الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

الطعن 4146 لسنة 74 ق جلسة 27 / 2 / 2014

محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة الخميس ( ب ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليلنائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حــــامد زكـى ،  بـــــدوى إدريــــس
   كمـــــال عبد الله   ومحمـد السـيد محمـد   نـواب رئيس المحكمـة 
وأمين السر السيد / محمود مدين .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 27 من ربيع الأخر  سنة 1435 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2014 م .
أصدرت القرار الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4146 لسنة 74 ق  .
المرفوع مــن
ـــــ وزير العدل بصفته .  موطنه القانونى هيئة قضايا الدولة بميدان التحرير – القاهرة .
ضـــــــــــــــــد
..... المقيمين ...... سوهاج .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كانت المنازعة فى الدعوى المطروحة تدور حول أساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمرى التقدير المتظلم منهما وهى من المنازعات التى أفرد لها قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 نظاماً خاصاً فى التقاضى ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشئة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى  بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى اللجان سالفة البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بالوجه الأول من سبب الطعن على غير أساس . وإذ كان الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد خلص وأخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى إلى تعديل قيمة الرسوم المستحقة على المطعون ضدهم عن الدعوى ... سنة 1997 تجارى محكمة سوهاج الابتدائية ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته برد المبلغ المدفوع منهم بغير وجه حق وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن بالوجه الثانى من سبب الطعن يكون جدلاً موضوعياً غير جائز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
لــــــــــــــــــــــــــــــذلك

أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف .

الطعن 4113 لسنة 78 ق جلسة 21 / 1 / 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الخميس ( أ ) المدنية

برئاسة السيد القاضـــى / محمود سعيد محمـود نـائب رئيــس المحكمـة

وعضوية السادة القضــاة / نــادر الســــيد  ،   بــدوى عــبد الوهـاب
                         نـائبى رئيـس المحكمـة
                أحمـد أبـو ضــيف     و    إيهــــاب ســــلام .   
وحضور ممثـل النيابة السيد / شريف بشر .
وأمين السر السيد / هشام السخاوى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 6 من صفر سنة 1431 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4113 لسنة 78 ق .
المـرفوع مــن :
ـ رئيس مجلس إدارة شركة ... للاستثمار السياحى بصفته . تعلن .... .حضر عنها الأستاذ / .... المحامى .
ضـــد
أولاً : وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية .
ثانياً : رئيس قسم وحدة المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بصفته .
ثالثاً : رئيس قلم مراجعة الرسوم بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بصفته .
المقيمين بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – قسم العجوزة – محافظة الجيزة . حضر عنهم المستشار / ... المستشار بهيئة قضايا الدولة .

الوقائـــع

      فى يوم 8/3/2008 طعـن بطـريـق النقـض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/1/2008 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 124 ق - وذلك بصحيفة طلب فيها وكيل الشركة الطاعنة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت وكيل الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 30/3/2008 أُعلن المطعون ضدهم بصفتهم بصحيفة الطعن .
وفى 3/4/2008 أودع وكيل المطعون ضدهم بصفتهم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 17/12/2009 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 21/1/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والمطعون ضدهم بصفتهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .     

المحكمـــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر / ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
    وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل  فى أن قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية استصدر الأمرين رقمى ... لسنة 99/2000 بتقدير الرسوم المستحقة عن الدعوى رقم .. لسنة 1999 مدنى الجيزة الابتدائية . فأقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء الأمرين وبراءة ذمته من الرسوم المقدرة بهما لمخالفتها للقانون . حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه  الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال حين قضى بعدم قبول الدعوى على سند من    أن المنازعة تعد من المنازعات التى أوجب المشرع على أصحاب الشأن عرضها على لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل ولوج باب التقاضى فى حين أن تلك المنازعة ليست من اختصاص تلك اللجان لأن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 قد أفرد لها نظاماً خاصاً فى التقاضي وبالتالي فهي تخرج عن ولاية تلك اللجان الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن " تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة فى التقاضي ، وكان النص في المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أن " تقدر الرسوم بأمر يصدره رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناءً على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم " يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التى أفردها القانون بإجراءات معينة إذ استوجب لإصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة إلى رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ، كما أجاز لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريره فى قلم كتاب المحكمة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى     فى مدة حددها ، كما عين القانون فى هذه الحالة الجهة التى تنظر المنازعة نوعياً ومحلياً وكيفية نظرها وميعاد الطعن فى الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمته المادتان 17 ، 18 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان ، فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الالتزام بالرسم والتى تهدف إلى إلغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضى كلية بإدعاء براءة الذمة ، فترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على أوامر تقدير الرسوم القضائية – وإن كانت لا تعد عملاً قضائياً بالمعنى الدقيق حيث لا يتوافر لها مقومات الأحكام إلا أنها تعد بمثابة قرارات صادرة عن المحاكم ، قد أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً فى التقاضى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة فى الدعوى الماثلة تدور حول أساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمر التقدير المتظلم منهما وهى من المنازعات التى أفرد لها قانون الرسوم القضائية رقم 90     لسنة 1944 نظاماً خاصاً فى التقاضى ومن ثم فإنها تخرج من ولاية لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
        وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
لــذلــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية وألزمت المستأنف ضده الأول المصاريف ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 3825 لسنة 68 ق جلسة 17 / 2 / 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

   محكمــة النقــض
     الدائـرة المدنيـة
دائرة الخميس ( أ ) المدنية
            ـــــــــ
باسم الشعب

برئاسة السيد القاضـــى / سعـــيد شعـــله   نـائب رئيــس المحكمـة

وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود، أحمد أبو ضــيف    
                      نـائبى رئيـس المحكمـة
          إيهـــاب ســلام    و      محمود عمرو جمال عبد الله.
وحضور ممثـل النيابة السيد / عبد الرحمن صالح .
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 14 من ربيع الأول سنة 1432 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3825 لسنة 68 ق .
المـرفوع مــن :
ـ .... بصفته الممثل القانونى للجمعية التعاونية ... .مقرها ... .حضر عنه الأستاذ / ... المحامى .
ضـــد
1 – وزير العدل بصفته .
2 – رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفته . يعلنا بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .حضر عنهما المستشار / ..... – المستشار بهيئة قضايا الدولة .

الوقـائـــع

        فى يوم 31/8/1998 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 15/7/1998 فى الاستئناف رقم ... لسـنة 2 ق وذلك بصحيفة طلب  فيها وكيل الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعــون فــيه .
وفى اليوم نفسه أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 23/9/1998 أُعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 5/10/1998 أودع النائب القانونى المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعـن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 3/6/2010 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشــورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/12/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو   مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدهما بصفتيهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .     

المحكمـــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر /        ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الجمعية الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتهما الدعـوى رقـم ... لسـنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتهـا مـن المطـالبة رقـم ... لسنة 95/1996 والتى تضمنها أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر فى الدعـوى رقم ... لسنة 1995 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بمبلغ 72770 جنيهاً رسم نسبى ، مبلغ 36385 جنيهاً وذلك لتمتعها بالإعفاء منها وفقاً لأحكام قانون التعاون الإسكان رقم 14 لسنة 1981 . رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته الجمعية الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 2 ق " القاهرة " قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعنت الجمعية الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظـره ، وفيها التزمت النيابة رأيهـا .
        وحيث إن مما تنعاه الجمعية الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون لقضاءه بسقوط حقها فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أساس أن الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 20/12/1997 وأنها لم تودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة إلا فى تاريخ 4/2/1998 فى حين أن الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بجلسة الثلاثاء المؤرخ 30/12/1997 فيكون استئنافها قد أقيم خلال الميعاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر .. " ، وفى المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1994 على أن " تقدم المعارضة إلـى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال .... ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير وأن استئناف الحكم الصادر فـى تلك المعارضة يكون فى خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحـق فـيه ، أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوي على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص ، وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن منازعة الجمعية الطاعنة ببراءة ذمتها من الرسوم القضائية الصادر بها أمر التقدير محل المطالبة لعدم التزامها بها لإعفائها منها طبقاً للقانون رقم 14 لسن 1981 فإنها لا تتعلق بمقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه منها بل تدور حول أساس التزامها به ومن ثم فإن ميعاد استئنافها الحكم الصادر فيها أربعين يوماً تبدأ من اليوم التالى لصدوره فى 30/12/1997 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعنة فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما أورده من أن الحكم المستأنف قد صدر فى 20/12/1997 واحتسابه ميعاد الاستئناف من هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى ساقه إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .
لــذلــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعنين 3808 لسنة 61 ، 7677 لسنة 66 ق جلسة 5 / 6 / 2011

