الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أكتوبر 2015

قانون 106 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون

الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (ب) بتاريخ 20/10/2015 ويعمل به من تاريخ 21/10/2015

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ 
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛ 
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
تُستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبي للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) أينما وردت بالقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، كما يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1 و14 و20 و34 و38 و43 و44 (بند 4) و46 و50 و68 و73 و92 و94) من ذات القانون النصوص الآتية: 
المادة (1): 
السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً، وهي أربعة أنواع: 
(أ) ليمانات. 
(ب) سجون عمومية. 
(ج) سجون مركزية. 
(د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم. 
ويصدر وزير الداخلية قراراً بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها. 
المادة (14): 
يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية. 
المادة (20): 
يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية. 
المادة (34): 
كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام. 
وعلى إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته، وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر في إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام. وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان. 
المادة (38): 
بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. 
وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. 
وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة. 
المادة (43): 
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي: 
1- الإنذار. 
2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. 
3- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. 
4- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. 
5- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. 
6- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية. 
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثماني عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية. 
المادة (44) بند 4: 
4- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. 
المادة (46): 
يجب على مأمور السجن أن يبلغ فوراً مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك. 
المادة (50): 
عند الإفراج نهائياً عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادراً وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوماً بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوباً لسبب آخر. 
المادة (68): 
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها. 
المادة (73): 
مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة، لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت، ولكل مسجون حق مقابلة من يُجرى التفتيش، والتقدم بأية شكوى بحرية وفي سرية تامة، ويحقق مساعد الوزير أو من يفوضه في الشكوى المقدمة إليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها الجدية، ويرفع تقريراً بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة. 
ولأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقي الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية. 
المادة (92): 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 
1- كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون. 
2- كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح. 
3- كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى. 
4- كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مدية مستغلاً في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقياً أو مدعوماً بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره. 
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفي جميع الأحوال يحكم بالعدل من الوظيفة. 
المادة (94): 
لوزير الداخلية أن يخصص مكاناً في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتاً تطبيقاً لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج منها، ويعاملون المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.

المادة 2
تضاف إلى قانون تنظيم السجون المشار إليه مواد جديدة بأرقام 8 مكرراً و33 مكرراً و34 مكرراً و38 مكرراً نصوصها الآتية: 
المادة (8) مكرراً: 
يُحاط المسجون علماً فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات. 
ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعاً عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط في هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية، ووفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية. 
المادة (33) مكرراً: 
تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية. 
المادة (34) مكرراً: 
لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن. 
وفي جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه. 
المادة (38) مكرراً: 
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.

المادة 3
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون 105 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البيئة

الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (أ) بتاريخ 19/10/2015 ويعمل به من تاريخ 20/10/2015

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية؛ 
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ 
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ 
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
تستبدل عبارة (التجمعات السكانية) بعبارة (المناطق السكنية) أينما وردت في قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما يستبدل بنص المادة (14) من ذات القانون النص الآتي: 
المادة (14): 
يهدف (صندوق حماية البيئة) المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون، إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية، وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقاً للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

المادة 2
يضاف بندان جديدان برقمي (41، 42) إلى نص المادة (1) من قانون البيئة المشار إليه، كما تضاف ثلاث مواد جديدة إلى ذات القانون بأرقام (14 مكرراً و 40 مكرراً و 86 مكرراً) نصوصها الآتية: 
المادة (1): 
41- المكامير: منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها إلى فحم نباتي. 
42- التجمع السكني: مجموعة المباني السكنية والخدمية والترفيهية طبقاً للمخطط التفصيلي المعتمد، وذلك وفقاً لقانون البناء المشار إليه. 
مادة (14 مكرراً): 
تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يأتي: 
1- المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق. 
2- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق. 
3- عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها، أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الوطنية والأجنبية، أو الجمعيات الأهلية. 
4- موارد الصندوق المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية المشار إليه. 
5- مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية. 
6- حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها بالمادة (13مكرراً) من هذا القانون. 
7- مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري عن كل دراسة أو معاينة أو قياس، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز. 
8- حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بما في ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز 1% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز. 
9- الغرامات التي يحكم بها، والتعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة، وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة والمبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة. 
10- عائد استثمار موارد الصندوق طبقاً لما يقرره مجلس إدارته. 
ويكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى. 
وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات. 
مادة 40 مكرراً: 
يحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي، أو تداولهما أو استخدامهما، دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقاً للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
ويلتزم القائمون على استيراد أو تداول أو استخدام الفحم الحجري أو البترولي باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة، وذلك على النحو الموضح باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
مادة 86 مكرراً: 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 مكرراً من هذا القانون، وفي حالة العود تقضي المحكمة بالعقوبتين معاً. 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكرراً من هذا القانون، وفي حالة العود تقضي المحكمة بالعقوبتين معاً. 
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والآلات والأدوات ووسائل النقل مما استخدم في ارتكاب الجريمة، وإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وإلا قامت بإزالتها على نفقة المخالف. 
وللمحكمة، فضلاً عما تقدم، أن تقضي بوقف النشاط، أو غلق المنشأة، أو إلغاء الترخيص.

المادة 3
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

الاثنين، 26 أكتوبر 2015

قانون 86 لسنة 2004 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:

المادة 1
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في30/6/2004 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. 
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

المادة 2
يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.

المادة 3
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2004 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة 4
تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2009 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. 
ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم هذه العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية. 
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 2004.

المادة 5
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2004 وبما لا يجاوز (10%) من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2004.

المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2004. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الاثنين، 19 أكتوبر 2015

الطعن رقم 26754 لسنة 3 ق جلسة 24 /4 /2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد عبد القوى أيوب  نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة القضاة / هـانى مصطفى و   محمود قــزامل
                                                 نائبي رئيس المحكمة
                              وإبـراهيم عوض    و محـمـد العشماوي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهنا .
وأمين السر السيد / وائل أحمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 14 من جماد أخر سنة 1434 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 26754 لسنة 3 القضائية .
المرفوع مــن :
................                                               " طاعن "
ضـــد
النيابــة العامــــــــــــة                                                    " مطعون ضدهما "
....                                             " مدعية بالحق المدني "
--------------------
الوقــــــــائــــع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر، قيدت بجدول المحكمة برقم 2449 لسنة 1999 جنح جرجا بوصف أنه بدائرة قسم جرجا استلم بموجب قائمة أعيان جهازها منقولات قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 17 من أغسطس سنة 1999  بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 5 جنيهات مقابل أتعاب محاماة والمصاريف .
عارض، وقضى فى معارضته بجلسة 22 من فبراير سنة 2000 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.
استأنف، وقيد استئنافه برقم 1457 لسنة 2000 جنح مستأنف جرجا .
ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بجلسة 26 من يوليو سنة 2000 حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
عارض، وقضى فى معارضته بجلسة 31 من يناير سنة 2001 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من فبراير سنة 2001 وقيد بجدول المحكمة برقم 11561 لسنة 71، وقضى فيه بجلسة 16 من ديسمبر سنة 2008 بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت بجلسة 7 من يونيه سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.
فطعن الأستاذ / ..... وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يونيه سنة 2009، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى  التاريخ ذاته عن المحكوم عليه موقعاً من الأستاذ / ..... المحامي . 
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
-------------------
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
ومن حيث إن المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون لثاني مرة ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
ومن حيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنه للمتهم أوردت بها أن المتهم استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضرارا بها الأمر الذى ينطوي على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات وطلبت عقابه بمقتضاها مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدمت إثباتاً لدعواها أصل القائمة المؤرخة 5/8/1995 والتى تضمنت قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته.
ومن حيث إن المحكمة استمعت إلى شاهدي المتهم .... و .... فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدني تقوم بنقل منقولاتها فى سيارة نقل وقرر الثاني بمضمون ما قرره الأول وأضاف أن المجنى عليها كانت رفقة أمها. واستمعت المحكمة إلى شاهدي المجنى عليها زوجي شقيقتيها كل من ... و ....... فقررا أن المدعية بالحقوق المدنية قد تركت منزل الزوجية ولم تحمل معها سوى حقيبة ملابسها . أثناء نظر الدعوى بالجلسات قدم المتهم إنذاري عرض أعيان جهاز للمدعية كما قدم المحضر رقم 2028 لسنة 2000 إداري قسم جرجا والذى يفيد عرض المنقولات على المجنى عليها إلا أنه رفضت الاستلام لعدم عرض المنقولات الذهبية مغايرتها لمنقولاتها.
ومن حيث إن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الإداري رقم 2028 لسنة 2000  قسم جرجا وبالاطلاع عليه بين مطابقته ما هو معروض لقائمة أعيان المدعية بالحق المدني، إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً - أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى براءة المتهم من تهمة التبديد المسندة إليه فإن الدعوى المدنية التابعة لها تكون على غير أساس، ومن ثم فــإن المحكمة تقضى برفضها، وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.        
        فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : فى موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية والزمت المدعية بالحق المدني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

الأربعاء، 30 سبتمبر 2015

طعن 31 لسنة 23 ق جلسة 27/12/2003

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الأمين محمد بيب وإمام البدري .
----------------
1- لرئيس الاتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية سنداً للفقرة الثامنة من المادة الرابعة والخمسين من الدستور.
- رئيس الدولة – تنفيذ – تشريع – دستور .
2- لرئيس الدولة الحق في رقابة شؤون الهجرة والإقامة وحفظ الأمن والنظام في جميع أنحاء البلاد عن طريق الأجهزة الاتحادية.
- رئيس الدولة – رقابة – هجرة وإقامة – إقامة – امن – أجهزة .
3- إصدار صاحب السمو رئيس الدولة الأمر إلى النيابة العامة بإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة استناداً إلى سلطته الدستورية مؤدٍّ إلى عدم خضوعه للقيود الواردة في قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بطرق الطعن.
- رئيس الدولة – نيابة عامة – دستور – إجراءات .
4- للقاضي استظهار القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر والمتمثل بعلم الجاني بحقيقة المواد التي في حوزته من كافة ظروف الدعوى وملابساتها.
- قصد – جناية – إحراز – مواد مخدرة – حيازة .
5- النعي حول استخلاص الحكم المطعون فيه علم الجاني بحقيقة المواد الحائز عليها هو جدل موضوعي غير جائز امام المحكمة العليا.
---------
( 1 ) أوامر سمو رئيس الدولة . دستور . نيابة عامة . طعن . استئناف . نقض . شريعة إسلامية .
لرئيس الاتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية م54/8 من الدستور . فضلاً عن حق الرقابة عن طريق الأجهزة على كل ما يتعلق بحفظ الأمن والنظام في جميع أنحاء الدولة لمواجهة أي أخطار تهدد المجتمع م 2 لسنة 1976 من قرارات المجلس الأعلى للاتحاد . ممارسة صاحب السمو رئيس الدولة هذا الاختصاص وصولاً لتحقيق العدالة وسلامة المجتمع عرف دستوري مستقر ومعروف للكافة لسموه أن يأمر النيابة العامة بالطعن في الأحكام بالاستئناف أو النقض لتصحيح أو تصويب أي خطأ فيها وهو ما يتفق وأحكام الشريعة - أمر صاحب السمو رئيس الدولة للنيابة العامة بإعادة نظر القضية أمام محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة استناداً إلى سلطته الدستورية مفاده ألا يسري في شأن هذا الأمر القيود الواردة في قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بطرق الطعن . علة ذلك أن صاحب السمو رئيس الدولة ليس طرفاً من أطراف الدعوى .
( 2 ) مواد مخدرة . مسئولية جنائية " المسئولية الجنائية والركن المعنوي ". قصد جنائي . محكمة الموضوع .
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه مناطه قيام الدليل على علم الجاني بأن مايحرزه أو يحوزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة . استظهار العلم سلطة للقاضي من ظروف الدعوى مثال في استخلاص سائغ للمحكمة بعلم المتهم بكنه المواد المخدرة التي يحملها .
1 - أنه وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الثامنة من المادة الرابعة والخمسين من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة نصت على أن لرئيس الاتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية وأن قرارات المجلس الأعلى للاتحاد رقم 2 لسنة 76 مادتها الأولى على أن يكون لرئيس الدولة حق الرقابة عن طريق الأجهزة الاتحادية على كل ما يتعلق 1 ) بشئون الهجرة والإقامة 2 ) وحفظ الأمن والنظام في جميع أنحاء الدولة بهدف كفالة الأمن للمواطنين وضمان الاستقرار الداخلي ومواجهة أي أخطار تهدد المجتمع . وأن صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - قد مارس هذا الاختصاص في جميع مناحي الحياة المتصلة بحسن تطبيق القوانين وتنفيذها على الوجه الصحيح وصولا لتحقيق العدالة التي تحقق أمن وسلامة المجتمع وقد تلقت جميع السلطات الدستورية وأفراد المجتمع هذا الأمر بالقبول والتأييد فأصبح عُرفاً دستورياً مستقراً ومعروفاً للكافة واجب الاحترام تلتزم به كل السلطات التي أناط بها الدستور تنفيذ القوانين بما في ذلك القضاء الذي عليه إصدار أحكامه مبرأة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وئأويله ولرئيس الدولة أن يأمر النيابة العامة بالطعن في الأحكام بالاستئناف أو النقض لتصحيح أو تصويب أي خطأ فيها وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي جعلت للإمام باعتباره ولياً للأمر سلطة الإشراف على الشؤون العامة في الداخل والخارج بما يحقق مصلحتها في حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله ( وفى المقابل تلتزم الأمة بالسمع والطاعة وقد حدد صاحب الأحكام السلطانية واجبات الإمام بأنها حفظ الدين وتوفير الأمن والنظام وإقامة الحدود ولا يتم هذا الأمر إلا بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة وبما يؤدى إلى كفالة الأمن واستقرار المعاملات في إطار الثقة و الأمانة .
وحيث إن صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - أصدر أمره السامي للنيابة العامة بإعادة نظر القضية رقم 17/99 أمام محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة استناداً إلى سلطته الدستورية وعليه لا يسرى في شأن هذا الأمر السامي القيود الواردة في قانون الإجراءات الجزائية فيما يتصل بطرق الطعن في الأحكام ذلك أن صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في هذه الحالة ليس طرفاً من أطراف الدعوى وإنما باعتباره ولياً للأمر يمارس سلطته الدستورية المستمدة من الدستور والعرف الدستوري الذي أصبح معلوماً للكافة ، وأنه استثناء من حكم المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة فإنه يجوز لسمو رئيس الدولة أن يصدر أمراً بإعادة النظر في الاستئناف عن حكم أول درجة وذلك لمواجهة الأخطار الجسيمة التي تهدد المجتمع من جراء حيازة وإحراز المواد المخدرة بكافة صورها وأشكالها وصولاً لتحقيق العدل وأمن وسلامة المجتمع من هذه الأحكام التي تهدده ما دام أن الأمر في كل ذلك يعود مرجعه إلى القضاء ، بحيث لم يعد قائماً أمام المحكمة العليا إلا الحكم الأخير المطعون فيه لتفصل فيه ومن ثم يضحى النعي غير قائم على أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم أدانه رغم عدم توافر الأدلة ومخالفته القرائن الدالة على عدم قيام الركن المعنوي للجريمة التي أدين بها . ومن ثم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً - في قضائه - بما يوجب نقضه .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من كافة ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ولا يستأهل ذلك العلم رداً خاصاً ما دام أنه قد ثبت من مدونات الحكم توافره فعلاً .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض لهذا الدفع وخلص إلى ثبوت علم الطاعن بماهية المواد المضبوطة في حيازته وأورد في ذلك أن دعوى إرسال اللفافتين المضبوطتين مع الطاعن من شخص آخر دون أن يعلم أن ما يحمله هو مادة المخدر تكذبها قرائن الأحوال إذ من المستبعد أن يرسل أي شخص شيئاً غير محظور مع شخص يعلم أنه يريد الدخول إلى الدولة عن طريق التهريب ويعرض ذلك الشيء إلى احتمالات الضياع لأن وصول من أرسلت معه البضاعة بهذه الكيفية وبطريق غير مشروع غير مضمون الوصول ، في الوقت الذي يمكن فيه إرسال هذا الشيء مع قادمين آخرين يحضرون للدولة بالطرق الشرعية وهم كثر مما يستبعد أن تكون هذه الرسالة أمانة مرسلة مع المتهم ، وبالتالي يستبعد عدم علمه بمحتويات ما فيها لأن إرسال الحرزين اللذين يحتويان على المخدر مع شخص يريد الدخول إلى الدولة عن طريق التهريب يحمل ذلك الشخص على معرفة أن ما في الحرزين شيء محظور وصوله إلى داخل الدولة مما يدفعه إلى معرفة محتويات ما أرسل معه .
كما يبين الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يحمل معه كلمة سر يتم بموجبها تسليم الرسالة إلى شخص يدعى علي ولو كان الأمر عادياً لأخبره من أرسل معه الحرز بتسليمه إلى الشخص المقصود بعد التأكد من هويته إضافة إلى أن الطاعن كان متابعاً من قبل المصدر السري قبل وصوله إلى الدولة لعلم المصدر السري أن الطاعن كان ينوي إدخال مخدرات إلى الدولة مما يجعل علم الطاعن نفسه بذلك من باب أولى إذ كيف للمصدر أن يعلم بتلك ولا يعلم به الطاعن نفسه . كما أن دعوى إرسال المخدر مع الطاعن بواسطة شخص آخر تحتاج منه إلى إثبات لأن الظاهر يدل على أن من حاز شيئا هو الذي يملكه إلا إذا ثبت العكس ، ورتبت لمحكمة الموضوع على كل ذلك إدانة الطاعن بما نسب إليه . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بعلم الطاعن بكنه المواد المخدرة التي كان يحملها على نحو ما سلف كافياً في الرد على دفاع الطاعن وسائغاً في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لاتجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، مما يستوجب رفضه .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه وردت معلومات إلى مباحث العين تفيد عزم الطاعن على القدوم بكمية من المخدرات إلى دولة الإمارات عبر منطقة دبا عمان ثم دبا الفجيرة - متسللاً فاستصدرت إدارة شرطة العين إذناً من النيابة العامة بضبط المتهم الطاعن وما عساه أن يكون بحوزته من المخدرات . وفى 25/4 / 96 أعد رجال مكافحة المخدرات خطة لاستقبال الطاعن واستدراجه إلى العين وفعلاً تلقى رجال المكافحة الطاعن وبرفقته بعض المتسللين الإيرانيين وبعد سماعه كلمة السر سار معهم وبحوزته ما معه - حتى وصلوا إلى مشارف مدينة العين حيث أخروه رجال المباحث عن بقية رفقائه ثم صحبوه مع أحد ضباط فرع المكافحة في سيارته وذلك بصفته تاجر المخدرات الذي سيشتري ما بحوزة الطاعن منها - وعندما عرض ذلك الضابط مبلغ ثلاثين ألف درهم على الطاعن مقابل ما بحوزته من المخدرات ، أجابه الطاعن بأنه لا يريد منه سوى مائة درهم كأجرة التاكسى لأنه لم يخول من مرسلها أخذ الثمن إنما بعثها معه إلى الشخص الذي سيعلن له كلمة السر وبدون أن يأخذ منه ثمناً ، وإنما ليسلمه إياها فقط ، وعندئذ قام رجال المكافحة بتحريز المادة المضبوطة وهى عبارة عن لفافتين مغلقتين يبلغ وزنهما كيلو جرام وثلاثة وعشرين جراماً .
ثم أرسلت المضبوطات للفحص المختبري ، كما أخضع الطاعن للفحص وقد أكد الفحص أن المضبوطات من مخدر الحشيش ، أما الطاعن فلم يظهر بعينة بوله ولا عينة دمه أي مواد مخدرة أو كحولية .
هذا وبالتحقيق مع الطاعن بواسطة الشرطة والنيابة العامة أفاد بما مضمونه صحة واقعة ضبطه وضبط ما بحوزته وفق ما سلف ، لكنه زعم أنه لم يكن على علم بأن المضبوطات مخدرات ، وقال إنه قبل سفره من إيران - التقى مع رجل يدعى بهمان وأعرب له عن نيته في التوجه إلى دولة الإمارات بحثاً عن العمل فرد عليه بهمان بأنه مستعد لمساعدته وذلك بإرساله عن طريق اللنش مع أفراد آخرين ، وفي اليوم المعين للسفر اصطحبه إلى مكان وقوف اللنش بالساحل الإيراني ثم سلمه لفافتين دون أن يخبره بما يحتويانه وطلب منه توصيل اللفافتين إلى رجل يدعى علي سيكون فى انتظاره فى ميناء دبا التابع لسلطنة عمان ، على أن دليله في التعرف على المرسل إليه هي كلمة سر ما إذا سمع بعد وصوله إلى دبا شخصاً ينادى بكلمة " حسين "، وأنه سمع بعد وصوله للميناء المذكور شخصاً ينادي بالكلمة ذاتها حيث اقترب منه محاولاً إعطاءه الكيس إلا أن الأخير واعده بأنه سيستلم منه الكيس بعد مضى ساعتين . وبدلاً من أن يعود إليه بعد الساعتين لم يعد إليه إلا في اليوم التالي حيث حضر إليه بسيارة بيك أب وركب معه هو وبقية الأشخاص المتسللين ، وبعد قطع شوط من المسافة طلب منه الشخص المذكور النزول ليركب معه وآخر فى سيارة أخرى حيث سأله أحدهما عن اللفافتين فأخبره بأنه وضعهما تحت مقعد سائق سيارة " البيك أب " فقاما بإحضارهما من هذه السيارة - ثم سألاه عن محتويات اللفافتين فرد عليهما بأنه لا يعرف ، ثم علم بعد ذلك بأن ما بهما هو مخدر الحشيش هذا وقد شهد رجال الضبط أمام النيابة العامة بصحة ما أسفر عنه ضبط الطاعن .
اتهمت نيابة العين الكلية الطاعن عبد الله محمد صالح على خولي لأنه في يـوم 20/4 / 96 بدائرة مدينة العين :
جلب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مادة ضارة بالعقل ( حشيش ) " القنب الهندي " وطلبت عقابه طبقاً للمواد 1/1 - 5 ، 6 ، 48 ، 60 ، 63 من القانون 14 لسنة 15 والجدول الأول الملحق به .
حكمت جنايات العين فى 22/1 / 99 بإدانة الطاعن وسجنه خمسة عشر سنة وتغريمه مائة ألف درهم و إبعاده ومصادرة المضبوطات .
استأنف الطاعن وبجلسة 2/5 / 99 حكمت محكمة الاستئناف برفض الإستئناف . فطعن عن طريق النقض بالرقم 111/21 وبجلسة 27/11/99 قضت المحكمة العليا برفض الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلاً وإعادته للمرافعة لتبدي النيابة العامة رأيها فأيدته بطلب نقض الحكم . وبجلسة 19/5 / 2000 حكمت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة وبجلسة 17/7 / 2000 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً ببراءة الطاعن مما أسند إليه فأصدر صاحب السمو رئيس الدولة أمره بإعادة نظر القضية أمام محكمة الإستئناف بهيئة مغايرة وبجلسة 7/1/2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بسجن الطاعن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
فطعن الطاعن بالطعن الماثل وأودعت النيابة العامة رأيها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان المتعلق بالنظام العام ذلك أنه صدر حكم نهائي بالبراءة من محكمة استئناف من نفس درجة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حول الوقائع محل الاتهام وكان على النيابة العامة أن تطعن فيه بالنقص في الأجل وهي لم تفعل حتى انقضى الأجل فصار الحكم الإستئنافي الصادر بجلسة 17/7 / 2000 باتاً وعنواناً للحقيقة ورغم ذلك رأت النيابة العامة إعادة نظر الاستئناف مرة أخرى وبررت ذلك بوجود أمر صادر من مكتب صاحب السمو رئيس الدولة ( حفظه الله )، وحتى على فرض صدور ذلك الأمر فإن ذلك يعني الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وليس بالإستئناف مرة أخرى مما يوجب الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الثامنة من المادة الرابعة والخمسين من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة نصت على أن لرئيس الإتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية
وأن قرارات المجلس الأعلى للاتحاد رقم 2 لسنة 76 مادتها الأولى على أن يكون لرئيس الدولة حق الرقابة عن طريق الأجهزة الاتحادية على كل ما يتعلق 1 ) بشئون الهجرة والإقامة 2 ) وحفظ الأمن والنظام في جميع أنحاء الدولة بهدف كفالة الأمن للمواطنين وضمان الاستقرار الداخلي ومواجهة أي أخطار تهدد المجتمع .
وأن صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - قد مارس هذا الاختصاص في جميع مناحي الحياة المتصلة بحسن تطبيق القوانين وتنفيذها على الوجه الصحيح وصولا لتحقيق العدالة التي تحقق أمن وسلامة المجتمع وقد تلقت جميع السلطات الدستورية وأفراد المجتمع هذا الأمر بالقبول والتأييد فأصبح عُرفاً دستورياً مستقراً ومعروفاً للكافة واجب الإحترام تلتزم به كل السلطات التي أناط بها الدستور تنفيذ القوانين بما في ذلك القضاء الذي عليه إصدار أحكامه مبرأة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله ولرئيس الدولة أن يأمر النيابة العامة بالطعن في الأحكام بالاستئناف أو النقض لتصحيح أو تصويب أي خطأ فيها وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي جعلت للإمام باعتباره ولياً للأمر سلطة الإشراف على الشؤون العامة في الداخل والخارج بما يحقق مصلحتها في حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله ( وفى المقابل تلتزم الأمة بالسمع والطاعة وقد حدد صاحب الأحكام السلطانية واجبات الإمام بأنها حفظ الدين وتوفير الأمن والنظام وإقامة الحدود ولا يتم هذا الأمر إلا بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة وبما يؤدى إلى كفالة الأمن واستقرار المعاملات في إطار الثقة والأمانة .
وحيث إن صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - أصدر أمره السامي للنيابة العامة بإعادة نظر القضية رقم 17/99 أمام محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة استناداً إلى سلطته الدستورية وعليه لا يسرى في شأن هذا الأمر السامي القيود الواردة في قانون الإجراءات الجزائية فيما يتصل بطرق الطعن في الأحكام ذلك أن صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في هذه الحالة ليس طرفاً من أطراف الدعوى وإنما باعتباره ولياً للأمر يمارس سلطته الدستورية المستمدة من الدستور والعرف الدستوري الذي أصبح معلوماً للكافة ، وأنه استثناء من حكم المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة فإنه يجوز لسمو رئيس الدولة أن يصدر أمراً بإعادة النظر في الاستئناف عن حكم أول درجة وذلك لمواجهة الأخطار الجسيمة التي تهدد المجتمع من جراء حيازة وإحراز المواد المخدرة بكافة صورها وأشكالها وصولاً لتحقيق العدل وأمن وسلامة المجتمع من هذه الأحكام التي تهدده ما دام أن الأمر في كل ذلك يعود مرجعه إلى القضاء ، بحيث لم يعد قائماً أمام المحكمة العليا إلا الحكم الأخير المطعون فيه لتفصل فيه
ومن ثم يضحى النعي غير قائم على أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم أدانه رغم عدم توافر الأدلة ومخالفته القرائن الدالة على عدم قيام الركن المعنوي للجريمة التى أدين بها . ومن ثم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً - في قضائه - بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي أيضاً غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضي فى استظهار هذا العلم من كافة ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ولا يستأهل ذلك العلم رداً خاصاً ما دام أنه قد ثبث من مدونات الحكم توافره فعلاً .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض لهذا الدفع وخلص إلى ثبوت علم الطاعن بماهية المواد المضبوطة في حيازته وأورد في ذلك أن دعوى إرسال اللفافتين المضبوطتين مع الطاعن من شخص آخر دون أن يعلم أن ما يحمله هو مادة المخدر تكذبها قرائن الأحوال إذ من المستبعد أن يرسل أي شخص شيئاً غير محظور مع شخص يعلم أنه يريد الدخول إلى الدولة عن طريق التهريب ويعرض ذلك الشيء إلى احتمالات الضياع لأن وصول من أرسلت معه البضاعة بهذه الكيفية وبطريق غير مشروع غير مضمون الوصول ، في الوقت الذي يمكن فيه إرسال هذا الشيء مع قادمين آخرين يحضرون للدولة بالطرق الشرعية وهم كثر مما يستبعد أن تكون هذه الرسالة أمانة مرسلة مع المتهم ، وبالتالي يستبعد عدم علمه بمحتويات ما فيها لأن إرسال الحرزين اللذين يحتويان على المخدر مع شخص يريد الدخول إلى الدولة عن طريق التهريب يحمل ذلك الشخص على معرفة أن ما في الحرزين شيء محظور وصوله إلى داخل الدولة مما يدفعه إلى معرفة محتويات ما أرسل معه .
كما يبين الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يحمل معه كلمة سر يتم بموجبها تسليم الرسالة إلى شخص يدعى علي ولو كان الأمر عادياً لأخبره من أرسل معه الحرز بتسليمه إلى الشخص المقصود بعد التأكد من هويته إضافة إلى أن الطاعن كان متابعاً من قبل المصدر السري قبل وصوله إلى الدولة لعلم المصدر السري أن الطاعن كان ينوي إدخال مخدرات إلى الدولة مما يجعل علم الطاعن نفسه بذلك من باب أولى إذ كيف للمصدر أن يعلم بتلك ولا يعلم به الطاعن نفسه . كما أن دعوى إرسال المخدر مع الطاعن بواسطة شخص آخر تحتاج منه إلى إثبات لأن الظاهر يدل على أن من حاز شيئا هو الذي يملكه إلا إذا ثبت العكس ، ورتبت لمحكمة الموضوع على كل ذلك إدانة الطاعن بما نسب إليه .
لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بعلم الطاعن بكنه المواد المخدرة التي كان يحملها على نحو ما سلف كافياً في الرد على دفاع الطاعن وسائغاً في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لاتجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، مما يستوجب رفضه .
ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .


الثلاثاء، 15 سبتمبر 2015

مرسوم بقانون اتحادي 1 لسنة 2004 م في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية

مرسوم بقانون اتحادي رقم 1
صادر بتاريخ 28/7 / 2004 م .
الموافق فيه 11 جمادي الآخر 1425 هـ .
في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية

نشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 417 ص 43 .
نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،

بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973م . في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1976م. في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980م . في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م .،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م .،
وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002م . في شأن تجريم غسل الأموال ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، ووزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة الأولى - تعريف بعض المعاني :
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر 
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الحكومة : الحكومة الاتحادية وحكومة الإمارات .
الأملاك العامة : العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تكون مخصصة لمنفعة عامة .
المرافق العامة : المشروعات التي تنشئها الحكومة أو تشرف على إدارتها والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام لخدمة الجمهور .
الأسلحة التقليدية : الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات .
الأسلحة غير التقليدية : الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية .
الأموال : الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية ، منقولة أو غير منقولة ، بما في ذلك العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية ، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها .
المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
التجميد : وقف الحسابات أو الأرصدة والحظر المؤقت على تحريك الأموال أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها .
التحفظ : الحظر القضائي على نقل الأموال أو تحريكها أو تحويلها أو استبدالها والمنع من إدارتها أو التصرف فيها أو الحجز عليها .
المصادرة : مصادرة الأموال لصالح الخزانة العامة بحكم قضائي .
المنشآت المالية : البنوك أو شركات التمويل أو محلات الصرافة أو الوسطاء الماليون والنقديون أو أية منشأة مالية أخرى مرخص لها بالعمل في الدولة من قبل المصرف المركزي ، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أم خاصة .
المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية : المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي كمنشآت التأمين والأسواق المالية .
الشخص المعنوي : أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية ، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة .

المادة 2 – مفهوم العمل الإرهابي :
يقصد بالعمل الإرهابي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون كل فعل أو امتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني ، تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم ، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر بمن في ذلك ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء وأفراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقا للقانون الدولي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر .

المادة 3 – عقوبات إنشاء جمعية لارتكاب أعمال إرهابية :
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها بغرض ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون .
وتقضي المحكمة بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز المذكورة وإغلاق أمكنتها .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات .
كما تقضي المحكمة بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا ثبت أن هذا المال مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة .

المادة 4 – عقوبات إمداد المنظمات الإرهابية بالمساعدات لتحقيق أغراضها :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أمد الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة السابقة بأية أموال أو أسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر أو مهمات أو مستندات صحيحة أو مزورة أو وسائل اتصال أو أية أدوات أخرى أو معلومات أو مشورة مما تعينها على تحقيق أغراضها مع علمه بذلك .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم لرؤساء أو مديري أو أعضاء إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات سكنا أو مأوى أو مكانا للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات مع علمه بالغرض الذي ترمي إليه .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة .
كما تقضي المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة ، أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا كانت المتحصلات قد حولت أو بدلت جزئيا أو كليا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .

المادة 5 – الانضمام أو التدريب لدى المنظمات الإرهابية :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية لدى أي من الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن أو كان من أفراد الجمارك .

المادة 6 – الإكراه على المشاركة في منظمة إرهابية :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصا على المشاركة أو الانضمام إلى أي من الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم بقانون أو عمل على منعه من الانفصال عنها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص .

المادة 7 – تدريب شخص للاستعانة به في عمل إرهابي :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من درب شخصا أو أكثر على استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة اتصال أخرى أو علمه فنونا حربية أو أساليب قتالية أيا كانت ، بقصد الاستعانة به لتنفيذ عمل إرهابي .

المادة 8 – الترويج لعمل إرهابي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ايا كان نوعها تتضمن تحبيذا أو ترويجا لعمل إرهابي إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة وأدوات ارتكابها .

المادة 9 – السعي لدى دولة أجنبية لارتكاب عمل إرهابي ضد الدولة :
يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة ، يكون مقرها خارج الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل الدولة أو في الخارج ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسيها أو مواطنيها ، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر .

المادة 10 – الالتحاق بمنظمات إرهابية مقرها خارج الدولة :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن تعاون أو التحق بقوات أو ميلشيات مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة إرهابية أيا كانت تسميتها أو شكلها أو أهدافها ، يكون مقرها خارج الدولة ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى الدولة .
ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في الدولة بعد ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو ارتكب في الخارج فعلا منها وكان موجها إلى الدولة أو مضرا بمصالحها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية فيها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شارك الجاني في أي من عملياتها الإرهابية .

المادة 11 – اقتحام البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لارتكاب عمل إجرامي :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة فيها بهدف ارتكاب عمل إرهابي .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل مقترنا بظرف استعمال السلاح أو وقع من أكثر من شخص .
فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام .

المادة 12 – تمويل الأعمال الإرهابية :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اكتسب أو قدم أو جمع أو نقل أو حول أموالا ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع .
ويحكم بمصادرة الأموال أو الممتلكات محل الجريمة ومتحصلاتها أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كليا أو جزئيا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .

المادة 13 – تمويه طبيعة أموال لاستخدامها في الأعمال الإرهابية :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من نقل أو حول أو أودع أموالا لحساب شخص آخر ، أو أخفى أو موه طبيعة هذه الأموال أو حقيقة مصدرها أو مكانها ، وكذا كل من حاز هذه الأموال أو تعامل بها بطريق مباشر أو غير مباشر إذا كان ذلك بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع .


ويحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة ومتحصلاتها أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كليا أو جزئيا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .


المادة 14 – الأسلحة غير التقليدية في الأعمال الإرهابية :


يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو حضر أو جهز أو استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أسلحة غير تقليدية أو الأجزاء التي تستعمل في صنعها أو تحضيرها أو تجهيزها أو نقلها أو شرع في نقلها عن طريق البريد ، أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص ، أو أي وسيلة أخرى ، وكان ذلك بقصد استخدامها في ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون .


وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني قد اختلس أو سرق أيا من تلك الأسلحة أو حصل عليها بإحدى وسائل الخداع أو الاحتيال أو إذا اتصف بصفة كاذبة أو تزيّا بدون وجه حق بزي موظف حكومي أو دولي ، أو استعمل محررا مزورا في سبيل التوصل إلى حيازتها .


وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا هدد الجاني باستخدام تلك الأسلحة للقتل أو إحداث إصابات خطيرة بالأشخاص أو تدمير الأملاك أو المرافق العامة أو الخاصة ، بقصد التأثير على السلطات العامة بالدولة أو بدولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع .


وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص .


المادة 15 – اختطاف وسيلة نقل لهدف إرهابي :


يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف بأية طريقة وسيلة من وسائل النقل الجوي ، أو البري أو المائي ، بهدف ارتكاب عمل إرهابي .


وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل المذكور جرح أو إصابة أي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته .


وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها .


المادة 16 – تعطيل وسيلة نقل لارتكاب عمل إرهابي :


يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عرض عمدا للخطر أو عطل وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية ، أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك بهدف ارتكاب عمل إرهابي .


وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل المذكور جرح أو إصابة أي شخص كان داخل الوسيلة أو المنشأة أو خارجها .


وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص داخل الوسيلة أو المنشأة أو خارجها .


ويحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأشياء التي أتلفها .


المادة 17 – الاحتجاز غير القانوني لارتكاب عمل إرهابي :


يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من قبض على شخص في غير الأحوال المصرح بها في القوانين أو اللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة أو هدد باستمرار احتجازه أو حبسه وكان ذلك بهدف ارتكاب عمل إرهابي ، بقصد التأثير على السلطات العامة بالدولة أو بدولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع .


وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجنى عليه من ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء وأفراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقا للقانون الدولي ، أو إذا اتصف الجاني في سبيل ارتكابها بصفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي موظف حكومي أو دولي ، أو ابرز محررا مزورا أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إصابة ، أو إذا قاوم أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بتحرير الرهينة أو المقبوض عليه .


وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص .


المادة 18 – الاعتداء على احد القائمين على تنفيذ هذه الأحكام :


يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أثناء تأديته لواجباته أو بسببها أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستخدامها .


وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحا ، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه .


وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن التعدي أو المقاومة أو الخطف أو الاحتجاز موت شخص .


المادة 19 – استعمال المتفجرات والأسلحة غير التقليدية :


يعاقب بالإعدام كل من استعمل متفجرات أو أسلحة غير تقليدية في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الأولى من المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم بقانون .


المادة 20 – التحريض على ارتكاب جريمة :


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر .


المادة 21 – الاتفاق الجنائي لارتكاب جريمة :


يعاقب بالسجن المؤقت كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق .


ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق .


ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بوجود الاتفاق وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .


المادة 22 – الدعوة للانضمام إلى الاتفاق الجنائي :


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا لم تقبل دعوته .


المادة 23 – العلم بوجود مشروع لارتكاب جريمة :


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة .


ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه .


المادة 24 – الإعفاء من العقوبات أو التخفيف منها :


يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة .


ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة ومكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .


المادة 25 – الجرائم المرتكبة من الشخص المعنوي :


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل شخص معنوي ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو ساهموا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا وقعت باسمه أو لحسابه .


ويحكم بحل الشخص المعنوي وإغلاق المكان الذي يزاول فيه نشاطه ومصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية .


كما تقضي المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كليا أو جزئيا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .


المادة 26 – مسؤولية الشخص المعنوي :


في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون لا يترتب على تقرير مسئولية الشخص المعنوي استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة .


المادة 27 – الارتكاب تنفيذا لغرض إرهابي جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات :


يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من كل من المادتين 190 ، 290 والمادة 296 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 339 والمادة 348 من قانون العقوبات .


ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 189 والفقرة الثانية من كل من المادتين 190 و193 والمادة 195 والفقرة الأولى من المادة 196 والمادتين 202 و301 والفقرة الأولى من المادة 297 والمواد 301 و302 و304 و336 و337 و338 من قانون العقوبات .


ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 193 والفقرة الثانية من كل من المادتين 196 و290 والمادة 299 من قانون العقوبات .


ويعاقب بالإعدام كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي الجريمة المنصوص عليها في المادة 332 من قانون العقوبات .


المادة 28 – الجرائم المرتكبة خارج الدولة :


مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة إذا تم ارتكابها :


( أ ) ضد أحد مواطني الدولة .


( ب ) ضد الأملاك العامة للحكومة في الخارج ، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها .


( ج ) بهدف حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه .


( د ) على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها .


كما تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من وجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفا فيها ، وذلك في حالة عدم تسليمه .


المادة 29 – اختصاص المحكمة الاتحادية العليا :


تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، والنظر في التظلمات الواردة في المادة 33 من هذا المرسوم بقانون .


المادة 30 – الاطلاع على معلومات لها علاقة بتمويل الأعمال الإرهابية :


يكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال قامت دلائل كافية لدى النيابة العامة على أن لها علاقة بتمويل أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، واقتضى كشف الحقيقة ذلك الاطلاع أو الحصول على تلك البيانات أو المعلومات لدى المصرف المركزي أو أية منشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية أخرى .


المادة 31 – تجميد الأموال أو الأرصدة أو الحسابات أو الممتلكات :


يتم التجميد أو التحفظ بناء على أمر النائب العام لأية أموال أو أرصدة أو حسابات أو ممتلكات أو متحصلات يشتبه استعمالها في ارتكاب أو تمويل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى بشأنها .


المادة 32 – التجميد بناء على أمر صادر عن محافظ المصرف المركزي :


مع عدم الإخلال بنص المادة 31 من هذا المرسوم بقانون ، لمحافظ المصرف المركزي أو من يقوم مقامه أن يأمر بالتجميد أو بالتحفظ لمدة لا تجاوز سبعة أيام ، وذلك لأية أموال أو أرصدة أو حسابات يشتبه استعمالها في ارتكاب أو تمويل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو المتحصلات الناتجة عنها والمودعة في البنوك وغيرها من المنشآت المالية على أن يخطر النائب العام بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر ، وللنائب العام إلغاء الأمر الصادر من المحافظ أو الأمر باستمرار التجميد .


المادة 33 – التظلم ضد قرار النائب العام :


لمن صدر ضده قرار النائب العام عملا بأحكام المادتين 31 و32 من هذا المرسوم بقانون أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ القرار برفض تظلمه .


ويكون التظلم بتقرير لدى المحكمة المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن ، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ التقرير به ، وتصدر المحكمة قرارها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله أو رفض التظلم .


المادة 34 – التحفظ على الأموال لحين انتهاء المحاكمة :


للمحكمة المختصة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات لحين الانتهاء من المحاكمة .


وفي جميع الأحوال لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ أو تجميد الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي .


المادة 35 – الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي :


استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجزائية ، يكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون بعد استجواب المتهم لمدة أربعة عشر يوما ، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، على ألا تجاوز ستة أشهر ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة .


المادة 36 – إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب :


تنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب " يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل عن كل من الجهات التالية بناء على ترشيحها :


- وزارة الخارجية .


- وزارة الداخلية .


- وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف .


- جهاز أمن الدولة .


- وزارة الدفاع .


- المصرف المركزي .


- الهيئة الاتحادية للجمارك .


- أية جهة أخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء .


ويصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه رئاسة اللجنة ونظام عملها واجتماعاتها وآلية إصدار قراراتها وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إليها لقيامها بمهامها .


المادة 37 – اختصاص اللجنة :


تختص اللجنة بما يأتي :


- التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب .


- تبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع السلطات المختصة بالدولة .


- اقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب .


- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .


- إعداد تقارير الدولة التي ترفع إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ، والرد على استفساراتها وغيرها من الجهات المختصة المعنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .


ت - تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الكيانات المماثلة في الدول الأخرى ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .


- أية أمور أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب تحال إليها من مجلس الوزراء .


المادة 38 – قانون سرية المعلومات :


تلتزم جميع الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذا لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في أغراض الاستدلال أو التحقيق عن الجرائم المنصوص عليها فيه .


ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات كل من يعمل بأي من تلك الجهات ويفصح لأي شخص عن إجراء من إجراءات الإخطار أو الاستدلال أو الفحص التي تتخذ بشأن تلك الجرائم ، أو عن البيانات المتعلقة بها .


المادة 39 – مسؤولية تنفيذ الأوامر والقرارات :


لا يسأل المصرف المركزي والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا ، جنائيا أو مدنيا عن تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة بتجميد الحسابات أو التحفظ على الأموال لدى هذه الجهات أو عند الخروج عن أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، وذلك ما لم تكن تلك الإجراءات اتخذت بسوء نية .


المادة 40 – انقضاء الدعوى والعقوبة بمضي المدة :


استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة 20 والمادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية ، لا تنقضي الدعوى الجزائية ، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .


المادة 41 – الإنزال من العقوبة :


لا يجوز تطبيق أحكام المادتين 97 ، 98 من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عدا الأحوال التي يقرر فيها هذا المرسوم بقانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات .


المادة 42 – الأحكام التطبيقية :


تطبق فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون الأحكام الواردة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية .


المادة 43 – عدم الإخلال بالعقوبات الأشد في قانون آخر :


لا يخل تطبيق العقوبات المقررة بمقتضى هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .


المادة 44 – إبعاد الأجنبي :


تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي من الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .


المادة 45 – النشر والنفاذ :


ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .


صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي


بتاريخ 11 جمادي الآخر 1425هـ .


الموافق 28 يوليو 2004م .


زايد بن سلطان آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة


​​