنة الاسترشاد بهم في أعمالها.
كما يتضمن المحضر حصر العقارات محل التنفيذ, ولإثبات حالتها, وبيان ملحقاتها والغراس والمنشآت القائمة عليها, وملاحظات ذوي الشأن. وتوقع هذه المحاضر من رئيس وعضوي اللجنة ومن جميع الحاضرين لأعمال اللجنة وإجراءاتها. وإذا امتنع أحدهم عن التوقيع على المحضر فتثبت اللجنة ذلك فيه مع بيان أسباب امتناعه.
المادة 315
تبلغ صورة المحضر المشار إليه في المادة السابقة إلى ذوي الشأن الذين يتخلفون عن حضور أعمال اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ سواء بأنفسهم أو بمن ينيبونهم عنهم.
ويتم التبليغ بالطريق الإداري خلال خمسة أيام من تاريخ تحرير المحضر المشار إليه.
المادة 316
تتولى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال ـ في المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجير تلك العقارات وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة بعد تسلمها واستردادها من المتصرف إليهم السابقين.
المادة 317
تتبع في تقدير الأجرة المستحقة للدولة عن العقارات محل التنفيذ - التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها - الأحكام المنصوص عليها في المادة (269).
ويتبع في تقدير التعويض المستحق للمتصرف إليهم السابقين عن الغراس والمنشآت التي يكونوا قد أقاموها في العقارات المشار إليها على نفقتهم الأحكام المنصوص عليها في البند (5) من المادة (283).
المادة 318
تبلغ التقديرات المشار إليها في المادة السابقة إلى المتصرف إليهم السابقين كما تبلغ إليهم نتيجة المقاصة التي تتم على أساس تلك التقديرات وفقا لحكم المادة (63) من القانون ـ بين أجرة العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها المستحقة للدولة من تاريخ تسليمها إلى المتصرف إليهم السابقين حتى تاريخ تسلمها واستردادها منهم، ويبين ما أداه المنصرف إليهم السابقين قبل إلغاء التوزيع أو فسخ البيع من ثمن وفوائد وكذلك ما يستحق لهم من تعويض عن الغراس والمنشآت التي يكونوا قد أقاموها في العقارات المشار إليها على نفقتهم. ويتم التبليغ بالطريق الإداري أو بكتاب موصى عليه بعد اعتماد التقديرات ونتيجة المقاصة المشار إليها من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال.
ويتضمن التبليغ تحديد ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بتلك التقديرات ونتيجة المقاصة ـ موعدا لتقديم تظلماتهم بشأنها إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي أو إلى منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال ـ المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات التي ألغي توزيعها أو فسخ بيعها.
وبعد التصديق على التقديرات ونتيجة المقاصة المشار إليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال، والبت في التظلمات المقدمة بشأنها وبعد التصديق على قرارات مجلس الإدارة من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وفقا للقانون وللأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، تتولى الهيئة أو المؤسسة بحسب الأحوال ـ تنفيذ نتيجة المقاصة المشار إليها سواء بمطالبة المتصرف إليهم السابقين بأداء المبالغ المستحقة عليهم للدولة وفقا لهذه النتيجة، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها منهم، أو برد المبالغ المستحقة للمتصرف إليهم السابقين ـ وفقا لنتيجة المقاصة المشار إليها.
المادة 319
يؤشر في سجلات أملاك الدولة الخاصة بالقرارات القاضية بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (62) من القانون - بعد التصديق عليها من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي , كما يؤشر في هذه السجلات تنفيذ تلك القرارات وتسلم العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها واستردادها من المتصرف إليهم السابقين.
وإذا كان التصرف محل التوزيع الملغي أو البيع المفسوخ قد تم شهره فتودع نسخة رسمية من قرار اللجنة المشار إليها القاضي بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع بعد التأشير عليها بمنطوق القرار الصادر من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المتضمن التصديق عليه - في مكتب الشهر العقاري المختص للتأشير بموجبه وفقا للقانون.
وتسري الأحكام المتقدمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (74) من القانون.
الباب السادس ـ أحكام انتقالية وختامية
الفصل الأول ـ في القواعد والإجراءات الخاصة ببحث إخطارات الملكية والحقوق العينية الأخرى
المادة 320
تقدم الإخطارات المشار إليها في المادة (76) من القانون عن حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة (75) من القانون - إلى المحافظة التي يقع في دائرتها العقار محل الحق, وإلى أقرب منطقة لتعمير الصحاري - إلى موقع هذا العقار أو إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
(1) اسم مقدم الإخطار ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده, ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) الحق الذي يدعيه مقدم الإخطار, مع إيضاح تاريخ ورقم شهر ذلك الحق - إن كان - والمحررات المثبتة له.
(3) مساحة العقار محل الحق المقدم عنه الإخطار مع بيان معالم هذا العقار وحدوده وموقعه والغرض الذي يستخدم فيه.
(4) أنواع الغراس أو الزراعة القائمة في العقار المقدم عنه الإخطار والمدة التي استمر مقدم الإخطار في زراعتها, ومورد المياه الذي تروى منه.
(5) المباني أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المقامة في العقار المقدم عنه الإخطار وتاريخ إقامتها, والغرض منها, ونوع استخدامها.
المادة 321
يجب أن ترفق بالإخطار الذي يقدم إلى منطقة تعمير الصحاري المختصة أو إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - عند تقديمه إليها المستندات الآتية:
(1) إقرار من مقدم الإخطار بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إذا كان الإخطار مرسلا بالبريد.
(2) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب .
(3) المحررات المثبتة للحق الذي يدعيه مقدم الإخطار والمستندات المؤيدة له ولصحة البيانات الواردة في الإخطار أو صورة رسمية منها.
(4) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا عليها حدود العقار المقدم عنه الإخطار أو رسم كروكي لتحديد هذا العقار, مع بيان المنشآت المقامة عليه - إن كانت.
المادة 322
تفيد الإخطارات المشار إليها في المادتين السابقتين لدى المحافظة ولدى منطقة تعمير الصحاري - المختصين أو لدى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري. فور ورودها إلى كل من هذه الجهات في سجلات خاصة تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها, ويؤشر على كل إخطار برقم قيده في السجل وتاريخ وروده ويسلم مقدم الإخطار إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم مقدم الإخطار وتاريخ ورود إخطاره ورقم قيده وعدد مرفقاته. وإذا كان الإخطار مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى مقدمه بكتاب موصي عليه.
المادة 323
تحيل المحافظة المختصة الإخطارات الواردة إليها - إلى أجهزة الأمن المختصة لديها للتحقيق من صحة الادعاء بالحق المقدم عنه الإخطار وللتحري عن صاحب الادعاء بالحق - مقدم الإخطار وإعداد تقرير عن ذلك.
المادة 324
تحيل منطقة تعمير الصحاري المختصة الإخطارات الواردة إليها - إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية لتعمير الصحارى لتتولى تبويبها هي والإخطارات الأخرى المقدمة إليها مباشرة, وفحصها وتسجيل بياناتها, واستكمال المستندات اللازمة للبت فيها.
المادة 325
تندب كل من المحافظة المختصة والإدارة العامة للتمليك من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - مندوبا فنيا عنها تعهد إليه الإخطارات الواردة إليها ونتائج بحثها, والتقارير المعدة عنها.
المادة 326
تشكل لجان محلية في المحافظات الواقعة في نطاقها العقارات محل الإخطارات المشار إليها في المواد السابقة -علي النحو التالي:
(1) المندوب الفني من الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري المشار إليها في المادة السابقة - ويختاره
مدير هذه الإدارة العامة......................................رئيسا
(2) مهندس زراعي من منطقة الصحاري المختصة يختاره
مدير التمليك بالمنطقة........................................
(3) المندوب الفني من المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات
محل الإخطارات المشار إليها في المادة السابقة ويختاره المحافظ.............
(4) مندوب من تفتيش المساحة التي تقع العقارات محل الإخطارات
في دائرة اختصاصه يختاره مفتش المساحة المختص...........................
(5) مندوب من مدير المساحة في المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات
محل الإخطارات........................................... أعضاء
(6) عمدة القرية الواقعة في زمامها العقارات محل الإخطارات أو
من ينوب عنه.....................................................................
(7) صراف القرية الواقعة في زمامها العقارات محل الإخطارات......
(8) اثنين من أهل القرية الواقعة فيها العقارات محل الإخطارات
بشرط أن يكونا عضوين في الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي
في القرية..........................................................................
ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار إليهما, ويشكل عدد كاف من اللجان بقرار من المحافظ المختص.
المادة 327
تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بتحقيق الإخطارات المقدمة من ذوي الشأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى وفقا لحكم المادة (76) من القانون والمواد السابقة من هذه اللائحة, وبحث حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى المثبتة في تلك الإخطارات وإبداء توصياتها بشأنها بعد استطلاع الرأي القانوني وفقا لحكم المادة (329), وذلك مع مراعاة طبيعة الدورة الزراعية (الثنائية أو الثلاثية) المتبعة في المنطقة الواقعة فيها الأرض محل الادعاء بالحق, وطبيعة موارد المياه المتوافرة فيها وللجان في سبيل ذلك معاينة العقارات محل الإخطارات وتطبيق المستندات المتعلقة بها والاطلاع علي البيانات والأوراق والمستندات والملفات المحفوظة لدي الجهات الحكومية المختلفة, وتكليف الجهات الإدارية المختصة بتقديمها ولها سماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم وتكليف ذوي الشأن وغيرهم بالحضور أمامها لذلك ويكون التكليف بالطريق الإداري قبل الموعد المحدد لانعقاد اللجنة بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 328
تبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات اللجان المنصوص عليها في المادتين السابقتين والمعاينات التي تجريها إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري, ولا توقف أعمالها بعد ذلك بسبب تخلفهم عن حضورها.
ويجوز لذوي الشأن الحضور أمام اللجان بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.
وللجان الاستعانة بمن تري الاستعانة به من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم من ذوي الخبرة.
ويكون اجتماع هذه اللجان صحيحا بحضور ستة من أعضائها علي الأقل يكون من بينهم الرئيس ومندوب المحافظة المختصة وأحد أعضاء الوحدة الجماهيرية الأساسية للاتحاد الاشتراكي, وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون هذه التوصيات مسببة
المادة 329
يجوز أن يندب في مقر كل من مناطق تعمير الصحاري المختصة عدد كاف من الباحثين القانونيين لمعاونة اللجان المنصوص عليها في المادة (326) في أعمالها وإعداد البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى التي تتولى اللجان تحقيقها وإبداء توصياتها بشأنها.
ويصدر بندب هؤلاء الباحثين قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي سواء من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو من غيرها من المؤسسات والهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أو من الوزارة ذاتها, أو من غيرها من الجهات الحكومية.
ويشرف على أعمال أولئك الباحثين من الناحية الفنية - مفوض مجلس الدولة لدي المحافظة الواقعة في نطاقها منطقة تعمير الصحارى المنتدبين للعمل فيها أو نائب من مجلس الدولة يختاره المجلس ويصدر بندبه قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
المادة 330
تحال توصيات اللجان المنصوص عليها في المادة (326) خلال أسبوع من تاريخ صدورها إلي الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى لمراجعتها, ثم تعرض هذه التوصيات ونتائج المراجعة على مجلس إدارة المؤسسة للنظر في اعتمادها وفقا لحكم المادة (77) من القانون.
المادة 331
تبلغ قرارات مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري بعد التصديق عليها من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
ويتضمن التبليغ تنبيه ذوي الشأن إلى حقهم في رفع منازعاتهم إلى اللجان القضائية للمناطق الصحراوية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون وذلك وفقا لحكم المادة (78) منه, وذلك في حالة عدم اعتماد مجلس إدارة المؤسسة بحق من الحقوق العينية المثبتة في الإخطارات المنصوص عليها في المادة (76) من ذلك القانون, وفي حالة تنازع أشخاص متعددين على حق واحد من تلك الحقوق.
المادة 332
يؤشر في سجلات أملاك الدولة الخاصة لدى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بالقرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة بشأن اعتماد نتائج تحقيق الإخطارات المنصوص عليها في المادة (76) من القانون وبحث الحقوق العينية المثبتة فيها وكذلك بالقرارات الصادرة من اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (87) من القانون بشأن التصديق على قرارات اللجان القضائية للمناطق الصحراوية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون - الصادرة في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لحكم المادة 78 من القانون.
وتتخذ الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة الإجراءات اللازمة لإصدار "شهادات الملكية" تنفيذا لتلك القرارات - وفقا لحكم المادة 79 من القانون.
الفصل الثاني ـ في الشروط والأوضاع الخاصة بتقسيط الثمن في حالة البيع إلى شاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء أو الغراس الذين لا يعتبرون ملاكا وفقا للقانون
المادة 333
يقسط ثمن الأراضي الصحراوية المشغولة بالبناء أو الغراس التي يرخص مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ببيعها إلى شاغليها الذين لا يعتبرون ملاكا لها في حكم القانون بناء على طلبهم, وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 334
يؤدى ثمن الأراضي الصحراوية المشغولة بالبناء الذي يقدر بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة 201 من هذه اللائحة على النحو الآتي:
(1) القسط الأول ومقداره 10% من جملة الثمن مقدما عند التوقيع على عقد البيع الابتدائي خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ طالب الشراء بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة بالشراء واعتماد تقدير الثمن وتؤدى مع هذا القسط رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشتري.
(2) باقي الثمن يقسط على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق القسط الأول المنصوص عليه في البند السابق وتستحق عن هذا الباقي من الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%
المادة 335
يجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بناء على طلب شاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء المرخص لهم بشرائها الإعفاء من أداء القسط الأول ومقدار 10% من جملة الثمن المنصوص عليه في البند (1) من المادة السابقة, وتقسط الثمن بأكمله على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغ طالب الشراء بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة بالشراء واعتماد تقدير الثمن.
وفي هذه الحالة تحصل مع القسط الأول رسوم الشهر والتوثيق, كما تستحق عن الثمن المقسط على هذا النحو فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%
المادة 336
يؤدي ثمن الأراضي الصحراوية المشغولة بالغراس الذي يقدر بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (54) من هذه اللائحة على ثلاثين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها عند التوقيع على عقد البيع الابتدائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ طالب الشراء بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بالشراء واعتماد تقدير الثمن.
وتؤدي مع القسط الأول رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشتري وتستحق عن الثمن المقسط على النحو المتقدم فائدة سنوية بسيطة مقدارها 1/2 1%
المادة 337
إذا توافرت في شاغل الأرض الصحراوية بالغراس المرخص له من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بشرائها - الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من القانون, ولم تكن الأرض المبيعة إليه التي يشغلها بالغراس تجاوز سبعة أفدنة ونصف فيقسط الثمن على أربعين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها في نهاية السنة الزراعية التي يتم فيها إبلاغه بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة بالشراء واعتماد تقدير الثمن. وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%
ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي تخفيض الفائدة أو إلغائها.
المادة 338
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من أقساط الثمن في موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% سنويا حتى تاريخ الوفاء وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي.
المادة 339
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (337) إذا أوفى المشتري بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3% وإذا أوفى المشتري بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
في الإجراءات التي تتبع في تحقيق الملكية ووضع اليد وفي تجزئة ديون الحكومة وفي النشر عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن بالنسبة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة (82) من القانون
الفصل الثالث ـ في الإجراءات التي تتبع في تحقيق الملكية ووضع اليد وفي تجزئة ديون الحكومة وفي النشر عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن بالنسبة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة (82) من القانون
المادة 340
يتم نقل ملكية العقارات التي كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة ثم تم التصرف فيها قبل العمل بالقانون, ولم يتم الوفاء بكامل ثمنها وملحقاته حتى هذا التاريخ, والتي تغير وضع اليد الفعلي عليها نتيجة تصرفات ثانية - إلى الحائزين الحاليين لهذه العقارات, وتجزأ الديون المستحقة للحكومة من باقي ثمنها وملحقاته بالنسبة إلى كل أولئك الحائزين بحسب مساحة العقار الذي يضع يده عليه, وذلك بناء على اقتراح الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية الواقعة في دائرتها تلك العقارات أو مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات المشار إليها, وبعد موافقة نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة. ويصدر بالترخيص في نقل الملكية إلى الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة المستحقة بالنسبة إلى كل منهم قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
المادة 341
ينشر قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المشار إليه في المادة السابقة في الوقائع المصرية ويتضمن هذا القرار تحديد الجهة الإدارية التي يعهد إليها بتنفيذه وبيان المناطق التي يشملها.
ويعلن هذا القرار بطريق اللصق في مقر المحافظة التي تقع في نطاقها العقارات الصادرة في شأنها القرار، وفي مركز الشرطة المختص وفي مقر كل من مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة ومنطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية المختصة أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة بحسب الأحوال، خلال شهرين من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لإبداء خيار ذوى الشأن المنصوص عليه في المادة (296) أو من تاريخ الفصل نهائيا فيما يقدم من اعتراضات أو معارضات من ذوي الشأن وفقا لأحكام المواد من (296) إلي (299) بحسب الأحوال.
ويتضمن القرار تحديد الجهة القائمة بتنفيذه، كما يتضمن القرار تحديد الزمام أو المنطقة الواقعة بها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة محل التعويض العيني.
المادة 342
بمجرد صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المرخص في نقل الملكية إلى الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة المستحقة قبل كل منهم يكون لمندوبي الجهة القائمة بتنفيذه دخول العقارات محل ذلك القرار بعد اطلاع ذوي الشأن أو مندوبيهم على نسخة من القرار، وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على كافة البيانات الخاصة بتلك العقارات وحصر حائزيها الحاليين والتحقق من صفاتهم ومن سند كل منهم في حيازة العقارات المشار إليها.
المادة 343
تحصر العقارات محل القرار الوزاري المرخص بنقل ملكيتها إلى الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة المستحقة قبل كل منهم وذلك في غير الحالات التي تم حصرها قبل تاريخ العمل بالقانون بواسطة لجان تشكل من مندوبين من الجهة القائمة بالتنفيذ, والمحافظة المختصة, ومصلحة المساحة, ومن صراف القرية الواقعة في زمامها العقارات المشار إليها, ومن اثنين من أهل هذه القرية من أعضاء الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي فيها - ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار إليهما, ومن أحد رجال الإدارة المحليين.
ويصدر بتشكيل عدد كاف من هذه اللجان قرار من مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة.
ويتم الحصر بحضور حائزي تلك العقارات أو من ينوب عنهم, وتوقع كشوف الحصر من جميع الحاضرين لإجراءاته, مع إقرار ذوي الشأن بصحة البيانات الواردة بها وإذا امتنع أحدهم فيثبت ذلك في محضر مع بيان أسباب امتناعه, كما تتولى اللجان المشار إليها تحقيق الملكية ووضع اليد على العقارات المشار إليها وحصر حائزيها والتحقق من صفاتهم ومن سند كل منهم في حيازتها.
المادة 344
بعد انتهاء أعمال الحصر وتحقيق الملكية ووضع اليد على العقارات محل القرار الوزاري المرخص بنقل الملكية إلي الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة المستحقة قبل كل منهم - تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا تبين فيها العقارات التي تم حصرها. ومساحاتها والمنشآت القائمة فيها وملحقاتها. وحدودها ومعالمها ومواقعها. وأسماء مالكيها أو حائزيها الحاليين - واضعي اليد عليها - ومحال إقامتهم وصافتهم. وسند كل منهم في حيازة العقارات المشار إليها.
المادة 345
تحال الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمراجعة البيانات الواردة بها ولتجزئة الديون المستحقة للحكومة من باقي الثمن وملحقاته بالنسبة إلى كل من الحائزين الحاليين بحسب مساحة العقار الذي يضع يده عليه، وتحديد مقدار ما يلتزم به كل منهم من قيمة هذه الديون في تلك الكشوف.
وبعد اعتماد الكشوف المشار إليها بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة يتم نشرها بعرضها في مقار الجهات المنصوص عليها في المادة (341) لمدة خمسة عشر يوما، ويسري هذا الحكم على الكشوف الخاصة بالعقارات التي تم حصرها قبل تاريخ العمل بالقانون. وتتضمن الكشوف التي يتم نشرها على الوجه المقدم - تنبيه ذوي الشأن إلى حقهم في التظلم من البيانات الواردة في هذه الكشوف إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالقاهرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر - وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة (82) من القانون.
المادة 346
تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات المبينة في الكشوف المشار إليها في المادتين السابقتين نهائية إذا لم يقدم عنها تظلم خلال الموعد المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (82) من القانون ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق قبل وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
المادة 347
تعد الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع تفتيش المساحة المختص بيانا نهائيا بالعقارات التي تم حصرها ومساحاتها وملحقاتها. وحدودها ومعالمها ومواقعها. وأسماء مالكيها أو حائزيها الحاليين واضعي اليد عليها - الذين ستنقل إليهم ملكيتها. ومحال إقامتهم وصفاتهم. وسند كل منهم في حيازة العقارات المشار إليها ومقدار ما يلتزم به كل منهم من قيمة الديون المستحقة للحكومة من باقي الثمن وملحقاته بحسب مساحة العقار الذي يضع يده عليه وذلك وفقا للبيانات الواردة في الكشوف المنصوص عليها في المادة (344) - والكشوف الخاصة بالعقارات التي تم حصرها قبل تاريخ العمل بالقانون التي لم يقدم عنها تظلم خلال الموعد المقرر قانونا، أو بناء على القرارات النهائية الصادرة من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي فيما يرفع إليها من تظلمات بشأنها.
ويثبت هذا البيان النهائي على الأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
وتحال تلك البيانات بعد إثباتها على هذا الأنموذج والتوقيع عليه من ذوي الشأن إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح لمراجعتها وإقرارها من نائب مدير الهيئة لشئون أملاك الدولة الخاصة ثم من رئيس مجلس إدارتها، ثم يعرض الأنموذج على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي لاعتماده وتذييله بالقرار الوزاري بنقل ملكية العقارات المبينة به إلى الحائزين الحاليين الواردة أسماؤهم فيه وتجزئة ديون الحكومة بالنسبة إلى كل منهم وتودع نسخة من هذا القرار (الأنموذج) مكتب الشهر العقاري المختص وفقا للقانون، كما تبلغ نسخة منه إلى كل من تفتيش المساحة المختص والقسم المالي ومديرية الإصلاح الزراعي أو مراقبته بالمحافظة المختصة - والإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للتأشير بموجبه في سجلات المساحة وتعديل دفاتر المكلفات.
المادة 81
تؤجر
الأراضي الصحراوية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفي
حالة الاحتفاظ في زمام بئر معينة بمساحة من الأرض التي تروى منه كاحتياطي لمقابلة
تناقص تصرف مياه هذا البئر فيكون تأجير هذه المساحة لمدة سنة قابلة للتجديد أو
الإلغاء وفقا لتصرف المياه, وبمراعاة وفاء المستأجر لالتزاماته.
المادة 82
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن الأرض المؤجرة إليه من المؤسسة المصرية
العامة لتعمير الصحارى ولا أن يتنازل للغير عن إجارته لها.
المادة 83
يجب على المستأجر أن يستمر في زراعة الأرض المؤجرة إليه وأن يبذل في
ذلك العناية الواجبة, كما يجب عليه أن يمتنع عن أي عمل يكون من شأنه الحط من
معدنها أو إضعاف تربتها أو خصوبتها أو إفساد ملحقاتها أو مرافقها.
المادة 84
يلتزم المستأجر بتنفيذ الدورات الزراعية المناسبة التي تنظمها
المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة المشرفة على شئون الزراعة في
المنطقة الواقعة فيها الأرض المؤجرة, كما يلتزم بأداء نفقات الري التي تقدرها
المؤسسة على هذه الأرض, ولا يجوز له تعطيل قيام الجمعية التعاونية الزراعية التي
يشترك في عضويتها بأعمالها المنصوص عليها في المادة (65) من القانون.
الفصل الثالث ـ في التصرف في الأراضي الصحراوية المستصلحة
المادة 85
يشترط
فيمن توزع عليه الأراضي الصحراوية المستصلحة من خريجي المعاهد الزراعية بالإضافة
إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من القانون ما يأتي:
(1) ألا يكون من العاملين في وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح
الأراضي أو فيما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة
لها.
فإذا
كان كذلك وجب أن يتعهد بتقديم استقالته إلى الجهة التي يعمل فيها بمجرد إخطاره
بانتفاعه بالتوزيع, على ألا تسلم إليه الأرض الموزعة وشهادة تمليكها إلا بعد
التحقق من إنهاء خدمته فعلا في الجهة التي كان يعمل فيها.
(2) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
(3) أن يكون عضوا عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة 86
تكون
الأولوية في توزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة وفقا لحكم المادتين (30)، (31) من
القانون - بين خريجي المعاهد الزراعية وفقا للترتيب الآتي:
(1) لمن عمل منهم بصفة دائمة في استصلاح الأرض محل التوزيع
وتعميرها واستزراعها.
(2) لمن عمل منهم في غير ذلك من مشروعات الدولة للتنمية الاقتصادية
التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
(3) للمقيمين منهم في منطقة التوزيع.
(4) للمقيمين منهم في المناطق الصحراوية المجاورة لمنطقة التوزيع.
(5) لمن يقبل الهجرة إلى منطقة التوزيع من الخريجين المقيمين في
المناطق المزدحمة بالسكان التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعي
واستصلاح الأراضي ثم لغير هؤلاء من الخريجين.
ويفضل
من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المتقدمة من يكون متزوجا على من يكون
أعزبا, فإذا تساووا فيفضل منهم من يكون أكثر عائلة وأقل مالا. فإذا تساووا فيفضل
منهم من يكون أقدم تخرجا.
المادة 87
تختص
اللجان المنصوص عليها في المادة (54) من هذه اللائحة بتقدير ثمن الأراضي الصحراوية
المستصلحة، وتراعى هذه اللجان عند تقديرها الثمن العناصر الآتية:
(1) تكاليف استصلاح الأرض وتعميرها واستزراعها.
(2) طبيعة الأرض المستصلحة ومعدنها ونوع تربتها ودرجة خصوبتها ومدى
صلاحيتها للاستغلال الزراعي.
(3) طبيعة الدورة الزراعية الصالحة للتطبيق في تلك الأرض. وما تغله
من حاصلات زراعية ومدى قابلية هذه الحاصلات للتسويق وإمكانيات ذلك.
(4) موقع الأرض ومدى بعدها أو قربها من العمران ومدى سهولة
المواصلات إليها.
(5) تكاليف استغلال الأرض محل التقدير في الزراعة والإيرادات
الناتجة من هذا الاستغلال، وصافي الريع المتحقق منها.
(6) مدى توافر موارد المياه الصالحة لري تلك الأرض وإمكانيات هذه
الموارد وطاقاتها ومدى استمرارها وبعدها أو قربها منها.
(7) ظروف الحياة الاجتماعية السائدة في منطقة التوزيع.
(8) العناصر الأخرى التي تراها اللجنة.
ويعرض
هذا التقدير على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري للنظر في
التصديق عليه بعد أن تراجعه اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة المنصوص
عليها في المادة (22) وتبدي رأيها فيما يقدم بشأنه من تظلمات. ثم تعرض قرارات مجلس
الإدارة على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للتصديق عليها.
ويقسط
الثمن على أربعين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها في نهاية السنة الزراعية التي
يتم فيها اعتماد التوزيع. وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 1/2 1%.
المادة 88
تقسيط تكاليف المساكن الموزعة على المنتفعين بتوزيع الأراضي
الصحراوية المستصلحة ونفقات تأثيثها على أربعين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها
بعد مضي سنة من تاريخ التسليم وتستحق عن هذه المبالغ فائدة سنوية بسيطة قدرها 2/1
1 %.
المادة 89
يقسط
ثمن الماشية التي توزع علي المنتفعين بتوزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة دون
فوائد علي ستة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها بعد مضي سنة من تاريخ التسليم.
وتتولي
المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري التأمين علي تلك الماشية طبقا للقواعد التي
يحددها وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
المادة 90
تعد
المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري برامج توزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة
المعدة للتوزيع - خلال مرحلة استزراعها، وذلك بعد التحقق من توافر موارد المياه
اللازمة لريها. وتستبعد المؤسسة من الأراضي المعدة للتوزيع المساحات اللازمة
للمرافق العامة، والأراضي التي لا تكون صالحة للتوزيع سواء من ناحية إنتاجيتها أو
من الناحية القانونية، وكذلك الأراضي التي ترى الدولة الاحتفاظ بها.
ويجوز
للمؤسسة الاحتفاظ في زمام كل بئر من آبار المياه المستخدمة في الري بمساحة من
الأرض التي تروى منه كاحتياطي لمقابلة تناقص تصرف مياه هذا البئر وتستبعد هذه
المساحة من التوزيع حتى يثبت استقرار تصرف المياه فيتم توزيعها حينذاك بناء على
قرار من مدير المؤسسة بذلك.
المادة 91
تعلن
المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري عن توزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة
المعدة للتوزيع التي يتم استزراعها وتنظيم دورة زراعية مناسبة فيها والتي تبلغ
إنتاجيتها الحد الذي يوفر دخلا مناسبا لمن تؤول إليه ملكيتها وذلك بعد التحقق من
استكمال مرافقها.
ويبين
بالإعلان شروط التوزيع وأولوياته وكذا موعد محدد لانتهاء تقديم طلبات الانتفاع
بالتوزيع يكون سابقا على بداية السنة الزراعية التي يتم التوزيع فيها بأربعة أشهر
على الأقل.
وينشر
هذا الإعلان بطريق اللصق في مقر المناطق التابعة للمؤسسة بالمحافظة الواقعة في
نطاقها الأرض محل التوزيع، وفي مقر كل من المحافظة ومراكز وأقسام ونقط الشرطة
فيها، وفي مقار مجالس المدن والقرى والعمد والجمعيات التعاونية الزراعية في
المنطقة الواقعة فيها الأرض المشار إليها وفي المناطق المجاورة لها، وفي المناطق
المزدحمة بالسكان التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح
الأراضي، وكذلك في مقار مديريات ومراقبات الإصلاح الزراعي ومناطقه الإقليمية في
جميع المحافظات في الجمهورية العربية المتحدة.
كما
ينشر هذا الإعلان أيضا في صحيفتين يوميتين عربيتين لثلاث مرات على الأقل في كل
منها في مدى شهر من تاريخ بدء الإعلان عن التوزيع.
ويجوز
الاستعانة في نشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام الأخرى كالإذاعة والتليفزيون.
ويجب
أن يتم النشر على الوجه المتقدم قبل بدء السنة الزراعية التي يتم التوزيع فيها
بستة أشهر على الأقل.
المادة 92
يقدم
راغبو الانتفاع بتوزيع الأرض الصحراوية المستصلحة المعلن عنها وفقا لحكم المادة
السابقة - من غير أهل المنطقة الواقعة فيها الأرض محل التوزيع - طلباتهم إلى
المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري خلال الموعد المحدد في الإعلان.
ويجب
أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
(1) اسم طالب الانتفاع بالتوزيع ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل
إقامته ومهنته الأصلية. ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة
الصادرة منها.
(2) خبراته السابقة في العمل.
(3) المؤهل العلمي الحاصل عليه - إن كان - وتاريخ حصوله عليه مع
إيضاح المعهد الذي تخرج فيه وحصل منه على ذلك المؤهل.
المادة 93
يجب
أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
(1) إقرار من طالب الانتفاع بالتوزيع ببيان ملكيته الخاصة وملكية
زوجته وأولاده القصر من الأراضي الزراعية والبور والصحراوية في جميع أنحاء
الجمهورية العربية المتحدة - على أن يشمل هذا الإقرار كافة الأراضي التي يضع المقر
وزوجته وأولاده القصر أيديهم عليها بنية تملكها سواء أكان وضع يدهم دون سند أو
بسند غير ناقل للملكية أو بسند ناقل للملكية سواء نقل به التكليف أو لم ينقل وكذلك
ما يؤول إلى الطالب عند أصوله بعد وفاتهم. ويجب أن يكون الإقرار المشار إليه موقعا
من طالب الانتفاع بالتوزيع وأن يتحقق الموظف المختص من شخصية الطالب ومن توقيعه
الطلب والإقرار أمامه عند تقديمهما، ويؤشر على كل منهما بالبيانات الخاصة ببطاقة
الطالب العائلية أو الشخصية.
فإذا
كان الطلب مرسلا بالبريد فيجب أن يصدق على توقيع الطالب على الإقرار المرافق له
لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
(2) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة -
إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(3) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(4) شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمي منها - إذا كان الطلب مرسلا
بالبريد.
(5) المؤهل العلمي الحاصل عليه الطالب - إن كان.
(6) شهادة المعاملة العسكرية، أو شهادة الخدمة بالقوات المسلحة
وانتهائها - لمن قضى مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وتم تسريحه منذ 23 من يوليو
سنة 1952 حتى التاريخ المحدد للتوزيع.
(7) شهادة من المؤسسة العامة أو الخاصة التي أسهمت في استصلاح
الأرض محل التوزيع وتعميرها واستزراعها - تفيد عمل الطالب بصفة دائمة لديها في هذه
الأعمال.
وذلك
بالنسبة إلى خريجي المعاهد الزراعية وعمال التراحيل والعمال الزراعيين الذين عملوا
بصفة دائمة في استصلاح الأرض محل التوزيع وتعميرها واستزراعها.
المادة 94
تقيد
طلبات الانتفاع بالتوزيع المشار إليها في المادتين السابقتين لدى المؤسسة المصرية
العامة لتعمير الصحاري فور ورودها إليها - في سجلات خاصة تعد لذلك, بأرقام متتابعة
بحسب أسبقية ورودها, ويؤشر على كل طلب برقم قيده في السجل وتاريخ وروده.
ويسلم
مقدم الطلب إيصالا منه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم طالب الانتفاع
بالتوزيع وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد
فيرسل الإيصال إلى الطالب بكتاب موصى عليه.
المادة 95
تحال الطلبات المشار إليها في المواد الثلاث السابقة إلى الإدارة
المختصة في المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري لتبويبها. وفحصها. وتسجيل
بياناتها في جداول تعد لذلك. واستكمال البيانات الخاصة بهذه الطلبات سواء عن طريق
لجان البحث الاجتماعي والاقتصادي المنصوص عليها في هذه اللائحة أو عن طريق الجهات
الحكومية المختصة في المحافظات المختلفة, وخاصة مراكز الشرطة ومديريات الإصلاح
الزراعي ومراقباته ومناطقه الإقليمية.
المادة 96
تشكل
لجان محلية للبحث الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة الواقعة فيها الأرض محل
التوزيع. وفي المناطق المجاورة لها وفي المناطق المزدحمة بالسكان التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وذلك على النحو الأتي:
(1) باحث اجتماعي من الإدارة المختصة بالمؤسسة المصرية العامة
لتعمير الصحاري .......... رئيسا
(2) مهندس زراعي من المنطقة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير
الصحاري الواقعة فيها الأرض محل التوزيع أو المنطقة المجاورة لها. أو من أقرب
منطقة إقليمية للإصلاح الزراعي إلى المنطقة المزدحمة بالسكان محل البحث.......
ويختار
هذا العضو مدير منطقة تعمير الصحاري أو مندوب منطقة الإصلاح الزراعي المختص - بحسب
الأحوال..........
(3) مندوب من المحافظة الواقعة في نطاقها الأرض محل التوزيع أو
المنطقة محل البحث - يختاره المحافظ........
(4) مندوب من مديرية الشئون الاجتماعية في المحافظة الواقعة في
نطاقها الأرض محل التوزيع أو المنطقة محل البحث
(5) مندوب من مديرية الزراعة في المحافظة الواقعة في نطاقها الأرض
محل التوزيع أو المنطقة محل البحث..............
(6) عمدة القرية الواقعة في زمامها الأرض محل التوزيع أو الواقعة
في دائرة منطقة البحث................
(7) شيخي القرية الواقعة في زمامها الأرض محل التوزيع أو الواقعة
في دائرة منطقة البحث...................
(8) مأذون وصراف القرية الواقعة في زمامها الأرض محل التوزيع أو
الواقعة في دائرة منطقة البحث..............
(9) اثنين من أهل المنطقة الواقعة فيها الأرض محل التوزيع أو من
أهل القرية الواقعة في دائرة منطقة البحث ممن يشتغلون بالزراعة وبشرط أن يكونا
عضوين في الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي في المنطقة الواقعة فيها الأرض محل
التوزيع أو في القرية الواقعة في دائرة منطقة البحث - ويختار أعضاء هذه الوحدة
العضوين المشار إليهما...........
ويصدر
بتشكيل هذه اللجان قرار من مدير منطقة تعمير الصحاري أو من مندوب منطقة الإصلاح
الزراعي المختص - بحسب الأحوال.
المادة 97
تختص اللجان المحلية للبحث الاجتماعي والاقتصادي المنصوص عليها في
المادة السابقة بفحص طلبات الانتفاع بالتوزيع التي تقدم إليها من المواطنين
المقيمين في المنطقة الواقعة في دائرة اختصاص كل من هذه اللجان, وكذا الطلبات
المقدمة من أولئك المواطنين إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري وفقا
لأحكام المادتين (92) و(93) من هذه اللائحة, كما تتولى التحقق من صحة البيانات
الواردة في هذه الطلبات وتسجيل أقوال الطالبين والبيانات التي يدلون بها أمامها
وكذلك البيانات التي يدلي بها رجال الإدارة المحليين وموظفو الحكومة المختصين
وغيرهم من أهل المنطقة الواقعة في دائرة اختصاص كل من هذه اللجان وتستكمل كافة
البيانات الواردة في استمارات البحث التي تعد لذلك ويصدر بها قرار من وزير الإصلاح
الزراعي واستصلاح الأراضي واللازمة لتقدير مدى صلاحية طالبي الانتفاع بالتوزيع
لذلك وتحديد مراتب الأولوية المقررة قانونا لكل منهم.
المادة 98
تعقد
لجان البحث المشار إليها اجتماعاتها وتباشر أعمالها في مقر جهة رسمية مثل نقط
الشرطة أو زراعات الإصلاح الزراعي أو مدارس القرى أو المراكز الاجتماعية أو
الوحدات المجمعة فيها أو في مقار مجالس القرى أو الجمعيات التعاونية الزراعية
المختصة.
ويجب
أن يعلن بالطريق الإداري عن المواعيد المحددة لانعقاد هذه اللجان ومكان ذلك مع
دعوة المواطنين في المنطقة الواقعة في دائرة اختصاص كل من هذه اللجان - إلى التقدم
إليها بطلباتهم والبيانات التي يرون اختصاص بها في شأن هذه الطلبات ومع تحديد موعد
معين لانتهاء أعمال اللجان - لا يقل عن ثلاثة أيام في المنطقة محل البحث - على أن
يتم هذا الإعلان قبل بدء اللجان في مباشرة أعمالها بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة 99
يكون انعقاد لجان البحث المشار إليها صحيحا بحضور سبعة من أعضائها
على الأقل يكون من بينهم الرئيس والعضو المهندس الزراعي, ومندوب المحافظة وواحد
على الأقل من أعضاء الوحدة الجماهيرية الأساسية للاتحاد الاشتراكي وثلاثة من
الأعضاء الآخرين.
المادة 100
تثبت
لجان البحث المنصوص عليها في المواد السابقة أعمالها في محاضر يوقعها الحاضرون من
أعضائها ومن طالبي الانتفاع بالتوزيع وغيرهم ممن أدلوا بأقوال أو بيانات إلى هذه
اللجان.
ويجوز
للجان المشار إليها الاستعانة في أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم ومن ترى سماع
أقوالهم من رجال الإدارة وموظفي الحكومة المختصين, كما يجوز لتلك اللجان الاطلاع
على السجلات والمستندات المحفوظة لدى الجهات الحكومية المختلفة في المنطقة الواقعة
في دائرة اختصاصها أو طلب بيانات رسمية من هذه الجهات إذا كان ذلك لازما لأعمال
البحث التي تقوم بها واستيفاء البيانات الخاصة بطالبي الانتفاع بالتوزيع.
المادة 101
توقع استمارات البحث المشار إليها في المادة (97) بعد استكمال
البيانات الواردة بها من طالب الانتفاع بالتوزيع والحاضرين من أعضاء لجنة البحث
المختصة.
المادة 102
بعد انتهاء المدة المحددة لأعمال لجان البحث المشار إليها تحرر كل
منها محضرا بنتائج أعمالها ويتضمن هذا المحضر بيان عدد الطالبين الذين تقدموا إلى
اللجنة بطلباتهم والذين استكملوا البيانات الخاصة بالطلبات المقدمة منهم إلى
المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى, والإجراءات التي اتخذتها اللجنة بشأن هذه
الطلبات وتلك. ويوقع المحضر من أعضاء اللجنة.
المادة 103
تقوم
الإدارة المختصة بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بتحليل نتائج البحث
الاجتماعي والاقتصادي الذي تجريه اللجان المنصوص عليها في المواد السابقة وكذا
نتائج استكمال البيانات الخاصة بالطلبات المقدمة إليها في غير المناطق الواقعة في
دائرة اختصاص تلك اللجان - الواردة عن طريق الجهات الحكومية المختصة في المحافظات
المختلفة.
وتتولى
تصفية الطلبات المشار إليها باستبعاد الطلبات التي لا تتوافر في مقدميها الشروط
المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع. وترتيب الطلبات المطابقة لأحكام القانون وهذه
اللائحة تبعا لمراتب الأولوية المقررة لها قانونا.
المادة 104
تعلن نتائج البحث المتضمنة بيان أسماء طالبي الانتفاع بالتوزيع الذين
قبلت طلباتهم ومراتب الأولوية المقررة لهم وترتيبهم فيما بينهم وكذلك بيان أسماء
من رفضت طلباتهم وأسباب رفضها - وذلك بطريق اللصق في ذات الأماكن المنصوص عليها في
الفقرة الثالثة من المادة (91).
المادة 105
يجوز
لكل ذي شأن الاعتراض على نتائج البحث المعلنة على النحو المنصوص عليه في المادة
السابقة - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان تلك النتائج بطريق اللصق وفقا لحكم
تلك المادة.
وتقدم
الاعتراضات إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى.
المادة 106
تقيد
اعتراضات ذوى الشأن المنصوص عليها في المادة السابقة لدى المؤسسة المصرية العامة
لتعمير الصحارى فور ورودها - في سجلات خاصة تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها,
ويؤشر على كل اعتراض برقم قيده في السجل وتاريخ وروده. ويسلم مقدم الاعتراض إيصالا
عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم مقدم الاعتراض وتاريخ ورود اعتراضه ورقم
قيده وعدد مرفقاته.
وإذا
كان الاعتراض مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى المعترض بكتاب موصي عليه أو بالطريق
الإداري إذا تعذر إيصاله إليه بطريق البريد.
المادة 107
تحال
الاعتراضات المشار إليها في المادتين السابقتين إلى لجان تشكل من عدد كاف في نطاق
كل محافظة بقرار من المحافظ.
ويكون
تشكيل هذه اللجان على النحو الآتي:
(1) وكيل النائب العام - الذي يندب لذلك........... رئيسا
(2) مندوب عن الإدارة المختصة بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير
الصحارى...........
(3) مندوب عن المحافظة - يختاره المح.................
(4) أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي في المركز الذي يقع في دائرته محل
إقامة مقدم الاعتراض والمعترض ضده - إن كان....... أعضاء
(5) عضو مجلس الأمة عن الفلاحين..........
(6) مدير القسم المالي بالمحافظة - أو من ينوب عنه
المادة 108
تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بتحقيق الاعتراضات
المحالة إليها وسماع أقوال ذوى الشأن ومن ترى سماع أقوالهم من رجال الإدارة وموظفي
الحكومة المختصين وغيرهم من المواطنين. وتفصل في هذه الاعتراضات. وتكون قرارات هذه
اللجان نهائية بعد التصديق عليها من مدير المؤسسة العامة لتعمير الصحارى. وذلك مع
عدم الإخلال بحق ذوى الشأن في الالتجاء إلى اللجان القضائية المنصوص عليها في
المادة (39) من القانون.
المادة 109
تتولى
الإدارة المختصة بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى إعداد الكشوف النهائية
بأسماء طالبي الانتفاع بالتوزيع المقبولين لذلك. مع ترتيبهم وفقا للقواعد
والأولويات المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة.
وتحدد
في هذه الكشوف أسماء المرشحين للانتفاع بالتوزيع تبعا لمساحة الأرض الصالحة
لتوزيعها عليهم وطبقا للفئات المبينة في المادة (110) من هذه اللائحة - مع تحديد
المساحة التي ستوزع على كل منهم. كما تتضمن هذه الكشوف أسماء المرشحين للانتفاع
بالتوزيع الذين لم يصبهم الدور تبعا لمساحة الأرض الصالحة للتوزيع (كشوف احتياطي
التوزيع).
وتعتمد
هذه الكشوف من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو من يفوضه
المجلس في ذلك.
المادة 110
توزع
الأراضي الصحراوية المستصلحة على طالبي الانتفاع بالتوزيع المقبولين لذلك طبقا
للفئات المبينة بالجدول الآتي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم
مسلسل عدد أفراد الأسرة المساحة المقدرة المساحة المقدرة لغير
لخريجي
المعاهد الزراعية خريجي المعاهد الزراعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س
ط ف س ط ف
1 المنتفع الأعزب... ... ... _ 12 4 _
_ _
2
2 فردين ... ... ... _ 12 4 _ 12 4
3
3 أفراد ... ... ... _ _ 5 _ _ 5
4
4 أفراد ... ... ... _ 12 5 _ 12 5
5
5 أفراد ... ... ... _ _ 6 _ _ 6
6
6 أفراد ... ... ... _ 12 6 _ 12 6
7
7 أفراد ... ... ... _ _ 7 _ _ 7
8
8 أفراد فأكثر... ... ... _ 12 7 _ 12 7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 111
تخطر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بالطريق الإداري - أو
بكتب موصى عليها - طالبي الانتفاع بالتوزيع الذين قبلت طلباتهم واعتمد التوزيع
عليهم وفقا لحكم المادة (109) - بذلك وتحدد لهم موعدا مناسبا ممتدا لمدة كافية لا
تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار - للانتقال إلى منطقة تعمير الصحاري التي تقع في
دائرة اختصاصها الأرض الموزعة عليهم لتسلمها. ويراعى في هذا الموعد أن يكون سابقا
على بدء السنة الزراعية وأن يتيح لغير أهل المنطقة الواقعة فيها الأرض الموزعة
أجلا كافيا يتدبرون فيه أمورهم ويهاجرون خلاله من مواطنهم الأصلية.
المادة 112
تتولى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري تسليم المنتفعين بالتوزيع
الأراضي الصحراوية المستصلحة الموزعة عليهم وتسلمهم شهادات التمليك التي تعد لذلك
ويصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
المادة 113
يجوز بقرار من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري مد أجل
الموعد المحدد وفقا لحكم المادة (111) لتسليم بعض المنتفعين بالتوزيع الأراضي
الموزعة عليهم متى قامت أسباب تبرر ذلك.
المادة 114
إذا
تناقصت مياه الري علي نحو يؤثر في زراعة مساحات من الأراضي المزروعة فتلتزم
بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بتدبير مورد مياه لري هذه الأراضي
وزراعتها فإن لم يكن ذلك ممكنا فنيا فيعوض المنتفعون بتلك الأراضي بمساحات مماثلة
لها. وذلك في أقرب منطقة معدة للتوزيع.
وإذا
زادت المسافة ما بين زمام الأرض الموزعة أصلا علي المنتفعين المذكورين وبين زمام
اقرب منطقة معدة للتوزيع عن كيلو مترين أو إذا لم تتوافر المياه لكل الأرض الموزعة
أصلا عليهم فينقل أولئك المنتفعون إلي اقرب منطقة إصلاح جديدة وتكون لهم الأولوية
في تملك مساحات من أراضيها بمقدار المساحات الموزعة عليهم أصلا في المنطقة
المنقولين منها.
المادة 115
يعاد توزيع الأراضي التي يلغى توزيعها وفقا لحكم المادة (62) من
القانون, والتي تستردها الدولة وفقا لحكم المادة (63) من القانون, وكذلك الأراضي
التي لا يتسلمها من يتقرر انتفاعهم بتوزيعها - خلال المواعيد المحددة لذلك وفقا
لأحكام المادتين (111) و (113) من هذه اللائحة. وتتم إعادة توزيع هذه الأراضي على
من يصبه الدور في كشوف التوزيع من أصحاب مرتبة الأولوية المقررة للمنتفع الذي
استردت منه الأرض أو الذي تخلف عن تسلمها بحسب الأحوال.
المادة 116
عند
وفاة احد المنتفعين بالتوزيع. فيجب على ورثته أن يخطروا بذلك منطقة تعمير الصحاري
الواقعة في دائرة اختصاصها الأرض الموزعة على ورثتهم - خلال شهر من تاريخ وفاته.
ويجب
على الورثة أن يقدموا إلى المنطقة المشار إليها المستندات الآتية:
(1) شهادة رسمية تفيد وفاة مورثهم.
(2) إعلاما شرعيا بحصر الورثة الشرعيين للمنتفع المتوفى أو شهادة
بذلك موقعة من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية الواقعة في
زمامها الأرض الموزعة على المورث المتوفى, ومصدقا عليها من عمدة القرية التابع لها
محل إقامته حال حياته وشيخها ومأذونها وصرافها على أن يعتمد هذا التصديق من منطقة
تعمير الصحاري المختصة.
(3) إقرار موقعا من الورثة يتضمن موافقتهم على اختيار واحد منهم
يعهد إليه بإدارة الأرض الموزعة على مورثهم ويكون ممثلا لهم في جميع صلاتهم
وعلاقاتهم بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري وبالجمعية التعاونية الزراعية
المختصة.
ويشترط
فيمن يختاره الورثة من بينهم وفقا لحكم الفقرة السابقة أن يكون من أفراد أسرة
المورث المتوفي المدرجين في استمارة بحث حالته وأن تتوافر فيه الشروط المقررة
قانونا للانتفاع بالتوزيع.
ويجب
أن يكون الإقرار المشار إليه مصدقا على توقيعات الورثة عليه من ثلاثة من أعضاء
مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ومن عمدة القرية التابع لها محل
إقامة أغلبية الورثة وشيخها ومأذونها وصرافها على أن يعتمد هذا التصديق من منطقة
تعمير الصحاري المختصة.
المادة 117
تحيل منطقة تعمير الصحاري المختصة المستندات المنصوص عليها في المادة
السابقة مرفقا بها تقرير واف برأيها إلى الإدارة المختصة في المؤسسة المصرية
العامة لتعمير الصحاري لتتولى بحث الأمر والنظر في إقرار خيار الورثة وإجراء
التعديل اللازم في سجلاتها.
المادة 118
إذا
لم يكن بين ورثة المنتفع من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (116) أو
إذا لم يتفق الورثة على اختيار واحد منهم ليتولى إدارة الأرض الموزعة على مورثهم
ولتمثيلهم في صلاتهم بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري والجمعية التعاونية
الزراعية المختصة. فيجوز للمؤسسة بناء على موافقة مديرها أن تختار من بين الورثة
من تعهد إليه بإدارة الأرض وتمثيل سائر الورثة في صلاتهم بها وبالجمعية التعاونية
المختصة. وفي هذه الحالة يشترط أن تكون حرفة من تختاره المؤسسة لذلك - من بين
الورثة - هي الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسي وأن يكون بالغا سن الرشد على أن
يقدم منهم الزوج فالأولاد الأكبر منهم فالأصغر. كما يجوز للمؤسسة أن تعهد إلى
الوصي على القصر من ورثة المنتفع المتوفى بإدارة الأرض المشار إليها وتمثيل سائر
الورثة على النحو المتقدم.
ويجوز
للمؤسسة أن تعهد إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بإدارة الأرض الموزعة على
المنتفع المتوفى - لصالح ورثته.
ويكون
قرار المؤسسة نهائيا في هذا الشأن. ويبقى نافذا حتى يتم الاتفاق بين الورثة أو
تتوافر في أحدهم الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع.
المادة 119
مع
مراعاة أحكام المادة 60 من القانون لا يجوز لأي منتفع بتوزيع أرض صحراوية مستصلحة
أن ينزل إلى غيره من الأرض الموزعة عليه أو عن جزء منها. أيا كان هذا الغير وأيا
كان سند التنازل أو السبب الدافع إليه. كما لا يجوز له إجراء بدل بينه وبين غيره
من المنتفعين بالتوزيع إلا بناء على ترخيص كتابي سابق بذلك من المؤسسة المصرية
العامة لتعمير الصحاري بناء على موافقة مديرها.
ومع
ذلك يجوز بناء على إقرار كتابي مصدق على التوقيع فيه لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة
الشهر العقاري والتوثيق ومحرر على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير الإصلاح
الزراعي واستصلاح الأراضي أن ينزل المنتفع بالتوزيع عن الأرض الموزعة عليه إلى
المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري باعتبارها نائبة عن الدولة ويتم التأشير
بهذا التنازل على هامش سند ملكية المنتفع بموجب هذا الإقرار بعد الموافقة عليه من
مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ويترتب على هذا التأشير رد ملكية
الأرض الموزعة محل الإقرار إلى الدولة.
الفصل الرابع ـ نزع الملكية والاستيلاء المؤقت
إجراء نزع الملكية
المادة 120
تتبع في نزع ملكية الأراضي الصحراوية إذا اقتضت ذلك دواعي المحافظة
على سلامة الدولة وأمنها القومي الخارجي أو الداخلي وفقا لحكم المادة (36) من
القانون. الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية:
المادة 121
ينشر قرار وزير الحربية بنزع الملكية في الحالات المشار إليها في
المادة السابقة في الوقائع المصرية. ويتضمن هذا القرار تحديد السلطة أو الجهة
الإدارية التي يعهد إليها بتنفيذه. ويعلن هذا القرار بطريق اللصق في مقر المحافظة
التي يقع في نطاقها العقار المنزوع ملكيته وفي مركز أو قسم الشرطة المختص وفي مقر
كل من نقطة الشرطة ومجلس القرية والعمدة والجمعية التعاونية الزراعية في القرية
التي يقع في زمامها ذلك العقار, وكذلك في المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها
العقار.
المادة 122
بمجرد صدور قرار نزع الملكية يكون لمندوبي الجهة القائمة بتنفيذه
دخول العقار محل نزع الملكية بعد اطلاع ذوي الشأن أو مندوبيهم على نسخة من القرار
وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على أية
بيانات في شأن ذلك العقار, والتنبيه على مالك العقار وشاغليه بإخلائه.
المادة 123
تحصر العقارات محل نزع الملكية بواسطة لجان تشكل من مندوبين عن وزارة
الحربية أو الجهة القائمة بالتنفيذ, وجهة الأمن طالبة نزع الملكية, والمؤسسة
المصرية العامة لتعمير الصحارى, ومصلحة المساحة, ومن أحد رجال الإدارة المحليين.
ويتم الحصر بحضور مالك العقار وشاغليه أو من ينوب عنهم, وتوقع كشوف الحصر من جميع
الحاضرين لإجراءاته, مع إقرار ذوي الشأن بصحة البيانات الواردة بها وإذا امتنع
أحدهم فيثبت ذلك في محضر مع بيان أسباب امتناعه.
المادة 124
بعد انتهاء عملية الحصر تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا تبين فيها
العقار أو العقارات محل نزع الملكية التي تم حصرها, ومساحتها, والمنشآت القائمة
فيها وملحقاتها, ومواقعها. وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم,
والتعويضات المقدرة عن نزع الملكية بعد خصم ما يكون مستحقا للدولة. وتعرض هذه
الكشوف في مقار الجهات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 121 لمدة سبعة أيام,
ويخطر بها ذوو الشأن بالطريق الإداري خلال الموعد ذاته.
المادة 125
لذوي
الشأن خلال ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء عرض الكشوف المشار إليها في المادة
السابقة - الاعتراض على البيانات الواردة بها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ وإذا كان
الاعتراض متعلقا بحق على العقار محل نزع الملكية فيجب أن ترافقه جميع المستندات
المؤيدة له مع إيضاح تاريخ ورقم شهر ذلك الحق. وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل
الاعتراض:
على
بيان العنوان الذي يعلن فيه صاحب الشأن.
المادة 126
تحال اعتراضات ذوي الشأن - عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض - إلى
اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة(39) من القانون. وذلك خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ ورودها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
المادة 127
تفصل اللجان القضائية في الاعتراضات المحالة إليها وفقا لحكم المادة
السابقة على وجه الاستعجال, وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طعن بعد التصديق
عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (87) من القانون.
المادة 128
يطبق في شأن المعارضات المتعلقة بتقدير التعويض أحكام القانون رقم
577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين
المعدلة له.
المادة 129
تعتبر
البيانات الخاصة بالعقارات محل نزع الملكية والحقوق المبينة في الكشوف المشار
إليها في المادة (124) نهائية إذا لم يقدم عنها أي اعتراض أو معارضة خلال الموعد
المنصوص عليه في المادة (125) ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق
قبل وزارة الحربية أو الجهة القائمة بالتنفيذ.
ويكون
أداء المبالغ المبينة في الكشوف المشار إليها للأشخاص المثبتة أسماؤهم فيها مبرئا
لذمة وزارة الحربية - نازعة الملكية في مواجهة الكافة.
المادة 130
يوقع
أصحاب الحقوق التي لم تقدم بشأنها اعتراضات أو معارضات على النماذج التي تعد لذلك
ويصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بنقل ملكيتها إلى الدولة
للمنفعة العامة.
ويجوز
للأوصياء والقامة التوقيع على تلك النماذج نيابة عن فاقدي الأهلية وناقصيها دون
الرجوع على محاكم الأحوال الشخصية ولكن لا يجوز لهم تسلم التعويض النقدي إلا بعد
الحصول على إذن من جهة الاختصاص في ذلك.
فإذا
تعذر الحصول على توقيع ذوي الشأن لأي سبب على النماذج المشار إليها فيصدر قرار من
وزير الحربية باعتمادها وإقرار نزع ملكية العقارات الواردة بها نهائيا ويقوم هذا
القرار مقام قرار نزع الملكية المنصوص عليه في المادة (9) من القانون رقم 577 لسنة
1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له.
وفي جميع الأحوال تودع النماذج المشار إليها الموقعة من ذوي الشأن أو المعتمدة من
وزير الحربية - مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر
القانونية.
إجراءات
الاستيلاء المؤقت (المادة 36 من القانون)
إجراءات الاستيلاء المؤقت
المادة 131
يتم الاستيلاء المؤقت على الأراضي الصحراوية بطريق التنفيذ المباشر -
إذا اقتضت ذلك دواعي المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومي الخارجي أو الداخلي
وفقا لحكم المادة (36) من القانون - طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد
التالية.
المادة 132
ينشر
قرار وزير الحربية بالاستيلاء المؤقت في الحالات المشار إليها في المادة السابقة -
في الوقائع المصرية. ويتضمن هذا القرار تحديد السلطة أو الجهة الإدارية التي يعهد
إليها بتنفيذه, كما يشمل هذا القرار بيانا إجماليا بالعقار محل الاستيلاء المؤقت
واسم المالك الظاهر.
ويترتب
على صدور هذا القرار اعتبار العقارات الواردة به - مستولى عليها من تاريخ صدوره.
المادة 133
تبلغ قرارات الاستيلاء المؤقت إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري مع
تحديد مهلة مناسبة لهم لإخلاء العقارات محل هذا الاستيلاء.
المادة 134
يكون لصاحب الشأن في العقار محل الاستيلاء المؤقت الحق في تعويض
مقابل عدم انتفاعه به وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون
رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين
المعدلة له.
المادة 135
لا
يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت على الأراضي الصحراوية وفقا للأحكام المنصوص
عليها في المادة (36) من القانون - على ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي
عليها, ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت
الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته.
وإذا
دعت الضرورة إلى مد تلك المدة وتعذر الاتفاق على ذلك مع ذوي الشأن فتتخذ إجراءات
نزع الملكية قبل انقضاء الثلاث سنوات المشار إليها, وذلك مع مراعاة الأحكام
الواردة في الفقرة (2) من المادة (18) من القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه فيما
يتعلق بتقدير قيمة العقار محل نزع الملكية في هذه الحالة.
قواعد التعويض العيني في حالات نزع الملكية والاستيلاء المؤقت
المادة 136
يجوز بقرار من وزير الحربية بناء على اتفاق الجهة القائمة بالتنفيذ
والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وموافقة رئيس مجلس إدارتها - تعويض
الحائزين الفعليين الذين ألغيت حيازاتهم بسبب نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت
بالتطبيق لأحكام المادة (36) من القانون - تعويضا عينيا بأراض صحراوية مملوكة
للدولة في المنطقة التي يحددها القرار, وذلك بعد التحقق من صلاحية هذه الأراضي
للزراعة ومن توافر موارد المياه اللازمة لريها, ومن أنها لا تدخل ضمن برامج
الاستصلاح المقررة وأنها لا تقع في مناطق تحظر الملكية فيها وفقا للقانون.
المادة 137
يصدر قرار وزير الحربية بتقرير التعويض العيني وفقا لحكم المادة
السابقة خلال شهرين من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لتقديم اعتراضات ذوي الشأن
ومعارضاتهم المنصوص عليه في المادة 125 من هذه اللائحة وفي المادتين (7) و(16) من
القانون رقم 577 لسنة 1954بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين
والقوانين المعدلة له, أو من تاريخ الفصل نهائيا فيما يقدم من اعتراضات أو معارضات
بحسب الأحوال.
المادة 138
يترتب
على صدور قرار وزير الحربية بتقرير التعويض العيني وفقا لحكم المادتين السابقتين
وقف صرف التعويض النقدي المستحق قانونا لذوي الشأن بالنسبة إلى الأراضي الصحراوية
المزروعة بالفعل بما عليها من غراس والأراضي غير المزروعة والمشغولة بمنشآت غير
ثابتة - التي تم نزع ملكيتها أو الاستيلاء مؤقتا عليها.
ويسوى
هذا التعويض النقدي لحساب المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العيني إلى ذوي الشأن، أما الأراضي الصحراوية
المشغولة بمبان أو منشآت ثابتة والتي يتم نزع ملكيتها أو الاستيلاء مؤقتا عليها
فيؤدى التعويض النقدي المستحق قانونا عنها وعن المباني والمنشآت الثابتة المقامة
عليها وملحقاتها - إلى ذوي الشأن، ولا تسري عليها الأحكام والقواعد الخاصة
بالتعويض العيني المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة (2) من
المادة (142).
المادة 139
يقدر
ثمن الأراضي محل التعويض العيني في حالات نزع الملكية - بواسطة اللجان المنصوص
عليها في المادة (54)، وتقدر القيمة الإيجارية للأراضي محل التعويض العيني في
حالات الاستيلاء المؤقت بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (70).
وتبلغ
التقديرات في الحالين بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن.
وبعد
التصديق على تقدير الثمن أو القيمة الإيجارية من مجلس إدارة المؤسسة المصرية
العامة لتعمير الصحاري والبت في التظلمات المقدمة بشأنها والتصديق على قرارات مجلس
الإدارة من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وفقا للقانون وللأحكام المنصوص
عليها في هذه اللائحة، تسلم المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري إلى كل من ذوي
الشأن المساحة المناسبة من الأرض محل التعويض العيني على أساس الثمن أو القيمة
الإيجارية المقدرة لها وفي حدود قيمة التعويض النقدي المستحق أصلا لكل منهم عن
العقارات التي نزعت ملكيتها أو التي تم الاستيلاء مؤقتا عليها وذلك بعد توقيعهم
على العقود المتضمنة التصرف إليهم في الأراضي محل التعويض العيني المنصوص عليها في
المادة (140) ويثبت التسليم في محاضر توقيع من ذوي الشأن ومن مندوبي المؤسسة.
المادة 140
تعد
المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري العقود المتضمنة التصرف في الأراضي محل
التعويض العيني - وفقا للأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح
الزراعي واستصلاح الأراضي.
وتودع
هذه العقود مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر
القانونية وفقا لحكم المادة 53 من القانون. كما تصدر المؤسسة "شهادات انتفاع
مؤقت" وفقا للأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعي
واستصلاح الأراضي وذلك بالنسبة إلى الأراضي محل التعويض العيني في حالات الاستيلاء
المؤقت.
المادة 141
مع
مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 139 لا يجوز أن تزيد مدة الانتفاع المؤقت
بالأراضي محل التعويض العيني في حالة الاستيلاء المؤقت عن ثلاث سنوات تبدأ من
تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العيني إلى صاحب الشأن.
ويلتزم
من تسلم الأرض محل التعويض العيني في حالة الاستيلاء المؤقت برد تلك الأرض
وتسليمها إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استرداده حيازة الأرض محل الاستيلاء المؤقت أو انقضاء المدة المنصوص عليها في
الفقرة السابقة - أي هاتين المدتين أقرب.
أما
إذا تقرر نزع ملكية الأرض محل الاستيلاء المؤقت وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من
المادة 135 فتؤجر الأرض محل التعويض العيني إلى المنتفع بها لقاء الأجرة (القيمة
الإيجارية) المقدرة لها وفقا لحكم المادة 139 وذلك للمدة من تاريخ صدور قرار نزع
الملكية إلى حين تعويضه عينا أو نقدا عن الأرض التي نزعت ملكيتها على أن يحرر عقد
الإيجار في هذه الحالة لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 142
إذا لم يصدر قرار وزير الحربية بتقرير التعويض العيني خلال المدة
المنصوص عليها في المادة 137 وطلب الحائزون الفعليون للأراضي الصحراوية التي نزعت
ملكيتها أو تم الاستيلاء المؤقت عليها وفقا لحكم المادة 36 من القانون - كلهم أو
بعضهم - أن يستبدلوا بالتعويض النقدي المستحق لهم تعويضهم عينا بأرض صحراوية
مملوكة للدولة مزروعة أو قابلة للزراعة، أو إذا طلب ذلك ذوو الشأن في الحالات
المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 138 فيجوز بقرار من وزير الحربية بناء
على موافقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري الترخيص في
تعويض الطالبين عينا بأراض صحراوية مملوكة للدولة في المنطقة التي يحددها القرار،
وذلك بعد التحقق من صلاحية هذه الأراضي للزراعة ومن توافر موارد المياه اللازمة
لريها، ومن أنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح المقررة، وأنها لا تقع في مناطق تحظر
الملكية فيها وفقا للقانون وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد
التالية.
المادة 143
يجب أن يقدم طلب التعويض العيني من ذوي الشأن المشار إليهم في المادة
السابقة خلال شهر من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لصدور قرار وزير الحربية المنصوص
عليه في المادة 137 وقبل صرف التعويض النقدي عن نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت
إلى طالب التعويض العيني.
المادة 144
يقدم
طلب التعويض العيني إلى منطقة تعمير الصحارى التي يقع في دائرة اختصاصها العقار
محل نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت, فإذا لم توحد فيقدم الطلب إلى أقرب منطقة
إلى موقع هذه الأرض.
ويجب
أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
(1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته
الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) مساحة العقار المنزوعة ملكيته أو المستولى عليه مؤقتا. وموقعه.
وحدوده ورقم قرار وزير الحربية بنزع ملكيته أو الاستيلاء مؤقتا عليه وتاريخ نشره
في الوقائع المصرية ورقم العدد الذي نشر فيه.
(3) صفة الطالب ومقدار التعويض النقدي المستحق له قانونا عن العقار
محل نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت وسند هذا التعويض النقدي.
المادة 145
يجب
أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
(1) إقرار مصدق على التوقيع فيه لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة
الشهر العقاري والتوثيق - يتضمن نزول الطالب التعويض العيني إلى المؤسسة المصرية
العامة لتعمير الصحارى عن التعويض النقدي المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته أو
المستولى عليه مؤقتا وذلك لقاء تعويضه عينا بأرض مملوكة للدولة وفقاً للقانون
وأحكام هذه اللائحة.
ويجب
أن يرفق بهذا الإقرار ما يفيد إعلانه إلى وزارة الحربية وإلى الجهة القائمة على
تنفيذ قرار نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت وإلى تفتيش المساحة المختص.
(2) شهادة من الجهة القائمة على تنفيذ قرار نزع الملكية أو
الاستيلاء المؤقت تفيد عدم صرف أية تعويضات نقدية إلى طالب الانتفاع بالتعويض
العيني وعدم قيام منازعة بشأنها أو وجود موانع قانونية تحول دون صرفها. مع تحديد
قيمة هذه التعويضات. ومع بيان رقم قرار وزير الحربية بنزع الملكية أو الاستيلاء
المؤقت وتاريخ نشره في الوقائع المصرية ورقم العدد الذي نشر فيه.
(3) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة -
إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(4) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(5) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا عليها حدود الأرض المملوكة
للدولة محل طلب التعويض العيني أو رسم كروكي لتحديد هذه الأرض, أو لتحديد المنطقة
التي يرغب الطالب تعويضه عينا فيها بحسب الأحوال.
المادة 146
تقيد
طلبات التعويض العيني لدى منطقة تعمير الصحارى المختصة فور ورودها إليها في سجلات
خاصة تعد لذلك - بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها, ويؤشر على كل طلب برقم قيده
في السجل وتاريخ وروده.
ويسلم
مقدم الطلب إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ ورود
طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته - وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى
الطالب بكتاب موصى عليه.
المادة 147
تحال
طلبات التعويض العيني إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير
الصحارى مشفوعة برأي المنطقة المختصة فيها, وخاصة فيما يتعلق بمدى صلاحية الأرض
محل طلب التعويض العيني للزراعة وتوافر موارد المياه اللازمة لريها والمناطق
القريبة الأخرى التي ترى المنطقة ملاءمة تعويض الطالبين عينا فيها وتتولى الإدارة
العامة للتمليك استكمال بحث الطلبات المشار إليها.
وتعرض
نتائج البحث على رئيس مجلس إدارة المؤسسة للبت فيها.
المادة 148
تعرض طلبات التعويض العيني التي يوافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة
المصرية العامة لتعمير الصحارى على قبولها - على وزير الحربية للنظر في إصدار
القرار المتضمن الترخيص في تعويض الطالبين عينا في المناطق التي يحددها لذلك بناء
على نتائج البحث الذي أجرته المؤسسة.
المادة 149
يبلغ
قرار وزير الحربية إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري وتحدد لهم مهلة لا تجاوز ثلاثين
يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار - لإبداء رغبتهم في العدول عن طلبات التعويض العيني
المقدمة منهم - إذا رأوا أن المناطق المحددة في القرار لتعويضهم عينا فيها لا
تلائمهم.
فإذا
لم يبد الطالبون رغبتهم في العدول عن الطلبات المقدمة منهم لتعويضهم عينا خلال المهلة
المشار إليها فتتخذ إجراءات تقدير ثمن الأرض محل التعويض العيني في المناطق
المحددة لذلك في قرار وزير الحربية المنصوص عليه في المادة (148) أو تقدير قيمتها
الإيجارية بحسب الأحوال - وذلك وفقا للأحكام الواردة في المادة (139) وتسري في شأن
تحديد مساحة الأرض محل التعويض العيني وتسليمها إلى الطالبين وإعداد العقود
المتضمنة التصرف في هذه الأراضي وشهرها وإصدار شهادات الانتفاع المؤقت عنها بحسب
الأحوال - الأحكام المنصوص عليها في المواد من (139) إلى (141).
المادة 150
يسري التعويض النقدي المستحق قانوناً لطالبي التعويض العيني المشار
إليهم في المواد السابقة لحساب المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العيني إلى ذوي الشأن.
المادة 151
يجوز
بقرار من وزير الحربية بناء على طلب ذوي الشأن صرف مبالغ نقدية شهرية إلى
المواطنين الذين تنزع ملكية العقارات المملوكة لهم أو التي يحوزونها فعلا, أو
يستولى عليها مؤقتا وفقا لحكم المادة (36) من القانون, وذلك إذا ثبت أن هذه
العقارات هي مصدر رزقهم الرئيسي. ويتم الصرف من الجهة القائمة بتنفيذ قرار نزع
الملكية أو الاستيلاء المؤقت - أو من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى نيابة
عن وزارة الحربية حسبما يتم الاتفاق عليه بين الوزارة والمؤسسة ويحدده القرار.
ويستمر الصرف إلى حين تعويض ذوي الشأن عينا أو نقدا وفقا للقانون وهذه اللائحة على
أن تخصم من قيمة هذا التعويض المبالغ النقدية الشهرية المشار إليها التي تم صرفها
على النحو المتقدم.
كما
يجوز بدلا من ذلك - أن تؤجر إلى ذوي الشأن أراض صحراوية مملوكة للدولة لمدة من
تاريخ صدور قرار نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت لحين تعويضهم عيناً أو نقداً على
أن يحرر عقد الإيجار في هذه الحالة لمدة سنة قابلة للتجديد. وتكون لهم أولوية
التأجير مقررة لمن نزعت ملكيته الخاصة أو استولى عليها مؤقتا. المنصوص عليها في
الفقرة (2) من المادة (69) من هذه اللائحة.
المادة 152
إذا لم يصدر قرار وزير الحربية بتقرير التعويض العيني خلال المدة
المحددة لذلك والمنصوص عليها في المادة (137) وإذا رأى الوزير الموافقة على
الترخيص في تعويض ذوي الشأن عينا بناء على طلبهم وفقا لحكم المادتين (142) و(148),
فيصرف التعويض النقدي المستحق لهم والمقدر وفقا للقانون وهذه اللائحة.
الفصل الخامس ـ تجنيب الملكيات الخاصة التي تتخلل مناطق الإصلاح
شروط التجنيب وإجراءاته
المادة 153
يشترط
لتجنيب أصحاب الملكيات الخاصة التي تتخلل مناطق الاستصلاح الصحراوية وفقا لأحكام
المادة (38) من القانون ما يأتي:
(1) أن تكون ثمة حالة ضرورة موجبة لهذا التجنيب, كأن يقتضي تنفيذ
أعمال الاستصلاح ومشروعاته أن تمتد هذه الأعمال والمشروعات إلى الملكيات الخاصة
المشار إليها, أو كأن يعوق قيام هذه الملكيات تنفيذ تلك الأعمال والمشروعات على
أحسن وجه ووفقا للبرامج والخطط المرسومة لها, أو يؤخر المواعيد المحددة لإنجازها,
أو يقتضي زيادة تكاليف تنفيذها.
(2) أن تكون الملكيات الخاصة المشار إليها متناثرة ومتفرقة في
أرجاء منطقة الاستصلاح على نحو يعوق تنفيذ أعمال الاستصلاح ومشروعاته أو يؤثر على
اقتصادياتها - على النحو المشار إليه في البند السابق.
(3) أن تكون مساحة الأراضي التي يقرر استصلاحها وتشملها أعماله
ومشروعاته تزيد على ضعف مجموع مساحة الملكيات الخاصة المشار إليها التي تقرر
تجنيبها.
المادة 154
يتم تجنيب الملكيات الخاصة التي تتخلل مناطق الاستصلاح بناء على
اقتراح الجهة الإدارية المختصة القائمة على تنفيذ أعمال الاستصلاح ومشروعاته أو
المشرفة على ذلك, بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 155
ينشر
قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتجنيب الملكيات الخاصة التي تتخلل
مناطق الاستصلاح الصحراوية في الوقائع المصرية.
ويتضمن
هذا القرار تحديد الجهة الإدارية التي يعهد إليها بتنفيذه وبيان المناطق التي
يشملها ذلك.
ويعلن
هذا القرار بطريق اللصق في مقر المحافظة التي تقع في نطاقها الملكيات الخاصة محل
التجنيب وفي مركز أو قسم الشرطة المختص وفي مقر كل من منطقة تعمير الصحارى المختصة
أو المنطقة الإقليمية التابعة للجهة الإدارية القائمة بالتنفيذ - بحسب الأحوال
ونقطة الشرطة ومجلس القرية والعمدة والجمعية التعاونية في القرى التي يقع في
زمامها تلك الملكيات الخاصة.
المادة 156
بمجرد صدور قرار التجنيب يكون لمندوبي الجهة القائمة بتنفيذه دخول
العقارات محل التجنيب بعد إطلاع ذوي الشأن أو مندوبيهم على نسخة من القرار وذلك
لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على أية بيانات في
شأن تلك العقارات والتنبيه على ملاكها وشاغليها بإخلائها.
المادة 157
يتم تسليم العقارات محل التجنيب وإخلائها من شاغليها بالطريق الإداري
بعد انقضاء خمسة عشر يوما - على الأقل - من تاريخ نشر القرار الوزاري المنصوص عليه
في المادة (155) في الوقائع المصرية.
المادة 158
تحصر العقارات محل التجنيب بواسطة لجان تشكل من مندوبين عن الجهة
القائمة بالتنفيذ والجهة الإدارية المختصة - إذا لم تكن هي الجهة القائمة بالتنفيذ
ومصلحة المساحة ومن عضو من لجنة الاتحاد الاشتراكي في المركز الذي تقع في دائرته
العقارات محل التجنيب - تختاره اللجنة, ومن أحد رجال الإدارة - المحليين. ويتم
الحصر بحضور مالكي العقارات وشاغليها أو من ينوب عنهم, وتوقع كشوف الحصر من جميع
الحاضرين لإجراءاته مع إقرار ذوي الشأن بصحة البيانات الواردة بها, وإذا امتنع
أحدهم فيثبت ذلك في محضر مع بيان أسباب امتناعه.
المادة 159
بعد
انتهاء عملية الحصر تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا تبين العقارات محل التجنيب
التي تم حصرها, ومساحتها, والمنشآت القائمة فيها وملحقاتها ومواقعها وأسماء
مالكيها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم, والتعويضات النقدية المقدرة لهم عن تلك
العقارات.
وتعرض
هذه الكشوف في مقار الجهات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (155) لمدة سبعة
أيام, ويخطر بها ذوو الشأن بكتاب موصى عليه أو بالطريق الإداري خلال الموعد ذاته.
المادة 160
لذوي
الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عرض الكشوف المشار إليها في المادة
السابقة - الاعتراض على البيانات الواردة بها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ. وإذا
كان الاعتراض متعلقا بحق على العقارات محل التجنيب فيجب أن ترافقه جميع المستندات
المؤيدة له أو صورة رسمية منها مع إيضاح تاريخ ورقم شهر ذلك الحق إن وجد.
وفي
جميع الأحوال يجب أن يشمل الاعتراض بيان العنوان الذي يعلن فيه صاحب الشأن.
المادة 161
تحال اعتراضات ذوو الشأن - عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض - إلى
اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ ورودها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
المادة 162
تفصل اللجان القضائية في الاعتراضات المحالة إليها وفقا لحكم المادة
السابقة على وجه الاستعجال, وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طعن بعد التصديق
عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (87) من القانون.
المادة 163
يطبق في شأن المعارضات المتعلقة بتقدير التعويض. النقدي عن العقارات
محل التجنيب - أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له.
المادة 164
تعتبر
البيانات الخاصة بالعقارات محل التجنيب والحقوق المبينة في الكشوف المشار إليها في
المادة (159) نهائية إذا لم يقدم عنها أي اعتراض أو معارضة خلال الموعد المنصوص
عليه في المادة (160) ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق قبل
وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أو أي من المؤسسات والهيئات العامة
التابعة لها والقائمة بالتنفيذ.
ويكون
التعويض العيني أو التعويض النقدي الذي يؤدى إلى الأشخاص المثبتة أسماؤهم في
الكشوف المشار إليها في حدود المبالغ المبينة بها مبرئا لذمة وزارة الإصلاح
الزراعي واستصلاح الأراضي والمؤسسات والهيئات التابعة لها في مواجهة الكافة.
المادة 165
تعد
الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع تفتيش المساحة المختص بيانا نهائيا بالملكيات
الخاصة التي تم تجنيبها وحصرها والبت في الاعتراضات المقامة بشأنها, ومساحتها,
ومواقعها وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم. ويثبت هذا البيان على
الأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
وتحال
تلك البيانات بعد إثباتها على هذا النموذج والتوقيع عليه من ذوي الشأن إلى الجهة
الإدارية المختصة لإقرار من رئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه في ذلك.
وتودع
هذه النماذج مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر
القانونية وفقا لحكم المادة 53 من القانون.
وإذا
تعذر توقيع ذوي الشأن على النماذج المشار إليها فيعرض الأمر على وزير الإصلاح
الزراعي واستصلاح الأراضي للنظر في إصدار القرار الوزاري باعتماد ما تم من إجراءات
لتجميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجنيب الأراضي المملوكة للغير التي
تتخللها أو تتداخل فيها وأيلولتها إلى ملكية الدولة الخاصة وفقا لحكم المادة (38)
من القانون.
وتذيل
النماذج المشار إليها بهذا القرار الوزاري ثم تودع مكتب الشهر العقاري المختص.
الفصل الخامس ـ تجنيب الملكيات الخاصة التي تتخلل مناطق الإصلاح
قواعد التعويض العيني
المادة 166
يجوز
بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي تعويض أصحاب الملكيات الخاصة التي
تتخلل مناطق الاستصلاح التي تقرر تجنيبها وفقا لحكم المادة (38) من القانون
والمواد السابقة من هذه اللائحة - تعويضا عينيا بأراض أخرى من الأراضي المملوكة
للدولة المزروعة أو القابلة للزراعة في المنطقة التي يحددها القرار وذلك بعد
التحقق من صلاحية هذه الأرض للزراعة ومن توافر موارد المياه اللازمة لريها, وأنها
لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح المقررة. وأنها لا تقع في مناطق تحظر الملكية فيها
وفقا للقانون.
وتكون
لأصحاب الملكيات الخاصة التي تم تجنيبها على النحو المتقدم الأولوية المقررة لمن
أضير في مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح - المنصوص عليها في المادة (31) من
القانون إذا توافرت فيهم سائر الشروط المقررة لذلك - بالنسبة إلى الأراضي التي
يقرر الوزير تجنيبهم فيها وتعويضهم عينا بأراض منها. ويراعى أن يتم اختيار الأراضي
محل التعويض العيني في منطقة قريبة بقدر الإمكان إلى موقع الملكيات الخاصة التي تم
تجنيبها.
المادة 167
يصدر قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير التعويض
العيني وفقا لحكم المادة السابقة خلال شهرين من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لتقديم
اعتراضات ذوي الشأن ومعارضاتها المنصوص عليه في المادة (160) من هذه اللائحة وفي
المادة (7) من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
أو التحسين والقوانين المعدلة له, أو من تاريخ الفصل نهائيا فيما يقدم من اعتراضات
أو معارضات بحسب الأحوال.
المادة 168
يترتب على صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير
التعويض العيني وفقا لحكم المادتين السابقتين - وقف صرف التعويض النقدي المقدر
وفقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو
التحسين والقوانين المعدلة له - وهذه اللائحة إلى ذوي الشأن ويسوى هذا التعويض
لحساب المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري أو الجهة الإدارية المختصة - بحسب
الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العيني إلى ذوي الشأن.
المادة 169
يقدر ثمن الأراضي محل التعويض العيني بواسطة اللجان المنصوص عليها في
المادة (54) وتبلغ هذه التقديرات بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن. وبعد التصديق على
تقدير الثمن من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري أو الجهة
الإدارية المختصة - بحسب الأحوال والبت في التظلمات المقدمة بشأنها وبعد التصديق على
قرارات مجلس الإدارة من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وفقا للقانون
وللأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة - تسلم المؤسسة المصرية لتعمير الصحاري أو
الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال إلى كل من ذوي الشأن المساحة المناسبة من الأرض
محل التعويض العيني على أساس الثمن المقدر لها وفي حدود قيمة التعويض النقدي
المقدر أصلا لكل منهم على ملكيته الخاصة التي تم تجنيبها. ويثبت التسليم في محاضر
توقع من ذوي الشأن ومن مندوبي المؤسسة أو الجهة الإدارية المختصة.
المادة 170
إذا
توافرت في صاحب الملكية الخاصة التي تم تجنيبها وفقا لأحكام المواد السابقة الشروط
المنصوص عليها في المادة (30) من القانون فيوزع عليه ما يستحق له من الأراضي محل
التعويض العيني بحد أقصى مقداره سبعة أفدنة ونصف من هذه الأراضي وفقا للفئات
المبينة في المادة (110) وطبقا لقواعد التوزيع المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتجرى
المقاصة بين قيمة التعويض النقدي المقدر له أصلا عن ملكيته الخاصة التي تم تجنيبها
وبين مجموع ثمن الأرض الموزعة عليه، وتكاليف المسكن الذي يوزع عليه والمشار إليها
في المادة (88). وإذا زاد ثمن الأرض محل التعويض العيني وتكاليف المسكن الموزع
عليه على قيمة التعويض النقدي المقدر عن ملكيته الخاصة التي تم تجنيبها فيقسط
الفرق دون فوائد على عدد الأقساط السنوية المتساوية لا يقل كل منها عن جنيه واحد
وبحيث لا يزيد عددها على أربعين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها في نهاية السنة
الزراعية التي تم فيها تسليمه الأرض المستصلحة الموزعة عليه أو في نهاية السنة
التالية على تسلمه المسكن الموزع عليه أي هذين التاريخين أقرب.
وإذا
زادت قيمة التعويض النقدي المقدر عن ملكيته الخاصة التي تم تجنيبها على ثمن الأرض
محل التعويض العيني وتكاليف المسكن الموزع عليه، فيقتصر على التعويض العيني المؤدى
إليه، أي يقتصر على مساحة الأرض محل التعويض العيني والمسكن الموزع عليه - دون أن
تؤدى إليه أية فروق نقدية أخرى.
المادة 171
تعد
المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة العقود المتضمنة
التصرف في الأراضي محل التعويض العيني لقاء الملكيات الخاصة محل التجنيب - وفقا
للأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي
وتودع هذه العقود مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر
القانونية وفقا لحكم المادة (53) من القانون.
وإذا
تعذر توقيع ذوي الشأن على العقود المشار إليها فيعرض الأمر على وزير الإصلاح
الزراعي واستصلاح الأراضي للنظر في استصدار القرار الوزاري لاعتماد ما تم من
إجراءات لتجميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجنيب الأراضي المملوكة للغير
التي تتخللها أو تتداخل فيها وتقرير أولويتها إلى ملكية الدولة الخاصة, لإقرار
التعويضات العينية عن هذه الأراضي وفقا لحكم المادة (38) من القانون.
وتذيل
نماذج العقود المشار إليها بهذا القرار الوزاري ثم تودع مكتب الشهر العقاري المختص.
المادة 172
إذا لم يصدر قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير
التعويض العيني خلال المدة المنصوص عليها في المادة (167) وطلب أصحاب الملكيات
الخاصة محل التجنيب كلهم أو بعضهم أن يستبدلوا بالتعويض النقدي المستحق لهم
تعويضهم عينا بأرض مملوكة للدولة مزروعة أو قابلة للزراعة. فيجوز بقرار من وزير
الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على موافقة رئيس مجلس إدارة الجهة الإدارية
المختصة - الترخيص في تعويض الطالبين عينا بأراض مملوكة للدولة في المنطقة التي
يحددها القرار, وذلك بعد التحقق من صلاحية هذه الأراضي للزراعة ومن توافر موارد
المياه اللازمة لريها ومن أنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح المقررة, وأنها لا تقع
في مناطق تحظر الملكية فيها وفقا للقانون, ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في
المواد التالية:
المادة 173
يجب أن يقدم طلب التعويض العيني من ذوي الشأن المشار إليهم في المادة
السابقة خلال شهر من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لصدور قرار وزير الإصلاح الزراعي
واستصلاح الأراضي المنصوص عليه في المادة (167) وقبل صرف التعويض النقدي عن
الملكية الخاصة محل التجنيب إلى طالب التعويض العيني.
المادة 174
يقدم
طلب التعويض العيني إلى منطقة تعمير الصحارى التي تقع في دائرة اختصاصها الملكيات
الخاصة محل التجنيب, فإذا لم توجد فيقدم الطلب إلى أقرب منطقة إلى موقع تلك
الملكية.
ويجب
أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
(1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته
الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) مساحة الأرض التي تملكها والتي تم تجنيبها وموقعها. وحدودها
ورقم قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتجنيبها وتاريخ نشره في الوقائع
المصرية ورقم العدد الذي نشر فيه.
(3) صفة الطالب. ومقدار التعويض النقدي المستحق له عن الأرض التي
يملكها محل التجنيب وسند هذا التعويض النقدي.
المادة 175
يجب
أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
(1) إقرار مصدق على التوقيع فيه لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة
الشهر العقاري والتوثيق - يتضمن نزول طالب التعويض العيني إلي المؤسسة المصرية
العامة لتعمير الصحارى عن التعويض النقدي المستحق له عن ملكيته الخاصة محل التجنيب
وذلك لقاء تعويضه عينا بأراض مملوكة للدولة وفقاً للقانون وأحكام هذه اللائحة.
ويجب
أن يرفق بهذا الإقرار ما يفيد إعلانه إلي وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي
وإلي الجهة القائمة على تنفيذ قرار التجنيب إذا لم تكن هذه الجهة هي المؤسسة
المصرية العامة لتعمير الصحارى وإلي تفتيش المساحة المختص.
(2) شهادة من الجهة القائمة على تنفيذ قرار التجنيب - إذا لم تكن
هذه الجهة هي المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري - تفيد عدم صرف أية تعويضات
نقدية إلي طالب الانتفاع بالتعويض العيني وعدم قيام منازعة بشأنها أو وجود موانع
قانونية تحول دون صرفها. مع تحديد قيمة هذه التعويضات. ومع بيان رقم قرار وزير
الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بالتجنيب وتاريخ نشره في الوقائع المصرية ورقم
العدد الذي نشر فيه.
(3) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة -
إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(4) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(5) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبيناً عليها حدود الأرض المملوكة
للدولة محل طلب التعويض العيني أو رسم كروكي لتحديد هذه الأرض أو لتحديد المنطقة
التي يرغب الطالب تعويضه عينا فيها - بحسب الأحوال.
المادة 176
تقيد
طلبات التعويض العيني لدى منطقة تعمير الصحارى المختصة فور ورودها إليها في سجلات
خاصة تعد لذلك - بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها, ويؤشر على كل طلب برقم قيده
في السجل وتاريخ وروده.
ويسلم
مقدم الطلب إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ ورود
طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلي
الطالب بكتاب موصي عليه.
المادة 177
تحال طلبات التعويض العيني إلي الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة
المصرية العامة لتعمير الصحاري مشفوعة برأي المنطقة المختصة فيها, وخاصة فيما
يتعلق بمدى كفاية مساحة الأرض محل طلب التعويض العيني للوفاء بهذه الطلبات
والتوزيع على باقي المواطنين المستحقين للتوزيع وفقا للقانون وأحكام هذه اللائحة,
ومدى صلاحية الأرض محل طلب التعويض العيني للزراعة وتوافر موارد المياه اللازمة
لريها والمناطق القريبة الأخرى التي ترى المنطقة ملائمة تعويض الطالبين عينا فيها
وتتولى الإدارة العامة للتمليك استكمال بحث الطلبات المشار إليها, وتعرض نتائج هذا
البحث على رئيس مجلس إدارة المؤسسة للبت فيها.
المادة 178
تعرض طلبات التعويض العيني التي يوافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة
المصرية العامة لتعمير الصحاري على قبولها - على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح
الأراضي للنظر في إصدار القرار المتضمن الترخيص في تعويض الطالبين عينا في المناطق
التي يحددها لذلك بناء على نتائج البحث الذي أجرته المؤسسة.
المادة 179
يبلغ
قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي إلى ذوي الشأن بطريق الإداري وتحدد
لهم مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار لإبداء رغبتهم في العدول
عن طلبات التعويض العيني المقدمة منه - إذا رأوا أن المناطق المحددة في القرار
لتعويضهم عينا فيها لا تلائمهم.
فإذا
لم يبد الطالبون رغبتهم في العدول عن الطلبات المقدمة منهم لتعويضهم عينا خلال
المهلة المشار إليه فتتخذ إجراءات تقدير ثمن الأرض محل التعويض العيني في المناطق
المحددة لذلك في قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المنصوص عليه في
المادة (178)، وتسري في شأن تحديد مساحة الأرض محل التعويض العيني وتسليمها إلى
الطالبين وإعداد العقود المتضمنة التصرف في هذه الأراضي وشهرها الأحكام المنصوص
عليها في المواد من (169) إلى (171).
المادة 180
يسوى التعويض النقدي المستحق قانونا لطالبي التعويض العيني المشار
إليهم في المواد السابقة لحساب المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري أو الجهة
الإدارية المختصة بحسب الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض
العيني إلى ذوي الشأن.
المادة 181
يجوز
بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على طلب ذوي الشأن صرف مبالغ
نقدية شهرية إلى أصحاب الملكيات الخاصة التي يتم تجنيبها وفقا لحكم المادة (38) من
القانون.
وذلك
إذا ثبت أن هذه العقارات هي مصدر رزقهم الرئيسي. ويتم الصرف من الجهة القائمة
بتنفيذ قرار التجنيب أو من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري أو الجهة
الإدارية المختصة حسبما يتم الاتفاق عليه ويحدده القرار.
ويستمر
الصرف إلى حين تعويض ذوي الشأن عينا أو نقدا وفقا للقانون وهذه اللائحة على أن
تخصم من قيمة هذا التعويض المبالغ النقدية الشهرية المشار إليها التي تم صرفها على
النحو المتقدم.
كما
يجوز بدلا من ذلك أن تؤجر إلى ذوي الشأن أراضي مملوكة للدولة للمدة من تاريخ صدور
قرار التجنيب لحين تعويضهم عينا أو نقدا. على أن يحرر عقد الإيجار في هذه الحالة
لمدة سنة قابلة للتجديد. وتكون لهم أولوية التأجير المقررة لمن أضير في مورد رزقه
بسبب أعمال الاستصلاح المنصوص عليها في البند (3) من المادة (69) من هذه اللائحة.
المادة 182
إذا لم يصدر قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير
التعويض العيني خلال المدة المحددة لذلك والمنصوص عليها في المادة (167)، وإذا لم
ير الوزير الموافقة على الترخيص في تعويض ذوي الشأن عينا بناء على طلبهم وفقا لحكم
المادتين (172)، (178) فيصرف التعويض النقدي المستحق لهم وفقا للقانون وأحكام هذه
اللائحة.
الفصل السادس ـ إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية للمناطق
الصحراوية
المادة 183
ترفع
اعتراضات ذوي الشأن إلى اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون
بطلب يقدم من المعترض باسم رئيس اللجنة القضائية للمناطق الصحراوية.
ويبين
في الطلب صفته في الاعتراض واسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وموطنه المختار الذي
تعلن إليه فيه جميع الأوراق المتعلقة باعتراضه وأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل
منهم، كما يبين وقائع اعتراضه وأدلته وطلباته وأسانيده. ويجب أن ترفق بالطلب جميع
المستندات المؤيدة له.
المادة 184
يقدم
الطلب المتضمن الاعتراض من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم في الاعتراض وأربع
صور إضافية.
ويرسل
الطلب بطريق البريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى سكرتارية اللجان
القضائية للمناطق الصحراوية، أو يسلم من المعترض أو من ينيبه عنه إلى هذه
السكرتارية أو إلى أقرب منطقة تابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري إلى
محل إقامة المعترض، وذلك مع مراعاة أحكام المواد (125) و(126) و(160) و(161) من
هذه اللائحة.
المادة 185
تحيل المناطق التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري الطلبات
المتضمنة اعتراضات ذوي الشأن الواردة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بعد قيدها
لديها إلى سكرتارية اللجان القضائية للمناطق الصحراوية، وذلك خلال ثلاثة أيام من
تاريخ ورودها إليها.
المادة 186
تقيد
سكرتارية اللجان القضائية للمناطق الصحراوية الاعتراضات المقدمة إليها من ذوي
الشأن وفقا لحكم المادة (184) والمحالة إليها من المناطق التابعة للمؤسسة المصرية
العامة لتعمير الصحاري وفقا لحكم المادة السابقة فور ورودها إليها في سجلات خاصة
تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها، ويؤشر على كل طلب وصورة برقم قيده في
السجل والسنة التي قيد فيها وتاريخ وروده وتاريخ الجلسة المحددة لنظره.
ويسلم
مقدم الاعتراض إيصالا عنه موقعا من موظف السكرتارية المختص يثبت فيه اسم المعترض
وتاريخ ورود اعتراضه ورقم قيده والسنة التي قيد فيها وعدد مرفقاته وتاريخ الجلسة
المحددة لنظره ومكان انعقاد اللجنة القضائية المختصة. وإذا كانت أوراق الاعتراض
مرسلة بالبريد أو محالة من إحدى المناطق التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير
الصحاري فيرسل الإيصال إلى المعترض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة 187
تعلن
سكرتارية اللجان القضائية للمناطق الصحراوية الاعتراضات المقدمة لديها إلى الجهة
الإدارية المختصة وذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ قيدها.
ويتضمن
الإعلان تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض ومكان انعقاد اللجنة القضائية المختصة.
ويتم
الإعلان بطريق البريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا تعذر ذلك فيتم
الإعلان بالطريق الإداري.
المادة 188
لذوي الشأن أن يحضروا أمام اللجان القضائية بأنفسهم أو يحضر عنهم من
يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام.
المادة 189
للجان
القضائية تحقيق الاعتراضات المقامة أمامها وفحص الملكية والحقوق العينية محل
المنازعة والفصل في المسائل التي تدخل في اختصاصها وفقا لأحكام المادة (40) من
القانون وهذه اللائحة.
وللجان
في سبيل ذلك تطبيق المستندات والاطلاع على البيانات والأوراق والمستندات والملفات
المحفوظة لدى الجهات الحكومية المختلفة المتعلقة بالمنازعة محل الاعتراض وتكليف
الجهات الإدارية المختصة بتقديمها. ولها سماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم
وتكليف ذوي الشأن وغيرهم بالحضور أمامها لذلك. ويكون التكليف بطريق البريد بكتاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإداري قبل الجلسة المحددة لذلك بخمسة
عشر يوما على الأقل وللجان الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من الموظفين والإداريين
وغيرهم من ذوي الخبرة.
المادة 190
يجوز بقرار من هيئة اللجنة القضائية المختصة ندب رئيسها أو أحد
أعضائها لتحضير الاعتراضات المقامة أمامها. ويكون للرئيس أو للعضو المنوط به
التحضير كافة اختصاصات اللجنة اللازمة لإعداد الاعتراضات وتهيئتها للفصل فيها وذلك
قبل إحالتها إلى جلسة يحددها لنظرها أمام اللجنة بهيئتها الكاملة والفصل فيها.
المادة 191
تكون
جلسات اللجان القضائية علنية إلا إذا رأت من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد
الخصوم إجراء المرافعة سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة
الأسرة.
ولا
يكون انعقاد كل من اللجان القضائية صحيحا - فيما عدا التحضير إلا بحضور جميع
أعضائها - وتكون المداولة في قرارتها سرا بين الأعضاء مجتمعين وتصدر القرارات
بأغلبية الآراء. وتكون مسببة وتتلى علانية.
المادة 192
تحال الاعتراضات خلال أسبوع من تاريخ نسخ القرارات الصادرة فيها
وبحيث لا يجاوز ذلك شهر من تاريخ إيداع مسوداتها الأصلية إلى إدارة الفتوى
والتشريع المختصة بمجلس الدولة لتتولى عرض القرارات على اللجنة العليا المنصوص
عليها في المادة (87) من القانون. للنظر في التصديق عليها.
المادة 193
تقدم تظلمات ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجان القضائية خلال
شهر من تاريخ إيداع المسودات الأصلية لتلك القرارات المختصة إلى إدارة الفتوى
والتشريع بمجلس الدولة وتبلغ صورتها إلى مقر اللجنة العليا المنصوص عليها في
المادة (87) من القانون في مقر وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي. وتعرض هذه
التظلمات على اللجنة العليا مشفوعة برأي إدارة الفتوى والتشريع المختصة للفصل فيها
عند النظر في التصديق على القرارات محل هذه التظلمات.
المادة 194
يؤشر على الصور التنفيذية القرارات الصادرة من اللجان القضائية
للمناطق الصحراوية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون بمنطوق القرارات
الصادرة من اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (87) من القانون المشار إليه
بشأن التصديق على تلك القرارات.
الباب الرابع ـ في الأراضي الفضاء والعقارات المبنية
قواعد وشروط التصرف بطريق الممارسة إلى شاغلي الأراضي المبنية أو
المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة
المادة 195
يجوز التصرف في الأراضي المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير
ثابتة والخاضعة لأحكام القانون بطريق الممارسة إلى شاغليها وفقا للقواعد والشروط
المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 196
يشترط
للتصرف في الأراضي المشار إليها في المادة السابقة :
(1) أن يكون المتصرف إليه متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية بالغاً
سن الرشد, حسن السير والسلوك.
(2) ألا يكون المتصرف إليه من العاملين في وزارة الإصلاح الزراعي
واستصلاح الاراضي أو فيما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة, أو الشركات العامة
التابعة لها.
(3) أن يكون المتصرف إليه شاغلاً للأرض المبنية أو المشغولة بمنشآت
ثابتة أو غير ثابتة محل التصرف, وذلك بصفة فعلية لمدة سنة كاملة على الأقل قبل
تاريخ التصرف فيها إليه, وبشرط بقاء البناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة
قائمة حتى تاريخ التصرف.
(4) أن يكون المتصرف إليه ذا صفة في مواجهة الجهة الإدارية المختصة
بالنسبة إلى شغل الأرض محل التصرف إما باعتباره مستأجراً لها أو للمباني أو
المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المقامة عليها أو مرخصاً له بشغلها إذا كانت هذه
المباني أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة مملوكة للدولة ملكية خاصة أو باعتباره
مالكاً للمباني أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المقامة عليها أو شريكاً في
ملكيتها, إذا كانت غير مملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويجوز
الإعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو
من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال, متى قامت
أسباب تبرر ذلك.
(5) أن يكون المتصرف إليه قد أوفى بجميع التزاماته الجوهرية إلى
الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الأرض محل التصرف التي يشغلها, حتى تاريخ
التصرف إليه فيها.
(6) ألا يكون الغرض من إقامة المباني أو المنشآت الثابتة أو غير
الثابتة أو استخدامها مخالفاً للنظام العام أو منافياً للآداب.
(7) ألا يترتب على التصرف في الأرض المبنية أو المشغولة بمنشآت
ثابتة أو غير ثابتة الإضرار بباقي الأراضي المجاورة لها المملوكة للدولة.
(8) أن يقتصر التصرف على مساحة الأرض المشغولة بالبناء أو المنشآت
الثابتة أو غير الثابتة والمساحة المناسبة التي تلحق بها وتعد مرفقاً لها بحيث لا
تزيد على المساحة المقام عليها البناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة ذاتها,
وذلك بالإضافة إلى البناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المملوكة للدولة
ملكية خاصة التي قد تكون مقامة عليها.
ويجوز
الإعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو
من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري - بحسب الأحوال - متى
قامت أسباب تبرر ذلك.
المادة 197
يقدم
طلب الشراء من شاغلي البناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المقامة على الأرض
محل الطلب - إذا كان البناء أو أحد المنشآت الثابتة أو غير الثابتة مملوكة للدولة
ملكية خاصة أو من مالك البناء أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة التي لا تكون
مملوكة للدولة - إلى منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو إلى المنطقة الزراعية
لأملاك الدولة الخاصة أو إلى المنطقة التابعة للمؤسسة المصرية العامة لتعمير
الصحارى الواقعة في دائرة اختصاصها الأرض محل الطلب حسب الأحوال.
وإذا
لم تكن الأرض واقعة في اختصاص منطقة إصلاح زراعي أو منطقة زراعية لأملاك الدولة
الخاصة أو منطقة تعمير صحارى معينة فيقدم الطلب إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح
الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها الأرض محل الطلب أو إلى أقرب منطقة تعمير
الصحارى إلى موقع الأرض بحسب الأحوال.
المادة 198
يجب
أن يكون طلب الشراء مستوفيا رسم الدمغة المقرر قانونا. أن يتضمن البيانات الآتية:
(1) اسم الطالب ولقبه ورقمه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته
ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) مساحة الأرض التي يرغب شراءها مع بيان معالمها وحدودها وموقعها.
(3) المباني أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المملوكة للدولة
ملكية خاصة, أو المملوكة للطالب, والمقامة على الأرض محل طلبه, فإذا كانت مملوكة
للطالب فيوضح تاريخ إقامتها والغرض منه ونوع استخدامها, كما يوضح سنده في شغل
الأرض محل طلبه وفي إقامة المباني أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المشار إليها.
المادة 199
يجب
أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
(1) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ــ
إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(2) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(3) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا عليها الأرض محل طلب الشراء
أو رسم كروكي لتحديد هذه الأرض وما عليها من مبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة.
المادة 200
تقيد
طلبات الشراء لدى الجهة المختصة المقدمة إليها فور ورودها في سجلات خاصة تعد لذلك
بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها، ويؤشر على كل طلب برقم قيده، في السجل وتاريخ
وروده.
ويسلم
مقدم الطلب إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ ورود
طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته.
وإذا
كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى الطالب بكتاب موصى عليه.
المادة 201
تحال
طلبات الشراء المطابقة للأحكام المتقدمة إلى لجان تتولى تقدير ثمن العقارات محل
هذه الطلبات. وتشكل هذه اللجان على النحو الآتي:
(1) مفتش من مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي أو من منطقة الإصلاح
الزراعي أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة يختاره مدير أو مراقب الإصلاح
الزراعي بالمحافظة التي يقع في نطاقها العقار محل التقدير أو مدير التمليك في
منطقة تعمير الصحاري المختصة ــ بحسب الأحوال - رئيسا.
(2) مهندس مبان من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو من المؤسسة
المصرية العامة لتعمير الصحاري، يختاره مدير الهيئة أو مدير المؤسسة، بحسب الأحوال
- عضواً.
(3) مهندس مبان من مديرية الإسكان والمرافق في المحافظة التي يقع
في نطاقها العقار محل التقدير، يختاره مدير هذه المديرية - عضواً.
(4) مندوب من تفتيش المساحة الذي يقع في دائرة اختصاصه العقار محل
التقدير، يختاره مفتش المساحة المختص - عضواً.
(5) عضو من لجنة الاتحاد الاشتراكي في المركز الذي يقع في دائرته
العقار محل التقدير، تختاره هذه اللجنة - عضواً.
ويصدر
بتشكيل هذه اللجان قرار من مدير أو مراقب الإصلاح الزراعي في المحافظة التي يقع في
نطاقها العقار محل التقدير أو من مدير منطقة تعمير الصحاري المختصة.
المادة 202
تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بتقدير الثمن الذي تباع
به الأراضي المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة المشار إليها في المادة
(195) وكذلك تقدير ثمن المباني أو المنشآت الثابتة أوغير الثابتة المملوكة للدولة
ملكية خاصة التي قد تكون مقامة عليها, وتتولى هذه اللجان معاينة العقارات المشار
إليها وتقدير ثمنها طبقا لحالتها عند البيع ومقارنتها بالعقارات الأخرى المماثلة
لها إن كانت.
المادة 203
يكون
اجتماع اللجان المنصوص عليها في المادة (201) صحيحا بحضور أربعة من أعضائها على
الأقل يكون من بينهم الرئيس.
وتصدر
قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي
منه الرئيس، وتبلغ تقديراتها إلى طالبي الشراء وإلى مديرية أو مراقبة الإصلاح
الزراعي أو منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال بكتاب موصى عليه وبالطريق
الإداري.
وتعرض
الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة هذه التقديرات على مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي أو تعرضها الإدارة العامة للتمليك على مجلس إدارة المؤسسة المصرية
العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال للنظر في التصديق عليها بعد أن تراجعها اللجنة
العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة المنصوص عليها في المادة (22) وتبدي رأيها فيما
يقدم بشأنها من تظلمات. ثم تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الإصلاح الزراعي
واستصلاح الأراضي للتصديق عليها.
المادة 204
يتم
اعتماد البيع إلى طالبي الشراء بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للأصلاح الزراعي
لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب
الأحوال، وذلك بعد التحقق من صحة إجراءات البيع وقواعد ومطابقتها لأحكام القانون
وهذه اللائحة.
ويبلغ
طالبو الشراء باعتماد البيع إليهم وبأركانه الأساسية بالطريق الإداري أو بكتاب
موصى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ اعتماد البيع، مع تحديد الجهة التي يتقدم إليها
طالبو الشراء للتوقيع على عقد البيع الابتدائي ثم تسلم العقارات المبيعة إليهم بعد
أداء ما يكون مستحقا عليهم من الثمن والرسوم خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ
اعتماد البيع.
المادة 205
يؤدى
ثمن الأراضي المبينة أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة والمباني أو المنشآت
الثابتة أو غير الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة التي قد تكون مقامة عليها،
والمقدر وفقا لأحكام المواد المتقدمة على النحو الآتي:
(1) القسط الأول ومقداره 10% من جملة الثمن يؤدى عند التوقيع على
عقد البيع الابتدائي خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البيع وفقا لحكم
الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
وتحصل
مع هذا القسط رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشتري.
(2) باقي الثمن
يقسط على عشرين قسطا سنويا يستحق
أولها بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق القسط الأول المنصوص عليه في البند السابق.
وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%.
المادة 206
إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من قسط في موعده فيلزم
بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% سنويا حتى تاريخ الوفاء وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو
أعذار أو حكم قضائي.
المادة 207
إذا
أوفى المشتري بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3%.
وإذا
أوفى المشتري بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن
ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
القواعد والإجراءات والشروط الخاصة بتأجير الأراضي القضاء والتصرف
فيها
المادة 208
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (43) و(51) من القانون, تؤجر الأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون
ويتم التصرف فيها وفقا للقواعد والشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد
التالية:
المادة 209
تستبعد من نطاق التأجير والتصرف الأراضي الفضاء التي تحتاجها
الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات عامة أو لتحقيق
أغراض عامة, وتستبعد من الخضوع للأحكام الواردة في المواد التالية من هذا الباب
الأراضي الفضاء التي تطلب شراءها الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد
في الحالات المنصوص عليها في المادة (51) من القانون, كما تستبعد أيضا الأراضي
الفضاء الواقعة في نطاق (كردون) المدن والقرى.
قواعد وشروط وإجراءات التأجير والبيع بالممارسة
المادة 210
الأراضي الفضاء الباقية بعد استبعاد الأراضي المشار إليها في المادة السابقة التي تكون صالحة بطبيعتها للبناء ولا تزيد مساحتها على ألف متر مربع، أو التي لا يمكن تجزئتها وتقسيمها إلى أكثر من قطعتين مناسبتين صالحتين للبناء، والأراضي الفضاء البعيدة عن العمران التي يصعب توفير المرافق العامة لها. وكذلك الأراضي الفضاء المتفرقة والمتباعدة. التي تقل مساحة كل منها عن الألف متر مربع أو التي لا يمكن تجزئتها أو تقسيمها إلى أكثر من قطعتين مناسبتين صالحتين للبناء، يجوز تأجيرها أو بيعها بطريق الممارسة إلى:
(1) الشركاء على الشيوع في الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع.
(2) الملاك المجاورين، مع تفضيل من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة.
(3) أصحاب حقوق الارتفاق على الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع.
(4) واضعي اليد على الأرض القضاء محل التأجير أو البيع، أو كانت هذه الأرض مخلفة عن منفعة عامة.
(5) المالك السابق للأرض الفضاء محل التأجير أو البيع، أو ورثته إذا كانت هذه الأرض قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ثم عدل عن تخصيصها لذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نزع الملكية.
(6) المالك السابق للأرض الفضاء محل التأجير أو البيع، أو ورثته إذا كانت هذه الأرض قد رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء مطلوباتها ولم يكن قد مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ رسو المزاد.
(7) الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد الذين يرغبون استئجار أو شراء الأرض الفضاء ليقيما عليها مشروعات تجارية أو صناعية خاصة لا تتوافر فيها القواعد والشروط المنصوص عليها في المادة (51) من القانون.
المادة 211
يشترط فيمن تؤجر إليه الأراضي الفضاء أو يتم التصرف فيها إليه بطريق الممارسة وفقا لحكم المادة السابقة:
(1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. بالغاً سن الرشد، حسن السير والسلوك.
(2) ألا يكون من العاملين في وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أو فيما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها.
المادة 212
يشترط لتأجير الأراضي الفضاء المشار إليها في المادة (210) أو التصرف فيها بطريق الممارسة أن يكون استئجارها أو شرائها بقصد استخدامها كمرفق لأرض أخرى مجاورة لها أو طريقا موصلا إلى مثل هذه الأرض أو لإقامة مبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة عليها, وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (43) من القانون, ولكن لا يجوز أن يكون استئجارها وشرائها بقصد استخدامها في الزراعة الحقلية, كما لا يجوز أن يكون استئجارها أو شرائها بقصد استخدامها على وجه يخالف النظام العام أو ينافي الآداب.
وكذلك يشترط ألا يترتب على تأجير الأراضي الفضاء المشار إليها أو التصرف فيها الإضرار بباقي الأراضي المجاورة لها المملوكة للدولة.
المادة 213
يقدم طلب الإيجار أو الشراء من الراغبين في ذلك ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين (210) و(211) إلى منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو إلى المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو إلى منطقة تعمير الصحاري - الواقعة في دائرة اختصاصها الأرض الفضاء محل الطلب - بحسب الأحوال. وإذا لم تكن الأرض واقعة في اختصاص منطقة إصلاح زراعي أو منطقة زراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير صحاري معينة، فيقدم الطلب إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها الأرض محل الطلب أو إلى أقرب منطقة تعمير صحاري إلى موقع الأرض بحسب الأحوال.
المادة 214
يجب أن يكون طلب الإيجار أو الشراء مستوفيا رسم الدمغة المقرر قانونا. وأن يتضمن البيانات الآتية:
(1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) مساحة الأرض الفضاء التي يرغب استئجارها أو شراءها مع بيان معالمها وحدودها وموقعها ومع إيضاح القصد من طلبه استئجارها أو شرائها والغرض الذي ينوي استخدامها فيه.
(3) صفة الطالب التي يتقدم على أساسها للإيجار أو الشراء.
المادة 215
يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
(1) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ــ إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(2) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب.
(3) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا عليها حدود الأرض الفضاء محل الطلب أو رسم كروكي لتحديد هذه الأرض، مع إيضاح موقع الأراضي المملوكة للطالب التي تكون ذات صلة بالأرض الفضاء محل الطلب ( كأن تكون مجاورة لها أو مرتفعة عليها أو (( )) معها .... إلخ).
المادة 216
تقيد طلبات الإيجار أو الشراء لدى الجهة المختصة المقدمة إليها أو ــ ورودها في سجلات خاصة تعد لذلك ــ بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها، ويؤثر على كل طلب برقم قيده في السجل وتاريخ وروده. ويسلم مقدم الطلب إيصالاً عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعلى مرفقاته. وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى الطالب بكتاب موصي عليه.
المادة 217
تحال طلبات الإيجار أو الشراء المطابقة للأحكام المتقدمة إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (201) لتتولى معاينة الأراضي الفضاء محل هذه الطلبات وتقدير قيمتها الإيجارية أو...... بحسب الأحوال.
وتبلغ هذه التقديرات إلى ذوي الشأن وإلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي بالمحافظة أو منطقة.........المختصة بحسب الأحوال بكتاب موصى عليه أو بالطريق الإداري.
وتعرض هذه التقديرات على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال_ للنظر في التصديق عليها بعد أن تراجعها اللجنة العليا........أثمان أراضي الدولة المنصوص عليها في المادة (22) وتبدي رأيها فيما يقدم بشأنها من تظلمات, ثم تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للتصديق عليها.
المادة 218
استثناء من أحكام المادة السابقة - إذا كان طالب الشراء هو المالك السابق للأرض الفضاء محل البيع - أو ورثته وكانت هذه الأرض قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ثم عدل عن تخصيصها لذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نزع الملكية فيقدر الثمن الذي تباع به هذه الأرض إلى المالك إن كان حيا أو لورثته بالثمن الذي نزعت به الملكية مضافا إليها مقابل ما يكون قد طرأ من تحسين نتيجة تنفيذ أعمال للمنفعة العامة.
وإذا كان طالب الشراء هو المالك السابق للأرض الفضاء محل البيع أو ورثته وكانت هذه الأرض قد رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء مطلوباتها. ولم تكن قد مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ رسو المزاد - فيقدر الثمن الذي تباع به هذه الأرض إلى المالك إن كان حيا أو لورثته - بالثمن المقدر لها في سجلات الجهة الإدارية المختصة بحيث لا يجاوز ما كان مستحقا على المالك المنزوعة ملكيته للحكومة من ديون مضافا إليها فوائدها المستحقة حتى تاريخ رسو المزاد والمصروفات، أو ثمن مرسى المزاد مضافا إليه المصروفات التي تحملتها الحكومة - أي هذين المبلغين أكبر.
المادة 219
تكون الأولوية في استئجار الأراضي الفضاء المشار إليها في المادة (210) أو في شرائها بطريق الممارسة، وفقا للترتيب الآتي:
(1) لواضعي اليد على الأرض الفضاء المتخلفة عن المنفعة العامة.
(2) للملاك السابقين أو ورثتهم في الحالات المنصوص عليها في البندين (5)، (6) من المادة (210).
(3) لأصحاب حقوق الارتفاق على الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع.
(4) للملاك المجاورين - مع تفضيل من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة - وللشركاء على الشيوع في الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع.
(5) للأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد المشار إليهم في البند (7) من المادة (210).
المادة 220
إذا تزاحم طالبو الإيجار والشراء من مراتب مختلفة فيقدم منهم صاحب المرتبة الأولى ثم صاحب المرتبة الثانية فالثالثة فالرابعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة. ويفضل طالبو الشراء على طالبي الإيجار من بين أصحاب كل مرتبة. فإذا تزاحم طالبو الشراء من أصحاب المرتبة الواحدة - أو إذا تزاحم طالبو الإيجار من أصحاب المرتبة الواحدة في حالة عدم وجود طالب شراء من ذات المرتبة فتكون المفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
(1) بالنسبة إلى واضعي اليد على الأراضي الفضاء المتخلفة عن المنفعة العامة يتم التصرف إلى كل منهم - أو التأجير إليه - في المساحة التي يضع يده عليها فعلا من الأراضي المشار إليها.
(2) بالنسبة إلى الملاك السابقين أو ورثتهم في الحالات المنصوص عليها في البندين (5) و(6) من المادة (210) يتم التصرف إلى كل منهم أو التأجير إليه في حدود المساحة التي عدل عن تخصيصها للمنفعة العامة أو التي رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء مطلوباتها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في البندين المشار إليهما.
(3) يقدم من بين أصحاب حقوق الارتفاق على الأرض الفضاء من تكون أرضه المملوكة له ملكية خاصة مرتفقة على الأرض الفضاء بأكثر من حق. فإذا تساوى أصحاب حقوق الارتفاق أو إذا كان التصرف - أو التأجير - إلى صاحب الأولوية من بينهم سيؤدي إلى الإضرار بباقيهم فيتم البيع أو التأجير إلى كل منهم بنسبة مساحة أرضه المرتفقة المملوكة له ملكية خاصة.
(4) إذا كانت الأرض الفضاء محل التأجير أو البيع مشغولة بطرق خصوصية فتباع أو تؤجر إلى المنتفعين بها، كل منهم بنسبة مساحة أرضه المملوكة له ملكية خاصة التي تنتفع بها. وذلك مع مراعاة الاحتفاظ بحقوق الدولة بالنسبة إلى أراضيها الأخرى المنتفعة بتلك الطرق الخصوصية.
(5) إذا انفرد الملاك المجاورون وتزاحموا فيما بينهم فيقدم منهم من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة - ثم من يكون مجاورا للأرض الفضاء في أكثر من حدين، ثم من يكون مجاورا لهذه الأرض من جهتين. فإذا تساوى الملاك المجاورون. أو إذا كان التصرف - أو التأجير - إلى صاحب الأولوية من بينهم سيؤدي إلى الإضرار بباقيهم. أو إذا تزاحم معهم عدد من الشركاء على الشيوع. أو إذا تزاحم عدد من الشركاء على الشيوع فحسب يتم البيع - أو التأجير - إلى كل من هؤلاء بنسبة مساحة أرضه المجاورة أو الشائعة المملوكة له ملكية خاصة.
المادة 221
يتم اعتماد البيع أو التأجير بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحراء بحسب الأحوال. وذلك بعد التحقق من صحة إجراءات البيع أو الـتأجير, قواعد ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة .
ويبلغ طالبو الشراء أو الإيجار باعتماد البيع أو التأجير إليهم وبأركانه الأساسية بالطريق الدائري، أو بكتاب موصي عليه خلال خمسة أيام من تاريخ اعتماد البيع أو التأجير، مع تحديد الجهة التي يتقدمون إليها للتوقيع على عقد البيع الابتدائي أو على الإيجار ثم تسلم الأراضي المبيعة أو المؤجرة إليهم بعد أداء ما يكون مستحقا عليهم من ثمن ورسوم أو أجرة ــ وذلك خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البيع أو التأجير.
المادة 222
تؤدى الأجرة السنوية المقدرة للأراضي الفضاء التي يتم تأجيرها بطريق الممارسة وفقا للأحكام للمواد السابقة مقدما في التاريخ المحدد للتوقيع على عقد الإيجار وتسليم الأرض المؤجرة وفقا لحكم المادة السابقة، ثم تؤدى الأجرة بعد ذلك مقدما في ذات التاريخ عن كل سنة من السنوات التالية.
المادة 223
الأراضي الفضاء التي تؤجر بقصد إقامة مبان أو منشآت ثابتة عليها يجوز تأجيرها لمدة تزيد على عشر سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب المباني أو المنشآت الثابتة أيلولة الأرض بما عليها من مبان ومنشآت ثابتة إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل.
المادة 224
الأراضي الفضاء التي تؤجر بقصد إقامة منشآت غير ثابتة عليها يجوز تأجيرها لمدة لا تزيد على عشر سنوات بشرط أن يتعهد المستأجرون بألا يقيموا عليها أية منشآت ثابتة.
ويجوز تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
المادة 225
يؤدى ثمن الأراضي الفضاء التي يتم بيعها بطريق الممارسة وفقا لأحكام المواد المتقدمة على النحو الآتي:
(1) القسط الأول ومقداره 20% من الثمن المقدر للأرض المبيعة يؤدى في التاريخ المحدد للتوقيع على عقد البيع الابتدائي وتسليم الأرض المبيعة وفقا لحكم المادة (221).
وتحصل مع هذا القسط رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشتري.
(2) يقسط باقي الثمن على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق القسط الأول المنصوص عليه في البند السابق وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%.
المادة 226
إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من أقساط الثمن في موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% سنويا حتى تاريخ الوفاء وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي.
المادة 227
إذا أوفى المشتري بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3%، وإذا أوفى المشتري بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
قواعد البيع بالمزاد العلني
المادة 228
الأراضي الفضاء الباقية بعد استبعاد الأراضي المشار إليها في المادة (209) - التي تكون صالحة بطبيعتها للبناء بحكم موقعها من العمران وانتفاعها بالمرافق العامة - أو لإمكان انتفاعها بها - والتي تزيد مساحتها على الألف متر مربع ويمكن تجزئتها وتقسيمها إلى عدة قطع مناسبة وصالحة للبناء - يتم الاتفاق على مشروع تقسيمها بالاشتراك بين منطقة الإصلاح الزراعي أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير الصحاري الواقعة في دائرة اختصاصها الأراضي الفضاء المشار إليها - بحسب الأحوال، وبين مجلس المدينة أو القرية المختص ومديرية الإسكان والمرافق في المحافظة المختصة.
وإذا لم تكن الأراضي الفضاء المشار إليها واقعة في دائرة اختصاص منطقة إصلاح زراعي أو منطقة زراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير الصحاري معينة - فتشترك في الاتفاق على مشروع التقسيم مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي بالمحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي محل التقسيم أو أقرب منطقة تعمير صحاري إلى موقع هذه الأراضي بحسب الأحوال.
المادة 229
يحال مشروع التقسيم الذي يتم إعداده وفقا لحكم المادة السابقة إلى اللجان المنصوص عليها في المادة (201) لتتولى تقدير الثمن الأساسي لقطع الأراضي الفضاء التي يشملها ذلك التقسيم.
المادة 230
يعرض مشروع التقسيم وتقدير الثمن الأساسي لقطع الأراضي الفضاء التي يشملها على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال ــ للنظر في إقرار المشروع والتصديق على التقديرات، وذلك في ضوء نتائج مراجعة المشروع بواسطة الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي أو الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، وموافقة نائب مدير الهيئة لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة ــ بحسب الأحوال على المشروع، وكذلك في ضوء نتائج مراجعة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة المنصوص عليها في المادة (22) للتقديرات المشار إليها.
وتعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للتصديق عليها.
المادة 231
تعرض للبيع قطع الأراضي الفضاء محل التقسيم المنصوص عليه في المواد الثلاث السابقة بعد اعتماده نهائيا من السلطة المختصة وذلك بطريق المزاد العلني.
كما تعرض للبيع بطريق المزاد العلني أيضا الأراضي الفضاء المشار إليها في المادة (210) والتي لا يتيسر تأجيرها أو بيعها بطريق الممارسة.
إجراءات البيع بالمزاد العلني
المادة 232
تعلن مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي محل البيع أو منطقة تعمير الصحارى المختصة - بحسب الأحوال, عن التاريخ المحدد لجلسة المزاد ومكانه, وعن البيانات الخاصة بقطع الأراضي الفضاء محل البيع, والتي توضح موقعها ومساحة كل قطعة منها والثمن الأساسي المقدر لها, كما يشمل الإعلان خريطة أو رسما يبين التقسيم المعتمد لقطع الأراضي الفضاء المشار إليها أو يحدد موقع الأراضي الفضاء التي تعرض للبيع بالمزاد وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
ويتم نشر هذا الإعلان بطريق اللصق في مقر كل من المحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي محل البيع ومجلس المدينة أو القرية التي تقع في زمامها هذه الأراضي وفي مركز ونقط الشرطة ومقار العمد والجمعيات التعاونية الزراعية فيها, وفي مقار مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي بالمحافظة المشار إليها ومنطقة الإصلاح الزراعي أو المنطقة الزراعية للأملاك الدولة الخاصة أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال, ويجب أن يتم النشر قبل التاريخ المحدد لجلسة المزاد بخمسة عشر يوما على الأقل. كما يجوز نشر ملخص هذا الإعلان في جريدتين يوميتين عربيتين أحداهما عامة والأخرى محلية في المحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي محل البيع.
المادة 233
تتولى إجراء مزاد بيع قطع الأراضي الفضاء المشار إليها، والبت في نتيجة هذا المزاد لجان للبيع تشكل على النحو الآتي:
(1) مندوب منطقة الإصلاح الزراعي أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو أقرب منطقة إلى موقع الأراضي محل البيع، أو مفتش مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها هذه الأراضي يختاره مدير أو مراقب الإصلاح الزراعي في المحافظة. أو مدير منطقة تعمير الصحاري المختصة ـ بحسب الأحوال - رئيسا.
(2) مندوب من المحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي الفضاء محل البيع ــ يختاره المحافظ - عضوا.
(3) مندوب من القسم المالي بالمحافظة التي تقع في نطاقها الأراضي الفضاء محل البيع ـ يختاره مدير القسم المالي بالمحافظة - عضوا.
(4) رئيس الحسابات في منطقة الإصلاح الزراعي أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو في أقرب منطقة إلى موقع الأراضي محل البيع ـ التي يحددها مدير أو مراقب الإصلاح الزراعي في المحافظة المختصة - عضوا.
(5) مندوب من مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي الفضاء محل البيع - عضوا.
(6) مندوب من تفتيش المساحة الذي تقع في دائرة اختصاصه الأراضي الفضاء محل البيع ـ يختاره مفتش المساحة المختص - عضوا.
(7) عضو من لجنة الاتحاد الاشتراكي في المركز الذي تقع في دائرته الأراضي الفضاء محل البيع تختاره اللجنة - عضوا.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ـ بحسب الأحوال.
المادة 234
يشترط فيمن يتم البيع إليه بطريق المزاد في الأراضي المشار إليها في المادة (231) ما يأتي:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. بالغا سن الرشد حسن السير والسلوك.
(2) ألا يكون من العاملين في وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أو فيما يتبعها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها.
المادة 235
يجب على المتزايدين أن يوقعوا قائمة شروط البيع بالمزاد, وأن يحددوا قطع الأراضي الفضاء محل البيع - التي يرغبون شرائها - وذلك قبل دخولهم في المزاد.
المادة 236
يجب على المتزايدين أن يؤدوا قبل دخولهم في المزاد - تأمينا ابتدائيا نقديا مقداره 10% من الثمن الأساسي المقدر لقطع الأراضي الفضاء التي يرغبون شرائها.
ويحرر إيصال مؤقت يسلم إلى كل منهم بعد اعتماده من رئيس لجنة البيع بقيمة التأمين الابتدائي الذي أداه.
المادة 237
يتخذ الثمن الأساسي المقدر لكل قطعة من قطع الأراضي الفضاء محل البيع - أساسا للتزايد.
ويجرى المزاد بالنسبة إلى كل قطعة من قطع الأراضي الفضاء محل البيع تبعا لترتيبها بحسب الأرقام المتتابعة المعطاة لها في جلسة المزاد.
المادة 238
يجب على مقدم أكبر عطاء مقبول - الذي يرسو عليه المزاد, أن يكمل التأمين الابتدائي المدفوع منه إلى 20% من الثمن الذي رسا به المزاد عليه في ذات جلسة المزاد, كما يوقع قائمة البيع النهائية.
وفي هذه الحالة تحرر قسيمة تحصيل بقيمة المبلغ المدفوع بأكمله بعد سحب الإيصال المؤقت عن التأمين الابتدائي والتأشير عليه من رئيس لجنة البيع بالإلغاء وإذا تخلف الراسي عليه المزاد عن تكملة التأمين الابتدائي المدفوع منه ولم يوقع قائمة البيع النهائية في ذات جلسة المزاد فيصادر التأمين الابتدائي الذي دفعه ويعاد بيع قطعة الأرض التي رسا مزاد شرائها عليه - بالمزاد مرة ثانية.
المادة 239
يجوز رد التأمينات الابتدائية المؤداة من المتزايدين الذين لم يرسو عليهم المزاد في نهاية جلسة المزاد ذاتها. وذلك بناء على طلبهم وبعد سحب الإيصالات المؤقتة عن هذه التأمينات منهم وتوقيعهم عليها باستردادهم لقيمتها.
المادة 240
تحرر لجنة البيع محضرا تثبت فيه إجراءاتها وتبين به أسماء المتقدمين للمزاد بالنسبة إلى كل قطعة من قطع تقسيم الأراضي الفضاء محل البيع, وقيمة التأمين الابتدائي المؤدى من كل منهم, وما تم رده من هذه التأمينات إلى أصحابه, والعطاءات المقدمة من المتزايدين, وأكبر عطاء مقبول رسا به المزاد وبصفة عامة كل ما تم في جلسة المزاد.
وترفق بهذا المحضر قوائم شروط البيع بالمزاد الموقعة من المتزايدين والإيصالات المؤقتة للتأمينات الابتدائية التي تم رد قيمتها إلى أصحابها وفقا لحكم المادة (239) أو الملغاة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (238), وكذلك قوائم البيع النهائية الموقعة من الراسي عليهم المزاد وقسائم تحصيل 20% من الثمن الذي رسا به المزاد على كل منهم. وكذلك المستندات المؤيدة لتوافر الشروط المقررة فيهم.
المادة 241
إذا لم يتقدم أحد للمزاد في اليوم المحدد لذلك أو إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الثمن الأساسي - بالنسبة إلى قطع الأراضي الفضاء محل البيع - كلها أو بعضها - فيؤجل البيع بالنسبة إلى هذه القطع مرة بعد مرة. ويعلن وينشر عن كل جلسة بالطريقة المبينة بالمادة (232) مع خفض عشر الثمن الأساسي المقدر للقطع التي تؤجل جلسات مزاد بيعها - في كل مرة يؤجل فيها البيع.
وإذا تكرر التأجيل لأكثر من مرتين فيعرض الأمر على نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - بحسب الأحوال - ليقرر ما يراه في شأن إعادة إجراءات البيع بالمزاد أو تأجيرها أو غير ذلك.
المادة 242
تعتمد نتائج أعمال لجان البيع من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال بعد التحقق من صحة إجراءات البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة.
شروط البيع بالمزاد العلني
المادة 243
يبلغ الراسي عليهم المزاد باعتماد البيع إليهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بالطريق الإداري - خلال خمسة أيام من تاريخ اعتماد البيع وفقا لحكم المادة السابقة, مع تحديد الجهة التي يتقدمون إليها للتوقيع على عقود البيع الابتدائية ثم تسلم قطع الأراضي الفضاء المبيعة إليهم بعد أداء ما يكون مستحقا عليهم, وذلك خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البيع.
المادة 244
يؤدي المشتري الراسي عليه المزاد رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بعقد البيع الصادر إليه عند توقيعه عقد البيع الابتدائي خلال الموعد المحدد لذلك ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
ويعتبر المبلغ المؤدى منه في جلسة المزاد ومقداره 20% من الثمن الذي رسا به المزاد عليه - مقدم ثمن لقطعة الأرض الفضاء المبيعة إليه.
ويؤدى باقي الثمن على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد مضي سنة من تاريخ التوقيع على عقد البيع الابتدائي وتسلم المشتري قطعة الأرض المبيعة إليه. وتستحق عن باقي الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%.
المادة 245
إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من قسط من أقساط الثمن في موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% حتى تاريخ الوفاء, وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي.
المادة 246
إذا أوفى المشتري بكامل الثمن الراسي به المزاد عليه - مقدما خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه باعتماد البيع إليه - فيخفض هذا الثمن بمقدار 3%. وإذا أوفى المشتري بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
المادة 247
تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة (212) بالنسبة إلى الأراضي الفضاء التي لم يتم التصرف فيها بطريق البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام المواد السابقة.
المادة 248
يجوز أن تؤجر بطريق المزاد العلني الأراضي الفضاء التي لا يتيسر تأجيرها أو التصرف فيها بطريق الممارسة وكذلك الأراضي الفضاء التي لا يتيسر بيعها بطريق المزاد, كما يجوز أن تؤجر بطريق المزاد العلني الأراضي الفضاء التي يجوز طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة - أن تؤجر أو يتم التصرف فيها بطريق الممارسة, والتي ترى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري - بحسب الأحوال. أن الصالح العام يوجب تأجيرها بطريق المزاد العلني لا بطريق الممارسة وفي جميع الأحوال يصدر بتقرير التأجير بطريق المزاد العلني قرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري - بحسب الأحوال.
المادة 249
تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد من (232) إلى (243) بالنسبة إلى ما يتم تأجيره بطريق المزاد العلني من الأراضي الفضاء وفقا لحكم المادة السابقة, مع مراعاة أن يستبدل بلفظي "البيع" و "الثمن" الواردين في المواد لفظا "التأجير" و "الأجرة".
المادة 250
يؤدي المستأجر الراسي عليه المزاد باقي الأجرة التي رسا بها المزاد عليه عن سنة كاملة مقدما - في التاريخ المحدد لتسلمه الأرض الفضاء المؤجرة إليه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (243) وتسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة (212) وفي المواد من (222) إلى (224).
أحكام عامة
المادة 251
عقود الإيجار التي تزيد مدتها على تسع سنوات يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وفقا للقانون,
الباب الخامس ـ أحكام عامة - الفصل الأول
في قواعد منح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المادة (49) من القانون
المادة 252
يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي - بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي أو مدير عام مصلحة الأموال المقررة أو رؤساء مجالس إدارة المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي - بحسب الأحوال - منح مكافآت تشجيعية سنوية للصيارف والمحصلين والموظفين القائمين بالتحصيل والموظفين المشرفين عليهم في المحافظات, أو في مديريات أو في مراقبات الإصلاح الزراعي ومناطقه الإقليمية والمناطق الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو في الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي أو في الجمعيات التعاونية الزراعية التي تنشئها وزارة الإصلاح الزراعي وفقا لأحكام القانون أو في سائر الجمعيات التعاونية الزراعية أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي, وذلك في الحالات التي يعهد فيها بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي إلى أي من هذه الجهات بتحصيل أجرة الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة وأقساط ثمن هذه الأراضي وفوائده وملحقاته, وفقا لحكم المادة (49) من القانون .
وبالنسبة إلى سائر الجهات الحكومية التي يعهد إليها بالتحصيل يصدر بمنح المكافآت التشجيعية المشار إليها قرار من الوزير المختص.
المادة 253
يخصص جزء من نسبة العشرة في المائة من قيمة المبالغ المحصلة التي تؤول إلى الجهات المنصوص عليها في المادة (49) من القانون مقدار 3% من قيمة هذه المبالغ - وذلك لصرف المكافآت التشجيعية السنوية المنصوص عليها في القانون في المادة السابقة.
المادة 254
يكون منح المكافآت التشجيعية السنوية المشار إليها في المادتين السابقتين قبل نهاية كل سنة مالية وذلك عن أعمال التحصيل بالنسبة إلى السنة الزراعية المنتهية خلال السنة المالية.
المادة 255
تمنح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها ن المواد السابقة للصيارف والمحصلين والموظفين القائمين بالتحصيل بصفة فعلية في الجهات المشار إليها في المادة (252) - وذلك بواقع 1% من الربط السنوي للمبالغ المستحقة الأداء للدولة من أجرة وثمن وفوائد وملحقات هذا الثمن - عن الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة الواقعة - في دائرة اختصاصه في التحصيل - خلال السنة الزراعية المشار إليها في المادة السابقة، كما يمنح مكافأة تشجيعية بواقع 1% من قيمة ما يتم تحصيله للمتأخرات المستحقة للدولة عن الأراضي المشار إليها، وفي جميع الأحوال لا تمنح المكافأة إلا إذا بلغت نسبة التحصيل 80% على الأقل من قيمة الربط السنوي المشار إليه.
المادة 256
تمنح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المواد السابقة للموظفين المشرفين على أعمال التحصيل في الجهات المشار إليها في المادة (252) - وفقا للقواعد الآتية:
(1) من تبلغ نسبة التحصيل التي يشرف على أعمالها 90% فأكثر من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن شهر ونصف.
(2) من تبلغ نسبة التحصيل التي يشرف على أعمالها 80% فأكثر وتقل عن 90% من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة - يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن شهر.
(3) من تبلغ نسبة التحصيل التي يشرف على أعمالها 70% فأكثر. وتقل عن 80% من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة - يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن ثلاث أرباع (4/3) شهر.
المادة 257
يحدد الموظفون المشرفون على أعمال التحصيل المشار إليهم في المادة السابقة من السلطة المختصة بتقرير المكافآت التشجيعية وفقا لحكم المادة (252).
المادة 258
يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على اقتراح السلطة المختصة, منح مكافآت تشجيعية للعمد والمشايخ ورجال الشرطة أو لغيرهم من العاملين بالدولة أو بالجمعيات التعاونية المشار إليها في المادة (252) الذين يسهمون في أعمال التحصيل بجهود استثنائية ملحوظة يستحقون عنها تقديرا خاصا ويكون منح المكافآت المشار إليها في هذه الحالات بما لا يجاوز 1% من قيمة المبالغ المحصلة التشجيعية في المادة (49) من القانون والمادة (252) من هذه اللائحة وذلك وفقا للقواعد الآتية:
(1) من تبلغ نسبة التحصيل التي أسهم فيها 97% فأكثر من المبالغ المشار إليها في المادة (255) - يمنح مكافآت تشجيعية تعادل مرتبه عن شهر ونصف أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على ثلاثين جنيها.
(2) من تبلغ نسبة التحصيل التي أسهم فيها 90% فأكثر وتقل عن 97% من المبالغ المشار إليها في المادة (255) يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن شهر أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على عشرين جنيها.
(3) من تبلغ نسبة التحصيل التي أسهم فيها 85% فأكثر وتقل عن 90% من المبالغ المشار إليها في المادة (255) يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن ثلاث أرباع (4/3) شهر أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على خمسة عشر جنيها.
(4) من تبلغ نسبة التحصيل التي أسهم فيها 80% فأكثر وتقل عن 85% من المبالغ المشار إليها في المادة (25) يمنح مكافأة تشجيعية تعادل مرتبه عن نصف شهر أو مبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على عشرة جنيهات.
المادة 259
يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على اقتراح السلطة المختصة - منح مكافآت تشجيعية للصيارف المحصلين والموظفين القائمين بالتحصيل بصفة فعلية الذين تقل نسبة تحصيلهم عن 80% من المبالغ المشار إليها في المادة (255) وذلك في الحالات التي يثبت فيها انخفاض نسبة التحصيل أو عدم تحصيل نسبة المتأخرات المشار إليها كان نتيجة لظروف استثنائية خارجة عن إرادتهم وأنهم بذلوا في التحصيل غاية جهدهم.
ولا يجوز أن تزيد المكافأة التشجيعية التي تمنح لكل منهم في هذه الحالات عن مرتب نصف (2/1) شهر ومبلغ يحدده القرار بحيث لا يزيد على عشرة جنيهات.
المادة 260
لا يجوز أن تزيد نسبة المكافآت التشجيعية التي تمنح للموظفين المشرفين على أعمال التحصيل المشار إليها في المادة (256) عن خمس عشرة في المائة (15%) من مجموع المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية وفقا لأحكام المواد المتقدمة.
كما لا يجوز أن تزيد نسبة المكافآت التشجيعية التي تمنح لمن أسهم في أعمال التحصيل بجهود استثنائية ملحوظة من العمد والمشايخ ورجال الشرطة وغيرهم من العاملين بالدولة أو بالجمعيات التعاونية - وفقا لحكم المادة (258) عن خمسة في المائة (5%) من مجموع المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية.
وكذلك لا يجوز أن تزيد نسبة المكافآت التشجيعية التي تمنح في الحالات المنصوص عليها في المادة (259) عن خمسة في المائة (5%) من مجموع المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية.
المادة 261
يراعى في المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المواد السابقة ألا يزيد مجموع ما يصرف منها عن قيمة الجزء المخصص لها وفقا لحكم المادة (253) من نسبة العشرة في المائة من قيمة المبالغ المحصلة التي تؤول إلى الجهات النصوص عليها في المادة (49) من القانون, وإلا فتنخفض تلك المكافآت التشجيعية بالنسبة إلى جميع مستحقيها بنسبة مئوية واحدة - إلى الحد الذي لا تزيد فيه عن الجزء المخصص لها المشار إليه.
المادة 262
يجوز بالاتفاق مع الجهات التي يعهد إليها بالتحصيل منح مكافآت تشجيعية للعاملين بالديوان العام لكل من مصلحة الأموال المقررة بوزارة الخزانة, والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي والمؤسسة المصرية العامة التعاونية الزراعية أو غير ذلك من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة, فمن يشرفون على أعمال تحصيل مستحقات الدولة عن الأراضي الزراعية المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لأحكام القانون أو ممن يسهمون بجهد استثنائي ملحوظ في تلك الأعمال.
وذلك بشرط وجود فائض من المبالغ المخصصة للمكافآت التشجيعية لدى الجهات المعهود إليها بالتحصيل - كلها أو بعضها.
ويحدد وزير الخزانة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة التعاونية الزراعية, أو الوزير المختص بالنسبة إلى غير هذه الجهات كل في دائرة اختصاصه - الموظفين المشرفين على أعمال التحصيل المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة ومن أسهم منهم بجهد استثنائي ملحوظ في تلك الأعمال, مع إيضاح نسبة التحصيل التي أشرف كل منهم على أعمالها أو أسهم فيها وذلك بالنسبة إلى المبالغ المشار إليها في المادة (255) ويصدر بمنح المكافآت التشجيعية في هذه الحالات قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وذلك في حدود قيمة الفائض المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة - لدى جميع الجهات المعهود إليها بالتحصيل وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (256) وبحيث لا تجاوز المكافآت مرتب شهر لكل موظف وبحد أقصى مقداره 100 جنيه (مائة جنيه) لكل منهم في السنة.
الفصل الثاني ـ في شروط تأجير بعض العقارات والتصرف فيها تحقيقا لأغراض التنمية الاقتصادية أو النفع العام
المادة 263
تقدم طلبات الإيجار أو الشراء في الحالات المنصوص عليها في المادة (51) من القانون من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد بالنسبة إلى العقارات الخاضعة لأحكام ذلك القانون التي يحتاجونها لتنفيذ مشروعات تنفيذ في تنمية الاقتصاد القومي, أو لدعم مشروعات قائمة منها أو لإقامة منشآت ذات نفع عام عليها - إلى إحدى الجهتين الآتيتين:
(1) الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالنسبة إلى العقارات محل طلباتهم الواقعة داخل الزمام وفي المنطقة المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين, سواء أكانت من الأراضي الزراعية أو من الأراضي البور أو من الأراضي الفضاء.
(2) الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بالنسبة إلى العقارات محل طلباتهم التي تعد من الأراضي الصحراوية.
المادة 264
يجب أن يكون طلب الإيجار أو الشراء في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة مستوفيا رسم الدمغة المقرر قانونا وأن يتضمن البيانات الآتية:
(1) اسم الشخص الاعتباري العام أو الخاص الذي يطلب بالإيجار أو الشراء. وجنسيته. ومركز إدارته الرئيسي. وغرضه ونوع نشاطه وقيمة رأسماله وسند إنشائه أو تأسيسه والمدة المحددة لانتهائه - إن كانت. وبالنسبة إلى الأفراد يجب أن يتضمن الطلب بيان اسم الطلب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) مساحة العقار محل الطلب مع بيان معالمه وحدوده وموقعه.
(3) الغرض من الإيجار أو الشراء مع بيان المشروع الذي سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه أو المنشأة التي ستقام عليه.
(4) الجهة الإدارية المختصة التي حصل الطالب على موافقتها بالنسبة إلى اعتبار المشروع الذي سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه - من المشروعات المقيدة في تنمية الاقتصاد القومي، أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها، أو بالنسبة إلى اعتبار المنشأة التي ستقام على ذلك العقار من المنشآت ذات النفع العام.
المادة 265
يجب أن ترفق بالطلب عند تقديمه المستندات الآتية:
أولا: بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة:
(1) صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام القانوني للشخص الاعتباري الخاص ونسخة من عدد الجريدة الرسمية المنشور به قرار إنشاء الشخص الاعتباري العام أو القرار المرخص بالتأسيس, أو نسخة من العدد المنشور به ملخص الشهر أو القيد بحسب الأحوال بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة أو نسخة من النشرة التي تصدرها وزارة الاقتصاد المتضمنة النشر عن التأسيس وفقا للقانون.
(2) بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المسئولين عن أعمال الشخص الاعتباري ونشاطه والممثلين له قانونا مع إيضاح جنسية كل منهم وصفته ومسئوليته الإدارية والتعاقدية.
ثانيا - بالنسبة إلى الأفراد:
(1) إقرار من الطالب بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة - إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
(2) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطلب.
(3) شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمي منها إذا كان الطلب مرسلا بالبريد.
ثالثا - بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد - عامة:
(1) خريطة مساحية بقياس مناسب مبينا عليها حدود العقار محل الطلب أو رسم كروكي لتحديد هذا العقار.
(2) بيان تفصيلي عن المشروع الذي سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه أو عن المنشأة التي ستقام عليه.
(3) شهادة من الجهة الإدارية المختصة بموافقتها على اعتبار المشروع الذي سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه - من المشروعات المقيدة في تنمية الاقتصاد القومي أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها أو على اعتبار المنشاة التي ستقام على ذلك العقار - من المنشآت ذات النفع العام.
المادة 266
تقيد طلبات الإيجار أو الشراء المشار إليها في المواد السابقة لدى الجهة الإدارية المختصة فور ورودها إليها في سجلات خاصة لذلك, بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها, ويؤشر على كل طلب برقم قيده في السجل وتاريخ وروده.
ويسلم مقدم الطلب إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم الطالب وتاريخ ورود طلبه ورقم قيده وعدد مرفقاته. وإذا كان الطلب مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى الطالب بكتاب موصى عليه.
المادة 267
إذا لم يكن طالب الإيجار أو الشراء قد تيسر له الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بموافقتها على اعتبار المشروع الذي سيخصص العقار محل الطلب لتنفيذه فيه - من المشروعات المقيدة في تنمية الاقتصاد القومي أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها, أو على اعتبار المنشأة التي ستقام على ذلك العقار من المنشآت ذات النفع العام فيحال الطلب ومرفقاته إلى الجهة الإدارية المشار إليها لاستطلاع رأيها في هذا الشأن.
المادة 268
الطلبات المطابقة للقانون ولأحكام هذه اللائحة التي توافق الجهة الإدارية المختصة على اعتبار المشروعات التي ستخصص للعقارات محل هذه الطلبات لتنفيذها فيها من المشروعات المقيدة في تنمية الاقتصاد القومي أو اللازمة لدعم مشروعات قائمة منها, أو على اعتبار المنشآت التي ستقام في تلك العقارات من المنشآت ذات النفع العام - تعرض على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للنظر في الترخيص في تأجير العقارات محل تلك الطلبات أو التصرف فيها وفقا لحكم المادة (51) من القانون وذلك بعد التحقق من أن العقارات المشار إليها ليست من الأرض التي تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات عامة أو لتحقيق أغراض عامة, وأنها لا تدخل ضمن برامج الاستصلاح التي تتولاها المؤسسات العامة أو الشركات العامة التابعة لها, وأنها لا تقع في مناطق صحراوية تحظر الملكية فيها وفقا للقانون.
المادة 269
تقدر أجرة العقارات محل الطلبات المشار إليها في المواد السابقة أو ثمنها بعد صدور الترخيص في تأجيرها أو التصرف فيها من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي - على النحو الأتي:
1- إذا كان العقار محل طلب الإيجار أو الشراء من الأراضي الزراعية فتقدر أجرته أو ثمنه بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة 4 من هذه اللائحة. على ألا يقل الثمن في حالة البيع عن سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المقدرة لها إن كانت.
2- إذا كان العقار محل طلب الإيجار أو الشراء من الأراضي البور فتقدر أجرته أو ثمنه بواسطة اللجان النصوص عليها في المادة (54).
3- إذا كان العقار محل طلب الإيجار أو الشراء من الأراضي الصحراوية المزروعة أو القابلة للزراعة - فتقدر أجرته بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (70) أو يقدر ثمنه بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (54).
المادة 270
تعرض تقديرات الأجرة أو الثمن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال - للنظر في التصديق عليها بعد أن تراجعها "اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة" المنصوص عليها في المادة (22) وتبدي رأيها فيما يقدم بشأنها من تظلمات. ثم تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للتصديق عليها.
المادة 271
يتم اعتماد التأجير أو البيع إلى طالبي الإيجار أو الشراء في الحالات المشار إليها في المواد السابقة - من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال وذلك بعد التحقق من صحة إجراءات التأجير أو البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ويبلغ طالبو الإيجار أو الشراء باعتماد التأجير أو البيع إليهم وبأركانه الأساسية بالطريق الإداري أو بكتاب موصى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ الاعتماد، مع تحديد الجهة التي يتقدم إليها الطالبون للتوقيع على عقود الإيجار أو عقود البيع الابتدائية الخاصة بهم ثم تسلم العقارات المؤجرة أو المبيعة إليهم بعد أداء ما يكون مستحقا عليهم من أجرة أو ثمن ورسوم خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد التأجير أو البيع.
المادة 272
تؤدى الأجرة السنوية المقدرة للعقارات التي يتم تأجيرها وفقا لأحكام المواد السابقة مقدما في التاريخ المحدد للتوقيع على عقد الإيجار وتسليم العقار المؤجر وفقا لحكم المادة السابقة. ثم تؤدى الأجرة بعد ذلك مقدما في ذات التاريخ عن كل سنة من السنوات التالية.
المادة 273
العقارات التي تؤجر وفقا لأحكام المواد السابقة - بقصد إقامة مبان أو منشآت ثابتة عليها - يجوز تأجيرها لمدة تزيد على عشر سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب المباني أو المنشآت الثابتة - إن كان - أيلولة الأرض بما عليها من مبان ومنشآت ثابتة إلى الدولة في نهاية مدة العقد دون مقابل.
المادة 274
العقارات التي تؤجر وفقا لأحكام المواد السابقة - بقصد إقامة منشآت غير ثابتة عليها - يجوز تأجيرها لمدة لا تزيد على عشر سنوات بشرط أن يتعهد المستأجر بألا يقيم عليها أية منشآت ثابتة.
ويجوز تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
المادة 275
عقود الإيجار التي تزيد مدتها على تسع سنوات يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وفقا للقانون.
المادة 276
يؤدى ثمن العقارات التي يتم بيعها وفقا لأحكام المواد المتقدمة على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها في التاريخ المحدد للتوقيع على عقد البيع الابتدائي وتسليم العقار المبيع وفقا لحكم المادة (271). وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%.
ويحصل مع القسط الأول المشار إليه رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشتري.
المادة 277
إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من قسط من أقساط الثمن في موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% سنويا حتى تاريخ الوفاء, وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي.
المادة 278
إذا أوفى المشتري بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3% وإذا أوفى المشتري بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
المادة 279
يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على طلب الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد المستأجرين أو المشترين لعقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا لأحكام المواد المتقدمة - وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال - والجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة (51) من القانون وفي المادة (267) من هذه اللائحة - أن يرخص في تخفيض أجرة العقارات المشار إليها أو ثمنها, أو في إلغاء الفوائد المستحقة على هذا الثمن أو تخفيضها, أو يرخص في التأجير بأجرة اسمية يقدرها أو في البيع بثمن أسمى يحدده, إذا اقتضى الصالح العام ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المبالغ التي يرخص الوزير بالنزول عنها سواء بالتخفيض أو الإلغاء أو بالتعديل والتأجير بأجرة اسمية أو البيع بثمن أسمى عن ألف جنيه بالنسبة إلى المستأجر أو المشتري الواحد, وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له.
الفصل الثالث ـ في إجراءات إلغاء عقود إيجار العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة
المادة 280
يجب أن يسبق القرار الوزاري بإلغاء عقود إيجار العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة في الحالات المنصوص عليها في المادة (52) من القانون - إخطار شاغل العقار بطلب الجهة الإدارية المختصة إلغاء عقد الإيجار وأسباب ذلك, ويجوز له إبداء وجهة نظره ودفاعه إلى وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
الفصل الرابع ـ في إجراءات فرز وتجنيب العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجميعها قبل التصرف فيها
إجراءات الفرز والتجنيب
المادة 281
إذا اقتضت ظروف البيع أو التوزيع - فرز وتجنيب العقارات الخاضعة لأحكام القانون التي تكون شائعة مع عقارات أخرى مملوكة للغير - قبل التصرف فيها, فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية:
المادة 282
تعد منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال - مشروع فرز وتجنيب ما يقع في دائرة اختصاصها من العقارات المشار إليها في المادة السابقة.
وإذا لم تكن العقارات محل الفرز والتجنيب واقعة في دائرة اختصاص منطقة إصلاح زراعي أو تعمير صحاري معينة تتولى إعداد مشروع فرزها وتجنيبها أقرب منطقة للإصلاح الزراعي أو لتعمير الصحاري إلى موقعها - بحسب الأحوال.
المادة 283
يراعي في فرز وتجنيب العقارات المشار إليها في المادتين السابقتين - صالح للبيع أو التوزيع دون إضرار بصالح الشركاء على الشيوع كما يراعى في ذلك قيمة كل من العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والعقارات الأخرى الشائعة معها المملوكة للغير - محل الفرز والتجنيب - وتقدر قيمة هذه الأراضي وتلك على أساس تقدير ثمنها على النحو الآتي:
(1) إذا كانت العقارات محل الفرز والتجنيب من الأراضي الزراعية المربوطة عليها أو المقدرة لها ضريبة عقارية مناسبة - فيقدر ثمنها بسبعين مثل الضريبة المربوطة عليها أو المقدرة لها.
(2) إذا كانت هذه العقارات من الأراضي الزراعية التي لم تقدر لها ضريبة عقارية أو من الأراضي التي ربطت عليها - أو قدرت لها ضريبة عقارية منخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت هذه الضريبة لا تتناسب مع غلتها الحقيقية - فيقدر ثمنها بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة.
(3) إذا كانت تلك العقارات من الأراضي البور, أو من الأراضي الصحراوية المزروعة أو القابلة للزراعة فيقدر ثمنها بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (54).
(4) إذا كانت العقارات المشار إليها من الأراضي الفضاء فيقدر ثمنها بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (201).
(5) تقدر ملحقات العقارات محل الفرز والتجنيب بواسطة لجان فنية تشكل بقرار من مندوب منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو من مدير منطقة تعمير الصحارى المختصة - بحسب الأحوال - ويشترك في عضوية كل من هذه اللجان مندوب فني من الإدارة الفنية المختصة (إدارة الزراعة - الإدارة الهندسية.....الخ) بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - يختار مدير هذه الإدارة, ومن مندوب فني من مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي بالمحافظة الواقعة في نطاقها العقارات محل الفرز والتجنيب ومن مندوب فني من جهة حكومية فنية (مديرية الزراعة - مديرية الإسكان والمرافق - مديرية الري.....الخ) ويرأس كل من هذه اللجان أكبر أعضائها درجة.
المادة 284
يبلغ مشروع الفرز والتجنيب والتقديرات الخاصة بقيمة العقارات محل هذا المشروع إلى ذوي الشأن من الشركاء على الشيوع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإداري - وذلك بعد اعتماد المشروع والتقديرات من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاص أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال، ويتضمن التبليغ تحديد ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بمشروع الفرز والتجنيب والتقديرات المشار إليها - موعدا لتقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم على ذلك المشروع إلى منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو إلى منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال.
المادة 285
إذا وافق ذوو الشأن على مشروع الفرز والتجنيب، أو انقضى موعد الثلاثين يوما المنصوص عليه في المادة السابقة دون أن يتقدموا بأية ملاحظات أو اعتراضات على ذلك المشروع - فيعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للنظر في إصدار القرار الوزاري باعتماد الفرز والتجنيب وفقا لحكم المادة (56) من القانون وذلك بعد الموافقة على المشروع من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، وتصديق رئيس مجلس إدارة الهيئة أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة بحسب الأحوال.
المادة 286
إذا أبدى ذوو الشأن ملاحظات جزئية عن بعض جوانب مشروع الفرز والتجنيب ورأت منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال - الموافقة على تلك الملاحظات، فيعد مشروع جديد معدل وفقا للملاحظات المشار إليها ويرفق بالمشروع الأصلي، ثم يعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للنظر في إصدار القرار الوزاري باعتماد الفرز والتجنيب وفقا لحكم المادة (56) من القانون، وذلك بعد الموافقة على المشروع المعدل من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، وتصديق رئيس مجلس إدارة الهيئة أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة - بحسب الأحوال.
المادة 287
إذا أبدى ذوو الشأن ملاحظات جوهرية بالنسبة إلى مشروع الفرز والتجنيب، ورأت منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال عدم الموافقة على تلك الملاحظات أو إذا اعترض ذوو الشأن على المشروع - فيحال الأمر إلى اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة المنصوص عليها في المادة (22) لتتولى بحث الملاحظات المشار إليها وتحقيق الاعتراضات وإبداء رأيها فيها.
ويجوز للجنة العليا إعادة معاينة العقارات محل الملاحظات أو الاعتراضات على الطبيعة، كما يجوز لها سماع أقوال ذوي الشأن وغيرهم ممن ترى لزوما لسماع أقوالهم.
وتبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات اللجنة والمعاينات التي تجريها إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري. ولا توقف أعمالها بعد ذلك بسبب تخلف ذوي الشأن عن حضورها.
المادة 288
تعرض نتائج أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بتقرير من رئيسها على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال للتصديق على مشروع الفرز والتجنيب والبت في الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة بشأنه، ثم يعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للتصديق على قرارات مجلس الإدارة وللنظر في إصدار القرار الوزاري باعتماد الفرز والتجنيب وفقا لحكم المادة (56) من القانون.
المادة 289
تعد الجهة الإدارية المختصة القائمة بتنفيذ قرار الفرز والتجنيب (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال) - العقود المتضمنة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تؤول إلى الغير لقاء العقارات المملوكة لهم محل الفرز والتجنيب، وذلك وفقا للأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
وتودع هذه العقود بعد التوقيع عليها من ذوي الشأن أو تودع القرارات الوزارية باعتماد الفرز والتجنيب -إذا تعذر توقيع ذوي الشأن على العقود المشار إليها - مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقا لحكم المادة (53) من القانون.
إجراءات تجميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - وتجنيبها
المادة 290
يتم تجميع الأراضي الداخلية في ملكية الدولة الخاصة قبل التصرف فيها وفقا لحكم المادة (57) من القانون بناء على اقتراح المنطقة الإقليمية التابعة للجهة الإدارية المختصة أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو منطقة تعمير الصحاري الواقعة في دائرتها تلك الأراضي، أو مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها الأراضي المشار إليها أو أقرب منطقة تعمير صحاري إلى موقعها، وبعد موافقة نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري أو مدير الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
ويصدر بالترخيص في تجميع الأراضي المشار إليها وتجنيب الأراضي المملوكة للغير التي تتخللها أو تتداخل فيها على وجه يقلل من إنتاجها أو من تمام الانتفاع بها - قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
المادة 291
ينشر قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المشار إليه في المادة السابقة في الوقائع المصرية. ويتضمن هذا القرار تحديد الجهة الإدارية التي يعهد إليها بتنفيذه وبيان المناطق التي يشملها.
ويعلن هذا القرار بطريق اللصق في مقر المحافظة التي تقع في نطاقها الأراضي محل التجميع والتجنيب، وفي مركز أو قسم الشرطة المختص وفي مقر كل من المنطقة الإقليمية التابعة للجهة الإدارية المختصة أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية أو منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال ونقطة الشرطة ومجلس القرية والعمدة والجمعية التعاونية الزراعية في القرى التي تقع في زمامها تلك الأراضي.
المادة 292
بمجرد صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المرخص في تجميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة قبل التصرف فيها، وتجنيب الأراضي المملوكة للغير التي تتخللها أو تتداخل فيها - يكون لمندوبي الجهة القائمة بتنفيذه دخول العقارات محل التجنيب بعد اطلاع ذوي الشأن أو مندوبيهم على نسخة من ذلك القرار - وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على أية بيانات في شأن تلك الأراضي والتنبيه على ملاكها وحائزيها بإخلائها.
المادة 293
يتم تسليم الأراضي محل التجنيب وإخلائها من حائزيها بالطريق الإداري بعد انقضاء خمس عشر يوما على الأقل - من تاريخ نشر القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة (290) في الوقائع المصرية.
المادة 294
تحصر الأراضي محل التجنيب بواسطة لجان تشكل من مندوبين عن الجهة القائمة بالتنفيذ، ومديرية الزراعة بالمحافظة المختصة ومصلحة المساحة ومن أحد رجال الإدارة المحليين. ويتم الحصر بحضور مالكي الأراضي المشار إليها وحائزيها أو من ينوب عنهم، وتوقع كشوف الحصر من جميع الحاضرين لإجراءاته، مع إقرار ذوي الشأن بصحة البيانات الواردة بها. وإذا امتنع أحدهم فيثبت ذلك في محضر مع بيان أسباب امتناعه.
المادة 295
بعد انتهاء عملية الحصر تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا تبين فيها الأراضي محل التجنيب التي تم حصرها، ومساحتها، والمنشآت القائمة فيها وملحقاتها ومواقعها، وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات النقدية المقدرة لهم عنها.
وتعرض هذه الكشوف في مقار الجهات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (291) لمدة سبعة أيام، ويخطر بها ذوو الشأن بكتاب موصى عليه أو بالطريق الإداري خلال الموعد ذاته.
المادة 296
لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عرض الكشوف المشار إليها في المادة السابقة إبداء خيارهم في تعويضهم عينا بأراضي أخرى مملوكة للدولة ملكية خاصة أو اقتضائهم تعويضا نقديا - عن أراضيهم محل التجنيب، ويبلغ اختيار ذوي الشأن إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
ولذوي الشأن خلال المدة المشار إليها الاعتراض على البيانات الواردة بالكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة - إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على الأراضي محل التجنيب فيجب أن ترافقه جميع المستندات المؤيدة له مع إيضاح تاريخ ورقم شهر ذلك الحق.
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على بيان العنوان الذي يعلن فيه صاحب الشأن.
المادة 297
تحال اعتراضات ذوي الشأن - عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ - إلى:
(1) اللجان القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة (13) مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وذلك بالنسبة إلى الأراضي محل الاعتراض الواقعة داخل الزمام وفي المنطقة المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين.
(2) اللجان القضائية بالمناطق الصحراوية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون وذلك بالنسبة إلى الأراضي محل الاعتراض التي تعد من الأراضي الصحراوية.
المادة 298
تفصل اللجان القضائية في الاعتراضات المحالة إليها وفقا لحكم المادة السابقة على وجه الاستعجال، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طعن بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتصديق على قرارات مجلس الإدارة من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، أو بعد التصديق عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (87) من القانون - بحسب الأحوال.
المادة 299
يطبق في شأن المعارضات المتعلقة بتقدير التعويض النقدي عن العقارات محل التجنيب - أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له.
المادة 300
تعتبر البيانات الخاصة بالأراضي محل التجنيب والحقوق المبينة في الكشوف المشار إليها في المادة (295) نهائيا إذا لم يقدم عنها أي اعتراض أو معارضة خلال الموعد المنصوص عليه في المادة (296) ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق قبل وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أو أي من المؤسسات والهيئات العامة التابعة لها والقائمة بالتنفيذ. ويكون التعويض العيني أو التعويض النقدي الذي يؤدى إلى الأشخاص المثبتة أسماؤهم في الكشوف المشار إليها في حدود المبالغ المبينة بها مبرئا لذمة وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لها - في مواجهة الكافة.
المادة 301
إذا أبدى صاحب الشأن خياره في اقتضاء التعويض النقدي عن أرضه محل التجنيب خلال الموعد المنصوص عليه في المادة (296) - فيصرف إليه التعويض النقدي المستحق له وفقا للقانون وأحكام هذه اللائحة.
المادة 302
تعد الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع مصلحة المساحة المختص - بيانا نهائيا بالأراضي التي تم تجنيبها وحصرها والبت في الاعتراضات المقامة بشأنها ومساحاتها، ومواقعها، وأسماء مالكيها وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم وذلك بالنسبة إلى الحالات التي يؤدى فيها التعويض نقدا.
ويثبت هذا البيان على الأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
وتحال تلك البيانات بعد إثباتها على هذا الأنموذج والتوقيع عليه من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة لإقراره من رئيس مجلس إدارتها أو ممن يفوضه في ذلك. وتودع هذه النماذج مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وفقا لحكم المادة (53) من القانون. وإذا تعذر توقيع ذوي الشأن على النماذج المشار إليها فيعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للنظر في إصدار القرار الوزاري باعتماد ما تم من إجراءات لتجميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجنيب الأراضي المملوكة للغير التي تتخللها أو تتداخل فيها وأيلولتها إلى ملكية الدولة الخاصة - وفقا لحكم المادة (57) من القانون وتذيل النماذج المشار إليها بهذا القرار الوزاري ثم تودع مكتب الشهر العقاري المختص.
المادة 303
إذا أبدى صاحب الشأن خياره في تعويضه عينا بأرض أخرى مملوكة للدولة ملكية خاصة عن أرضه محل التجنيب - خلال الموعد المنصوص عليه في المادة (296), أو إذا لم يبد صاحب الشأن خياره خلال ذلك الموعد - وبذلك يستقر حقه في التعويض العيني وفقا لحكم المادة (57) من القانون. فتتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية:
المادة 304
يصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير التعويض العيني في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال, خلال شهرين من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لإبداء خيار ذوي الشأن المنصوص عليه في المادة (296) أو من تاريخ الفصل نهائيا فيما يقدم من اعتراضات أو معارضات من ذوى الشأن وفقا لأحكام المواد من (296) إلى (299) بحسب الأحوال.
ويتضمن القرار تحديد الجهة القائمة بتنفيذه, كما يتضمن القرار تحديد الزمام أو المنطقة الواقعة بها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة محل التعويض العيني.
المادة 305
يترتب على صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتقرير التعويض العيني وفقا لحكم المادة السابقة - وقف صرف التعويض النقدي المقدر وفقا لأحكام هذه اللائحة - إلى ذوى الشأن.
ويسوى هذا التعويض لحساب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الأرض محل التعويض العيني إلى ذوى الشأن.
المادة 306
يجب على ذوى الشأن المستحقين للتعويض العيني أن يقدموا خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة (304) إلى الجهة القائمة بتنفيذه - إقرارا مصدقا على التوقيع فيه لدى إحدى جهات التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق يتضمن نزول صاحب الشأن المستحق للتعويض العيني إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال عن التعويض النقدي المستحق له عن أرضه التي تم تجنيبها أو ذلك لقاء تعويضه عينا بأراض مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا لقانون وأحكام هذه اللائحة ويجب أن يتضمن هذا الإقرار بيان اسم المقر ولقبه وجنسيته وسنه ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها, وكذلك بيان مساحة أرض المقر التي تم تجنيبها وموقعها وحدودها ورقم قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بتجنيبها وتاريخ نشره في الوقائع المصرية ورقم العدد الذي نشر فيه كما يجب أن يتضمن الإقرار بيان صفة الطالب ومقدار التعويض النقدي المقدر له أصلا عن أرضه التي تم تجنيبها وسند هذا التعويض النقدي.
المادة 307
يقدر ثمن الأراضي المملوكة للدولة محل التعويض العيني وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة (283) وتبلغ هذه التقديرات بالطريق الإداري إلى ذوى الشأن - بعد اعتمادها من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو من مدير الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
ويتضمن التبليغ تحديد ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ ذوى الشأن بتلك التقديرات - موعدا لتقديم تظلماتهم بشأنها إلى الجهة القائمة بالتنفيذ ويعد التصديق على تقدير الثمن من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال والبت في التظلمات المقدمة بشأنها بعد التصديق على قرارات مجلس الإدارة من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وفقا للقانون وللأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال - إلى كل من ذوى الشأن المساحة المناسبة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة محل التعويض العيني - على أساس الثمن المقدر لها وفي حدود قيمة التعويض النقدي المقدر أصلا لكل منهم عن أرضه التي تم تجنيبها, وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (169) و(170) من هذه اللائحة - بالنسبة إلى الاراضي الصحراوية التي تكون محلا للتجنيب والأراضي المستصلحة التي تكون محلا للتعويض العيني عنها. ويثبت التسليم في محاضر توقيع من ذوي الشأن ومن مندوبي الهيئة أو المؤسسة أو الجهة الإدارية المختصة.
المادة 308
تعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال - العقود المتضمنة التصرف في الأراضي محل التعويض العيني لقاء أيلولة الأراضي محل التجنيب إلى ملكية الدولة الخاصة - وفقا للأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
وتودع هذه العقود مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية وفقا لحكم المادة (53) من القانون.
وإذ تعذر توقيع ذوي الشأن على العقود المشار إليها فيعرض الأمر على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي للنظر في إصدار القرار الوزاري باعتماد ما تم من إجراءات لتجميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وتجنيب الأراضي المملوكة للغير التي تتخللها أو تتداخل فيها وأيلولتها إلى ملكية الدولة الخاصة وإقرار التعويضات العينية عن هذه الأراضي - وفقا لحكم المادة (57) من القانون - وتذبل نماذج العقود المشار إليها بهذا القرار الوزاري ثم تودع مكتب الشهر العقاري المختص.
المادة 309
يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بناء على طلب ذوي الشأن صرف مبالغ نقدية شهرية إلى أصحاب الأراضي التي يتم تجنيبها وفقا للأحكام المتقدمة - وذلك إذا ثبت أن هذه الأراضي هي مصدر رزقهم الرئيسي ويتم الصرف من الجهة القائمة بتنفيذ قرار التجنيب. ويستمر الصرف إلى حين تعويض ذوي الشأن عينا أو نقدا وفقا للقانون وهذه اللائحة على أن تخصم من قيمة هذا التعويض المبالغ النقدية الشهرية المشار إليها التي تم صرفها على النحو المتقدم.
كم يجوز بدلا من ذلك أن تؤجر إلى ذوي الشأن أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة للمدة من تاريخ صدور قرار التجنيب لحين تعويضهم عينا أو نقدا. على أن يحرر عقد الإيجار في هذه الحالة لمدة سنة قابلة للتجديد .
ويصدر بالترخيص في التأجير في هذه الحالة وتحديد مراقب الأولوية المقررة لذوي الشأن - قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
الفصل الخامس ـ في إجراءات استرداد العقارات التي يلغي توزيعها أو تفسخ العقود المتضمنة التصرف فيها
المادة 310
تبلغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال - الصور التنفيذية للقرارات القاضية بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (63) من القانون بعد التأشير عليها بمنطوق القرارات الصادرة من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المتضمنة للتصديق عليها إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي أو إلى منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال في المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها, لتتولى تنفيذ تلك القرارات وتسلم هذه العقارات واستردادها من المتصرف إليهم السابقين.
المادة 311
تتولى تنفيذ القرارات المشار إليها في المادة السابقة لجان تشكل على النحو الآتي:
(1) مفتش من مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها, أو من إحدى مناطق الإصلاح الزراعي الإقليمية التابعة لها أو مدير التمليك في منطقة تعمير الصحارى المختصة - بحسب الأحوال رئيسا
(2) مندوب من تفتيش المساحة الذي تقع في دائرة اختصاصه العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها يختاره مفتش المساحة المختص عضو
(3) ضابط شرطة من قسم أو مركز الشرطة الواقعة في دائرة اختصاصه العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها - يختاره مأمور القسم أو المركز. عضو
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من مدير أو مراقب الإصلاح الزراعي أو من مدير منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال - في المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها.
المادة 312
يخطر رئيس اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ - المتصرف إليهم السابقين بالموعد المحدد للتنفيذ, ولتسلم العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها واستردادها منهم.
ويتم الإخطار بالطريق الإداري قبل الموعد المحدد للتنفيذ بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 313
تنتقل اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ إلى موقع العقارات محل التنفيذ في التاريخ المحدد لذلك. وتباشر أعمالها ذوي الشأن أو من ينيبونهم عنهم.
وإذا تخلف ذوو الشأن عن حضور أعمال اللجنة رغم إخطارهم بالموعد المحدد للتنفيذ وفقا لحكم المادة السابقة. فعلى اللجنة أن تستمر في أعمالها مسترشدة برجال الإدارة المحليين وبمن ترى الاستعانة بهم من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وأعضاء الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي.
المادة 314
تحرر اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ - محضرا بتسلم العقارات محل التنفيذ واستردادها من المتصرف إليهم السابقين.
ويتضمن هذا المحضر إثبات حضور ذوي الشأن أو من ينيبونهم عنهم أو تخلفهم عن ذلك, وبيان من رأت اللجنة الاسترشاد بهم في أعمالها.
كما يتضمن المحضر حصر العقارات محل التنفيذ, ولإثبات حالتها, وبيان ملحقاتها والغراس والمنشآت القائمة عليها, وملاحظات ذوي الشأن. وتوقع هذه المحاضر من رئيس وعضوي اللجنة ومن جميع الحاضرين لأعمال اللجنة وإجراءاتها. وإذا امتنع أحدهم عن التوقيع على المحضر فتثبت اللجنة ذلك فيه مع بيان أسباب امتناعه.
المادة 315
تبلغ صورة المحضر المشار إليه في المادة السابقة إلى ذوي الشأن الذين يتخلفون عن حضور أعمال اللجنة المختصة القائمة بالتنفيذ سواء بأنفسهم أو بمن ينيبونهم عنهم.
ويتم التبليغ بالطريق الإداري خلال خمسة أيام من تاريخ تحرير المحضر المشار إليه.
المادة 316
تتولى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي أو منطقة تعمير الصحارى المختصة بحسب الأحوال ـ في المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجير تلك العقارات وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة بعد تسلمها واستردادها من المتصرف إليهم السابقين.
المادة 317
تتبع في تقدير الأجرة المستحقة للدولة عن العقارات محل التنفيذ - التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها - الأحكام المنصوص عليها في المادة (269).
ويتبع في تقدير التعويض المستحق للمتصرف إليهم السابقين عن الغراس والمنشآت التي يكونوا قد أقاموها في العقارات المشار إليها على نفقتهم الأحكام المنصوص عليها في البند (5) من المادة (283).
المادة 318
تبلغ التقديرات المشار إليها في المادة السابقة إلى المتصرف إليهم السابقين كما تبلغ إليهم نتيجة المقاصة التي تتم على أساس تلك التقديرات وفقا لحكم المادة (63) من القانون ـ بين أجرة العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها المستحقة للدولة من تاريخ تسليمها إلى المتصرف إليهم السابقين حتى تاريخ تسلمها واستردادها منهم، ويبين ما أداه المنصرف إليهم السابقين قبل إلغاء التوزيع أو فسخ البيع من ثمن وفوائد وكذلك ما يستحق لهم من تعويض عن الغراس والمنشآت التي يكونوا قد أقاموها في العقارات المشار إليها على نفقتهم. ويتم التبليغ بالطريق الإداري أو بكتاب موصى عليه بعد اعتماد التقديرات ونتيجة المقاصة المشار إليها من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة أو من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال.
ويتضمن التبليغ تحديد ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بتلك التقديرات ونتيجة المقاصة ـ موعدا لتقديم تظلماتهم بشأنها إلى مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي أو إلى منطقة تعمير الصحاري المختصة بحسب الأحوال ـ المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات التي ألغي توزيعها أو فسخ بيعها.
وبعد التصديق على التقديرات ونتيجة المقاصة المشار إليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال، والبت في التظلمات المقدمة بشأنها وبعد التصديق على قرارات مجلس الإدارة من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وفقا للقانون وللأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، تتولى الهيئة أو المؤسسة بحسب الأحوال ـ تنفيذ نتيجة المقاصة المشار إليها سواء بمطالبة المتصرف إليهم السابقين بأداء المبالغ المستحقة عليهم للدولة وفقا لهذه النتيجة، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها منهم، أو برد المبالغ المستحقة للمتصرف إليهم السابقين ـ وفقا لنتيجة المقاصة المشار إليها.
المادة 319
يؤشر في سجلات أملاك الدولة الخاصة بالقرارات القاضية بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (62) من القانون - بعد التصديق عليها من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي , كما يؤشر في هذه السجلات تنفيذ تلك القرارات وتسلم العقارات التي ألغى توزيعها أو فسخ بيعها واستردادها من المتصرف إليهم السابقين.
وإذا كان التصرف محل التوزيع الملغي أو البيع المفسوخ قد تم شهره فتودع نسخة رسمية من قرار اللجنة المشار إليها القاضي بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع بعد التأشير عليها بمنطوق القرار الصادر من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المتضمن التصديق عليه - في مكتب الشهر العقاري المختص للتأشير بموجبه وفقا للقانون.
وتسري الأحكام المتقدمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (74) من القانون.
الباب السادس ـ أحكام انتقالية وختامية
الفصل الأول ـ في القواعد والإجراءات الخاصة ببحث إخطارات الملكية والحقوق العينية الأخرى
المادة 320
تقدم الإخطارات المشار إليها في المادة (76) من القانون عن حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة (75) من القانون - إلى المحافظة التي يقع في دائرتها العقار محل الحق, وإلى أقرب منطقة لتعمير الصحاري - إلى موقع هذا العقار أو إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
(1) اسم مقدم الإخطار ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده, ومحل إقامته ومهنته الأصلية ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية وتاريخ صدورها والجهة الصادرة منها.
(2) الحق الذي يدعيه مقدم الإخطار, مع إيضاح تاريخ ورقم شهر ذلك الحق - إن كان - والمحررات المثبتة له.
(3) مساحة العقار محل الحق المقدم عنه الإخطار مع بيان معالم هذا العقار وحدوده وموقعه والغرض الذي يستخدم فيه.
(4) أنواع الغراس أو الزراعة القائمة في العقار المقدم عنه الإخطار والمدة التي استمر مقدم الإخطار في زراعتها, ومورد المياه الذي تروى منه.
(5) المباني أو المنشآت الثابتة أو غير الثابتة المقامة في العقار المقدم عنه الإخطار وتاريخ إقامتها, والغرض منها, ونوع استخدامها.
المادة 321
يجب أن ترفق بالإخطار الذي يقدم إلى منطقة تعمير الصحاري المختصة أو إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - عند تقديمه إليها المستندات الآتية:
(1) إقرار من مقدم الإخطار بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إذا كان الإخطار مرسلا بالبريد.
(2) صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب .
(3) المحررات المثبتة للحق الذي يدعيه مقدم الإخطار والمستندات المؤيدة له ولصحة البيانات الواردة في الإخطار أو صورة رسمية منها.
(4) خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا عليها حدود العقار المقدم عنه الإخطار أو رسم كروكي لتحديد هذا العقار, مع بيان المنشآت المقامة عليه - إن كانت.
المادة 322
تفيد الإخطارات المشار إليها في المادتين السابقتين لدى المحافظة ولدى منطقة تعمير الصحاري - المختصين أو لدى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري. فور ورودها إلى كل من هذه الجهات في سجلات خاصة تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب أسبقية ورودها, ويؤشر على كل إخطار برقم قيده في السجل وتاريخ وروده ويسلم مقدم الإخطار إيصالا عنه موقعا من الموظف المختص يثبت فيه اسم مقدم الإخطار وتاريخ ورود إخطاره ورقم قيده وعدد مرفقاته. وإذا كان الإخطار مرسلا بالبريد فيرسل الإيصال إلى مقدمه بكتاب موصي عليه.
المادة 323
تحيل المحافظة المختصة الإخطارات الواردة إليها - إلى أجهزة الأمن المختصة لديها للتحقيق من صحة الادعاء بالحق المقدم عنه الإخطار وللتحري عن صاحب الادعاء بالحق - مقدم الإخطار وإعداد تقرير عن ذلك.
المادة 324
تحيل منطقة تعمير الصحاري المختصة الإخطارات الواردة إليها - إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية لتعمير الصحارى لتتولى تبويبها هي والإخطارات الأخرى المقدمة إليها مباشرة, وفحصها وتسجيل بياناتها, واستكمال المستندات اللازمة للبت فيها.
المادة 325
تندب كل من المحافظة المختصة والإدارة العامة للتمليك من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - مندوبا فنيا عنها تعهد إليه الإخطارات الواردة إليها ونتائج بحثها, والتقارير المعدة عنها.
المادة 326
تشكل لجان محلية في المحافظات الواقعة في نطاقها العقارات محل الإخطارات المشار إليها في المواد السابقة -علي النحو التالي:
(1) المندوب الفني من الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري المشار إليها في المادة السابقة - ويختاره
مدير هذه الإدارة العامة......................................رئيسا
(2) مهندس زراعي من منطقة الصحاري المختصة يختاره
مدير التمليك بالمنطقة........................................
(3) المندوب الفني من المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات
محل الإخطارات المشار إليها في المادة السابقة ويختاره المحافظ.............
(4) مندوب من تفتيش المساحة التي تقع العقارات محل الإخطارات
في دائرة اختصاصه يختاره مفتش المساحة المختص...........................
(5) مندوب من مدير المساحة في المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات
محل الإخطارات........................................... أعضاء
(6) عمدة القرية الواقعة في زمامها العقارات محل الإخطارات أو
من ينوب عنه.....................................................................
(7) صراف القرية الواقعة في زمامها العقارات محل الإخطارات......
(8) اثنين من أهل القرية الواقعة فيها العقارات محل الإخطارات
بشرط أن يكونا عضوين في الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي
في القرية..........................................................................
ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار إليهما, ويشكل عدد كاف من اللجان بقرار من المحافظ المختص.
المادة 327
تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بتحقيق الإخطارات المقدمة من ذوي الشأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى وفقا لحكم المادة (76) من القانون والمواد السابقة من هذه اللائحة, وبحث حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى المثبتة في تلك الإخطارات وإبداء توصياتها بشأنها بعد استطلاع الرأي القانوني وفقا لحكم المادة (329), وذلك مع مراعاة طبيعة الدورة الزراعية (الثنائية أو الثلاثية) المتبعة في المنطقة الواقعة فيها الأرض محل الادعاء بالحق, وطبيعة موارد المياه المتوافرة فيها وللجان في سبيل ذلك معاينة العقارات محل الإخطارات وتطبيق المستندات المتعلقة بها والاطلاع علي البيانات والأوراق والمستندات والملفات المحفوظة لدي الجهات الحكومية المختلفة, وتكليف الجهات الإدارية المختصة بتقديمها ولها سماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم وتكليف ذوي الشأن وغيرهم بالحضور أمامها لذلك ويكون التكليف بالطريق الإداري قبل الموعد المحدد لانعقاد اللجنة بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 328
تبلغ المواعيد المحددة لاجتماعات اللجان المنصوص عليها في المادتين السابقتين والمعاينات التي تجريها إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري, ولا توقف أعمالها بعد ذلك بسبب تخلفهم عن حضورها.
ويجوز لذوي الشأن الحضور أمام اللجان بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.
وللجان الاستعانة بمن تري الاستعانة به من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم من ذوي الخبرة.
ويكون اجتماع هذه اللجان صحيحا بحضور ستة من أعضائها علي الأقل يكون من بينهم الرئيس ومندوب المحافظة المختصة وأحد أعضاء الوحدة الجماهيرية الأساسية للاتحاد الاشتراكي, وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون هذه التوصيات مسببة
المادة 329
يجوز أن يندب في مقر كل من مناطق تعمير الصحاري المختصة عدد كاف من الباحثين القانونيين لمعاونة اللجان المنصوص عليها في المادة (326) في أعمالها وإعداد البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى التي تتولى اللجان تحقيقها وإبداء توصياتها بشأنها.
ويصدر بندب هؤلاء الباحثين قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي سواء من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى أو من غيرها من المؤسسات والهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أو من الوزارة ذاتها, أو من غيرها من الجهات الحكومية.
ويشرف على أعمال أولئك الباحثين من الناحية الفنية - مفوض مجلس الدولة لدي المحافظة الواقعة في نطاقها منطقة تعمير الصحارى المنتدبين للعمل فيها أو نائب من مجلس الدولة يختاره المجلس ويصدر بندبه قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
المادة 330
تحال توصيات اللجان المنصوص عليها في المادة (326) خلال أسبوع من تاريخ صدورها إلي الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى لمراجعتها, ثم تعرض هذه التوصيات ونتائج المراجعة على مجلس إدارة المؤسسة للنظر في اعتمادها وفقا لحكم المادة (77) من القانون.
المادة 331
تبلغ قرارات مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري بعد التصديق عليها من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
ويتضمن التبليغ تنبيه ذوي الشأن إلى حقهم في رفع منازعاتهم إلى اللجان القضائية للمناطق الصحراوية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون وذلك وفقا لحكم المادة (78) منه, وذلك في حالة عدم اعتماد مجلس إدارة المؤسسة بحق من الحقوق العينية المثبتة في الإخطارات المنصوص عليها في المادة (76) من ذلك القانون, وفي حالة تنازع أشخاص متعددين على حق واحد من تلك الحقوق.
المادة 332
يؤشر في سجلات أملاك الدولة الخاصة لدى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بالقرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة بشأن اعتماد نتائج تحقيق الإخطارات المنصوص عليها في المادة (76) من القانون وبحث الحقوق العينية المثبتة فيها وكذلك بالقرارات الصادرة من اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (87) من القانون بشأن التصديق على قرارات اللجان القضائية للمناطق الصحراوية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون - الصادرة في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لحكم المادة 78 من القانون.
وتتخذ الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة الإجراءات اللازمة لإصدار "شهادات الملكية" تنفيذا لتلك القرارات - وفقا لحكم المادة 79 من القانون.
الفصل الثاني ـ في الشروط والأوضاع الخاصة بتقسيط الثمن في حالة البيع إلى شاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء أو الغراس الذين لا يعتبرون ملاكا وفقا للقانون
المادة 333
يقسط ثمن الأراضي الصحراوية المشغولة بالبناء أو الغراس التي يرخص مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ببيعها إلى شاغليها الذين لا يعتبرون ملاكا لها في حكم القانون بناء على طلبهم, وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 334
يؤدى ثمن الأراضي الصحراوية المشغولة بالبناء الذي يقدر بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة 201 من هذه اللائحة على النحو الآتي:
(1) القسط الأول ومقداره 10% من جملة الثمن مقدما عند التوقيع على عقد البيع الابتدائي خلال موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ طالب الشراء بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة بالشراء واعتماد تقدير الثمن وتؤدى مع هذا القسط رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشتري.
(2) باقي الثمن يقسط على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق القسط الأول المنصوص عليه في البند السابق وتستحق عن هذا الباقي من الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%
المادة 335
يجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بناء على طلب شاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء المرخص لهم بشرائها الإعفاء من أداء القسط الأول ومقدار 10% من جملة الثمن المنصوص عليه في البند (1) من المادة السابقة, وتقسط الثمن بأكمله على عشرين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغ طالب الشراء بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة بالشراء واعتماد تقدير الثمن.
وفي هذه الحالة تحصل مع القسط الأول رسوم الشهر والتوثيق, كما تستحق عن الثمن المقسط على هذا النحو فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%
المادة 336
يؤدي ثمن الأراضي الصحراوية المشغولة بالغراس الذي يقدر بواسطة اللجان المنصوص عليها في المادة (54) من هذه اللائحة على ثلاثين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها عند التوقيع على عقد البيع الابتدائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ طالب الشراء بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بالشراء واعتماد تقدير الثمن.
وتؤدي مع القسط الأول رسوم الشهر والتوثيق الخاصة بالعقد الصادر إلى المشتري وتستحق عن الثمن المقسط على النحو المتقدم فائدة سنوية بسيطة مقدارها 1/2 1%
المادة 337
إذا توافرت في شاغل الأرض الصحراوية بالغراس المرخص له من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بشرائها - الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من القانون, ولم تكن الأرض المبيعة إليه التي يشغلها بالغراس تجاوز سبعة أفدنة ونصف فيقسط الثمن على أربعين قسطا سنويا متساويا يستحق أولها في نهاية السنة الزراعية التي يتم فيها إبلاغه بالترخيص له من مجلس إدارة المؤسسة بالشراء واعتماد تقدير الثمن. وتستحق عن هذا الثمن فائدة سنوية بسيطة مقدارها 3%
ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي تخفيض الفائدة أو إلغائها.
المادة 338
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تأخر المشتري في الوفاء بأي قسط أو جزء من أقساط الثمن في موعده فيلزم بأداء فائدة تأخير مقدارها 5% سنويا حتى تاريخ الوفاء وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي.
المادة 339
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (337) إذا أوفى المشتري بكامل الثمن المستحق عليه مقدما فيخفض هذا الثمن بمقدار 3% وإذا أوفى المشتري بجزء من الثمن قبل موعد استحقاقه فيعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية على الاستحقاق.
في الإجراءات التي تتبع في تحقيق الملكية ووضع اليد وفي تجزئة ديون الحكومة وفي النشر عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن بالنسبة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة (82) من القانون
الفصل الثالث ـ في الإجراءات التي تتبع في تحقيق الملكية ووضع اليد وفي تجزئة ديون الحكومة وفي النشر عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن بالنسبة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة (82) من القانون
المادة 340
يتم نقل ملكية العقارات التي كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة ثم تم التصرف فيها قبل العمل بالقانون, ولم يتم الوفاء بكامل ثمنها وملحقاته حتى هذا التاريخ, والتي تغير وضع اليد الفعلي عليها نتيجة تصرفات ثانية - إلى الحائزين الحاليين لهذه العقارات, وتجزأ الديون المستحقة للحكومة من باقي ثمنها وملحقاته بالنسبة إلى كل أولئك الحائزين بحسب مساحة العقار الذي يضع يده عليه, وذلك بناء على اقتراح الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة أو منطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية الواقعة في دائرتها تلك العقارات أو مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة الواقعة في نطاقها العقارات المشار إليها, وبعد موافقة نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة. ويصدر بالترخيص في نقل الملكية إلى الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة المستحقة بالنسبة إلى كل منهم قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
المادة 341
ينشر قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المشار إليه في المادة السابقة في الوقائع المصرية ويتضمن هذا القرار تحديد الجهة الإدارية التي يعهد إليها بتنفيذه وبيان المناطق التي يشملها.
ويعلن هذا القرار بطريق اللصق في مقر المحافظة التي تقع في نطاقها العقارات الصادرة في شأنها القرار، وفي مركز الشرطة المختص وفي مقر كل من مديرية أو مراقبة الإصلاح الزراعي في المحافظة ومنطقة الإصلاح الزراعي الإقليمية المختصة أو المنطقة الزراعية لأملاك الدولة الخاصة بحسب الأحوال، خلال شهرين من تاريخ انقضاء الموعد المحدد لإبداء خيار ذوى الشأن المنصوص عليه في المادة (296) أو من تاريخ الفصل نهائيا فيما يقدم من اعتراضات أو معارضات من ذوي الشأن وفقا لأحكام المواد من (296) إلي (299) بحسب الأحوال.
ويتضمن القرار تحديد الجهة القائمة بتنفيذه، كما يتضمن القرار تحديد الزمام أو المنطقة الواقعة بها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة محل التعويض العيني.
المادة 342
بمجرد صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي المرخص في نقل الملكية إلى الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة المستحقة قبل كل منهم يكون لمندوبي الجهة القائمة بتنفيذه دخول العقارات محل ذلك القرار بعد اطلاع ذوي الشأن أو مندوبيهم على نسخة من القرار، وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على كافة البيانات الخاصة بتلك العقارات وحصر حائزيها الحاليين والتحقق من صفاتهم ومن سند كل منهم في حيازة العقارات المشار إليها.
المادة 343
تحصر العقارات محل القرار الوزاري المرخص بنقل ملكيتها إلى الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة المستحقة قبل كل منهم وذلك في غير الحالات التي تم حصرها قبل تاريخ العمل بالقانون بواسطة لجان تشكل من مندوبين من الجهة القائمة بالتنفيذ, والمحافظة المختصة, ومصلحة المساحة, ومن صراف القرية الواقعة في زمامها العقارات المشار إليها, ومن اثنين من أهل هذه القرية من أعضاء الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي فيها - ويختار أعضاء هذه الوحدة العضوين المشار إليهما, ومن أحد رجال الإدارة المحليين.
ويصدر بتشكيل عدد كاف من هذه اللجان قرار من مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة.
ويتم الحصر بحضور حائزي تلك العقارات أو من ينوب عنهم, وتوقع كشوف الحصر من جميع الحاضرين لإجراءاته, مع إقرار ذوي الشأن بصحة البيانات الواردة بها وإذا امتنع أحدهم فيثبت ذلك في محضر مع بيان أسباب امتناعه, كما تتولى اللجان المشار إليها تحقيق الملكية ووضع اليد على العقارات المشار إليها وحصر حائزيها والتحقق من صفاتهم ومن سند كل منهم في حيازتها.
المادة 344
بعد انتهاء أعمال الحصر وتحقيق الملكية ووضع اليد على العقارات محل القرار الوزاري المرخص بنقل الملكية إلي الحائزين الحاليين وتجزئة ديون الحكومة المستحقة قبل كل منهم - تعد الجهة القائمة بالتنفيذ كشوفا تبين فيها العقارات التي تم حصرها. ومساحاتها والمنشآت القائمة فيها وملحقاتها. وحدودها ومعالمها ومواقعها. وأسماء مالكيها أو حائزيها الحاليين - واضعي اليد عليها - ومحال إقامتهم وصافتهم. وسند كل منهم في حيازة العقارات المشار إليها.
المادة 345
تحال الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمراجعة البيانات الواردة بها ولتجزئة الديون المستحقة للحكومة من باقي الثمن وملحقاته بالنسبة إلى كل من الحائزين الحاليين بحسب مساحة العقار الذي يضع يده عليه، وتحديد مقدار ما يلتزم به كل منهم من قيمة هذه الديون في تلك الكشوف.
وبعد اعتماد الكشوف المشار إليها بقرار من نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لشئون أملاك الدولة الخاصة يتم نشرها بعرضها في مقار الجهات المنصوص عليها في المادة (341) لمدة خمسة عشر يوما، ويسري هذا الحكم على الكشوف الخاصة بالعقارات التي تم حصرها قبل تاريخ العمل بالقانون. وتتضمن الكشوف التي يتم نشرها على الوجه المقدم - تنبيه ذوي الشأن إلى حقهم في التظلم من البيانات الواردة في هذه الكشوف إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالقاهرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر - وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة (82) من القانون.
المادة 346
تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات المبينة في الكشوف المشار إليها في المادتين السابقتين نهائية إذا لم يقدم عنها تظلم خلال الموعد المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (82) من القانون ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق قبل وزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
المادة 347
تعد الجهة القائمة بالتنفيذ بالاشتراك مع تفتيش المساحة المختص بيانا نهائيا بالعقارات التي تم حصرها ومساحاتها وملحقاتها. وحدودها ومعالمها ومواقعها. وأسماء مالكيها أو حائزيها الحاليين واضعي اليد عليها - الذين ستنقل إليهم ملكيتها. ومحال إقامتهم وصفاتهم. وسند كل منهم في حيازة العقارات المشار إليها ومقدار ما يلتزم به كل منهم من قيمة الديون المستحقة للحكومة من باقي الثمن وملحقاته بحسب مساحة العقار الذي يضع يده عليه وذلك وفقا للبيانات الواردة في الكشوف المنصوص عليها في المادة (344) - والكشوف الخاصة بالعقارات التي تم حصرها قبل تاريخ العمل بالقانون التي لم يقدم عنها تظلم خلال الموعد المقرر قانونا، أو بناء على القرارات النهائية الصادرة من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي فيما يرفع إليها من تظلمات بشأنها.
ويثبت هذا البيان النهائي على الأنموذج الذي يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
وتحال تلك البيانات بعد إثباتها على هذا الأنموذج والتوقيع عليه من ذوي الشأن إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح لمراجعتها وإقرارها من نائب مدير الهيئة لشئون أملاك الدولة الخاصة ثم من رئيس مجلس إدارتها، ثم يعرض الأنموذج على وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي لاعتماده وتذييله بالقرار الوزاري بنقل ملكية العقارات المبينة به إلى الحائزين الحاليين الواردة أسماؤهم فيه وتجزئة ديون الحكومة بالنسبة إلى كل منهم وتودع نسخة من هذا القرار (الأنموذج) مكتب الشهر العقاري المختص وفقا للقانون، كما تبلغ نسخة منه إلى كل من تفتيش المساحة المختص والقسم المالي ومديرية الإصلاح الزراعي أو مراقبته بالمحافظة المختصة - والإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للتأشير بموجبه في سجلات المساحة وتعديل دفاتر المكلفات.