محكمــــة النقــــض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)
ــــ
برئاسـة السيد المستشــار/ على عبد الرحمن بدوى " نـائب رئيس المحكمة "  
وعضوية السادة المستشاريـن / بدوى إبراهيم عبد الوهاب ،  مصطفى عز الدين صفوت    
             هشام محمد عمر          نواب رئيس المحكمة
    وجمال مدحت شكرى                                            
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 3 من رجب سنة 1432 هـ الموافق 5 من يونيه سنة 2011 م .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقـمى 3808 لسنة 61 ق ، 7677 لسنة 66 ق .
المرفوع أولهما من
المدعى العام الاشتراكى بصفته الحارس على الأول الخاضع / .... صاحب ومدير معرض ... للسيارات .
موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة ـ مبنى مجمع التحرير ـ قسم قصر النيل ـ القاهرة .
ضـــد
......... المقيم / 159 شارع الأهرام ـ الجيزة .
المرفوع ثانيهما من
المدعى العام الاشتراكى بصفته موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة ـ مبنى مجمع التحرير ـ قسم قصر النيل ـ القاهرة .
                                        ضــد
1ـ ........... بصفته .يعلن / مقر البنك ... ـ المساحة ـ الدقى ـ جيزة .
المحكمــة
أولاً : فى الطعن رقم 3808 لسنة 61 ق مدنى .
بعد الاطلاع على الأوراق والمرافعة.
لما كان من المقرر ـ أن الدعاوى التى أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هى تلك المتعلقة بالأموال التى لا زالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن خطاب الشارع لا ينصرف إلى الأموال التى تم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل صدور حكم الحراسة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الخاضع للحراسة باع للمطعون ضده سيارة التداعى بموجب عقد البيع محل التداعى وأن الطاعن بصفته قرر بسبب النعى أن حكم فرض الحراسة قد صدر بتاريخ 19/3/1988 مما مؤداه أن سيارة التداعى تم التصرف فيها قبل صدور الحكم بفرض الحراسة فى 7/7/1985 ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخرج عن الدعاوى التى أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة وتكون بمنأى عن نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة عشرين من القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لعدم وقف الدعوى لحين انتهاء دعوى الحراسة يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
ثانياً في الطعن رقم 7677 لسنة 66 ق مدنى
لما كان الثابت من الأوراق أن تظلم الطاعن بصفته فى أمر تقدير الرسوم محل النزاع قد انصب على أساس الالتزام ومداه والوفاء به ومن ثم فإن إقامة المنازعة تكون بسلوك إجراءات التقاضى العادية . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون . لأنه لم يسلك إجراءات التقاضي العادية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس ومن ثم غير مقبول .  
لذلـــك

قررت المحكمة عدم قبول الطعنين ، وألزمت الطاعن بصفته فى كل منهما المصاريف مـع مصـادرة الكفالة ومائتى جنيه مقابل أتعاب محاماة فى الطعن 7677 لسنة 61 ق .

