بـاسم الشعــب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
الأحــد ( ج )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـــير
مصطفى نائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن / ناجي عبد العظيـم و
سعــيد فنجــــري
وصفوت أحمد عبد المجيد و
ســــيد حـــامـد
"
نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم
.
في الجلسة العلنية
المنعقدة
بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 21 من ذي القعدة سنة 1433
هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتي :ـ
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1565
لسنة 81 القضائية .
المرفــوع
مـــن :
1 – .................
2 – .........................
"
محكوم عليهما "
ضـــــد
النيابـــة العامـــة
" الوقائع
"
اتهمت النيابة
العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 7540 لسنة 2009 مركز كفر الشيخ (والمقيدة
بالجدول الكلي برقم 930 لسنة 2009 ) بأنهما في يوم 13 من يناير لسنة 2009 بدائرة
مركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ :-
1 - قتلا ............ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم
على قتله وأعدا لذلك سلاح أبيض " بلطة " وآخر ناري " فرد خرطوش
" وأدوات "حبال" واستدرجاه إلى بقعة نائية ، حيث أوثقاه وهدداه
بالسلاح الناري ثم انهالا عليه ضرباً بالسلاح الأبيض المذكور وأضرما النيران فيه
فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد
اقترنت هذه الجناية بثلاث جنايات أخريات سبقتها ، أولهن : أنهما في ذات
الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا المبلغ المالي المبين مقداره بالتحقيقات والمملوك
للمجني عليه وكان ذلك ليلاً حال حملهما لأسلحة ظاهرة ، وثانيهن أنهما في
ذات الزمان والمكان سالفي الذكر هتكا عرض المجني عليه بالقوة وتحت وطأة تهديد
السلاح بأن قام ثانيهما بحسر ملابسه عنه وحك قضيبه في دبره حال كون الأول على مسرح
الجريمة يشد من أزره ، وثالثهن أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر
وضعا النار عمداً بمكان معد للسكنى هو عشه خفراء مملوكة لمديرية الزراعة بكفر
الشيخ بأن أشعلا النار في مكوناتها من أخشاب وقش باستخدام مصدر حراري ذو لهب مكشوف
" قداحة " فحدث الحريق المبين آثاره بالتحقيقات والذي أودى بحياة المجني
عليه .
2 – حازا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش صناعة محلية
" .
3 – حازا ذخائر " عدد اثنين طلقة " مما تستعمل على السلاح الناري
موضوع الوصف السابق دون أن يكون مرخص لهما في حيازتها .
4 – حازا بغير ترخيص أو مسوغ من ضرورة حرفية أو مهنية سلاح أبيض "
بلطة".
وأحالتهما إلى
محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى ورثة المجني
عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة
قضت بجلسة 3 من نوفمبر لسنة 2010 ، بإحالة أوراق
الدعوى لفضيلة المفتي لإبداء الرأي فيما نسب للمتهمين ، وحددت جلسة 6 من ديسمبر
لسنة 2010 للنطق بالحكم وفيها قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 8 من ديسمبر لسنة
2010 .
وبتلك الجلسة قضت المحكمة المذكورة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد
230 ، 231 ، 234/2 ، 252/1 ، 257 ، 268/1 ، 316 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ،
6 ، 25 مكرر/1، 26/5،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 والبند رقم " 7 " من
الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، وتطبيق المادة 32 من
قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً ومصادرة السلاح الناري المضبوط
والذخيرة والسلاح الأبيض وإحالة الدعوى المدنية على المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 11 ، 12 من ديسمبر سنة 2010
، وأودعت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليهما في 7 من فبراير لسنة 2011 الأولي
للمحكوم عليه الأول موقع عليها من الأستاذ / .............. المحامي ، والثانية
للمحكوم عليه الثاني موقع عليها من الأستاذ / ............. المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ
الثامن من ديسمبر سنة 2010 بالإعدام شنقاً ، ومصادرة السلاح والذخيرة ، فقرر
المحكوم عليهما بالطعن عليه في الميعاد ، إلا أنهما لم يُقدما أسباباً لطعنهما ،
إلا بتاريخ السابع من فبراير سنة 2011 ، بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة
34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك ، وكان الثابت من ملف الطعن أنه قام عذر هو انقطاع العمل بالمحكمة –
حسب الشهادة المُقدمة – نتيجة الأحداث المواكبة لثورة 25 يناير سنة 2011 ، حال دون
تقديم الأسباب في الميعاد، وبادر الطاعنان بتقديمها فور زوال المانع موقعاً عليها
من محام مقبول أمام محكمة النقض، فإن طعنهما يكون مقبول شكلاً .
