الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

كتاب دوري 5 لسنة 2016 بشأن عدم دستورية حظر البناء على ارض عقار سبق هدمه دون ترخيص

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٥) لسنة ٢٠١٦
ورد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣ كتاب السيد المستشار الدكتور / رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة ٢٠١٦/٤/٢ حكما في القضية رقم ١٣٧ لسنة ٣٤ ق دستورية قضى :-
أولا : بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز .
ثانيا : بعدم دستورية نص المادة ١١ مكرا (٥) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعات العمرانية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز .
ثالثا : بسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ في مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من الأمر ذاته .
لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ بحظر هدم القصور والفيلات ويبعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية قد نصت على أنه "" يحظر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية : أولا - .. ، ثانيا ....، ثالثا - إقامة وكذا الموافقة صراحة أو ضمنا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز ".
وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات الأمر قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة ".
كما نصت المادة ١١ مكررا ( ٥ ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٨٠ لستة ١٩٩٨ على أنه " يحظر الموافقة على هدم القصور والفيلات أو على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز وذلك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ".
وكانت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لدلك تاريخاً آخر.... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .
وتطبيقاً لما تقدم وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : عدم تطبيق نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز ، وسقوط نص الفقرة الأولـى من المادة الثالثة من ذات الأمر في مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص في المادة الثانية منه في شأن ما سلف .
ثانياً : تطلب النيابة العامة الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى الجنائية عن تلك الوقائع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى إذا ما كانت قيود الارتفاع في المنطقة الكائن بها العقار محل المخالفة تسمح بالارتفاع الذي وصل إليه البناء محل الاتهام .
ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة استناداً إلى نص المادتين الثانية والثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ - في شأن الوقائع المشار إليها سلفا - إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار /
(نبيل احمد صادق)







كتاب دوري رقم 14 لسنة 2008 بحفظ قضايا المخابز البلدية

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 7825 المؤرخ 24 / 6 / 2008 وقد أشار فيه إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2007 الصادر من النائب العام من دعوة السادة أعضاء النيابة إلى حفظ كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2003 حتى 30 / 11 / 2005 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
كما تضمن الكتاب المشار إليه طلب حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2001 حتى 30 / 11 / 2003 لعدم الأهمية وتأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها تأسيسا على عدة اعتبارات حاصلها أن منظومة العمل الجديدة وإلغاء النظام القديم في الرقابة على المخابز والجزاءات الموقعة عليهم نتيجة نقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلا عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره على الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين ، فضلا عن أن الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات طالب بحفظ كافة القضايا المحررة ضد أصحاب المخابز منذ عام 1993 وحتى بداية تحرير عقد اتفاق الخبز التمويني في 1 / 9 / 2006 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30 / 11 / 2001 حتى 30 / 11 / 2003 والتقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولي التوفيق
صدر في 25 / 6 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري 4 لسنة 2016 بشأن قانون مكافحة الارهاب

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٤) لسنة ٢٠١٦
في شأن أحكام قانون مكافحة الإرهاب
تعرضت البلاد في السنوات الأخيرة لموجة من العنف والإرهاب من قبل جماعات وعصابات وتنظيمات متطرفة اتخذت من الدين الإسلامي ستاراً لتحقيق أغراضها ومآربها وهو منها براء استباحت دماء وممتلكات المواطنين الأبرياء من أبناء الشعب المصري الأصيل في الداخل والخارج بقصد ترويع لآمنين والنهل من استقرار البلاد وأمنها وإشاعة الفوضى في ربوعها ، والوقوف في وجه تقدمها وازدهارها ، وإزاء ما تمثله هذه الموجة من العنف والإرهاب من تهديد لمستقبل هذا الوطن فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى مواجهة هذا الخطر بكل حسم باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين في الداخل والخارج ، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد.
فأصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، والذي نشر في الجريدة الرسمية في ٢٠١٥/٢/٧ بالعدد ٧ مكرر ز وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وإزاء تنوع العمليات الإرهابية وتعدد مصادر تمويلها والاعتماد في تنفيذها على وسائل التقنية الحديثة فقد حرصت الدولة على استحداث قانون تستوعب أحكامه النماذج الإجرامية المستحدثة في مجال الأعمال الإرهابية ، ويتضمن مجموعة من
الأحكام الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ، ومجموعة من الأحكام الإجرائية من شأنها سرعة الفصل في الجرائم الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب فأصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، والذي نشر في الجريدة الرسمية في ٢٠١٥/٨/١٥ بالعدد ٣٣ (مكرر) ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد تضمن هذا القانون تعريفا للمصطلحات الواردة بالمواد الثلاث الأول منه ، وسريان أحكامه على الجرائم الإرهابية التي تقع في الخارج أيا كان مرتكبها ما دامت تمس مصلحة البلاد أو أيا من مواطنيها ، واستحدث مجموعة من الأحكام الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله لمجابهة النماذج الإجرامية المستحدثة في هذا المجال التي كشفت عنها الأحداث الإرهابية التي وقعت في الآونة الأخيرة في الداخل والخارج ، كما استحدث القانون مجموعة من الأحكام الإجرائية من شأنها تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الجرائم الإرهابية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب .
وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة في مجال مكافحة الإرهاب ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي :
(1) يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
(أ) الجماعة الإرهابية : كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة ، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ، وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها ، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية .
(ب) الإرهابي : كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد ، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو شترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (١) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها ، أو يساهم في شاطها مع علمه بذلك .
(ج) الجريمة الإرهابية : كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون ، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي ، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .
(ح) الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .
(خ ) الأسلحة غير التقليدية : الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية ، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية ، صلبة أو سائلة ، أو غازية أو بخارية ، أيا كان مصدرها أو وطريقة إنتاجها ، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت .
(د) الأموال : جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها ، سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها .  
(هـ) العمل الإرهابي : يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج ، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر ، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم ، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر ، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي ، أو الحاق
الضرر بالبيئة ، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو البعثات الديبلوماسية والقنصلية ، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر ، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها ، أو مقاومتها ، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .
وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو الإعداد لها أو التحريض عليها ، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية ، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه ، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
(و) تمويل الإرهاب : يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر ، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
(٢) أن قانون مكافحة الإرهاب هو الواجب التطبيق دون غيره على كافة الجرائم الإرهابية اعتبارا من تاريخ العمل به في ٢٠١٥/٨/١٦ ، وتسري على ما لم يرد في شأنه نص في هدا القانون أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ( المادة الأولى من مواد الإصدار ) .
(3) يجب المبادرة إلى تحقيق الجرائم الإرهابية تحقيقا قضائيا واتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر هذه الجرائم بالجرائم المرتبطة بها والظروف والملايسات المحيطة بها ، وأدلة الثبوت أو نفي الاتهام ، وإنجاز هذه التحقيقات في آجال مناسبة .
ويجب الحرص على حضور محام مع المتهم عند إستجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وفقا لحكم المادة (١٢٤) من قانون الإجراءات الجنائية ، وما تضمنه الكتاب الدوري رقم (١١) لسنة 2006 في شأن تعزيز حق الدفاع ، مع تمكين المتهمين من إبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات ، واتخاذ ما يلزم قانوناً لتحقيق دفاعهم .
(4) أخذ القانون بمبدأ عينية النص الجنائي أي بتطبيق أحكام على من يرتكب جريمة من جرائم الإرهاب في الخارج بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن شخصية مرتكبها وذلك بما نص عليه في المادة (٤) منه من انه تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :
(1 ) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .
(2 ) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :
أ - إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فبها ، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو الخارج ، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .
ب - إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية .
ج - حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجوداً في الخارج .
(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وموجود في مصر .
(٥) يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة (م 5) .
(٦) يعاقب على الاشتراك في الجريمة الإرهابية - سواء كان ذلك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة - بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ولو لم تقع الجريمة بناء على هذا التحريض أو ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة (م 6).
( ٧ ) يعاقب القانون كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأية وسيلة - مباشرة أو غير مباشرة - ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكناً أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات باعتباره شريكا في الجرمة (م ٧) .
(8) نص القانون على عدم مساءلة القائمين على تنفيذ أحكامه جنائيا إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر ، وقد قصد من هذا النص إضفاء حصانة على ما يقوم به هؤلاء في سديل مكافحة الإرهاب، وذلك حتى لا يتحرجوا في أداء واجباتهم أو يترددوا في مباشرتهم لواجباتهم خشية الوقوع في المسئولية الجنائية لذا بجب عند تحقيق الوقائع المتعلقة بذلك استظهار مدى توافر الشروط التي تطلبه القانون لامتناع المسئولية في هذه الحالة من عدمه ( م ٨) .
(9) تسري أحكام المواد ٢٨ ، ٢٩، ٣٨، ٩٨ ( د ) من قانون العقوبات على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون (م ٩) .
(10) استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 ، 15/١ ، 16 / 1 ، 2 ،  17 / 1 ، 2  ، 18 / 1  ، ٢٣ من هذا القانون إلا لدرجة واحدة (م ١٠) .
(١١) يتبع في شأن الجماعة الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (م ٢١).
(12) تناول القانون بالتأثيم وقائع التعدي على القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه أو مقاومتهم بالقوة أو العنف، أو التهديد باستعمالها إذا وقع ذلك أثناء أو بسبب تأديتهم لواجباتهم في هذا الشأن ، وشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي منهم ، كما شدد العقوبة عليها إذا ترتب على الفعل وفاة شخص ، ووسع من دائرة الحماية القانونية لهم بالنص على امتداد تلك الحماية إلى أزواجهم وأصولهم وفروعهم (م ٢٧) .
(13) يعاقب القانون على الترويج أو الإعداد له بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية ، ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف سواء كان ذلك بالقول والكتابة أو بأية وسيلة أخرى (م ٢٨) .
(14) يجب عدم الخلط بين الاتفاق الجنائي المنصوص عليه في المادة ٣٠ من هذا القانون وبين التوافق المنصوص عليه في المادة ٢٤٣ عقوبات ، فالاتفاق الجنائي يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلا له ، أما التوافق فهو توارد خواطر الجناة على ارتكاب، فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق .
(15) لا يسري حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٣ - من علم بوقوع جريمة إرهابية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك - على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني ( م 33/ 2 ) .
(16) للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر ، من التدابير الأتية :
1 - إبعاد الأجنبي عن البلاد .
2 - حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة .
3 - الإلزام بالإقامة في مكان معين .
4 - حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .
5 - الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقات معينة .
6 - حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .
7 - حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .
8 - الزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .
وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية (م ٣٧ ) .
(١٧) نص القانون على إعفاء الجاني من العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية في حالتين :
1 - إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة قبيل البدء في تنفيذ الجريمة الإرهابية .
2 - أجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق متى مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة (م ٣٨) .
(18) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية ، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية ، فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة ، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج ، فضلا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية ( م 39 /1 ) .

كما تقضي المحكمة ، عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية ( م 39 /2) .
( ١٩ ) خول القانون مأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة (م 40 / 1) .
كما خول النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة سالفة الذكر أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام ، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها ( م ٤٠ / 3).
وتحسب مدة التحفظ المشار إليها ضمن مدة الحبس الاحتياطي ، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا (م 40 / 4) .
وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولـى من المادة (٤٤) من هذا القانون (م ٤٠/ 5 ) .
(20) يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ كل من يتم التحفظ عليه وفقا لأحكام المادة (٤٠) من هذا القانون بأسباب ذلك ، ويكون له حق الاتصال يمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال (م ٤١ ) .
(21) خول القانون النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في تحقيق الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانوناً السلطات المقررة لقاضي التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالحادة (١٤٣) من قانون الإجراءات الجنائية (م ٤٣)
(22) للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .
وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف ، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل في الاستئناف، تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا ( م ٤٤) .
(٢٣) في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب الجريمة الإرهابية أو حبسه احتياطياً ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة أجار القانون لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسبباً من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بتلك الجريمة (م ٤٥) .
(24) خول القانون النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة - بحسب الأحوال - في تحقيق الجرائم الإرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عير شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها ، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها ( م 46 / 1) .
ويجوز تجديد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة (م ٤٦ / 2 ) .
(25) في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية أجاز القانون للسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليه في المواد ٢٠٨ مكررا (أ)، ٢٠٨ مكررا (ب) ، ٢٠٨ مكررا (ج )،  ٢٠٨ مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية (م ٤٧).
(26) للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة - بحسب الأحوال - أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو اشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها (م ٤٨) .
(27) أجاز القانون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة - بحسب الأحوال - في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٢ ، ١٥ ، 19 ، ٢٢ سن هذا القانون أن تصدر أمرأ مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء ،
واشترط القانون في هذه الحالة صدور القرار من رئيس نيابة على الأقل (م 49 / 1) .
كما أجاز لهما وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة ، والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة (م 49 / 2 ) .
(28) نص القانون على تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها (م ٥٠/ 1) .
كما نص القانون على تخصيص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها ، وأخرى لنظر الطعن بالاستئناف في الأحكام السادرة في هذه الجرائم ( م 50 / 2 ، 3 ) .
ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية ( م 50 / 4) .
(٢٩) تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة - بحسب الأحوال - أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها (م 51 ) .
(٣٠) لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة (م ٥٢ ) .
(31) الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في الجرائم  الإرهابية والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يستوجب ذلك منها .
والله ولي التوفيق .
تحريرا في / 4 / 2016
النائب العام
المستشار /
(نبيل أحمد صادق )