جلسة 30 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.
--------------
(40)
الطعن رقم 5509 لسنة 55 القضائية
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
طلب المتهم. ضم قضية. للتدليل على أن الواقعة من صنع رئيس مكتب المخدرات. في جريمة إحراز مخدر. جوهري. إغفاله. إخلال بحق الدفاع وقصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً لقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من مايو سنة 1985 عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34، 35، 37/ 1، 42/ 1، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 المرفق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب ضم القضية رقم 8657 لسنة 1984 جنايات دسوق الخاصة بشقيقه..... الذي يشاركه في السكن لاتصالها بواقعة ضبط الطاعن في الدعوى المطروحة إذ ضبط الاثنان في يوم واحد وتضمنت التحقيقات تواجدهما معاً في مكان الضبط ساعة حصوله - بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون رد رغم جوهريته لما يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى. مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه أن الواقعة من صنع رئيس مكتب المخدرات رداً على الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجناية رقم 4908 لسنة 1984 دسوق ثم قام بتقسيم المخدر - الذي ألقاه شقيقه عليهما واتهم كلاً منهما بإحرازه كما نفى الطاعن علمه بالمخدر المضبوط وطلب ضم الجنحة رقم 8657 لسنة 1984 دسوق التي حرر محضر الضبط فيها لشقيقه في اليوم الذي ضبط فيه الطاعن خاصة وأن الاثنين يقيمان معاً في منزل واحد، ويبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد.... رئيس مكتب مكافحة مخدرات كفر الشيخ من أن تفتيش الطاعن بمعرفة الشاهد المذكور أسفر عن إحرازه للمخدر المضبوط دون أن يعرض لطلب ضم الجناية رقم 8657 لسنة 1984 جنايات دسوق الخاصة بشقيق الطاعن الذي تمسك به الدفاع عنه إيراداً له أو رداً عليه، وكان هذا الطلب يعد دفاعاً جوهرياً في خصوص الدعوى لتعلقه بواقعة إحراز المخدر المسندة إلى الطاعن من حيث الثبوت أو عدمه - فإن الحكم إذ لم يستجب إلى طلب ضم القضية المشار إليها ولم يرد عليه بما يفنده يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب. مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق