الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 أبريل 2020

الطعن 871 سنة 45 ق جلسة 8 / 11 / 1928 مج عمر الجنائية ج 1 ق 1 ص 1

جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
--------------
(1)
القضية رقم 871 سنة 45 قضائية (طعن النيابة العمومية في قرار قاضى الإحالة ضد محمد مصطفى منيب)
(أ) جريمة.
 تنفيذها بعدّة أفعال داخلة تحت الغرض الجنائي الواحد. العقاب على كل فعل منها على حدة غير جائز. المحاكمة على ما ظهر من تلك الأفعال تمنع من إعادة الدعوى بشأن الأفعال التي لم تظهر إلا من بعد هذه المحاكمة.
(المادة 32 عقوبات(
(ب) الغرامة
عقوبة تبعية ناشئة عن الجريمة تتبع العقوبة الأصلية في الحكم.
)المادة 97 ع(
)جـ) رد المبالغ المختلسة
عقوبة تكميلية. وهو قائم على حق خاص لا يزول بزوال العقوبة الأصلية.
(المادة 97 عقوبات(
--------------------
1 - إن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد يكون لا بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخل تحت الغرض الجنائي الواحد الذى قام في فكر الجاني. فكل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذا لهذا الغرض لا يكون العقاب عليه وحده، بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة. حيث إذا كان أحد هذه الأفعال لم يظهر إلا بعد المحاكمة الأولى فإن الحكم الأوّل يكون مانعا من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل احتراما لمبدأ قوّة الشيء المحكوم فيه. والتمييز بين الجرائم التي من هذا النوع وبين غيرها من أنواع الجرائم الأخرى - التي يعتبر كل منها جريمة مستقلة واجبا العقاب عليها عقابا على حدة وإن كانت كلها متماثلة في موضوعها - لا يمكن وضع قاعدة عامة له. إذ هو بحث موضوعي دقيق يجب أن يبحثه قاضى الموضوع في كل قضية على حدة. فمتى ثبت لديه أن الظرف الذى وقعت فيه أفعال الاختلاس والتزوير مثلا التي عوقب عليها متهم هو هو ظرف الزمن نفسه الذى وقعت فيه اختلاسات وتزويرات مطلوب عنها عقاب هذا المتهم عينه بحيث تعسر على القاضي أن يفهم أن هذه الأفعال الجديدة - التي كان وقوعها متخللا فترات وقوع الأفعال الأولى المحكوم فيها - قد وقعت تنفيذا لغرض جنائي خاص مستقل عن الغرض الجنائي الذى وقعت الأفعال المحكوم فيها تنفيذا له كانت كل أفعال الاختلاس التي وقعت من المتهم في ذلك الظرف والتي هي موضوع القضية المحكوم فيها والقضية الجديدة إنما هي أفعال تكوّن جريمة واحدة. ويكون الحكم السابق صدوره على المتهم في جريمتي الاختلاس والتزوير حكما شاملا قاضيا في الجريمتين بشأن ما ظهر من أفعالهما وما لم يظهر إلا من بعد ويكون مانعا من إعادة الدعوى بخصوص تلك الأفعال التي لم تظهر إلا من بعد (1).
2 - الغرامة من العقوبات التبعية إلا أنها عقوبة ناشئة عن الجريمة. والشأن فيها الشأن في العقوبة الأصلية فهي تتبعها في الحكم لتعلقهما كليهما بالحق العام وحده 2)(
3 - إن الرد وإن كان من العقوبات التكميلية إلا أنه قائم على حق خاص لا يزول بزوال العقوبة الأصلية أو الغرامة بل لن يزال لصاحبه تقاضيه بالطرق القانونية الأخرى.


وقائع الدعوى
أقامت النيابة العمومية هذه الدعوى ضد المتهم المذكور واتهمته بأنه في بحر سنة 1926 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة مصر:
أوّلا - بصفته مأمورا للتحصيل بمأمورية أوقاف القسم الرابع اختلس مبلغ 96 جنيها و452 مليما من الأموال الأميرية التي بعهدته.
ثانيا - ارتكب تزويرا في أوراق رسمية (قسائم تحصيل مبينة بكشف مرفق بتقرير الاتهام ويعتبر جزءا متمما له) في حال تحريرها المختص بوظيفته بإثبات وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في هذه القسائم أسماء أشخاص مستحق عليهم أحكار أقل قيمة من الأحكار التي حصلها فعلا عن أشخاص سواهم واستولى على الفرق بين الاثنين وذلك إخفاءً لاختلاسه المتقدّم الذكر.
وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادّتين 97 و181 من قانون العقوبات.
فأصدر حضرة قاضى الإحالة بمحكمة مصر الأهلية قرارا بتاريخ 26 يوليه سنة 1927 بإحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر.
وبعد أن سمعت محكمة الجنايات الدعوى تفصيلا قضت حضوريا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1927 بالمادتين 97 و181 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 منه بمعاقبة المتهم بالسجن لمدّة ثلاث سنوات وإلزامه بردّ المبلغ المختلس وقدره 96 جنيها و452 مليما وبغرامة مساوية لهذا المبلغ. بعد ذلك حققت النيابة معه أيضا ثم وجهت إليه التهمة الآتية وهى:
انه في بحر سنة 1926 بدائرة قسمي الأزبكية وبولاق:
أوّلا - بصفته مأمورا للتحصيل بمأمورية أوقاف القسم الرابع اختلس مبلغ 8 جنيهات و743 مليما من الأموال الأميرية التي في عهدته.
ثانيا - ارتكب تزويرا في أوراق رسمية (قسائم تحصيل مبينة بكشف مرفق بتقرير الاتهام ويعتبر جزءا متمما له) في حال تحريرها المختص بوظيفته بإثبات وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في هذه القسائم أسماء أشخاص مستحق عليهم أحكار أقل قيمة من الأحكار التي حصلها فعلا من أشخاص سواهم واستولى على الفرق بين الاثنين. وذلك إخفاءً لاختلاسه المتقدّم الذكر.
وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بالمادتين 97 و181 من قانون العقوبات.
فدفع المتهم أمام قاضى الإحالة بسبق الحكم عليه من أجل موضوع هذه التهمة. وقاضى الإحالة بمحكمة مصر أصدر في 28 فبراير سنة 1928 قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى بناء على أن جريمة الاختلاس لا تتعدّد بتعدّد المبالغ المختلسة وعلى أن الفعل المسند إلى المتهم ما هو إلا حلقة من سلسلة الأفعال التي حوكم من أجلها وقد وقع في عهدها. وهى في مجموعها تكوّن جريمة واحدة سبق الفصل فيها فلا يجوز الرجوع إليها بدعوى ثانية عن الفعل القديم الذى اكتشف بعد المحاكمة الأولى. وذلك عملا بقوّة الشيء المحكوم فيه. وقد أشار حضرة قاضى الإحالة إلى أن أفعال الاختلاس في الدعوى الحالية وفي الدعوى السابق الحكم فيها بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1927 هي من قبيل الأفعال التي تصدر تنفيذا لفكر جنائي واحد وتصميم واحد وغرض واحد فهي مكوّنة لجريمة واحدة كمن يصمم على سرقة أمتعة من بيت فينفذ تصميمه على جملة مرات. وقد طعن حضرة رئيس نيابة مصر بتوكيله عن النائب العمومي في هذا القرار بطريق النقض بتقرير في 12 مارس سنة 1928 تلاه تقرير بأوجه الطعن في 14 مارس سنة 1928، وبنى طعنه على أنه من شروط الاحتجاج بقوّة الشيء المحكوم فيه أن يكون سبب الدعويين واحدا وأن هذا الشرط غير متوفر في الدعوى الحالية لأن سببها اختلاس جديد لم يرد له ذكر في الدعوى المحكوم فيها. وهى في ذاته جريمة مستقلة لا مانع قانونيا يمنع من رفع الدعوى وطلب العقوبة عليها وأن قرار قاضى الإحالة لهذه العلة يكون في غير محله. وقد أضافت النيابة إلى قولها هذا عبارات أخرى لا تخرج عن توضيح ما تقدّم كما أشارت إلى عقوبتي الغرامة والردّ التبعيتين اللتين لا يمكن القول بأنه فصل فيهما في الدعوى الأولى.
وحيث إن الطعن قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه مما لا شك فيه أن قوّة الشيء المحكوم فيه تمنع من إعادة الدعوى على المتهم بشأن كل ما قضى فيه الحكم الأوّل أو بعضه. ولا شك أيضا أن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد يكون لا بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخل تحت الغرض الجنائي الواحد الذى قام في فكر الجاني وأن كل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذا لهذا الغرض لا يجوز العقاب عليه وحده بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة بحيث إذا لم يظهر منها فعل إلا بعد المحاكمة الأولى فإن الحكم الأوّل يكون مانعا من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل الجديد.
وحيث إن التمييز بين الجرائم التي من النوع المذكور الذى أشار إليه حضرة قاضى الإحالة وبين غيره من أنواع الجرائم الأخرى التي تعتبر كل منها جريمة مستقلة واجبا العقاب عليها عقابا على حدة وإن كانت كلها متماثلة قى موضوعها هو أمر يقتضى بحثا موضوعيا دقيقا جدا قد يخرج عن سلطة قاضى الإحالة أن يبت فيه عند الشك ما دام هو لا يستطيع قانونا أن يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا اذا لم يجد أثرا لجريمة ما.
ولكن من حيث إنه في هذه الدعوى بخصوصها قد ظهر من الاطلاع على أوراق القضية المحكوم فيها ما يدل على أن ظرف الزمن الذى وقعت فيه الاختلاسات والتزويرات الأولى هو هو ظرف الزمن نفسه الذى وقعت فيه الاختلاسات والتزويرات المطلوب عنها العقاب الآن. كما أن الدعوى الأولى لم يكن موضوعها فعلا واحدا من أفعال الاختلاس أو التزوير وإنما كانت قائمة على مجموعة أفعال من اختلاس وتزوير واعتبرت النيابة فيها أفعال الاختلاس جميعا جريمة واحدة طلبت العقاب عليها جملة واحدة بمقتضى المادة 97 من قانون العقوبات كما اعتبرت أفعال التزوير جريمة واحدة طلبت العقاب عليها دفعة واحدة بمقتضى المادة 181 من قانون العقوبات والمحكمة قضت فيهما على هذا الاعتبار. وكل ما عملته أن حكمت فيهما بعقوبة واحدة للارتباط بين الجريمتين كما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات.
وحيث إن الأفعال الجديدة التي هي موضوع الدعوى الحالية قد وقعت في خلال الزمن الذى وقعت فيه الأفعال الأولى المحكوم فيها. ومن العسر جدا أن يفهم أن هذه الأفعال الجديدة التي كان وقوعها متخللا فترات وقوع الأفعال الأولى المحكوم فيها - من العسر جدا أن يفهم أن هذه الأفعال الجديدة قد وقعت تنفيذا لغرض جنائي خاص مستقل عن الغرض الجنائي الذى وقعت الأفعال المحكوم فيها تنفيذا له. على أن النيابة العمومية هي أيضا في الدعوى الجديدة تعتبر أفعال الاختلاس التي طرحت على قاضى الإحالة كلها جريمة واحدة ولذلك طلبت الإحالة للمعاقبة عليها جملة ودفعة واحدة بالمادة 97 عقوبات. وكذلك فعلت بشأن أفعال التزوير الجديدة إذ طلبت الإحالة للمعاقبة عليها مرة واحدة بمقتضى المادة 181 عقوبات.
وحيث إنه من ذلك الثابت في المحاكمة الأولى وفى إجراءات الدعوى الحالية ما يسمح باعتبار أن كل أفعال الاختلاس التي وقعت من المتهم في بحر سنة 1926 والتي هي موضوع القضية المحكوم فيها والقضية الجديدة إنما هي أفعال تكون جريمة واحدة. وكذلك الأمر بالنسبة لأفعال التزوير المقضي فيها والمطلوبة الإحالة بشأنها. وعلى ذلك يكون الحكم في جريمتي الاختلاس والتزوير الذى صدر في 21 نوفمبر سنة 1927 حكما شاملا قضى في الجريمتين بشأن ما ظهر من أفعالهما وما لم يظهر إلا من بعد ويكون مانعا من إعادة الدعوى بخصوص الأفعال التي لم تظهر إلا من بعد كالأفعال الواردة بقرار قاضى الإحالة.
على أن ما تراه محكمة النقض الآن إنما هو خاص بهذه الدعوى بخصوصها. إذ لا يمكن وضع قاعدة عامة تشمل كل جرائم الاختلاس أو التزوير ما دام بحث الأغراض الجنائية هو بحثا موضوعيا دقيقا يجب أن يبحثه قاضى الموضوع في كل قضية على حدتها. ولئن تعرّضت محكمة النقض في الدعوى الحالية لهذا البحث الموضوعي فإن تعرّضها هذا مقصور على استنتاج النتيجة القانونية اللازمة عما هو ثابت في الواقع من الحكم السابق. أما من جهة العقوبات التبعية التي تشير إليها النيابة العمومية فإن منها الغرامة هى عقوبة ناشئة عن الجريمة والشأن فيها الشأن في العقوبة الأصلية فهي تتبعها في الحكم لتعلقهما كليهما بالحق العام وحده. وأما الردّ فهو وإن كان من العقوبات التكميلية إلا أنه قائم على حق خاص لا يزول بزوال العقوبة الأصلية أو الغرامة بل لن يزال لصاحبه تقاضيه بالطرق القانونية الأخرى.

فبناءً على هذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا



وها كم حكمي محكمة النقض المشار إليهما في الهامش رقم (2) وأوّلهما صادر من محكمة النقض برياسة المستر بوند وثانيهما صادر منها برياسة معالى أحمد طلعت باشا. الحكم الصادر بتاريخ 19 إبريل سنة 1913 في القضية رقم 1062 سنة 30 ق.

وقائع الدعوى
اتهمت النيابة العمومية المذكورين بأنهما في سنة 1909 لغاية يوليه سنة 1912 بدائرة قسم الدرب الأحمر بصفتهما من الموظفين الأميريين ومن مأموري التحصيل لأنهما من محصلي عوائد أملاك الميرى اختلس الأول من المبالغ التي في عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته مبلغ 734 جنيها و21 مليما. والثاني اختلس من المبالغ التي في عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته مبلغ 625 جنيها و233 مليما. ولأنهما في الزمان والمكان السالفي الذكر ارتكبا تزويرا في دفاتر أميرية مسلمة إليهما بسبب وظيفتهما وهى دفاتر قسائم عوائد الأملاك بأن غيرا موضوعها بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حيث كانا يثبتان في القسائم البرانية مبالغ وبيانات خلاف التي كانا يثبتانها في القسائم الجوانية إخفاءً للاختلاس السالف الذكر. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة بمحكمة مصر الأهلية إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بمقتضى المادتين 97 و181 من قانون العقوبات.
وحضرة قاضى الإحالة المشار إليه قرر بتاريخ 15 يناير سنة 1913 بإحالة المتهمين المذكورين على محكمة جنايات مصر الأهلية لمحاكمتهما بالمادتين المذكورتين.
ومحكمة جنايات مصر الأهلية حكمت بتاريخ 4 مارس سنة 1913 عملا بالمواد 97 و181 و296 و32 عقوبات وطبقت المادة 181 عقوبات لأنها أشد عقوبة و17 منه بالنسبة للمتهم الثاني حضوريا بمعاقبة أسعد افندي على بالسجن ثلاث سنوات وبمعاقبة يعقوب افندي عبده بالحبس مع الشغل سنة وبحرمانه من التوظف بالوظائف الأميرية مدة خمس سنين لتهمتهما بصفة كونهما من مأموري التحصيل أي بصفة كونهما محصلين لعوائد الأملاك بدائرة قسم الدرب الأحمر اختلس الأول منهما من المبالغ التي في عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته مبلغ 719 جنيها مصريا و621 مليما والثاني اختلس من المبالغ التي في عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته مبلغ 620 جنيها مصريا و233 مليما وذلك في مدّة مبدؤها سنة 1909 ونهايتها يوليه سنة 1912 بدائرة القسم المذكور وأنهما في الزمان والمكان المذكورين بصفتهما موظفين في مصلحة عمومية أي بتلك الصفة المذكورة آنفا ارتكبا تزويرا في دفاتر أميرية مسلمة إليهما بسبب وظيفتهما وهى دفاتر قسائم عوائد الأملاك بأن غيرا موضوعها بجعلهما الوقائع المزورة في صورة الوقائع الصحيحة إذ كانا يثبتان في القسائم الجوانية مبالغ وبيانات خلاف ما كانا يثبتان منها في القسائم البرانية إخفاءً للاختلاس السابق الذكر وبأن الأول اختلس مبلغ 1050 قرشا ألف وخمسين قرشا استلمها من محمد مصطفى هيكل و390 قرشا ثلاثمائة وتسعين قرشا استلمها من محمد محمد الشريف وأن الثاني اختلس مبلغ 500 قرش خمسمائة قرش استلمها من عبد السلام محمود وكان استلامهما لهذه المبالغ على سبيل الوديعة إضرارا بأصحابها ولم يكن استلامهما لهذه المبالغ بسبب وظيفتهما.
وبتاريخ 5 مارس سنة 1913 قرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام.
وبتاريخ 22 مارس سنة 1913 قرر حضرة رئيس نيابة مصر الأهلية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام أيضا وقدم تقريرا بأسباب الطعن بتاريخ 22 مارس سنة 1913 وقدم أسعد افندي على المتهم الأول فقط تقريرا بأسباب طعنه بتاريخ 18 مارس سنة 1913 وأما المتهم الثاني "يعقوب افندي عبده" لم يقدم تقريرا بأسباب طعنه.