الطعن 3728 لسنة 74 ق جلسة 5 / 6 / 2013

محضر جلسة
محكمــة النقـــض
الدائــرة المدنيـة
دائرة الأربعاء(ب)
برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيم، محمد عبـد الحليم  
                      أسامه أبــــو العــــــز   نواب رئيس المحكمة 
                                   ورضــــــا سالمان . 
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 26 من رجـب سنة 1434 هـ الموافق 5 من يونيو سنة 2013 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3728 لسنة 74ق.
المرفــوع مـن
ـــ ...... . المقيم ... المنيا . 
ضــــد
1ــ وزير العدل بصفته .
2 ـ محضر أول محكمة بندر ملوى بصفته .
وتنوب عنهما هيئة قضايا الدولة ـ بالمبنى المجمع بالتحرير ـ محافظة القاهرة .
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فأصدرت القرار الآتى .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان النعى الذى لا ينصب على عيب قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه يكون وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول وكان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أنه إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن مبنى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسم الصادر عنه أمرى تقدير الرسوم رقمى 31 ، 57 لسنة 2000 ، 2001 فى الدعوى .... لسنة 1997 مدنى بندر ملوى هو قيام قلـــم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية المستحقة فيها ومطالبته بها قبل أن يصبح محكوماً عليه نهائياً وذلك بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 27 لسنة 16ق دستورية بعدم دستورية المادة 14 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1940 فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 من تخويل أقلام الكتاب حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً وذلك دون أن يقدم دليلاً على استئناف الحكم الصادر فى تلك الدعوى وأن الحكم الصادر فيها لم يصبح نهائياً بعد ، فضلاً عن أنه المحكوم عليه فى الدعوى الأصلية وفى أحد الطلبين العارضين فى تلك الدعوى ، ورتب على ذلك أن منازعة الطاعن فى أساس الالتزام بالرسم ـــ فى حدود سبب دعواه ـــ غير صحيح ، وكان ما أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن قضاء الحكم يكون صحيحاً والنعى عليه بما ورد بسببى الطعن الثالث والرابع غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، وكان الاستئناف المقام من المطعون ضدهما إنما يسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والمعدل بالقانون 10 لسنة 1986 فإن ما يثيره الطاعن بخصوص بطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيع صحيفتها يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول ، وإذ كان البين من إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف أنه قد جرى إعلانه على محل إقامته الثابت بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وإذ لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه لغلق السكن فقد تم تسليم الصورة إلى قسم شرطة بندر ملوى وتم إخطاره بذلك على الوجه الذى أوجبه القانون ، وكان الطاعن لم يقدم ثمة ما يدل على خلاف ذلك وخلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أخطر المطعون ضدهما فى حينه بتغيير محل إقامته وانتقاله إلى مسكن آخر بما يصح معه إعلانه على محل إقامته القديم ، فإن ما ينعى به الطاعن فى هذا الشأن على الحكم المطعون فيه بلا دليل ومن ثم غير مقبول ، بما يكون معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ويتعين عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون . 
لــذلك

أمرت المحكمة ــ فى غرفة مشورة ــ عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالــة . 

الطعن 3388 لسنة 84 ق جلسة 3 / 12 / 2014

محضر جلسة
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء(ب) المدنية
===
برئــــــاسة السيد القاضي / د/ محـمــد فــرغــلـى نــــائب رئـيـس الــمحكمة
وعضوية السادة القضـاة / عــطـــاء ســـلــيــم  ، كمال نــبــيـه محـمـد    
         د / مصـــطفى ســـــعفــان   و    د / مــــحـــســـن إبــــــــراهـــيــم 
                      " نـــــــواب رئيـــــس المحكمـــة "
أمين السر السيـد /صلاح على سلطان .
في الجلسة المنعقدة  فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء 11 من صفر سنة 1436هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2014م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3388 لسنة 84 ق .
المرفوع مـن :
ـــــ الممثل القانونى لشركة ... .موطنه القانونى / ... القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
1- رئيس إدارة تنفيذ محكمة مدينة نصر الجزئية بصفته .
2- معاون أول تنفيذ محكمة مدينة نصر الجزئية بصفته .
3- رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
4- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة – مبنى مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
الـــــمــــحكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير قيمتها والأدلة المقدمة فيها  ، والأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وأن مفاد نص المادة 47 / 1 من قانون المرافعات أن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية يكون انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه ، وأنه إذا كانت طلبات الطاعن هى المنازعة فى أساس إلتزامه بأمر تقدير الرسوم المتظلم منه فإنها تعد بهذه المثابة دعوى براءة ذمة تخضع لأحكام قانون المرافعات وتقدر قيمتها بقيمة الرسم محل المنازعة وكان الحكم المطعون فية قضى بعدم جواز الاستئناف على ما إستخلصه من سائر أوراق الدعوى وطلبات الشركة الطاعنة الختامية فيها ببراءة ذمتها فيما يجاوز نصيبها من الرسوم محل الدعوى وإنها بهذه المثابة تعد منازعة فى أساس الالتزام تخضع الدعوى فيها لإجراءات المرافعه العادية وأن مقدار الرسم محل الدعوى – 3,31641 جنيه مما يدخل فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة الابتدائية . ورتب على ذلك قضاءه سالف البيان وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه – وإذ كان من المقرر أن ما لا يجوز استئنافه لا يجوز الطعن عليه بالنقض ، بما يكون معه الطعن على الحكم المطعون فيه غير جائز ومن ثم غير مقبول .
               لـــــــــــــــــــــــذلك

        أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الشركة الطاعنة  المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

الطعن 2635 لسنة 86 ق جلسة 4 / 10 / 2016

محكمـة النقـض
الدائـــــــرة المدنيــــــة
 دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / جرجـس عدلــــــي  نــائـــب رئـيس الــمحكـمة
وعضوية السادة المستشارين/ مـعـــتــز أحمد مبــروك ، حـازم شــــوقـى
          مـــنـــصـــور الفـــخــرانى    و   مـحـــســــــــــن سـيــــــــــــــد
        نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمـــــود عبدالباقى .
والسيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 3 من محرم سنة 1438 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2635 لسنة 86 ق .
المرفوع مــن
ـــــــــ ..... . المقيم / ..... محافظة القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــد
1ـــــ وزير العدل بصفته .
2ـــــ الأمين العام لمحكمة جنوب القاهرة بصفته .
3ـــــ رئيس قلم المطالبة بصفته .
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة / 42 شارع جامعة الدول العربية ــــــ المهندسين ـــــ محافظة الجيزة .
" الوقائــع "
فى يـوم 24/2/2016 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 4/1/2016 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحــالة .
وفى 20/4/2016 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 26/4/2016 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 16/8/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهم على ما جـاء بمذكرته كما صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها وأرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل بالقدر اللازم للفصل فى الطعن فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2014 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية رقمى ... لسنة 2013/2014 فى الدعوى رقم ... لسنة 2013 محكمة جنوب القاهرة على سند من أنه صدر حكم برفضها فلا يُستحق عليها رسوم أكثر مما حصلت عنها عند رفعها ، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم أستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث على سند من أن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارة العدل والإدارات التابعة لها، وأبدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى محله ذلك إنه من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقاً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة وكان تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرعاً من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الاشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له قبل الآخرين ، وكان المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث فى الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ قضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه يعارض فى قيمة الرسوم ، فى حين أنه ينازع فى أساس الالتزام إذ قضى برفض الدعوى الأصلية فلا يستحق عليها أى رسوم وبالتالى ترفع الدعوى وفقاً لإجراءات المرافعات العادية ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يوماً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ...." وفى المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن " يدل " وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، واستئناف الحكم الصادر فى تلك المعارضة يكون فى خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم وحده والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، باعتبار أن هذا الطريق ينطوى على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بطلب إلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية مؤسساً أياها على عدم انشغال ذمته بها على سند من أن الدعوى الأصلية قضى برفضها فلا يستحق عنها رسم أكثر مما حصل عند رفعها فإنها بذلك تدور حول أساس الالتزام بالرسم فيكون نظرها والطعن فى الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العاديــة ، ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر بتاريخ 31/5/2015 برفضها يكون أربعين يوماً طبقاً لنص المادة 227/1 من قانون المرافعات ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 5/5/2015 قبل انقضاء ميعاد الأربعين يوماً فإنه يكون قد أقيم فى الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد ميعاد خمسة عشر يوماً المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبة ذلك عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .    
لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 2522 لسنة 82 ق جلسة 16 / 9 / 2014

محكمـــة النقــــض
    الدائـــــــــــــرة المدنيــــــــــــــة
دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد المستشار / جرجـس عدلى " نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد الحكيم   ،  معتز مبــروك
                        منصور الفخرانى    " نواب رئيس المحكمة "
                                        ومحسن سيــــــد .
وأمين السر/ أحمد مصطفى النقيب .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 21 من ذى القعدة سنة 1435 هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2014 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2522 لسنة 82 ق .
المرفـــــــــــــوع مـــــــــــــــــن
- الممثل القانونى لشركة ... السياحية . ويعلن بمقرها ... محافظة القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
2- رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
    ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – محافظة القاهرة .
المحكمـة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
        لما كان من المقرر أن القوانين المنظمة لحق التقاضى وطرق الطعن من النظام العام وأن سبيل الطعن فى أمر تقدير الرسوم القضائية هى المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير إذا كانت المنازعة فى مقدار الرسم وليس فى أساس الالتزام وكانت المنازعة القائمة على عدم جواز المطالبة إلا بحصة الطاعنة من الرسوم لقضاء الحكم الصادر بشأن أمر التقدير بإلزامها وآخر بالمصاريف هى منازعة فى مقدار الرسم ترفع بتظلم أو بصحيفة أمام المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير خلال ثمانية أيام ، وإذ تنكبت الطاعنة هذا السبيل وأقامت معارضتها أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بعد الميعاد ، فإن دعواها على هذا النحو تكون غير مقبولة ابتداءً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس مما يتعين معه عدم قبول الطعن .
لذلــــــــــــــــــــــــــك

أمـرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة .