الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 10696 لسنة 67 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 64 ص 264

جلسة 2 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

----------------

(64)
الطعن رقم 10696 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم أسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)
تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حاله التلبس".
تقدير توافر حالة التلبس من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً. التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
 (3)
تلبس. قبض. تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليها وتفتيشه. متى كان لرجال الضبط القضائي إجراء ذلك بناء على الإذن الصادر من النيابة.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
 (4)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له، لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
(5)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
 (6)
إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف بالإكراه.
 (7)
إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها. تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشف عنها.
ورود الاعتراف على الواقعة بكافه تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.
 (8)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟
مثال.
(9)
إثبات "بوجه عام". استدلالات. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
النص في المادة 24 إجراءات على وجوب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي ووقت ومكان حصولها. تنظيمي. لم يرتب القانون البطلان على مخالفته.
 (10)
اشتراك. اتفاق. خطف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". فاعل أصلى. مسئولية جنائية "الإعفاء منها".
جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. يستوي فيها الفاعل والشريك. يعتبر فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره. أثره: عدول المتهم عن ارتكاب الجريمة لا أثر له على مسئوليته الجنائية. ما لم يكن قد استطاع قبل وقوع الجريمة إزالة كل أثر لتدخله في ارتكابها. علة ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
 (11)
دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستوجب رداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(12)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفات الحكم عنها. إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز. أمام النقض.
 (13)
خطف. قصد جنائي. جريمة "أركانها". دفوع "الدفع بانتفاء القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. مناط تحققه؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة خطف أنثى.
(14)
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بأن الواقعة جنحة احتجاز دون مبرر وتهديد بالابتزاز ليس جناية خطف أو سرقة بالإكراه.
المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. غير مقبولة.
(15)
عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة. خطف.
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور بشأن جرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بالإكراه. ما دام قد دانه بجريمة الخطف وأوقع عليه عقوبتها بوصفها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.

---------------
1 - لما كان الطاعنين الثاني.... والثالث.... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أن أياً منهما لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. كما أن التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.
3 - من المقرر أنه لا مصلحه للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة - وهو ما أثبته الحكم أيضاً.. بما لا ينازع فيه الطاعن - ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أما محكمة النقض.
4 - من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة وحجبهم عن الشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
5 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوع في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الحكم قد عرض للدفع المؤسس على أن اعتراف الطاعنين كان وليد إكراه مادي ومعنوي وأطرحه بقوله.... فضلاً عن أن هذا الدفع قد جاء مرسلاً ولا يوجد ما يسانده في الأوراق، فإن من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته إلى الحقيقة والواقع وكما لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من اعترافه المعزو إليه من أنه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها، ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات خلوها منها يؤيد زعم المتهمين من أن إكراهاً مادياً أو معنوياً قد وقع عليهم وقد جاءت اعترافاتهم تفصيلية سواء بمحضر الضبط أو تحقيقات النيابة العامة مطابقة للواقع وما قرره الشهود وخاصة المجني عليها وثبت من مناظرة النيابة العامة لأجساد المتهمين من بداية استجوابهم عدم وجود أية إصابات. كما لم يقرر أحد منهم بحدوث ثمة إكراه مادي أو معنوي عليهم حدا بهم للإدلاء بتلك الاعترافات التفصيلية كما لم يقرر أي من المتهمين أمام المحكمة بحصول ذلك ولا ينال من هذا مناظرة القاضي الجزئي للمتهمين عند النظر في أمر حبسهم وذلك بجلسة.... من وجود خطوط حمراء طويلة وعرضية بظهورهم فهذه الإصابات رغم أنها لم تحدد كنهتها بمعرفة فني لتحديد بتاريخ حدوثها وسببها والآلة المحدثة لها وما إذا كانت حديثة أو قديمة فإن الشك يتطرق إليها لأنها جاءت متفقة في كل شيء فهي بظهر كل منهم خطوط طولية وعرضية حمراء مما ينبئ عن أنها مفتعلة وخاصة أن الثابت حسبما سلف من مناظرة النيابة لذات المتهمين خلوهم من أي إصابات وحتى لو فرض حصولها نتيجة تعذيب فإنها جاءت بعد حصول الاعترافات التفصيلية. ومن ثم يكون الاعتراف صحيحاً ومنتجاً ولم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي الأمر الذي يقطع بأن هذا الواقع على غير أساس متعيناً الالتفات عنه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
7 - لما كان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وتستنبط منهم الحقيقة كما كشف عنها، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن اعتراف الطاعن قد ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع، فإنه لا يؤثر قول الطاعن عدم اشتماله على أنه بقصد استدرار العطف والرحمة لعدم طرد أهليته من عملهم ولإنكاره واقعة السرقة وتناقض أقواله في الشرطة عنها في تحقيقات النيابة. ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو لم يخطئ فيه الحكم وتكون المنازعة في الطعن في هذا الصدد على غير سند.
8 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع والنيابة اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة في التحقيقات وتليت واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات الأولى والثاني، وترافع المدافع عن الطاعن وباقي المحكوم عليهم دون أن يطلب سماع باقي شهود الإثبات واقتصر في ختام مرافعته على طلب البراءة وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
9 - من المقرر أن ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان.
10 - لما كان القانون قد سوى في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 من قانون العقوبات بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره، ومن ثم فإن عدول المتهم عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته فاعلاً، ذلك بأن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للجريمة وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها. ولما كانت جريمة الخطف التي ارتكبها الطاعن مع غيره قد وقعت فعلاً. وكان ما أورده الحكم بمدوناته يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فضلاً عن أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن.
11 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه دفاع تشهد بعدم ارتكابه الواقعة التي نسبت إليه لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
12 - لما كان من المقرر أنه وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أطرحها ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن بإنكار الجريمة وأطرحه في قوله.. "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين بالجلسة لما اسند إليهم بعد أن اطمأنت اطمئناناً كاملاً لأدلة الإثبات سالفة الذكر" ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
13 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات فقرة (1) يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوفة من بيئتها وقطع صلتها بأهلها مهما كان غرضه بذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين نية الطاعن في الخطف بقوله ".... إن خطف المجني عليها كان بقصد مفاوضة أهليتها على إعادتها مقابل جعل معين ومساومتهم.. على ذلك وتهديدهم بقتلها أن لم يدفعوا ذلك لجعل وهي بهذا النحو ثابتة ثبوت القطع واليقين على نحو سالف البيان". ثم عارض الحكم لما أثاره الطاعن من دفع بانعدام القصد الجنائي ورد عليه في قوله ".... وغنى عن البيان أن قول الدفاع بانتفاء القول الجنائي لدى المتهمين في تلك الجريمة وهو العبث بالمخطوفة فهذه جريمة أخرى نصت عليها الفقرة الثانية من 290 من قانون العقوبات وجعل عقوبتها الإعدام لها جزاء عند اقتران جناية خطف الأنثى بجناية مواقعتها بغير رضاها". وكان ما رد به الحكم على الدفع بانعدام القصد الجنائي سائغاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون على غير أساس.
14 - من المقرر أن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة احتجاز دون مبرر وتهديد بالابتزاز وليس جناية خطف أو سرقة بالإكراه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة بالواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
15 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بالإكراه ما دامت المحكمة قد دانته بالخطف بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة من 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: المتهمون جميعاً (1) اشتركوا وآخر حدث في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية الخطف المعاقب عليها بالمادة 290/ 1 من قانون العقوبات بأن اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم على خطف.... (2) خطفوا وآخر حدث بالإكراه بأن اتفقوا جميعهم على ذلك وحددوا موعداً حال استقلالها السيارة خاصتها قيادة المتهم الأول الذي افتعل مصادمة مع المتهم الحدث وأوقف السيارة على إثرها فانطلق المتهم الثاني صوب المجني عليها شاهراً سلاحاً أبيض على عنقها مانعاً حركتها واستغاثتها وأرقدها مجلسها واستلم المتهم الثالث عجلة القيادة بجواره كل من المتهمين الأول والحدث وانطلقوا إلى حيث احتجزوها بعيداً عن ذويها وأهلها وأحكم المتهمان الثاني والثالث وثقاها وكما فاها وحجبا بصرها وسمعها وهاتفوا أهليتها عاقدين إطلاق سراحها لقاء مبلغ نقدي وحددوا لذلك زماناً ومكاناً كان محل القبض عليهم. (3) عليهم سرقوا وأخر حدث المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها والمبين بوصف الاتهام السابق والذي ترك بها أثر جروح. (4) شرعوا وأخر حدث في الحصول على مبلغ من النقود من.... وكان ذلك بطريق التهديد وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها. (5) المتهم الثاني أيضاً: أحرز سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهم طبقاً لقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 47، 48/ 1 - 2 - 3، 290/ 1، 314، 326 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً, 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة.... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة كل من..... و.... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة المضبوطات وبإلزام المتهمين الثلاثة بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين الثاني.... والثالث..... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أن أياً منهما لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنهما غير مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول.... قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من هذا الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم الاتفاق الجنائي والخطف والسرقة بإكراه والشروع في الحصول على مال بطريق التهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه وما تلاه من إجراءات لعدم وجود إذن من النيابة العامة ولمخالفة ذلك القبض لضمانات الدستور ولانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم رد بما لا يصلح رداً على الدفع في شقه الأول وأغفل الرد على شقه الثاني، كما حجب ضابط الواقعة شهادة الضابطين اللذين اشتركا معه في الضبط دون علم المجني عليهما الذي لم يحضر الواقعة، كما دفع ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي لاسيما وأن اعترافه لم يكن نصاً في اقتراف الجريمة لإنكاره واقعة السرقة وتناقض أقواله في محاضر الشرطة عنها في تحقيقات النيابة إلا أن الحكم أطرح دفاعه هذا بالاستدلال غير سائغ، هذا وقد أغفلت المحكمة طلب الطاعن سماع شهادة محرر المحضر، وردت بما لا يصلح رداً على دفاعه ببطلان محضر الضبط لعدم بيان ساعة ومكان الضبط. كما التفت الحكم عن دفاعه بتوافر العدول الاختياري في حقه ونفيه للتهمة لكونه مجني عليه إذ أن باقي المتهمين قاموا بخطفه. بدليل تعرضه للإكراه والضرب منهم. وأطرح دفاعه بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف بما لا يسوغ به إطراحه وأغفل دفاعه أن الواقعة تعد في حقيقتها جنحة احتجاز دون مبرر وتهديد بالابتزاز لجناية خطف أو سرقة بإكراه. وقد قام دفاع الطاعن على انتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي وبانتفاء جريمة السرقة بالإكراه بدليل أن المجني عليها هى التي أرشدت المتهمين عن أموالها وأن الإكراه الواقع عليها بقصد منع استغاثتها واحتجازها لمساومة أهليتها على الفدية، فضلاً عن أنها لم تذكر شيئاً عن واقعة السرقة في أقوالها أمام الشرطة خاصة وأن الاختلاس حدث بغير استخدام سلاح إلا أن الحكم رد على هذه الدفوع برد غير سائغ، وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه..
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وإذ ما أورده الحكم المطعون فيه - بمدوناته تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، هذا فضلاً عن أن لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة - وهو ما أثبته الحكم أيضاً - بما لا ينازع فيه الطاعن - ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وحجبهم عن الشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع المؤسس على أن اعتراف الطاعنين كان وليد إكراه مادي ومعنوي وأطرحه بقوله.... فضلاً عن أن هذا الدفع قد جاء مرسلاً ولا يوجد ما يسانده في الأوراق، فإن من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وكما لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من اعترافه المعزو إليه من أنه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها. ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات خلوها مما يؤيد زعم المتهمين من أن إكراهاً مادياً أو معنوياً قد وقع عليهم وقد جاءت اعترافاتهم تفصيلية سواء بمحضر الضبط أو تحقيقات النيابة العامة مطابقة للواقع وما قرره الشهود وخاصة المجني عليها وثبت من مناظرة النيابة العامة لأجساد المتهمين من بداية استجوابهم عدم وجود أية إصابات. كما لم يقرر أحد منهم بحدوث ثمة إكراه مادي أو معنوي عليهم حدا بهم للإدلاء بتلك الاعترافات التفصيلية كما لم يقرر أي من المتهمين أمام المحكمة بحصول ذلك ولا ينال من هذا مناظرة القاضي الجزئي للمتهمين عند النظر في أمر حبسهم وذلك بجلسة 12/ 2/ 1996 من وجود خطوط حمراء طولية وعرضية بظهورها في هذه الإصابات رغم أنها لم تحدد كنهتها بمعرفة فني لتحديد تاريخ حدوثها وسببها والآلة المحدثة لها وما إذا كانت حديثة أو قديمة فإن الشك يتطرق إليها لأنها جاءت متفقة في كل شيء فهي بظهر كل منهم خطوط طولية وعرضية حمراء مما ينبئ عن أنها مفتعلة وخاصة أن الثابت حسبما سلف من مناظرة النيابة لذات المتهمين خلوهم من أي إصابات وحتى لو فرض حصولها نتيجة تعذيب فإنها جاءت بعد حصول الاعترافات التفصيلية، ومن ثم يكون الاعتراف صحيحاً ومنتجاً ولم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي الأمر الذي يقطع بأن هذا الواقع على غير أساس متعيناً الالتفات عنه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل اعتراف المتهمين في التحقيقات بقوله: - "كما اعترف المتهمون جميعاً بتحقيقات النيابة بارتكابهم الواقعة بأن اتفقوا فيما بينهم على خطف المجني عليها بتدبير من المتهم الأول بمطالبة أهليتها بمبلغ نقدي فدية إطلاق سراحها وأنهم قد افتعلوا خطف المتهم الأول أهلحماية له خشية افتضاح أمره وإنهم قد تمكنوا من تنفيذ جريمتهم وخطف المجني عليها واصطحابها إلى مسكن يخص إحدى قريبات المتهم الثاني بدائرة مركز أوسيم حيث قاموا بشد وثاقها واحتجازها وسرقة ما معها من نقود وأنهم طالبوا أهليتها بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه لإطلاق سراحها وحددوا مكان وزمان كان محل القبض عليهم". وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بأنها أن تجزئه وتستنبط منهم الحقيقة كما كشف عنها، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن اعتراف الطاعن قد ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع، فإنه لا يؤثر قول الطاعن عدم اشتماله على أنه بقصد استدرار العطف والرحمة لعدم طرد أهليته من عملهم ولإنكاره واقعة السرقة وتناقض أقواله في الشرطة عنها في تحقيقات النيابة، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم، وتكون المنازعة الطاعن في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع والنيابة اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة في التحقيقات وتليت واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات الأولى والثانية، وترافع المدافع عن الطاعن وباقي المحكوم عليهم دون أن يطلب سماع باقي شهود الإثبات واقتصر في ختام مرافعته على طلب البراءة وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون قد سوى في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 من قانون العقوبات بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره، ومن ثم فإن عدول المتهم عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذ وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته فاعلاً، ذلك بأن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للجريمة وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذ كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها، ولما كانت جريمة الخطف التي ارتكبها الطاعن مع غيره قد وقعت فعلاً، وكان ما أورده الحكم بمدوناته يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فضلاً عن أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه دفاع تشهد بعدم ارتكابه الواقعة التي نسبت إليه لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أطرحها ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن بإنكار الجريمة وأطرحه في قوله ".... وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين بالجلسة لما أسند إليهم بعد أن اطمأنت كاملاً لأدلة الإثبات سالفة الذكر". ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 ممن قانون العقوبات فقرة (1) يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوفة من بيئتها وقطع صلتها بأهلها مهما كان غرضه بذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين نية الطاعن في الخطف بقوله: "....... أن خطف المجني عليها كان بقصد مفاوضة أهليتها على إعادتها مقابل جعل معين ومساومتهم.... على ذلك وتهديدهم بقتلها أن لم يدفعوا ذلك الجعل وهى بهذا النحو ثابتة ثبوت القطع واليقين على نحو سالف البيان". ثم عارض الحكم لما أثاره الطاعن من دفع بانعدام القصد الجنائي ورد عليه في قوله ".... وغنى عن البيان أن قول الدفاع بانتفاء القول الجنائي لدى المتهمين في تلك الجريمة وهو العبث بالمخطوفة فهذه جريمة أخرى نصت عليها الفقرة من 290 من قانون العقوبات وجعل عقوبتها الإعدام لها جزاء عند اقتران جناية خطف الأنثى بجناية مواقع بغير رضاها". وكان ما رد به الحكم على الدفع بانعدام القصد الجنائي سائغاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة احتجاز دون مبرر وتهديد بالابتزاز وليس جناية خطف أو سرقة بالإكراه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بالإكراه ما دامت المحكمة قد دانته بالخطف بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها بالجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 21176 لسنة 63 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 63 ص 262

جلسة 2 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(63)
الطعن رقم 21176 لسنة 63 القضائية

حكم "إصداره" "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. محكمة النقض. "سلطتها".
وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق ذلك بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره: بطلان الحكم. أساس ذلك؟
ثبوت أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة وفقاً للقانون. يخول لمحكمة النقض نقضه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

---------------
إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء، وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ/..... رئيس المحكمة وعضوية القضاة.... و.... و.... خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: بدد الكتب والخرائط والأثاث المبينة بعريضة الدعوى حالة كونه شريكاً وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ / .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ


المحكمة

حيث إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء، وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ/ .... رئيس المحكمة وعضوية القضاة.... و.... و.... خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

الطعن 8587 لسنة 60 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 62 ص 259

جلسة 2 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.

------------

(62)
الطعن رقم 8587 لسنة 60 القضائية

تعدي على أرض مملوكه للدولة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تملك الأموال العامة بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 شرطه: ثبوت انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. علة ذلك؟
القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة التعدي على أرض مملوكة للدولة ورفض الدعوى المدنية على سند من تملكه إياها بالتقادم دون استظهار ما إذا كانت الأرض قد انتهى تخصيصها للمنفعة العامة كجرن عام وتاريخ هذا الانتهاء وما إذا كان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطه القانونية قد اكتملت مدته قبل إلغاء القانون 47 لسنة 1957. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

--------------
إن قضاء الدائرة المدنية لهذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذي أضاف للمادة 970 من القانون المدني حكماً جدياً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم على أنه يشترط لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم أن يثبت أولاً انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأموال الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في البند ثانياً من تقريره أن الأرض مثار الاتهام واردة بدفتر المساحة الزمام الحديث لسنة 1933 على إنها جرن أهالي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية استناداً إلى ما جاء بذلك التقرير من أن المطعون ضده يضع يده على هذه الأرض من خمسة عشر عاماً سابقة على 12 من أغسطس سنة 1986 وأن وضع يده هذا امتداد لوضع والده منذ عام 1939، دون أن يستظهر ما إذا كانت الأرض موضوع الدعوى قد انتهى تخصيصها للمنفعة العامة كجرن عام، وتاريخ هذا الانتهاء، وما إذا كان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطه القانونية قد اكتملت مدته للمطعون ضده قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة ويصم حكمها بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم وعن أن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضي به في الدعوى المدنية - والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناء على أرض مملوكه للدولة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 372/ 1 مكرراً عقوبات. وادعى رئيس الوحدة المحلية مدنياً قبله بطلب إلزامه بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز.... قضت حضورياً ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنف كل من المدعى بالحقوق المدنية بصفته والنيابة العامة ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... النائب بإدارة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه. أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة التعدي على أرض مملوكة للدولة ورفض الدعوى المدنية قبله قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن الأرض مثار الاتهام من الأملاك الخاصة للدولة التي يجوز تملكها بالتقادم الطويل، في حين أن الثابت من تقرير الخبير أن تلك الأرض مخصصة للمنفعة العامة فلا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء الدائرة المدنية لهذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذي أضاف للمادة 970 من القانون المدني حكماً جدياً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم - على أنه يشترط لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم أن يثبت أولاً انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأموال الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في البند ثانياً من تقريره أن الأرض مثار الاتهام واردة بدفتر المساحة الزمام الحديث لسنة 1933 على إنها جرن أهالي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية استناداً إلى ما جاء بذلك التقرير من أن المطعون ضده يضع يده على هذه الأرض من خمسة عشر عاماً سابقة على 12 من أغسطس سنة 1986 وأن وضع يده هذا امتداد لوضع والده منذ عام 1939، دون أن يستظهر ما إذا كانت الأرض موضوع الدعوى قد انتهى تخصيصها للمنفعة العامة كجرن عام، وتاريخ هذا الانتهاء، وما إذا كان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطه القانونية قد اكتملت مدته للمطعون ضده قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة، ويصم حكمها بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم وعن أن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضي به في الدعوى المدنية
.

الطعن 10748 لسنة 67 ق جلسة 4 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 65 ص 275

جلسة 4 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.

----------------

(65)
الطعن رقم 10748 لسنة 67 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس. وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف. صحيح في القانون.
(2) مأمورو الضبط القضائي. قبض "تفتيش السيارات".
القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات. نطاقه؟
لمأموري الضبط القضائي إيقاف السيارة المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة أحكام المرور.
(3) استيقاف. رجال السلطة العامة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير قيام المبرر للاستيقاف من عدمه. موضوعي.
(4) مأمورو الضبط القضائي. تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس".
تقدير توافر أو عدم توافر حالة التلبس. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر حالة تلبس في جريمة إحراز نبات مخدر.
(5) مأمورو الضبط القضائي. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اختصاص مأمور الضبط مكانياً. استناداً إلى أنه لم يشترك في ضبط الطاعنة. واقتصار دوره على الشهادة. صحيح.
(6) إثبات "خبره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائز.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
(8) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بها. حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ولا تناقض في ذلك أو خطأ في الإسناد.
(10) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه استناداً إلى الجريمة كانت في حالة تلبس، وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف بعد أن وضعت الطاعنة نفسها موضع الريبة والشبهات بما ظهر عليها من ارتباك ومظاهر حيرة فأمرها بالنزول من السيارة للتحقق من شخصيتها وهو إجراء مشروع يبيحه القانون وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون.
2 - إن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أمام السيارات المعدة للإيجار - كالسيارات التي كانت تستقلها الطاعنة فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتأكد من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.
3 - إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضوع الريب والظن، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
4 - إن تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها ما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كانت تستقلها الطاعنة التي وضعت نفسها إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافها وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط للنبات المخدر بعد أن سقط من لفافة داخل كيس تخلت عنه الطاعنة عند نزولها من السيارة. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
5 - إذ كان الحكم المطعون قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش في شقه الخاص بعدم اختصاص مأمور الضبط - الشاهد الثاني - مكانياً بإجرائه وأطرحه استناداً إلى أنه لم يشترك في ضبط الطاعنة واقتصر دوره على الشهادة فقط مثل أحاد الناس، وكان ما رد به الحكم على الدفع سديداً.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته الطاعنة من نزاع بشأن المضبوطات التي تم تحليلها بقالة أنها لا تخصها وأطرحه في قوله ".... أن الثابت من الاطلاع على تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الحرز الذي تم استلامه ومدون عليه بياناته بما يحتويه من لفافات عددها خمسة عشر لفافة والمضبوطة بحوزة المتهم ..... هو بذاته الحرز الذي تم فحصه وأنه قد ثبت أنه لنبات الحشيش ويحتوي على المادة الفعالة للحشيش ومن ثم فإنه لا يؤثر على سلامة الإجراءات أن من أجرى التحليل قد ذكر في تقريره أنه قد استلم الحرز بتاريخ 17/ 11/ 1996 وأنه قد أجرى الفحص بتاريخ 14/ 11/ 1996 فإن ما قرر به ما هو إلا خطأ مادي في كتابة تاريخ هذا الفحص ومن ثم فلا ينال من سلامة الإجراءات ما دام أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله" لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المضبوطات التي تم ضبطها هي ذات المضبوطات التي تم إرسالها للمعمل الكيماوي للتحليل واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليه التحليل كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك, ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسالة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقرير طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
7 - إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن اختلاف المضبوطات عن ما تم إرساله للمعمل الكيماوي للتحليل فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه.
8 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
9 - إن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذه بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كانت الطاعنة لا تجادل في أن أقوال الشاهدين متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي مشاهدة المتهمة في حالة تلبس محرزة للنبات المخدر فلا يؤثر في سلامة الحكم - بفرض صحة ما تقوله الطاعنة - اختلاف أقوالهما في غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما اختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها أو خطأ منها في الإسناد.
10 - إن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت لحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة من تناقض أقوال الشاهد الأول في شأن تصويره لواقعة إحراز المتهمة للنبات المخدر لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها أحرزت بقصد الاتجار أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحالتها إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة الذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمها خمسين ألف جنيه عما أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجريمة حيازة أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح رداً، وأطرحه في شقه الخاص بعدم اختصاص المقدم.. الشاهد الثاني - مكانياً بإجرائه بما لا يسوغ، كما أثارت الطاعنة دفعاً قام على المنازعة في أن ما تم ضبطه ليس هو الذي جرى تحليله إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد قاصر وغير سائغ وقبل أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الأمر تقف فيه على حقيقته، وأخيراً اكتفى الحكم في بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما في شأن وصف كيس النبات المخدر، يضاف إلى ذلك تناقض أقوال الشاهد الأول في شأن تصويره لواقعة الضبط - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما أورده بصدد بيان واقعة الدعوى ثم بصدد الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد بين واقعة الدعوى بما يجمل في أن الطاعنة كانت تستقل سيارة أجرة، وعند الكمين الذي أعده الملازم أول.... أوقف السيارة للإطلاع على تراخيصها، وعندئذ شاهد المتهمة ممسكة بكيس بلاستيك بداخله لفافات كبيرة وقد بدى عليها مظاهر الحيرة والارتباك، وأثناء نزولها من السيارة للتحقق من شخصيتها ووجهتها سقطت إحدى لفافات الكيس وانفضت عما بداخلها فتبين له أنها تحتوي على أعشاب لنبات أخضر اللون يشبه البانجو وبتفتيش الكيس عثر به على أربعة عشر لفافة أخرى بداخل كل منها نبات البانجو فقام بضبط المتهمة، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة الملازم أول.... الذي حصل أقواله بما يتفق مع بيانه لواقعة الدعوى، ومن شهادة المقدم.... الذي أحال في بيان مؤدى أقواله إلى مضمون أقوال الشاهد الأول وكذلك من تقرير المعامل الكيماوية الذي أثبت أن النبات المضبوط هو لنبات الحشيش المخدر ويحتوي على المادة الفعالة للحشيش. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه استناداً إلى الجريمة كانت في حاله تلبس، وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف بعد أن وضعت الطاعنة نفسها موضع الريبة والشبهات بما ظهر عليها من ارتباك ومظاهر حيرة فأمرها بالنزول من السيارة للتحقق من شخصيتها وهو إجراء مشروع يبيحه القانون وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك أنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أمام السيارات المعدة للإيجار - كالسيارات التي كانت تستقلها الطاعنة - فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتأكد من عدم مخالفة أحكام قانون المرور. وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم، وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضوع الريب والظن، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، كما أن تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها ما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة - عليها بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كانت تستقلها الطاعنة التي وضعت نفسها إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافها وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط للنبات المخدر بعد أن سقط من لفافة داخل كيس تخلت عنه الطاعنة عند نزولها من السيارة. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش في شقه الخاص بعدم اختصاص مأمور الضبط - الشاهد الثاني - مكانياً بإجرائه وأطرحه استناداً إلى أنه لم يشترك في ضبط الطاعنة واقتصر دوره على الشهادة فقط مثل أحاد الناس، وكان ما رد به الحكم على الدفع سديداً، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته الطاعنة من نزاع بشأن المضبوطات التي تم تحليلها بقالة أنها لا تخصها وأطرحه في قوله "...... أن الثابت من الاطلاع على تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الحرز الذي تم استلامه ومدون عليه بياناته بما يحتويه من لفافات عددها خمسة عشر لفافة والمضبوطة بحوزة المتهم..... هو بذاته الحرز الذي تم فحصه وأنه قد ثبت أنه لنبات الحشيش ويحتوي على المادة الفعالة للحشيش ومن ثم فإنه لا يؤثر على سلامة الإجراءات أن من أجرى التحليل قد ذكر في تقريره أنه قد استلم الحرز بتاريخ 17/ 11/ 1996 وأنه قد أجرى الفحص بتاريخ 14/ 11/ 1996 فإن ما قرر به ما هو إلا خطأ مادي في كتابة تاريخ هذا الفحص ومن ثم فلا ينال من سلامة الإجراءات ما دام أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله". لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المضبوطات التي تم ضبطها هي ذات المضبوطات التي تم إرسالها إلى المعمل الكيماوي للتحليل واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليه التحليل كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك, ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن اختلاف المضبوطات عن ما تم إرساله للمعمل الكيماوي للتحليل فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذه بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كانت الطاعنة لا تجادل في أن أقوال الشاهدين متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي مشاهدة المتهمة في حالة تلبس محرزة للنبات المخدر فلا يؤثر في سلامة الحكم بفرض صحة ما تقوله الطاعنة - اختلاف أقوالهما في غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما اختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها أو خطأ منها في الإسناد ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت لحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة من تناقض أقوال الشاهد الأول في شأن تصويره لواقعة إحراز المتهمة للنبات المخدر لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 8858 لسنة 67 ق جلسة 9 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 66 ص 282

جلسة 9 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

---------------

(66)
الطعن رقم 8858 لسنة 67 القضائية

(1) شروع. قانون "تفسيره".
الشروع ماهيته؟ المادة 45 عقوبات.
لا يلزم لتحقق الشروع البدء في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة. وجوب أن يكون الفعل الذي بدئ في تنفيذه مؤدياً مباشرة إلى ارتكاب الجريمة.
(2) شروع. قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. ترصد. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "بطلانه". بطلان.
الترصد لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل. علة ذلك؟
خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد القتل في جريمة الشروع في القتل. قصور يبطله.

---------------
1 - لما كان من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - وكان من المقرر أنه لا يلزم لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يتعين أن يكون الفعل الذي بدء في تنفيذه من شأنه أن يؤدي فوراً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة.
2 - من المقرر أن الترصد - بفرض ثبوته - لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل إذ يكون المجال أمام الجاني ما زال فيه متسع للعدول - ومن ثم فلا يعد بذاته شروعاً فيه لأنه لا يؤدي إلى وقوع القتل حالاً ولا مباشرة, ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد توفر البدء في التنفيذ, وقصد القتل وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في القتل إلا بها، فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهمان: - شرعا في قتل...... مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحاً نارياً وأسلحة بيضاء وتربصا له لحين حضوره لقتله وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين للتحقيقات. المتهم الأول أيضاً: (1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش). (2) أحرز ذخائر (طلقة واحدة) مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. المتهم الثاني أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيضين (سونكى وسكين). وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 1، 230، 231، 232 من قانون العقوبات، 1/ 1، 6، 25 مكرراً/ 1، 26/ 1 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 2، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمده ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الشروع في قتل المجني عليه وإحراز سلاح ناري وسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة لعقابهما ولم يورد من أقوال الشهود أو الأدلة ما يحمل قضاءه, ودانهما بجناية الشروع في قتل المجني عليه برغم ما قرره الشهود من عدم وجود الأخير في وقت الضبط، وأن الطاعن الأول ضبط خارج المزرعة - مكان الحادث ولم يكن السلاح الناري المقول بضبطه معه محشواً بأية ذخيرة كما أن الطاعن الثاني لم يضبط في مكان الحادث المزعوم، وإنما ضبط في مسكنه، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما فحواه أن تحريات المقدم.... أشارت إلى أن المتهمين (الطاعنين) يتجهان إلى قتل المجني عليه, وهو خفير مزرعة سبق له وآخرين أن طردوهما منها لإتيانهما المنكر مع إحدى النسوة الساقطات داخل المزرعة فحصل الضابط على إذن النيابة لضبطهما، وألقى عليهما القبض خارج أسوار المزرعة وبتفتيشهما ضبط لدى أولهما سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) وطلقة من الذخيرة, وضبط لدى الثاني أسلحة بيضاء وأقر له المتهمان بأنهما شرعا في قتل المجني عليه انتقاماً منه لذلك السبب, وخلت مدونات الحكم من بيان ما بدر منهما قبيل الضبط والتفتيش, كما خلت من أقوال المجني عليه نفسه, ودانهما الحكم بعقوبة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد باعتبارها الجريمة الأشد من جريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة أو السلاح الأبيض - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - لما كان ذلك, وكان الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - وكان من المقرر أنه لا يلزم لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يتعين أن يكون الفعل الذي بدء في تنفيذه من شأنه أن يؤدي فوراً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة. لما كان ذلك, وكان الترصد - بفرض ثبوته - لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل إذ يكون المجال أمام الجاني ما زال فيه متسع للعدول. ومن ثم فلا يعد بذاته شروعاً فيه لأنه لا يؤدي إلى وقوع القتل حالاً ولا مباشرة, ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد توفر البدء في التنفيذ, وقصد القتل وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في القتل إلا بها، فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه, والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 11286 لسنة 67 ق جلسة 10 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 68 ص 290

جلسة 10 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وعبد السلام مقلد وهشام البسطويسي.

----------------

(68)
الطعن رقم 11286 لسنة 67 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة فيه أمام النقض. غير جائز.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد التفتيش والضبط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.
(3) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. أساس ذلك؟
(4) إثبات "اعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. والبحث فيما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع بطريق الإكراه.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(7) تزييف "تزييف عملة". نقد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج. شمولها جميع أنواع العملة. وطنية أو أجنبية. حد ذلك؟
المراد بالعملة؟
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(8) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مادتي العقاب في صلبه. مفاده: إفصاحه عن معاملة الطاعن بهما. بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
(9) تقليد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال. ما لم يكن محل منازعة من الجاني.
(10) تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه.
القول بتوافر العلم بالتقليد. موضوعي.

----------------
1 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - إن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن وأطرحته برد كاف وسائغ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الثابت أن شاهد الإثبات قد تخلف عن الحضور وأن أقواله تليت بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع مما يغدو معه نعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
4 - من المقرر إن الاعتراف من المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.
5 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه. وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذا كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات.
7 - الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج في قانون العقوبات المصري تشمل جميع أنواع العملة، المعدنية والورقية، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول في المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها، ويستوي في العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية، وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملة وتروجيها، فضلاً عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني في مصر - بالمعنى المتقدم - فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف في عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية في صدد الحماية، وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققاً هذا الحكم بما أدخله من تعديل المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح نصها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج...." وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. هذا إلى أن القيود الموضوعة على التعامل بالعملات الأجنبية في مصر لا تلغى صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفاً بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها، ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج ويتوافر التداول القانوني متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة في التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محددة ويفترض هذا التداول القانوني أن العملة قد صدرت من الحكومة، باعتبارها أنها وحدها التي تملك سلطة إصدار العملة وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن العملة الورقية الأجنبية المقلدة المضبوطة "ورقة من فئة المائة دولار أمريكي "متداولة قانوناً في الخارج، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202 و203 من قانون العقوبات، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر، قد أصاب صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص من أن مدونات الحكم خلت من بيان القانون أو القرار الذي سمح بموجبه للورقة المالية من فئة المائة دولار الأمريكي بالتداول - على فرض إثارته - باعتباره قانونياً ظاهر البطلان.
8 - إذ كان الحكم قد أورد مؤدى المادتين 202 و203 من قانون العقوبات في صلبه، يكون قد أفصح - بما لا يدع مجالاً للشك - عن معاملة الطاعن بهما، بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
9 - إن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملات الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة - من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم والمتعاملين معه وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وأنه والمتهمين الآخرين يروجون العملات المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج في حيازته للعملات المضبوطة فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
10 - إن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه روج وآخر - سبق الحكم عليه - عملة ورقية مقلدة - فئة المائة دولار أمريكي - بأن دفعا بمائة وخمسين ورقة منها للتداول وباعها للمتهم العاشر مع علمهما بأمر تقليدها. 2 - شرع - هو وآخر سبق الحكم عليه - في ترويج العملة الورقية المقلدة المشار إليها بأن دفعا بمائة ورقة للتداول وقدماها لمحرر المحضر لبيعها له مع علمهما بأمر تقليدها وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات. 3 - حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً في مصر وهي الورقة المالية المضبوطة من فئة العشرين جنيهاً مصرياً والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و202/ 1 و3 و203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة عملات ورقية محلية أو أجنبية مقلدة بقصد ترويجها والشروع في ترويجها مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بجلسة المحاكمة ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها وبطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل الإذن بهما وببطلان اعترافه لأنه كان تحت تأثير إكراه إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذه الدفوع رداً قاصراً وغير سائغ ولم تستمع المحكمة إلى شهادة الإثبات وكان يلزمها سماعه تحقيقاً لدفع الطاعن الثاني، كما ردت المحكمة على دفاعه بعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات المار ذكره للواقعة بما لا يصلح رداً، هذا فضلاً عن أن مدونات الحكم المطعون فيه خلت من بيان القانون أو القرار الذي سمح بموجبه للورقة المالية من فئة المائة دولار الأمريكي بالتداول، وأخيراً فإن الحكم دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن - وأطرحته برد كاف وسائغ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الثابت أن شاهد الإثبات قد تخلف عن الحضور وأن أقواله تليت بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع مما يغدو معه نعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن أن الاعتراف المعزو إليه كان وليد إكراه ورد عليه في قوله: "وعن الدفع بوقوع إكراه على المتهم محاولة من الدفاع للتشكيك في أقوال المتهم التي أدلى بها إلى ضابط الواقعة بمحضر الاستدلالات فإن هذا القول بالإكراه ليس عليه دليل في الأوراق وإنما هو محض افتراء يؤكد هذا النظر ويدعمه أن النيابة العامة تصدت لما أثاره المتهم أمامها في هذا الشأن فجاء قوله هزيلاً معمى إذ لم يوجه اتهاماً في ذلك لمعين بذاته من رجال الشرطة مقرراً أيضاً أن ما ادعاه من وقوع إكراه عليه لم يدل به ثمة أثار مادية لأنه كان من قبيل الصفع الخفيف على الوجه مما يزيد في يقين المحكمة أنه لم يتوخى الصدق فيما قال به ويطمئنها أن ثمة إكراه لم يقع عليه، وعليه فإنها لا تعول كذلك على هذا الدفع فتعرض عنه". وما أورده الحكم من ذلك سائغ في القانون ذلك لأن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه. وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذا كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات. لما كان ذلك، وكانت الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج في قانون العقوبات المصري تشمل جميع أنواع العملة المعدنية والورقية، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول في المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها، ويستوي في العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية، وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملة وتروجيها، فضلاً عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني في مصر - بالمعنى المتقدم - فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف في عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية في صدد الحماية، وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققاً هذا الحكم بما أدخله من تعديل المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح نصها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج...." وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف أو تزوير العملة التذكارية المصرية. هذا إلى أن القيود الموضوعة على التعامل بالعملات الأجنبية في مصر لا تلغى صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفاً بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها، ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج ويتوافر التداول القانوني متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة في التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محددة ويفترض هذا التداول القانوني أن العملة قد صدرت من الحكومة، باعتبارها أنها وحدها التي تملك سلطة إصدار العملة وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن العملة الورقية الأجنبية المضبوطة "ورقة من فئة المائة دولار أمريكي" متداولة قانوناً في الخارج، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202 و203 من قانون العقوبات، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر، قد أصاب صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص من أن مدونات الحكم خلت من بيان القانون أو القرار الذي سمح بموجبه للورقة المالية من فئة المائة دولار الأمريكي بالتداول - على فرض إثارته - باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، هذا فضلاً عن أن الحكم، قد أورد مؤدى المادتين 202 و203 من قانون العقوبات في صلبه، يكون قد أفصح - بما لا يدع مجالاً للشك - عن معاملة الطاعن بهما، بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملات الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة - من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم والمتعاملين معه وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وأنه والمتهمين الآخرين يروجون العملات المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج في حيازته للعملات المضبوطة فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان فيما أورده الحكم ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 10405 لسنة 60 ق جلسة 10 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 67 ص 285

