جلسة 2 من فبراير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى.
---------------
(43)
الطعن رقم 4784 لسنة 55 القضائية
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام" استئناف. نيابة عامة.
الطعن بالنقض قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. دون غيرها. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
صيرورة الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بعدم استئنافه في الميعاد. أثره. عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض. علة ذلك.
عدم استئناف النيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة. لا يجيز لها الطعن عليه بالنقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - عرض للبيع شيئاً مغشوشاً من أغذية الإنسان مع علمه بغشه. وطلبت عقابه بمواد الاتهام 1، 2، 3، 5، 6 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 106 لسنة 1981 ومحكمة جنح الموسكي قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم مائة جنيه والنشر. فاستأنف المحكوم عليه "المطعون ضده" ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون ذلك أنه لم يقض بمصادرة الأغذية المغشوشة المضبوطة مخالفاً بذلك نص المادة 30 من قانون العقوبات.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة وإنما كان المتهم وحده المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائياً أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن، ومن ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز الطعن فيه بطريق النقض، والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون، لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض، لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة. ومن ثم فلا يجوز لها أن تنهج سبيل الطعن بالنقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق