الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 يونيو 2025

الطعن 5941 لسنة 55 ق جلسة 2 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 46 ص 223

جلسة 2 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى.

----------------

(46)
الطعن رقم 5941 لسنة 55 القضائية

(1) استيقاف. مأمورو الضبط القضائي. قبض. تفتيش. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون.
الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعي.
تخلى الطاعن اختياراً عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر. يشكل حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.
(2) دفوع "الدفع بنفي التهمة". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

------------------
1 - لما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه - وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان استيقافه باقتناعه بظروف ومبررات قيامه، ومن ثم فإن تخلى الطاعن بعد ذلك اختياراً عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر - يشكل حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960، 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دفع ببطلان استيقافه لعدم وجود ما يدعو إليه بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه ورد عليه بما لا يصلح تبريراً له كما أغفل الحكم الرد على دفاعه القائم على الإنكار ومنازعته في صورة الواقعة كما رواها الضابطان من تخليه عن لفافة المخدر طواعية واختياراً - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر وبرفقته زميله معاون المباحث مساء يوم 14/ 10/ 1984 لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم - الطاعن يسير بطريقة مريبة فاستوقفه بغية استجلاء هويته فما كان منه إلا أن ألقى بشيء من يده فتابعه حتى استقر على الأرض والتقطه فوجده لفافة من القماش بداخلها مخدر الحشيش وبمواجهة المتهم - الطاعن بها أقر له بإحرازها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوعي بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه - وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان استيقافه باقتناعه بظروف ومبررات قيامه، ومن ثم فإن تخلى الطاعن بعد ذلك اختياراً عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر - يشكل حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ولا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله الرد على دفاعه القائم على منازعته في تصوير الواقعة وكيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة ومن ثم فإن دفاع الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير الواقعة مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 68 لسنة 2016 ق جلسة 15 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 12 ص 100

جلسة الاثنين 15 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، محمود مسعود متولي شرف، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
---------------
(12)
الطعن رقم 68 لسنة 2016 "جزاء"
(1) دفاع. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى".
ادعاء الخصم أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها. شرطه. أن يقدم الدليل على ذلك. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبوله
(2) إثبات "شهود". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بشهادة المجني عليه في ثبوت الجريمة في حق الطاعن. المجادلة في مبلغ اطمئنان المحكمة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة التمييز.
(3 ، 4) خبرة" تقدير تقرير الخبير" إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الخبرة".
(3) تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها. علة ذلك.
(4) إجابة المحكمة الدفاع إلى طلبه ندب لجنة من الخبراء. غير لازم. ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى".
متابعة المحكمة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. غير لازم.
(6) إثبات" الأدلة في المواد الجنائية". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الأدلة".
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن. كافية لاستقامة قضائه. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم علة ذلك. نعي الطاعن بشأن عدم وجود تعامل تجاري بينه وبين المجني عليه بما ينفي في حقه الجريمة المسندة إليه. جدل في تقدير الدليل. في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة التمييز.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى".
دفاع المتهم غير المنتج في الدعوى. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه.
(8) ارتباط. شيك بدون رصيد.
اعتبار جرائم الشيكات المتعددة جريمة واحدة لارتباطها ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات. شرطه. إصدار الشيكات في تواريخ مختلفة ولأسباب مختلفة. مؤداه. أنها لا تكون وليد نشاط إجرامي واحد. مثال عدم توافر الارتباط
(9 ، 10) تقادم "تقادم الدعوى". دعوى جزائية "انقضاؤها: بمضي المدة". شيك بدون رصيد. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(9) الدعوى الجزائية في مواد الجنح. انقضاؤها بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة. م 20 إجراءات.
(10) التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك. بدء سريانه من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد. عدم مضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة. أثره. عدم انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(11) دفاع. مسئولية "مسئولية جنائية". شيك بدون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
وضوح الواقعة لدى المحكمة وكون الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. أثره. للمحكمة أن تعرض عن سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع مع بيان العلة. مثال بشأن قيام المسئولية عن جريمة شيك بدون رصيد.
-------------------
1 - إذ كان على الخصم إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة التمييز على أساس من تقصيره، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تمنحه أجلا للتعقيب على تقرير الخبير يكون على غير أساس.
2 - وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها الأخذ بشهادة المجني عليه وإن لم تعزز بدليل آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لشهادة المجني عليه في ثبوت الجريمة في حق الطاعن فإن مجادلته في مبلغ اطمئنان المحكمة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
3 - تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها إذ إن ذلك الأمر متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك.
4 - محكمة الموضوع غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من ندب لجنة من الخبراء ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد استظهرت مسئولية الطاعن بما ينتجها واستندت في إثبات الاتهام في حقه إلى أقوال شهود الإثبات، فضلا عن أنها في حكمها المطعون فيه قد ردت برد سائغ على الطلب المبدى من الطاعن بسماع أقوال الخبير المنتدب في الدعوى ورفضته بقولها إن المحكمة ترى أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى بعد أن انتهت إلى صحة الواقعة كما استخلصتها من الأدلة وما ثبت من التقرير.
5 - إذ كانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، فإن كافة أوجه النعي تكون لا محل لها.
6 - حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود تعامل تجاري بينه وبين المجني عليه بما ينفي في حقه الجريمة المسندة إليه لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
7 - المقرر من أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه.
8 - المقرر أنه يشترط لاعتبار جرائم الشيكات المتعددة جريمة واحدة لارتباطها ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات أن يكون المتهم قد أصدر تلك الشيكات لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة في يوم واحد أيا كان تاريخ استحقاق كل شيك منها لأن هذا يدل على قيام المتهم بنشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة أما حينما تصدر الشيكات في تواريخ مختلفة ولأسباب مختلفة فإنها لا تكون وليدة نشاط إجرامي واحد. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف إنه لا يوجد ارتباط بين الشيك موضوع الدعوى الماثلة والشيكات موضوع القضايا الأخرى كونها عن معاملات مختلفة وسلمت في تواريخ مختلفة، فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
9 - المقرر من نص المادة 20 إجراءات أنه تنقضي الدعوى الجزائية في مواد الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
10 - المقرر أن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد وأنه لم يمض خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة ومن ثم تكون الدعوى الجزائية لم تنقض بمضي المدة ومن ثم فإن كل ما يثيره المتهم يكون غير سديد. وهو رد من المحكمة كاف وسائغ لإطراح دفاعه في هذا الخصوص ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
11 - المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أعرضت عن طلب دفاع الطاعن سماع أقوال المجني عليه على أساس أن المحكمة قد استمعت لشهادته بجلستي 30/6/2013، 1/6/2014 وبحضور محاميه وأنه لا يجدي المتهم منازعته في سبب إصدار الشيك وأنه على بياض إذ لا تأثير له على قيام مسئوليته الجزائية وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص.
-----------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ........ إنه بتاريخ 25/10/2011 بدائرة مركز شرطة المرقبات.
أعطي بسوء نية لصالح .......... الشيك رقم 568 بمبلغ وقدره ((12.500.000 درهم)) والمسحوب على بنك ....... والذي لا يقابله رصيد كاف وقائم وقابل للسحب.
وطلبت عقابه بالمادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم وطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 21.000 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبجلسة 29/8/2013 حكمت محكمة الجنح حضوريا بحبس المتهم مدة سنتين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للاختصاص.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 6238/ 2013.
وبجلسة 9/1/2014 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز المقيد برقم 72/ 2014.
وبجلسة 3/3/2014 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
وبجلسة 8/6/2014 حكمت محكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز المقيد برقم 497/ 2014.
وبجلسة 22/9/2014 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
وبجلسة 31/12/2015 حكمت المحكمة الاستئنافية - بهيئة مغايرة - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم بحبسه لمدة ستة أشهر.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 25/1/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليه من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع ورفضت منحه أجلا للتعقيب على تقرير الخبير وعول الحكم في الإدانة على مجرد أقوال مرسلة من المبلغ والتي لم تعزز بأي دليل آخر، وإن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى جاء باطلا ومشوبا بالقصور الفني إذ اعتمد على أقوال المجني عليه المرسلة وصور ضوئية لمستندات جحدها الطاعن دون تحقيق دفاع الطاعن بأن الشيك محل الاتهام كان ضمن دفاتر شيكات قام الطاعن بتوقيعها على بياض وفقدت منه بمكتب المجني عليه ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاع الطاعن بشأن عدم وجود تعامل بينه وبين المجني عليه بخصوص الشيك موضوع الدعوى والتفتت عن طلبه سماع أقوال المجني عليه، وإن الطاعن تمسك بارتباط الشيك محل الاتهام بشيكات أخرى موضوع جنح أخرى والمبينة بأسباب الطعن إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته، كما أن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم مدللا على ذلك بفقد الشيك محل الاتهام ضمن شيكات أخرى ومن انتهاء التعامل التجاري بينه وبين المجني عليه منذ عام 2008 إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع ودون أن تعنى بتحقيقه بندب لجنة ثلاثية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسبابا ومنطوقا جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من شهادة كل من المجني عليه ...... والشاهدين ..... و ..... واعتراف المتهم أمام محكمة أول درجة ومن الاطلاع على صورة الشيك وما ثبت من إفادة البنك المسحوب عليه من رجوع الشيك لعدم كفاية الرصيد. لما كان ذلك، وكان على الخصم إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة التمييز على أساس من تقصيره، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تمنحه أجلا للتعقيب على تقرير الخبير يكون على غير أساس.
لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها الأخذ بشهادة المجني عليه وإن لم تعزز بدليل آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لشهادة المجني عليه في ثبوت الجريمة في حق الطاعن فإن مجادلته في مبلغ اطمئنان المحكمة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها إذ إن ذلك الأمر متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من ندب لجنة من الخبراء ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، وإذ كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد استظهرت مسئولية الطاعن بما ينتجها واستندت في إثبات الاتهام في حقه إلى أقوال شهود الإثبات، فضلا عن أنها في حكمها المطعون فيه قد ردت برد سائغ على الطلب المبدي من الطاعن بسماع أقوال الخبير المنتدب في الدعوى ورفضته بقولها إن المحكمة ترى أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى بعد أن انتهت إلى صحة الواقعة كما استخلصتها من الأدلة وما ثبت من التقرير، ولما كانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، فإن كافة أوجه النعي تكون لا محل لها.
لما كان ذلك، و كان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه لنفي ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، فإن حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود تعامل تجاري بينه وبين المجني عليه بما ينفي في حقه الجريمة المسندة إليه لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، هذا فضلا عن أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اعترف أمام محكمة أول درجة بإعطاء المجني عليه الشيك موضوع الدعوى، فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على هذا الدفاع أو عدم تحقيقه وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة الإعادة محل الطعن الماثل - قد أنشأ لنفسه أسبابا ومنطوقا جديدين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اشتمل على مقوماته المستلقة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من القصور الذي شاب الحكم الأخير، ويكون النعي بإغفال الحكم المستأنف الرد على الدفع بالارتباط غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله: (إن دفاع المتهم قول مرسل لم يتأيد بدليل تطمئن إليه المحكمة وتطمئن إلى شهادة المجني عليه أمام محكمة أول درجة من أنه لا يوجد ارتباط بين تلك القضايا مع الشيك موضوع الدعوى لكون أن الشيك موضوع الدعوى صادر عن معاملة مستقلة مختلفة وفي يوم مختلف عن باقي التعاملات كما أن المحكمة تطمئن لما ثبت بأوراق الدعوى أن الشيك محل هذه الجريمة ليس عن ذات المعاملة المحرر عنها الشيكات في القضايا السابقة وما ثبت بتقرير الخبير الحسابي من أن المجني عليه قد استلم شيكات أخرى من المتهم وأن هذه الشيكات لا يوجد ما يربط بينهما حيث إنها سلمت من المتهم إلى المجني عليه بتواريخ منفصلة ولمعاملات أخرى ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع). لما كان ذاك، وكان من المقرر أنه يشترط لاعتبار جرائم الشيكات المتعددة جريمة واحدة لارتباطها ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات أن يكون المتهم قد أصدر تلك الشيكات لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة في يوم واحد أيا كان تاريخ استحقاق كل شيك منها لأن هذا يدل على قيام المتهم بنشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة أما حينما تصدر الشيكات في تواريخ مختلفة ولأسباب مختلفة فإنها لا تكون وليدة نشاط إجرامي واحد. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف أنه لا يوجد ارتباط بين الشيك موضوع الدعوى الماثلة والشيكات موضوع القضايا الأخرى كونها عن معاملات مختلفة وسلمت في تواريخ مختلفة، فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم وأطرحه في قوله: (وحيث إنه عن دفع المتهم بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة لأن تسليم الشيك كان بسنه 2008 وتم مواجهة المتهم ببلاغ المجني عليه في 15/2/2013 فإن من المقرر قانونا أن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد وهو التاريخ المعتبر في ارتكاب تلك الجريمة وسريان مدة التقادم فيها. لما كان ذلك، وكانت إجراءات الاستدلالات لا تقطع التقادم إلا إذا حدث في مواجهة المتهم وكان الثابت من شهادة وكيل المجني عليه .......... والذي تطمئن إليه هذه المحكمة بأن تاريخ تسليم الشيك للمجني عليه ......... كان في أواخر عام 2008 وما ثبت بتقرير الخبير الحسابي والتي تطمئن إليه المحكمة بأن تاريخ استلام الشيك في أواخر عام 2008، وكان أول إجراء قاطع للتقادم في هذه الدعوى هو سؤال المتهم بمحضر استدلالات الشرطة والحاصل بتاريخ 15/2/2013 وكان من المقرر من نص المادة 20 إجراءات أنه تنقضي الدعوى الجزائية في مواد الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، وكان من المقرر أن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد وأنه لم يمض خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة ومن ثم تكون الدعوى الجزائية لم تنقض بمضي المدة ومن ثم فإن كل ما يثيره المتهم يكون غير سديد.
وهو رد من المحكمة كاف وسائغ لإطراح دفاعه في هذا الخصوص ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أعرضت عن طلب دفاع الطاعن سماع أقوال المجني عليه على أساس أن المحكمة قد استمعت لشهادته بجلستي 30/6/2013، 1/6/2014 وبحضور محاميه وأنه لا يجدي المتهم منازعته في سبب إصدار الشيك وأنه على بياض إذ لا تأثير له على قيام مسئوليته الجزائية وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 63 لسنة 2016 ق جلسة 15 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 11 ص 96

جلسة الإثنين 15 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، محمود مسعود متولي شرف، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
--------------
(11)
الطعن رقم 63 لسنة 2016 "جزاء"
سب. اعتداء بسيط. دعوى جزائية "انقضاؤها: بالتنازل: بالتصالح". 
جرائم سب الأشخاص. عدم جواز رفعها إلا بناء على شكوى من المجني عليه. جواز التنازل عنها قبل صدور حكم بات في الدعوى. انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص والاعتداء البسيط المنصوص عليها في المادة 339 من قانون العقوبات. واجب في حالة التصالح أو التنازل مع المجني عليه. المواد 10، 16، 20 مكررا من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 2006 م الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992.
-----------------
المقرر إن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص وقذفهم إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ثم جاء نص المادة (16) من ذات القانون بأنه لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل ثم أوردت المادة (20) من القانون أنه تنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل فمن له حق فيه. ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 2006م الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992م للمجني عليه أو وكيلة الخاص في الجنح المنصوص عليها في المادة 339 من قانون العقوبات وفي الأحوال التي نص عليها القانون أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية مفاده هذه النصوص مجتمعه أنه أوجب الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص والاعتداء البسيط المنصوص عليها في المادة 339 من قانون العقوبات في حالة التصالح أو التنازل مع المجني عليه.
------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: -----. بأنها بتاريخي 3، 4/3/2015م بدائرة مركز شرطة الموانئ.
أولا:- اعتدت على سلامة جسم المجني عليها ---- و----- ملحقة بهما الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي والتي أعجزتهما عن القيام بأعمالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.
ثانيا: سبت شفاهة المجني عليهما سالفي الذكر في مواجهتهما وبحضور غيرهما بأن وجهت عبارة (يا شرموطة) للمجني عليها الأولى وعبارتي (يا حيوان ويا كلب) للمجني عليه الثاني.
ثالثا: تعاطت مشروبات كحولية في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت معاقبتها بالمواد (121/ 1، 313/ 2 مكرر2، 339/ 2، 374/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته لغاية 2006م.
وبتاريخ 21/10/2015م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبتها بالحبس شهرا وغرامة ألفي درهم للتهمتين الأولى والثاني وغرامة ألفي درهم للتهمة الثالثة وإبعادها عن الدولة.
لم ترتض المحكوم عليها هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 7351/ 2015م.
وبتاريخ 31/12/2015م حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا للتهمتين الأولى والثانية وألفي درهم للتهمة الثالثة وإلغاء تدبير إبعاد المتهمة عن الدولة ورد رسم التأمين.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 21/1/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق لعدم بحث الحكم سبب حصول إصابات بالطاعنة المسوغ على دفعها بتوافر حالة الدفاع الشرعي لديها وقت الحادث الذي تأيد بتقرير الطب الشرعي الخاص بالطاعنة والذي أثبت وجود إصابات بها إثر اعتداء المجني عليهما عليها والقول بأن الطاعنة بادرت بالاعتداء على المجني عليهما أم الطاعنة يحتاج إلى تحقيق كان يجب على محكمة الاستئناف أن تقوم باستجواب الخصوم للوقوف على معرفة أي منهم بادر بالاعتداء كما أن المبادرة بالاعتداء ليس من شأنه أن ينفي حالة الدفاع الشرعي إذ يكفي حصول إصابات بالطاعنة لصحة دفاع الطاعنة بتوافر حالة الدفاع الشرعي والطاعنة تلتمس من محكمة التمييز استعمال حقها بأخذ الطاعنة بقسط من الرأفة في حدود نص المادتين (99 - 100) من قانون العقوبات حال إنها شابة في مقتبل العمر ومخطوبة وما زالت في مرحلة الدراسة الجامعية وعدم وجود سوابق جنائية لديها وأن الحبس سيؤدي إلى فسخ الخطوبة ويقضي على مستقبل الطاعنة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة قدمت أثناء جلسة المرافعة أمام هذه المحكمة عن طريق وكيلها مما يفيد التصالح والتنازل من المجني عليهما عن جريمتي السب والاعتداء.
وحيث إن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص وقذفهم إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا ثم جاء نص المادة (16) من ذات القانون بأنه لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل ثم أوردت المادة (20) من القانون أنه تنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل فمن له حق فيه. ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة (20) مكرر من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 2006م الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992م للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المادة 339 من قانون العقوبات وفي الأحوال التي نص عليها القانون أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية مفاده هذه النصوص مجتمعة أنه أوجب الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص والاعتداء البسيط المنصوص عليها في المادة 339 من قانون العقوبات في حالة التصالح أو التنازل مع المجني عليه. ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت أثناء جلسة المرافعة أمام هذه المحكمة سند تنازل من المجني عليهما --------- تونسي الجنسية مؤرخ في 1/2/2016م رقم الإيصال 45208 ورقم المحرر 23075/ 1/ 2016م البرشاء مول - 533 و---------- فلبينية الجنسية مؤرخ في 2/2/2016م رقم الإيصال 46205 رقم المحرر 23704/ 1/ 2016م البرشاء مول - 543 صادرين من الكاتب العدل بدبي عن طريق وكيلها مما يفيد التصالح والتنازل عن جريمة السب والاعتداء ومن ثم عملا بالمواد (10 - 16 - 20 - 20 مكرر) من قانون الإجراءات الجزائية فإن المحكمة تقضي بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل عن جريمتي الاعتداء والسب فقط وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به عن تهمة تعاطي المشروبات الكحولية.

الطعن 61 لسنة 2016 ق جلسة 15 / 2 / 2016 جزاء دبي مكتب فني 27 ق 10 ص 88

جلسة الاثنين 15 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، محمود مسعود متولي شرف، محمود فهمي سلطا وأحمد عبد الله حسين.
------------------
(10)
الطعن رقم 61 لسنة 2016 "جزاء"
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تزن وسائل الإثبات وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها. تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم. غير لازم، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم أو آخر خصومة.
(3) حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
سلامة الحكم. لا ينال منه إطراحه لأي مستند أو محرر تساند إليه المتهم للتدليل على عدم ثبوت الجريمة في حقه. علة ذلك.
(4 ، 5) إثبات" أوراق رسمية". جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(4) للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته محررات رسمية وغير رسمية. ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع سائر أدلة الدعوى. اطمئنان الحكم المطعون فيه لتوافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعنة. المجادلة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستخلاصها صورة الواقعة. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
(5) حق المحكمة في استيفاء العناصر التي ترتاح إليها في تكوين عقيدتها. مؤداه.
(6 ، 7) إثبات "شهود". استئناف "نظر الاستئناف والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة ثاني درجة. دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بتلفيق التهمة".
(6) محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. خلو الأوراق من طلب سماع شهود نفي أو إعلان الطاعنة لهم. أثره. اعتبارها متنازلة عنه.
(7) تشكيك الطاعنة في أقوال شاهد في الإثبات وما ساقته من قرائن إلى تلفيق التهمة وإنكارها ونفيها الاتهام. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.
(8) عمل "العمل لدى غير الكفيل". عقوبة "التدابير الجنائية: الإبعاد عن البلاد". إبعاد. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
ترك العامل العمل لدى كفيله دون موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة على ذلك. أثره. وجوب إبعاده. م 34 مكرر 2 ق اتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب. انتهاء المحكمة إلى مخالفة الطاعنة الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون سالف الذكر. قضاؤها بإبعادها. صحيح.
----------------------
1 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من عناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها بناء على الأدلة المقدمة إليها فلها أن تزن وسائل الإثبات وأن تأخذ من أي بينة أو قرينه ترتاح إليها دعامة لحكمها ولا ضير عليها إن هي لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة فيها الرد الضمني على تلك الأقوال.
2 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم أو آخر خصومة قائمة.
3 - المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه لأي مستند أو محرر تساند إليه المتهم للتدليل على عدم ثبوت الجريمة في حقه ذلك أن الأدلة في المواد الجزائية إقناعية.
4 - للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته محررات رسمية وغير رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع سائر أدلة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة لجماع ما حصله من أقوال الشاهدتين ----- الذي اطمأن إليها لتوافر أركان الجريمة المسندة إليها فإن منازعة الطاعنة للأدلة التي أقام الحكم المطعون فيه عليها في الإدانة ينحل إلى جبل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستخلاصها صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فلا على الحكم من بعد أن التفت عن الشهادة المقدمة من الطاعنة التي تفيد عملها وعدم تركها للعمل لدى منشأة ---- في إثبات نفي الاتهام قبلها إيرادا له ورد عليه باعتباره دفاعا ظاهر البطلان.
5 - المقرر أن المحكمة هي صاحبة الحق في استيفاء العناصر التي ترتاح إليها في تكون عقيدتها وهي من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما تثيره الطاعنة من أن المحكمة التفتت عن طلبها.
6 - المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق ومذكرة الدفاع أمام محكمة أول درجة خلت من طلب سماع شهود نفي مما تعتبر الطاعنة متنازلة عن سماعهم وكانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر من جانبها حاجة لسماعهم فإن المحكمة الاستئنافية إن التفت عن طلبها في هذا الخصوص لا تكون قد أخلت بحقها في الدفاع ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير مقبول فضلا عن أن الطاعنة لم تسلك الطريق الذي رسمته المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية بإعلان شهود نفيها.
7 - إذ كان ما تثيره الطاعنة من تشكيك في أقوال شاهدتي الإثبات وما ساقته من قرائن إلى تلفيق التهمة وإنكارها ونفيها الاتهام لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير مقبول.
8 - المادة 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996م في شأن دخول وإقامة الأجانب والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة التي دينت بها الطاعنة نصت على أنه ((يعاقب على مخالفة أحكام المادة 11 من القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف)) مما مفاده وجوب إبعاد المخالف وذلك بتركه العمل لدى كفيله دون موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة على ذلك. ولما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت كما سلف بيانه إلى مخالفة الطاعنة الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون المشار إليه أعلاه فإن قضاء الحكم بإبعادها يكون قد صادف صحيح القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1) ------ 2) --------
لأنهما بتاريخ سابق على 1/7/2015م بدائرة مركز شرطة القصيص. كونهما أجنبيين عملا لدى غير كفيلهما دون الحصول على موافقة الكفيل الخطية وموافقة الجهات المختصة.
وطلبت معاقبتهما بالمواد (1 - 11/ 2 - 34 مكرر 2) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م بشأن الهجرة والإقامة والمعدل بالقانونين رقمي 13 سنة 1996 و7 سنة 2007م في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وبتاريخ 9/9/2015م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة شهر واحد وأمرت بإبعادهما عن الدولة.
لم ترتض المحكوم عليها ----- هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 6843/ 2015.
وبتاريخ 28/12/2015م حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة المتهمة بتغريمها مبلغ ألف درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ورد مبلغ التأمين.
طعنت المحكوم عليها ..... في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 21/1/2016م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه وسددت مبلغ التأمين.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لإدانة الطاعنة بالعمل لدى غير كفيلها حال خلو الأوراق من دليل يفيد ارتكابها لهذه الجريمة إذ إنها لا زالت تعمل لدى منشأة ..... وعلى كفالتها وقدمت ما يفيد صحة ذلك وكون وجودها في محل الضبط باعتبارها تقوم ببيع الفوط ومستلزماتها وهو ما لم يعن الحكم به وقضى بإبعادها حال أن الإبعاد جوازي وليس ثمة خطورة على وجود الطاعنة بالدولة وليس ثمة بلاغ هروب مقدم من كفيل الطاعنة والحكم عول على أقوال وشهادة شاهدي الإثبات وهما من العاملين بالمحل وبينهما وبين صاحبة المحل الأصلية المسافرة للصين خصومة لعدم سداد الأخيرة رواتبهم وتجاهلت المحكمة المطعون في حكمها تمسك الطاعنة بالإنكار ونفي الاتهام وسماع شهودها لنفي الواقعة وإثبات براءتهما وعدم إدارتها للمحل مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من المدعوة/ ------ والمدعوة/ ------ بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإن لا محل لما تثيره الطاعنة خلو الأوراق من دليل يفيد ارتكاب الجريمة المسندة إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من عناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها بناء على الأدلة المقدمة إليها فلها أن تزن وسائل الإثبات وأن تأخذ من أي بينه أو قرينة ترتاح إليها دعامة لحكمها ولا ضير عليها إن هي لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة فيها الرد الضمني على تلك الأقوال كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم أو آخر خصومة قائمة ومن المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه لأي مستند أو محرر تساند إليه المتهم للتدليل على عدم ثبوت الجريمة في حقه ذلك أن الأدلة في المواد الجزائية اقتناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته محررات رسمية وغير رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع سائر أدلة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة لجماع ما حصله من أقوال الشاهدتين ----- الذي اطمأن إليها لتوافر أركان الجريمة المسندة إليها فإن منازعة الطاعنة للأدلة التي أقام الحكم المطعون فيه عليها في الإدانة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستخلاصها صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فلا على الحكم من بعد أن التفت عن الشهادة المقدمة من الطاعنة التي تفيد عملها وعدم تركها للعمل لدى منشأة ---- في إثبات نفي الاتهام قبلها إيرادا له وردا عليه باعتباره دفاعا ظاهر البطلان لما كان ذلك وكان ما تثيره الطاعنة من التفات الحكم المطعون فيه عن طلب استدعاء شهود نفي لإثبات أنها لا علاقة لها بالمحل وكان من المقرر أن المحكمة هي صاحبة الحق في استيفاء العناصر التي ترتاح إليها في تكون عقيدتها وهي من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما تثيره الطاعنة من أن المحكمة التفتت عن طلبها كما أنه من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق ومذكرة الدفاع أمام محكمة أول درجة خلت من طلب سماع شهود نفي مما تعتبر الطاعنة متنازله عن سماعهم وكانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر من جانبها حاجة لسماعهم فإن المحكمة الاستئنافية إن التفت عن طلبها في هذا الخصوص لا تكون قد أخلت بحقها في الدفاع ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير مقبول فضلا عن أن الطاعنة لم تسلك الطريق الذي رسمته المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية بإعلان شهود نفيها لما كان ذلك وكان ما تثيره الطاعنة من تشكيك في أقوال شاهدتي الإثبات وما ساقته من قرائن إلى تلفيق التهمة وإنكارها ونفيها الاتهام لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996م في شأن دخول وإقامة الأجانب والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة التي دينت بها الطاعنة نصت على أنه ((يعاقب على مخالفة أحكام المادة 11 من القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف)) مما مفاده وجوب إبعاد المخالف وذلك بتركه العمل لدى كفيله دون موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة على ذلك. ولما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت كما سلف بيانه إلى مخالفة الطاعنة الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون المشار إليه أعلاه فإن قضاء الحكم بإبعادها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 5517 لسنة 55 ق جلسة 2 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 45 ص 217

جلسة 2 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.

----------------

(45)
الطعن رقم 5517 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "بياناته. بيانات الديباجة. "بطلانه". بطلان. "بطلان الحكم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محضر الجلسة.
ذكر اسم مستشار في الحكم سهواً - بدلاً من آخر ورد اسمه في محضر الجلسة. لا عيب.
(2) محال عامة. تلبس - رجال السلطة العامة.
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه؟ مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص. أو استكشاف الأشياء المغلفة. إلا في حالة التلبس.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دعوى جنائية. نقض "المصلحة في الطعن".
تمسك الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى. عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين. اللتين دين بهما.
(4) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ. لتوافر قصد الاتجار.
(5) ارتباط. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما المتهم وقعتا لغرض واحد ومعاقبته بعقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لأشدهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات لا ينال منه عدم ذكر الجريمة ذات العقوبة الأشد. علة ذلك؟
(6) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها".
عقوبة جريمة حيازة المخدر. هي ذاتها عقوبة إحرازه.

--------------------
1 – لما، كان، البين من محضر جلسة..... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من المستشارين.... و.... و.... وهي التي سمعت المرافعة بتلك الجلسة وأصدرت فيها الحكم المطعون فيه. وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر اسم المستشار.... بدلاً من اسم المستشار.... الذي ذكر اسمه في محضر الجلسة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ نقل في الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة 6/ 3/ 1985 ولم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة الأخيرة 9/ 5/ 1985 التي جرت فيها المحاكمة، وكان الطاعن لا يدعي أن هذا الاختلاف يعبر عن حقيقة واقعة هي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة، فإن الطعن تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه.
2 - من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح.
3 - لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمتين اللتين دين بهما.
4 - لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله "حيث إنه عن قصد المتهم من حيازة وإحراز المخدر المضبوط فقد ثبت للمحكمة أن ذلك القصد كان للاتجار في هذا المخدر وتقديمه للتعاطي للمترددين على الغرزة التي يديرها المتهم، إذ تم ضبط ستين حجراً معدة للتعاطي وعلى كل منها قطعة من هذا المخدر وسط الحاضرين بالمكان الذي أمره وهيأه لهم لتعاطي المخدرات". فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد ولا وجه له.
5 - لما كان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن المستوجبتين لعقابه وأنهما ارتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هاتين الجريمتين - وكان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة، ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد، إذ أن العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأولى هي ذات العقوبة للجريمة الثانية وفقاً للمادة 34/ 1، د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
6 - إن عقوبة جريمة الحيازة (للمخدر) هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1) أدار وهيأ مكاناً (غرزه) لتعاطي المخدرات 2) أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات.... قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ أ، 36، 42/ 1، 47/ 1، 304/ 2، 32/ 1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة وغلق المقهى وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة، وحيازة جوهر بقصد الاتجار قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن عضو اليسار بالهيئة التي أثبتها الحكم بديباجته لم يحضر سماع المرافعة. كما أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وقد أطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه، وأغفل الحكم متهماً آخر في الدعوى بإحراز جوهر المخدر. ودلل الحكم على توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة بما لا يوفر هذا القصد. ولم يبين الحكم الفقرة المنطبقة من المادة 32 من قانون العقوبات والجريمة الأشد. فضلاً عن أن المحكمة عدلت وصف التهمة الثانية بأن أضافت الحيازة إلى الإحراز دون تنبيه المدافع عن الطاعن. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة 9/ 5/ 1985 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من المستشارين.... و.... وهي التي سمعت المرافعة بتلك الجلسة وأصدرت فيها الحكم المطعون فيه. وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر اسم المستشار....... بدلاً من اسم المستشار..... الذي ذكر اسمه في محضر الجلسة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ نقل في الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة 6/ 3/ 1985 ولم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة الأخيرة 9/ 5/ 1985 التي جرت فيها المحاكمة، وكان الطاعن لا يدعي أن هذا الاختلاف يعبر عن حقيقة واقعة هي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة، فإن الطعن تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال الضابطين شاهدي الواقعة أنهما أثر دخولهما مقهى الطاعن شاهداه جالساً وسط بعض الأشخاص وبيده جوزه يقدمها إلى أحدهم ويعلوها حجر به كمية من المعسل تتوسطها قطعة من مادة الحشيش، كما شاهدا عدد 60 حجراً أخرى بكل منها كمية من المعسل تتوسطها قطعة من مادة الحشيش وكانت موضوعة على ألواح خشبية مثبتة بمسامير. وكان من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الرد على دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش فإنه يكون مبرءاً من قالة القصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمتين اللتين دين بهما، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله "حيث إنه عن قصد المتهم من حيازة وإحراز المخدر المضبوط فقد ثبت للمحكمة أن ذلك القصد كان للاتجار في هذا المخدر وتقديمه للتعاطي للمترددين على الغرزة التي يديرها المتهم، إذ تم ضبط ستين حجراً معدة للتعاطي وعلى كل منها قطعة من هذا المخدر وسط الحاضرين بالمكان الذي أمره وهيأه لهم لتعاطي المخدرات". فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد ولا وجه له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن المستوجبتين لعقابه وأنهما ارتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد هاتين الجريمتين - وكان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أعمل في هذه المادة، ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد، إذ أن العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأولى هي ذات العقوبة للجريمة الثانية وفقاً للمادة 34/ 1، د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. لما كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة الحيازة (للمخدر) هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز التي اتهم ودين بها الطاعن، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5046 لسنة 55 ق جلسة 2 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 44 ص 214

جلسة 2 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

----------------

(44)
الطعن رقم 5046 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دعوى مباشرة. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة".
الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. متعلق بالنظام العام - جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تظاهر صحته.
(2) دعوى مدنية. ضرر. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه. شرط ذلك؟
(3) دفع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة غير لازم.

-------------------
1 - من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وإن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة.
3 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعنة بوصف أنها ارتكبت جريمة السب والقذف علناً ضده على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمواد 171، 302، 306 مكرراً/ أ - ب، 308 مكرر/ أ، ب، 309/ ب من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزامها بالمصاريف المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت المحكوم عليها ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمتي السب والقذف علناً جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان والتسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالإدانة لأسبابه دون أن يفطن إلى سقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك دعواه بطريق الادعاء المباشر لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علمه بالجريمتين وبمرتكبهما، وخلا من بيانات عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إلى المدعي بالحق المدني اكتفاء بإيراد عبارة وجهت إلى زوجته التي لم تتقدم بشكوى بما يعدم صفته في تحريك الدعوى الجنائية عنها، هذا إلى أنه لم يعرض - إيراداً ورداً - لدفاع الطاعنة القائم على تلفيق الاتهام لها.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنها خلت من مقومات الدفع بسقوط الحق في تحريك المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر، كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنها خلت مما يفيد إثارة الطاعنة لهذا الدفع وجاءت أسباب طعنها خلواً من الإشارة إلى سبق إبداء هذا الدفع أمام محكمة الموضوع بدرجتي التقاضي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وإن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعنة للمدعي بالحق المدني وزوجته والتي تتضمن خدشاً للشرف ومساساً بالعرض، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وكان المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه بصفته مضروراً من عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إليه وإلى زوجته فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يضحى لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

الطعن 4784 لسنة 55 ق جلسة 2 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 43 ص 211

جلسة 2 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى.

---------------

(43)
الطعن رقم 4784 لسنة 55 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام" استئناف. نيابة عامة.
الطعن بالنقض قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. دون غيرها. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
صيرورة الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بعدم استئنافه في الميعاد. أثره. عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض. علة ذلك.
عدم استئناف النيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة. لا يجيز لها الطعن عليه بالنقض.

------------------
- لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائياً أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن، ومن ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز الطعن فيه بطريق النقض، والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون، لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض. لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة. ومن ثم فلا يجوز لها أن تنهج سبيل الطعن بالنقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - عرض للبيع شيئاً مغشوشاً من أغذية الإنسان مع علمه بغشه. وطلبت عقابه بمواد الاتهام 1، 2، 3، 5، 6 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 106 لسنة 1981 ومحكمة جنح الموسكي قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم مائة جنيه والنشر. فاستأنف المحكوم عليه "المطعون ضده" ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون ذلك أنه لم يقض بمصادرة الأغذية المغشوشة المضبوطة مخالفاً بذلك نص المادة 30 من قانون العقوبات.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة وإنما كان المتهم وحده المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائياً أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن، ومن ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز الطعن فيه بطريق النقض، والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون، لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض، لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة. ومن ثم فلا يجوز لها أن تنهج سبيل الطعن بالنقض.

الطعن 5523 لسنة 55 ق جلسة 30 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 42 ص 208

جلسة 30 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.

--------------

(42)
الطعن رقم 5523 لسنة 55 القضائية

عقوبة. غرامة. سلاح. ارتباط. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز الذخيرة طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

-----------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز الذخيرة - وهي الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنها لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز الأسلحة النارية بدون ترخيص وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1 - حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2 - حاز ذخيرة "طلقتين" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازة أو إحراز سلاحها. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المواد 32/ 2، 17، 55/ 1، 56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسين جنيهاً والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه دان المحكوم عليه بجريمتي إحراز سلاح ناري "مششخن" وذخيرة بغير ترخيص وقضى بمعاقبته بالحبس مدة ستة أشهر وبغرامة خمسين جنيهاً والمصادرة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يقتضي تطبيق الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بوصفها الجريمة الأشد دون الحكم بعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية في الجريمة الأخف وهي جريمة إحراز الذخيرة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص اللتين دين بهما المطعون ضده وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه بالماد 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول ثم قال "وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهم وقعت لغرض واحد وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها إعمالاً لحكم المادة 32/ 2 عقوبات" ثم أوقع الحكم على المطعون ضده عقوبتي الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والغرامة التي قدرها بخمسين جنيهاً والمصادرة وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق للمواد 17، 32، 55، 56 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز الذخيرة - وهي الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنها لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز الأسلحة النارية بدون ترخيص وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها.

الطعن 5514 لسنة 55 ق جلسة 30 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 41 ص 199

جلسة 30 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد.

---------------

(41)
الطعن رقم 5514 لسنة 55 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص صورة الواقعة".
كفاية أن يكون استخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. متى كان سائغاً. ورود ذكره على ألسنة الشهود غير لازم.
(2) إثبات "شهود" "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. حد ذلك؟
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب. "أفضى إلى الموت".
مثال لتسبيب سائغ يبرأ في الحكم من قالة التناقض.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر في الإبلاغ. متى كانت المحكمة على بينة من ذلك.
- تقدير الدليل. موضوعي.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
- عدم التزام المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
(6) إثبات "بوجه عام". صلح. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والطاعن. لا يعيبه. علة ذلك؟
(7) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(8) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
(9) إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال. مثال لانتفاء دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني.
(10) إثبات "بوجه عام" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" ضرب "أفضى إلى الموت".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(11) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات لا يهدر قيمته كعنصر من عناصر الإثبات. أساس ذلك؟
(12) ضرب "أفضى إلى الموت". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة عجز المجني عليها عن الكلام عقب إصابتها لأول مرة أمام النقض غير جائزة.
(13) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع شرعي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي" دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي".
الدفاع الشرعي. من الدفوع الموضوعية. إثارته لأول مرة أمام النقض. شرطه؟

-------------------
1 - لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود، وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
2 - من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن تكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى.
3 - لما كان الحكم قد اطمأن من أقوال الشهود أن المتهم - الطاعن - اعتدى على المجني عليها بالعصا التي كان يحملها وأن أحداً أخر غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليها على بطنها وأن موضوع الإصابة سواء أكان على البطن كما جاء في تقرير الصفة التشريحية أو الجنب منها كما قررت الشاهدات لا يمنع من الأخذ بسائر ما جاء في هذه الأقوال التي اتحدت روايتهن فيها ذلك أن البطن أو الجنب منطقة واحدة في الجسم خصوصاً مع ما هو ملحوظ من أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون سليماً من التناقض في تصوير الواقعة الذي يدعيه الطاعن.
4 - لما كان تأخر الشاهدات في الإدلاء بشهادتهن لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهن ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إليها، وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها. ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعقله بالموضوع لا بالقانون.
5 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم تعرضها لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي بينها الحكم.
6 - لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح.
7 - أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت منها به حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
8 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما أثبته التقرير الطبي الابتدائي بل اعتمد أساساً على ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية ومن ثم فإن الاستناد إلى التقرير الطبي الابتدائي في دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال شاهدات الإثبات في أن الطاعن ضرب المجني عليها بعصا على الجنب من بطنها ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها إصابية رضيه أياً كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل الضرب بعصا على البطن - وهو ما لم ينازع فيه الطاعن - فإن ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتطابق معه، مما تنتفي معه دعوى قيام التناقض بين الأدلة التي أخذ بها الحكم إذ أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن عن وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
10 - إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
11 - لما كان الغرض من محضر جمع الاستدلالات هو أن يثبت فيه مأمور الضبط القضائي ما يساعد على كشف الحقيقة وتلزم للتحقيق والدعوى وكان يترتب على ذلك أن عدم توقيع الشاهد على هذا المحضر ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 24 منه أن تكون المحاضر التي يحررها رجال الضبط القضائي مشتملة على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا غير أنه لم يرتب البطلان على إغفال ذلك.
12 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلى أن المجني عليها لم تكن في استطاعتها الكلام بعد إصابتها فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
13 - الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... عمداً بعصا على بطنها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم صور الواقعة أخذاً بما جاء بالتقرير الطبي الشرعي أن الطاعن اعتدى على المجني عليها على بطنها وهي صورة تخالف ما قررته كل من الشاهدتين الأولى والثانية التي استند إليهما في الإدانة من أن الاعتداء كان على جنبها، كما أنه من بين ما عول عليه أقوال الشاهدات الثلاث رغم تراخيهن في الإدلاء بها قرابة الستة أشهر، ولم يعرض لأقوال من سئلوا في التحقيقات بعد الحادث ومنهم ابن المجني عليها والتي نفوا فيها معرفتهم لمحدث الإصابة، والتفت عن دلالة محضر الصلح المقدم في الدعوى، فضلاً عن أن الحكم لم يورد أقوال الشاهدة الثانية اكتفاء بالإحالة إلى أقوال الشاهدة الأولى مع أنها اختلفت معها في إحدى رواياتها في شأن كيفية وقوع الاعتداء على المجني عليها، كذلك فإن الحكم لم يعن برفع التعارض بين الدليل الفني والقولي إذ أثبت التقرير الطبي الابتدائي خلو البطن أو الجنب من الإصابات، كما أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن البطن خالية من الانسكابات وقد تمسك المدافع عنه بذلك إلا أن الحكم أطرح دفاعه إيراداً ورداً، كذلك أغفل في مدوناته بيان ما ورد بتقرير الصفة التشريحية عن حالة الطحال المتضخمة وقد تمسك دفاع الطاعن باحتمال إصابة المجني عليها من الطوب الذي كان يلقى في المشاجرة أو سقوطها أثناء عدوها خشية الاعتداء عليها إلا أنه التفت عن الرد على ذلك، كذلك فإن الحكم رد رداً غير سائغ على ما أثاره الطاعن من عدم الاعتداد بأقوال المجني عليها لعدم توقيعها على المحضر وأنها لم تكن في حالة تسمح باستجوابها أو انتقالها لمقر الشرطة، وأخيراً فإن الحكم أغفل بيان البادئ بالعدوان وإصابات الطاعن التي وجدت به فقد كان لزاماً عليه أن يعرض لقيام حالة الدفاع الشرعي. كل ذلك بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود، وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، كما أنه من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن تكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان الحكم قد اطمأن من أقوال الشهود أن المتهم - الطاعن - اعتدى على المجني عليها بالعصا التي كان يحملها وأن أحداً أخر غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليها على بطنها وأن موضع الإصابة سواء أكان على البطن كما جاء في تقرير الصفة التشريحية أو الجنب منها كما قررت الشاهدات لا يمنع من الأخذ بسائر ما جاء في هذه الأقوال التي اتحدت روايتهن فيها ذلك أن البطن أو الجنب منطقة واحدة في الجسم خصوصاً مع ما هو ملحوظ من أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون سليماً من التناقض في تصوير الواقعة الذي يدعيه الطاعن. لما كان ذلك، وكان تأخر الشاهدات في الإدلاء بشهادتهن لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهن ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إليها، وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها. ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعقله بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم تعرضها لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي بينها الحكم، لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدة الثانية في إحدى رواياتها قد اتفقت مع أقوال الشاهدة الأولى التي أحال إليها فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما أثبته التقرير الطبي الابتدائي بل اعتمد أساساً على ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية ومن ثم فإن الاستناد إلى التقرير الطبي الابتدائي في دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال شاهدات الإثبات في أن الطاعن ضرب المجني عليها بعصا على الجنب من بطنها ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها إصابية رضيه أياً كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل الضرب بعصا على البطن - وهو ما لم ينازع فيه الطاعن - فإن ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتطابق معه، مما تنتفي معه دعوى قيام التناقض بين الأدلة التي أخذ بها الحكم إذ أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن عن وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد حالة الطحال المتضخمة وأن ما رتبه على ذلك من احتمال إصابة المجني عليها من الطوب الذي كان يلقى في المشاجرة أو من جراء سقوطها على الأرض والتفات الحكم عن الرد على هذا الدفاع إذ أن ذلك مردود بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة اكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التي استندت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم الاعتداد بأقوال المجني عليها لعدم توقيعها على محضر جمع الاستدلالات بالبصمة أو التوقيع ولأن حالتها لم تكن تسمح باستجوابها أو بانتقالها لمقر الشرطة ورد عليه بقوله "أن النقيب.... لم يقرر بأنه استجوب المجني عليها بل أثبت وشهد بالتحقيقات أنه سألها شفاهة عن محدث إصابتها بعد أن حلفها اليمين لسوء حالتها كما قطع بأن اتصل بالواقعة عندما حضرت المجني عليها مع أهليتها إلى النقطة مما يكون معه دفاع المتهم لا يسانده الواقع ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك وكان الغرض من محضر جمع الاستدلالات هو أن يثبت فيه مأمور الضبط القضائي ما يساعد على كشف الحقيقة وتلزم للتحقيق والدعوى وكان يترتب على ذلك أن عدم توقيع الشاهد على هذا المحضر ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقض أو عيب لتقدير محكمة الموضوع، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 24 منه أن تكون المحاضر التي يحررها رجال الضبط القضائي مشتملة على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا غير أنه لم يرتب البطلان على إغفال ذلك، ولما كانت المحكمة قد صدقت شهادة الشاهد فيما أثبته في شأن أقوال المجني عليها عن محدث إصابتها ولا تكون المحكمة قد أخطأت في القانون بل أن ذلك يدخل في حدود سلطتها التقديرية ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلى أن المجني عليها لم تكن في استطاعتها الكلام بعد إصابتها فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم تعرضه لقيام حالة الدفاع الشرعي مردود بأن الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها. ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5509 لسنة 55 ق جلسة 30 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 40 ص 196

جلسة 30 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.

--------------

(40)
الطعن رقم 5509 لسنة 55 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
طلب المتهم. ضم قضية. للتدليل على أن الواقعة من صنع رئيس مكتب المخدرات. في جريمة إحراز مخدر. جوهري. إغفاله. إخلال بحق الدفاع وقصور.

------------------
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه أن الواقعة من صنع رئيس مكتب المخدرات رداً على الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجناية رقم 4908 لسنة 1984 دسوق ثم قام بتقسيم المخدر - الذي ألقاه شقيقه عليهما واتهم كلاً منهما بإحرازه كما نفى الطاعن علمه بالمخدر المضبوط وطلب ضم الجنحة رقم 8657 لسنة 1984 دسوق التي حرر محضر الضبط فيها لشقيقه في اليوم الذي ضبط فيه الطاعن خاصة وأن الاثنين يقيمان معاً في منزل واحد، ويبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد..... رئيس مكتب مكافحة مخدرات كفر الشيخ من أن تفتيش الطاعن بمعرفة الشاهد المذكور أسفر عن إحرازه للمخدر المضبوط دون أن يعرض لطلب ضم الجناية رقم 8657 لسنة 1984 جنايات دسوق الخاصة بشقيق الطاعن الذي تمسك به الدفاع عنه إيراداً له أو رداً عليه، وكان هذا الطلب يعد دفاعاً جوهرياً في خصوص الدعوى لتعلقه بواقعة إحراز المخدر المسندة إلى الطاعن من حيث الثبوت أو عدمه - فإن الحكم إذا لم يستجب إلى طلب ضم القضية المشار إليها ولم يرد عليه بما يفنده يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً لقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من مايو سنة 1985 عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34، 35، 37/ 1، 42/ 1، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 المرفق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب ضم القضية رقم 8657 لسنة 1984 جنايات دسوق الخاصة بشقيقه..... الذي يشاركه في السكن لاتصالها بواقعة ضبط الطاعن في الدعوى المطروحة إذ ضبط الاثنان في يوم واحد وتضمنت التحقيقات تواجدهما معاً في مكان الضبط ساعة حصوله - بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون رد رغم جوهريته لما يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى. مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه أن الواقعة من صنع رئيس مكتب المخدرات رداً على الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجناية رقم 4908 لسنة 1984 دسوق ثم قام بتقسيم المخدر - الذي ألقاه شقيقه عليهما واتهم كلاً منهما بإحرازه كما نفى الطاعن علمه بالمخدر المضبوط وطلب ضم الجنحة رقم 8657 لسنة 1984 دسوق التي حرر محضر الضبط فيها لشقيقه في اليوم الذي ضبط فيه الطاعن خاصة وأن الاثنين يقيمان معاً في منزل واحد، ويبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد.... رئيس مكتب مكافحة مخدرات كفر الشيخ من أن تفتيش الطاعن بمعرفة الشاهد المذكور أسفر عن إحرازه للمخدر المضبوط دون أن يعرض لطلب ضم الجناية رقم 8657 لسنة 1984 جنايات دسوق الخاصة بشقيق الطاعن الذي تمسك به الدفاع عنه إيراداً له أو رداً عليه، وكان هذا الطلب يعد دفاعاً جوهرياً في خصوص الدعوى لتعلقه بواقعة إحراز المخدر المسندة إلى الطاعن من حيث الثبوت أو عدمه - فإن الحكم إذ لم يستجب إلى طلب ضم القضية المشار إليها ولم يرد عليه بما يفنده يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب. مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.