جلسة 10 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(67)
الطعن رقم 10405 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". تزوير "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. الفصل فيه. موضوعي.
تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على دفاع الطاعن بحسن نيته وعدم علمه بالتزوير.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
(4) تزوير "أوراق رسمية". وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
التغيير في التهمة المحظور على المحكمة. هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها. التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة. لها ردها لصورتها الصحيحة. ما دامت ما تجريه لا يخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث.
مثال في جريمة تزوير في أوراق رسمية.
(5) تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن ببطلان الإجراءات لعدم اطلاعه على الورقة المزورة. غير مقبول. ما دام لم يعترض على صورة الورقة من وكيل المدعية بالحقوق المدنية وتنازل عن الاطلاع عليها.

---------------
1 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بحسن نيته وعدم علمه بالتزوير وأطرحه في قوله "إن مدلول التوقيع من الشاهدين على صحة توقيع من وقع أمامهما على المحرر موضوع التصديق أو التوثيق في حضور من أجراه. مؤداه أن الجميع قد ضمهم مجلس واحد. وأن من شهدا على صحة توقيعه أمامهما على ذلك المحرر، إنما كان في حضورهما وعلى رأي منهما وإنهما يعرفان بشخصه. لما كان ذلك، وكانت أدلة الثبوت السالف بيانها محل ثقة المحكمة بسدادها وتكاملها وتساندها وتأخذ المتهم بما خلصت إليه منها". لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع - في ضوء الظروف المطروحة عليها - وليس بلازم أن يتحدث الحكم عن صراحة وعلى استقلال ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه وقد أطرح الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
3 - إذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن إثبات حسن نيته وعدم علمه بالتزوير فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه. فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - إذ كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من انتهائه إلى أن المحرر الرسمي محل التزوير المعنوي - الذي دانه بتزويره - يغاير ذلك الوارد في أمر الإحالة، لا يعيب الحكم، ذلك أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، ككيفية ارتكاب الجريمة، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة. ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث، ومن ثم فلا يعيب الحكم ما انتهى إليه من أن المحرر الرسمي موضوع التزوير المعنوي المسند إليه هو محضر التصديق رقم..... المؤرخ.... وليس محضر إتمام البيع المشهر رقم.... الإسماعيلية، خلافاً لما جاء بأمر الإحالة، ما دام الحكم لم يتناول بالتعديل التهمة التي رفعت بها الدعوى وهي تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقعت بها الجريمة. أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة. وهو وصف غير جديد ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن. بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد المحرر الرسمي موضوع جريمة التزوير المعنوي المسندة إليه. إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة الاشتراك في التزوير التي كانت معروضة على بساط البحث. بغض النظر عن وجه ارتكابها لها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تغيير المحكمة لوصف التهمة لا يكون قويماً.
5 - إذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة بعد أن صححت كيفية ارتكاب الطاعن جريمة الاشتراك في التزوير بصدد المحرر الرسمي محل الجريمة في وصف التهمة الواردة بأمر الإحالة. ونبهت الدفاع إلى ذلك، قدم الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية صورة رسمية من المحرر موضوع الاتهام - الذي دين الطاعن بتزويره - وأثبتت المحكمة أنه يتضمن توقيعاً منسوباً إلى المدعية بالحقوق المدنية. ثم دارت مرافعة الدفاع عن الطاعن على هذا المحرر، بعد أن أثبت صراحة بمحضر الجلسة عدم اعتراضه على ذلك المحرر المقدم من وكيل المدعية بالحقوق المدنية، وتنازله عن الاطلاع عليه. فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير صحيح ولا سند له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بوصف أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخرين أحدهم مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي "حسن النية" هو.... الموثق بالشهر العقاري بالإسماعيلية "في ارتكاب تزوير في محرر رسمي" هو محضر إتمام صفقة البيع المشهر برقم.... الإسماعيلية حال تحريره المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثلوا والمجهول أمامه وانتحلت المجهولة اسم.... في التوقيع على المحضر وصادقها المتهم الطاعن وآخر على توقيعها على خلاف الحقيقة ونسبوه زوراً إلى صاحبة هذا الاسم وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 211، 212 من قانون المرافعات مع إعمال المواد 17، 55/ 1، 56/ 1 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على البطلان، ذلك أنه لم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن، وأطرح بما لا يكفي أو يسوغ دفاعه بحسن النية وعدم علمه بالتزوير وأن توقعيه على المحرر المزور لا يعدو أن يكون إهمالاً في تحري الحقيقة، ودون أن تجرى المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن، كما أنها دانته عن تهمة جديدة لم ترفع بها الدعوى وهي الاشتراك في تزوير محضر التصديق رقم.... المؤرخ.... رغم أن التهمة المسندة إليه في أمر الإحالة هي الاشتراك في تزوير محضر إتمام صفقة البيع المشهر برقم.... الإسماعيلية بتاريخ.... هذا إلى أن المحكمة لم تطلع ولم تُطلعه على الورقة المزورة التي دانته عن التزوير فيها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها سرد مضمونها ومؤداها في بيان واف وكاف، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بحسن نيته وعدم علمه بالتزوير وأطرحه في قوله "إن مدلول التوقيع من الشاهدين على صحة توقيع من وقع أمامهما على المحرر موضوع التصديق أو التوثيق في حضور من أجراه، مؤداه أن الجميع قد ضمهم مجلس واحد، وأن من شهدا على صحة توقيعه أمامهما على ذلك المحرر، إنما كان في حضورهما وعلى رأي منهما، وإنهما يعرفانه بشخصه. لما كان ذلك، وكانت أدلة الثبوت السالف بيانها محل ثقة المحكمة بسدادها وتكاملها وتساندها وتأخذ المتهم بما خلصت إليه منها". لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع - في ضوء الظروف المطروحة عليها - وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - وقد أطرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن في هذا الصدد بأسباب سائغة ومقبولة. فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن إثبات حسن نيته وعدم علمه بالتزوير، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من انتهائه إلى أن المحرر الرسمي محل التزوير المعنوي - الذي دانه بتزويره - يغاير ذلك الوارد في أمر الإحالة. لا يعيب الحكم، ذلك أنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، ككيفية ارتكاب الجريمة، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة، ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث، ومن ثم فلا يعيب الحكم ما انتهى إليه من أن المحرر الرسمي موضوع التزوير المعنوي المسند إليه هو محضر التصديق رقم.... المؤرخ.... وليس محضر إتمام البيع المشهر رقم.... الإسماعيلية، خلافاً لما جاء بأمر الإحالة، ما دام الحكم لم يتناول بالتعديل التهمة التي رفعت بها الدعوى، وهي تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقعت بها الجريمة، أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة، وهو وصف غير جديد ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن. بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد المحرر الرسمي موضوع جريمة التزوير المعنوي المسندة إليه. إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة الاشتراك في التزوير التي كانت معروضة على بساط البحث. بغض النظر عن وجه ارتكابها لها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تغيير المحكمة لوصف التهمة لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة بعد أن صححت كيفية ارتكاب الطاعن جريمة الاشتراك في التزوير بصدد المحرر الرسمي محل الجريمة في وصف التهمة الوارد بأمر الإحالة. ونبهت الدفاع إلى ذلك، قدم الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية صورة رسمية من المحرر موضوع الاتهام - الذي دين الطاعن بتزويره - وأثبتت المحكمة أنه يتضمن توقيعاً منسوباً إلى المدعية بالحقوق المدنية. ثم دارت مرافعة الدفاع عن الطاعن على هذا المحرر، بعد أن أثبت صراحة بمحضر الجلسة عدم اعتراضه على ذلك المحرر المقدم من وكيل المدعية بالحقوق المدنية وتنازله عن الاطلاع عليه، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير صحيح ولا سند له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 7757 لسنة 60 ق جلسة 16 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 69 ص 298

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني.

---------------

(69)
الطعن رقم 7757 لسنة 60 القضائية

دعوى مدنية. نقض "التنازل عن الطعن".
التنازل عن الطعن ترك للخصومة. يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها التقرير بالطعن. المادة 143 مرافعات.

-------------

حيث إن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه ومصادرة الكفالة.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما أولاً: سرقا من مكان مسكون بطريق الكسر المنقولات والمبالغ المحددة تفصيلاً بالأوراق والمملوكة للمدعى بالحق المدني. ثانياً: دخلا بيتاً مسكوناً (حجرة) في حيازة المدعى بالحق المدني بقصد منع حيازته بالقوة. وطلب عقابهما بالمادتين 316 مكرر ثالث فقرة (2)، 370 من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً عن التهمة الأولى وببراءتهما من التهمة الثانية المسندة إليهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المتهمان والمدعى بالحقوق المدنية. ومحكمه.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول استئناف المتهمين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في التهمة الثانية وبراءة المتهمين من هذه التهمة وبقبول استئناف المدعى بالحقوق المدنية شكلاً وفي الموضوع برفضه والتأييد فيما عدا ذلك..
فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه. ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه ومصادرة الكفالة.

الطعن 11772 لسنة 67 ق جلسة 17 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 70 ص 300

جلسة 17 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي

----------------

(70)
الطعن رقم 11772 لسنة 67 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده ؟
(3) تزوير. اشتراك. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي. إثارته أمام النقض. غير جائز.
(4) تزوير. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي. تحدث الحكم استقلالاً عنه في جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(5) إثبات "بوجه عام". تزوير.
الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
عدم اشتراط القانون طريقاً خاصاً للإثبات في جرائم التزوير.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفر". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتعقب التهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عول عليها. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(7) مأمورو الضبط القضائي. استجواب. تحقيق. تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 29 إجراءات.
الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائي إجرائه. ماهيته؟
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني. ظاهر البطلان.
مثال.
(8) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.
(9) تفتيش. استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ماهية التفتيش المحظور على مأمور الضبط القضائي؟
(10) استدلالات. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سلطة مأمور الضبط القضائي في ضبط الشيء المستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت علية الجريمة وما يفيد في كشف الحقيقة. شرطه: وجود الشيء في محل يجوز لمأمور الضبط القضائي دخوله.
مثال.
(11) تزوير. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ثبوت قيام المحكمة بفض الحرز المحتوي على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما. وخلو محضر الجلسة مما يزعمه أحد الطاعنين من انصراف مدافعه عن الجلسة قبل فض الحرز. النعي على عدم اطلاعه على المستند المزور. غير مقبول. علة ذلك ؟

