الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أكتوبر 2017

الطعن 14206 لسنة 72 ق جلسة 15 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 94 ص 507

جلسة 15 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيـه أديب , النجار توفيق , محمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة . 
-------------
(94)
الطعن 14206 لسنة 72 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
  بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه على نحو كاف . لا قصور .
    عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . خطف . قصد جنائي . هتك عرض .
  جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟
  الركن المادي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟
   ركني التحيل والإكراه في جريمتي الخطف وهتك العرض . تحققه . بارتكاب الفعل ضد إرادة المجنى عليها وبعدم بلوغها سن التمييز .
  استظهار الحكم ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركني التحيل والإكراه والقصد الجنائي في جريمتي الخطف وهتك العرض. لا قصور.
(3) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات . مؤداه ؟
   تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . مادام استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
   الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
   إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . شرط ذلك ؟
   عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود المتعددة . لها الأخذ بما تطمئن إليه .
 مثال .            
 (5) دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعى . كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة رداً عليه .
 الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 تأخر المجنى عليها في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها . مادامت قد اطمأنت إليها .
(7) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتهـا في تقدير الدليـل "
 لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(8) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
 تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .
(9) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . خطف . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة . هتك عرض .
استظهار الحكم سن المجنى عليها بوجه رسمي باعتباره ركناً جوهرياً في جريمة هتك العرض . غير مجد . مادام قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي المقررة لجريمة خطف الأنثى . أساس وعلة ذلك ؟
________________
  1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " إنه بتاريخ... فقدت المجني عليها .... البالغة حوالى أربع سنوات أثر أهليتها الذين كانوا قد اصطحبوها للتسويق بمنطقة... وإذ شاهدها المتهم ... البائع بأحد المحلات التجارية وهي تبكي بحثاً عن والدتها استغل ضعفها وقلة حيلتها لينال مأربه منها فتعمد إبعادها عن المكان الذي يمكن أن تراهم فيه وزعم للصغيرة أنه سوف يشترى لها الحلوى ويعيدها لوالدتهـا وسار بها قاطعـاً صلتها بذويها إلى منور مهجـور بأحد الأماكن الآيلة للسقوط والخالية من السكان حيث قـام بخلع ملابسها عنها ولامس بقضيبه جسدها ثم قام بإعادتها إلى المكان الذي خطفها منه حيث شاهدها والدها ووالدتها وإذ أفضت الطفلة لوالدتها ما كان من أمر المتهم بادرت الأخيرة إلى إبلاغ الشرطة وتمكن الرائد... رئيس مباحث قسم... من ضبط المتهم الذي أقر في محضر ضبط الواقعة بارتكابها على النحو السالف " وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وباقى الشهود وتحريات الشرطة وتقرير مصلحة الطب الشرعى وما ورد بمعاينه النيابة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
2- لما كانت جريمة الخطف بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً ما كان هذا المكان بقصد العبث وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك يتحقق بأي فعل مخل بالحياة العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثر بجسمها كما أن التحيل والإكراه في جريمة الخطف وهتك العرض يتحقق بأن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها وبغير رضاها كما يتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك , وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركني التحيل والإكراه والقصد الجنائى في جريمتي الخطف وهتك العرض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
 3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانه الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض أقوال الشهود - على فرص حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجنى عليها وباقي الشهود على النحو الذي ذهبوا إليه في مطعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض .
   4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد ... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا شيء على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الثاني ... ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثالث والرابع قولٌ آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الثاني على فرض من صحة ذلك إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيانه لأقوال الشاهد الثالث والرابع إلى ما حصله من أقوال الشاهد الثاني فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهدين الثالث والرابع وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
  5- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبـــوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
  6- من المقرر أن تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الجريمة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
 7- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
   8- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت بهم محكمة الموضوع واطمأنت إليهم غير متعارض وتقرير الطب الشرعي وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي واطرحه برد كاف وسائغ .
9- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى المقررة لجريمة خطف الأنثى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات فإنه لا جدوى فيما تثيره نيابة النقض الجنائي في مذكرتها من قصور الحكم المطعون فيه في استظهار سن المجنى عليها بوجه رسمي باعتباره ركن جوهري في جريمة هتك العرض لأنه وعلى فرض صحة ما ذهبت إليه نيابة النقض فإن سن المجنى عليها لا يكون له أي أثر في تقدير العقوبة على الطاعن لأنه في جميع الأحوال تظل جريمة هتك العرض حتى مع قيام الظرف المشدد المتعلق بسن المجنى عليها الجريمة الأخف عقوبة والتي تندمج في عقوبة الجريمة الأشد عقوبة التي طبقها الحكم في حق الطاعن هذا إلى أن المادة 290/1 سالفة الذكر تعاقب على اختطاف الأنثى أيا كانت سنها بما نصت عليه من أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى ... " .
________________
 الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : - خطف ... بأن أبعدها عن المكان الذي تقابل معها به وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمها بشراء حلوى فاصطحبها إلى مكان الحادث على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : ـ هتك عرض المجنى عليها سالفة الذكر والتى لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة مهدداً إياها بالضرب بأن أمسك بها عنوة وطرحها أرضاً وكمم فاها وحسر عنها سروالها ولامس بقضيبه جسدها وأدخل أصبعه بفرجها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمـواد 290/ 1 , 268 /1 , 2 مـن قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 , 32 /2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمة
 وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الخطف بالتحايل والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه جاء قاصراً في بيان واقعات الدعوى وعول على أقوال المجنى عليها رغم ما شاب أقوالها من تناقض فضلاً عن اختلاف أقوالها مع باقي أقوال الشهود , وأحال في بيان أقوال الشاهدين ... و... إلى ما شهدا به سابقتهما رغم اختلاف أقوالهما ولم يرد الحكم على دفاع الطاعن القائم على استحالة حدوث الواقعة وفق تصويرها والتراخي في الإبلاغ وبأن التحريات لا تصلح دليلاً على الإدانة وتناقض الدليل القولي والفني كل ذلك مما يعيب الحكم .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " إنه بتاريخ ... فقدت المجنى عليها ... البالغة حوالى أربع سنوات أثر أهليتها الذين كانوا قد اصطحبوها للتسويق بمنطقة ... وإذ شاهدها المتهم .... البائع بأحد المحلات التجارية وهي تبكي بحثاً عن والدتها استغل ضعفها وقلة حيلتهـا لينال مأربه منهـا فتعمد إبعادها عن المكان الذي يمكن أن تراهم فيه وزعم للصغيرة أنه سوف يشتري لها الحلوى ويعيدها لوالدتها وسار بها قاطعاً صلتها بذويها إلى منور مهجور بأحد الأماكن الآيلة للسقوط والخالية مـن السكان حيـث قام بخلع ملابسها عنها ولامس بقضيبه جسدها ثم قام بإعادتها إلى المكان الذي خطفها منه حيث شاهدها والدها ووالدتها وإذ أفضت الطفلة لوالدتها ما كان من أمر المتهم بادرت الأخيرة إلى إبلاغ الشرطة وتمكن الرائد ... رئيس مباحث قسم ... من ضبط المتهم الذي أقر في محضر ضبط الواقعة بارتكابها على النحو السالف " وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وباقى الشهود وتحريات الشرطة وتقرير مصلحة الطب الشرعي وما ورد بمعاينه النيابة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك , كانت جريمة الخطف بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أيا ما كان هذا المكان بقصد العبث وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها وكان من المقرر أن الركن المادى في جريمة هتك يتحقق بأي فعل مخل بالحياة العرض للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك أثر بجسمها كما أن التحيل والإكراه في جريمة الخطف وهتك العرض يتحقق بأن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها وبغير رضاها كما يتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك , وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركني التحيل والإكراه والقصد الجنائى في جريمتي الخطف وهتك العرض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان وذلك , وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض أقوال الشهود - على فرص حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليليه لشهادة المجنى عليها وباقى الشهود على النحو الذي ذهبوا إليه في مطعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ومن المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد ... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا شيء على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثالث و الرابع إلى ما أورده من أقوال الثانى ـ .... ـ ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثالث والرابع قولٌ آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الثانى على فرض من صحة ذلك إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيانه لأقوال الشاهد الثالث والرابع إلى ما حصله من أقوال الشاهد الثانى فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهدين الثالث والرابع وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها . لما كان ذلك , وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة محكمة النقض , لما كان ذلك وكان من المقرر أن تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الجريمة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك . وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت بهم محكمة الموضوع واطمأنت إليهم غير متعارض وتقرير الطب الشرعي وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي واطرحه برد كاف وسائغ . لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى المقررة لجريمة خطف الأنثى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات فإنه لا جدوى فيما تثيره نيابة النقض الجنائي في مذكرتها من قصور الحكم المطعون فيه في استظهار سن المجنى عليها بوجه رسمي باعتباره ركناً جوهرياً في جريمة هتك العرض لأنه وعلى فرض صحة ما ذهبت إليه نيابة النقض فإن سن المجنى عليها لا يكون له أي أثر في تقدير العقوبة على الطاعن لأنه في جميع الأحوال تظل جريمة هتك العرض حتى مع قيام الظرف المشدد المتعلق بسن المجنى عليها الجريمة الأخف عقوبة والتي تندمج في عقوبة الجريمة الأشد عقوبة التي طبقها الحكم في حق الطاعن هذا إلى أن المادة 290 /1 سالفة الذكر تعاقب على اختطاف الأنثى أيا كانت سنها بما نصت عليه من أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى ..... " . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
________________

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 30718 لسنة 71 ق جلسة 15 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 93 ص 502

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبدالمطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب , رضا بسيوني نائبي رئيس المحكمة ، الأسمر نظيـر وخالد جـاد .
----------
(93)
الطعن 30718 لسنة 71 ق
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة " العقوبة التكميلية " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . مراقبة الشرطة .
القضاء بالمراقبة . أثره : إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة . مخالفتها : الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) تلبس . قانون " تفسيره "" تطبيقه " . قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". مراقبة الشرطة .
    التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . القبض على المتهم فيها . جائز . أساس ذلك ؟
   العبرة في تقدير العقوبة بما يرد في نص القانون . لا بما ينطق به القاضي .
  العقوبة المقررة لجريمة مخالفة أحكام المراقبة . الحبس مدة لا تزيد على سنة . أساس وأثر ذلك؟
(3) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "" حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .
   هروب المطعون ضده من تنفيذ عقوبة المراقبة المحكوم بها عليه . هروب من تنفيذ حكم قضائي . جريمة مستمرة . لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . عدم استلزام صدور حكم نهائي في واقعة الهروب ذاتها. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون . تردى إلى حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى . أثر ذلك ؟
________________
 1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله " إنه بتاريخ ... وحال مرور النقيب .... معاون مباحث قسم شرطة .... بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن وبصحبته المساعد ... وقوة من الشرطة السريين تمكن من ضبط المتهم .... الهارب من المراقبة بديوان قسم ... وقام بتفتيشه وقائياً فوجده محرزاً للفافة بداخلها ثلاث عشرة قطعة لمادة تشبه مخدر الحشيش ومبلغ نقدى قدره خمسة وعشرون جنيها وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار فيها وأن المبلغ النقدي حصيلة ذلك , وثبت من واقع الجدول أن المتهم محكوم عليه بالمراقبة لمدة ثلاث سنوات وأنه هرب منها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... أحوال ... بتاريخ 22/12/2000 والمقيد برقم ... جنح اشتباه ولم يفصل فيه حتى تاريخ الواقعة , ثم خلص الحكم إلى القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم توافر حالة التلبس وعدم صدور حكم نهائى واجب التنفيذ في واقعة هروب المطعون ضده من المراقبة ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لمجرد هروبه من المراقبة دون صدور حكم نهائي فيها بعقوبة مقيدة للحرية وأن ما وقع من مأمور الضبط القضائي تجاه المتهم يعتبر تعدياً على حريته ليخلق حالة تلبس دون أن تكون موجودة فعلاً مخالفاً بذلك نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومؤدى ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذها الضابط حيال المتهم وعدم التعويل على أي دليل مستمد منه بما فيها شهادة من أجراه " . لما كان ذلك , وكان من المقرر بنص المادة 29 من قانون العقوبات أنه يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة , ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .
2- لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد في النص لا بما ينطق به القاضي في الحكم وإذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 /1 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت مراقبة البوليس فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فيها .
  3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن المطعون ضده قد هرب من تنفيذ عقوبة المراقبة المحكوم بها عليه لمدة ثلاث سنوات بدءاً من 6/8/2000 وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... جنح اشتباه ... بتاريخ 22/12/2000 ومن ثم يعد هارباً من تنفيذ حكم جنائى , فضلاً عن كونه مخالفاً لأحكام المادة 13 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 المار ذكرها والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة - وهى جريمة مستمرة - مما يبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه إعمالاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية , دون ضرورة لصدور حكم نهائى في واقعة الهروب ذاتها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى بطلان القبض والتفتيش وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة أن تقول كلمتها في تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
________________
الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية بأنه :- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتـه إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
المحكمـــــة
   حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده ... من جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار لمخالفته القانون ذلك أنه أسس قضاءه على بطلان القبض والتفتيش لعدم صدور حكم واجب النفاذ في واقعة هروب المطعون ضده حال كونه محكوم عليه بالمراقبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 6/8/2000 وأنه هارب منها مما يبيح لضابط الواقعة ضبطه وتفتيشه , مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
   وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله :" إنه بتاريخ ... وحال مرور النقيب ... معاون مباحث قسم شرطة ... بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن وبصحبته المساعد ... وقوة من الشرطة السريين تمكن من ضبط المتهم ... الهارب من المراقبة بديوان قسم ... وقام بتفتيشه وقائياً فوجده محرزاً للفافة بداخلها ثلاث عشرة قطعة لمادة تشبه مخدر الحشيش ومبلغ نقدى قدره خمسة وعشرون جنيها وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار فيها وأن المبلغ النقدي حصيلة ذلك , وثبت من واقع الجدول أن المتهم محكوم عليه بالمراقبة لمدة ثلاث سنوات وأنه هرب منها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... أحوال ... بتاريخ 22/12/2000 والمقيد برقم ... جنح اشتباه ولم يفصل فيه حتى تاريخ الواقعة , ثم خلص الحكم إلى القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم توافر حالة التلبس وعدم صدور حكم نهائى واجب التنفيذ في واقعة هروب المطعون ضده من المراقبة ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لمجرد هروبه من المراقبة دون صدور حكم نهائى فيها بعقوبة مقيدة للحرية وأن ما وقع من مأمور الضبط القضائي تجاه المتهم يعتبر تعدياً على حريته ليخلق حالة تلبس دون أن تكون موجودة فعلاً مخالفاً بذلك نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومؤدى ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذها الضابط حيال المتهم وعدم التعويل على أى دليل مستمد منه بما فيها شهادة من أجراه " . لما كان ذلك , وكان من المقرر بنص المادة 29 من قانون العقوبات أنه يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة , ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة . لما كان ذلك , وكانــت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد في النص لا بما ينطق به القاضى في الحكم وإذ كانت جريمة مخالفة أحكام المراقبة التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13/1 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت مراقبة البوليس فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فيها . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن المطعون ضده قد هرب من تنفيذ عقوبة المراقبة المحكوم بها عليه لمدة ثلاث سنوات بدءاً من 6/8/2000 وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... جنح اشتباه ... بتاريخ 22/12/2000 ومن ثم يعد هارباً من تنفيذ حكم جنائى , فضلاً عن كونه مخالفاً لأحكام المادة 13 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 المار ذكرها والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة - وهي جريمة مستمرة - مما يبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه إعمالاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية , دون ضرورة لصدور حكم نهائى في واقعة الهروب ذاتها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى بطلان القبض والتفتيش وقضى ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة أن تقول كلمتها في تقدير أدلة الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
________________

الطعن 5813 لسنة 73 ق جلسة 12 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 92 ص 497

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / محمد محمود ، مصطفى حسان نائبي رئيس المحكمة ومحمد سليمان ، عبدالرحيم الفيل .
------------
(92)
الطعن 5813 لسنة 73 ق
(1) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محاماه . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها".
حضور محام عن المتهم غير محاميه الموكل وترافعه في الدعوى دون اعتراض من المتهم أو طلبه التأجيل لحضور المحامي الموكل . لا إخلال بحق الدفاع .
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده . موكول إلى تقديره وضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . أساس ذلك ؟
مثال .
 (2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .   
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد ؟
محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
 تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة " تطبيقها " . مصادرة . نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .
القضاء بعقوبة المصادرة . شرطه : سبق ضبط الشيء موضوعها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
________________
1- لما كان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة ..... وفيها حضر الطاعنين ولم يحضر محاميهما فندبت المحكمة محامياً آخر للدفاع عنهما ومضت في نظر الدعوى واكتفى الدفاع بتلاوة أقوال شهود الإثبات ثم أبدى دفاعه عن الطاعنين ، ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن أيّاً من الطاعنين اعترض على حضور المحامي المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل ، ولما كان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع مادام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، وكان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 سنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، وكان المدافع عن الطاعنين قد اكتفى بتلاوة أقوال شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل .
  2- لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعنان لا ينازعان في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
3- لما كانت المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ، وكان الثابت من المفردات أنه لم يتم ضبط أي من الأدوات المستخدمة في الجريمة على ذمة الفصل فيها ، فإن الحكم بالمصادرة يكون وارداً على غير محل ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه بالمصادرة مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة المقضي بها .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أولاً :- سرقا الأموال والمصوغات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ.....،...،.... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهم بأن اعترضا طريقهم وخطف الأول السلسلة من رقبة المجني عليه الأول بينما أخرج الثانى سلاحاً أبيض ( خنجر ) وهددهم به كما أطلق المتهم الأول أيضاً عياراً نارياً أصاب المجني عليه الثالث فبث الرعب في نفوسهم وشلَّا بهذه الوسيلة من الإكراه مقاومتهم وتمكنا من سرقة المجني عليه الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً:- المتهم الأول 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) . 2- أحرز ذخيرة ( طلقة واحدة ) مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمــادة 315/ 1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه ودان الأول بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأن المحكمة أجلت الدعوى إلى جلسة ...... لإعلان شهود الإثبات الذين تمسك الدفاع بسماعهم وفي هذا اليوم لم يحضر الدفاع الموكل مع المتهمين ، فانتدبت المحكمة لهما محامياً آخر وترافع في الدعوى ولكنه لم يبد دفاعاً حقيقياً وأصدرت المحكمة بذات الجلسة حكمها المطعون فيه دون سماع الشهود ، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليهما رغم عدم معقوليتها وتناقض أقوالهما بمحضر الاستدلالات عنها بالتحقيقات ، كما عول أيضاً على تحريات الشرطة رغم عدم توصلها إلى المسروقات محل الجريمة ، وأخيراً فإن الحكم قضى بالمصادرة رغم خلو الأوراق مما يفيد ضبط أي من أدوات الجريمة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ، التي دان الطاعن الأول بهما والثاني بأولهما وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليهم/....،..،... والنقيب/ ...... ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن الدعوى نظرت بجلسة ...... وفيها حضر الطاعنين ولم يحضر محاميهما فندبت المحكمة محامياً آخر للدفاع عنهما ومضت في نظر الدعوى واكتفى الدفاع بتلاوة أقوال شهود الإثبات ثم أبدى دفاعه عن الطاعنين ، ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن أيّاً من الطاعنين اعترض على حضور المحامي المنتدب أو طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل ، ولما كان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته ، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع مادام المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، وكان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 سنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، وكان المدافع عن الطاعنين قد اكتفى بتلاوة أقوال شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعنان لا ينازعان في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ، وكان الثابت من المفردات أنه لم يتم ضبط أي من الأدوات المستخدمة في الجريمة على ذمة الفصل فيها ، فإن الحكم بالمصادرة يكون وارداً على غير محل ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه بالمصادرة مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة المقضي بها .
________________

الطعن 373 لسنة 79 ق جلسة 25 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 150 ص 884

برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى ، أحمد رشدى سلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 ، 2) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " . تعويض " بعض صوره : مسئولية شركة التأمين : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً " .
(1) التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية الناشئة عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويــــض . عدم تغطيته المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان قائدها أم راكباً وسواء أكان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقـع على غيره وارتد إليه . المواد 2 ، 5 ق 652 لسنة 1955 ، 11 ق 66 لسنة 1973 والشرط الأول من النموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 . علة ذلك . الأصل . مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وعدم قيام التزام شركة التأمين به إلا نيابة عنه . مؤداه . امتناع التزامها بأداء تعويض إليه مستحقاً على شخصه . م 370 مدنى .
(2) تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده الأول مالك السيارة المؤمن عليها إجبارياً لديها تعويضاً عن وفاة ابنه فى حـادث تلك السيـارة تأسيساً على أن التأمين الإجبارى الذى يجريه مالك السيارة هو تأمين ضد مسئوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصى الذى يصيبه . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بالتعويض مخالفاً ما تمسكت به الشركة الطاعنة استناداً لقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 5 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأميـن الإجبـارى فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين على الغــير دون الركاب . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف الذكر أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور- المقابلة للمادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955- هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى الأضرار الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكباً فيها وسواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أو وقع على غيره وارتد إليه لأنه لا يستقيم أن يجتمع فى شخص صفة الدائن والمدين والأصل أن مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وأن شركة التأمين لا تلتزم إلا نيابة عنه فلا يستقيم أن تلتزم بأن تؤدى إليه نفسه تعويضاً مستحقاً على شخصه ومن هنا نصت المادة 370 من القانون المدنى على أنه " إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة .... " .
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالـف هذا النظر واطرح دفاع الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) آنف البيان ( تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده الأول مالك السيارة المستأمنة تعويضاً عن وفاة ابنه فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها ولأن التأمين الإجبارى الذى يجريه مالك السيارة هو تأمين ضد مسئوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصى الذى يصيبه ) وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويـض استنـاداً إلى أنـه قضى بعـدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنـة 1955 بشأن التأمين الإجبـارى فيما تضمنـه من قصر آثار عقـد التأمين على الغير دون الركاب فإنه يكـون معيبـاً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى ... لسنة 2007 مدنى الإسماعيلية على الطاعنة والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهما بأداء ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عـن وفاة مورثهم فى حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وقضى فى الدعوى الجنائية بانقضائها بالتصالح ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذى قدرته ، استأنف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق الإسماعيلية ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق ، وبتاريخ 18/11/2008 قضت المحكمة برفضهما والتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكـرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده الأول مالك السيارة المستأمنة تعويضاً عن وفاة ابنه فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها ولأن التأمين الإجبارى الذى يجريه مالك السيارة هو تأمين ضد مسئوليته المدنية لصالح الغير ولا يغطى الضرر الشخصى الذى يصيبه غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع وقضى له بالتعويض استناداً إلى أنه قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنه من قصر آثار أو أثر عقد التأمين على الغير دون الركاب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور- المقابلة للمادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955- هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى الأضرار الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقـع منها سواء كان هو قائدها أو راكباً فيها وسواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أو وقع على غيره وارتد إليه لأنه لا يستقيم أن يجتمع فى شخص صفة الدائن والمدين ، والأصل أن مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وأن شركة التأمين لا تلتزم إلا نيابة عنه فلا يستقيم أن تلتزم بأن تؤدى إليه نفسه تعويضاً مستحقاً على شخصه ومن هنا نصت المادة 370 من القانون المدنى على أنه " إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة .... " . لمـا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واطرح دفاع الشركة الطاعنة آنف البيان وقضى للمطعون ضده الأول بالتعويض استناداً إلى أنه قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الغير دون الركاب ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده الأول فقط .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1981 لسنة 68 ق جلسة 25 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 149 ص 881

جلسة 25 اكتوبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى ، أحمد رشدى سلام نواب رئيس المحكمة .
----------
(149)
الطعن 1981 لسنة 68 ق
(1 ، 2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
(1) الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . الدعاوى المتضمنة طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها . من تلك الدعاوى الأخيرة . اعتبارها مجهولة القيمة . عدم اعتبار الطلبات التى لا يحددها المدعى ابتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة من بين تلك الدعاوى .
(2) إقامة المطعون ضدها دعواها قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى بطلب إلزامه بتقديم المستندات الدالة على مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد مقدارها والقضاء فيها نهائياً بإثبات مديونيتها بمبلغ معين . مؤدى ذلك . اعتبارها دعوى قابلة للتقدير بطبيعتها أثناء سير الخصومة واستحقاق رسم نسبى عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أنها دعوى غير مقدرة القيمة . مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا تخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التى تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر مجهولة القيمة ولا يعد منها الطلبات التى لا يحددها المدعى إبتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة .
2- إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية على .... بطلب إلزامه بتقديم المستندات الدالة على مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد مقدارها وهو ما تم فعلاً وقضى فيها نهائياً بإثبات مديونيتها بمبلغ 28110,900 جنيه ، ومن ثم فهي دعوى قابلة للتقدير بطبيعتها أثناء سير الخصومة ويستحق عنها رسم نسبى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (معتبراً الدعوى غير مقدرة القيمة) ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه) .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية على بنك .... بطلب إلزامه بتقديم مستندات مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد المبلغ المدينة به ، وقد تم ذلك وقضى بإثباتها بمبلغ 28110,900 جنيه ، إلا أن قلم الكتاب أصدر أمرى تقدير الرسوم القضائية بالمطالبتين رقمى .... ، .... لسنة 1994 - 1995 بمبلغى 1340 ، 670,30 جنيه باعتبار أن الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عنها رسماً نسبياً فى حين أنها غير قابلة للتقدير ولا يستحق عنها سوى الرسم الثابت ، ولذا أقامت الدعوى على الطاعن تظلماً من الأمرين بطلب الحكم بإلغائهما ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً حكمـت بالطلبات . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف .... لسنة 30 ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 4/3/1998 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، لأن طلبات المطعون ضدها فى الدعوى الصادر عنها أمرى تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما كانت بتصفية الحساب وندب خبير لتحديد المبلغ المدينة به وقد تم ذلك وقضى بتقديرها بمبلغ 28110,900 جنيه ، ومن ثم تعد الدعوى مقدرة القيمة بقيمة الدين الثابت فى ذمتها ويستحق الرسم النسبى على أساسه ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بإلغاء الأمرين معتبراً الدعوى غير مقدرة القيمة .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا تخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التى تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر مجهولة القيمة ولا يعد منها الطلبات التي لا يحددها المدعى إبتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية على ... بطلب إلزامه بتقديم المستندات الدالة على مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد مقدارها وهو ما تم فعلاً وقضى فيها نهائياً بإثبات مديونيتها بمبلغ 28110,900 جنيه ، ومن ثم فهي دعوى قابلة للتقدير بطبيعتها أثناء سير الخصومة ويستحق عنها رسم نسبي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4034 لسنة 67 ق جلسة 24 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 148 ص 877

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربـه نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، محمد خليفة وخالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة.
---------
(148)
الطعن 4034 لسنة 67 ق
 (1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : الدفع بعدم الاختصاص الولائى " .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم به .
(2 ، 3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : الاختصاص المعقود للجان المختلفة : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى " .
(2) اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي . نطاقه . المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضى المستولى عليها سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو بينهم وبين الغير فى شأن صحة تلك القرارات أو بطلانها . المواد 9 ، 10 ، 13 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 المعدلة بق 381 لسنة 1956 ، 69 لسنة 1971 .
(3) طلب المطعون ضدهم الحكم بأحقيتهم فى نصيبهم المحدد باستمارة البحث وعقد البيع المسجل لأطيان التداعي وإلغاء كافة تسجيلات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عليها ونقل ملكيته لهم . تعلقه بمنازعتهم فى صحة قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشأن توزيع تلك الأطيان المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بق 178 لسنة 1952 على باقي المطعون ضدهم والمتضمن استبعادهم من استمارة البحث وبطلان عقد ملكية تلك الأطيان تبعاً لذلك . مؤداه . اعتبارها من منازعات التوزيع المندرجة في المادة 13 مكرراً من القانون سالف البيان واختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بالفصل في موضوع النزاع . مخالفة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم به.
2- إن مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضى المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهم التوزيع فى شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها.
3- إذ كانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأُول فى الدعوى ( الحكم بأحقيتهم فى نصيبهم المحدد باستمارة البحث وعقد البيع المسجل لأطيان التداعى وإلغاء كافة تسجيلات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عليها ونقل ملكيتها لهم) تستهدف فى حقيقتها وحسب مرماها بطلان قرار الهيئة المطعون ضدها الرابعة بشأن توزيع أطيان النزاع ( المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بق 178 لسنة 1952 ) على باقى المطعون ضدهم والمتضمن استبعادهم من استمارة البحث المعدة لذلك وبالتالى بطلان عقد ملكية هذه الأطيان وما ترتب عليه من إجراءات فإنها تكون من منازعات التوزيع التى تندرج فى المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى سابقة البيان والتى تختص بالفصل فيها اللجنة القضائية المشار إليها دون جهة القضاء العادى ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى رغم ذلك بما يتضمن القضاء باختصاص المحكمة ولائياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1988 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهم فى نصيبهم المحدد باستمارة البحث وبالعقد المسجل رقم .... سنة 1986 شهر عقارى المنصورة فى مساحة 18 س 16 ط 2 ف مع إلغاء كافة التسجيلات التى تمت بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – المطعون ضدها الرابعة – عليه واعتبارها كأن لم تكن ونقل ملكيته إليهم ، وقالوا بياناً لذلك إنهم وباقى طرفى النزاع – عدا المطعون ضده الخامس – ضمن المنتفعين بالمساحة آنفة البيان والتى قامت الهيئة المطعون ضدها الرابعة بتوزيعها عليهم بموجب استمارة البحث المبينة عاليه ، إلا أنها عند تحرير عقد البيع عن هذه المساحة وإجراء التسجيل لم تدرج أسماءهم ضمن المستحقين فيها فقد أقاموا الدعوى ، وجه الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 7 س 17 ط مشاعاً فى الأطيان محل النزاع . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره النهائى حكمت بالطلبات فى الدعوى الأصلية وكذلك فى الدعوى الفرعية فى حدود 82/100 6 س فقط من المساحة محل النزاع . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 48 ق المنصورة ، وبتاريخ 29/7/1997 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى إذ إن المنازعة المطروحة تنصب على توزيع الأرض محل النزاع الذى أجرته الهيئة المطعون ضدها الرابعة وأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأُول فى نصيبهم المحدد فى استمارة البحث المعدة بمعرفة الهيئة المذكورة ، وهو مما يدخل فى اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفع ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم به ، وأن مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضي المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهم التوزيع فى شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأُول فى الدعوى تستهدف فى حقيقتها وحسب مرماها بطلان قرار الهيئة المطعون ضدها الرابعة بشأن توزيع أطيان النزاع على باقي المطعون ضدهم والمتضمن استبعادهم من استمارة البحث المعدة لذلك وبالتالي بطلان عقد ملكية هذه الأطيان وما ترتب عليه من إجراءات فإنها تكون من منازعات التوزيع التى تندرج فى المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي سابقة البيان والتى تختص بالفصل فيها اللجنة القضائية المشار إليها دون جهة القضاء العادى ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى رغم ذلك بما يتضمن القضاء باختصاص المحكمة ولائياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 923 لسنة 69 ق جلسة 21 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 147 ص 873

برئاسة السـيد القاضى / كمــال نافــــع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / عبـد الله عصــــر ، خالــد دراز ، حسنى عبـد اللطيـف وشريف ســلام نواب رئيس المحكمة .  
----------
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبى : الامتداد القانونى لعقد إيجار الأجبنى " .
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعنة مصرية الجنسية فلا يمتد عقد الإيجار إليها بترك والدتها المستأجرة غير المصرية العين المؤجرة إعمالاً لنص المادة 17/4 ق 136 لسنة 1981 المقضى بعدم دستوريته - بعد صدور الحكم المطعون فيه - فيما تضمنه من قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار مسكن الأجنبى عند انتهاء مدة إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً على الزوجة المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفـــــة الطعن ، متى توفرت عناصـــــر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
2- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14/4/2002 فى القضية رقم 6 لسنة 20 ق " دستورية " بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 بتاريخ 27/4/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى برفض الدعوى الأصلية للطاعنة وفى دعوى المطعون ضده بصفته الفرعية بإخلاء العين محل النزاع والتسليم استناداً إلى أن الطاعنة مصرية الجنسية فلا يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها بترك والدتها المستأجرة غير المصرية تلك العين لها تطبيقاً لنص المادة 17/4 من القانون 136 لسنة 1981 ، والتى قضى بعدم دستوريتها فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه بحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 على المطعون ضده بصفته وأخرى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 31/12/1962 استأجرت والدتها - اللبنانية الجنسية - الشقة محل النزاع وأقامت معها بالعين منذ ولادتها حتى تركتها لها ، وإذ آلت ملكية العقار للمطعون ضده بصفته ، وكان عقد إيجار العين يمتد لها فقد أقامت الدعوى . وجه المطعون ضده بصفته دعوى فرعية إلى الطاعنة طالباً الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم على سند من ترك المستأجرة الأصلية العين للطاعنة . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت فى الدعوى الأصلية بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنة وبين المطعون ضده بصفته عن الشقة محل النزاع وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 27/2/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بالإخلاء والتسليم . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14/4/2002 فى القضية رقم 6 لسنة 20 ق " دستورية " بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 بتاريخ 27/4/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى برفض الدعوى الأصلية للطاعنة وفى دعوى المطعون ضده بصفته الفرعية بإخلاء العين محل النزاع والتسليم استناداً إلى أن الطاعنة مصرية الجنسية فلا يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها بترك والدتها المستأجرة غير المصرية تلك العين لها تطبيقاً لنص المادة 17/4 من القانون 136 لسنة 1981 ، والتى قضى بعدم دستوريتها فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه بحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه ، والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سببى الطعن .
ولما تقدم ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الحكم الابتدائى قد انتهى صائباً إلى الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بين الطاعنة وبين المطعون ضده بصفته لتوفر سندها فى استمرار العقد بالنسبة لها لثبوت إقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية حتى ترك العين للطاعنة وانتفاء شبهة الغصب فى حقها ، فإنه يتعين تأييده .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4061 لسنة 67 ق جلسة 10 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 146 ص 869

برئاسة السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربـه نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / فتحى محمد حنضـل ، محمــد خليفة ، أيمـن يحيى الرفاعى وخالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة . 
----------
(1) حكم " حجية الاحكام : شروط الحجية " .
الفصل فى مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة . اعتباره مانعاً من تنازعهم فيها فى أى دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة أساس ما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها . اختلاف الطلبات فى الدعويين . لا أثر له .
(2) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " . تعويض " الحكم فى دعوى التعويض " . قوة الأمر المقضى " نطاقها : أحكام تحوز قوة الأمر المقضى " .  
القضاء نهائياً فى دعوى سابقة باستحقاق الطاعنين للتعويض عن إصابتهما فى حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لدى الشركة المطعون ضدها بعد رفضه طلب الطاعنين ندب الطب الشرعى لإثبات إصابتهما بعاهة مستديمة مكتفياً بما ورد بالتقارير الطبية المقدمة فى الأوراق . أثره . حيازة ذلك القضاء قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر دعوى الطاعنين الحالية بإلزام المطعون ضدها بتعويض تكميلى نتيجة تفاقم الضرر إلى عاهة مستديمة لسابقة الفصل فيها . صحيح . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب لتغير محل التعويض فى الدعويين . على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الفصل فى مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة واستقرت حقيقتها بينهما مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم فى أية دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين .
2- إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى .... لسنة 1992 ، .... لسنة 1993 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية ، واستئنافهما رقم .... لسنة 31 ق بنى سويف أنه حسم مسألة استحقاق الطاعنين للتعويض عن إصابة كل منهما بصفة نهائية بما آلت إليه بعد أن رفض طلبهما ندب الطب الشرعى لإثبات إصابتهما بعاهة مستديمة مكتفياً فى ذلك بما ورد بالتقارير الطبية المقدمة فى الأوراق ، ومن ثم فقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية بما لا يجوز معه إعادة النظر فيها ( فى الدعوى الحالية المقامة من الطاعنين بطلب تعويض تكميلى عن الأضرار التى تفاقمت بعد الإصابة فى ذات الحادث ) ويتعين إعمال حجيته فى شأنها طالما أنه صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما جاء بسببى الطعن يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعدالاطلاع على الأوراق وسماع التقريــر الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقـاما الدعـوى رقـم .... لسنة 1996 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً تكميلياً عن الأضرار التى أصابت كل منهما نتيجة تفاقم إصابته إلى عاهة مستديمة فى حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها والتى سبق أن قضى لهما بتعويض مادى عنها فى الدعويين رقمى .... لسنة 1992 ، .... لسنة 1993 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية واستئنافهما رقم .... لسنة 31 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " وبتاريخ 26/2/1997 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين المشار إليهما . استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " ، وبتاريخ 9/7/1997 قضت المحكمة بتأييده . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .   
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطـأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان إنه سبق أن قضى لكل منهما بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابته - فى الدعويين رقمى .... لسنة 1992 ، .... لسنة 1993 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية واستئنافهما - وإذ تفاقم الضرر بشأنهما وآل إلى عاهة مستديمة مما يتغير معه محل التعويض المطالب به عنه فى الدعويين السابقتين فلا يكون للقضاء فيهما حجة تمنع من نظر طلب التعويض عما تفاقم من ضرر بعد ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر دعواهما بشأن ما آلت إليه إصابة كل منهما ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل فى مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة واستقرت حقيقتها بينهما مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم فى أية دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى .... لسنة 1992 ، .... لسنة 1993 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية ، واستئنافهما رقم .... لسنة 31 ق بنى سويف أنه حسم مسألة استحقاق الطاعنين للتعويض عن إصابة كل منهما بصفة نهائية بما آلت إليه بعد أن رفض طلبهما ندب الطب الشرعى لإثبات إصابتهما بعاهة مستديمة مكتفياً فى ذلك بما ورد بالتقارير الطبية المقدمة فى الأوراق ، ومن ثم فقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية بما لا يجوز معه إعادة النظر فيها ويتعين إعمال حجيته فى شأنها طالما أنه صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما جاء بسببى الطعن يكون على غير أساس ، مما يتعين معه رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