المحكمة
بعد سماع طلبات النيابة العمومية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن طلبي النقض المرفوعين من النيابة العمومية والمتهم الأول "أسعد افندي على" صحيحان شكلا.
وحيث إن الطاعن الثاني "يعقوب افندي عبده" لم يقدم أسبابا لطعنه فطعنه غير مقبول.
عن الطعن المرفوع من الطاعن الأول:
حيث إنه وإن كان ذكر في الحكم المطعون فيه المواد 97 و181 و296 عقوبات إلا أن المادة التي عوقب بمقتضاها المتهمان هي المادة 181 عقوبات باعتبار أنها تشمل العقوبة المقرّرة لأشد الجرائم المنصوص عنها بالمواد سالفة الذكر. وذلك مطابق للقاعدة المقرّرة بالمادة 32 عقوبات.
وحيث إنه من جهة استعمال الرأفة وعدمه مع المتهم فهو أمر يفصل فيه قاضى الموضوع عند تقديره العقوبة المناسبة لحالة كل من المتهمين في المسئولية بحسبما يتراءى له من ظروف الدعوى وليس لمحكمة النقض مراقبة عليه في ذلك.
عن النقض المرفوع من النيابة:
وحيث إن الطعن المرفوع من النيابة مبنى على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون لسببين: أولا عدم القضاء بالغرامة المنصوص عنها في المادة "97" عقوبات. ثانيا لتطبيق المادة 296 عقوبات بالنسبة للاختلاس الواقع من المتهمين في بعض المبالغ التي سلمت إليهما بسبب وظيفتهما.
وحيث إن المادة "32" عقوبات تحتم في حال تعدد الجرائم المرتبطة ببعضها الحكم على المتهم بعقوبة واحدة وهى العقوبة المقرّرة لأشد تلك الجرائم.
وحيث إن المحكمة في هذه الدعوى طبقت فقط المادة 181 عقوبات أي العقوبة الخاصة بالتزوير باعتبار أنها أشد عقوبة للجرائم المنسوبة للمتهمين كما سبق القول فهي لم تخطئ في تطبيق القانون بعدم الحكم بالغرامة المنصوص عنها في المادة 97 عقوبات.
وحيث إنه متى تقرّر ذلك فلا فائدة لتمسك النيابة بالوجه الثاني من طلب النقض المرفوع منها لاسيما وأن الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه بالنسبة لمبلغ 1440 ألف وأربعمائة وأربعين قرشا التي استلمها المتهم الأوّل ومبلغ 500 خمسمائة قرش التي استلمها المتهم الثاني تقع تحت نص المادة 296 عقوبات التي طبقتها المحكمة.
وحيث إنه بناءً على ما تقدّم يتعين الحكم برفض طلب النقض المرفوع من المتهم الأوّل ومن النيابة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض هذين الطعنين.


الحكم الصادر بتاريخ 20 يونيه سنة 1928 في القضية رقم 1193 سنة 45 ق.

وقائع الدعوى
اتهمت النيابة المذكور بأنه في المدة ما بين 11 سبتمبر سنة 1925 و8 أكتوبر سنة 1928 بدائرة قسم الدرب الأحمر بمصر: (أولا) بصفته موظفا عموميا أى أمينا على الودائع في حساب الأمانات ببوستة الغورية ارتكب تزويرا في أوراق أميرية أي أذونات الخصم من حسابات الأمانات ودفاتر الحساب الجاري الخاصة بكل من عبد الوهاب محمد وإبراهيم الطوخي وإبراهيم الشوبكى وأولاده وخديجة أحمد وإمام أحمد سلام ومحمد شفيق الحسامى وأديب الياس بأن غير هذه المحررات بزيادة كلمات وإضافة أرقام وتغيير أخرى ليجعل القيمة الثابتة فيها أزيد مما صرف لأصحاب الأمانات. ولأنه في الزمان والمكان المذكورين بصفته المذكورة اختلس مبلغ 48 ثمانية وأربعين جنيها من الأموال الأميرية التي في عهدته وذلك على ثماني دفع مختلفة من حسابات الأمانات الخاصة بالأشخاص المذكورين أعلاه. (ثانيا) لأنه في يوم 12 أكتوبر سنة 1925 بدائرة قسم الدرب الأحمر بصفته موظفا عموميا أي منوطا بحساب النقود في عملية الحوالات ببوستة الغورية ارتكب تزويرا في ورقة أميرية أى في إشارة برقية مرسلة من بوستة دنقله الى بوستة الغورية بأن وضع عليها إمضاء مزورة نسبها إلى عبد الحميد الحميدى المرسل إليه الحوالة البرقية وكتب عبارة تفيد تسليم القيمة إلى صاحبها. ولأنه في الزمان والمكان المذكورين بصفته المذكورة اختلس مبلغ 35 خمسة وثلاثين جنيها من الأموال الأميرية التي في عهدته قيمة الحوالة البرقية موضوع التهمة المتقدمة. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 97 و179 و32 من قانون العقوبات.
فقرّر حضرته في 25 مايو سنة 1926 إحالته على محكمة جنايات مصر لمحاكمته بهذه المواد. ومحكمة الجنايات بعد سماعها الدعوى حكمت حضوريا في 18 أبريل سنة 1928 عملا بالمواد 97 و179 و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه غرامة قدرها 83 ثلاثة وثمانون جنيها. فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام يوم صدوره وقدّم تقريرا بالأسباب في 3 مايو سنة 1928.


المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن النقض صحيح شكلا.
وحيث فيما يخص الموضوع فإنه يتلاحظ بأن جميع الأوجه التي يستند إليها رافع النقض - ما عدا الوجهين اللذين سيجئ ذكرهما بعد - تتناول في الواقع موضوع الدعوى بما هو ثابت لمحكمة الموضوع من تمام الحرية والسلطة في تكون اعتقادها مما هو قائم أمامها من الأدلة وفى تقدير قيمة نفس هذه الأدلة فلا محل إذن لهذه الأوجه.
وحيث فيما يخص الوجهين الآخرين من أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن المتهم لم يرتكب التزوير في الإذن الخاص بمحمد شفيق أدمجت بعد ذلك هذه الواقعة في باقى الوقائع الأخرى التى ثبتت عليه وأنه ما كان يجوز من جهة أخرى للمحكمة أن تحكم على المتهم بالغرامة ما دام قد دفع جميع المطلوب ولم يحكم عليه بالرد فانه مما ينبغى الإشارة إليه أنه ظاهر من مجموع البيانات الواردة في الحكم المذكور أن المحكمة عندما قدرت العقوبة لم تراع في الواقعة إلا نفس الوقائع التى ثبتت على المتهم دون غيرها وهى سبع وقائع ولم تقض فيها جميعا إلا بالحبس سنة واحدة. والمحكمة على كل حال صاحبة السلطة المطلقة في تقدير العقوبة ما دامت هى في دائرة القانون. وأما عن الوجه الأخير فإنه من المقرر والمتفق عليه فعلا فقها وقضاء بأنه في الأحوال المماثلة للحالة التى نحن في صددها يجب إعفاء المتهم من الغرامة. والحكمة في ذلك ظاهرة ومقبولة جدا وهى تشجيع المتهم على أن يرد من تلقاء نفسه ما اختلسه.
وحيث إنه لذلك ترى هذه المحكمة أن هذا الوجه الأخير على أساس قانونى ويتعين قبول النقض موضوعا فيما يختص به فقط وإقالة رافع النقض من الغرامة المحكوم بها عليه مع بقاء عقوبة الحبس.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وموضوعا تعديل الحكم المطعون فيه وإقالة المتهم من الغرامة وإبقاء العقوبة المحكوم بها.

 (1) يراجع في هذا المعنى مطول جارو (قانون العقوبات جزء أول طبعة ثالثة ص 251 - 273 نبذة 116 فقرة ثانية وثالثة) وجرانمولان (تحقيق الجنايات جزء ثان ص 265 و266 نبذتى 1024 و1025) ولاكوست في قوّة الشيء المحكوم به (نبذة 949).
 (2) قضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 19 أبريل سنة 1913 في القضية رقم 1062 سنة 30 ق (الطعن المرفوع من النيابة وآخر في القضية رقم 878 سنة 12 - 13 وهى قضية اختلاس وتزوير) بأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد ذكرت به المواد 97 و181 و296 ع إلا أنه ما دامت المادة التي عوقب المتهم بمقتضاها هي المادة 181 ع أي العقوبة الخاصة بالتزوير باعتبار أنها عقوبة أشدّ الجرائم المنسوبة للمتهمين تطبيقا للمادة 32 ع فانه لا خطأ قانونيا في عدم الحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 97 ع. وهذا الحكم منشور هنا فليراجع.
وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر في 20 يونيه سنة 1928 في القضية رقم 1193 سنة 45 ق أن الفقه والقضاء متفقان على أنه في الأحوال التي يكون المتهم بالاختلاس قد رد من تلقاء نفسه قيمة المبالغ التى اختلسها يجب اعفاؤه من الغرامة المنصوص عليها في المادة 97 ع. والحكمة في ذلك ظاهرة ومقبولة جدا وهى تشجيع المتهم على أن يرد من تلقاء نفسه ما اختلسه. وهذا الحكم منشور هنا أيضا فليراجع.

مجموعة القواعد القانونية ج 2 (6 مارس سنة 1930 حتى 31 أكتوبر سنة 1932)

الطعن 764 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 2 ص 1
الطعن 778 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 3 ص 2
الطعن 790 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 4 ص 2
الطعن 774 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 5 ص 2
الطعن 792 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 6 ص 3
الطعن 791 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 7 ص 3
الطعن 434 سنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 8 ص 4
الطعن 805 سنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 9 ص 4
الطعن 796 سنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 10 ص 4
الطعن 820 سنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 11 ص 5
الطعن 806 سنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 12 ص 5
الطعن 807 سنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 13 ص 5
الطعن 19 سنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 14 ص 6
الطعن 839 سنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 15 ص 7
الطعن 826 سنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 16 ص 7
الطعن 653 سنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 17 ص 7
الطعن 840 سنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 18 ص 8
الطعن 849 سنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 19 ص 8
الطعن 626 سنة 47 ق جلسة 10 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 20 ص 9
الطعن 851 سنة 47 ق جلسة 10 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 21 ص 15
الطعن 871 سنة 47 ق جلسة 10 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 22 ص 15
الطعن 874 سنة 47 ق جلسة 10 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 23 ص 15
الطعن 292 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 24 ص 16
الطعن 310 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 25 ص 22
الطعن 632 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 26 ص 23
الطعن 652 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 27 ص 24
الطعن 809 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 28 ص 24
الطعن 821 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 29 ص 25
الطعن 1064 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 30 ص 25
الطعن 1067 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 31 ص 26
الطعن 1070 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 32 ص 26
الطعن 1072 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 33 ص 27
الطعن 1107 سنة 47 ق جلسة 17 / 4 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 34 ص 27
الطعن 314 سنة 47 ق جلسة 1 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 35 ص 28
الطعن 1057 سنة 47 ق جلسة 1 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 36 ص 29
الطعن 1124 لسنة 47 ق جلسة 15 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 32
الطعن 1109 لسنة 47 ق جلسة 22 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 33
الطعن 1336 لسنة 47 ق جلسة 22 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 37
الطعن 1332 لسنة 47 ق جلسة 22 /5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 37
الطعن 2433 لسنة 47 ق جلسة 22 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 38
الطعن 1342 لسنة 47 ق جلسة 22 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 38
الطعن 1131 لسنة 47 ق جلسة 5 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 39
الطعن 779 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 40
الطعن 603 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 40
الطعن 1088 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 41
الطعن 810 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 41
الطعن 1460 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 46
الطعن 1478 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 47
الطعن 1480 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 47
الطعن 1471 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 47
الطعن 1512 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 48
الطعن 1483 لسنة 47 ق جلسة 12 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 48
الطعن 1075 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 49
الطعن 1344 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 50
الطعن 1078 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 50
الطعن 1490 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 53
الطعن 1488 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 53
الطعن 1499 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 56
الطعن 1501 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 56
الطعن 1498 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 56
الطعن 1514 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 57
الطعن 1504 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 57
الطعن 1515 لسنة 47 ق جلسة 19 / 06 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 58
الطعن 1117 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 59
الطعن 1079 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 59
الطعن 1716 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 63
الطعن 1721 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 64
الطعن 1723 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 65
الطعن 1725 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 68
الطعن 1727 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 69
الطعن 1728 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 69
الطعن 1726 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 69
الطعن 1730 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 74
الطعن 1732 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 75
الطعن 1735 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 78
الطعن 1733 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 78
الطعن 1738 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 79
الطعن 1851 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 79
الطعن 1737 لسنة 47 ق جلسة 30 / 10 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 79  
الطعن 1129 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 80  
الطعن 1747 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 81  
الطعن 1750 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 81  
الطعن 1742 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 81  
الطعن 1759 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 90 ص 82
الطعن 1763 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 91 ص 82
الطعن 1767 لسنة 47 ق جلسة 6 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 93 ص 85
الطعن 787 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 94 ص 93
الطعن 890 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 95 ص 93
الطعن 1762 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 94
الطعن 1746 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 94
الطعن 1769 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 95
الطعن 1779 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 96
الطعن 1783 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 96  
الطعن 1768 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 95  
الطعن 1790 لسنة 47 ق جلسة 13 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 102  
الطعن 1583 لسنة 46 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 102  
الطعن 583 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 106
الطعن 1755 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 105 ص 112
الطعن 1778 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 106 ص 114
الطعن 1819 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مجموعة عمر الجنائية ج 2 ص 125
الطعن 1798 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 125
الطعن 2234 لسنة 47 ق جلسة 20 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 126
الطعن 1825 لسنة 47 ق جلسة 27 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 131
الطعن 1841 لسنة 47 ق جلسة 27 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 132
الطعن 1847 لسنة 47 ق جلسة 27 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 132
الطعن 1826 لسنة 47 ق جلسة 27 / 11 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 132
الطعن 1852 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 133
الطعن 1860 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 134
الطعن 1855 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 134
الطعن 1862 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 135
الطعن 1868 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 136
الطعن 1870 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 136
الطعن 1867 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 136
الطعن 1876 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 137
الطعن 1883 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 138  
الطعن 1877 لسنة 47 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 138
الطعن 37 لسنة 48 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 139
الطعن 38 لسنة 48 ق جلسة 4 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 144
الطعن 2239 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 154  
الطعن 1864 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 154  
الطعن 2240 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر ج 2 ق 644 ص 155
 الطعن 2248 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر ج 2 ق 644 ص 161
الطعن 2244 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر ج 2 ق 644 ص 161
الطعن 2263 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر ج 2 ق 644 ص 166
الطعن 2264 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر ج 2 ق 133 ص 167
الطعن 2267 لسنة 47 ق جلسة 11 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 134 ص 167
الطعن 2249 لسنة 47 ق جلسة 25 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 136 ص 170
الطعن 2256 لسنة 47 ق جلسة 25 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 137 ص 174
الطعن 29 لسنة 48 ق جلسة 25 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 175
الطعن 14 لسنة 48 ق جلسة 25 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 175
الطعن 35 لسنة 48 ق جلسة 25 / 12 / 1930 مج عمر ج 2 ق 644 ص 176
الطعن 1872 لسنة 47 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 178
الطعن 51 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 183
الطعن 48 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 183
الطعن 56 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 184
الطعن 55 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 184
الطعن 63 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 185
الطعن 58 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 185
الطعن 74 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 186
الطعن 64 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 186
الطعن 77 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 191
الطعن 436 لسنة 47 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 193  
الطعن 310 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 214  
الطعن 319 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 215  
 الطعن 327 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 216
الطعن 332 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 216  
الطعن 318 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 215
الطعن 336 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 217  
الطعن 337 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 217  
الطعن 335 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 217  
الطعن 19 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 218
الطعن 2262 لسنة 47 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 218  
الطعن 344 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 219  
الطعن 26 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 219
الطعن 346 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 220  
الطعن 354 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 221  
الطعن 347 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 221  
الطعن 364 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 222  
الطعن 355 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 222  
الطعن 372 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 223  
الطعن 374 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 223  
الطعن 370 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 223  
الطعن 375 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 224  
الطعن 312 لسنة 47 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 225
الطعن 387 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 230
الطعن 384 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 230
الطعن 393 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 231
الطعن 400 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 236
الطعن 412 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 237
الطعن 401 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 237
الطعن 413 لسنة 48 ق جلسة 5 / 2 / 1931 مج عمر 
الجنائية ج 2 ق 644 ص 238
الطعن 600 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مجموعة عمر الجنائية ج 2 ص 238
الطعن 601 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مج عمر 
الجنائية ج 2 ق 183 ص 239
الطعن 608 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 240
الطعن 606 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 240
الطعن 614 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 241
الطعن 613 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 241
الطعن 365 لسنة 48 ق جلسة 22 / 1 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 242
الطعن 635 لسنة 48 ق جلسة 22 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 247
الطعن 386 لسنة 48 ق جلسة 22 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 247
الطعن 662 لسنة 48 ق جلسة 22 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 248
الطعن 653 لسنة 48 ق جلسة 22 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 248
الطعن 643 لسنة 48 ق جلسة 22 /2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 248
الطعن 665 لسنة 48 ق جلسة 22 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 249
الطعن 1718 لسنة 47 ق جلسة 26 / 2 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 255
الطعن 681 لسنة 48 ق جلسة 5 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 255
الطعن 682 لسنة 48 ق جلسة 5 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 256
الطعن 704 لسنة 48 ق جلسة 5 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 257
الطعن 699 لسنة 48 ق جلسة 5 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 257
الطعن 632 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 259
الطعن 709 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 263
الطعن 716 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 264
الطعن 715 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 264
الطعن 719 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 265
الطعن 725 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 266
الطعن 730 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر 
الجنائية ج 2 ق 644 ص 266
الطعن 720 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 266
الطعن 733 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 267
الطعن 736 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 268
الطعن 735 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 268
الطعن 642 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 269
الطعن 755 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 272
الطعن 749 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 272
الطعن 768 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 273
الطعن 770 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 273  
الطعن 761 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مجموعة عمر ج 2 ص273
الطعن 775 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 274  
الطعن 773 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 274  
الطعن 783 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 275  
الطعن 627 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 275  
الطعن 793 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 276  
الطعن 795 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 276  
الطعن 788 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 276  
الطعن 803 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644ص 277  
الطعن 806 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 278  
الطعن 805 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 278  
الطعن 807 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 281  
الطعن 809 لسنة 48 ق جلسة 29 / 3 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 282  
الطعن 724 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 283
الطعن 1119 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 284  
الطعن 1109 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 284  
الطعن 1107 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 284  
الطعن 1120 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 285  
الطعن 1125 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1931 مج عمر 
الجنائية ج 2 ق 644 ص 286  
الطعن 667 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 287
الطعن 669 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 288
الطعن 756 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 289
الطعن 766 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 238 ص 290
الطعن 1133 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 240 ص 296
الطعن 1144 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 297
الطعن 1143 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 297  
الطعن 1150 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 298  
الطعن 1147 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 298  
الطعن 1169 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 299  
الطعن 1157 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 299  
الطعن 1177 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 300  
الطعن 1176 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 300  
الطعن 1179 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 301  
الطعن 1192 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 302  
الطعن 1189 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مجموعة عمر الجنائية ج 2 ص  302  
الطعن 1196 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 303  
الطعن 1472 لسنة 47 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 303  
الطعن 702 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 323
الطعن 1122 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 323  
الطعن 381 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 323
الطعن 1127 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 324  
الطعن 1155 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 325
الطعن 1210 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 326
الطعن 1206 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 326
الطعن 36 لسنة 48 ق جلسة 14 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 327
الطعن 6 لسنة 1 ق جلسة 21 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 327
الطعن 30 لسنة 1 ق جلسة 21 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 3
الطعن 8 لسنة 1 ق جلسة 21 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 328
الطعن 45 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 329
الطعن 52 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 330
الطعن 54 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 331
الطعن 61 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 332
الطعن 55 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 332
الطعن 77 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 333
الطعن 72 لسنة 1 ق جلسة 28 / 5 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 333
الطعن 47 لسنة 1 ق جلسة 11 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 334
الطعن 11 لسنة 1 ق جلسة 11 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 334
الطعن 63 لسنة 1 ق جلسة 11 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 340
الطعن 268 لسنة 1 ق جلسة 11 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 341
الطعن 262 لسنة 1 ق جلسة 11 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 341
الطعن 3 لسنة 1 ق جلسة 15 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 343
الطعن 295 لسنة 1 ق جلسة 2 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 347
الطعن 304 لسنة 1 ق جلسة 2 / 11 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 348
الطعن 297 لسنة 1 ق جلسة 2 / 11 / 1931 مج عمر 
الجنائية ج 2 ق 644 ص 348
الطعن 293 لسنة 1 ق جلسة 9 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 350
الطعن 10 لسنة 2 ق جلسة 9 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 352
الطعن 11 لسنة 2 ق جلسة 9 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 352
الطعن 14 لسنة 2 ق جلسة 09 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 353
الطعن 23 لسنة 2 ق جلسة 16 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 354
الطعن 6 لسنة 2 ق جلسة 16 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 354
الطعن 37 لسنة 2 ق جلسة 16 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 358
الطعن 271 لسنة 1 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 359  
الطعن 41 لسنة 2 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 360
الطعن 54 لسنة 2 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 361
الطعن 49 لسنة 2 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 644 ص 361
الطعن 68 لسنة 2 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 362
الطعن 58 لسنة 2 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 362
الطعن 91 لسنة 2 ق جلسة 30 / 11 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 363
الطعن 544 لسنة 2 ق جلسة 7 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 364
الطعن 545 لسنة 2 ق جلسة 7 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 364
الطعن 547 لسنة 2 ق جلسة 7 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 365
الطعن 261 لسنة 1 ق جلسة 23 / 11 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 359  
الطعن 897 لسنة 2 ق جلسة 14 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 370  
الطعن 887 لسنة 2 ق جلسة 14 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 370  
الطعن 899 لسنة 2 ق جلسة 14 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 371  
الطعن 530 لسنة 2 ق جلسة 21 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 372  
الطعن 915 لسنة 2 ق جلسة 21 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 376  
الطعن 550 لسنة 2 ق جلسة 21 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 376  
الطعن 940 لسنة 2 ق جلسة 28 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644ص 377  
الطعن 944 لسنة 2 ق جلسة 28 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 378  
الطعن 961 لسنة 2 ق جلسة 28 / 12 / 1931 مج عمر ج 2 ق 644 ص 382   
الطعن 80 لسنة 1 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 383
الطعن 52 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 397
الطعن 53 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 403
الطعن 910 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 410
الطعن 965 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 421
الطعن 911 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 421
الطعن 968 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 422
الطعن 976 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 427
الطعن 978 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 318 ص 428
الطعن 979 لسنة 2 ق جلسة 4 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 319 ص 428
الطعن 1165 لسنة 2 ق جلسة 18 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 320 ص 429   
الطعن 42 لسنة 1 ق جلسة 25 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 321 ص 430
الطعن 44 لسنة 1 ق جلسة 25 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 322 ص 436
الطعن 48 لسنة 1 ق جلسة 25 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 323 ص 441
الطعن 78 لسنة 1 ق جلسة 25 / 1 / 1932 مج عمر ج 2 ق 324 ص 442
الطعن 4 لسنة 2 ق جلسة 1 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 325 ص 446
الطعن 539 لسنة 2 ق جلسة 1 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 326 ص 446
الطعن 1201 لسنة 2 ق جلسة 01 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 327 ص 447
الطعن 532 لسنة 2 ق جلسة 15 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 328 ص 453
الطعن 980 لسنة 2 ق جلسة 15 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 329 ص 458
الطعن 1424 لسنة 2 ق جلسة 15 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 465
الطعن 1425 لسنة 2 ق جلسة 22 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 466
الطعن 1448 لسنة 2 ق جلسة 29 / 2 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 467
الطعن 66 لسنة 2 ق جلسة 14 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 469
الطعن 1199 لسنة 2 ق جلسة 14 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 334 ص 482
الطعن 1413 لسنة 2 ق جلسة 14 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 335 ص 482
الطعن 1421 لسنة 2 ق جلسة 14 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 336 ص 482
الطعن 1457 لسنة 2 ق جلسة 21 / 3 / 1932 مجموعة عمر ج 2 
ق 337 ص 488
الطعن 1583 لسنة 2 ق جلسة 28 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 338 ص 489
الطعن 1586 لسنة 2 ق جلسة 28 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 339 ص 489
الطعن 1589 لسنة 2 ق جلسة 28 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 340 ص 490
الطعن 1596 لسنة 2 ق جلسة 28 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 491
الطعن 1444 لسنة 2 ق جلسة 31 / 3 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 492
الطعن 1197 لسنة 2 ق جلسة 25 / 4 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 525
الطعن 1168 لسنة 2 ق جلسة 25 / 4 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 525
الطعن 1442 لسنة 2 ق جلسة 25 / 4 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 529
الطعن 1693 لسنة 2 ق جلسة 25 / 4 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 530
الطعن 1814 لسنة 47 ق جلسة 16 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 531
الطعن 1428 لسنة 2 ق جلسة 16 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 531
الطعن 1679 لسنة 2 ق جلسة 16 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 539
الطعن 1680 لسنة 2 ق جلسة 16 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 540
الطعن 1691 لسنة 2 ق جلسة 16 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644ص 547
الطعن 1676 لسنة 2 ق جلسة 23 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 557
الطعن 1705 لسنة 2 ق جلسة 23 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 569
الطعن 1733 لسنة 2 ق جلسة 23 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 570
الطعن 1601 لسنة 2 ق جلسة 26 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 577
الطعن 1728 لسنة 2 ق جلسة 30 / 5 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 582
الطعن 1687 لسنة 2 ق جلسة 6 / 6 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 583
الطعن 2181 لسنة 2 ق جلسة 20 / 6 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 591
الطعن 2180 لسنة 2 ق جلسة 20 / 6 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 591
الطعن 2198 لسنة 2 ق جلسة 20 / 6 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 595
الطعن 1672 لسنة 2 ق جلسة 27 / 6 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 596
الطعن 1991 لسنة 2 ق جلسة 27 / 6 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 597  
الطعن 2006 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 598  
الطعن 2203 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 599  
الطعن 2385 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 601  
الطعن 2387 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 602  
الطعن 2386 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 602  
الطعن 2388 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 605  
الطعن 2389 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 606  
الطعن 2393 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 606  
الطعن 2394 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 607
الطعن 2397 لسنة 2 ق جلسة 24 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 607
الطعن 2402 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 644 ص 608
الطعن 2403 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 375 ص 609
الطعن 2406 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 376 ص 609

الطعن 2415 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 377 ص 609
الطعن 2416 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 378 ص 610
الطعن 2418 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 379 ص 610
الطعن 2419 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 380 ص 610
الطعن 2420 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 381 ص 611
---------------------------------

الطعن 763 سنة 47 ق جلسة 6 / 3 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 1 ص 1

جلسة 6 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
------------------------
(1)
القضية رقم 763 سنة 47 القضائية
(أ) اختلاس أموال أميرية.
عبارة مأموري التحصيل الواردة بالمادة 97 ع. مشمولها.
(ب) عقوبة.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 97 ع. الشأن فيها الشأن في العقوبة الأصلية.
---------------
1 - إن المادة 97 ع إذ تكلمت عن مأموري التحصيل فقد عنتهم جميعا من كان منهم داخلا هيئة العمال ومن كان خارجا عنها.
2 - إن الغرامة المنصوص عليها في المادة 97 عقوبات هي عقوبة مترتبة على الجريمة نفسها، والشأن فيها الشأن في العقوبة الأصلية، فهي تتبعها في الحكم لتعلقهما كليهما بالحق العام وحده؛ وهذا بصرف النظر عما إذا كان المبلغ المختلس حصل ردّه فعلا قبل صدور الحكم بالعقوبة أو قضى بردّه بموجب الحكم نفسه.

الثلاثاء، 21 أبريل 2020

الطعن 477 لسنة 35 ق جلسة 11/ 10/ 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 130 ص 683


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفي رضوان, ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
----------------
(130)
الطعن رقم 477 لسنة 35 القضائية

ارتباط. عمل. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات: أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في المادة المذكورة.
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، كون وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا يتفق قانونا مع ما انتهي إليه من قيام الارتباط بينها. اعتبار ذلك من الأخطاء القانونية في تكييف الارتباط الذى تحددت عناصره في الحكم. وجوب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون. مثال في جريمتي عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف خاص لكل عامل.

---------------------
مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة. وقد جري قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانونا مع ما انتهي إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف الارتباط الذي تحددت عناصره في الحكم ويستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على الوجه الصحيح. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين جريمتي عدم تحرير عقد عمل لكل عامل وعدم إنشاء ملف خاص لكل منهم لا يحمل قضاءه، ذلك بأن قعود صاحب العمل عن تحرير عقد للعامل إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن جريمة إخلاله بما أوجبه القانون عليه من افراد ملف خاص لكل عامل، ولا يوجد ثمت ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على الوجه المشار إليه فيما سلف، الأمر الذي يشكل خطأ في التكييف القانون للوقائع كما أثبتها الحكم بما يستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المطعون ضده.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخر بأنهما في يوم 4 يونيه سنة 1963 بدائرة قسم الشرق ببورسعيد: (أولا) لم يحررا عقد عمل من نسختين لكل عامل من العمال المبينة أسماؤهم في المحضر وتسليم لكل نسخة (ثانيا) لم ينشئا ملفا خاصا لكل عامل من العمال المبينة بالمحضر، وطلبت عقابهما بالمواد 43 و69 و221 و222 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة باب شرق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13 من يناير سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة على أن تتعدد بقدر عدد العمال، فاستأنف المتهم (المطعون ضده) هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 16 مارس سنة 1963 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمتين على أن تتعدد العقوبة بقد عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بتهمتي عدم تحريره عقد عمل من نسختين وعدم إنشائه ملفا خاصا لكل عامل قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أعمل في حقه حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة تأسيسا على أن عقد العمل يعد عنصرا من عناصر الملف الخاص في حين أن عقد العمل ليس من العناصر التي أوجبت المادة 69 من القانون رقم 91 باصدار قانون العمل اشتمال الملف عليها مما مؤداه أن الجريمتين غير مرتبطتين ولم تقعا لغرض واحد.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده ومتهم آخر بأنهما في يوم 4 يونيه سنة 1963 بدائرة قسم الشرق ببور سعيد (1) لم يحررا عقد عمل من نسختين لكل عامل من العمال المبينة أسماؤهم بالمحضر (2) لم ينشأ ملفا خاصا لكل عامل، وطلبت النيابة معاقبتهما بالمواد 43، 69، 221، 222 من القانون رقم 91 سنة 1959، ومحكمة أول درجة قضت حضوريا للمطعون ضده وغيابيا للمتهم الآخر بتغريمها مائتي قرش عن كل تهمة على أن تتعدد بتعدد العمال، فاستأنف المطعون ضده، والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائتي قرش عن التهمتين على أن تتعد العقوبة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، انتهي إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن التهمتين المسندتين إلى المطعون ضده في قوله: "إن عقد العمل الذى لم يحرره المتهم من نسختين لكل عامل من عماله المذكورين بالمحضر المشار إليه هو أحد عناصر الملف الخاص لكل هؤلاء العمال ولا يكون الملف مستوفيا لإنشائه إن لم يودع فيه". ولما كان مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة. وكان قضاء هذه الحكمة قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانونا مع ما انتهي إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط الذي تحددت عناصره في الحكم وتستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين سالفتي البيان لا يحمل قضاءه، ذلك بأن قعود صاحب العمل عن تحرير عقد للعامل إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن جريمة إخلاله بما أوجبه القانون عليه من إفراد ملف خاص لكل عامل، ولا يوجد ثمت ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على الوجه المشار إليه فيما سلف، الأمر الذي يشكل خطأ في التكييف القانوني للوقائع كما أثبتها الحكم، مما يستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المطعون ضده دون أن يمتد أثر الطعن إلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يستأنف فلم يكن بذلك في الحكم المطعون فيه.