----------------
1 - إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الزى تطمئن إليه بغير معقب وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقولهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - إن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - إن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل.
5 - إذ كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعنين بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
6 - إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي أوردتها وعولت عليها ما يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.
7 - إن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من القانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق علية دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها، وكانت أقوال الضابط...... كما أوردها الحكم تفيد أنة واجه الطاعن الثاني بما أسفر عنه ضبط عقد البيع المزور فأقر له بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين وهو ما لا يعد استجواباً محظوراً عليه، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنين، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
8 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالقبض على الطاعنين وضبط المستندات والأوراق الدالة على مقارفتهما والمحكوم عليه الآخر للجريمة المسندة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
9 - إن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.
10 - إن ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة فإنه مما يدخل في اختصاص هؤلاء المأمورين طبقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله، ولما كان ضبط ملف السيارة وبه عقد البيع المزور بإدارة مرور القطامية - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن - أمر لا يحرمه القانون ولا يتطلب لمباشرته أن يصدر إذن بها من النيابة العامة، فإنه لا جدوى للطاعنين من دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة أو بطلان إجراءات تنفيذه في شأن ما أسفر عنه من ضبط عقد البيع المزور.
11 - إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوى على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما وخلا محضر الجلسة مما يزعمه الطاعن الأول من انصراف المدافع عنه من الجلسة قبل فض الحرز، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الأول - وبفرض صحة زعمه - الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وأخر بوصف أنهم - المتهمين الأول والثاني: - وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتراكا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع التهم الثالث حال كونه الموظف المختص بالتوثيق بمكتب.... للتوثيق في ارتكاب تزوير في محرراً رسمياً هو عقد بيع السيارة الموثق برقم.... لسنة 1994 توثيق الظاهر وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام التهم الثاني بإمدادها بالمعلومات والبيانات وقام الأول بالمثول أمام المتهم الثالث منتحلاً شخصية مالك السيارة المجني عليه... والتوقيع على عقد البيع سالف البيان توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه المذكور وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثالث - وهو من أرباب الوظائف العمومية والمختص بالتوثيق بمكتب الظاهر للتوثيق اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الصفحة رقم..... قرين الرقم.... لسنة 1994 بدفتر التصديق على التوقيعات بالجهة سالفة البيان بأن سمح للمتهم الأول بالتوقيع بالدفتر توقيعاً نسب زوراً للمجني عليه سالف الذكر وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الثاني - استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول بأن قدمه للموظف المختص بإدارة مرور... مع علمه بذلك. المتهم الثاني: - سرق السيارة رقم.... نقل القاهرة والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة..... بأن اختلسها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث وغيابياً الثاني عملاً بالمواد 40/ ثانياً، 41/ 1, 212، 213، 214، 318 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 29 لسنة 1982 بمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك في تزوير في محرر رسمي قد شابه التناقض والقصور في التسبيب وانطوى على الفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه تردد بين صورتين للواقعة افترض في أولاهما اتفاق على ارتكاب التزوير وافترض في الثانية اتفاق الطاعن الأول والمحكوم عليه الآخر على ارتكابه دون أن يدلل على قيام أي من الفرضين، وعول على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير التي دان الطاعن الثاني بها رغم منازعته في توافره إذ قام دفاعه على اعتقاده بصحة بيانات المحرر المزور حالة توثيقه له وتأيد دفاع بما شهدت به....، كما التفت عن دفاعه القائم على شيوع المسئولية وبطلان الإقرار الذي نسبه إليه الشاهد الأول بيد أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً، وأطرح دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة لعدم صحة التحريات التي بني عليها ولبطلان إجراءات تنفيذه بما لا يصلح لإطراحه، هذا إلى أن المحكمة فضت حرز الأوراق المقول بتزويرها واطلعت عليه وحدها بعد أن فرغ المدافع عن الطاعن الأول من مرافعته وانصرافه من الجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها: "تتحصل في أنه بناء على معلومات وردت إلى الرائد.... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وأكدتها التحريات التي أجراها من المتهمين.... (الطاعن الأول) الموظف بالشهر العقاري لشمال القاهرة.... (الطاعن الثاني) الموثق بمكتب شهر عقاري الظاهر.... (المحكوم عليه الآخر) اشتركوا في تزوير عقد بيع السيارة رقم.... نقل القاهرة والمملوكة.... بأن قام المتهم.... (الطاعن الأول) بالتوقيع بخط يده على محضر التوثيق رقم.... لسنة.... توثيق.... منتحلاً شخصية مالك السيارة.... بالاتفاق مع المتهم.... الموثق المختص (الطاعن الثاني) والمتهم.... مشتري السيارة ثم قام الأخير باستعمال المحرر المزور وهو عقد بيع السيارة الموثق بأنه قدمه إلى الموظف المختص بإدارة مرور القطامية لترخيص السيارة باسمه مع علمه بتزويره وتمكن بذلك من اختلاس السيارة من مالكها سالف الذكر. "وساق الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقولهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تدليل سائغ - لا تناقض فيه - ومنطق سليم أن الطاعن الأول.... قام بالتوقيع بخط يده على محضر توثيق عقد البيع منتحلاً شخصية مالك السيارة الأصلي بالاتفاق مع كل من الطاعن الثاني الموثق المختص والمحكوم عليه الآخر مشتري السيارة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعنين بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن الثاني بشأن التفات الحكم عن دفاعه القائم على حسن نيته واعتقاده بصحة بيانات المحرر المزور حالة توثيقه له وبشيوع المسئولية بدلالة ما قررته.... مردوداً بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي أوردتها وعولت عليها ما يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من القانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه التهم بأدلة الاتهام التي تساق علية دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها، وكانت أقوال الضابط..... كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن الثاني بما أسفر عنه عقد البيع المزور فأقر له بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين وهو ما لا يعد استجواباً محظوراً عليه، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنين، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالقبض على الطاعنين وضبط المستندات والأوراق الدالة على مقارفتهما والمحكوم عليه الآخر للجريمة المسندة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، كما أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، أما ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة فإنه مما يدخل في اختصاص هؤلاء المأمورين طبقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله، ولما كان ضبط ملف السيارة وبه عقد البيع المزور بإدارة مرور القطامية - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن - أمر لا يحرمه القانون ولا يتطلب لمباشرته أن يصدر إذن بها من النيابة العامة، فإنه لا جدوى للطاعنين من دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة أو بطلان إجراءات تنفيذه في شأن ما أسفر عنه من ضبط عقد البيع المزور. لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوي على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما وخلا محضر الجلسة مما يزعمه الطاعن الأول من انصراف المدافع عنه من الجلسة قبل فض الحرز، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الأول - وبفرض صحة زعمه - الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.

الطعن 16290 لسنة 61 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ق 73 ص 321

جلسة 18 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(73)
الطعن رقم 16290 لسنة 61 القضائية

حكم "وصف الحكم". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
حضور المطعون ضده بعض جلسات المحاكمة ثم تخلفه عن الحضور في البعض الآخر دون تقديم عذر. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضوري اعتباري. جواز المعارضة فيه. شرطي ذلك: قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الحكم وأن استئنافه غير جائز.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم جواز المعارضة عن الحكم الحضوري الاعتباري لم يقدم فيها دليل العذر وأنه استحال عليه تقديمه قبل الحكم المعارض فيه. صحيح.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في المعارضة من جديد. خطأ. تصححه محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة.

-----------------

إذ كان الواضح من الأوراق أن المطعون ضده حضر في بعض جلسات المحاكمة التي دارت فيها المرافعة أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه - وهو الأمر الجائز قانوناً وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية - ثم تخلف عن الحضور في البعض الآخر دون تقديم عذر, فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ 29 مارس سنة 1987 هو حكم حضوري اعتباري، وكانت الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت المعارضة في الحكم الصادر في مثل هذه الأحوال لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز. فاستلزم الشرطين معاً لقبول المعارضة، فإن قضاء المحكمة الجزئية بعدم جواز المعارضة التي رفعها المطعون ضده عن الحكم المذكور يكون سديداً, وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في معارضة المطعون ضده من جديد قد جانب التطبيق الصحيح للقانون. فيتعين قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح... ضد المطعون ضده - بوصف أنه بدد المبلغ الموضح بعريضة الدعوى والمملوك له وقدره ثمانية آلاف جنيه. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه خمسة وعشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي بعدم جواز نظر المعارضة. استأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في المعارضة وإعادة الدعوى لمحكمة.... الجزئية للفصل في موضوع المعارضة وعلى النيابة العامة إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم.
فطعن الأستاذ / .... المحامي عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن المدعي بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المطعون ضده لرفعها عن حكم لا تجوز المعارضة فيه ، وذلك تأسيساً على ما قالته المحكمة من أن الحكم الابتدائي المعارض فيه قد صدر غيابياً في حين أنه صدر حضورياً اعتبارياً لحضور المطعون ضده بعض جلسات المحاكمة والمعارضة فيه ممتنعة نظراً إلى أن استئنافه كان جائزاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف التبديد. ومحكمة... قضت بتاريخ.... بحبسه سنة مع الشغل وكفالة 20 جنيه لوقف النفاذ وتغريمه 25 جنيه وإلزامه بأداء 101 جنيه تعويض مؤقت للمدعي بالحقوق المدنية. فعارض المحكوم عليه فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتاريخ.... بعدم جواز المعارضة، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة.... الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضورياً بتاريخ.... بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتنظر المعارضة من جديد فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض، ولما كان الواضح من الأوراق أن المطعون ضده حضر في بعض جلسات المحاكمة التي دارت فيها المرافعة أمام المحكمة أول درجة بوكيل عنه - وهو الأمر الجائز قانوناً وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية - ثم تخلف عن الحضور في البعض الآخر دون تقديم عذر, فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ..... هو حكم حضوري اعتباري، وكانت الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن المعارضة في الحكم الصدر في مثل هذه الأحوال لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز، فاستلزم الشرطين معاً لقبول المعارضة، فإن قضاء المحكمة الجزئية بعدم جواز المعارضة التي رفعها المطعون ضده عن الحكم المذكور يكون سديداً, وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في معارضة المطعون ضده من جديد قد جانب التطبيق الصحيح للقانون. فيتعين قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة.