الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

الطعن 20001 لسنة 66 ق جلسة 23 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 122 ص 932

جلسة 23 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة. وإبراهيم العربي عبد المنعم.

------------------

(122)
الطعن رقم 20001 لسنة 66 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلال. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحر. علة ذلك؟
(2) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(3) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة أو باستحالة الرؤية أو بعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة. موضوعي. كفاية إيراد أدله الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة. رداً عليه.
(4) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكون الحكم عن التعرض لمستندات الطاعن للتدليل على تلفيق الاتهام. لا يعيبه. أساس ذلك؟
حسن الحكم إيراد الأدلة المنتجة على وقوع الجريمة من المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه. غير لازم. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(5) مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بعدم تحقيق دفاع الطاعن بشأن اختلاف وزن المخدر عند تحريزه عنه عند التحليل عن طريق المختص فنياً. غير مقبول. علة ذلك؟
(6) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وإلى النتيجة التي انتهى إليها. قضاؤها بناء على ذلك. لا عيب.
(7) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود" "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين. المادة 29 إجراءات.
لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كانت من محاضر جمع الاستدلالات. ما دامت مطروحة على بساط البحث ولها الأخذ بشهادة من قام بإجراء وزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى وعنصراً من عناصرها. شرط ذلك؟
(8) مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان إجراءات عملية وزن المخدر المضبوط. غير مجد. ما دام لم يعول الحكم على دليل مستمد منه في الإدانة.
(9) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.

----------------
1 - لما كانت تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لا يقدح ذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2 - لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة مادة نباتية خضراء اللون جافة ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر وتحتوي على المادة الفعالة له فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
3 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وباستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعه الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدله الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.
4 - لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن القائم على اختلاف ما تم ضبطه من مخدر عما تم تحريزه عما تم تحليله بسبب نقص وزن المخدر عند التحليل عنه عند الضبط تأسيساً على أن التحليل قد أجرى بعد الضبط بنحو ثمانية أيام وهي فترة كافية لتبخر بعض الماء من المادة الخضراء المضبوطة مما يؤدى إلى نقص في وزنها وكان ما أورده الحكم من ذلك معلوماً للكافة مما لا يحتاج إلى الاستعانة فيه بخبير، إذ للقاضي أن يستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملماً بها ولا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون سديداً.
6 - من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون عير سديد.
7 - من المقرر أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بشهادة من قام بإجراء وزن المخدر ولم لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد.
8 - لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من عمليه وزن المخدر المدفوع ببطلان إجراءاتها فلا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم في هذا الصدد.
9 - لما كان القانون وإن أوجب على المحكمة سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه، ولما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بتلفيق الاتهام وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فلا عليه إن هو التفت عن طلب الطاعن ضم القضايا التي أشار إليها بأسباب طعنه تدليلاً منه على صحة دفعه بتلفيق الاتهام والتي قصد منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، إذ أن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه، كما أن تحقيقه - من بعد - قد أصبح غير منتج في الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز الاتجار بذور نبات القنب الهندي "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 و38/ 1 و42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع ببطلان الإذن بالقبض عليه وتفتيشه لابتنائه على تحريات غير جدية بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ، ولم يورد مضمون تقرير التحليل بصورة وافية، ورد بما لا يصلح رداً على ما قام عليه دفاعه من تلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير شهود الإثبات لواقعة الضبط واستحالة الرؤية، دون أن يعني بتمحيص ما ساقه من قرائن وما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة هذا الدفاع، كما أطرح دفاعه بشأن اختلاف وزن المخدر عند تحريزه عنه عند التحليل بما لا يسيغ إطراحه وبما لا أصل له في الأوراق دون أن تعني المحكمة بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، وأعرض عن دفاعه القائم على اختلاف وصف الحرز عند الضبط عنه عند تحريزه، وأطرح دفعه ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم حلف القائم بالوزن اليمين القانونية برد غير سائغ، وأخيراً فقد تمسك الدفاع بطلب ضم قضايا تثبت وجود خلافات بين والد الطاعن وأحد الضباط تدليلاً على تلفيق الاتهام بيد أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ثم عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله "وحيث إنه عما دفع به دفاع المتهم من بطلان إذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات منعدمة لخلو محضر التحريات من أية بيانات تدل على شخصية المتهم كسنه ومهنته ومحل إقامته فإن ذلك مردود عليه بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موضوعي تقدره سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد اطمأنت لجدية التحريات التي أجراها ضابط الواقعة وأن المتهم دون غيره من الأشخاص هو المقصود بتلك التحريات ولما كانت النيابة العامة قد رأت في تلك التحريات مسوغاً كافياً لإصدار الإذن بضبط وتفتيش شخص المتهم. ولما كانت المحكمة بدورها تطمئن إلى جدية هذه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش فمن ثم تقر المحكمة النيابة العامة على تصرفها في ذلك الشأن ويكون الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش شخصه قد صدر صحيحاً متفقاً وأحكام القانون ويكون ما ينعاه الدفاع في ذلك الشأن قائماً على غير سند صحيح من القانون والواقع ومن ثم تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه ولا على الدليل المستمد منه. لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لا يقدح ذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة مادة نباتية خضراء اللون جافة ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر وتحتوي على المادة الفعالة له فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع بتلفيق التهمة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما دفع به دفاع المتهم من تلفيق الاتهام للمتهم لوجود خلافات بين والد المتهم وبين النقيب.... معاون مباحث مركز سمالوط فإن ذلك مردود عليه بأن الضابط..... معاون مباحث مركز سمالوط وإن كان قد حرر محضراً لوالد المتهم ولآخرين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وأنه قيد برقم..... لسنة...... ج سمالوط وقضى فيه ببراءة المتهمين فإن ذلك لا يعد خلافاً بالمعنى الدقيق لتلك الكلمة وعلى فرض كونه خلافاً فإنه لا يرقي لدرجة أن يقوم مكتب مكافحة المخدرات بالمنيا وهو لا علاقة له بذلك الخلاف المدعي بوجوده بتحرير محضر للمتهم، غاية الأمر أن الدفاع حاول استغلال سبق اتهام والد المتهم بالاتجار في المواد المخدرة للإيهام بوجود خلافات سابقة بين والد المتهم وبين أحد ضباط الشرطة ليتنصل المتهم من الجريمة التي قارفها ومن ثم فالمحكمة تنتهي إلى رفض ذلك الدفع وعدم التعويل عليه". لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة وباستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأطرحت دفع الطاعن بتلفيق التهمة تأسيساً على الأسباب السائغة التي أوردها الحكم، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن القائم على اختلاف ما تم ضبطه من مخدر عما تم تحريزه عما تم تحليله بسبب نقص وزن المخدر عند التحليل عنه عند الضبط تأسيساً على أن التحليل قد أجرى بعد الضبط بنحو ثمانية أيام وهي فترة كافية لتبخر بعض الماء من المادة الخضراء المضبوطة مما يؤدى إلى نقص في وزنها وكان ما أورده الحكم من ذلك معلوماً للكافة مما لا يحتاج إلى الاستعانة فيه بخبير، إذ للقاضي أن يستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملماً بها ولا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن المار ذكره والمستند إلى الفرق في وزن المخدر وما يثيره من اختلاف وصف الحرز لدى الضبط عن وصفه عند عرضه على النيابة العامة وتحريزه إنما قصد به تشكيك المحكمة في أن ما تم ضبطه هو ما تم تحليله، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون عير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر المضبوط لعدم حلف من قام بإجراء عملية الوزن اليمين القانونية تأسيساً على أنه يقوم بها تحت إشراف النيابة العامة ولا يلزم أن يحلف يميناً قبل إجرائه لها، وكان من المقرر أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بشهادة من قام بإجراء وزن المخدر ولم لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم أنه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من عملية وزن المخدر المدفوع ببطلان إجراءاتها فلا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان القانون وإن أوجب على المحكمة سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه، ولما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بتلفيق الاتهام واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها - على النحو المار البيان - فلا عليه إن هو التفت عن طلب الطاعن ضم القضايا التي أشار إليها بأسباب طعنه تدليلاً منه على صحة دفعه بتلفيق الاتهام والتي قصد منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، إذ أن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه، كما أن تحقيقه - من بعد - قد أصبح غير منتج في الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 20029 لسنة 66 ق جلسة 23 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 123 ص 941

جلسة 23 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة. وإبراهيم العربي عبد المنعم.

----------------

(123)
الطعن رقم 20029 لسنة 66 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". وكالة.
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك عدم إصدار توكيل للمحامي الموقع عليها. علة ذلك؟

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من يونيه سنة 1996 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض 19 من الشهر نفسه، بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا في 26 من يناير سنة 1997، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد المقرر في القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات هذا الميعاد، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن الوصي عليه لم يتمكن من إصدار التوكيل الذي يخول المحامي التوقيع على أسباب الطعن إلا في 14 من ديسمبر سنة 1996 بما يمتد معه ميعاد الطعن إلى ما بعد صدور هذا التوكيل ذلك لأن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الإشارة قد خلا من إيجاب صدور توكيل للمحامي الذي وقع على أسباب الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض..... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن استدرجه داخل زراعات الخوخ ونحي عن بنطاله عنوة مهدداً إياه بالقتل بمطواة وأولج قضيبه بدبره على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير الطب الشرعي المرفق. ب - أحرز بغير ترخص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وأحالته إلى محكمة جنايات شمال سيناء لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً .... عملاً بالمواد 268/ 1، 2 عقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من يونيه سنة 1996 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 19 من الشهر نفسه، بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا في 26 من يناير سنة 1997، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد المقرر في القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات هذا الميعاد، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن الوصي عليه لم يتمكن من إصدار التوكيل الذي يخول المحامي التوقيع على أسباب الطعن إلا في 14 من ديسمبر سنة 1996 بما يمتد معه ميعاد الطعن إلى ما بعد صدور هذا التوكيل ذلك لأن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنه 1959 سالف الإشارة قد خلا من إيجاب صدور توكيل للمحامي الذي وقع على أسباب الطعن.

الطعن 2360 لسنة 61 ق جلسة 23 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 121 ص 928

جلسة 23 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وعبد الرؤوف عبد الظاهر وأحمد عمر محمدين نواب رئيس المحكمة.

------------------

(121)
الطعن رقم 2360 لسنة 61 القضائية

اختصاص "الاختصاص المكاني". قانون "تفسيره". دفوع "الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى والحكم فيه".
القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكاني. في النظام العام. لاعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية.
الأماكن التي يتعين بها الاختصاص. قسائم متساوية. المادة 217 إجراءات.
القضاء في موضوع الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى. وثبوت عدم اختصاصها محلياً بنظرها. مخالف للقانون. أثر ذلك؟
مثال لحكم صادر في الاختصاص المحلي من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.

-----------------
لما كانت واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول..... الضابط بقسم شرطة المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ 27/ 11/ 1994 من أنه ضبط المتهم الأول... أثناء إدارته ماكينة ببحيرة المنزلة تقوم برفع مياه من حوشة وإلقائها البحيرة. بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها، وقد تم ضبط الماكينة والمركب وبها 350 كجم من أسماك البلطي المخالف وآخر غير مخالف، وقد قرر المتهم المذكور لدى سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالرودة - منزلة - وأنه مالك الماكينة والحوشة، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر.... من الرودة مركز المنزلة. ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن محل إقامتهما يقع بدائرة المنزلة، ومكان الضبط يقع بدائرة بور سعيد، وقد قضت تلك المحكمة بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً وتغريم كل منهما 500 جنيه والمصادرة، ولم تعرض للدفع سالف الذكر. ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وإذ قرر المتهم الأول.... لدى سؤاله بمحضر الضبط، أنه يقيم والمتهم الآخر...... بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم..... لسنة..... مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم.... لسنة..... المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة، وخلت الأوراق من أي دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محلياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية. وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه". هذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد فصل في موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أي من القسائم سالفة الذكر، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الرودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلي بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية، فإنه يكون قد خالف القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للاختصاص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قاما بالصيد في بحيرة المنزلة بطريقة ممنوعة مستخدمين آلة رفع مياه، وطلبت عقابهما بالمادتين 13، 52 من القانون 24 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز المطرية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وغرامة خمسمائة جنيه. استأنفا. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم..... وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - كما طعنت الأستاذة/..... المحامية عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة..... لنظر الموضوع... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الاستئناف المقام من المتهمين سبق الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول.... الضابط بقسم شرطة المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ 27/ 11/ 1994 من أنه ضبط المتهم الأول...... أثناء إدارته ماكينة ببحيرة المنزلة تقوم برفع مياه من حوشة وإلقائها البحيرة. بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها، وقد تم ضبط الماكينة والمركب وبها 350 كجم من أسماك البلطي المخالف وآخر غير مخالف، وقد قرر المتهم المذكور لدى سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالرودة - منزلة - وأنه مالك الماكينة والحوشة، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر.... من الرودة مركز المنزلة. ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن محل إقامتهما يقع بدائرة المنزلة، ومكان الضبط يقع بدائرة بور سعيد، وقد قضت تلك المحكمة بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً وتغريم كل منهما 500 جنيه والمصادرة، ولم تعرض للدفع سالف الذكر. ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وإذ قرر المتهم الأول..... لدى سؤاله بمحضر الضبط، أنه يقيم والمتهم الآخر..... بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم..... لسنة..... مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم..... لسنة..... المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة، وخلت الأوراق من أي دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محلياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية. وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه". هذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد فصل في موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أي من القسائم سالفة الذكر، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الرودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلي بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية، فإنه يكون قد خالف القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للاختصاص.

الطعن 17255 لسنة 66 ق جلسة 24 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 124 ص 944

جلسة 24 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة. والسعيد برغوت وأبو بكر البسيوني.

---------------

(124)
الطعن رقم 17255 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "اعتراف".
للمحكمة أن تحيل في بيان مضمون اعتراف المتهم إلى ما ورد بتقرير لجنة الجرد. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(2) اختلاس أموال أميرية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم عدم إيراد مفردات المبلغ المختلس مجزءً. غير مجد. ما دام لم ينازع الطاعن في مقدار ذلك المبلغ.
إيراد الحكم في مدوناته قيمة المبلغ المختلس تختلف عن الوارد بتقرير لجنة الجرد ومبلغ الغرامة المقضي به. خطأ مادي لا يعيبه.
(3) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أموال أميرية. غير لازم. ما دام قيامها مستفاداً من مجموع عباراته.
(4) تزوير "تزوير أوراق رسمية". جريمة "أركانها".
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. علة ذلك؟
(5) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم من أدلة له أصله الصحيح في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه.
(6) إثبات "بوجه عام". تزوير "تزوير أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جرائم التزوير لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها. كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة.
اعتراف الطاعن بالتحقيقات ارتكابه جريمة التزوير. عدم طلبه من المحكمة الاطلاع على أصول المستندات أو ضمها النعي عليها في ذلك. غير مقبول.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
مثال.
(8) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع. لا يعيبه ما دام أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها.

---------------
1 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال الشاهد الأول وتقرير لجنة الجرد كما أورد مضمون اعتراف الطاعن - خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه - إذ أن ما أورده الحكم في سياق تحصيله للاعتراف واضح الدلالة على أن الطاعن أقر بمضمون ما جاء بتقرير لجنة الجرد وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان مضمون اعتراف المتهم إلى ما ورد بالتقرير ما دامت أقواله متفقة فيما استند إليه الحكم منها ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى.
2 - لما كان الطاعن لا ينازع في مقدار المبلغ المختلس فإنه لا جدوى فيما يثيره من أن الحكم لم يورد مفرداته مجزأة، لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم من تقرير الطاعن مبلغ 796938.33 جنيهاً هو ذات المبلغ الذي قرره أعضاء لجنة الجرد التي عولت عليه المحكمة في قضائها بإدانة الطاعن فإن ما أورده الحكم في مدوناته من أن قيمة المبلغ المختلس 793938.33 جنيهاً لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وزلة قلم لا تخفى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
3 - لما كان الحكم قد انتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى مسئولية الطاعن عن المبلغ موضوع الجريمة أخذاً بما قرره شهود الإثبات واعتراف المتهم بالتحقيقات وقيامه بسداده، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس. وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه. فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله.
4 - من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
5 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يماري الطاعن أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن لجريمة التزوير.
6 - لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف في التحقيقات بما لا يماري فيه بارتكاب جريمة التزوير ولا يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه طلب من المحكمة الاطلاع على أصول تلك المستندات أو ضمنها فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها أو سلوكه طريقاً معيناً في إثبات الجريمة.
7 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة مندوب خزينة البنك والجمعيات أو الانتقال إلى الجمعيات تحقيقاً لدفاعه بشأن القائم بالسداد فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له.
8 - لما كان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم نسب إلى المدافع عنه على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن يقوم بالسداد حال أن الثابت بهذا المحضر أن القائم بالسداد هي الجمعيات، فإنه مردود بأن خطأ الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بنى عليها ولا أثر له في منطقه أو في المنتجة التي انتهى إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً عاماً "صراف خزينة بنك قرية .... التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية". اختلس مبلغاً قدره 33 ق 796538 جنيهاً سبعمائة وستة وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون جنيهاً وثلاثة وثلاثون قرشاً والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بمقتضى وظيفته حالة كونه من الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير في محررات رسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر وبصفته السالفة ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي إيصالات الصرف 42 حسابات ومستندات الإيداع 24 حسابات بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن قام بتعديل المبالغ المدونة بإيصالات الصرف سالفة الذكر بالزيادة على ما صرفت بالفعل لسلف المقاومة الجماعية وللحسابات الجارية بالبنك بإضافته أرقاماً وحروفاً إليها واختلس الفارق لنفسه كما قام بالتلاعب في مستندات الإيداع سالفة البيان بأن أثبتها بدفتر الخزينة بمبالغ اقل من التي أودعت بالفعل واختلس الفارق لنفسه كما أثبت بدفتر الخزينة مبالغ صرفت للعملاء تزيد عما تم صرفه بالفعل واختلس الفارق لنفسه كما قام باصطناع إيصالات صرف وتحريرها بمبالغ مختلفة من الخزينة 42 حسابات على أنها صرفها كسلف مقاومة جماعية لبعض الجمعيات الزراعية على خلاف الحقيقة واختلسها لنفسه كما دون ببعض الإيصالات 42 حسابات قيمة مغايرة لقيمتها المدونة بدفتر الخزينة كما قام بإضافة مبالغ كإيداعات غير حقيقية لتغطية المبالغ التي اختلسها وذلك على النحو المبين بالأوراق، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بشبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 122/ 1، 2 أ - ب، 118، 118 مكرراً، 119، 119 مكرراً، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والعزل من وظيفته وبغرامة مقدارها 33 ق 796538 جنيهاً فقط سبعمائة وستة وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون جنيهاً وثلاثة وثلاثون قرشاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاختلاس والتزوير في أوراق رسمية قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ذلك بأنه عول في قضائه على أقوال شاهد الإثبات الأول وتقرير لجنة الجرد واعتراف الطاعن دون إيراد الدليل المستمد من كل منهم ولم يبين الحكم مفردات المبلغ المختلس وأثبت في مدوناته أن قيمة المبلغ المختلس 33 ق 73938 جنيهاً ثم خلص إلى تقديم الطاعن 33 ق 796938 جنيهاً وتمسك بدفاع مؤيد بالمستندات قوامه أن ما نسب إليه هو مجرد عجز في العهدة لا يرقى إلى مرتبة الاختلاس غير أن الحكم دانه بالجريمة دون أن يوضح الكيفية التي خلص فيها إلى أن ذلك العجز قد اقترن بنية الاختلاس ورغم انتفاء جريمة التزوير، ولم تطلع المحكمة على المستندات المقول بتزويرها بعد أن جحد الطاعن صورها الضوئية ولم تستجب لطلبه بضم أصول تلك المستندات وسماع مندوب خزينة البنك والجمعيات لمعرفة القائم بالسداد، هذا إلى أنه كان يتعين على المحكمة الانتقال إلى الجمعيات لإجراء المطابقة ونسب الحكم إلى المدافع عن الطاعن دفاعاً لم يقل به كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال الشاهد الأول وتقرير لجنة الجرد كما أورد مضمون اعتراف الطاعن - خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه - إذ أن ما أورده الحكم في سياق تحصيله للاعتراف واضح الدلالة على أن الطاعن أقر بمضمون ما جاء بتقرير لجنة الجرد وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان مضمون اعتراف المتهم إلى ما ورد بالتقرير ما دامت أقواله متفقة فيما استند إليه الحكم منها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع في مقدار المبلغ المختلس فإنه لا جدوى فيما يثيره من أن الحكم لم يورد مفرداته مجزأة، لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم من تقرير الطاعن مبلغ 796938.33 جنيهاً هو ذات المبلغ الذي قرره أعضاء لجنة الجرد التي عولت عليه المحكمة في قضائها بإدانة الطاعن فإن ما أورده الحكم في مدوناته من أن قيمة المبلغ المختلس 793938.33 جنيهاً لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وزلة قلم لا تخفى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد انتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى مسئولية الطاعن عن المبلغ موضوع الجريمة أخذاً بما قرره شهود الإثبات واعتراف المتهم بالتحقيقات وقيامه بسداده، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس. وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه. - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم الحكم أن يتحدث استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يماري الطاعن أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن لجريمة التزوير. فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف في التحقيقات بما لا يماري فيه بارتكاب جريمة التزوير ولا يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه طلب من المحكمة الاطلاع على أصول تلك المستندات أو ضمنها فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها أو سلوكه طريقاً معيناً في إثبات الجريمة. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة مندوب خزينة البنك والجمعيات أو الانتقال إلى الجمعيات تحقيقاً لدفاعه بشأن القائم بالسداد فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم نسب إلى المدافع عنه على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن يقوم بالسداد حال أن الثابت بهذا المحضر أن القائم بالسداد هي الجمعيات، فإنه مردود بأن خطأ الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 28930 لسنة 63 ق جلسة 26 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 125 ص 951

جلسة 26 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين نائبي رئيس المحكمة. ومحمد عبد الله حمودة وحمد عبد اللطيف.

----------------

(125)
الطعن رقم 28930 لسنة 63 القضائية

(1) قبض "دون وجه حق". أحداث. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق والتهديد بالقتل أو التعذيب بالتعذيبات البدنية. الأشغال الشاقة المؤقتة. المادة 282 عقوبات.
للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي يزيد سنه على خمس عشرة سنة لارتكابه جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة. بالسجن. أساس ذلك؟
مؤدى نص المادتين 7، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث؟
(2) إثبات "خبرة". أحداث. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها. تصدرها". "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تحديد سن الحدث على وجه الدقة. لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانوناً.
عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها.
وجوب استظهار سن الحدث قبل توقيع أي عقوبة أو اتخاذ أي تدبير قبله. أساس وعله ذلك.
تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له. حد ذلك؟
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار سن الطاعنين في مدوناته. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

---------------
1 - لما كانت المادة 282 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على كل من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية، كما نصت المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ولا ويرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم بأحد التدابير التي عددتها المادة المشار إليها، كما نصت المادة 15 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحكم بالسجن.
2 - لما كان تحديد سن الحدث على وجه الدقة يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث (1) تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". ومن ثم بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتهما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة - لم يعن البتة باستظهار سن الطاعنين في مدوناته فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1).... (طاعن) (2).... (طاعن)، (3) .... (طاعن) قبضوا على.... بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح واقتادوه بالقوة إلى منزل المتهم الثالث واحتجزوه وأوثقوه بالحبال وعذبوه بالتعذيبات البدنية محدثين بجسده الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابهم بالمواد 242/ 1، 3، 280، 282/ 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة جنح أحداث قسم بني سويف قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنفوا. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث بقول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهمين جميعاً ستة أشهر مع الشغل والنفاذ.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر علاقة السببية بين ما قارفه المتهمون وبين إصابات المجني عليه بالرغم من إدانتهم أيضاً بالجريمة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين وآخر بوصف أنهم بتاريخ..... بدائرة قسم.... قبضوا على.... بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح واقتادوه بالقوة إلى منزل المتهم الثالث واحتجزوه وأوثقوه بالحبال وعذبوه بالتعذيبات البدنية محدثين بجسده الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 242/ 1، 3، 280، 282/ 2 من قانون العقوبات، والمادتين 1، 15/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة أحداث قسم.... قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 30/ 6/ 1993 بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنفوا، ومحكمة الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهمين جميعاً ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. لما كان ذلك، وكانت المادة 282 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على كل من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية، كما نصت المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم بأحد التدابير التي عددتها المادة المشار إليها، كما نصت المادة 15 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن. لما كان ذلك، وكان تحديد سن الحدث على وجه الدقة يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". ومن ثم بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتهما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة - لم يعن البتة باستظهار سن الطاعنين في مدوناته فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الثالث......


(1) وتقابلها المادة 95 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

الطعن 25186 لسنة 63 ق جلسة 27 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 126 ص 955

جلسة 27 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عمارة وحسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

---------------

(126)
الطعن رقم 25186 لسنة 63 القضائية

استئناف "ميعاده". شهادة مرضية. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". حكم تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الشهادة المرضية. من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. عدم تعرض المحكمة لفحواها الإشارة إلى المرض الذي دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد إثباتاً أو نفياً. اكتفاء بالقول بعدم الاطمئنان إليها دون إيراد أسباب تنال منها أو تهدر حجيتها. يعيب الحكم.

---------------
لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد ولم تبد المحكمة رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التي خلصت إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنة أقام بناء على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح كفر الدوار قضت حضورياً اعتبارياً...... عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ والإزالة وغرامة عشرة آلاف جنيه. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية (كفر الدوار الاستئنافية. قضت حضورياً في..... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يتخلف عن التقرير بالاستئناف في الميعاد إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة غير أن المحكمة أطرحت تلك الشهادة بأسباب غير سائغة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد ولم تبد المحكمة رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التي خلصت إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً. بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 24420 لسنة 63 ق جلسة 30 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 129 ص 963

جلسة 30 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(129)
الطعن رقم 24420 لسنة 63 القضائية

(1) تهريب جمركي. قانون "تفسيره".
التصرف في الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية في غير الأغراض المعفاة من أجلها. يعد تهرباً جمركياً.
استعمال تلك الأشياء دون سداد الضرائب الجمركية. غير مؤثم. المادتان 3، 9/ 1 من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية.
(2) جريمة "تاريخ وقوعها". محكمة الموضوع "سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة".
تحديد تاريخ وقوع الجريمة. موضوعي.
(3) حكم "بيانات التسبيب".
الحكم الصادر بعير الإدانة. لا يلزم أن يتضمن بيانات معينة. حسبه أن يكون مسبباً تسبيباً كافياً.
(4) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التصرف في الآلة في غير الغرض المعفاة من أجله وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبطها. قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. صحيح.

-----------------
1 - لما كان الشارع قد نص في المادة الثالثة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة: 1 - ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل..... اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادتين 36، 37 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974". وفي المادة 9/ 1 منه على أنه "مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: أ - يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك..." وكان مفاد النص الأخير أن الشارع وإن كان قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها أو استعمالها في غير هذه الأغراض، إلا أنه اعتبر التصرف فيها وحده - دون استعمالها - على هذا النحو دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً، وهو ما يتأدى منه أن استعمال الأشياء المعفاة في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها دون سداد الضرائب الجمركية عنها وإن كان أمراً محظوراً إلا أنه ليس بجريمة معاقب عليها.
2 - من المقرر أن تحديد تاريخ وقوع الجريمة من الأمور الموضوعية التي تدخل في اختصاص قاضي الموضوع وله مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقعة واستخلاص هذا التاريخ منها.
3 - من المقرر أن مفاد نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه في غير الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بالإدانة لا يلزم أن يتضمن الحكم بيانات معينة وحسب القاضي أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات بين التاريخ الذي ثبت للمحكمة وقوع التصرف في الآلة موضوع الدعوى في غير الغرض المعفاة من أجله فيه وهو يوم 15 من أغسطس سنة 1987 وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبط الآلة في 13 من فبراير سنة 1991، وذلك للأسباب السائغة التي أوردها، وكانت الطاعنة لا تمارى في أن ما أثبته الحكم فيما تقدم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ومستنداتها فإن الحكم يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه من الطاعنة غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما.... بأنهما: تهربا من سداد الضرائب الجمركية المستحقة عن اللنش "أمير" الذي كان مملوكاً لشركة "....." التي تعمل بنظام المناطق الحرة بأن غيرا اسمه بطريق التزوير إلى "....." واستعملاه في شركتهما المخصصة للأعمال البحرية والتي لا تتمتع بالإعفاءات المقررة للشركة الأولى رغم علمهما باستحقاق الضرائب الجمركية عليه وطلبت عقابهما بالمواد 1، 5، 13، 59، 86، 87/ 3، 90، 94، 121، 122، 124، 125 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادة التاسعة فقرة أ، ب من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية والمادة 26 من قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 186 لسنة 1989. وادعت شركة "...." مدنياً قبل المطعون ضدهما بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العطارين قضت حضورياً في..... عملاً بمواد الاتهام أولاً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وثانياً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. ثالثاً: برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. رابعاً: بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وتغريمهما ألف جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ 89512 جنيهاً مثلى الرسوم الجمركية المستحقة ومصادرة اللنش "....." المضبوط وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. خامساً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليهما والمدعي بالحقوق المدنية... ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً...... بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وعدم قبول استئناف الشركة المدعية بالحقوق المدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهما على قوله".... لما كان ذلك فإن الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للنش موضوع الاتهام هو واقعة بيعه للمتهمين باعتبارهما غير خاضعين للإعفاء من الرسوم الجمركية المقررة للشركة المالكة السابقة للنش وتسجيله في إدارة التفتيش البحري في 15/ 8/ 1987 باعتبار أن ذلك التاريخ هو الكاشف عن نية المتهمين في استخدامهما للنش ومن ثم فإن 15/ 8/ 1987 هو تاريخ وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين. هذا ما يتفق مع شهادة.... مدير إدارة بحوث الضريبة الجمركية عند سؤاله بمعرفة المحكمة، ولما كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية...... وكان أول إجراء قاطع للتقادم بالنسبة لهذه الجريمة هو إذن النيابة العامة بضبط اللنش في 13/ 2/ 1991 أي بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة الذي انتهت المحكمة إلى تحديده بأنه في 15/ 8/ 1987 ومن ثم تكون الدعوى الجنائية المسندة إلى المتهمين قد انقضت بالتقادم مما يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة..." لما كان ذلك وكان الشارع قد نص في المادة الثالثة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة: 1 - ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل.... اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادتين 36، 37 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974". وفي المادة 9/ 1 منه على أنه "مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: أ - يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك....." وكان مفاد النص الأخير أن الشارع وإن كان قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها أو استعمالها في غير هذه الأغراض، إلا أنه اعتبر التصرف فيها وحده - دون استعمالها - على هذا النحو دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً، وهو ما يتأدى منه أن استعمال الأشياء المعفاة في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها دون سداد الضرائب الجمركية عنها وإن كان أمراً محظوراً إلا أنه ليس بجريمة معاقب عليها. لما كان ذلك وكان تحديد تاريخ وقوع الجريمة من الأمور الموضوعية التي تدخل في اختصاص قاضي الموضوع وله مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقعة واستخلاص هذا التاريخ منها، وكان مفاد نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه في غير الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بالإدانة لا يلزم أن يتضمن الحكم بيانات معينة وحسب القاضي أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات بين التاريخ الذي ثبت للمحكمة وقوع التصرف في الآلة موضوع الدعوى في غير الغرض المعفاة من أجله فيه وهو يوم 15 من أغسطس سنة 1987 وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبط الآلة في 13 من فبراير سنة 1991، وذلك للأسباب السائغة التي أوردها، وكانت الطاعنة لا تمارى في أن ما أثبته الحكم فيما تقدم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ومستنداتها فإن الحكم يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه من الطاعنة غير قويم. لما كان ما تقدم الطعن يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

الطعن 26214 لسنة 63 ق جلسة 30 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 130 ص 968

جلسة 30 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

------------------

(130)
الطعن رقم 26214 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
مثال لنفي التناقض بين الدليلين القولي والفني.
(3) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم الموضوعي والرد عليها استلامها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(4) محكمة الإعادة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". حالات الطعن. الخطأ في القانون".
نقض الحكم السابق بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة. أثره: عدم جواز إضارته بطعنة. مخالفة محكمة الإعادة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه. أساس ذلك؟
مثال

----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - لما كان لا يلزم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني واطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المثار من المتهم من تناقض أقوال المجني عليه مع التقرير الطبي فذلك مردود بأن المجني عليه قد قرر بأن المتهم ضربه بمطواة في وجهه ويده اليسرى، وكان الثابت من التقرير الطبي أن إصابات المجني عليه جرح قطعي بالجانب الأيسر من الوجه وجرح قطعي بالسبابة اليسرى وكانت المطواة تحدث جروحاً قطعية فإن أقوال المجني عليه تكون غير متناقضة مع ما ورد بالتقرير الطبي ويطمئن إليه وجدان المحكمة ويتعين معاقبة المتهم عملاً بمادة الاتهام". وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في اطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة. فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه الموضوعي في شأن كيفية حدوث إصابة المجني عليه يكون غير سديد.
4 - لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن شهرين مع الشغل وألزمته بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسين جنيهاً فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت..... بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في ذلك الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. ومحكمة الإعادة قضت...... بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف - الذي كان قد قضى بحبس الطاعن شهرين مع الشغل - لما كان ذلك وكان نقص الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين عملاً بالمادتين 35/ 2، 39/ 1 من القانون المذكور تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الحبس المقضى بها أسبوعاً واحداً مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام آلة حادة (مطواة) وطلبت عقابه بالماد 242/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كرموز قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وادعى المجني في مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وقضى في معارضته بقولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم.... لسنة 59 قضائية) وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتفصل فيها مجدداً هيئة استئنافية أخرى، ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن لم يبين مضمون الأدلة التي عول عليها وأطرح دفعه بتناقض الدليلين القولي والفني برد غير سائغ والتفت عن دفاعه في شأن سبب إصابة المجني عليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجني عليه والتقرير الطبي الموقع عليه. وأورد مضمون تلك الأقوال وفحوى ذلك التقرير في بيان كاف لتفهم الواقعة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعن بها فإن النعي عليه بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاَ يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني واطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المثار من المتهم من تناقض أقوال المجني عليه مع التقرير الطبي فذلك مردود بأن المجني عليه قد قرر بأن المتهم ضربه بمطواة في وجهه ويده اليسرى، وكان الثابت من التقرير الطبي أن إصابات المجني عليه جرح قطعي بالجانب الأيسر من الوجه وجرح قطعي بالسبابة اليسرى وكانت المطواة تحدث جروحاً قطعية فإن أقوال المجني عليه تكون غير متناقضة مع ما ورد بالتقرير الطبي ويطمئن إليه وجدان المحكمة ويتعين معاقبة المتهم عملاً بمادة الاتهام". وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة. فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه الموضوعي في شأن كيفية حدوث إصابة المجني عليه يكون غير سديد، لما كان ما تقدم، فإن كافة ما ينعاه الطاعن على الحكم لا يكون سديداً، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن شهرين مع الشغل وألزمته بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسين جنيهاً فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة..... من ديسمبر سنة 1987 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في ذلك الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. ومحكمة الإعادة قضت بجلسة..... من أغسطس سنة 1993 بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف - الذي كان قد قضى بحبس الطاعن شهرين مع الشغل - لما كان ذلك وكان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين عملاً بالمادتين 35/ 2، 39/ 1 من القانون المذكور تصحيح الحكم المطعون فيه يجعل عقوبة الحبس المقضى بها أسبوعاً واحداً مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

الطعن 23075 لسنة 63 ق جلسة 30 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 128 ص 960

جلسة 30 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(128)
الطعن رقم 23075 لسنة 63 القضائية

قمار. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقضه. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تطبيق المادة 352 عقوبات. شرطه: أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً لدخول الناس بغير تمييز.
دفاع الطاعن أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز. جوهري. إغفال الحكمين المستأنف والمطعون فيه له إيراداً ورداً عليه وعدم تمحيص المستندات المقدمة من الطاعن تأييداً له. قصور.

----------------
لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن دفع - في مذكرة دفاعه المصرح من محكمة أول درجة بتقديمها - بعدم توافر أركان جريمة إعداد مسكن لألعاب القمار تأسيساً على أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز وأن الشخصين اللذين ضبطا فيه هما من أصدقائه، وقدم تأييداً لدفاعه شهادة بيانات من صحيفة القيد بالسجل التجاري وبعض صور ضوئية له ولأسرته للتدليل على أن أحد هذين الشخصين يعمل مصوراً له ولأسرته، وكتاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن ضم مدة خدمة الشخص الآخر لدى شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وشهادة إنهاء خدمة الطاعن في ذات الشركة تدليلاً على أن هذا الشخص الآخر كان زميلاً له في العمل، بيد أن الحكم المستأنف خلص إلى إدانته استناداً إلى ما ورد بالتحريات السرية لضابط الواقعة من أنه يدير شقة لأعمال القمار، وأقوال اللاعبين اللذين قررا بأنهما كانا يلعبان لعبة "الكونكان" وأقوال المتهم بمحضر الضبط بأنه يدير الشقة لألعاب القمار لقاء مبالغ مالية، ومن ضبط الشخصين على مائدة القمار ومعهما أدوات اللعب والمبالغ المالية، وما استقر في عقيدة المحكمة من أن الشقة تدار لألعاب القمار للجمهور بدون تمييز، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط، فإن دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً ينبني عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ كان كل من الحكمين المستأنف والمطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، ولم يعن بتمحيص المستندات التي قدمها الطاعن تأييداً لهذا الدفاع ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاعه، ولو أنه عني ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في.....: بأنه أعد مسكناً لمزاولة ألعاب القمار بأن هيأة لدخول الناس فيه لمزاولة ألعاب القمار على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 30/ 1و 352 من قانون العقوبات. ومحكمة الآداب بالإسكندرية قضت حضورياً في..... عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه ومصادرة المبالغ المضبوطة وأدوات اللعب. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبسه ستة أشهر وبتغريمه مائتي جنيه والمصادرة للمبالغ المضبوطة وأدوات اللعب وأمرت بالإيقاف لعقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعداد منزل لألعاب القمار قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه دفع بأن المسكن غير معد لدخول الجمهور فيه بغير تمييز ولم يكن من ضبطا فيه سوى صديقين له وقدم المستندات المؤبدة لدفاعه، بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض لما قدمه من مستندات، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن الطاعن دفع - في مذكرة دفاعه المصرح من محكمة أول درجة بتقديمها - بعدم توافر أركان جريمة إعداد مسكن لألعاب القمار تأسيساً على أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز وأن الشخصين اللذين ضبطا فيه هما من أصدقائه، وقدم تأييداً لدفاعه شهادة بيانات من صحيفة القيد بالسجل التجاري وبعض صور ضوئية له ولأسرته للتدليل على أن أحد هذين الشخصين يعمل مصوراً له ولأسرته، وكتاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن ضم مدة خدمة الشخص الآخر لدى شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وشهادة إنهاء خدمة الطاعن في ذات الشركة تدليلاً على أن هذا الشخص الآخر كان زميلاً له في العمل، بيد أن الحكم المستأنف خلص إلى إدانته استناداً إلى ما ورد بالتحريات السرية لضابط الواقعة من أنه يدير شقة لأعمال القمار، وأقوال اللاعبين اللذين قررا بأنهما كانا يلعبان لعبة "الكونكان" وأقوال المتهم بمحضر الضبط بأنه يدير الشقة لألعاب القمار لقاء مبالغ مالية، ومن ضبط الشخصين على مائدة القمار ومعهما أدوات اللعب والمبالغ المالية، وما استقر في عقيدة المحكمة من أن الشقة تدار لألعاب القمار للجمهور بدون تمييز، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط، فإن دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً ينبني عليه - إن صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ كان كل من الحكمين المستأنف والمطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، ولم يعن بتمحيص المستندات التي قدمها الطاعن تأييداً لهذا الدفاع ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاعه، ولو أنه عني ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 11823 لسنة 61 ق جلسة 1 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 131 ص 973

جلسة الأول من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان ورضا القاضي والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة.

----------------

(131)
الطعن رقم 11823 لسنة 61 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". أسباب الإباحة وموانع العقاب "حالة الضرورة".
الطعن الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة الملجئة للتوقيع على شيك تقديره. موضوعي.
العلاقة الزوجية لا تصلح سنداً للقول بقيام حالة الضرورة الملجئة إلى ارتكاب جريمة. مؤدى ذلك؟
حالة الضرورة. مناط قيامها. الخطر الذي يهدد النفس دون المال.
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". باعث. مسئولية جنائية.
السبب أو الباعث لا أثر له على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات. مؤدى ذلك: لا تثريب على الحكم إعراضه عن دفاع الطاعنة بشأن العلاقة التي حدت بها إلى إصدار شيك.
(3) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. وجوب أن يفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية. المادة 309 إجراءات.
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية إذا هي أغفلت الفصل في التعويضات. أساس ذلك؟
عدم جواز الطعن إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.
نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية. غير جائز. لعدم صدور حكم قابل لها في خصوصها.
(4) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحاً ومحدداً.

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله وأنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص في منطق سليم وتدليل سائغ إلى إطراحه وكان الفعل الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب وكانت العلاقة الزوجية في ذاتها لا تصلح سنداً للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون، فضلاً عن أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب.
2 - لما كان من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعنة بشأن العلاقة التي حدت بها إلى إصدار الشيك ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول.
3 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة....... أمام محكمة أول درجة أن وكيل الطاعنة قد ادعى مدنياً قبل المجني عليه بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وفات محكمة الموضوع بدرجتيها الفصل في هذه الدعوى. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغلفته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل، وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن منعى الطاعنة - بفرض استكمال الدعوى المدنية لشروط قبولها - على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول.
4 - لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها بل جاء قولها مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أعطت بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابها بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات. وادعى يوسف عبد الغفار قطب مديناً قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيه. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ/.... المحامي وكيلاً عن المحكوم عليها.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وحاصله أنها كانت تحت تأثير الإكراه والضرورة الملجئة عند توقيعها على الشيك وخلص في منطق سليم وتدليل سائغ إلى إطراحه وكان الفعل الذي يتوافر به الإكراه أو الضرورة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب وكانت العلاقة الزوجية في ذاتها لا تصلح سنداً للقول بقيام الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الجرائم أو خرق محارم القانون، فضلاً عن أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ولا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب. ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعنة بشأن العلاقة التي حدت بها إلى إصدار الشيك ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة.... أمام محكمة أول درجة أن وكيل الطاعنة قد ادعى مدنياً قبل المجني عليه بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وفات محكمة الموضوع بدرجتيها الفصل في هذه الدعوى. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغلفته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل، وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن منعى الطاعنة - بفرض استكمال الدعوى المدنية لشروط قبولها - على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها بل جاء قولها مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 21138 لسنة 66 ق جلسة 4 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 133 ص 982

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

---------------

(133)
الطعن رقم 21138 لسنة 66 القضائية

(1) خطف. جريمة "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المؤثمة بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها؟
تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.
(3) ظروف مخففة. عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض. إكراه.
تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم.
اعتبار أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما مشروع إجرامي واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد والنزول بالعقوبة إلى حد يبيحه نص المادة 17 عقوبات دون النزول إلى أكثر من ذلك. مفاده؟

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "إن واقعة الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها تتحصل في أن المتهم يعمل سائقاً على سيارة ربع نقل تستغل في نقل الركاب من قرى مركز...... بمحافظة كفر الشيخ وبتاريخ...... وإذ ركبت الطالبة..... الطالبة بالسنة .... بالمعهد..... في كبينة سيارته بغية الوصول إلى قريتها النائية..... وإذ خلت السيارة من ركابها لعب الشيطان برأس المتهم فانحرف بسيارته إلى طريق فرعي غير مأهول وأخذ يراود المجني عليها عن نفسها إلا أنها رفضت فجذبها من شعرها وقبلها رغم إرادتها وإذ رفضت مسايرته تعدى عليها بالضرب فأدمى فمها مهدداً إياها بمطواة - قصافة - وأخرج قضيبه بعد أن نحى عنه ملابسه محاولاً إرغامها على الإمساك به وأخرج ثديها بعد أن قام بتكتيفها واحتضنها كرهاً عنها وجثم فوقها وإذ فشل في بلوغ مقصده أعادها إلى الطريق الطبيعي مهدداً إياها بتمزيقها فيما لو أبلغت أحداً بالواقعة". وأورد الحكم ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وباقي شهود الإثبات وما أقر به الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من التقرير الطبي وهي أدلة كافية وسائغة، لا يجادل الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف أنثى بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بارتكابهما كما هي معرفة به في القانون، وكان تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، وما دام استدلالها سليماً، وكان الثابت من أقوال المجني عليها وشهود الإثبات ما يوفر هذا الركن خلافاً لما يدعيه الطاعن في طعنه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي سلفت الإشارة إليها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. طالما كان استخلاصها سائغاً فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
3 - لما كان تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية أتى ثبتت لديها قبل المتهم - فإذا اعتبرت أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وهما جريمتا الخطف والتحيل والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وعاقبته بعقوبة الجريمة الأولى الأشد وعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً - فهذا مفاده أنها أخذت في اعتبارها الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة 290/ 1 من قانون العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤبدة ثم نزلت بها إلى العقوبة التي أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً، وكان في وسع المحكمة - لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلى السجن وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات، وما دامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الواقعة التي ثبتت لديها ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - خطف.... بالتحيل والإكراه أثناء استقلالها للسيارة الأجرة قيادته بأن سلك طريقاً فرعياً وطريق الصرف لكونه خالياً من الآدميين. 2 - هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن اقتادها إلى المكان المبين بالوصف الأول وهددها بقصافة وضربها في فمها وقام بتقبيلها وتمزيق ملابسها وكشف عن صدرها واحتضنها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي والد المجني عليها بصفته ولياً طبيعياً على ابنته مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 290/ 1، 268/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 23/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم خمسة عشر عاماً عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف أنثى بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتهديد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن المجني عليها صحبت الطاعن باختيارها في سيارته التي يستخدمها في نقل الركاب بالأجر ودون أن يكرهها على ذلك وأنه لم يقم بخطفها. وقد جاء الحكم قاصراً في استظهار أركان جريمة الخطف التي دان الطاعن بها وتساند في إثباتها إلى أسباب غير مقبولة، وقد جاء تصوير الحكم للواقعة مخالفاً لطبيعة الأمور، إذ وقع الحادث نهاراً في منطقة حقول أهل المجني عليها وذويها وأن الطاعن قد عاد بالمجني عليها إلى المكان الذي استقلت منه السيارة وهي أمور تنفى توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، هذا إلى أن الحكم قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة رغم إعماله نص المادة 17 من قانون العقوبات، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "إن واقعة الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها تتحصل في أن المتهم يعمل سائقاً على سيارة ربع نقل تستغل في نقل الركاب من قرى مركز.... بمحافظة كفر الشيخ وبتاريخ.... وإذ ركبت الطالبة.... الطالبة بالسنة.... بالمعهد.... في كبينة سيارته بغية الوصول إلى قريتها النائية..... وإذ خلت السيارة من ركابها لعب الشيطان برأس المتهم فانحرف بسيارته إلى طريق فرعي غير مأهول وأخذ يراود المجني عليها عن نفسها إلا أنها رفضت فجذبها من شعرها وقبلها رغم إرادتها وإذ رفضت مسايرته تعدى عليها بالضرب فأدمى فمها مهدداً إياها بمطواة - قصافة - وأخرج قضيبه بعد أن نحى عنه ملابسه محاولاً إرغامها على الإمساك به وأخرج ثديها بعد أن قام بتكتيفها واحتضنها كرهاً عنها وجثم فوقها وإذ فشل في بلوغ مقصده أعادها إلى الطريق الطبيعي مهدداً إياها بتمزيقها فيما لو أبلغت أحداً بالواقعة". وأورد الحكم ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وباقي شهود الإثبات وما أقر به الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من التقرير الطبي، وهي أدلة كافية وسائغة لا يجادل الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف أنثى بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بارتكابهما كما هي معرفة به في القانون، وكان تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، وما دام استدلالها سليماً، وكان الثابت من أقوال المجني عليها وشهود الإثبات ما يوفر هذا الركن خلافاً لما يدعيه الطاعن في طعنه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن تصوير الحكم للواقعة يجافى طبيعة الأمور مردوداً بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي سلفت الإشارة إليها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم - فإذا اعتبرت أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وهما جريمتا الخطف والتحيل والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وعاقبته بعقوبة الجريمة الأولى الأشد وعاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً - فهذا مفاده أنها أخذت في اعتبارها الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة 290/ 1 من قانون العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤبدة ثم نزلت بها إلى العقوبة التي أباح لها هذا النص النزول إليها جوازياً، وكان في وسع المحكمة - لو كانت قد أرادت - أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلى السجن وفقاً لحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات، وما دامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الواقعة التي ثبتت لديها ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 21096 لسنة 66 ق جلسة 4 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 132 ص 978

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(132)
الطعن رقم 21096 لسنة 66 القضائية

(1) استعمال أوراق مزورة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اشتراك.
تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحررات المزورة. غير لازم. ما دامت مدوناته تكفي لتوافره.
إثبات الحكم اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في ارتكاب التزوير. مفاده: حتمية علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.
(2) محاماة. قانون "تفسيره". حكم "بطلانه". بطلان.
اشتراط المادة 51 من قانون المحاماة. إخطار مجلس النقابة العامة أو الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام. إجراء تنظيمي. مخالفته. لا يرتب البطلان. دفاع الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 51 محاماة. دفاع قانوني ظاهر البطلان التفات المحكمة عنه لا يعيب الحكم.
(3) اشتراك. فاعل أصلي. تزوير "أوراق رسمية". عقوبة "العقوبة المبررة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اتخاذ الحكم من واقعة الدعوى التي أسس عليها اتهام الطاعن كفاعل أصلي في جناية تزوير محرر رسمي والتي دارت عليها الواقعة، أساساً لاعتباره شريكاً مع مجهول فيها دون توجيه نظره. لا عيب. متى كانت الواقعة مؤدية إلى ذلك دون إساءة لمركز الطاعن.
عدم جدوى النعي بتعيير صفة الطاعن من فاعل إلى شريك دون لفت نظر الدفاع. ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

--------------------
1 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته تكفي لتوافره، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن مع فاعل آخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير، فإن ذلك يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.
2 - لما كان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام إنما هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان التحقيق، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 51 من قانون المحاماة سالف الذكر ولم ترد عليه، لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.
3 - لما كان واقعة الدعوى التي اتخذها الحكم أساساً لاعتبار الطاعن شريكاً مع مجهول في جناية التزوير في محرر رسمي هي بذاتها الواقعة التي رأى الاتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته باعتباره فاعلاً أصلياً وهي نفسها الواقعة التي دارت عليها المرافعة، فلا على المحكمة إذا هي لم توجه نظر الطاعن إلى ما رأته من انطباق وصف جديد لهذه التهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز الطاعن، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم لهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره شريكاً تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير صفته إلى شريك في هذه الواقعة حال كونه قد قدم بوصفه فاعلاً أصلياً لها دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانته على هذا الأساس يكون غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر التصديق رقم..... لسنة 1993 توثيق بلطيم وذلك بطريق الاصطناع بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنع مخالصة على غرار المخالصات الصحيحة نسبها زوراً للمدعي بالحق المدني في الجنحة رقم..... لسنة ..... مستأنف بيلا تضمنت على غير الحقيقة تصالح الأخير مع المتهم في تلك الجنحة وتنازله عن كافة حقوقه المدنية والجنائية وشفعها بتوقيع نسبه زوراً إلى المذكور وأردف المخالصة بمحضر تصديق على غرار المحاضر الصحيحة ذيله بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بمكتب توثيق بلطيم وشفعه بخاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي لتلك الجهة. ثانياً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محكمة الجنح المستأنفة - مأمورية بيلا - للاعتداد بما ورد به في الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة سالفة البيان مع عمله بتزويره. ثالثاً: قلد بواسطة غيره خاتمين لإحدى المصالح الحكومية وخاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي لمكتب توثيق بلطيم. رابعاً: استعمل الخاتمين المقلدين السابقين بأن شفع بهما المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع عمله بتقليدها. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1، 2 - 3، 41، 206، 211، 213، 214 عقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من ذات القانون - بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتمين لإحدى الجهات الحكومية واستعمالهما قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر علم الطاعن بالتزوير، واطرح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إخطار مجلس النقابة العامة أو الفرعية للمحامين قبل الشروع في التحقيق معه بحسبانه محامياً خلافاً لما توجبه المادة 51 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بما لا يصلح لإطراحه، هذا إلى أنه قدم للمحاكمة باعتباره فاعلاً أصلياً في تزوير محرر رسمي، إلا أن المحكمة انتهت في حكمها إلى أنه اشترك مع مجهول في ارتكاب هذا التزوير، دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التغيير، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه، لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته تكفي لتوافره، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن مع فاعل آخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير، فإن ذلك يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام إنما هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان التحقيق، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 51 من قانون المحاماة سالف الذكر ولم ترد عليه، لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان، ومع هذا فقد عرض الحكم لهذا الدفاع واطرحه في منطق سائغ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى التي اتخذها الحكم أساساً لاعتبار الطاعن شريكاً مع مجهول في جناية التزوير في محرر رسمي هي بذاتها الواقعة التي رأى الاتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته باعتباره فاعلاً أصلياً وهي نفسها الواقعة التي دارت عليها المرافعة، فلا على المحكمة إذا هي لم توجه نظر الطاعن إلى ما رأته من انطباق وصف جديد لهذه التهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز الطاعن، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم لهذا السبب إذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره شريكاً تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، ومن ثم ما يثيره الطاعن من تغيير صفته إلى شريك في هذه الواقعة حال كونه قد قدم بوصفه فاعلاً أصلياً لها دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانته على هذا الأساس يكون غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على أساس متعينا رفضه موضوعياً.