الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 مارس 2017

الطعن 402 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز  نائب رئيـس المحكمــــــــة     

وعضوية السادة المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طـارق سيد عبد الباقـــى     
                               أحمــــــــــــد برغـــــــــــش   و  حـــازم نبيل البنـــــاوى
                                                " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 2 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 402 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن :
1ـــ محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى للادارات التابعة للمحافظة .
2 ـــ مدير الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بصفته .
3 ـــ مدير الشئون العقارية بمحافظة القاهرة بصفته .
4 ـــ مدير إدارة الشئون القانونية بمحافظة القاهرة بصفته .
5 ـــ مدير إدارة التحصيل والحجز بمبنى محافظة القاهرة بصفته .
موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
حضر عنهم المستشار / ...... .

ضـــــد

ـــ ...... .  المقيم .. – محافظة القاهرة .لم يحضر أحد عنه .
الوقائـــع
       فـى يـوم 12/1/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنــــــــاف القاهرة الصادر بتاريخ 12/11/2007 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 123 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
        وفى 21/1/2008 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/3/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/4/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .      
       وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعن الثانى بصفته فى مطالبته بقيمة مصروفات الصيانة عن المحل المبين بالصحيفة وفوائدها التأخيرية عن المدة من ..... وحتى ..... ، وبعدم أحقيته فيما يستحق عن مدد أخرى ما لم يقم بتنفيذ البند التاسع من عقد الانتفاع المؤرخ .... ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع له الطاعن الثانى بصفته حق الانتفاع للمحل المبين بالصحيفة وتضمن البند التاسع منه أن يتحمل المطعون ضده ما يخصه فى نفقات الصيانة بحسب ما يبرمه الطاعن الثانى بصفته من عقود صيانة مع الشركات المتخصصة ، وإذ لم يقم الأخير بتنفيذ التزامه بصيانة المبنى ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم أحقية الطاعن الثانى بصفته فى المطالبة بقيمة مصروفات الصيانة وفوائدها التأخيرية عن المدة المطالب بها ورفضت باقى الطلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ... لسنة 123 ق وبتاريخ ..... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن عقد بيع حق الانتفاع المؤرخ .... تضمن فى بنوده أن العقد أبرم وفق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية بحسب قائمة شروط المزاد الذى أجرته المحافظة ، كما تضمن شروط استعمال العين وحظر بعض الأنشطة والأعمال وأنه فى حالة المخالفة يحق للمحافظة إلغاء العقد والإخلاء واسترداد العين بالطريق الإدارى ، كما يحق لها تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى ، وهى تعد شروطاً استثنائية غير مألوفة تؤكد أن العقد يعد من العقود الإدارية مما ينحسر عنه اختصاص القضاء العادى وينعقد الاختصاص بنظر منازعاته للقضاء الإدارى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع النزاع بما يعد قضاءً ضمنياً بالاختصاص الولائى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها ، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحـــــة على المحكمة ، وأن العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها .. وأن الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً ولدواعى المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ، ويكون منحه مقابل رسم لا أجرة وكل ذلك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن .. لما كان ذلك ، وكان الثابت بعقد بيع حق الانتفاع المؤرخ ...... أن التعاقد تم بين الطاعن الأول بصفته وهو أحد أشخاص القانون العام وبين المطعون ضده بعد أن رسى عليه المزاد لعين النزاع بالسوق العام التجارى المقام بمبنى الجراجات متعددة الطوابق بميدان ... بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 فى شأن المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له ، وتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها حق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإدارى دون حاجة إلى أية إجراءات قانونية أخرى ، وهو ما يضفى على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإدارى فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التى تقوم بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها وفقاً للفقرة الحادية عشرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع بما ينطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص الولائى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .                                    
    وحيث إن النص فى المادة 269 /1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ومن ثم تعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها . 
لذلـــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى  الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع وإحالتها إلى محكمة مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالقاهرة وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن الدرجتين . 

السبت، 11 مارس 2017

الطعن 979 لسنـة 83 ق جلسة 19 / 3 / 2016

بسم الله الرحمن الرحيم
باســــــــــــم الشعــــــــــــب
محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
ــــــــــــــــــــــــ
      برئاسة السيد المستشــار / أحمد إبراهيم سليمان                نائب رئيس المحكمــة
   وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لــــــــبيب خلف      ،         محمود محمد العيسوى                            
                                 زكــريا إسماعيل على      و       نور الدين عبدالله جامع
                                                " نـواب رئيس المحكمـة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبيد .  
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .          
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 10 من جمادى الآخر سنة 1437 هـ الموافق 19 من مارس سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 979 لسنـة 83 ق .
المرفوع مــن
رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية " بصفته " . مقره / الإدارة القانونية 2/أ ــــ شارع جامع عمر مكرم ــــــ ميدان سيمون بوليفار ـــــ جاردن سيتى ــــــ قصر النيل ــــــ محافظة القاهرة .
حضر عن الطاعن الأستاذ / ........ المحامى .
ضـــــــــــــــــــــد
1ـــــ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحدة المطالبة .
2ـــــ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .
موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة ــــــ مجمع التحرير ـــــ ميدان التحرير ـــــ قصر النيل ــــــ محافظة القاهرة .
حضر عن المطعون ضدهما المستشار/ .......... نائب هيئة قضايا الدولة .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 17/1/2013 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة استئناف القاهرة . الصادر بتاريخ 20/11/2012 فى الاستئنافين رقمى ... لسنة 125 ق ، ....  لسنة 127 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 3/2/2003 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 6/2/2013 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلســــــة 5/12/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 2/1/2016 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهما  والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــــــــــــوم .
المحكمــــــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ...... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .    
        وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن البنك الطاعن عارض فى أمرى تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2001 ، 2002 الصادرين فى الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على سند من المغالاة فى تقدير الرسوم الواردة بها وبطلانهما لعدم التوقيع عليهما من مصدرهما ، كما أقام الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ الثابت بأمرى تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة المشار إليها وقال بياناً لذلك أن الدعوى المقدر عنها الرسوم هى دعوى حساب قضى فيها بانتهاء الدعوى وأن دعوى المطالبة الناشئة بناءاً على هذا الحكم قدر عنها رسوم قضائية تم سدادها فلا يجوز مطالبته بسداد الرسوم للمرة الثانية ، ندبت المحكمة خبيراً فى كلا الدعويين وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضهما أستأنف الطاعن بصفته هذين الحكمين بالاستئنافين رقمى ... لسنة 125 ق القاهرة ، ... لسنة 127 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 20/11/2012 بتأييد الحكمين المستأنفين ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة مشورة ــــــ حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى لكونه تابعاً للمطعون ضده الأول الذى يمثل الوزارة أمام القضاء .
        وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان   ذلك  ، وكان ـــــ وزير العدل ـــــ بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة ـــــ التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم ــــــ أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضده الثانى فى الطعن الماثل غير مقبول .
        وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ومخالفته وفى بيان ذلك يقول أن الدعوى التى صدر فيها أمرى التقدير صدر فيها حكماً بانتهائها دون أن يحكم فى موضوعها بشئ فلا يستحق عنها رسماً أكثر مما حصل عند رفعها عملاً بنص المادة التاسعة من القانون 90 لسنة 1944 وأنه لا يستحق عنها رسم نسبى ثابت وأنه قد سبق أن صدر أمر بتقدير تلك الرسوم فى دعوى المطالبة الناشئة عن هذا الحكم ومن ثم لا يجوز مطالبته به مرة أخرى ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى تقرير الخبير رغم أن تقدير الرسوم مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يدلى برأيه   فيها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن النص فى المادة التاسعة من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تنص على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " وفى المادة 21 من ذات القانون على أن " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمرى التقدير قد قضى فيه بانتهاء الدعوى دون أن يفصل فى موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ومن ثم لا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملاً أعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أساس أن الدعوى مقدرة القيمة على النحو الذى ورد بأسبابه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمرى التقدير المتظلم منها .
لــــــــذلــــــــك

نقضت المحكمة الحكم ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى ... لسنة 125 ق ، .... لسنة 127 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء أمرى التقدير المتظلم فيهما . 

الطعن 2635 لسنة 86 ق جلسة 4 / 10 / 2016

محكمـة النقـض
     الدائـــــــرة المدنيــــــة
  دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / جرجـــــــــــــــــــــس عدلـــــــــي             نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة
وعضوية السادة المستشارين/ مـعـــتــــــــــــز أحمد مبــــــــروك      ،   حـــــــــــــازم شــــــــــوقـــــــــــــى
                                 مـــنـــصـــور الفـــخــرانى       و   مـحـــســــــــــن سـيــــــــــــــد
                                               نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمـــــود عبدالباقى .
والسيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 3 من محرم سنة 1438 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2635 لسنة 86 ق .
المرفوع مــن
ـــــــــ ...... . المقيم / 38 شارع أبوبكر الصديق ـــــــ مصرالجديدة ـــــ محافظة القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــد
1ـــــ وزير العدل بصفته .
2ـــــ الأمين العام لمحكمة جنوب القاهرة بصفته .
3ـــــ رئيس قلم المطالبة بصفته .
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة / 42 شارع جامعة الدول العربية ــــــ المهندسين ـــــ محافظة الجيزة .
" الوقائــع "
فى يـوم 24/2/2016 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 4/1/2016 فى الاستئناف رقم .... لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحــالة .
وفى 20/4/2016 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 26/4/2016 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 16/8/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهم على ما جـاء بمذكرته كما صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها وأرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ......  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة
        حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل بالقدر اللازم للفصل فى الطعن فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ......  لسنة 2014 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية رقمى .... لسنة 2013/2014 فى الدعوى رقم ..... لسنة 2013 محكمة جنوب القاهرة على سند من أنه صدر حكم برفضها فلا يُستحق عليها رسوم أكثر مما حصلت عنها عند رفعها ، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم أستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 132 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث على سند من أن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارة العدل والإدارات التابعة لها، وأبدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى محله ذلك إنه من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقاً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة وكان تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرعاً من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الاشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له قبل الآخرين ، وكان المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها ، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث فى الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ قضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه يعارض فى قيمة الرسوم ، فى حين أنه ينازع فى أساس الالتزام إذ قضى برفض الدعوى الأصلية فلا يستحق عليها أى رسوم وبالتالى ترفع الدعوى وفقاً لإجراءات المرافعات العادية ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها أربعين يوماً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ...." وفى المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن " يدل " وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، واستئناف الحكم الصادر فى تلك المعارضة يكون فى خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم وحده والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، باعتبار أن هذا الطريق ينطوى على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بطلب إلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية مؤسساً أياها على عدم انشغال ذمته بها على سند من أن الدعوى الأصلية قضى برفضها فلا يستحق عنها رسم أكثر مما حصل عند رفعها فإنها بذلك تدور حول أساس الالتزام بالرسم فيكون نظرها والطعن فى الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العاديــة ، ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر بتاريخ 31/5/2015 برفضها يكون أربعين يوماً طبقاً لنص المادة 227/1 من قانون المرافعات ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 5/5/2015 قبل انقضاء ميعاد الأربعين يوماً فإنه يكون قد أقيم فى الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد ميعاد خمسة عشر يوماً المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبة ذلك عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .    
لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 8880 لسنة 84 ق جلسة 3 / 3 / 2016

باسم الشعب
محــكـــمــة النـــقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــ
برئـــاســـة الـسـيـد القاضى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود        (نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة)
وعـضوية السادة القـضاة / خـــــالــــــد مــــحـــمــــد ســـلـــــيـــم    ،    إيـــــــهـــــــاب فــــــــوزى ســـــــلام
                           أحــــــــمــــــد عـــــلــــى خـــلـــيــــــل    و    مــحــمــد مــصــطــفــى قــنــديــل
                    (نــواب رئــــيـــس الـــمــحــكــمـة)                
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حمد الله.          
وأمين السر السيد / هشام السخاوى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 23 من جمادى الأولى سنة 1437 هـــــ الموافق 3 من مارس سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8880 لسنة 84 ق.
المرفوع من
السيدة / ...... المقيمة ... ـــ محافظة القاهرة. حضر عنها السيد/ ..... (المحامى).
ضــــــــــــد
1 ــ السيد / وزير العدل (بصفته).
2 ــ السيد / رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية (بصفته).
3 ــ السيد / رئيس وحدة المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية (بصفته).
ويعلنون بمقر هيئة قضايا الدولة بمجمع التحريرـــ ميدان التحريرـــ قسم قصر النيل ـــ محافظة القاهرة.
حضر عنهم المستشار/ ....... (المستشار بهيئة قضايا الدولة).

                                           الوقائــــــــــع

فـــى يــــوم 3/5/2014 طُعــــــن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة (مأمورية استئاف الجيزة) الصادر بتاريخ 2/3/2014 فى الاستئناف رقم .... لسنة 129 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 29/5/2014 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفى 10/6/2014 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقضه.
        وبجلسة 5/10/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 3/3/2016، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من المطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها.
                                          المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــد القاضي المقـرر/ ...... (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدنى الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب إلغاء أمرى تقدير الرسوم موضوع المطالبة رقم ... لسنة 2010/2011 المستحقة على الدعوى ... لسنة 2009 مدنى الجيزة الابتدائية أولهما بمبلغ مائتين وثلاثة وعشرين ألفًا ومائتى جنيه رسومًا نسبية ومائة وأحد عشر ألفًا وستمائة جنيه رسوم صندوق الخدمات لأن التقدير قد جاء مغالى فيه ومخالفًا للقانون لذا فقد أقامت التظلم، حكمت المحكمة بتعديل أمر التقدير الرسم النسبى بجعله بمبلغ ثلاثة وتسعين ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسين جنيهًا وأمر التقدير لرسم صندوق الخدمات بمبلغ ستة وأربعين ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيهًا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 129 ق القاهرة (مأمورية استئناف الجيزة) وبتاريخ 2/3/2014 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــ فى غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه، المؤيد للحكم الابتدائى، أقام قضاءه بإلزامها بالرسوم القضائية على طلباتها التى قضى فيها بالرفض، فى حين أن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 خلا من النص على إلزام رافع الدعوى برسوم فى حالة رفضها أو عدم قبولها، ولم يرد هذا الإلزام إلا فى قرار وزير العدل بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، والذى تم إيقافه بحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى، مما يعيبه، ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن المقرر ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه  المحكمة ـــ أن مفاد نص المادتين 9، 21 من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدًا على الألف جنيه الأولى. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدنى الجيزة الابتدائية المقامة من الطاعنة قد قضى منطوقه برفض الدعوى، ومن ثم فإنه لا يكون قد حكم لها بشئ، فلا يستحق عليها رسمًا أكثر مما حصل عند رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائى الذى ألزمها بالرسوم، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه، مما يعيبه، ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء أمرى تقدير الرسوم موضوع المطالبة رقم ... لسنة 2010، 2011.
لذلـــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمرى التقدير .... لسنة 2010، 2011 وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته بالمصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

الخميس، 9 مارس 2017

الطعن 15133 لسنة 75 ق جلسة 7 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 90 ص 541

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف، صلاح مجاهد، شريف سلام نواب رئيس المحكمة وخير الله سعد خير الله.
--------------
- 1 حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحكم".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وأن تكون قد وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو النيابة العامة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم كلياً. أثره. زوال جميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام وإجراءات التنفيذ المؤسسة عليه. وقوع ذلك الأثر بقوة القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 271/1 من قانون المرافعات أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به.
- 3  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحكم".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر فيها. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم...... لسنة 55 ق، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد طعن على هذا الاستئناف بطريق النقض بالطعن رقم...... لسنة 72، وقضت محكمة النقض بنقض هذا الحكم في 27/6/2007 مما مؤداه زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن، وإذ صدر الحكم المطعون فيه تأسيساً على هذا الحكم المنقوض الصادر في الاستئناف رقم...... لسنة 55 ق فإنه يكون معيباً.
- 4  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك" "استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة".
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة. م 20 ق 136 لسنة 1981. بقاء ميعاد الشراء مفتوحاً طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه قانوناً. بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك لتعلق اعتبارات النص المذكور بنظام المجتمع وسلامه الاجتماعي. م 25 ق136 لسنة 1981.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 20 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبة في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع ، كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم.
- 5  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك" "استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة".
حق مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة أو ورثته في التنازل عنه. قصره على من يزاول نفس المهنة وسريان هذا التنازل في حق المؤجر. م 55 ق 17 لسنة 1983. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم إخلاله بحق المالك في الحصول على 50% من مقابل التنازل عن حق الانتفاع. م 20 ق 136 لسنة1981. علة ذلك.
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة قد أجازت للمحامي أو ورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات المنصوص عليها فيها والتي قصرها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 25 لسنة 11 ق دستورية على مزاولة مهنة المحاماة فقط وذلك دون إخلال بحق المالك في الحصول على 50% من مقابل التنازل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد أن قضى بتاريخ 3/12/1994 في القضية رقم 30 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل.
- 6  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك" "استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة".
التزام المستأجر بإعلان المالك بالثمن المعروض نتيجة بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عنها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان البيع أو التنازل أو إخلاء المشترى أو المتنازل إليه. لا أثر لذلك على بقاء عقد الإيجار الأصلي قائماً منتجاً لآثاره. المادتان 20 و25 ق 136 لسنة 1981.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المشار إليه فيبطل البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانوني الذي كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها.
- 7  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك" "استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة".
إبطال تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار. معروض على محكمة الموضوع حال نظرها طلب فسخ عقد الإيجار. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إبطال تنازل المستأجر الأصلي عن الإجارة يكون أمراً معروضاً على محكمة الموضوع باعتباره سبباً لطلب الفسخ المطروح عليها.
- 8  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك" "استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة".
تنازل المستأجر الأصلي عن عين النزاع - مكتب محاماة - بمقابل دون إخطار المالك بالثمن المعروض. أثره. بطلان التنازل. إخطار المالك من قبل المتنازل إليه بالثمن المعروض وإيداع 50% منه خزينة المحكمة لا أثر له على هذا البطلان. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلي قد تنازل عن عين النزاع - مكتب للمحاماة - للمستأنف ضده الثاني مقابل مبلغ من النقود وخلت الأوراق مما يفيد قيام المستأجر بإخطار الشركة المالكة بمقابل التنازل المعروض عليه عملاً بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981، ومن ثم يقع هذا التنازل باطلاً طبقاً لنص المادة 25 من ذات القانون، ولا يغير من ذلك قيام المتنازل إليه بإخطار الشركة المالكة بالثمن وإيداع نسبة 50% منه خزانة المحكمة إذ إن هذا الإخطار فضلاً عن أنه صادر ممن ليس له صفة في توجيهه فإنه لا يحقق الغاية التي هدف المشرع إليها وهي حق الشركة المالكة في إبداء الرغبة في شراء العين خلال شهر من تاريخ الإخطار الموجه إليها من المستأجر الأصلي وهو حق ناشئ قبل إتمام التعاقد على بيع الجدك – أو التنازل - بين المستأجر والغير، وإذ لم يقم المستأجر باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 المشار إليها فإن التنازل الصادر منه إلى المتنازل إليه – المستأنف ضده – يقع وحده باطلاً الأمر الذي يجب معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية المقامة من المستأنف ضده الثاني – المتنازل إليه – بطلب إلزام الشركة المستأنفة بتحرير عقد إيجار له برفضها وفي الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المالكة بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/5/1955 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم للتنازل عنها للمستأنف ضده الثاني دون إذن منها ببطلان التنازل المؤرخ 10/8/19938 وإخلاء المتنازل إليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات بشأن فسخ عقد الإيجار الأصلي الصادر للمستأجر الأصلي والذي يجوز له ولورثته من بعده التنازل عنه إلى محام طبقاً للمادة 55 من قانون المحاماة شريطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 طواعية لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 30 لسنة 15 دستورية السالف الإشارة إليه وبشأن طلب تسليم العين خالية.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم .... لسنة 1993 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن العين محل النزاع وإلزامها بتحرير عقد إيجار له، وقال شرحاً لدعواه إن المستأجر الأصلي لعين النزاع يعمل محامياً واستأجرها بقصد استعمالها مكتباً للمحاماة، وإذ تنازل له عنها بتاريخ 10/8/1993لمزاولة ذات المهنة إعمالاً لحكم المادة 55/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وقام بإخطار الشركة المطعون ضدها الأولى بهذا التنازل إلا أنها رفضت تحرير عقد إيجار له فأقام الدعوى. وجهت الأخيرة دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع لتنازل المستأجر الأصلي عنها للطاعن بغير إذن كتابي صريح منها. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الفرعية برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 50 ق الإسكندرية واختصمت فيه المستأجر الأصلي ثم صححت شكل الاستئناف باختصام باقي المطعون ضدهم باعتبارهم ورثة المستأجر الأصلي، وبتاريخ 13/7/1996 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ....... لسنة 66 ق، وبتاريخ 5/11/2003 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 11/7/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم ...... لسنة 55ق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو النيابة العامة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، كما أنه من المقرر أيضا أن النص في المادة 271/1 من قانون المرافعات على أن "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم .... لسنة 55 ق، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد طعن على هذا الاستئناف بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 72 ق وقضت محكمة النقض بنقض هذا الحكم في 27/6/2007مما مؤداه زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإذ صدر الحكم المطعون فيه تأسيساً على هذا الحكم المنقوض الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 55ق فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن
ولما تقدم وحيث إن الطعن للمرة الثانية وكان الثابت من الأوراق أن المرحوم ..... وشهرته ..... المحامي هو المستأجر الأصلي لعين النزاع، وكان يزاول بها مهنة المحاماة ثم تنازل عن عقد الإيجار للمستأنف ضده - وهو محام أيضاً - بموجب العقد المؤرخ 10/8/1993 والمصدق عليه في ذات التاريخ بالشهر العقاري، وکان مفاد نص المادتين 20 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر -عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى لها الحق في شراء العين إذا أبدى رغبة في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع، كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم،ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983باصدار قانون المحاماة قد أجازت للمحامي أو ورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات المنصوص عليها فيها والتي قصرها الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم25 لسنة 11 ق دستورية على مزاولة مهنة المحاماة فقط وذلك دون إخلال بحق المالك في الحصول على 50% من مقابل التنازل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد أن قضى بتاريخ 3/12/1994 في القضية رقم 30 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المشار إليه فيبطل البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع - المالك والمستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه عن الإجارة - إلى المركز القانوني الذي كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها، ومن المقرر أيضاً أن إبطال التنازل آنف البيان يكون أمراً معروضاً على محكمة الموضوع باعتباره سبباً لطلب الفسخ المطروح عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلي قد تنازل عن عين النزاع - مكتب للمحاماة - للمستأنف ضده الثاني مقابل مبلغ من النقود وخلت الأوراق مما يفيد قيام المستأجر بإخطار الشركة المالكة بمقابل التنازل المعروض عليه عملا ًبالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ومن ثم يقع هذا التنازل باطلاً طبقا لنص المادة 25 من ذات القانون ولا يغير من ذلك قيام المتنازل إليه بإخطار الشركة المالكة بالثمن وإيداع نسبة 50% منه خزانة المحكمة إذ إن هذا الإخطار فضلاً عن أنه صادر ممن ليس له صفه في توجيهه فإنه لا يحقق الغاية التي هدف المشرع إليها وهي حق الشركة المالكة في إبداء الرغبة في شراء العين خلال شهر من تاريخ الإخطار الموجه إليها من المستأجر الأصلي وهو حق ناشئ قبل إتمام التعاقد على بيع الجدك - أوالتنازل - بين المستأجر والغير، وإذ لم يقم المستأجر باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 المشار إليها فإن التنازل الصادر منه إلى المتنازل إليه - المستأنف ضده - يقع وحده باطلاً الأمر الذي يجب معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى الأصلية المقامة من المستأنف ضده الثاني - المتنازل إليه - بطلب إلزام الشركة المستأنفة بتحرير عقد إيجار له برفضها وفي الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المالكة بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/5/1955 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم للتنازل عنها للمستأنف ضده الثاني دون إذن منها ببطلان التنازل المؤرخ 10/8/1993 وإخلاء المتنازل إليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات بشأن فسخ عقد الإيجار الأصلي الصادر للمستأجر الأصلي والذي يجوز له ولورثته من بعده التنازل عنه إلى محام طبقاً للمادة 55 من قانون المحاماة شريطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 طواعية لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 30 لسنة 15 دستورية السالف الإشارة إليه وبشأن طلب تسليم العين خالية.