من حيث إن النيابة العامة ، وإن عرضت
القضية على محكمة النقض دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يُستدل منه على أنه روعي في
عرضها الميعاد المُقرر بالمادة 34 سالفة الذكر ، إلا أن تجاوز هذا الميعاد ، وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض
تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من نفسها – دون أن تتقيد بالرأي الذي
انتهت إليه النيابة في عرضها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ويستوي في ذلك
أن يكون عرض النيابة في الميعاد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبوله .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه والطاعن الثاني بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار
المقترنة بجرائم السرقة ليلاً مع التعدد وحمل السلاح ، وهتك العرض بالقوة والحريق
العمد ، كما دانهما بجرائم إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض
بغير مقتض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن رد بما لا يصلح على دفعه ،
بانتفاء مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض نفسي وقت ارتكابه ما نسب إليه من جرائم ،
وعلى دفاعه بطلب عرضه على أهل الخبرة لفحص حالته العقلية وتحديد مسئوليته عن
الجريمة ، وعلى الدفع ببطلان اعترافه لكونه كان في حال سكر أفقده شعوره وإدراكه ،
لتناوله حبوب مخدرة مع الطاعن الثاني والمجني عليه ، بدلالة ما كشف عنه تقرير
الصفة التشريحية للأخير من العثور بعينة الدماء على عقار الديازيبام أحد مشتقات
البنزوديازيبين ، والتفتت المحكمة عن طلب إعادة سماع شهود الإثبات ، مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم
المطعون فيه بعد أن سرد واقعات الدعوى ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه
ومن بينها اعتراف الطاعن الأول بتحقيقات النيابة ، حصل دفع الطاعن الأول بانتفاء
مسئوليته لإصابته بمرض نفسي وقت اقتراف الجريمة ورد عليه في قوله : " وحيث إنه
عن الدفع بعدم مسئولية المتهم الأول عن أفعاله لإصابته بحالة ذهول متقطع واكتئاب
وجداني ... فمردود بأن من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هي من الأمور التي
تستقل بها هذه المحكمة وهي غير مُلزمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة في هذا الشأن ما
دامت قد وضحت لديها الدعوى ، وكان المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية
وتنعدم به المسئولية قانوناً على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هو المرض الذي
من شأنه أن يُعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي تفقد الشخص شعوره
وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية " ، ورد الحكم على طلب الدفاع بعرض
المتهم على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بقوله : " أن اعتراف المتهم يتفق
وماديات الدعوى، وأن مسلكه قبل وأثناء المحاكمة يدل على سلامة قوة العقلية ، فضلاً
على أنه لم يقدم شهادة طبية دالة على المرض ". لما كان ذلك ، وكان قد صدر
القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام
قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من مايو
سنة 2009 ، والذي استبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات النص الآتي : " لا
يُسأل جنائياً الشخص الذي يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده
الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها
إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه ، ويظل مسئولاً جنائياًَ الشخص الذي
يُعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو
اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " ،
ومن ثم فإن القانون رقم 71 لسنة 2009 سالف البيان - والذي أضاف إلى موانع
المسئولية " الاضطراب النفسي للمتهم " إذا أفقده الاختيار أو الإدراك -
هو الساري وقت اقتراف المتهم للواقعة . لما كان ذلك ، فإن دفاع الطاعن بأنه كان في
حالة اضطراب نفسي وقت الجريمة يكون دفاعاً جوهرياً في خصوص هذه الدعوى ، إذا صح
امتنع عقابه عن الفعل المسند إليه ، وإذ أسست المحكمة قضاءها برفض هذا الدفع على
سريان المادة 62 عقوبات – غير المنطبقة على الواقعة – فإن حكمها يكون قد تعيب
بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان . لما كان ذلك ، وكان تقدير حالة
المتهم العقلية والنفسية ، إن كانت في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة
الموضوع بالفصل فيها ، إلا إنه كان يتعين عليها ليكون قضائها سليماً أن تُعين
خبيراً للبت في هذه الحالة ، وجوداً وعدماً ، لما يترتب عليها من قيام أو امتناع
عقاب المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها
قضائها برفض هذا الطلب، وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم
، أن قواه العقلية والنفسية سليمة ، ولما كان ما تساند إليه الحكم في تبرير رفض
طلب الطاعن إلى طلبه فحص حالته العقلية بمعرفة المختص فنياً ، لا يُسوغ ما انتهى
إليه في هذه الشأن ، ذلك أنه لا يصح أن تُقيم قضائها على مجرد قول مرسل ، بغير
دليل تستند إليه ، إذ إن عدم تقديم الطاعن لشهادة طبية تفيد مرضه ، واعترافه ،
وموقفه أثناء المحاكمة كل ذلك لا يدل بذاته – في خصوص الدعوى المطروحة – على سلامة
الطاعن وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها
قائماً على أساس سليم أن تُحقق دفاع الطاعن عن طريق المختص فنياً للبت في حالة
الطاعن العقلية والنفسية في وقت وقوع الفعل أو ترد عليه بما ينفيه بأسباب سائغة ،
أما وهي لم تفعل اكتفاءً بما قالته في هذا الشأن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور
بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن
الطاعن دفع بأنه كان في حالة سكر في الوقت الذي صدر فيه اعترافه لتناوله والطاعن
الثاني حبوباً مخدرة مع المجني عليه ، وقد جاء بتقرير الصفة التشريحية للأخير أنه
عُثر بالعينات الحشوية للمجني عليه ودمائه على عقار الديازيبام أحد مشتقات
البنزوديازيبين واقتصر الحكم في الرد على هذا الدفع على قوله : " لما كان
المتهمان قد ضبطا في اليوم التالي لارتكابهما الواقعة الأمر الذي يكون معه قد زال
آثار المخدر المقول بتناوله ويكون الاعتراف قد جاء والمتهمين في حالة وعى كامل ،
وتأخذ معه المحكمة بهذه الاعتراف الأمر الذي يكون معه الدفع على غير سند جدير
بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان يتعين أن يكون الاعتراف صادراً عن إرادة مميزة
وحرة ، فإذا ثبت أن المتهم كان يُعاني من نوبة جنون أو كان سكراناً فلا قيمة
لاعترافه ، وقاضي الموضوع هو المنوط بالقول بانتفاء التمييز وما يترتب عليه من
إهدار قيمة الاعتراف ، وكان الحكم على الرغم أنه عول على اعتراف الطاعن في إدانته
إلا أنه اقتصر في الرد على هذا الدفع على مطلق القول بأن الاعتراف في اليوم التالي
لتناول المخدر ، ومن ثم فإنه قد زال أثر تناول المخدر دون أن تحقق المحكمة هذا
الدفاع أو تستعين برأي فني لبيان حقيقة تناول الطاعن للمخدر ، ونوعه ، ومدى تأثيره
على إدراك الطاعن وتمييزه وصولاً إلى توافر حالة السكر من عدمه ودرجتها ، ومدى
تأثيرها على الاعتراف أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، فضلاً عن
الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن دفاع الطاعن طلب في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً إعادة
سماع شهود الإثبات لتغير الهيئة وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورد عليه في قوله "
وحيث إنه عن طلبات الحاضر عن المتهم الأول ، فإن المحكمة لا ترى موجباً لإجابته
لتلك الطلبات سيما وأنه بهيئة سابقة قد سمعت شهود الإثبات ... ومن ثم ترى أن تلك
الطلبات ما هي إلا تعطيل الفصل في الدعوى من جانب محامي المتهم الأول فلا يسعها
إلا أن ترفض تلك الطلبات لأنها غير منتجة في الدعوى " . لما كان ذلك ، وكان
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي
أصدر الحكم ، وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه إذ إن أساس المحاكمة هي حرية
القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود ما دام
سماعهم ممكناً ، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي تُوحي بها أقوال الشاهد أو لا
تُوحي ، ومن التأثير الذي تُحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها ، بما تُنبئ
عليه أن على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سماعه ممكناً، ولم
يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً ، لأن التفرس في حالة الشاهد
النفسية وقت أداء الشهادة ، واستقامته ، وصراحته ، أو مراوغته واضطرابه هي من
الأمور التي تُعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها ، وكان لا يجوز الافتئات على
هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الإتباع أمام
محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته، والذي افترضه الشارع في قواعد
المحاكمة لأية علة مهما كانت ، إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو
قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا لم تفعل ، تُوجب عليها أن
تُبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان طلب الدفاع في ختام
مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم أمام
الهيئة الجديدة التي فصلت في الدعوي يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى
كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكانت المحكمة قد بررت رفض الاستجابة لهذا
الطلب بسبق سماع الشهود أمام هيئة سابقة وقيام الدفاع بمناقشتهم .. فإن ذلك لا
يُسوغ لرفضها إجابة الطلب المذكور ، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به
المتهم يُخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة مازال
مفتوحاً – وهو الحال في هذه الدعوى - .. وإن التحقيقات التي جرت في جلسة سابقة
بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها
في ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد رفضت طلب سماع
شهود الإثبات بما لا يسوغه فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب
نقضه .
لما كان ما تقدم ،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول وللطاعن الثاني
لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعن الأول
وأوجه طعن الثاني .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول طعن المحكوم عليهما وعرض النيابة العامة شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه ، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لتحكم فيها من جديد دائرة
أخرى .
أمين السر رئيس الدائرة
المستشار
/